نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320614 / تحميل: 7096
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

قال السمعاني: قرأت عليه الكتب الكبار والأجزاء، وسمعت أبا العلاء العطّار بهمدان يقول: ما أعدل بأبي القاسم ابن السمرقندي أحداً من شيوخ العراق وخراسان.

وقال عمر البسطامي: أبو القاسم إسناد خراسان والعراق

قال ابن عساكر: كان ثقة مكثراً، صاحب أُصول، دلّالاً في الكتب

قال السلفي: هو ثقة »(١) .

(١١٦)

رواية أبي الفتح الهروي

وهو: عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله الكروخي المتوفى سنة: ٥٤٨.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الإِمام الثقة قال السمعاني: هو شيخ صالح، ديّن خيّر، حسن السيرة، صدوق، ثقة، قرأت عليه »(٢) .

وله ترجمة في:

المنتظم ١٠ / ١٥٤، تذكرة الحفّاظ ٤ / ١٣١٣، الكامل في التاريخ ١١ / ١٩٠.

(١١٧)

رواية أبي سعد ابن أبي صالح

وهو: عبد الوهاب بن الحسن الكرماني المتوفى سنة: ٥٥٩.

وتعلم روايته من أسانيد ابن عساكر الحافظ.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٢٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٢٧٣.

٨١

الذهبي : « الشيخ الصالح المعمر أبو سعد سمع من أبي بكر ابن خلف وتفرّد في وقته، حدّث عنه: السمعاني وجماعة. توفي سنة ٥٥٩ »(١) .

(١١٨)

رواية أبي الخير الباغبان

وهو: محمّد بن أحمد الأصبهاني المتوفى سنة: ٥٥٩.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ المعمر الثقة الكبير حدّث عنه: السمعاني و قال ابن نقطة: هو ثقة صحيح السّماع »(٢) .

وله ترجمة في:

الوافي بالوفيات ٢ / ١١١، النجوم الزاهرة ٦ / ٣٦٦، العبر ٤ / ١٦٨.

(١١٩)

رواية أبي زرعة المقدسي

وهو: طاهر بن محمّد بن طاهر الشيباني المقدسي المتوفى سنة: ٥٦٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ العالم المسند الصّدوق أبو زرعة كان يقدم بغداد، ويحدّث بها، وتفرّد بالكتب والأجزاء حدّث عنه: السمعاني، وابن الجوزي وأبو بكر محمّد بن سعيد ابن الخازن، وآخرون.

... قال ابن النجار كان شيخاً صالحاً »(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٣٣٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٣٧٨.

(٣). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٥٠٣.

٨٢

(١٢٠)

رواية ابن شاتيل

وهو: أبو الفتح عبيد الله بن عبد الله البغدادي الدبّاس المتوفى سنة: ٥٨١.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الجليل المسند المعمر عمّر دهراً وتفرّد ورحلوا إليه انتهى إليه علوّ الإِسناد، حدّث عنه: السمعاني، وابن الأخضر، والشيخ الموفّق، و »(١) .

(١٢١)

رواية ابن الأخضر

وهو: عبد العزيز بن أبي نصر محمود الجنابذي البغدادي المتوفى سنة: ٦١١.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الإمام العالم المحدّث الحافظ المعمر مفيد العراق صنّف وجمع وكتب عن أقرانه، وحدّث نحواً من ستّين عاماً، وكان ثقة فهماً خيّراً ديّناً عفيفاً » ثم نقل ثقته عن ابن نقطة وابن النّجار(٢) .

وله ترجمة في كثير من الكتب الرجاليّة، والتاريخية، مثل:

الكامل ١٢ / ١٢٦، تذكرة الحفّاظ ٤ / ١٣٨٣، النجوم الزاهرة ٦ / ٢١١

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢١ / ١١٧.

(٢). سير أعلام النبلاء ٢٢ / ٣١.

٨٣

(١٢٢)

رواية المراتبي

وهو: أبو غالب منصور بن أحمد الخلّال ابن المعوّج المتوفى سنة: ٦٤٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ أبو غالب سمع روى عنه: مجد الدين ابن العديم وبالإِجازة الفخر ابن عساكر، وأبو المعالي ابن البالسي، والقاضي الحنبلي، وعيسى المطعّم، وابن سعد، وأحمد بن الشحنة، وستُّ الفقهاء الواسطية.

توفي في جمادى الآخرة سنة ٦٤٣ »(١) .

وله ترجمة في:

العبر ٥ / ١٨١، النجوم الزاهرة ٦ / ٣٥٥ وغيرهما.

(١٢٣)

رواية ابن الخازن

وهو: أبو بكر محمّد بن سعيد بن الموفق النيسابوري البغدادي المتوفى سنة: ٦٤٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الجليل الصالح المسند سمع أبا زرعة المقدسي و حدّث عنه وكان شيخاً صيّناً متديّناً مسمتاً »(٢) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢٣ / ٢٢٠.

(٢). سير أعلام النبلاء ٢٣ / ١٢٤.

٨٤

وله ترجمة في:

تاريخ بغداد لا بن الدبيثي ١ / ٢٨٣، النجوم الزاهرة ٦ / ٣٥٥، العبر ٥ / ١٧٩.

(١٢٤)

رواية الباذرائي

وهو: أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن حسن البغدادي المتوفى سنة: ٦٥٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الإِمام قاضي القضاة قال أبو شامة: وكان فقيهاً عالماً ديّناً متواضعاً دمث الأخلاق منبسطاً »(١) .

وله ترجمة في:

طبقات السبكي ٨ / ١٥٩، البداية والنهاية ١٣ / ١٩٦، ذيل مرآة الزمان ١ / ٧٠ - ٧٢، العبر ٥ / ٢٢٣.

(١٢٥)

رواية ابن كثير

وهو: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوفى سنة: ٧٧٤.

قال:

« حديث الطير: وهذا الحديث قد صنّف الناس فيه، وله طرق متعددة، في كلٍّ منها نظر، ونحن نشير إلى شيء من ذلك:

قال الترمذي: حدّثنا سفيان بن وكيع، ثنا عبد الله بن موسى، عن عيسى

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢٢ / ٣٣٢.

٨٥

ابن عمر، عن السدّي عن أنس قال: « كان عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فجاء علي فأكل معه، ثم قال الترمذي: غريبُ لا نعرفه من حديث السدّي إلّا من هذا الوجه، قال: وقد روي من غير وجه عن أنس.

وقد رواه أبو يعلى: عن الحسن بن حمّاد، عن مسهر بن عبد الملك، عن عيسى بن عمر، به.

وقال أبو يعلى: ثنا قطن بن بشير، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، ثنا عبد الله بن مثنى، ثنا عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجل مشوي بخبزة وضيافة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام. فقالت عائشة: اللّهم اجعله أبي، وقالت حفصة: اللّهم اجعله أبي، وقال أنس: وقلت: اللّهم اجعله سعد بن عبادة، قال أنس: فسمعت حركةً بالباب، فقلت: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجة، فانصرف. ثم سمعت حركة بالباب فخرجت فإذا علي بالباب، فقلت: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجة، فانصرف. ثم سمعت حركة بالباب، فسلّم علي فسمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صوته فقال: انظر من هذا؟ فخرجت فإذا هو علي، فجئت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبرته فقال: ائذن له يدخل عليّ، فأذنت له فدخل، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللّهم وال من والاه ».

ورواه الحاكم في مستدركه، عن أبي علي الحافظ، عن محمّد بن أحمد الصفار وحميد بن يونس الزيات، كلاهما عن محمّد بن أحمد بن عياض، عن أبي غسان أحمد بن عياض، عن أبي ظبية، عن يحيى بن حسان، عن سليمان ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس فذكره، وهذا إسناد غريب. ثم قال الحاكم: هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. وهذا فيه نظر، فإن أبا

٨٦

علاثة محمّد بن أحمد بن عياض هذا غير معروف، لكن روى هذا الحديث عنه جماعة، عن أبيه، وممن رواه عنه أبو القاسم الطبراني ثم قال: تفرد به عن أبيه والله أعلم.

قال الحاكم: وقد رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفساً. قال شيخنا الحافظ الكبير أبو عبد الله الذهبي: فصلهم بثقة يصحّ الإِسناد إليه. ثم قال الحاكم: وصحّت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة، قال شيخنا أبو عبد الله: لا - والله - ما صح شيء من ذلك.

ورواه الحاكم من طريق إبراهيم بن ثابت القصار - وهو مجهول - عن ثابت البناني عن أنس قال: دخل محمّد بن الحجاج، فجعل يسب علياً، فقال أنس: اُسكت عن سب علي، فذكر الحديث مطولاً، وهو منكر سنداً ومتناً. لم يورد الحاكم في مستدركه غير هذين الحديثين.

وقد رواه ابن أبي حاتم، عن عمار بن خالد الواسطي، عن إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس. وهذا أجود من إسناد الحاكم.

ورواه عبد الله بن زياد أبو العلاء، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أنس بن مالك. فقال: اُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير مشوي فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. فذكر نحوه.

ورواه محمّد بن مصفى، عن حفص بن عمر، عن موسى بن سعيد، عن الحسن، عن أنس فذكره.

ورواه علي بن الحسن الشامي، عن خليل بن دعلج، عن قتادة، عن أنس بنحوه.

ورواه أحمد بن يزيد الورتنيس، عن زهير، عن عثمان الطويل، عن أنس فذكره.

٨٧

ورواه عبيد الله بن موسى، عن سكين بن عبد العزيز، عن ميمون أبي خلف، حدّثني أنس بن مالك فذكره. قال الدار قطني: من حديث ميمون أبي خلف تفرد به سكين بن عبد العزيز.

ورواه الحجاج بن يوسف بن قتيبة، عن بشر بن الحسين، عن الزبير بن عدي، عن أنس.

ورواه ابن يعقوب إسحاق بن الفيض، ثنا المضاء بن الجارود، عن عبد العزيز بن زياد: أن الحجاج بن يوسف دعا أنس بن مالك من البصرة، فسأله عن علي بن أبي طالب فقال: اهدي للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر فأمر به فطبخ وصنع فقال: اللهم ائتني بأحبّ الخلق إليّ يأكل معي. فذكره.

وقال الخطيب البغدادي: أنا الحسن بن أبي بكير، أنا أبو بكر محمّد بن العباس بن نجيح، ثنا محمّد بن القاسم النحوي أبو عبد الله، ثنا أبو عاصم، عن أبي الهندي عن أنس فذكره.

ورواه الحاكم بن محمّد، عن محمّد بن سليم، عن أنس بن مالك. فذكره.

وقال أبو يعلى: حدّثنا الحسن بن حماد الوراق، ثنا مسهر بن عبد الملك ابن سلع - ثقة - ثنا عيسى بن عمر، عن إسماعيل السدي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان عنده طائر فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فجاء أبو بكر فردّه، ثم جاء عمر فردّه، ثم جاء عثمان فردّه، ثم جاء علي فأذن له.

وقال أبو القاسم بن عقدة: ثنا محمّد بن أحمد بن الحسن، ثنا يوسف ابن عدي، ثنا حماد بن المختار الكوفي، ثنا عبد الملك بن عمير، عن أنس بن مالك قال: اهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر فوضع بين يديه فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي قال: فجاء علي فدّق الباب، فقلت من ذا؟ فقال: أنا علي، فقلت: إن رسول الله على حاجة. حتى فعل ذلك

٨٨

ثلاثاً، فجاء الرابعة فضرب الباب برجله فدخل، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما حبسك؟ فقال: قد جئت ثلاث مرات فيحبسني أنس، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما حملك على ذلك؟ قال قلت: كنت أحب أن يكون رجلاً من قومي.

وقد رواه الحاكم النيسابوري، عن عبدان بن يزيد، عن يعقوب الدقاق، عن إبراهيم بن الحسين الشامي، عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن حسين ابن سليمان، عن عبد الملك بن عمير، عن أنس فذكره. ثم قال الحاكم: لم نكتبه إلّا بهذا الإِسناد.

وساقه ابن عساكر من حديث الحرث بن نبهان، عن إسماعيل - رجل من أهل الكوفة - عن أنس بن مالك فذكره. ومن حديث حفص بن عمر المهرقاني، عن الحكم بن شبير بن إسماعيل أبي سليمان - أخي إسحاق بن سليمان الرازي - عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس فذكره، ومن حديث سليمان بن قرم، عن محمّد بن علي السلمي، عن أبي حذيفة العقيلي، عن أنس فذكره.

وقال أبو يعلى: ثنا أبو هشام، ثنا ابن فضيل، ثنا مسلم الملائي، عن أنس قال: أهدت أُم أيمن إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طيراً مشوياً فقال: اللّهم ائتني بمن تحبه يأكل معي من هذا الطير، قال أنس: فجاء علي فاستأذن فقلت: هو على حاجته، فرجع ثم عاد فاستأذن فقلت: هو على حاجته فرجع، ثم عاد فاستأذن فسمع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صوته فقال: ائذن له فدخل - وهو موضوع بين يديه - فأكل منه وحمد الله.

فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك، وكل منها فيه ضعف ومقال.

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي - في جزء جمعه في هذا الحديث بعد ما أورد طرقاً متعددة نحواً مما ذكرنا -: ويروى هذا الحديث من وجوه باطلة أو مظلمة عن: حجاج بن يوسف، وأبى عاصم خالد بن عبيد، ودينار أبى كيسان،

٨٩

وزياد بن محمّد الثقفي، وزياد العبسي، وزياد بن المنذر، وسعد بن ميسرة البكري، وسليمان التيمي، وسليمان بن علي الأمير، وسلمة بن وردان، وصباح ابن محارب، وطلحة بن مصرف، وأبي الزناد، وعبد الأعلى بن عامر، وعمر بن راشد، وعمر بن أبي حفص الثقفي الضرير، وعمر بن سليم البجلي، وعمر بن يحيى الثقفي، وعثمان الطويل، وعلي بن أبي رافع، وعيسى بن طهمان، وعطية العوفي، وعباد بن عبد الصمد، وعمار الدّهني، وعباس بن علي، وفضيل بن غزوان، وقاسم بن جندب، وكلثوم بن جبر، ومحمّد بن علي الباقر، والزهري، ومحمّد بن عمرو بن علقمة، ومحمّد بن مالك الثقفي، ومحمّد بن جحادة، وميمون بن مهران، وموسى الطويل، وميمون بن جابر السلمي، ومنصور بن عبد الحميد، ومعلى بن أنس، وميمون أبي خلف الجراف، وقيل أبو خالد، ومطر بن خالد، ومعاوية بن عبد الله بن جعفر، وموسى بن عبد الله الجهني، ونافع مولى ابن عمر، والنضر بن أنس بن مالك، ويوسف بن إبراهيم، ويونس بن حيان، ويزيد بن سفيان، ويزيد بن أبي حبيب، وأبي المليح، وأبي الحكم، وأبي داود السبيعي، وأبي حمزة الواسطي، وأبي حذيفة العقيلي، وإبراهيم بن هدبة.

ثم قال بعد أن ذكر الجميع: الجميع بضعة وتسعون نفساً، أقربها غرائب ضعيفة، وأردؤها طرق مختلقة مفتعلة، وغالبها طرق واهية.

وقد روي من حديث سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال أبو القاسم البغوي وأبو يعلى الموصلي قالا: حدّثنا القواريري، ثنا يونس بن أرقم، ثنا مطير بن أبي خالد، عن ثابت البجلي، عن سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أهدت امرأة من الأنصار طائرين بين رغيفين - ولم يكن في البيت غيري وغير أنس - فجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدعا بغدائه. فقلت: يا رسول الله، قد أهدت لك امرأة من الأنصار هدية، فقدمت الطائرين إليه فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللّهم ائتني بأحبّ خلقك

٩٠

إليك وإلى رسولك، فجاء علي بن أبي طالب فضرب الباب خفياً فقلت: من هذا؟ قال أبو الحسن، ثم ضرب الباب ورفع صوته فقال رسول الله من هذا: قلت علي بن أبي طالب. قال: افتح له، ففتحت له فأكل معه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الطيرين حتى فنيا.

وروي عن ابن عباس، فقال أبو محمّد يحيى بن محمّد بن صاعد: ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا حسين بن محمّد، ثنا سليمان بن قرم، عن محمّد بن شعيب، عن داود بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده ابن عباس قال: إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتي بطائر فقال: اللّهم ائتني برجل يحبه الله ورسوله. فجاء علي فقال: اللّهم وإليَّ.

وروي عن علي نفسه فقال عباد بن يعقوب: ثنا عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي، حدّثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: أُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير يقال له الحبارى، فوضعت بين يديه - وكان أنس بن مالك يحجبه - فرفع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يده إلى الله ثم قال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. قال فجاء علي فاستأذن فقال له أنس: إن رسول الله يعني على حاجته، فرجع. ثم أعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الدعاء، فرجع. ثم دعا الثالثة فجاء علي فأدخله، فلما رآه رسول الله قال: اللّهم وإليَّ. فأكل معه. فلما أكل رسول الله وخرج علي قال أنس: تبعت علياً فقلت: يا أبا الحسن استغفر لي فإن لي إليك ذنباً، وإن عندي بشارة، فأخبرته بما كان من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فحمد الله واستغفر لي ورضي عني، أذهب ذنبي عنده بشارتي إياه.

ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، أورده ابن عساكر من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن ابن لهيعة.، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر. فذكره بطوله.

وقد روي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري - وصححه الحاكم - ولكن

٩١

إسناده مظلم. وفيه ضعفاء.

وروي من حديث حبشي بن جنادة. ولا يصح أيضاً.

ومن حديث يعلى بن مرة، والإِسناد إليه مظلم.

ومن حديث أبي رافع نحوه. وليس بصحيح.

وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة منهم: أبو بكر بن مردويه، والحافظ أبو طاهر محمّد بن أحمد بن حمدان فيما رواه شيخنا أبو عبد الله الذّهبي، ورأيت فيه مجلداً في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر بن جرير الطبري المفسر صاحب التاريخ، ثم وقفت على مجلد كبير في ردّه وتضعيفه سنداً ومتناً للقاضي أبي بكر الباقلاني المتكلم.

وبالجملة، ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه.

والله أعلم »(١) .

ترجمته:

وتوجد ترجمته والثناء عليه في:

١ - الدرر الكامنة ١ / ٣٩٩.

٢ - طبقات ابن قاضي شهبة ٢ / ١١٣.

٣ - طبقات الحفّاظ: ٥٢٩.

٤ - طبقات المفسّرين ١ / ١١٠.

وهي مشحونة بالثناء والإِكبار والتوثيق ولا حاجة إلى نقلها.

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٥١ - ٣٥٤.

٩٢

(١٢٦)

رواية العاقولي

وهو: محمّد بن محمّد بن عبد الله العاقولي المتوفى سنة: ٧٩٧.

قال:

« عن أنس قال: كان عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال:

اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطائر. فجاء علي فأكل معه.

أخرجه الترمذي »(١) .

ترجمته:

وكان العاقولي فقيهاً، محدّثاً، أديباً، له مصنَّفات، منها الردّ على الرافضة، شرح المشكاة، وشرح منهاج البيضاوي، وغير ذلك(٢) .

(١٢٧)

رواية الهيثمي

وهو: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة: ٨٠٧.

قال:

« وعن أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقدّم فرخاً مشويّاً فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللّهم ائتني بأحبّ الخلق إليك وإليَّ يأكل معي من هذا الفرخ، فجاء علي ودقّ الباب. فقال

____________________

(١). الرصف فيما روي عن النبيّ من الفضل والوصف: باب عليعليه‌السلام : ٣٦٩.

(٢). بغية الوعاة: ٩٧، شذرات الذهب ٦ / ٣٥١ وغيرهما.

٩٣

أنس: من هذا؟ قال: علي. فقلت: النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجة، فانصرف. ثمّ تنّحى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأكل، ثمّ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللّهم ائتني بأحبّ الخلق إليك وإليّ يأكل معي من هذا الفرخ. فجاء علي فدق الباب دقاً شديداً فسمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا أنس، من هذا؟ قلت علي، قال: أدخله، فدخل، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لقد سألت الله ثلاثاً أنْ يأتيني بأحبّ الخلق إليه وإليَّ يأكل معي من هذا الفرخ. فقال علي: وأنا - يا رسول الله - لقد جئت ثلاثاً، كلّ ذلك يردّني أنس. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أنس، ما حملك على ما صنعت؟ قال: أحببت أن تدرك الدعوة رجلاً من قومي. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يلام الرجل على حبّ قومه.

وفي روايةٍ: كنت مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حائطٍ وقد اُتي بطائر.

وفي روايةٍ قال: أهدت اُم أيمن إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائراً بين رغيفين فجاء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: هل عندك شيء؟ فجاءته بالطائر.

قلت : عند الترمذي طرف منه.

رواه الطبراني في الأوسط باختصار، و أبو يعلى باختصار كثيرٍ، إلّا أنه قال:

فجاء أبو بكر فردّه، ثمّ جاء عمر فردّه، ثمّ جاء علي فأذن له.

وفي إسناد الكبير: حماد بن المختار، ولم أعرفه، وبقيّة رجاله رجال الصحيح.

وفي أحد أسانيد الأوسط: أحمد بن عياض بن أبي طيبة، ولم أعرفه، وبقيّة رجاله رجال الصحيح.

ورجال أبي يعلى ثقات وفي بعضهم ضعف.

٩٤

و عن أنس بن مالك قال: أُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطيار فقسّمها بين نسائه، فأصاب كل امرأةٍ منها ثلاثة، فأصبح عند بعض نسائه - صفيّة أو غيرها - فأتته بهنَّ، فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك يأكل معي من هذا. فقلت: اللّهم اجعله رجلا من الأنصار، فجاء علي -رضي‌الله‌عنه - فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أنس، أُنظر من على الباب، فنظرت فإذا علي، فقلت: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجةٍ، ثم جئت فقمت بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال: أنظر من على الباب؟ فإذا علي، حتى فعل ذلك ثلاثاً، فدخل يمشي وأنا خلفه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من حبسك - رحمك الله -؟ فقال هذا آخر ثلاث مرات يردّني أنس يزعم أنك على حاجة. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا رسول الله، سمعت دعاءك فأحببت أن يكون من قومي. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الرجل قد يحبُّ قومه، إنّ الرجل قد يحبُّ قومه. قالها ثلاثاً.

رواه البزار ، وفيه: إسماعيل بن سلمان، وهو متروك.

وعن سفينة - وكان خادماً لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: أُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طوائر، فصنعت له بعضها، فلمـّا أصبح أتيته به فقال: من أين لك هذا؟ فقتل: من التي أتيت به أمس: فقال: ألم أقل لك لا تدّخرّن لغد طعاما، لكلّ يوم رزقه؟ ثم قال: اللهم أدخل عليّ أحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فدخل عليرضي‌الله‌عنه عليه فقال: اللّهم وإليَّ.

رواه البزار والطبراني باختصار ورجال الطبراني رجال الصحيح غير فطر ابن خليفة، وهو ثقة.

وعن ابن عباس قال: أُتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك، فجاء علي فقال: اللّهم وإليَّ.

٩٥

رواه الطبراني، وفيه: محمّد بن سعيد، شيخ يروي عنه سليمان بن قرم، ولم أعرفه. وبقيّة رجاله وثّقوا وفيه ضعف »(١) .

ترجمته:

وقد ترجم له في الموسوعات الرجالية بكل تفخيم وتجليل:

السيوطي : « الهيثمي الحافظ قال الحافظ ابن حجر: كان خيّراً ساكناً، صيّناً ليّناً، سليم الفطرة، شديد الإِنكار للمنكر، لا يترك قيام الليل »(٢) .

السخاوي : « كان عجباً في الدين والتقوى والزهد، والإِقبال على العلم والعبادة والأوراد » ثم نقل كلمات الأعلام كإبن حجر، والحلبي، والفاسي، وابن خطيب الناصرية، والأقفهسي ثمّ قال:

« والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جداً، بل هو في ذلك كلمة اتفاق »(٣)

(١٢٨)

رواية الجزري

وهو: أبو الخير شمس الدين بن محمّد الجزري الشافعي المتوفى سنة: ٨٣٣.

وتعلم روايته من رواية العصامي.

____________________

(١). مجمع الزوائد ٩ / ١٢٥ - ١٢٦.

(٢). طبقات الحفّاظ: ٥٤١.

(٣). الضوء اللامع ٥ / ٢٠٠

٩٦

ترجمته:

وتوجد ترجمته والثناء البالغ عليه في:

١ - أنباء الغمر ٣ / ٤٦٧.

٢ - البدر الطّالع ٢ / ٢٥٧.

٣ - شذرات الذهب ٧ / ٢٠٤.

(١٢٩)

رواية المغربي

وهو: محمّد بن محمّد المتوفى سنة: ١٠٩٤.

قال:

« أنس - كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه. هما للترمذي.

زاد رزين: إن أنساً قال لعلي: استغفر لي ذلك، عندي بشارة، ففعل، فأخبره بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(١) .

ترجمته:

المحبّي : « الإِمام الجليل، المحدّث المفنّن، فرد الدنيا في العلوم كلّها، الجامع بين منطوقها ومفهومها، والمالك لمجهولها ومعلومها، ولد سنة ١٠٣٧ نقلت عن شيخنا المرحوم عبد القادر بن عبد الهادي - وهو ممّن أخذ عنه، وسافر إلى الروم في صحبته وانتفع به - وكان يصفه بأوصاف بالغة حدّ الغلو فإنّه كان يقول: إنّه يعرف الحديث والاُصول معرفةً ما رأينا من يعرفها

____________________

(١). جمع الفوائد ٣ / ٢٢٠.

٩٧

ممّن أدركناه وقد أخذ عنه بمكة والمدينة والروم خلق، ومدحه جماعة وأثنوا عليه »(١) .

(١٣٠)

رواية العصامي

وهو: عبد الملك بن حسين المكّي، المتوفى سنة: ١١١١.

قال - في: الأحاديث في شأن أبي الحسنين كرّم الله تعالى وجهه -:

« الحديث الحادي عشر: عن أنسرضي‌الله‌عنه قال: كان عنده طير اُهدي إليه وكان مما يعجبه أكله، فقال: اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي، فأكل معه. خرّجه الترمذي، والبغوي في المصابيح. وخرّجه الجزري وزاد بعد قوله: فجاء علي: فقال: استأذن على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقلت: ما عليه إذن. ثمّ جاء فرددته، ثمّ دخل الثالثة أو الرابعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما حبسك عنّي، أو ما أبطأك عنّي، يا علي؟ قال: جئت فردّني أنس. وكان أنس خادم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال رسول الله: يا أنس، ما حملك على ما صنعت؟

قلت: رجوت أنْ يكون رجلاً من الأنصار. فقال: يا أنس أوَفي الأنصار خير من علي، أو أفضل من علي؟ خرّجه البخاري »(٢) .

ترجمته:

١ - الشوكاني: البدر الطالع ١ / ٤٠٢.

٢ - المرادي: سلك الدرر ٣ / ١٣٩.

____________________

(١). خلاصة الأثر ٤ / ٢٠٤.

(٢). سمط النجوم العوالي فضائل علي، الحديث: ١١.

٩٨

(١٣١)

رواية النابلسي

وهو: عبد الغني بن إسماعيل المتوفّى سنة: ١١٤٣.

رواه في كتابه ( ذخائر المواريث ١ / ١٢٨ ).

وتوجد ترجمته في:

١ - نفحة الريحانة ٢ / ١٣٧.

٢ - سلك الدرر ٣ / ٣٠.

(١٣٢)

رواية الشبراويّ

وهو: عبد الله بن محمّد بن عامر المتوفى سنة: ١١٧١.

قال:

« وأخرج الحاكم عن ثابت البناني: إن أنساً كان شاكياً، فأتاه محمّد بن الحجاج يعوده في أصحابٍ له، فجرى بينهم الحديث، حتى ذكروا عليّاً، فانتقصه ابن الحجاج، فقال أنس: من هذا؟ أقعدوني فأقعدوه. فقال: يا ابن الحجاج! أراك تنقص علي بن أبي طالب؟ والذي بعث محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحق، لقد كنت خادم رسول الله بين يديه، فجاءت اُم أيمن بطيرٍ فوضعته بين يدي رسول الله. فقال: يا اُم أيمن ما هذا؟ قالت: طير أصبته فصنعته لك. فقال: اللّهم جئني بأحبّ خلقك إليَّ وإليك يأكل معي من هذا الطير، فضرب الباب. فقال: يا أنس، أُنظر من بالباب؟ فقلت: اللّهم اجعله رجلاً من الأنصار، فذهبت فإذا علي بالباب فقلت له: إنّ رسول الله على حاجة، وجئت حتى قمت مقامي، فلم ألبث أن ضرب الباب فقال رسول الله:

٩٩

إذهب فانظر من على الباب؟ فقلت: اللّهم اجعله رجلاً من الأنصار، فإذا علي بالباب، فقلت: إن رسول الله على حاجة، وجئت حتى قمت مقامي، فلم ألبث أن ضرب الباب. فقال: يا أنس، أدخله فلست بأوّل رجلٍ أحب قومه، ليس هو من الأنصار، فذهبت فأدخلته. فقال: يا أنس قرّب إليه الطير، فوضعته فأكلا جميعاً.

قال ابن الحجاج: يا أنس، كان هذا بمحضر منك؟ قال: نعم. قال:

أعطي الله عهدا أن لا انتقص عليّاً بعد مقامي هذا، ولا أسمع أحداً ينقصه إلّا أشنت له وجهه»(١) .

ترجمته:

والشبراويّ: محدّث، فقيه، أُصولي، متكلّم، أديب، ولي مشيخة الجامع الأزهر، وله مصنفات منها: الإِتحاف بحبّ الأشراف(٢) .

(١٣٣)

رواية عبد القادر بدران

الحنبلي المتوفى سنة: ١٣٤٦، صاحب تهذيب تاريخ دمشق.

رواه بترجمة حمزة بن حراس. قال:

« فقال القشيري: حدّثني أنس بن مالك فقال: كنت أصحب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسمعته وهو يقول: اللّهم أطعمنا من طعام الجنّة. قال: فأُتي بلحم طير مشوي فوضع بين يديه فقال: اللّهم ائتنا بمن نحبه ويحبّك ويحبّ نبيك ويحبّه نبيك. قال أنس: فخرجت فإذا علي بن أبي طالب

____________________

(١). الإتحاف بحب الأشراف: ٢٨.

(٢). سلك الدرر ٣ / ١٠٧ عنه: معجم المؤلفين ٦ / ١٢٤.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

١ - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم

[ ٢٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن اعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث خلق حوّاء وتزويج آدم بها: أن الله عزّ وجلّ قال له: اخطبها إليّ، فقال: يا ربّ فاني أخطبها إليك - إلى أن قال: - فقال الله عزّ وجلّ: قد شئت ذلك وقد زوّجتكها(١) فضمّها إليك.

[ ٢٥٥٧٦ ] ٢ - قال: ولـمّا تزوّج ابو جعفر محمّد بن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: « الحمد لله متمّم النعم » - إلى أن قال: - وهذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض الله، ثمّ ذكر قدر المهر وقال: زوّجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) (٢) وجماعة من علمائنا، نحوه(٣) .

____________________

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ / ١١٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) علق المصنف هنا ما نصه: « اقول: مثل هذه الصيغة مذكور في القرآن في قوله تعالى :( فلمّا قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) [ سورةالاحزاب الآية ٣٧ ] (منه ).

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١١٩٩.

(٢) الارشاد: ٣٢١.

(٣) مناقب ابن شهر آشوب ٤: ٣٨٢، كشف الغمة ٢: ٣٥٦، اعلام الورى: ٣٥٢.

٢٦١

[ ٢٥٥٧٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: زوّجني، فقال(١) : من لهذه؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله(٢) ، قال: ما تعطيها؟ قال: ما لي شيء - إلى أن قال: - فقال: أتحسن شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه.

[ ٢٥٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) (٣) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وإمّا قوله: « غليظاً » فهو ماء الرجل يفضيه إليها(٤) .

[ ٢٥٥٧٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتّى ينادي مناد من السماء: إنّ الله قد زوّج فلاناً فلانة، الحديث.

[ ٢٥٥٨٠ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمّد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثمّ بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب المهور.

(١) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٢) في المصدر زيادة: زوجنيها.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٩.

(٣) النساء ٤: ٢١.

(٤) في المصدر: الى امراته.

٥ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٣.

٦ - الكافي ٧: ٤٢٣ / ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم.

٢٦٢

( عاصم بن ضمرة) (١) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه قال لامرأة: ألك وليّ؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم: أمري فيكم وفي أُختكم جائز؟ قالوا: نعم، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي.

[ ٢٥٥٨١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامّة ما يتزوّج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرّق الطعام على الخوان نقول: يا فلان، زوّج فلاناً فلانة فيقول: نعم، قد فعلت؟!.

[ ٢٥٥٨٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمّد وآله، ونستغفر الله وقد زوّجناك على شرط الله، الحديث.

[ ٢٥٥٨٣ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين(٢) عن عليّ بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما أراد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يتزوّج خديجة بنت خويلد أقبل أبو

____________________

(١) في المصدر: عاصم بن حمزة السلولي.

٧ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات النكاح.

٨ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٧٤ / ٩.

(٢) في نسخة: الحسن « هامش المخطوط ».

٢٦٣

طالب، ثمّ ذكر خطبته - إلى أن قال: - فقالت خديجة: قد زوّجتك يا محمّد نفسي، والمهر عليّ في مالي، الحديث.

[ ٢٥٥٨٤ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوّجها وما أقول؟ قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه(١) ، كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي المتعة(٤) ، وهناك ما يدلّ على أنّ عقد المتعة ينقلب دائماً مع عدم ذكر الاجل(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة(٦) .

٢ - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة

[ ٢٥٥٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١.

(١) في المصدر زيادة: والله وليي ووليك.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٤١ وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدّمة النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٨ من أبواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المتعة.

(٦) وتقدّم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ١.

٢٦٤

الجبّار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنّما كان هذا للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم.

وقال: يجزي الدرهم.

[ ٢٥٥٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.

[ ٢٥٥٨٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّها، فقال: لا، إنّما كان ذلك لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ليس لغيره إلّا أن يعوّضها شيئاً قل أو كثر.

[ ٢٥٥٨٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ ) (١) ؟ فقال: لا تحل الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وإمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.

وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٢، وأورده نحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب المهور.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

٢٦٥

عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في حديث مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي القاسم الكوفيّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: ان عوّضها كان ذلك مستقيماً.

أقول: هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله(٣) .

[ ٢٥٥٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث ذكر فيه -: ما أحلّ الله لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من النساء - إلى أن قال - وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإمّا لغير رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فلا يصلح نكاح إلّا بمهر وذلك معنى قوله تعالى:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبيّ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) (٤) .

[ ٢٥٥٩١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٨٩ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٥ / ٥.

(٣) يأتي في الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ممّا يحرم بالنسب.

(٤) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

٧ - الكافي ٥: ٤٨٢ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٢٦٦

حديث المدبّرة التي انعتق نصفها - قال: إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٥٩٢ ] ٨ - وبهذا الإِسناد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث التي وهبت نفسها للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: فأحلّ الله هبة المرأة لنفسها(٢) لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يحلّ ذلك لغيره.

[ ٢٥٥٩٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

٣ - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها

[ ٢٥٥٩٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٨٠.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٣.

(٢) في المصدر: نفسها.

٩ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣١.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

٢٦٧

عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها توليّ(٣) من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك.

[ ٢٥٥٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن داود بن سرحان(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوّجني فلاناً زوّجها(٥) ممّن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوّجها إلّا( برضاها) (٦) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٩١ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٥، والاستبصار ٣: ٨٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٥.

(٣) في المصدر زيادة: أمرها.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٦، وأخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: فليزوجها.

(٦) في المصدر: ممن ترضى.

(٧) الكافي ٥: ٣٩٣ / ٣.

(٨) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥٠، والاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٦.

٢٦٨

[ ٢٥٥٩٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله.

وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٥٥٩٩ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٧، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٣٩، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) الكافي ٥: ٣٩٢ / ٦، والتهذيب ٧: ٣٧٨ / ١٥٢٨، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٤٠.

(٢) التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٦.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٤، واخرجه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، واخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة.

(٣) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٦.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٥.

٢٦٩

جعفر بن سماعة(١) ، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها. وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها.

[ ٢٥٦٠٠ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجارية البكر التي لها اب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى(٢) شاءت.

[ ٢٥٦٠١ ] ٨ - وبالإِسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً.

[ ٢٥٦٠٢ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها(٣) ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها؟ قال: بلى، يجوز لك أن تزوّجها، قلت: فأتزوّجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن ابان.

٧ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٧.

(٣) في نسخة: فاعتقتها، فاعتقها ( هامش المخطوط ).

٢٧٠

محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٦٠٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها.

[ ٢٥٦٠٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب.

[ ٢٥٦٠٥ ] ١٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثيّب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوّجت زوجاً قبله.

[ ٢٥٦٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فاذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها.

____________________

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠ / ٤٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥١.

(٢) السند في المصدر هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله (عليه‌السلام ) والسندالذي ذكره المصنف وهو للحديث ( ١٥٣٩ ) فيالتهذيب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٨٤ / ١٥٤٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٧١

[ ٢٥٦٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير اذن أبيها، إذا كان لا بأس بما صنعت.

[ ٢٥٦٠٨ ] ١٥ - وعنه، عن سعيد(١) بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا.

قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة، أو على الاستحباب أو على التقيّة لما تقدّم(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج

[ ٢٥٦٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت

____________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٤٩، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٤.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٨، والاستبصار ٣: ٢٣٤ / ٨٤٣.

(١) في المصدرين: سعد.

(٢) لما تقدم في احاديث هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٨.

٢٧٢

أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦١٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوّجت متى شاءت.

[ ٢٥٦١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الاب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.

[ ٢٥٦١٢ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن رجل يريد أن يزوّج أُخته؟ قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوّجها.

[ ٢٥٦١٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحدّاد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا ينقض النكاح إلّا الاب.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٢، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٢، واورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ٢، التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٧، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٣، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٧.

٢٧٣

[ ٢٥٦١٤ ] ٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن نصر، عن محمّد بن هاشم(١) ، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها

[ ٢٥٦١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيّب أمرها إليها.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، مثله (٤) .

[ ٢٥٦١٦ ] ٢ - وقد تقدّم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب المتعة.

(١) في نسخة: هشام ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٨.

(٤) قرب الإِسناد: ١٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، واخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٧٤

وإن أبت لم يزوّجها.

[ ٢٥٦١٧ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسى في( الأمالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسين الشهرزوري، عن الحسين بن محمّد الأسدي، عن جعفر بن عبدالله العلويّ، عن يحيى بن هاشم، عن محمّد بن مروان، عن جويبر(١) بن سعد، عن الضّحاك بن مزاحم قال: سمعت عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة( عليها‌السلام ) ، وانّه طلبها من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - فقال: يا علي، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتّى أخرج إليك، فدخل عليها فأخبرها وقال: إنّ عليّاً قد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين؟ فسكتت ولم تولّ وجهها ولم ير فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث.

٦ - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي

[ ٢٥٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.

____________________

٣ - امالي الطوسي ١: ٣٨.

(١) في المصدر: جوير.

يدلّ عليه الحديث ٩ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٩.

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل (٢)

ورواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٥٦١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والأمر أمرها.

[ ٢٥٦٢٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله(٤) بن الصلت قال: سألت( أبا عبدالله) (٥) ( عليه‌السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٧) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩١.

(٢) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨ / ٤٤.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤١، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٧، والتهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥١، والاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٦.

(٤) في نسخة: عبد الملك « هامش المخطوط ».

(٥) في المصدر: ابا الحسن.

(٦) في التهذيب: تثيب « هامش المخطوط » ).

(٧) التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥١.

٢٧٦

[ ٢٥٦٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه(١) وإذا زوّج الابنة جاز.

[ ٢٥٦٢٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلّا باذن آبائهنّ.

[ ٢٥٦٢٣ ] ٦ - ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، مثله، إلّا أنّه قال: لا تزوّج.

[ ٢٥٦٢٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه، فاذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها.

[ ٢٥٦٢٥ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يزوّج الصبيّة، قال:

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) في نسخة: ابيه « هامش المخطوط ».

٥ - الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٠.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ١، والتهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣١، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٥.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٢، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٣.

٨ - التهذيب ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٣، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٤ وأورد نحوه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢٧٧

إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فانّ المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبيّة طلب المهر أو الطلاق، ونحو ذلك لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٢٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد(٣) الكناسيّ قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : متى يجوز للاب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوّز لها تأب ولا سخط في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، واقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذا الباب.

(٢) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٤، والاستبصار ٣: ٢٣٧ / ٨٥٥.

(٣) في نسخة: يزيد « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

٢٧٨

ثمّ أدرك بعد فكرها وتأبّاها، قال: إذا كان أبوه الذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يردّ على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: إمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلّقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال: ان كان قد مسّها في الفرج فإنّ طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه، فإنّها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتّى يدرك فيسأل ويقال له: إنّك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة، وكان خاطباً من الخطّاب.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانّه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فأمّا الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، وقد جوّز هذا التأويل في الخبر الذي قبله ايضاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وقوله: ولا يستأمرها محمول على أنّه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسّها محمول على ما إذا أنزل المني، واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة عليّ التلفظ بالصيغة، ويحتمل الحمل على ابن عشرّ سنين لما يأتي(٣) ، والله أعلم.

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الاطلاق.

٢٧٩

٧ - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقاً إلّا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين

[ ٢٥٦٢٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها، فإن قالت: زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى، الحديث.

[ ٢٥٦٢٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثمّ أنكحتها امها بعد ذلك رجلاً وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالاول: وجعل لها الصداقين جميعاً، ومنع زوجها الذى حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ الحق الولد بأبيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها.

[ ٢٥٦٢٩ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهليّ، عن

____________________

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٦، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥٢، والاستبصار ٣: ٢٤٠ / ٨٥٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٠١ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب المهور.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460