نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار17%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 305175 / تحميل: 6541
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وكان ثقة، ثبتا، صحيح السماع، كثير الحديث

سمعت الأزهري يقول: كان ابن شاذان ثقة ثبتا حجة

ثقة، مأمون، فاضل، كثير الكتب، صاحب أصول حسان »(١) .

(٧٨)

رواية ابن بيري الواسطي

وهو: أحمد بن عبيد بن الفضل بن سهل المتوفى حدود سنة: ٣٩٠.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

السمعاني : « بيري، وهو اسم جدّ أبي بكر أحمد بن عبيد بن الفضل بن سهل بن بيري الواسطي، ثقة صدوق من أهل واسط. روى مسند أحمد بن علي ابن سنان القطّان روى عنه »(٢) .

(٧٩)

رواية أبي طاهر المخلّص

وهو: محمّد بن عبد الرحمن البغدادي المتوفى سنة: ٣٩٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كان ثقة »(٣) .

الذهبي: « الشيخ المحدّث المعمّر الصّدوق »(٤) .

وراجع:

المنتظم ٧ / ٢٢٥، اللباب ٣ / ١٨١، النجوم الزاهرة ٤ / ٢٠٨.

____________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ١٨.

(٢). الأنساب ١ / ٤٣٠.

(٣). تاريخ بغداد ٢ / ٣٢٢.

(٤). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤٧٨.

٦١

(٨٠)

رواية الإسماعيلي

وهو: أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي المتوفى سنة: ٣٩٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كان ثقة فاضلا، فقيها على مذهب الشافعي، وكان سخيّا جوادا مفضلا على أهل العلم، والرّياسة بجرجان اليوم في ولده وأهل بيته »(١) .

الذهبي : « العلاّمة شيخ الشافعيّة قال حمزة السّهمي: كان أبو سعد إمام زمانه، مقدّما في الفقه وأصوله والعربيّة والكتابة والشروط والكلام، صنّف في اصول الفقه كتابا كبيرا، وتخرّج به جماعة، مع الورع الثخين والمجاهدة والنصح للإسلام »(٢) .

(٨١)

رواية عبد الوهاب الكلابي

وهو: المعروف بابن أخي تبوك المتوفى سنة: ٣٩٦.

قال: « حدّثنا أبو يحيى زكريا بن أحمد البلخي قال: حدّثنا محمّد بن إبراهيم الحلواني قال: حدّثنا يوسف بن عدي قال: حدّثنا حماد بن المختار - من أهل الكوفة - عن عبد الملك بن عمير، عن أنس بن مالك قال:

اهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير، فوضع بين يديه، فقال:

____________________

(١). تاريخ بغداد ٦ / ٣٠٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٨٧.

٦٢

اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي، قال: فجاء علي بن أبي طالب فدقّ الباب، قلت: من ذا؟ قال: أنا علي. قال قلت: النبيّ على حاجة. فأتى ثلاث مرّات، كلّ ذلك يجئ فأردّه، فضرب الباب برجله فدخل، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هلمّ ما حبسك؟ قال: قد جئت ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول: النبيّ على حاجة. فقال لي: ما حملك على ذلك؟ قال قلت: كنت أحبّ أن يكون رجل من قومي »(١) .

ترجمته:

الذهبي : « الكلابي، المحدّث الصّادق المعمّر، أبو الحسين، عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بن موسى الكلابي الدمشقي أخو تبوك. حدّث عن حدّث عنه ومات في ربيع الأول سنة ٣٩٦، وله ٩٠ تسعون سنة.

قاله عبد العزيز الكتّاني وقال:

كان ثقة نبيلا مأمونا »(٢) .

(٨٢)

رواية ابن طاوان

وهو: أبو بكر أحمد بن محمّد بن عبد الوهاب المتوفى سنة:

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

السمعاني : « أحمد بن محمّد بن عبد الوهاب بن طاوان البزاز الواسطي الطاواني، من أهل واسط، له رحلة إلى البصرة روى عنه: أبو محمّد عبد العزيز بن محمّد بن محمّد النخشبي، وذكر أنّه سمع منه بواسط »(٣) .

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب. الحديث رقم: ١٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٥٥٧.

(٣). الأنساب - الطّاواني ٨ / ١٨٠.

٦٣

(٨٣)

رواية المعدّل الواسطي

وهو: محمّد بن عثمان بن سمعان المتوفى سنة

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « أدركته ولم يقض لي السّماع عنه، وكتب عنه أصحابنا: وكان ثقة »(١) .

(٨٤)

رواية ابن النجار التميمي الكوفي

وهو: أبو الحسن محمّد بن جعفر النحوي، المتوفّى سنة: ٤٠٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « من أهل الكوفة، قدم بغداد، وحدّث بها عن ومحمّد ابن القاسم بن زكريّا المحاربي قال العتيقي: ثقة »(٢) .

(٨٥)

رواية البرجي

وهو: الفرج عثمان بن أحمد البرجي المتوفى سنة: ٤٠٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

السمعاني : « والمشهور بها: أبو الفرج عثمان بن أحمد بن إسحاق بن بندار البرجي، من أهل أصبهان، كان ثقة، يروي عن: أبي جعفر محمّد بن

____________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ٥٢.

(٢). تاريخ بغداد ٢ / ١٥٨.

٦٤

عمر بن حفص الجورجيري، روى عنه: أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي، وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم الحافظ، وغيرهما. وتوفي ليلة الفطر من سنة ٤٠٦. وكانت ولادته سنة ٣١٢»(١) .

(٨٦)

رواية ابن البيّع

وهو: أبو محمّد عبد الله بن عبيد الله البغدادي المتوفى سنة: ٤٠٨.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ المعمّر، مسند بغداد حدّث عن القاضي أبي عبد الله المحاملي حدّث عنه: أبو الغنائم محمّد بن أبي عثمان

قال الخطيب: كان يسكن بدرب اليهود، وكان ثقة، لم ارزق السّماع منه، وأعرف لمـّا ذهبوا إليه، فلم أذهب لأجل الحر. مات في رجب سنة ٤٠٨ وله ٨٧ سنة »(٢) .

(٨٧)

رواية ابن أبي الجراح المروزي

وهو: أبو محمّد عبد الجبّار بن محمّد المرزباني الجرّاحي المتوفى سنة: ٤١٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الصالح الثقة قال أبو سعد السّمعاني: توفي سنة ٤١٢ إن شاء الله. قال: وهو صالح ثقة »(٣) .

____________________

(١). الأنساب ١ / ٣١١. البرجي.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٢١.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٥٧.

٦٥

(٨٨)

رواية أبي علي ابن شاذان

وهو: أبو علي الحسن بن أبي بكر أحمد ابن شاذان البغدادي البزاز المتوفى سنة: ٤٢٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كتبنا عنه وكان صدوقا صحيح الكتاب، »(١) .

الذهبي : « الإمام الفاضل الصدوق مسند العراق حدّث عنه: الخطيب، والبيهقي، وأبو إسحاق الشيرازي و » ثم نقل ثقته عن غير واحد(٢) .

وله ترجمة في:

المنتظم ٨ / ٨٦، البداية والنهاية ١٢ / ٣٩، الجواهر المضيّة ٢ / ٣٨.

(٨٩)

رواية السّهمي

وهو: أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني المتوفى سنة: ٤٢٧ أو ٤٢٨.

قال:

« جعفر بن محمّد بن محمّد بن عامر، أبو محمّد الدينوري. روى بجرجان عن محمّد بن إسماعيل الأصفهاني. حدّثنا عبد الله بن عدي الحافظ، حدّثنا جعفر بن محمّد بن محمّد الدّينوري - بجرجان - حدّثنا محمّد بن

____________________

(١). تاريخ بغداد ٧ / ٢٧٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٤١٥.

٦٦

إسماعيل الأصفهاني، حدّثنا أبو مكيس - يعني دينار - قال: سمعت أنس بن مالك يقول: اهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك.

وذكر الحديث »(١) .

ترجمته:

الذهبي : « الإمام الحافظ، المحدّث المتقن، المصنّف، محدّث جرجان حدّث عنه: أبو بكر البيهقي و وصنّف التصانيف، وتكلّم في العلل والرّجال »(٢) .

(٩٠)

رواية ابن السمسار

وهو: أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين الدمشقي المتوفى سنة: ٤٣٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الجليل المسند العالم كان مسند أهل الشام في زمانه، حدّث عنه: عبد العزيز الكتّاني، وأبو نصر بن طلاب، وأبو القاسم المصيّصي، والحسن بن أحمد بن أبي الحديد، والفقيه نصر بن إبراهيم، وأحمد بن عبد المنعم الكريدي، وسعد بن علي الزنجاني، وآخرون.

قال الكتّاني: كان فيه تشيّع وتساهل. وقال أبو الوليد الباجي: فيه تشيع يفضي به إلى الرفض، وهو قليل المعرفة، في أصوله سقم.

مات ابن السمسار في صفر سنة ٤٣٣ وقد كمل التسعين، وتفرّد بالرواية عن ابن أبي العقب وطائفة، ولعلّ تشيّعه كان تقية لا سجيّة، فإنّه من بيت

____________________

(١). تاريخ جرجان: ١٧٦.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٤٦٩.

٦٧

الحديث. ولكن غلت الشام في زمانه بالرفض »(١) .

(٩١)

رواية أبي طالب السّوادي

وهو: محمّد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر المتوفى سنة: ٤٤٥.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشّافعي.

الخطيب : « سمع أبا حفص ابن الزيّات، والحسين بن محمّد بن عبيد العسكري، وعلي بن محمّد بن لؤلؤ الورّاق، ومحمّد بن إسحاق القطيعي، ومحمّد بن المظفر، وأبا بكر ابن شاذان.

كتبنا عنه، وكان صدوقا »(٢) .

(٩٢)

رواية ابن العشّاري الحربي البغدادي

وهو: أبو طالب محمّد بن علي بن الفتح ابن العشّاري الحربي المتوفى سنة: ٤٥١.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « سمع: علي بن عمر السكري، وأبا حفص ابن شاهين، وأبا الحسن الدار قطني، ويوسف بن عمر القوّاس، وأبا الهيثم بن حبابة، وخلقا من هذه الطبقة.

كتبت عنه، وكان ثقة ديّنا صالحا »(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٥٠٦.

(٢). تاريخ بغداد ١ / ٣١٩.

(٣). تاريخ بغداد ٣ / ١٠٧.

٦٨

(٩٣)

رواية أبي سعد الجنزرودي

وهو: محمّد بن عبد الرحمن النيسابوري، المتوفى سنة: ٤٥٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الفقيه، الإمام الأديب، النحوي، الطبيب، مسند خراسان عنه: البيهقي: والسّكري، وروى الكثير، وانتهى إليه علوّ الإسناد. حدّث عنه: إسماعيل بن عبد الغافر »(١) .

وله ترجمة في:

الأنساب ١٠ / ٤٧٩، الوافي بالوفيات ٣ / ٢٣١، بغية الوعاة ١ / ١٥٧.

(٩٤)

رواية أبي محمّد الجوهري

وهو: الحسن بن علي بن محمّد أبو محمّد، المتوفى سنة: ٤٥٤.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كتبنا عنه وكان ثقة أمينا كثير السّماع »(٢) .

الذهبي : « الشيخ الإمام، المحدّث الصدوق، مسند الآفاق وكان من بحور الرواية، روى الكثير، وأملى مجالس عدّة »(٣) .

وله ترجمة في:

المنتظم ٨ / ٢٢٧، الكامل في التاريخ ١٠ / ٢٤، اللباب ١ / ٣١٣.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ١٠١.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٣٩٣.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٦٨.

٦٩

(٩٥)

رواية سبط بحرويه

وهو: إبراهيم بن منصور السّلمي الكرّاني الاصبهاني المتوفى سنة: ٤٥٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الصالح، الثقة المعمر، أبو القاسم سمع مسند أبي يعلى الموصلي من أبي بكر بن المقرئ، وكتاب التفسير لعبد الرزاق.

حدّث عنه: يحيى بن مندة وقال: كانرحمه‌الله صالحا عفيفا، ثقيل السمع، مات في ربيع الأول سنة ٤٥٥.

قلت : وحدّث عنه أيضا: وفاطمة العلوية أم المجتبى، وآخرون »(١) .

(٩٦)

رواية ابن الآبنوسي

وهو: أبو الحسين محمّد بن أحمد البغدادي المتوفى سنة: ٤٥٧.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كتبت عنه وكان سماعه صحيحا »(٢) .

الذهبي : « الشيخ الثقة أبو الحسين سمع أبا القاسم ابن حبابة، والدار قطني، وابن شاهين قال الخطيب »(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٧٣.

(٢). تاريخ بغداد ١ / ٣٥٦.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٨٥.

٧٠

(٩٧)

رواية أبو الحسن الحسن آبادي

وهو: علي بن محمّد بن أحمد المعروف بابن أبي عيسى، المتوفى بعد سنة: ٤٦٠.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

السمعاني : « كان شيخا ثقة صدوقا مكثرا من الحديث، يرجع إلى فضل ودراية روى لنا عنه ابن عمّه أبو الخير عبد السلام »(١) .

(٩٨)

رواية ابن المهتدي

وهو: أبو الحسين محمّد بن علي العبّاسي البغدادي المتوفى سنة: ٤٦٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كتبت عنه وكان فاضلا نبيلا ثقة صدوقا، وولي القضاء بمدينة المنصور وما اتّصل بها، وهو ممن اشتهر ذكره وشاع أمره بالصلاح والعبادة، حتى كان يقال له: راهب بني هاشم »(٢) .

الذهبي : « الإمام العالم الخطيب، المحدّث الحجة، مسند العراق » ثم نقل ثقته عن: الخطيب والسمعاني، وأبيّ النرسي، وابن خيرون وغيرهم(٣) .

____________________

(١). الأنساب ٢ / ٢٢٠ - الحسن آبادي.

(٢). تاريخ بغداد ٣ / ١٠٨.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٢٤١.

٧١

وتوجد ترجمته أيضا في:

المنتظم ٨ / ٢٨٣، الوافي بالوفيات ٤ / ١٣٧، الكامل ١٠ / ٨٨.

(٩٩)

رواية الكتّاني

وهو: أبو محمّد عبد العزيز بن أحمد التميمي الدمشقي المتوفى سنة: ٤٦٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الكتّاني، الإمام الحافظ المفيد، الصدوق، محدّث دمشق، حدّث عنه: الخطيب، والحميدي، وأبو الفتيان الدهستاني، وأبو القاسم النسيب، وهبة الله ابن الأكفاني

وجمع وصنف، ومعرفته متوسطة، وأول سماعه في سنة ٤٠٧.

قال ابن ماكولا: كتب عنّي وكتبت عنه، وهو مكثر متقن.

وقال الخطيب: ثقة أمين.

وقال ابن الأكفاني: كان كثير التلاوة، صدوقا، سليم المذهب »(١) .

(١٠٠)

رواية ابن النقور

وهو: أبو الحسين أحمد بن محمّد البغدادي البزّاز المتوفى سنة: ٤٧٠.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كان صدوقا »(٢) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٢٤٨.

(٢). تاريخ بغداد ٤ / ٣٨١.

٧٢

الذهبي: « الشيخ الجليل، الصدوق، مسند العراق وكان صحيح السماع، متحريّا في الرواية » ثم نقل ثقته عن جماعة(١) .

ابن الجوزي : كذلك(٢) .

(١٠١)

رواية أبي المظفر الكوسج

وهو: محمود بن جعفر التميمي الأصبهاني المتوفى سنة: ٤٧٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « روى عن: عم أبيه الحسين بن أحمد، والحسين بن علي ابن البغدادي. وعنه: إسماعيل بن محمّد الحافظ

عدل مرضي. توفي سنة ٤٧٣ »(٣) .

(١٠٢)

رواية أبي القاسم ابن مسعدة

وهو: إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني المتوفى سنة: ٤٧٤.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الإمام المفتي، الرئيس وكان صدرا، معظّما، إماما، وعاظا، بليغا، له النظم والنثر، وسعة العلم. روى ابن السمرقندي عنه كتاب الكامل لا بن عدي »(٤) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٣٧٢.

(٢). المنتظم ٨ / ٣١٤.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٤٤٩.

(٤). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٥٦٤.

٧٣

وله ترجمة في:

المنتظم ٩ / ١٠، الوافي بالوفيات ٩ / ٢٢٣، الكامل ١٠ / ١٤١.

(١٠٣)

رواية الغورجي

وهو: أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل المتوفى سنة: ٤٨١.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الثقة الجليل وثّقه المحدّث الحسين بن محمّد الكتبي. توفي في ذي الحجة سنة ٤٨١ بهراة، وهو في عشر التسعين »(١) .

وله ترجمة في:

المنتظم ٩ / ٤٤، الكامل ١٠ / ١٦٨، اللباب ٢ / ٣٩٣ وغيرها.

(١٠٤)

رواية أبي نصر الترياقي

وهو: عبد العزيز بن محمّد الهروي المتوفى سنة: ٤٨٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الإمام الأديب المعمّر الثقة »(٢) .

وله ترجمة في:

الأنساب ٣ / ٥٠، العبر ٣ / ٣٠٢، معجم البلدان ٢ / ٢٨.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٧.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٦.

٧٤

(١٠٥)

رواية أبي الغنائم الدقاق

وهو: محمّد بن علي بن الحسن البغدادي المتوفى سنة: ٤٨٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الجليل، الصالح، المسند، وكان خيّرا ديّنا، كثير السماع »(١) .

وله ترجمة في:

المنتظم ٩ / ٥٤، الوافي بالوفيات ٤ / ١٤١، شذرات الذهب ٣ / ٣٦٩.

(١٠٦)

رواية ابن خلف

وهو: أبو بكر أحمد بن علي النيسابوري، المتوفى سنة: ٤٨٧.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ العلاّمة النحوي سمع في سنة ٤٠٤ ثم بعدها من أبي عبد الله الحاكم قال عبد الغافر أما شيخنا ابن خلف فهو الأديب المحدّث، المتقن، الصحيح السماع، أبو بكر، ما رأينا شيخا أروع منه، ولا أشدّ إتقانا، حصل على خطّ وافر من العربية، وكان لا يسامح في فوات لفظة مما يقرأ عليه، ويراجع في المشكلات، ويبالغ، رحل إليه العلماء، سمّعه أبوه الكثير، وأملى على الصحة، وسمعنا منه الكثير.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٥٨٩.

٧٥

قال إسماعيل بن محمّد الحافظ: كان حسن السّيرة، من أهل الفضل والعلم، محتاطاً في الأخذ، ثقةً.

وقال السمعاني: كان فاضلاً، عارفاً باللّغة والأدب ومعاني الحديث، في كمال العفّة والورع.

مات في ربيع الأول سنة ٤٨٧ »(١) .

(١٠٧)

رواية القاضي الأزدي

وهو: أبو عامر محمود بن القاسم المهلَّبي الهروي الشافعي المتوفى سنة: ٤٨٧.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الإِمام المسند القاضي أبو عامر من كبار أئمة المذهب، حدّث بجامع الترمذي عن عبد الجبّار الجرّاحي. قال أبو النضر الفامي: شيخ عديم النظير زهداً وصلاحاً وعفّةً قال السمعاني: هو جليل القدر كبير المحلّ عالم فاضل وقال أبو جعفر بن أبي علي: كان شيخ الإِسلام يزور أبا عامر ويعوده إذا مرض ويتبرَّك بدعائه »(٢) .

وله ترجمة في:

طبقات السبكي ٥ / ٣٢٧، العبر ٣ / ٣١٨ وغيرهما.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٤٧٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٣٢.

٧٦

(١٠٨)

رواية ابن سوسن

وهو: أبو بكر أحمد بن المظفر بن حسين التمّار المتوفى سنة: ٥٠٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ المعمّر حدّث عن: أبي علي ابن شاذان، وأبي القاسم الحرفي، وعبد الملك بن بشران. حدّث عنه: إسماعيل ابن السمرقندي، وعبد الوهّاب الأنماطي، وأبو طاهر السلفي، ويحيى بن شاكر، وآخرون.

قال: الأنماطي: شيخ مقارب »(١) .

(١٠٩)

رواية اسماعيل ابن البيهقي

وهو: أبو علي إسماعيل بن أحمد بن الحسين، المتوفى سنة: ٥٠٧.

وتعلم روايته من أسناد الخوارزمي المكي.

ابن الجوزي : « كان فاضلاً مرضي الطريقة »(٢) .

الذهبي : « الفقيه الإِمام، شيخ القضاة، وكان عارفاً بالمذهب، مدرساً، جليل القدر ...»(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٢٤١.

(٢). المنتظم ١٧ / ١٣٤ حوادث ٥٠٧.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٣١٣.

٧٧

(١١٠)

رواية ابن الأكفاني

وهو: أبو محمّد هبة بن أحمد الأنصاري الدمشقي المتوفى سنة: ٥٢٤.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الإِمام، المفنّن المحدّث الأمين، مفيد الشام، أبو محمّد حدّث عنه ابن عساكر قال ابن عساكر: سمعت منه الكثير وكان ثقة ثبتاً متيقظاً، معنيّاً بالحديث وجمعه وقال السلفي: هو حافظ مكثر ثقة، كان تاريخ الشام، كتب الكثير »(١) .

وله ترجمة في عدّةٍ من المصادر.

(١١١)

رواية ابن البنّاء

وهو: أحمد بن الحسن بن أحمد البغدادي المتوفى سنة: ٥٢٧.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الصالح الثقة، مسند بغداد سمع أبا محمّد الجوهري، وتفرّد عنه بأجزاء عالية، وأبا الحسين ابن حسنون النرسي، والقاضي أبا يعلى ابن الفرّاء حدّث عنه: السلفي، وابن عساكر، وأبو موسى المديني

وكان من بقايا الثّقات »(٢) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٥٧٦.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٦٠٣.

٧٨

(١١٢)

رواية زاهر بن طاهر

وهو: النيسابوري الشحامي المتوفى سنة: ٥٣٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ العالم، المحدّث المفيد المعمّر، مسند خراسان الشاهد روى الكثير، واستملى على جماعة، وخرّج، وجمع، وانتقى وكان ذا حبٍّ للرّواية، فرحل لمـّا شاخ، وروى الكثير ببغداد، وبهراة، وأصبهان، وهمدان، والري، والحجاز، ونيسابور قال أبو سعد السمعاني:

كان مكثراً متيقظاً، ورد علينا بمرو قصداً للرواية بها، وخرج معي إلى أصبهان، لا شغل له إلّا الرواية بها، وازدحم عليه الخلق، وكان يعرف الأجزاء، وجمع ونسخ وعمر، قرأت عليه تاريخ نيسابور في أيام قلائل ولكنّه كان يخلُّ بالصلوات إخلالاً ظاهراً »(١) .

(١١٣)

رواية أُم المجتبى

وهي: فاطمة العلوية بنت ناصر الاصبهانية، المتوفاة سنة: ٥٣٣.

ويعلم روايتها من أسانيد ابن عساكر.

وهي شيخة ابن عساكر والسمعاني، إذ قال في ترجمتها: « امرأة علوية معمرة، كتبت عنها باصبهان، وماتت في سنة ٥٣٣ »(٢) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٩.

(٢). التحبير ٢ / ٤٣٤ باختصار.

٧٩

(١١٤)

رواية ابن زريق

وهو: أبو منصور عبد الرحمن بن أبي غالب البغدادي القزّاز المتوفى سنة ٥٣٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الجليل الثقة راوي تاريخ الخطيب وله مشيخة حدّث عنه: ابن عساكر، والسمعاني وكان شيخاً صالحاً متودّداً، سليم القلب، حسن الأخلاق، صبوراً، مشتغلاً بما يعنيه وكان صحيح السماع، أثنى عليه السمعاني وغيره »(١) .

وله ترجمة في:

المنتظم ١٠ / ٩٠، الأنساب - الزريقي، العبر ٤ / ٩٥، مرآة الزّمان ٨ / ١٠٧.

(١١٥)

رواية أبي القاسم ابن السمرقندي

وهو: إسماعيل بن أحمد الدمشقي البغدادي المتوفى سنة: ٥٣٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر وغيره.

الذهبي : « الشيخ الإِمام المحدّث المفيد المسند، حدّث عنه: السلفي، وابن عساكر، والسمعاني،

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٦٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يكون نقضاً للعهد وإن شرط عليهم(١) . وبه قال الشافعي(٢) .

قال بعض أصحابه : إنّما لا يكون نقضاً ؛ لأنّه لا ضرر على المسلمين فيه(٣) .

وقال آخرون : لا يكون نقضاً ؛ لأنّهم يتديّنون به(٤) .

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع قلنا : إنّه ينتقض عهدهم فأوّل ما يعمل أنّه يستوفي منهم موجب الجرم ، ثمّ بعد ذلك يتخيّر الإمام بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء.

ويجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حَرْباً لنا يفعل ذلك ما يراه صلاحاً للمسلمين ، قاله الشيخ(٥) رحمه‌الله

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه يُردّ إلى مأمنه ؛ لأنّه دخل دار الإسلام بأمانٍ ، فوجب ردّه ، كما لو دخل بأمان صبي.

والثاني : يكون للإمام قتله واسترقاقه ؛ لأنّه كافر لا أمان له ، فأشبه الحربيّ المتلصّص(٦) . وهو الأقرب عندي ؛ لأنّه فَعَل ما ينافي الأمان ، بخلاف مَنْ أمّنه صبي ، فإنّه يعتقده أماناً.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٢) المهذب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ ، منهاج الطالبين : ٣١٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٢ - ٧١٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ - ٥٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

٣٢١

السادس : التميز عن المسلمين.

وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الذمّة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء : في لباسهم ، وشعورهم ، وركوبهم ، وكُناهم.

أمّا اللباس : فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، فعادة اليهود : العسلي ، وعادة النصارى : الأدكن ، والمجوس : الأسود. ويكون هذا في ثوب واحد لا في الجميع. ويأخذهم بشدّ الزنّار في وسط النصراني فوق الثياب ، واليهودي بوضع(١) خرقة فوق عمامته أو قلنسوته تخالف في اللون. ويجوز أن يلبسوا العمائم والطيلسان ، فإن لبسوا قلانس(٢) ، شدّوا في رأسها عَلَماً ليخالف قلانس القضاة ، ويختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد لا من ذهب وفضّة ، أو يضع فيه جلجلاً أو جرساً ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام. وكذا يأمر نساءهم بلُبْس شي‌ء يفرق بينهنّ وبين المسلمات من شدّ الزنّار تحت الإزار. ويختم في رقبتهنّ. ويُغيّروا أحد الخُفّين ، فيكون أحدهما أحمر والآخر أبيض. ولا يُمنعون من لُبْس فاخر الثياب.

وأمّا الشعور : فلا يفرّقون شعورهم ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق شعره(٣) . ويحذفون مقاديم رؤوسهم ، ويجزّون شعورهم.

وأمّا الركوب : فلا يركبون الخيل ؛ لأنّه عزّ. ويركبون ما عداها بغير‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : بجعل ، بدل بوضع.

(٢) في الطبعة الحجريّة : القلانس.

(٣) صحيح مسلم ٤ : ١٨١٧ - ١٨١٨ / ٢٣٣٦ ، سنن النسائي ٨ : ١٨٤ ، الموطأ ٢ : ٩٤٨ / ٣.

٣٢٢

سرج. ويركبون عرضاً ، رجلاه إلى جانبٍ وظهره إلى آخرَ. ويُمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتّخاذه.

وأمّا الكنى : فلا يتكنّوا بكنى المسلمين ، كأبي القاسم ، وأبي عبد الله ، وأبي محمد ، وأبي الحسن ، وشبهها. ولا يُمنعون من جميع الكنى ؛ فإنّ(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأسقف نجران : « أسلم أبا الحارث »(٢) .

مسألة ١٨٧ : من انتقض أمانه ، يتخيّر الإمام فيه بين المنّ والقتل والاسترقاق والفداء على ما بيّنّاه. فإن أسلم قبل اختيار الإمام ، سقط ذلك كلّه إلّا ما يوجب حدّاً أو قوداً أو استعادة مال.

قال الشيخرحمه‌الله : فإنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يُسقط عنه الحدّ(٣) ؛ لأنّه حقّ ثبت في ذمّته فلا يسقط بإسلامه ، كالدَّيْن.

ولو أسلم بعد استرقاقه ، لم ينفعه في ترك الاسترقاق ، وكذا المفاداة.

وأمّا المستأمن - وهو المعاهد في عرف الفقهاء - فهو الذي له أمان بغير ذمّة ، فللإمام أن يؤمّنه دون الحول بعوضٍ وغيره. ولو أراد إقامة حول ، وجب العوض.

فإذا عقد له الأمان ، فإن خاف منه الإمام الخيانة بإيواء عين المشركين وشبهه ، نبذ الإمام إليه الأمان ، ويردّه إلى دار الحرب ؛ لقوله تعالى :( وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ) (٤) بخلاف أهل الذمّة ؛ فإنّه لا تنقض ذمّتهم بخوف الخيانة ؛ لالتزامهم بأحكام الإسلام من الحدود‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : لأنّ.

(٢) المصنّف - لعبد الرزّاق - ١٠ : ٣١٦ / ١٩٢٢٠ ، المغني ١٠ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠٦.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٤) الأنفال : ٥٨.

٣٢٣

وغيرها ، فيكون ذلك مانعاً لهم عن الخيانة.

والمعاهدون لا يلزمهم حدّ ولا عقوبة ، فلا زاجر لهم عن الخيانة ، فجاز لنا نبذ عهدهم مع خوف الخيانة.

وينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم ، ويعرّف على كلّ عشرة منهم عريفاً ليحفظ مَنْ يدخل فيهم ويخرج عنهم كأن يبلغ صغير أو يفيق مجنون أو يقدم غائب أو يسلم واحد أو يموت ، ويُجبي جزيتهم. وإن تولّاه بنفسه ، جاز.

مسألة ١٨٨ : لا يجوز أخذ الجزية ممّا لا يسوغ للمسلمين تملّكه ، كالخمر والخنزير إجماعاً. نعم ، يجوز أخذها من ثمن ذلك ، فلو باع ذمّيُّ خمراً أو خنزيراً(١) على ذمّيّ وقبض الثمن ، جاز أخذه من الجزية ؛ لأنّا عقدنا الذمّة على تديّنهم بدينهم.

ولأنّ محمد بن مسلم سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ، قال : « عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر ، وكلّما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم »(٢) .

وإذا عقد لهم الذمّة ، عصموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم الأصاغر من القتل والصبي والنهب ما داموا على الذمّة ، ولا يتعرّض لكنائسهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يُظهروها.

____________________

(١) في « ق » : خمرة أو خنزيره.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٠ ، التهذيب ٤ : ١١٣ - ١١٤ / ٣٣٣ بتفاوت يسير.

٣٢٤

ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم ، تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بمقتضى شرع الإسلام وبين ردّهم إلى حاكمهم.

ومَنْ أراق من المسلمين لهم خمراً أو قتل خنزيراً ، فإن كان مع تظاهرهم ، فلا شي‌ء عليه ، وإلّا وجب عليه قيمته عند مستحليه.

وإذا مات الإمام وقد ضرب لما قرّره من الجزية أمداً معيّناً أو اشترط الدوام ، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك إجماعاً ؛ لأنّ الإمام معصوم. أمّا نائبه : فلو قرّرهم ثمّ مات المنوب فإن كان ما قرّره صواباً ، وجب اتّباعه ، وإلّا فسخ.

إذا ثبت هذا ، فإنّ الثاني ينظر في عقدهم ، فإن كان صحيحاً ، أقرَّهم عليه ؛ لأنّه مؤبّد. وإن كان فاسداً ، غيَّره إلى الصحّة ؛ لأنّه منصوب لمصالح المسلمين.

ثمّ إن كان ما عقده الأوّل ظاهراً معلوماً ، اتُّبع ، وإن لم يكن معلوماً وشهد عدلان به ، عمل عليه ، ولا تُقبل شهادة بعضهم على بعض.

فإن اعترفوا بالجزية وكانت دون الواجب ، لم يلتفت إليهم ، وطالَبَهم بالواجب ، فإن بذلوه ، وإلّا ردَّهم إلى مأمنهم. وإن اعترفوا بالواجب ، أقرّهم عليه. وإن اتّهمهم في الزائد ، حلّفهم.

ولو قيل باستئناف العقد معهم ؛ لأنّ عقد الأوّل لم يثبت عنده ، كان حسناً.

مسألة ١٨٩ : قد بيّنّا أنّ أقلّ الجزية دينار عند بعض علمائنا قدره اثنا عشر درهماً نقرة مسكوكة أو مثقال. والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم.

وللإمام أن يماكس بالزيادة ما شاء. ولو لم يبذل إلّا الدينار ، وجب‌

٣٢٥

القبول. ولو بذل الزيادة ثمّ علم عدم الوجوب ، لم ينفعه ، كالشراء بالعين ، إلّا أن ينبذ العهد ثمّ يرجع إلى بذل دينار.

وقيل : ينفع ، كما يجوز ابتداء العقد به(١) .

وقال بعض الشافعية : الأصل في الجزية الدينار ، ولا يُقبل الدراهم إلّا بالسعر والقيمة ، كما يجعل أصل نصاب الفضّة ربع دينار ، وتُقوَّم النقرة بالذهب كالسِّلَع ، ولا يجب على الإمام أن يُخبرهم عن أقلّ ما يجب عليهم(٢) .

وعلى القول بعدم قبول الدينار لو التزموا بالزيادة أوّلاً مع جهلهم بعدم اللزوم يكونون ناقضين للعهد عند بعض الشافعيّة(٣) ، كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية. وحينئذٍ يُبلغون المأمن أو يُقتلون؟ للشافعي قولان(٤) .

فإن قلنا : يُبلغون ، فعادوا فطلبوا العهد(٥) بدينارٍ ، اُجيبوا إليه.

ثمّ إن كان النبذ بعد مضيّ سنة ، لزمه ما التزمه بتمامه. وإن كان في أثناء السنة ، لزمه لما مضى قسطه ممّا التزم.

وإذا ضرب على الفقير ديناراً ، وعلى المتوسّط دينارين ، وعلى الغني أربعةً ، كان الاعتبار في هذه الأحوال بوقت الأخذ لا بوقت العقد.

ولو قال بعضهم : أنا فقير أو متوسّط ، قُبل قوله إلّا أن تكذّبه البيّنة.

مسألة ١٩٠ : إذا شُرطت الضيافة عليهم ثمّ رأى الإمام نقلها‌ إلى‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٥) في « ق ، ك» : العقد ، بدل العهد.

٣٢٦

الدنانير ، لم يجز إلّا برضاهم ؛ لأنّ الضيافة قد تكون أهون عليهم. وهو أحد قولي الشافعي(١) .

والثاني : يجوز ؛ لأنّ الأصل الدنانير(٢) .

فعليه إذا رُدّت إلى الدنانير ، فهل تكون في المصالح العامّة أو تختصّ بأهل الفي‌ء؟ للشافعيّة وجهان ، أظهرهما : الثاني ؛ لأنّ القياس في الضيافة الاختصاص أيضاً إلّا أنّ الحاجة اقتضت التعميم ، فإذا رُدّت إلى الأصل ، ثبت الاختصاص ، كما في الدينار المضروب ابتداءً(٣) .

وإنّما تشترط الضيافة على الغني والمتوسّط ، دون الفقير - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه قد يتعسّر القيام بها. والثاني : يجوز كالجزية(٥) .

وعلى القول بأنّ الضيافة من الجزية يجوز اشتراطها عليه لكن لا يزاد على دينار.

ولو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام ، لم يلزم. نعم ، له أن يأخذ الطعام ويذهب به ولا يأكل عندهم ، بخلاف طعام الوليمة ؛ فإنّه لا يجوز إخراجه ؛ لأنّ تلك معاوضة والوليمة تكرمة.

ولا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الأوّل. ولو لم يأتوا بطعام اليوم فللضيف المطالبة به من الغد إن جعلنا الضيافة محسوبةً من الدينار.

ولا يلزمهم اُجرة الطبيب والحمّام وثمن الدواء.

ولو تنازعوا في إنزال الضيف ، فالخيار له. ولو تزاحم الضيفان على واحد‌

____________________

(١ و ٢) الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

٣٢٧

من أهل الذمّة ، فالخيار للذمّي. وليكن للضيفان عريف(١) يُرتّب اُمورهم.

وإذا دفع الذمّيُّ الجزيةَ ، أخرج يده من جيبه وحنى ظهره وطأطأ رأسه وصبّ ما معه في كفّة الميزان ، ويأخذ المستوفي بلحيته ، ويضرب في لَهْزَمَتَيْه. واللَّهْزَمتان في اللَّحْيَيْن : مجتمع اللحم بين الماضغ والاُذن. ويكفي الضرب في أحد الجانبين ولا يراعى الجمع بينهما بالهيئة المذكورة.

وهل هي واجبة أو مستحبّة؟ وجهان(٢) . وينبني عليهما جواز أن يوكّل الذمّي مسلماً بأداء الجزية ، وأن يضمن مسلمٌ عن ذمّي ، وأن يُحيل الذمّيّ على مسلم.

ولو وكّل الذمّيُّ ذمّيّاً بالأداء ، قال الجُويني : الوجه طرد الخلاف ؛ لأنّ كلّ واحد منهم يثبت معنى الصَّغار في نفسه(٣) .

ولو وكّل مسلماً بعقد الذمّة ، جاز ؛ فإنّ الصَّغار يثبت عند الأداء دون العقد.

مسألة ١٩١ : قد بيّنّا الخلاف فيما لو امتنع قوم من أهل ذمّة الكتاب من أداء الجزية باسمها وبدّلوا أداءها باسم الصدقة ، فقال الشافعي وأبو حنيفة : يجوز(٤) . وقال مالك : لا يجوز(٥) .

وهل تسقط عنهم الإهانة حينئذٍ؟ منع بعضهم منه(٦) .

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : عريفاً. وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) الوجهان للشافعيّة ، اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٧ ، وروضة الطالبين ٧ : ٥٠٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٥٨١ - ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

(٥ و ٦) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٨.

٣٢٨

ولا فرق في جواز التبديل بين العرب والعجم ؛ فإنّ الحاجة واقتضاء الصدقة(١) لا يختلف.

وعند الشافعي لا تؤخذ من مال الصبيان والمجانين والنساء ؛ لأنّها جزية في الحقيقة(٢)

وقال أبو حنيفة : يجوز أخذها من النساء(٣) .

وينظر الإمام في تضعيف الصدقة ، فإن نقص عن الجزية ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وأكثر.

ولو كثروا وعسر العدد ليعلم الوفاء ، ففي جواز الأخذ بغالب الظنّ وجهان ، والظاهر عند الشافعي المنع ، وأنّه لا بدّ وأن يتحقّق أخذ دينار من كلّ رأس(٤) .

ويجوز الاقتصار على تضعيف الصدقة إذا حصل الوفاء.

ولو شرط(٥) ضِعْف الصدقة وزاد على دينار عن كلّ واحد ثمّ سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية ، اُجيبوا إليه ؛ لأنّ الزيادة اُثبتت لتغيّر. الاسم.

وللشافعيّة وجه آخر : أنّهم لا يجابون إليه(٦) .

____________________

(١) كذا ، والظاهر : واقتضاء المصلحة.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٣.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥.

(٥) في الطبعة الحجريّة : اشترط.

(٦) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، وانظر : روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

٣٢٩

ومَنْ ملك مائتين من الإبل ، اُخذ منه(١) ثمان حِقاقٍ أو عشر بنات لبون.

ولا يفرق بأخذ أربع حِقاقٍ وخمس بنات لبون ، كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي(٢) .

ويأخذ من ستّين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مُسنّات ، ولا يجعل كأنّه ملك مائة وعشرين من البقر ، كما لا يجعل في مائتين من الإبل كأنّه ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق بأخذ أربع حِقاق وخمس بنات لبون.

وفي تضعيف الجبران عنده وجهان :

أحدهما : يضعَّف ، فيؤخذ مع [ كلّ بنت مخاض أربع شياه أو أربعون ](٣) درهماً ؛ لأنّه بعض الصدقة الموجودة.

وأصحّهما : المنع ؛ لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضِّعْف ، فيُؤخذ مع [ كلّ ](٤) بنت مخاض شاتان أو عشرون درهماً(٥) .

ولو لم يوجد في مال صاحب ستّ وثلاثين بنتُ لبون ، أخذ الإمام حِقّتين ويردّ جبرانين.

ولا خلاف بينهم في أنّ الجبران لا يضعّف هنا ، ويُخرج الإمام الجبران‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : منها.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

(٣) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة هكذا : بنت مخاض أربع شياه أو عشرين. وما أثبتناه من المصدر كما يقتضيه السياق.

(٤) أضفناها من المصدر.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠.

٣٣٠

من الفي‌ء ، كما إذا أخذه ، ردّه إلى الفي‌ء(١) .

وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطُهُ من واجب تمام النصاب ، كشاة من عشرين شاةً ونصفِ شاة من عَشْر؟ فيه للشافعي قولان :

أحدهما : نعم ؛ قضيّةً للتضعيف.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الأثر عن عُمر ورد في تضعيف ما يجب على المسلم لا في إيجاب ما لا يجب فيه شي‌ء على المسلم(٢) .

مسألة ١٩٢ : إذا استأذن الحربيّ في دخول دار الإسلام ، أذن له الإمام إن كان يدخل للرسالة أو حمل مِيرَة أو متاع تشتدّ حاجة المسلمين إليه.

ولا يجوز توظيف مالٍ على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى ؛ فإنّ لهما الدخولَ من غير إذن.

وإن كان يدخل لتجارة لا تشتدّ الحاجة إليها ، فيجوز أن يأذن له ، ويشترط عليه عُشْر ما معه من مال التجارة ؛ لأنّه لمـّا ارتفق بالتجارة جُعل عليه في مقابلة إرفاقه شي‌ء.

وإنّما يؤخذ العُشْر من مال التجارة ، ولا يُعشّر ما معه من ثوبٍ ومركوبٍ.

وللشافعيّة وجهان في أنّه هل يجوز للإمام أن يزيد المشروط على العُشْر؟ أصحّهما عندهم : الجواز.

وكذا يجوز نقصها ، فيردّ العُشْر إلى نصف العُشْر فما دون خصوصاً فيما تكثر حاجة المسلمين إليه ، كالمـِيرَة(٣) .

ولو رأى أن يأذن لهم ويرفع الضريبة أصلاً ، ففي جوازه وجهان :

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

(٣) الوسيط ٧ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

٣٣١

أحدهما : المنع ؛ لئلا يتردّدوا ويرتفقوا بدار الإسلام من غير مالٍ.

وأظهرهما : الجواز ؛ لدعاء الحاجة إليه(١) .

ثمّ إن شرط الأخذ من تجارة الكافر ، أخذ ، سواء باع مالَه أو لا. وإن شرط الأخذ من الثمن ، فلا يؤخذ ما لم يَبعْ.

وأمّا الذمّيّ فله أن يتّجر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام ، ولا يؤخذ من تجارته شي‌ء إلّا أن يشترط عليه مع الجزية.

ثمّ الذمّيّ في بلد الحجاز كالحربيّ في بلد الإسلام - ولا يؤخذ منهما في كلّ حول إلّا مرّة واحدة - إذا كان يدور في بلاد الإسلام تاجراً. ويكتب له وللذمّيّ براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل مُضيّ الحول.

ولو رجع الحربيّ إلى دار الحرب ثمّ عاد في الحول ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يؤخذ في كلّ مرّة ؛ لئلّا يرتفق بدار الإسلام بلا عوض ، بخلاف الذمّيّ ؛ فإنّه في قبضة الإمام.

والثاني : أنّه لا يؤخذ إلّا مرّة ؛ لأنّ الضريبة كالجزية(٢) .

ويتخيّر الإمام فيما يضرب بين أن يستوفيها دفعة واحدة وبين أن يستوفيها في دفعات.

وما ذكرناه من أخذ المال من تجارة الحربيّ أو الذمّيّ [ فيما ](٣) إذا شُرط عليه ذلك ، فأمّا إذا اُذن للحربيّ في دخول دار الإسلام أو الذمّيّ في دخول الحجاز بلا شرط ، فوجهان :

أحدهما : يؤخذ ، حملاً للمطلق على المعهود.

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

(٣) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : كما ، بدل فيما. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣٣٢

والثاني : المنع ؛ لأنّهم لم يلتزموا(١) .

وقال أبو حنيفة : إن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا دارهم تجّاراً ، اُخذ منهم مثل ما يأخذون وإن لم يشترط ، وإلّا فلا يؤخذ منهم(٢) .

واعتُرض عليه بأنّه مجازاة غير الظالم. ولأنّه لو وجب أن نتابعهم في فعلهم ، لوجب أن نقتل مَنْ أمّنّاه إذا قتلوا مَنْ أمّنوه(٣) .

مسألة ١٩٣ : إذا صالحنا طائفة من الكفّار على أن تكون أراضيهم لهم‌ ويؤدّون خراجاً عن كلّ جريب في كلّ سنة شيئاً ، جاز ، ويُطّرد ملكهم.

قال الشافعي : والمأخوذ جزيةً مصرفه مصرف الفي‌ء ، والتوكيل بإعطائه كالتوكيل بإعطاء الجزية(٤) .

ويشترط أن يكون ما يخصّ كلّ واحد من أهل الجزية قدر دينار إذا وزّع على عدد رؤوسهم ، ويلزمهم ذلك ، زرعوا أو لا.

ولا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء.

ولهم بيع تلك الأراضي وهبتها وإجارتها.

ولو استأجر مسلم ، فالاُجرة للكافر ، والخراج عليه.

ولو باعها من مسلمٍ ، انتقل الواجب إلى رقبة البائع ، ولا خراج على المشتري.

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٦ ، المغني ١٠ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٦.

(٣) حكى الرافعي الاعتراض عن الشافعيّة في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣.

(٤) الوسيط ٧ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٨.

٣٣٣

وعند أبي حنيفة يلزمه الخراج(١) .

وقال مالك : لا يصحّ بيعها من مسلمٍ(٢) .

ولو أسلموا بعد الصلح ، سقط عنهم الخراج - خلافاً لأبي حنيفة(٣) - وعليهم أن يؤدّوا عن الموات الذي يمنعوننا عنه دون ما لا يمنعون عنه.

ولو أحيوا منه شيئاً بعد الصلح ، لم يلزمهم شي‌ء لما أحيوا إلّا إذا شرط عليهم أن يؤدّوا عمّا يحيونه.

ولو صالحناهم على أن تكون الأراضي لنا وهُمْ يسكنونها ويؤدّون عن كلّ جريب كذا ، فهذا عقد إجارة ، والمأخوذ اُجرة ، فتجب معها الجزية ، ولا يشترط أن تبلغ ديناراً عن كلّ رأس. وتؤخذ من أراضي النساء والصبيان والمجانين. ويُوكَّل المسلم في أدائها. وليس لهم بيع تلك الأراضي وهبتها ، ولهم إجارتها ، فإنّ المستأجر يؤجر.

البحث الرابع : في بقايا أحكام المساكن والأبنية والمساجد.

مسألة ١٩٤ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للحربيّ دخول دار الإسلام إلّا بإذن الإمام‌ خوفاً من تضرّر المسلمين بالتجسيس وشراء سلاح وغير ذلك ، فإذا أذن لمصلحةٍ كأداء رسالةٍ وتجارةٍ ، جاز بعوضٍ وغيره.

فإن دخل بغير أمانٍ ، فقال : أتيت لرسالةٍ ، قُبل قوله ؛ لتعذّر إقامة البيّنة عليه.

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

(٢) حلية العلماء ٧ : ٧٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

(٣) الوسيط ٧ : ٧٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

٣٣٤

ولو قال : أمَّنني مسلم ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يُقبل إلّا ببيّنة ؛ لإمكان إقامتها(١) .

وقال بعض الشافعيّة : يُقبل ، كما لو قال : لرسالةٍ(٢) .

والفرق : إمكان إقامة البيّنة على الثاني دون الأوّل.

ولو دخل ولم يدّع شيئاً ، كان للإمام قَتْلُه واسترقاقهُ وأخذُ مالِه ؛ لأنّه حربيّ دخل دارنا بغير أمان ولا عهد ، بخلاف الذمّيّ إذا دخل الحجاز بغير إذنٍ ، لأنّ الذمّيّ محقون الدم ، فيستصحب الحكم فيه ، بخلاف الحربيّ.

مسألة ١٩٥ : لا يجوز لكافرٍ حربيُّ أو ذمّيًّ سكنى الحجاز إجماعاً ؛ لقول ابن عباس : أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثلاثة أشياء ، قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أجيزهم » ( قال : وسكت عن الثالث )(٣) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب »(٤) .

والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار الحجازُ خاصّة ، ونعني بالحجاز مكّة والمدينة وخيبر واليمامة وينبع وفدك ومَخاليفها(٥) .

وسُمّي حجازاً ؛ لأنّه حجز بين نَجْد وتهامة.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٩.

(٣) صحيح البخاري ٦ : ١١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٥٧ - ١٢٥٨ / ١٦٣٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٥ / ٣٠٢٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢ ، وبدل ما بين القوسين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : وقال السبب الثالث. وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصادر.

(٤) الموطّأ ٢ : ٨٩٢ / ١٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢.

(٥) المخلاف واحد المخاليف : الكورة. القاموس المحيط ٣ : ١٣٧ « خلف ».

٣٣٥

وجزيرة العرب ما بين عدن إلى ريف العراق طولاً ، ومن جدّة والسواحل إلى أطراف الشام عرضاً ، قاله الأصمعي وأبو عبيد(١) .

وقال أبو عبيدة : هي من حَفَر أبي موسى(٢) إلى اليمن طولاً ، ومن رمل « يَبْرِين »(٣) إلى منقطع السماوة عرضاً(٤) .

قال(٥) الخليل : إنّما قيل لها جزيرة العرب ؛ لأنّ بحر الحبش وبحر فارس والفرات أحاطت بها ، ونُسبت إلى العرب ؛ لأنّها أرضها ومسكنها ومعدنها(٦) .

وإنّما قلنا : إنّ المراد بجزيرة العرب الحجازُ خاصّة ؛ لأنّه لولاه لوجب إخراج أهل الذمّة من اليمن ، وليس واجباً ، ولم يخرجهم عمر من اليمن وهي من جزيرة العرب ، وإنّما أوصى النبيعليه‌السلام بإخراج أهل نَجْران من جزيرة العرب(٧) ؛ لأنّهعليه‌السلام صالحهم على ترك الربا ، فنقضوا العهد(٨) .

____________________

(١) غريب الحديث - للهروي - ٦ : ٦٧ « جزر » ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٢) حَفَر أبي موسى : ركايا احتفرها على جادّة البصرة إلى مكة. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٤٠٧ ، لسان العرب ٤ : ٢٠٧ « حفر ». وأبو موسى هو الأشعري كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢.

(٣) يَبْرين : اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين. معجم البلدان ١ : ٧١ « أبرين » و ٥ : ٤٢٧ « يبرين ».

(٤) غريب الحديث - للهروي - ٢ : ٦٧ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٥) في الطبعة الحجريّة : وقال.

(٦) العين ٦ : ٦٢ « جزر » ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٧) سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ : ٣٤٥ / ١٣٠٣٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٢٢ / ١٧٠١.

(٨) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ - ١٦٨ ، الحديث ٣٠٤١ وذيله ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٤.

٣٣٦

ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام ، وأن يقيموا ثلاثة أيّام ، فيجوز ( حينئذٍ أن ينتقل )(١) إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ؛ لأنّه لا مانع منه.

ولو مرض بالحجاز ، جازت له الإقامة ؛ لمشقّة الانتقال عليه. ولو مات ، دُفن فيه.

قال الشيخرحمه‌الله : يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذنٍ وغيره(٢) .

ولو كان له دَيْنٌ ، لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيّام لاقتضائه ، بل يُوكّل في قبضه.

قال الشيخرحمه‌الله : ولا يمنعه من ركوب بحر الحجاز ؛ لأنّه ليس بموضع إقامة ، ولا له حُرمة ببعثة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله منه. ولو كان فيه جزائر وجبال ، مُنعوا من سكناها ، وكذا حكم سواحل بحر الحجاز ، لأنّها في حكم البلاد(٣) .

مسألة ١٩٦ : لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازاً ولا استيطاناً ، قاله الشيخ(٤) رحمه‌الله - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لقوله تعالى :( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٦) والمراد به الحرم ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ) (٧) يريد ضرراً بتأخّر الجلب عن الحرم ، ولقوله تعالى :( سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٨) .

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : أن ينتقل حينئذٍ.

(٢ و ٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.

(٦ و ٧) التوبة : ٢٨.

(٨) الإسراء : ١.

٣٣٧

وقال أبو حنيفة : يجوز [ لهم ](١) دخول الحرم والإقامة فيه مقام المسافر ، ولا يستوطنوه ، ويجوز لهم دخول الكعبة ؛ لأنّ المنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرّف ، كالحجاز(٢) .

ولم نستدلّ نحن بمنع استيطان الحجاز على المنع من دخول الحرم ، بل استدللنا بالآية على وقوع الفرق ، فيبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإن قدم بمِيرَةٍ لأهل الحرم ، مُنع من الدخول ، فإن أراد أهل الحرم الشراءَ منه ، خرجوا إلى الحِلّ واشتروا منه.

ولو جاء رسولاً ، بعث الإمام ثقةً يسمع كلامه ، ولو امتنع من أداء الرسالة إلّا مشافهةً ، خرج إليه الإمام من الحرم لسماع كلامه ، فإن دخل بغير إذنٍ عالماً ، عُزّر ، لا جاهلاً.

فلو(٣) مرض في الحرم ، نقله منه ، ولو مات ، لم يدفنه(٤) فيه ، بخلاف الحجاز.

فإن دفن في الحرم ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يُنبش ، ويُترك مكانه ؛ لعموم ورود منع النبش(٥) .

وقال الشافعي : يُنبش ويُخرج إلى الحِلّ إلّا أن يتقطّع(٦) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : له. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢) حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٧ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ - ٦٠٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.

(٣) في « ق » : فإن.

(٤) في « ق » : لم ندفنه.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، منهاج الطالبين : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، التفسير الكبير ١٦ : ٢٦.

٣٣٨

ولو صالَحهم الإمام على دخول الحرم بعوضٍ ، قال الشيخ : جاز ، ووجب عليه دفع العوض. وإن كان خليفةً للإمام ووافَقه على عوضٍ فاسدٍ ، بطل المسمّى ، وله اُجرة المثل(١) .

ومَنَع الشافعي من ذلك كلّه وأبطل الصلح.

قال : فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه ، لم يردّ العوض ؛ لأنّه حصل لهم ما صالحهم عليه ، وإنّما أوجب ما صالحهم عليه ؛ لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى عوض المثل ، فلزمهم المسمّى وإن كان الصلح فاسداً. ولو وصلوا إلى بعض ما صالحهم على دخوله ، أخرجهم ، وكان عليهم العوض بقدره(٢) .

ولو صالح الإمام الرجلَ أو المرأة على الدخول إلى الحجاز بعوضٍ ، جاز ؛ لأنّ المرأة كالرجل في المنع.

ولو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوضٍ ، لم يلزمها ذلك ؛ لأنّ لها المقام فيها بغير عوضٍ ، بخلاف الحجاز.

مسألة ١٩٧ : المسجد الحرام لا يجوز لمشركٍ ذمّيٍّ أو حربيُّ دخوله إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٣) .

وأمّا مساجد الحجاز غير الحرم وسائر المساجد بالبلدان فحكمها واحد ، فذهبت الإماميّة إلى منعهم من الدخول فيها بإذن مسلمٍ وبغير إذنه ، ولا يحلّ للمسلم الإذن فيه - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٤) - لأنّه‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨.

(٣) التوبة : ٢٨.

(٤) المغني ١٠ : ٦٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠.

٣٣٩

مسجد ، فلا يجوز لهم الدخول إليه ، كالحرم.

ولقولهعليه‌السلام : « جنّبوا مساجدكم النجاسة »(١) .

ولأنّ منعهم كان مشهوراً.

دخل أبو موسى على عمر ومعه كتاب حساب عمله ، فقال عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه ، قال : إنّه لا يدخل المسجد ، قال : ولِمَ لا يدخل؟ قال : لأنّه نصرانيّ ، فسكت(٢) . وهو يدلّ على شهرته بينهم.

ولعدم انفكاكهم من حدث الجنابة والحيض والنفاس ، وهذه الأحداث تمنع من المقام في المسجد فحدثُ الشرك أولى. ولأنّهم ليسوا من أهل المساجد. ولأنّ منعهم من الدخول فيه إذلالٌ لهم وقد اُمرنا به.

وقال أكثر العامّة : يجوز لهم الدخول بإذن المسلم(٣) ، لأنّ النبيعليه‌السلام أنزل وَفْد ثقيف في المسجد(٤) . وشدّ ثمامة بن أثال الحنفي في ساريةٍ من المسجد(٥) .

ولو سُلّم ، لكان في صدر الإسلام.

____________________

(١) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠ ، المغني ١٠ : ٦٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤.

(٣) أحكام القرآن - لابن العربي - ٢ : ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠ ، المجموع ٢ : ١٧٤.

(٤) المغازي - للواقدي - ٣ : ٩٦٤ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٤ : ١٨٤ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٨٤ ، تاريخ الإسلام - للذهبي - ٢ : ٦٦٨ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٣ / ٣٠٢٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٣ / ١٧٤٥٤.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٢٥ ، و ٥ : ٢١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٦ / ١٧٦٤ ، سنن النسائي ٢ : ٤٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤ ، مسند أحمد ٣ : ٢٠٥ / ٩٥٢٣.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460