نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 305159 / تحميل: 6538
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وكان ثقة، ثبتا، صحيح السماع، كثير الحديث

سمعت الأزهري يقول: كان ابن شاذان ثقة ثبتا حجة

ثقة، مأمون، فاضل، كثير الكتب، صاحب أصول حسان »(١) .

(٧٨)

رواية ابن بيري الواسطي

وهو: أحمد بن عبيد بن الفضل بن سهل المتوفى حدود سنة: ٣٩٠.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

السمعاني : « بيري، وهو اسم جدّ أبي بكر أحمد بن عبيد بن الفضل بن سهل بن بيري الواسطي، ثقة صدوق من أهل واسط. روى مسند أحمد بن علي ابن سنان القطّان روى عنه »(٢) .

(٧٩)

رواية أبي طاهر المخلّص

وهو: محمّد بن عبد الرحمن البغدادي المتوفى سنة: ٣٩٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كان ثقة »(٣) .

الذهبي: « الشيخ المحدّث المعمّر الصّدوق »(٤) .

وراجع:

المنتظم ٧ / ٢٢٥، اللباب ٣ / ١٨١، النجوم الزاهرة ٤ / ٢٠٨.

____________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ١٨.

(٢). الأنساب ١ / ٤٣٠.

(٣). تاريخ بغداد ٢ / ٣٢٢.

(٤). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤٧٨.

٦١

(٨٠)

رواية الإسماعيلي

وهو: أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي المتوفى سنة: ٣٩٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كان ثقة فاضلا، فقيها على مذهب الشافعي، وكان سخيّا جوادا مفضلا على أهل العلم، والرّياسة بجرجان اليوم في ولده وأهل بيته »(١) .

الذهبي : « العلاّمة شيخ الشافعيّة قال حمزة السّهمي: كان أبو سعد إمام زمانه، مقدّما في الفقه وأصوله والعربيّة والكتابة والشروط والكلام، صنّف في اصول الفقه كتابا كبيرا، وتخرّج به جماعة، مع الورع الثخين والمجاهدة والنصح للإسلام »(٢) .

(٨١)

رواية عبد الوهاب الكلابي

وهو: المعروف بابن أخي تبوك المتوفى سنة: ٣٩٦.

قال: « حدّثنا أبو يحيى زكريا بن أحمد البلخي قال: حدّثنا محمّد بن إبراهيم الحلواني قال: حدّثنا يوسف بن عدي قال: حدّثنا حماد بن المختار - من أهل الكوفة - عن عبد الملك بن عمير، عن أنس بن مالك قال:

اهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير، فوضع بين يديه، فقال:

____________________

(١). تاريخ بغداد ٦ / ٣٠٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٨٧.

٦٢

اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي، قال: فجاء علي بن أبي طالب فدقّ الباب، قلت: من ذا؟ قال: أنا علي. قال قلت: النبيّ على حاجة. فأتى ثلاث مرّات، كلّ ذلك يجئ فأردّه، فضرب الباب برجله فدخل، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هلمّ ما حبسك؟ قال: قد جئت ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول: النبيّ على حاجة. فقال لي: ما حملك على ذلك؟ قال قلت: كنت أحبّ أن يكون رجل من قومي »(١) .

ترجمته:

الذهبي : « الكلابي، المحدّث الصّادق المعمّر، أبو الحسين، عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بن موسى الكلابي الدمشقي أخو تبوك. حدّث عن حدّث عنه ومات في ربيع الأول سنة ٣٩٦، وله ٩٠ تسعون سنة.

قاله عبد العزيز الكتّاني وقال:

كان ثقة نبيلا مأمونا »(٢) .

(٨٢)

رواية ابن طاوان

وهو: أبو بكر أحمد بن محمّد بن عبد الوهاب المتوفى سنة:

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

السمعاني : « أحمد بن محمّد بن عبد الوهاب بن طاوان البزاز الواسطي الطاواني، من أهل واسط، له رحلة إلى البصرة روى عنه: أبو محمّد عبد العزيز بن محمّد بن محمّد النخشبي، وذكر أنّه سمع منه بواسط »(٣) .

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب. الحديث رقم: ١٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٥٥٧.

(٣). الأنساب - الطّاواني ٨ / ١٨٠.

٦٣

(٨٣)

رواية المعدّل الواسطي

وهو: محمّد بن عثمان بن سمعان المتوفى سنة

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « أدركته ولم يقض لي السّماع عنه، وكتب عنه أصحابنا: وكان ثقة »(١) .

(٨٤)

رواية ابن النجار التميمي الكوفي

وهو: أبو الحسن محمّد بن جعفر النحوي، المتوفّى سنة: ٤٠٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « من أهل الكوفة، قدم بغداد، وحدّث بها عن ومحمّد ابن القاسم بن زكريّا المحاربي قال العتيقي: ثقة »(٢) .

(٨٥)

رواية البرجي

وهو: الفرج عثمان بن أحمد البرجي المتوفى سنة: ٤٠٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

السمعاني : « والمشهور بها: أبو الفرج عثمان بن أحمد بن إسحاق بن بندار البرجي، من أهل أصبهان، كان ثقة، يروي عن: أبي جعفر محمّد بن

____________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ٥٢.

(٢). تاريخ بغداد ٢ / ١٥٨.

٦٤

عمر بن حفص الجورجيري، روى عنه: أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي، وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم الحافظ، وغيرهما. وتوفي ليلة الفطر من سنة ٤٠٦. وكانت ولادته سنة ٣١٢»(١) .

(٨٦)

رواية ابن البيّع

وهو: أبو محمّد عبد الله بن عبيد الله البغدادي المتوفى سنة: ٤٠٨.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ المعمّر، مسند بغداد حدّث عن القاضي أبي عبد الله المحاملي حدّث عنه: أبو الغنائم محمّد بن أبي عثمان

قال الخطيب: كان يسكن بدرب اليهود، وكان ثقة، لم ارزق السّماع منه، وأعرف لمـّا ذهبوا إليه، فلم أذهب لأجل الحر. مات في رجب سنة ٤٠٨ وله ٨٧ سنة »(٢) .

(٨٧)

رواية ابن أبي الجراح المروزي

وهو: أبو محمّد عبد الجبّار بن محمّد المرزباني الجرّاحي المتوفى سنة: ٤١٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الصالح الثقة قال أبو سعد السّمعاني: توفي سنة ٤١٢ إن شاء الله. قال: وهو صالح ثقة »(٣) .

____________________

(١). الأنساب ١ / ٣١١. البرجي.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٢١.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٥٧.

٦٥

(٨٨)

رواية أبي علي ابن شاذان

وهو: أبو علي الحسن بن أبي بكر أحمد ابن شاذان البغدادي البزاز المتوفى سنة: ٤٢٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كتبنا عنه وكان صدوقا صحيح الكتاب، »(١) .

الذهبي : « الإمام الفاضل الصدوق مسند العراق حدّث عنه: الخطيب، والبيهقي، وأبو إسحاق الشيرازي و » ثم نقل ثقته عن غير واحد(٢) .

وله ترجمة في:

المنتظم ٨ / ٨٦، البداية والنهاية ١٢ / ٣٩، الجواهر المضيّة ٢ / ٣٨.

(٨٩)

رواية السّهمي

وهو: أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني المتوفى سنة: ٤٢٧ أو ٤٢٨.

قال:

« جعفر بن محمّد بن محمّد بن عامر، أبو محمّد الدينوري. روى بجرجان عن محمّد بن إسماعيل الأصفهاني. حدّثنا عبد الله بن عدي الحافظ، حدّثنا جعفر بن محمّد بن محمّد الدّينوري - بجرجان - حدّثنا محمّد بن

____________________

(١). تاريخ بغداد ٧ / ٢٧٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٤١٥.

٦٦

إسماعيل الأصفهاني، حدّثنا أبو مكيس - يعني دينار - قال: سمعت أنس بن مالك يقول: اهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك.

وذكر الحديث »(١) .

ترجمته:

الذهبي : « الإمام الحافظ، المحدّث المتقن، المصنّف، محدّث جرجان حدّث عنه: أبو بكر البيهقي و وصنّف التصانيف، وتكلّم في العلل والرّجال »(٢) .

(٩٠)

رواية ابن السمسار

وهو: أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين الدمشقي المتوفى سنة: ٤٣٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الجليل المسند العالم كان مسند أهل الشام في زمانه، حدّث عنه: عبد العزيز الكتّاني، وأبو نصر بن طلاب، وأبو القاسم المصيّصي، والحسن بن أحمد بن أبي الحديد، والفقيه نصر بن إبراهيم، وأحمد بن عبد المنعم الكريدي، وسعد بن علي الزنجاني، وآخرون.

قال الكتّاني: كان فيه تشيّع وتساهل. وقال أبو الوليد الباجي: فيه تشيع يفضي به إلى الرفض، وهو قليل المعرفة، في أصوله سقم.

مات ابن السمسار في صفر سنة ٤٣٣ وقد كمل التسعين، وتفرّد بالرواية عن ابن أبي العقب وطائفة، ولعلّ تشيّعه كان تقية لا سجيّة، فإنّه من بيت

____________________

(١). تاريخ جرجان: ١٧٦.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٤٦٩.

٦٧

الحديث. ولكن غلت الشام في زمانه بالرفض »(١) .

(٩١)

رواية أبي طالب السّوادي

وهو: محمّد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر المتوفى سنة: ٤٤٥.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشّافعي.

الخطيب : « سمع أبا حفص ابن الزيّات، والحسين بن محمّد بن عبيد العسكري، وعلي بن محمّد بن لؤلؤ الورّاق، ومحمّد بن إسحاق القطيعي، ومحمّد بن المظفر، وأبا بكر ابن شاذان.

كتبنا عنه، وكان صدوقا »(٢) .

(٩٢)

رواية ابن العشّاري الحربي البغدادي

وهو: أبو طالب محمّد بن علي بن الفتح ابن العشّاري الحربي المتوفى سنة: ٤٥١.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « سمع: علي بن عمر السكري، وأبا حفص ابن شاهين، وأبا الحسن الدار قطني، ويوسف بن عمر القوّاس، وأبا الهيثم بن حبابة، وخلقا من هذه الطبقة.

كتبت عنه، وكان ثقة ديّنا صالحا »(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٥٠٦.

(٢). تاريخ بغداد ١ / ٣١٩.

(٣). تاريخ بغداد ٣ / ١٠٧.

٦٨

(٩٣)

رواية أبي سعد الجنزرودي

وهو: محمّد بن عبد الرحمن النيسابوري، المتوفى سنة: ٤٥٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الفقيه، الإمام الأديب، النحوي، الطبيب، مسند خراسان عنه: البيهقي: والسّكري، وروى الكثير، وانتهى إليه علوّ الإسناد. حدّث عنه: إسماعيل بن عبد الغافر »(١) .

وله ترجمة في:

الأنساب ١٠ / ٤٧٩، الوافي بالوفيات ٣ / ٢٣١، بغية الوعاة ١ / ١٥٧.

(٩٤)

رواية أبي محمّد الجوهري

وهو: الحسن بن علي بن محمّد أبو محمّد، المتوفى سنة: ٤٥٤.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كتبنا عنه وكان ثقة أمينا كثير السّماع »(٢) .

الذهبي : « الشيخ الإمام، المحدّث الصدوق، مسند الآفاق وكان من بحور الرواية، روى الكثير، وأملى مجالس عدّة »(٣) .

وله ترجمة في:

المنتظم ٨ / ٢٢٧، الكامل في التاريخ ١٠ / ٢٤، اللباب ١ / ٣١٣.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ١٠١.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٣٩٣.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٦٨.

٦٩

(٩٥)

رواية سبط بحرويه

وهو: إبراهيم بن منصور السّلمي الكرّاني الاصبهاني المتوفى سنة: ٤٥٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الصالح، الثقة المعمر، أبو القاسم سمع مسند أبي يعلى الموصلي من أبي بكر بن المقرئ، وكتاب التفسير لعبد الرزاق.

حدّث عنه: يحيى بن مندة وقال: كانرحمه‌الله صالحا عفيفا، ثقيل السمع، مات في ربيع الأول سنة ٤٥٥.

قلت : وحدّث عنه أيضا: وفاطمة العلوية أم المجتبى، وآخرون »(١) .

(٩٦)

رواية ابن الآبنوسي

وهو: أبو الحسين محمّد بن أحمد البغدادي المتوفى سنة: ٤٥٧.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كتبت عنه وكان سماعه صحيحا »(٢) .

الذهبي : « الشيخ الثقة أبو الحسين سمع أبا القاسم ابن حبابة، والدار قطني، وابن شاهين قال الخطيب »(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٧٣.

(٢). تاريخ بغداد ١ / ٣٥٦.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٨٥.

٧٠

(٩٧)

رواية أبو الحسن الحسن آبادي

وهو: علي بن محمّد بن أحمد المعروف بابن أبي عيسى، المتوفى بعد سنة: ٤٦٠.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

السمعاني : « كان شيخا ثقة صدوقا مكثرا من الحديث، يرجع إلى فضل ودراية روى لنا عنه ابن عمّه أبو الخير عبد السلام »(١) .

(٩٨)

رواية ابن المهتدي

وهو: أبو الحسين محمّد بن علي العبّاسي البغدادي المتوفى سنة: ٤٦٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كتبت عنه وكان فاضلا نبيلا ثقة صدوقا، وولي القضاء بمدينة المنصور وما اتّصل بها، وهو ممن اشتهر ذكره وشاع أمره بالصلاح والعبادة، حتى كان يقال له: راهب بني هاشم »(٢) .

الذهبي : « الإمام العالم الخطيب، المحدّث الحجة، مسند العراق » ثم نقل ثقته عن: الخطيب والسمعاني، وأبيّ النرسي، وابن خيرون وغيرهم(٣) .

____________________

(١). الأنساب ٢ / ٢٢٠ - الحسن آبادي.

(٢). تاريخ بغداد ٣ / ١٠٨.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٢٤١.

٧١

وتوجد ترجمته أيضا في:

المنتظم ٨ / ٢٨٣، الوافي بالوفيات ٤ / ١٣٧، الكامل ١٠ / ٨٨.

(٩٩)

رواية الكتّاني

وهو: أبو محمّد عبد العزيز بن أحمد التميمي الدمشقي المتوفى سنة: ٤٦٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الكتّاني، الإمام الحافظ المفيد، الصدوق، محدّث دمشق، حدّث عنه: الخطيب، والحميدي، وأبو الفتيان الدهستاني، وأبو القاسم النسيب، وهبة الله ابن الأكفاني

وجمع وصنف، ومعرفته متوسطة، وأول سماعه في سنة ٤٠٧.

قال ابن ماكولا: كتب عنّي وكتبت عنه، وهو مكثر متقن.

وقال الخطيب: ثقة أمين.

وقال ابن الأكفاني: كان كثير التلاوة، صدوقا، سليم المذهب »(١) .

(١٠٠)

رواية ابن النقور

وهو: أبو الحسين أحمد بن محمّد البغدادي البزّاز المتوفى سنة: ٤٧٠.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كان صدوقا »(٢) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٢٤٨.

(٢). تاريخ بغداد ٤ / ٣٨١.

٧٢

الذهبي: « الشيخ الجليل، الصدوق، مسند العراق وكان صحيح السماع، متحريّا في الرواية » ثم نقل ثقته عن جماعة(١) .

ابن الجوزي : كذلك(٢) .

(١٠١)

رواية أبي المظفر الكوسج

وهو: محمود بن جعفر التميمي الأصبهاني المتوفى سنة: ٤٧٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « روى عن: عم أبيه الحسين بن أحمد، والحسين بن علي ابن البغدادي. وعنه: إسماعيل بن محمّد الحافظ

عدل مرضي. توفي سنة ٤٧٣ »(٣) .

(١٠٢)

رواية أبي القاسم ابن مسعدة

وهو: إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني المتوفى سنة: ٤٧٤.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الإمام المفتي، الرئيس وكان صدرا، معظّما، إماما، وعاظا، بليغا، له النظم والنثر، وسعة العلم. روى ابن السمرقندي عنه كتاب الكامل لا بن عدي »(٤) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٣٧٢.

(٢). المنتظم ٨ / ٣١٤.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٤٤٩.

(٤). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٥٦٤.

٧٣

وله ترجمة في:

المنتظم ٩ / ١٠، الوافي بالوفيات ٩ / ٢٢٣، الكامل ١٠ / ١٤١.

(١٠٣)

رواية الغورجي

وهو: أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل المتوفى سنة: ٤٨١.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الثقة الجليل وثّقه المحدّث الحسين بن محمّد الكتبي. توفي في ذي الحجة سنة ٤٨١ بهراة، وهو في عشر التسعين »(١) .

وله ترجمة في:

المنتظم ٩ / ٤٤، الكامل ١٠ / ١٦٨، اللباب ٢ / ٣٩٣ وغيرها.

(١٠٤)

رواية أبي نصر الترياقي

وهو: عبد العزيز بن محمّد الهروي المتوفى سنة: ٤٨٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الإمام الأديب المعمّر الثقة »(٢) .

وله ترجمة في:

الأنساب ٣ / ٥٠، العبر ٣ / ٣٠٢، معجم البلدان ٢ / ٢٨.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٧.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٦.

٧٤

(١٠٥)

رواية أبي الغنائم الدقاق

وهو: محمّد بن علي بن الحسن البغدادي المتوفى سنة: ٤٨٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الجليل، الصالح، المسند، وكان خيّرا ديّنا، كثير السماع »(١) .

وله ترجمة في:

المنتظم ٩ / ٥٤، الوافي بالوفيات ٤ / ١٤١، شذرات الذهب ٣ / ٣٦٩.

(١٠٦)

رواية ابن خلف

وهو: أبو بكر أحمد بن علي النيسابوري، المتوفى سنة: ٤٨٧.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ العلاّمة النحوي سمع في سنة ٤٠٤ ثم بعدها من أبي عبد الله الحاكم قال عبد الغافر أما شيخنا ابن خلف فهو الأديب المحدّث، المتقن، الصحيح السماع، أبو بكر، ما رأينا شيخا أروع منه، ولا أشدّ إتقانا، حصل على خطّ وافر من العربية، وكان لا يسامح في فوات لفظة مما يقرأ عليه، ويراجع في المشكلات، ويبالغ، رحل إليه العلماء، سمّعه أبوه الكثير، وأملى على الصحة، وسمعنا منه الكثير.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٥٨٩.

٧٥

قال إسماعيل بن محمّد الحافظ: كان حسن السّيرة، من أهل الفضل والعلم، محتاطاً في الأخذ، ثقةً.

وقال السمعاني: كان فاضلاً، عارفاً باللّغة والأدب ومعاني الحديث، في كمال العفّة والورع.

مات في ربيع الأول سنة ٤٨٧ »(١) .

(١٠٧)

رواية القاضي الأزدي

وهو: أبو عامر محمود بن القاسم المهلَّبي الهروي الشافعي المتوفى سنة: ٤٨٧.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الإِمام المسند القاضي أبو عامر من كبار أئمة المذهب، حدّث بجامع الترمذي عن عبد الجبّار الجرّاحي. قال أبو النضر الفامي: شيخ عديم النظير زهداً وصلاحاً وعفّةً قال السمعاني: هو جليل القدر كبير المحلّ عالم فاضل وقال أبو جعفر بن أبي علي: كان شيخ الإِسلام يزور أبا عامر ويعوده إذا مرض ويتبرَّك بدعائه »(٢) .

وله ترجمة في:

طبقات السبكي ٥ / ٣٢٧، العبر ٣ / ٣١٨ وغيرهما.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٤٧٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٣٢.

٧٦

(١٠٨)

رواية ابن سوسن

وهو: أبو بكر أحمد بن المظفر بن حسين التمّار المتوفى سنة: ٥٠٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ المعمّر حدّث عن: أبي علي ابن شاذان، وأبي القاسم الحرفي، وعبد الملك بن بشران. حدّث عنه: إسماعيل ابن السمرقندي، وعبد الوهّاب الأنماطي، وأبو طاهر السلفي، ويحيى بن شاكر، وآخرون.

قال: الأنماطي: شيخ مقارب »(١) .

(١٠٩)

رواية اسماعيل ابن البيهقي

وهو: أبو علي إسماعيل بن أحمد بن الحسين، المتوفى سنة: ٥٠٧.

وتعلم روايته من أسناد الخوارزمي المكي.

ابن الجوزي : « كان فاضلاً مرضي الطريقة »(٢) .

الذهبي : « الفقيه الإِمام، شيخ القضاة، وكان عارفاً بالمذهب، مدرساً، جليل القدر ...»(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٢٤١.

(٢). المنتظم ١٧ / ١٣٤ حوادث ٥٠٧.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٣١٣.

٧٧

(١١٠)

رواية ابن الأكفاني

وهو: أبو محمّد هبة بن أحمد الأنصاري الدمشقي المتوفى سنة: ٥٢٤.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الإِمام، المفنّن المحدّث الأمين، مفيد الشام، أبو محمّد حدّث عنه ابن عساكر قال ابن عساكر: سمعت منه الكثير وكان ثقة ثبتاً متيقظاً، معنيّاً بالحديث وجمعه وقال السلفي: هو حافظ مكثر ثقة، كان تاريخ الشام، كتب الكثير »(١) .

وله ترجمة في عدّةٍ من المصادر.

(١١١)

رواية ابن البنّاء

وهو: أحمد بن الحسن بن أحمد البغدادي المتوفى سنة: ٥٢٧.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الصالح الثقة، مسند بغداد سمع أبا محمّد الجوهري، وتفرّد عنه بأجزاء عالية، وأبا الحسين ابن حسنون النرسي، والقاضي أبا يعلى ابن الفرّاء حدّث عنه: السلفي، وابن عساكر، وأبو موسى المديني

وكان من بقايا الثّقات »(٢) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٥٧٦.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٩ / ٦٠٣.

٧٨

(١١٢)

رواية زاهر بن طاهر

وهو: النيسابوري الشحامي المتوفى سنة: ٥٣٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ العالم، المحدّث المفيد المعمّر، مسند خراسان الشاهد روى الكثير، واستملى على جماعة، وخرّج، وجمع، وانتقى وكان ذا حبٍّ للرّواية، فرحل لمـّا شاخ، وروى الكثير ببغداد، وبهراة، وأصبهان، وهمدان، والري، والحجاز، ونيسابور قال أبو سعد السمعاني:

كان مكثراً متيقظاً، ورد علينا بمرو قصداً للرواية بها، وخرج معي إلى أصبهان، لا شغل له إلّا الرواية بها، وازدحم عليه الخلق، وكان يعرف الأجزاء، وجمع ونسخ وعمر، قرأت عليه تاريخ نيسابور في أيام قلائل ولكنّه كان يخلُّ بالصلوات إخلالاً ظاهراً »(١) .

(١١٣)

رواية أُم المجتبى

وهي: فاطمة العلوية بنت ناصر الاصبهانية، المتوفاة سنة: ٥٣٣.

ويعلم روايتها من أسانيد ابن عساكر.

وهي شيخة ابن عساكر والسمعاني، إذ قال في ترجمتها: « امرأة علوية معمرة، كتبت عنها باصبهان، وماتت في سنة ٥٣٣ »(٢) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٩.

(٢). التحبير ٢ / ٤٣٤ باختصار.

٧٩

(١١٤)

رواية ابن زريق

وهو: أبو منصور عبد الرحمن بن أبي غالب البغدادي القزّاز المتوفى سنة ٥٣٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الجليل الثقة راوي تاريخ الخطيب وله مشيخة حدّث عنه: ابن عساكر، والسمعاني وكان شيخاً صالحاً متودّداً، سليم القلب، حسن الأخلاق، صبوراً، مشتغلاً بما يعنيه وكان صحيح السماع، أثنى عليه السمعاني وغيره »(١) .

وله ترجمة في:

المنتظم ١٠ / ٩٠، الأنساب - الزريقي، العبر ٤ / ٩٥، مرآة الزّمان ٨ / ١٠٧.

(١١٥)

رواية أبي القاسم ابن السمرقندي

وهو: إسماعيل بن أحمد الدمشقي البغدادي المتوفى سنة: ٥٣٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر وغيره.

الذهبي : « الشيخ الإِمام المحدّث المفيد المسند، حدّث عنه: السلفي، وابن عساكر، والسمعاني،

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٦٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٢٦٩٩٣ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط، عن داود، عن يعقوب بن شعيب،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) ، قال: لـمّا زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً فاطمة (عليهما‌السلام ) دخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فو الله لو كان في أهلي خير منه لـمّا زوَّجتكه، وما أنا زوَّجته ولكنَّ الله زوَّجه، وأصدق عنه الخمس ما دامت السماوات والارض.

[ ٢٦٩٩٤ ] ٨ - وعن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن عليّ بن سليمان عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ فاطمة قالت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : زوَّجتني بالمهر الخسيس، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أنا زوَّجتك، ولكنَّ الله زوَّجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والارض.

[ ٢٦٩٩٥ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصداق ما تراضيا عليه، قلَّ أو كثر.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٩٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصداق؟ قال: هو ما تراضى عليه

____________________

٧ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٦.

(١) ليس في المصدر.

٨ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٧.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٨.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٩.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤٠.

٢٤١

الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ، أو خمسمائة درهم، وقال: الاوقية أربعون درهما، والنشُّ عشرون درهماً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى

[ ٢٦٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: زوِّجني، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوِّجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثمّ أعادت فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المرَّة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، قال: قد زوَّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب المتعة.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ٤٣، وما يدلّ على جواز كون المهر عتق الأمة في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ والباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٤ والأبواب ٢٥ و ٣٠ و ٣١ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٤) التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤٤.

٢٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في عقد النكاح(٣) .

٣ - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً، وحكم ما لو فعله المشركين ثمّ أسلموا

[ ٢٦٩٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد(٤) قال: سألته عن رجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرّب تزوَّج كلُّ واحد منهما امرأة ومَهَرها خمراً أو خنازير ثمَّ أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرّم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرّم عليهما أن يدفعا إليه(٥) شيئاً من ذلك يعطياهما صداقهما.

[ ٢٦٩٩٩ ] ٢ - وعنه، عن البرّقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح، وبعمومه في أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٧، والكافي ٥: ٤٣٦ / ٥ وفيه « أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد ».

(٤) في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٥) في نسخة: إليهما ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالكفر.

٢٤٣

عبدالله( عليه‌السلام ) : النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخنازير، وكم قيمة الخمر، ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة(١) .

ورواه الكليني( عن محمّد بن يحيى) (٢) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد(٣) .

والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

٤ - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنّة

[ ٢٧٠٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ساق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) اثنتي عشرة أوقية ونشّاً، والأوقية أربعون درهماً، والنشّ نصف الأوقيّة عشرون درهماً وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.

[ ٢٧٠٠١ ] ٢ - وعنه، عن( أحمد، عن ابن أبي نصر) (٥) ، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٣.

(٢) في الكافي: عن عدّة من أصحابنا.

(٣) الكافي ٥: ٤٣٧ / ٩.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٢.

(٤) في المصدر زيادة: إلى أزواجه.

٢ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٧، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الدعاء.

(٥) في المصدر: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

٢٤٤

الحسين بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن رجل، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مهر السنّة، كيف صار خمسمائة؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبرّه مؤمن مائة تكبيرة، ويسبّحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة، ويهلّله مائة تهليلة، ويصلّي على محمّد وآله مائة مرّة، ثمّ يقول: « اللهمّ زوِّجني من الحور العين » إلّا زوَّجه الله حوراء عيناء(١) ، وجعل ذلك مهرها، ثمّ أوحى الله إلى نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرّمته( فبذل له) (٢) خمسمائة درهم فلم يزوّجه فقد عقّه، واستحقّ من الله عزَّ وجلَّ أن لا يزوِّجه حوراء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في( عيون الأخبار) وفي( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، نحوه إلّا أنّه ترك في الكتابين قوله: وأيّما مؤمن، إلى آخره (٥) .

ورواه أيضاً عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، نحوه، إلى آخره ولم يترك منه شيئاً(٦) .

____________________

(١) في المصدر: عين.

(٢) في المصدر: فقال.

(٣) التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٥١.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١٢٠١.

(٥) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٤ / ٢٥ وعلل الشرائع: ٤٩٩ / ١.

(٦) علل الشرائع: ٤٩٩ / ٢.

٢٤٥

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، مثله، وترك تلك الزيادة (١) .

[ ٢٧٠٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: مَهَر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نساءه اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، والأوقيّة أربعون درهماً، والنشّ نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً.

[ ٢٧٠٠٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) شيئاً من بناته(٢) ولا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والأُوقيّة أربعون، والنشّ عشرون درهماً.

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى، والحسن بن طريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى (٤) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: على أقلّ من اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّ، والنش نصف أُوقيّة(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٣١٣ / ٣٠.

٣ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٥.

(٢) في نسخة: سائر بناته ( هامش المخطوط ).

(٣) معاني الاخبار: ٢١٤ / ١.

(٤) قرب الاسناد: ١٠.

(٥) قرب الاسناد: ٨١، إلا أنه ترك قوله: « والنش نصف أوقية ».

٢٤٦

[ ٢٧٠٠٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وكانت الدراهم وزن ستّة يومئذ.

[ ٢٧٠٠٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، فقال: إنَّ أُمَّ حبيب(١) بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف، فمن ثمَّ يأخذون به، فأمّا المهر فاثنتا عشر أُوقيّة ونشّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حرّيز، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن السيّاري، عمّن ذكره، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه البرّقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عن محمّد بن إسحاق، مثله (٤) .

[ ٢٧٠٠٦ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان وجميل بن درّاج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان صداق النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّاً، والأُوقيّة أربعون درهماً، والنشّ عشرون درهماً، وهو نصف الأُوقيّة.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٦.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٣.

(١) في الفقيه والعلل: حبيبة.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٦.

(٣) علل الشرائع: ٥٠٠ / ١.

(٤) المحاسن: ٣٠١ / ٧.

٧ - الكافي ٥: ٣٧٥ / ١.

٢٤٧

ورواه ابن إدريس في( آخر السراير) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) : عن حمّاد، عن حذيفة بن منصور، نحوه (١) .

[ ٢٧٠٠٧ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصداق، أله وقت؟ قال: لا، ثمّ قال: كان صداق النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّاً، والنشّ نصف الأُوقيّة، و الأُوقيّة أربعون درهماً، فذلك خمسمائة درهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٠٠٨ ] ٩ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان صداق النساء على عهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

[ ٢٧٠٠٩ ] ١٠ - العيّاشي في( تفسيره) : عن عمر بن يزيد قال: قلت: لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرّني عمّن تزوّج على أكثر من مهر السنّة، أيجوز ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السنّة فليس هذا مهراً إنّما هو نحل لأنَّ الله يقول:( فإن آتيتم إحديهنَّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) إنّما عني النحل، ولم يعن المهر، ألا ترى أنّها إذا أمهرها مهراً ثمّ اختلعت( كان له أن يأخذ المهر كاملاً) (٣) ، فما زاد على مهر السنّة فإنّما هو نحل كما أخبرّتك، فمن ثمَّ وجب

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٣٧ / ٥٥.

٨ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٥٠.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٤٩.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٩ / ٦٧.

(٣) في المصدر: كان لها أن تأخذ المهر كاملاً.

٢٤٨

لها مهر نسائها لعلّة من العلل، قلت: كيف يعطي؟ وكم مهر نسائها؟ قال: إنَّ مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهرالسنّة، وقد يكون أقلّ من خمسمائة، ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقلّ من خمس مائة أعطي ذلك الشيء، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثمَّ وجب لها مهر نسائها في علّة من العلل لم يزد على مهر السنّة خمسمائة درهم.

[ ٢٧٠١٠ ] ١١ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) قال: خطبة محمّد التقي( عليه‌السلام ) عند تزويجه بنت المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته - إلى أن قال: - ثمّ إن محمّد بن عليّ بن موسى يخطب أُمّ الفضل ابنة عبدالله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة (عليها‌السلام ) بنت محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوّجته(١) يا أمير المؤمنين(٢) ؟ قال المأمون: نعم قد زوَّجتك يا أبا جعفر أُمَّ الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : نعم قد قبلت النكاح ورضيت به. أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٥ - باب استحباب قلّة المهر وكراهة كثرته

[ ٢٧٠١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله

____________________

١١ - مكارم الأخلاق: ٢٠٦، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: زوّجتني.

(٢) في المصدر زيادة: بها على الصداق المذكور.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث ٤ و ٥ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢٤٩

( عليه‌السلام ) قال: تذاكروا الشؤم عند أبي فقال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابّة والدار، فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها

[ ٢٧٠١٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ علياً( عليه‌السلام ) تزوَّج فاطمة (عليها‌السلام ) على جرد(١) برّد، ودرع وفراش كان من أهاب كبش

[ ٢٧٠١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من برّكة المرأة خفّة مؤنتها، وتيسير ولادتها، ومن شؤمها شدّة مؤونتها وتعيسر ولادتها.

[ ٢٧٠١٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: زوَّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمة (عليها‌السلام ) على درع حطميّة تسوى ثلاثين درهماً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ١.

(١) الجرد: هو الثوب الخَلَق الذي قد انسحق( مجمع البحرّين ٣: ٢٤) .

٣ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٧، أخرجه عن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٧.

(٣) قرب الاسناد: ٨٠.

٢٥٠

[ ٢٧٠١٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زوَّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( فاطمةعليها‌السلام ) (١) على درع حطمّية، وكان فراشهما إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.

[ ٢٧٠١٦ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الوليد( الخرّاز) (٢) ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان صداق فاطمة (عليها‌السلام ) جرد برد حبرة، ودرع حطميّة، وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.

[ ٢٧٠١٧ ] ٧ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن( الحسن) (٣) ، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) فاطمة (عليها‌السلام ) على درع حطميّة تساوي ثلاثين درهماً.

[ ٢٧٠١٨ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنَّ من بركة المرأة قلّة مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها.

[ ٢٧٠١٩ ] ٩ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٣.

(١) في المصدر: علياً فاطمة ( عليهما‌السلام )

٦ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٥.

(٢) في المصدر: الخزاز.

٧ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٤.

(٣) في المصدر: الحسين.

٨ - الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

٩ - الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٦، أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢٥١

محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أفضل نساء أُمّتي أصبحهنَّ وجهاً وأقلّهنّ مهراً.

[ ٢٧٠٢٠ ] ١٠ - وفي( معاني الاخبار) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الشؤم في ثلاثة أشياء: في المرأة، والدابّة، والدار، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها، وأمّا الدابّة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وأمّا الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها، وقال: من بركة المرأة خفّة مؤونتها، ويسر ولادتها، ومن شؤمها شدّة مؤنتها وتعسّر ولادتها.

[ ٢٧٠٢١ ] ١١ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تذاكرنا الشؤم فقال: الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدابّة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوّجها، وأمّا الدابّة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشرُّ جيرانها، وكثرة عيوبها.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن خالد بن نجيح (١) .

وفي( الأمالي) (٢) بهذا السند وكذا في( الخصال) (٣) .

[ ٢٧٠٢٢ ] ١٢ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) نقلاً من كتاب

____________________

١٠ - معاني الاخبار: ١٥٢ / ٢، أخرج صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن، وأخرج مثل صدره باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

١١ - معاني الاخبار: ١٥٢ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٥.

(٢) أمالي الصدوق: ١٩٩ / ٧.

(٣) الخصال: ١٠٠ / ٥٣.

١٢ - مكارم الاخلاق: ٢٣٧.

٢٥٢

( نوادر الحكمة) : عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المساكن(١) ، وفي آداب النكاح(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٦ - باب كراهة كون المهر أقلّ من عشرة دراهم وعدم تحرّيمه

[ ٢٧٠٢٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إنّي لاكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم لئلّا يشبه مهر البغي.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي التحرّيم(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ٥٢ من أبواب مقدمة النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٠١ / ١.

(٤) قرب الإِسناد: ٦٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢٥٣

٧ - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأنّ للمرأة أن تمنع من الدخول حتّى تقبض مهرها

[ ٢٧٠٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئاً، درهماً فما فوقه، أو هديّة من سويق أو غيره.

[ ٢٧٠٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد، عن(١) النعمان الاحول، عن برّيد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله؟ فقال: ما أحب أن يدخل(٢) حتّى يعلّمها السورة ويعطيها شيئاً، قلت: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٢٦ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في النصراني يتزوَّج النصرانيّة على خمر وخنزير ثمَّ أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها.

____________________

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٥٧ / ١٤٥٢، والاستبصار ٣: ٢٢٠ / ٧٧٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٤.

(١) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: بها.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٧.

٣ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٥٤

[ ٢٧٠٢٧ ] ٤ - وفي حديث الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنّما كان هذا للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوِّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلَّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزي الدرهم.

[ ٢٧٠٢٨ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بنسيئة؟ فقال: إن أبا جعفر( عليه‌السلام ) تزوّج امرأة بنسيئة ثمّ قال لابي عبداًلله: يابنيَّ، ليس عندي من صداقها شيء أُعطيها إيّاه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطاها إيّاه، فأعطاها ثمّ دخل عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على نفي التحرّيم(٢) .

٨ - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنّه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلّا ببيّنة على مقداره

[ ٢٧٠٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة على الصداق

____________________

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٩.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٨ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤١٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٥، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٥ / ٢٨٩.

٢٥٥

المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدّم إليها ما قلَّ أو كثر، إلّا أن يكون له وفاء من عرض، إن حدث به حدث أُدّي عنه، فلا بأس.

[ ٢٧٠٣٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس، إنّما هو دين عليه لها.

[ ٢٧٠٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج بعاجل وآجل، قال: الأجل إلى موت أو فرقة.

[ ٢٧٠٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

أقول: يأتي الوجه في مثله(١) .

[ ٢٧٠٣٣ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.

[ ٢٧٠٣٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤١٤ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٦، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٨١ / ١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٩ / ١٤٦١، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٧.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ١.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٦٠ / ١٤٦٢، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٨.

٢٥٦

جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدّعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.

أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بيّنة لما مضى(١) ويأتي(٢) ، وذلك أنّها تدّعي خلاف الظاهر وخلاف العادات، قال: وتلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى:( وآتوا النساء صدقاتهنّ ) (٣) .

أقول: يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكليّة.

[ ٢٧٠٣٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادعت المهر وقال: قد أعطيتك، فعليها البيّنة وعليه اليمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد(٤) .

أقول: هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معيّن، وادعى أنّه مجموع المهر، وادعت الزيادة عليه، لما يأتي(٥) ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله.

[ ٢٧٠٣٦ ] ٨ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) مضى في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

(٣) النساء ٤: ٤.

٧ - الكافي ٥: ٣٨٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢١، والاستبصار ٣: ٢٢٣ / ٨٠٩.

(٥) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٥: ٣٨٥ / ٢.

٢٥٧

عن الرجل والمرأة يهلكان جميعاً فيأتي ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: وقد هلك(١) وقسّم الميراث؟ فقلت: نعم. فقال: ليس لهم شيء، قلت: فإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوّجها تدّعي صداقها؟ فقال: لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتّى هلك زوّجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال: وقد أقامت حتّى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شيء لهم، قلت: فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتّى طلّقها؟ لا شيء لها، قلت: فمتى حدّ ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها؟ قال: اذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها، إنّه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: حمله الشيخ على ما تقدّم(٣) ، وجوّز حمله(٤) على ما إذا لم يكن سمّى لها مهراً معيّناً وقد ساق إليها شيئاً فليس لها بعد ذلك دعوى المهر، وكان ما أخذته مهرها لما يأتي(٥) ، ولا يخفى أنَّ هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر، بل على تعيينه في العقد، على أنه يمكن الحمل على التقيّة لأنّه موافق لمذهب جماعة من العامّة، وقد ذكر بعض علمائنا(٦) أنَّ العادة كانت جارية مستمرّة في المدينة بقبض المهر كلّه قبل الدخول، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإن اتّفق وجود هذه

____________________

(١) في المصدر: هلكا.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٩ / ١٤٦٠، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٦.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) التهذيب ٧: ٣٦٠ / ذيل الحديث ١٤٦٣.

(٥) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.

(٦) راجع المختلف: ٥٤٣.

٢٥٨

العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلّت عليه وإلّا فلا، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧٠٣٧ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوَّج المرأة وأدخل بها ولا أُعطيها شيئاً؟ قال: نعم، يكون ديناً عليك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٣٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة أتزوَّجها، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئاً؟ قال: نعم، إنّما هو دين عليك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٢٧٠٣٩ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّ امرأة أتته ورجل قد تزوّجها ودخل بها وسمّى لمهرها أجلاً، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقّها.

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٧ / ١٤٥٣، والاستبصار ٣: ٢٢٠ / ٧٩٨.

(٣) الكافي ٥: ٤١٣ / ٣.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٤، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٠.

(٤) الكافي ٥: ٤١٣ / ١.

١١ - التهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٧، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٣.

٢٥٩

[ ٢٧٠٤٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوَّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: هو دين عليه.

[ ٢٧٠٤١ ] ١٣ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة(١) عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوَّج امرأة فدخل بها فأولدها ثمَّ مات عنها، فادَّعت شيئاً من صداقها على ورثة زوّجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: أمّا الميراث فلها أن تطلبه، وأمّا الصداق فإنَّ الّذي أخذت من الزوّج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها، قليلاً كان أو كثيراً، إذا هي قبضته منه وقبلته ودُخلت عليه، فلا شيء لها بعد ذلك.

ورواه الكلينيّ(٢) عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح( عن أبي عبيدة) (٣) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) ، وقد جعله الشيخ شاهداً لعدم تعيين مقدار المهر فيما مرّ(٥) .

____________________

١٢ - التهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٤.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٥٩ / ١٤٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٥.

(١) في نسخة زيادة: وجميل بن صالح( هامش المخطوط) .

(٢) الكافي ٥: ٣٨٥ / ١.

(٣) في المصدر: عن الفضيل.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

(٥) مرّ في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذا الباب.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460