نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار17%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 324

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 324 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 231805 / تحميل: 6157
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بعينه ، قال : « لا يحاصّه الغرماء »(١) .

ولأنّ هذا العقد يلحقه الفسخ بتعذّر العوض ، فكان له الفسخ ، كما لو تعذّر المـُسْلَم فيه. ولأنّه لو شرط في البيع رهناً فعجز عن تسليمه ، استحقّ البائع الفسخ وهو وثيقة بالثمن ، فالعجز عن تسليم الثمن إذا تعذّر أولى.

وقال أبو حنيفة : ليس للحاكم أن يحجر عليه ، وليس للبائع الرجوع في عينه ، بل يكون أُسوة الغرماء ؛ لتساويهم في سبب الاستحقاق ، فيتساوون في الاستحقاق. ولأنّ البائع كان له حقُّ الإمساك لقبض الثمن فلمّا سلّمه قبل قبضه فقد أسقط حقّه من الإمساك ، فلم يكن له أن يرجع في ذلك بالإفلاس ، كالمرتهن(٢) .

والبائع وإن ساوى الغرماء في السبب لكن اختلفوا في الشرط ، فإنّ بقاء العين شرط لملك(٣) الفسخ ، وهو موجود في حقّ مَنْ وجد متاعه دون مَنْ لم يجده.

والفرقُ : أنّ الرهن مجرّد الإمساك على سبيل الوثيقة وليس ببدلٍ ، وهنا(٤) هو(٥) بدل عنها(٦) ، فإذا تعذّر استيفاؤه ، رجع إلى المـُبدل(٧) .

قال أحمد : لو أنّ حاكماً حكم أنّه(٨) أُسوة الغرماء ثمّ رفع(٩) إلى‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٨ / ١٩.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٥ و ٢٨٧ ، المغني ٤ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٣.

(٣) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « تملّك » بدل « لملك ».

(٤) في « ث ، ج » والطبعة الحجريّة : « رهنا ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥) هو ، أي الثمن.

(٦) أي : عن العين.

(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في البدل » بدل « إلى المبدل ». والظاهر ما أثبتناه.

(٨) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له » بدل « أنّه ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٩) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « رجع » بدل « رفع ». وما أثبتناه كما في المصدر.

٨١

حاكمٍ يرى العمل بالحديث(١) ، جاز له نقض حكمه(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو مات المفلس قبل القسمة ، فإن كان في التركة وفاء للديون ، اختصّ صاحب العين بماله ، وإلّا كان أُسوةَ الغرماء ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أيّما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحقّ به ، وإن مات فهو أُسوة الغرماء »(٣) وغالب الإفلاس إنّما يكون مع قصور المال عن الديون على ما سلف(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي ولّاد عن الصادقعليه‌السلام ، وقد سلفت(٥) .

ومالكُ لم يفصّل ، بل أطلق القول بأنّ الغريم لا يختصّ بعين ماله في صورة الميّت ، بل يشارك الغرماء ؛ لما تقدّم(٦) من الرواية.

وقد بيّنّا أنّ الإفلاس إنّما يكون مع القصور.

ولأنّه إذا مات انتقل الملك إلى الورثة فمَنَع ذلك الرجوعَ ، كما لو باعه المشتري ثمّ أفلس(٧) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ الوارث يقوم مقام المورّث ، ولهذا تتعلّق به ديونه ،

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالرجوع » بدل « بالحديث ». وما أثبتناه كما في المصدر. والمراد بالحديث حديث ابن خلدة الزرقي ، المتقدّم في ص ٧٩.

(٢) المغني ٤ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٤.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٣)

(٤) في ص (٦)

(٥) في ص ٨.

(٦) آنفاً.

(٧) راجع : الهامش (١) من ص ٨ ، المسألة ٢٥٩.

٨٢

بخلاف ما لو باعه.

مسألة ٣٢٧ : وهذا الخيار يثبت للبائع والمـُقرض والواهب بشرط الثواب‌. وبالجملة ، كلّ معاوضة ، سواء وجد غير هذه العين ، أو لم يوجد سواها ؛ للعموم(١) .

والأقرب : أنّ هذا الخيار على الفور - وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) - لأنّ الأصل عدم الخيار ، فيكون الأصل عدم بقائه لو وُجد. ولأنّه خيار يثبت في البيع لنَقْصٍ في العوض ، فكان على الفور ، كالردّ بالعيب والخلف(٣) والشفعة. ولأنّ القول بالتراخي يؤدّي إلى الإضرار بالغرماء من حيث إنّه يؤدّي إلى تأخير حقوقهم.

والثاني : أنّه على التراخي ؛ لأنّه حقّ رجوع لا يسقط إلى عوض ، فكان على التراخي ، كالرجوع في الهبة(٤) .

وما قلناه أشبه من خيار الهبة.

فعلى ما اخترناه من الفوريّة لو علم بالحجر ولم يفسخ ، بطل حقّه من الرجوع.

وقال بعض الشافعيّة : يتأقّت بثلاثة أيّام ، كما هو أحد أقوال الشافعي في خيار المعتقة تحت الرقيق وفي الشفعة(٥) .

____________________

(١) راجع : الهامش (٤) من ص ٧٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٦ ، الوسيط ٤ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣ ، منهاج الطالبين : ١٢٢ ، المغني ٤ : ٤٩٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٤.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الحلب » بدل « الخلف ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) نفس المصادر في الهامش (٢)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٨٣

مسألة ٣٢٨ : لا يفتقر هذا الخيار إلى إذن الحاكم‌ ، بل يستبدّ به الفاسخ من غير الحاجة إلى حكم الحاكم ؛ لأنّه ثابت بالسنّة الصحيحة ، فصار كخيار المرأة فسخَ النكاح ، والعتق.

ولوضوح الحديث ذهب بعض الشافعيّة إلى أنّه لو حكم حاكمٌ بالمنع من الفسخ ، نقض حكمه(١) .

وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه يفتقر إلى حكم الحاكم وإذنه ؛ لأنّه فسخٌ مختلفٌ فيه ، كالفسخ بالإعسار(٢) .

مسألة ٣٢٩ : الفسخ قد يحصل بالقول ، كما ينعقد البيع به. وصيغة الفسخ : فسخت البيع ، ونقضته ، ورفعته.

ولو اقتصر على قوله : رددت الثمن ، أو : فسخت البيع ، فيه إشكال أقربه : الاكتفاء به ، وهو أصحّ قولي الشافعي.

والثاني : لا يكتفى بذلك ؛ لأنّ حقّ الفسخ أن يضاف إلى العقد المرسل ، ثمّ إذا انفسخ العقد ، ثبت مقتضاه(٣) .

وقد يحصل بالفعل ، كما لو باع صاحب السلعة سلعتَه ، أو وهبها ، أو دفعها.

وبالجملة ، إذا تصرّف فيها تصرّفاً يدلّ على الفسخ ، كوطئ الجارية المبيعة ، على الأقوى ؛ صوناً للمسلم عن فاسد التصرّفات ، وتكون هذه التصرّفات تدلّ على حكمين : الفسخ ، والعقد ، وهو أحد قولي الشافعي.

والأصحّ عنده : أنّه لا يحصل الفسخ بها ، وتلغو هذه التصرّفات(٤) .

____________________

(١ و ٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ - ٣٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٦ ، الحاوي =

٨٤

واعلم أنّ حقّ الرجوع للبائع لا يثبت على الإطلاق بالإجماع ، بل هو مشروط بأُمور يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

ولا يختصّ الرجوع بالبيع على ما تقدّم(١) ، بل يثبت في غيره من المعاوضات ، وإنّما يظهر الغرض بالنظر في أُمور ثلاثة : العوض المتعذّر تحصيله ، والعرض(٢) المسترجع ، والمعاوضة التي بها انتقل الملك إلى المفلس.

النظر الأوّل : في العوض

يشترط في العوض أمران : الحلول ، وتعذّر استيفائه بسبب الإفلاس ، فلو كان الثمن مؤجَّلاً ، لم يكن له الرجوع ؛ لأنّه لا مطالبة له في الحال ، فكيف يفسخ البيع اللازم بغير موجب!؟ وإلّا لحلّ الأجل بالفلس على ما تقدّم(٣) .

ولو حلّ الأجل قبل انفكاك الحجر ، فالأقرب : أنّه لا يشارك صاحبه الغرماء ؛ لسبق تعلّق حقّهم بالأعيان ، بخلاف ما لو ظهر دَيْنٌ حالّ سابق ، فإنّه يشارك الغرماء ، فعلى هذا ليس لصاحب الدَّيْن الذي قد حلّ الرجوعُ في عين ماله ، سواء كان الحاكم قد دفعها في بعض الديون أو لا.

مسألة ٣٣٠ : لو كانت أمواله وافيةً بالديون ، لم يجز الحجر عندنا ،

____________________

= الكبير ٦ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(١) في ص ٨٢ ، المسألة ٣٢٧.

(٢) أي المعوّض.

(٣) في ص ١٦ ، المسألة ٢٦٣.

٨٥

وهو الظاهر من مذهب الشافعي(١) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يجوز الحجر عليه(٢) .

فعلى تقدير جواز الحجر لو حجر ، فهل لصاحب العين الرجوع في عينه؟ للشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه لا يرجع ؛ لأنّه يصل إلى الثمن.

والثاني : أنّه يرجع ؛ لأنّه لو لم يرجع لما أمن أن يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذه(٣) .

وهذان الوجهان عندنا ساقطان ؛ لأنّهما فرع الحجر وقد منعناه.

مسألة ٣٣١ : لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها ، قال الشيخرحمه‌الله : لم يلزمه القبول‌ ، وكان له أخذ عينه(٤) - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لما فيه من تحمّل المنّة ، ولعموم الخبر(٦) ، ولأنّه ربما يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذ.

وللشافعيّة فيه وجهٌ آخَر : أنّه لا يبقى له الرجوع في العين ، تخريجاً‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ - ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ - ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٩ - ٤٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤.

(٤) الخلاف ٣ : ٢٦٥ ، المسألة (٤)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤ ، المغني ٤ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٥.

(٦) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٦ - ٢٨٧ / ٣٥٢٠ و ٣٥٢٢.

٨٦

ممّا إذا حجر عليه الحاكم وفي ماله وفاء(١) .

وقال مالك : ليس له الرجوع في العين ؛ لأنّ ذلك إنّما جُعل له لما يلحقه من النقص في الثمن ، فإذا بذل له ، لم يكن له الرجوع ، كما إذا زال العيب من المبيع ، لم يكن له ردّه(٢) .

ويمكن أن نقول : إن كان المدفوع من مال المفلس ، لم يجب القبول ؛ لإمكان تجدّد غريمٍ آخَر ، فلا يأمن من مزاحمته ، فكان له الرجوعُ في العين.

وإن كان من مال الغرماء أو تبرّع به أجنبيٌّ ، فإنّه لا يجب عليه الإجابة أيضاً ؛ لأنّه تبرّع بدفع الحقّ غير مَنْ هو عليه ، فلم يُجبر صاحب الحقّ على قبضه ، كما لو أعسر الزوج بالنفقة فبذل غيره النفقة ، أو عجز المكاتب فبذل عنه متبرّعٌ ما عليه لسيّده.

والوجه أن نقول : إذا دفع الغرماء من خالص أموالهم ثمن السلعة وكان في السلعة زيادة بأن غلا سعرها أو كثر الراغبون إليها ويرجى لها صعود سعرٍ ، كان على صاحب السلعة أخذ ما بذله الغرماء ؛ لما فيه من انتفاعهم بالسلعة ، بخلاف التبرّع عن الزوج والمكاتب ؛ إذ لا حقّ لهم في المعوّض ، والغرماء لهم حقٌّ في المعوّض ، فكان لهم ذلك ؛ لما في منعهم من الإضرار بالمفلس ، وهو منفيّ.

مسألة ٣٣٢ : إذا أوجبنا عليه أخذ ما بذله الغرماء من مالهم(٣) ، أو أجابهم إليه تبرّعاً منه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر‌ ، لم يشارك صاحب السلعة فيما‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١.

(٢) المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٣٧ ، الذخيرة ٨ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، المغني ٤ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٥.

(٣) في « ج » : « أموالهم ».

٨٧

أخذه منهم ، أمّا لو كان المدفوع من مال المفلس وخصّوه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر ، شاركه فيما أخذه.

ولو دفع الغرماء الثمن إلى المفلس من مالهم فبذله للبائع ، لم يكن له الفسخُ ؛ لأنّه زال العجز عن تسليم الثمن فزال ملك الفسخ ، كما لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه ، ملك الثمن.

ولو أسقط الغرماء حقّهم عنه فتمكّن من الأداء ، أو وُهب له مالٌ فأمكنه الأداء منه ، أو غلت أعيان أمواله فصارت قيمتها وافيةً بحقوق الغرماء بحيث يمكن أداء الثمن كلّه ، لم يكن للبائع الفسخُ ؛ لزوال سببه ، ولأنّه أمكنه الوصول إلى ثمن سلعته من المشتري ، فلم يكن له الفسخ ، كما لو لم يفلس.

ولو دفع الغرماء إلى المفلس من عين ماله قدر الثمن ليدفعه إلى البائع ، لم يجب على البائع القبول حذراً من ظهور آخَر.

مسألة ٣٣٣ : لو مات المشتري المفلس ، لم يزل الحجر عن المال ، بل يتأكّد‌ ، فإنّه لو مات غير محجور عليه ، حُجر عليه ، فلو قال وارثه للبائع والسلعة باقية : لا ترجع حتى أُقدّمك على الغرماء ، لم يلزمه القبول أيضاً ؛ لما ذكرناه من محظور ظهور غريمٍ آخَر.

ولو قال : أُؤدّي الثمن من مالي ، فالوجه : أنّ عليه القبول ، ولم يكن له الفسخ ؛ لأنّ الوارث خليفة المورّث ، فله تخليص المبيع ، وكما أنّ المديون لو دفع الثمن إلى [ البائع ](١) ، لم يكن له الفسخ ، كذا وارثه.

هذا على تقدير أن يكون المديون قد خلّف وفاءً ، أمّا إذا لم يخلّف‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المشتري ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

٨٨

وفاءً ، فإنّه لا اختصاص له بالعين على ما بيّنّاه.

مسألة ٣٣٤ : لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره ، أو هرب أو مات وهو مليٌّ‌ فامتنع الوارث من دفع الثمن ، فإن كان الثمن حالّاً ولم تُسلّم السلعة إلى المشتري ، فإنّه يتخيّر البائع بعد ثلاثة أيّام في الفسخ والصبر عندنا خاصّةً.

ولو كان البائع قد سلّم السلعة إلى المشتري ، لم يكن له الفسخ وإن تعذّر عليه ثبوته(١) أو مطله أو شبه ذلك - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) - لأنّه لم يوجد عيب الإفلاس ، ويمكن التوصّل إلى الاستيفاء بالسلطان ، فإن فُرض عجْزٌ ، كان نادراً لا عبرة به.

والثاني : أنّ له الفسخ ؛ لتعذّر الوصول إلى الثمن(٣) .

مسألة ٣٣٥ : لو باع السلعة وضمن المشتري ضامنٌ بالثمن‌ ، فإن كان البائع قد رضي بضمانه ، انتقل حقّه عن المشتري إلى الضامن ؛ لأنّ الضمان عندنا ناقل وقد رضي بانتقال المال من ذمّة المشتري إلى ذمّة الضامن ، فبرئت ذمّة المشتري ، ولم يكن للبائع الرجوعُ في العين ، سواء تعذّر عليه الاستيفاء من الضامن أو لا.

ولو لم يرض البائع بضمانه ، لم يكن بذلك الضمان اعتبارٌ.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا اعتبار لإذن المشتري في الضمان عندنا ، بل متى ضمن ورضي البائع صحّ الضمان ، سواء ضمن بإذن المشتري أو تبرّع بالضمان عنه.

____________________

(١) أي : ثبوت التسليم. والظاهر : « إثباته ».

(٢ و ٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ - ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤.

٨٩

وقال الشافعي : إن ضمن بإذن المشتري ، فلا رجوع للبائع في العين ؛ لأنّه ليس بمتبرّعٍ على المشتري ، والوصول من يده كالوصول من يد المشتري. وإن ضمن بغير إذنه ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يرجع ، كما لو تبرّع متبرّعٌ بالثمن.

والثاني : أنّه لا يرجع ؛ لأنّ الحقّ قد تقرّر في ذمّته ، وتوجّهت المطالبة عليه ، بخلاف المتبرّع(١) .

تذنيب : لو أُعير [ من ](٢) المشتري ما يرهنه بالثمن ، صحّ‌ ، ولم يكن له الرجوعُ في العين ؛ لإمكان إيفائه من الدَّيْن بالرهن.

وللشافعي الخلافُ السابق في الضمان(٣) .

مسألة ٣٣٦ : لو انقطع جنس الثمن ، فإن جوّزنا الاعتياضَ عنه إذا كان في الذمّة والاستبدالَ ، فلا تعذّر في استيفاء عوضٍ عنه ، ولم يكن للبائع فسخ البيع.

وإن منعنا من الاعتياض ، فهو كانقطاع المـُسْلَم فيه ، والمـُسْلَم فيه إذا انقطع ، كان أثره ثبوت حقّ الفسخ - وهو أصحّ قولي الشافعي. وفي الثاني : الانفساخ ، وهو أضعف قوليه(٤) - فكذا هنا.

النظر الثاني : في المعاوضة.

يُعتبر في المعاوضة - التي يملك فيها المفلس - شرطان : سَبْقُ المعاوضة على الحَجْر ، وكونها محضَ معاوضةٍ ، فلو باع من المفلس شيئاً بعد الحجر عليه ، فالأقرب : الصحّة على ما تقدّم(٥) .

____________________

(١ و ٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٥.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٥) في ص ٢٧ ، المسألة ٢٧٣.

٩٠

وهل يثبت له حقّ الفسخ والرجوع في العين؟ خلافٌ سبق(١) . فإن قلنا : لا رجوع ، تحقّق شرط سَبْق المعاوضة على الحجر ، وإلّا فلا.

ولو آجر الإنسان دارَه وسلّمها إلى المستأجر وقبض الأُجرة ثمّ أفلس وحُجر عليه ، فالإجارة مستمرّة بحالها لا سبيل للغرماء عليها ، كالرهن يختصّ به المرتهن.

فإن انهدمت الدار في أثناء المدّة وفُسخت الإجارة فيما بقي منها ، ضارَب المستأجر مع الغرماء بحصّة ما بقي منها إن كان الانهدام قبل قسمة المال بينهم.

وإن كان بعد القسمة ، فالأقوى : أنّه يضارب أيضاً - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) - لأنّه دَيْنٌ أُسند إلى عقدٍ سابق على الحجر ، وهو الإجارة ، فصار كما لو انهدمت(٣) قبل القسمة.

وفي الآخَر : أنّه لا يضارب ؛ لأنّه دَيْنٌ حدث بعد القسمة ، فصار كما لو استقرض(٤) .

ويضعَّف بأنّ السبب متقدّم ، فيكون مسبَّبه كالمتقدّم.

مسألة ٣٣٧ : لو باعه جاريةً بعبدٍ وتقابضا ثمّ أفلس مشتري الجارية‌ وحُجر عليه وهلكت الجارية في يده ثمّ وجد بائعها بالعبد عيباً فردّه ، فله طلب قيمة الجارية قطعاً.

والأقرب في الطلب : أنّه يضارب كسائر أرباب الديون ، وهو أصحّ‌

____________________

(١) في ص ٣٣ ، ضمن المسألة ٢٨٠.

(٢ و ٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « انهدم ». والظاهر ما أثبتناه.

٩١

وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يقدّم على سائر الغرماء بقيمتها ؛ لأنّه أدخل في مقابلتها عبداً في مال المفلس(١) .

وهذان الوجهان يخالفان الوجهين في رجوع مَنْ باع منه بعد الحجر عليه(٢) شيئاً بالثمن إذا قلنا : لا يتعلّق بعين متاعه ، فإنّا في وجهٍ نقول : يضارب. وفي وجهٍ نقول : يصبر إلى أن يستوفي الغرماء حقوقهم ، ولا نقول بالتقدّم بحال.

والفرق : أنّ الدَّيْن هناك حادث بعد الحجر ، وهنا مستند إلى سببٍ سابق على الحجر ، فإذا انضمّ إليه إدخال شي‌ء في ملك المفلس ، أثّر في التقديم على أحد القولين(٣) .

مسألة ٣٣٨ : قد بيّنّا اشتراط التمحّض للمعاوضة فيها‌ ، فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذّر استيفاء العوض ، وهو ظاهر على معنى أنّ المرأة لا تفسخ النكاح بتعذّر استيفاء الصداق ، ولا الزوج الخلعَ ولا العافي عن القصاص الصلحَ بتعذّر استيفاء العوض.

وللشافعي قولٌ بتسلّط المرأة على الفسخ بتعذّر استيفاء الصداق(٤) وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وكذا ليس للزوج فسخُ النكاح إذا لم تسلّم المرأة نفسَها ، وتعذّر الوصول إليها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٠.

(٢) كلمة « عليه » من « ث ، ج ، ر ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٠.

(٤) الأُم ٥ : ٩١ ، مختصر المزني : ٢٣٢ ، الحاوي الكبير ١١ : ٤٦١ ، التهذيب - للبغوي - ٦ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ١٠ : ٥٣ ، روضة الطالبين ٦ : ٤٨٣.

٩٢

أمّا إذا انفسخ النكاح من جهتها فسقط صداقها ، أو طلّقها قبل الدخول فسقط نصفه وبقي نصفه فاستحقّ الزوج الرجوعَ بما دفعه أو بنصفه فأقلّ وعين الصداق موجودة ، فهو أحقّ بعين ماله ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقّ به »(١) .

مسألة ٣٣٩ : إذا أفلس المـُسْلَم إليه قبل توفية مال السَّلَم ، فأقسامه ثلاثة :

أ : أن يكون رأس المال باقياً بحاله‌ ، فللمُسْلِم فسخُ العقد والرجوع إلى رأس ماله ، كما في البائع. وإن أراد أن يضارب مع الغرماء بالمـُسْلَم فيه ولا يفسخ ، أُجيب إليه.

ب : أن يكون بعض رأس المال باقياً وبعضه تالفاً‌ ، وحكمه حكم ما لو تلف بعض المبيع دون بعضٍ ، وسيأتي.

ج : أن يكون رأس المال تالفاً‌ ، فالأقرب أنّه لا ينفسخ السَّلَم بمجرّد ذلك ، كما لو أفلس المشتري بالثمن والمبيع تالف ، بخلاف الانقطاع ؛ فإنّه هناك إذا فسخ ، رجع إلى رأس المال بتمامه، وهنا إذا فسخ ، لم يكن له [ إلّا ](٢) المضاربة برأس المال. ولو لم يفسخ ، لضارَب بالمـُسْلَم فيه ، وهذا [ أنفع ؛ إذ الغالب ](٣) زيادة قيمة المـُسْلَم فيه على رأس المال ، فحينئذٍ‌

____________________

(١) ورد نصّه في المغني ٤ : ٤٩٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٥٠٧ ، وبتفاوت يسير في صحيح البخاري ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، وصحيح مسلم ٣ : ١١٩٣ / ١٥٥٩ ، وسنن البيهقي ٦ : ٤٥.

(٢) الزيادة يقتضيها السياق ، وكما هي مقتضى قول المصنّفقدس‌سره في قواعد الأحكام ٢ : ١٤٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقع إذا تعالت ». وهي تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

٩٣

[ يُقوَّم ](١) المـُسْلَم فيه ، ويضارب المُسْلِم بقيمته مع الغرماء ، فإذا عُرفت حصّته ، نُظر إن كان في المال من جنس الـمُسْلَم فيه ، أخذ منه بقدر نصيبه ، وإن لم يكن ، اشتري له من جنس حقّه ، ويبقى له الباقي في ذمّة المفلس ، وليس له أن يأخذ القيمة إذا لم يكن من جنس الحقّ ؛ لأنّه يأخذ بدل المـُسْلَم فيه. وهو(٢) أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ للمُسْلِم فسخَ العقد والمضاربة(٣) مع الغرماء برأس المال ؛ لأنّه تعذّر عليه الوصول إلى تمام حقّه ، فليمكَّن من فسخ السَّلَم ، كما لو انقطع جنس المـُسْلَم فيه(٤) .

وليس عندي بعيداً من الصواب.

وعلى هذا فهل يجي‌ء قول بانفساخ السَّلَم كما لو انقطع جنس المُسْلَم فيه؟

قال بعض الشافعيّة : نعم ، إتماماً للتشبيه(٥) .

وقال بعضهم : لا ؛ لإمكان حصوله باستقراضٍ وغيره ، بخلاف الانقطاع(٦) .

وإذا كان رأس المال تالفاً وانقطع جنس الـمُسْلَم فيه ، فالأقوى أنّه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقدم ». وهي تصحيف ، والمثبت هو الصحيح.

(٢) في « ر » والطبعة الحجريّة : « وهذا ».

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المعاوضة » بدل « المضاربة ». وما أثبتناه من المصادر.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

٩٤

يثبت له حقّ الفسخ ؛ لأنّ سببه ثابت ، وهو الانقطاع ، فإنّه سبب للفسخ في حقّ غير المحجور عليه ففي حقّه أولى ، ولأنّ ما يثبت في حقّ غير المحجور عليه يثبت في حقّ المحجور عليه كالردّ بالعيب.

وله فائدة هنا ؛ فإنّ ما يخصّه لو فسخ ، لصُرف إليه في الحال عن جهة رأس المال ، وما يخصّه لو لم يفسخ ، لم يُصرف إليه ، بل يُوقف إلى أن يعود المُسْلَم فيه فيشتري به.

مسألة ٣٤٠ : لو قُوِّم الـمُسْلَم فيه فكانت قيمته - مثلاً - عشرين ، فأفرزنا(١) من المال للمُسْلِم(٢) عشرةً ؛ لكون الديون ضِعْف المال ، ثمّ رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة تفي بثمن جميع الـمُسْلَم فيه ، فالأقرب : أنّه يشترى به جميع حقّه ويسلّم إليه ؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بيوم(٣) القسمة.

والموقوف وإن لم يملكه المُسْلِم لكنّه صار كالمرهون بحقّه وانقطع حقّه عن غيره من الحصص حتى لو تلف قبل التسليم إليه لم يتعلّق بشي‌ء ممّا عند الغرماء ، فكان حقّه في ذمّة المفلس.

ولا خلاف في أنّه لو فضل الموقوف عن جميع حقّ الـمُسْلِم ، كان الفاضل للغرماء ، وليس له أن يقول : الزائد قد زاد لي ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّا نردّ الموقوف إلى ما يخصّه باعتبار قيمة الأجزاء فتُصرف إليه خمسة ، والخمسة الباقية تُوزّع عليه وعلى باقي الغرماء ؛ لأنّ الموقوف لم يدخل في ملك الـمُسْلِم ، بل هو باقٍ على ملك المفلس ، وحقّ الـمُسْلِم‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة إضافة « له » وحذفناها لزيادتها.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المسلم ». والمثبت هو الصحيح.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يوم ». والمثبت هو الصحيح.

٩٥

في الحنطة(١) ، لا في ذلك الموقوف ، فإذا صارت القيمة عشرةً ، فليس دَيْنه إلّا ذلك(٢) .

ولا استبعاد فيه.

ولو غلا السعر وكُنّا قد أوقفنا العشرة ولم يوجد القدر الذي أسلم فيه إلّا بأربعين ، فعلى الأوّل لا يزاحمهم ، وليس له إلّا ما وقف له ، وهو العشرة يشتري له بها ربع حقّه ، ويبقى الباقي في ذمّة المفلس. وعلى الوجه [ الثاني ](٣) ظهر أنّ الدَّيْن أربعون ، فيسترجع من سائر الحصص ما تتمّ به حصّة الأربعين.

مسألة ٣٤١ : إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ الـمُسْلِم ممّا خصّه قدراً من الـمُسْلَم فيه‌ وارتفع الحَجْر عنه ثمّ حدث له مالٌ وأُعيد الحَجْر واحتاجوا إلى الضرب ثانياً ، قوّمنا الـمُسْلَم فيه ، فإن اتّفقت قيمته الآن والقيمة السابقة ، فذاك ، وإلّا فالتوزيع الآن يقع باعتبار القيمة الزائدة.

وإن نقصت ، فالاعتبار بالقيمة الثانية أو بالأقلّ؟ الأقرب : الأوّل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) .

ولو كان الـمُسْلَم فيه ثوباً أو عبداً ، فحصّة الـمُسْلِم يشترى به شقصٌ منه ، للضرورة ، فإن لم يوجد ، فللمُسْلِم الفسخُ.

مسألة ٣٤٢ : الإجارة نوعان :

الأوّل : ما تتعلّق بالأعيان‌ ، كالأرض المعيّنة للزرع ، والدار للسكنى ،

____________________

(١) ذكر الحنطة من باب المثال ، حيث لم يسبق لها ذكر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الأوّل ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧.

٩٦

والعبد للخدمة ، والدابّة للحمل.

ثمّ في كلّ واحدٍ من القسمين(١) إمّا أن يفلس المستأجر أو المؤجر.

فلو استأجر(٢) أرضاً أو دابّةً ثمّ أفلس قبل تسليم الأُجرة وقبل مضيّ شي‌ء من المدّة ، كان للمؤجر فسخ الإجارة ، تنزيلاً للمنافع في الإجارة منزلة الأعيان في البيع ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٣) .

وحكى الجويني قولاً آخَر للشافعي : إنّه لا يثبت الرجوع بالمنافع ، ولا تُنزّل منزلة الأعيان القائمة ؛ إذ ليس لها وجود مستقرّ(٤) .

إذا عرفت هذا ، فنقول : للمؤجر الخيار في فسخ الإجارة والرجوع بالعين والمنافع ، وفي إمضاء الإجارة والضرب مع الغرماء بالأُجرة.

فإن كانت العين المستأجرة فارغةً ، آجرها الحاكم على المفلس ، وصرف الأُجرة إلى الغرماء.

ولو كان التفليس بعد مضيّ بعض المدّة ، فللمؤجر فسخ الإجارة في المدّة الباقية ، والمضاربة مع الغرماء بقسط المدّة الماضية من الأُجرة المسمّاة ، بناءً على أنّه إذا باع عبدين فتلف أحدهما ثمّ أفلس ، يفسخ البيع في الباقي ، ويضارب بثمن التالف ، وبه قال الشافعي(٥) ، خلافاً لأحمد حيث يذهب أنّه إذا تلف بعض المبيع ، لم يكن للبائع الرجوعُ في البعض الباقي ، كذا هنا إذا مضى بعض المدّة ، كان بمنزلة تلف بعض المبيع(٦) .

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « من النوعين ».

(٢) من هنا شرع المصنّفقدس‌سره فيما يتعلّق بالقسم الأوّل. ويأتي القسم الثاني في ص ١٠١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧ ، المغني ٤ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٦ - ٥٠٧.

(٦) المغني ٤ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٦.

٩٧

ويُحتمل فسخ العقد في الجميع إذا مضى بعض المدّة ، ويضرب بقسط ما حمل من أُجرة المثل.

مسألة ٣٤٣ : لو أفلس مستأجر الدابّة وحُجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر ، لم يكن له طرح متاعه في البادية المهلكة‌ ، ولا في موضعٍ غير محترز ، بل يجب عليه نقله إلى مأمن بأُجرة المثل لذلك النقل من ذلك المكان ، ويقدّم به على الغرماء ؛ لأنّه لصيانة المال وحفظه وإيصاله إلى الغرماء ، فأشبه أُجرة الكيّال والحمّال وأُجرة المكان المحفوظ فيه ، فإذا وصل إلى المأمن ، وَضَعه عند الحاكم.

ولو وَضَعه على يد عَدْلٍ من غير إذن الحاكم ، فوجهان.

وكذا لو استأجر لحمل متاع فحمل بعضه.

فروع :

أ - لو كان المأمن في صوب المقصد ، وجب المضيّ إليه.

وهل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر ، أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟ الأقرب : الأوّل ؛ لأنّ الحجر سبب في تخييره بين الفسخ والإمضاء ، وقد وُجد السبب ، فيوجد المسبّب.

ويُحتمل الثاني ؛ لأنّه يجب عليه المضيّ إلى المأمن ، سواء فسخ أو لا ، فلا وجه لفسخه.

ب - تظهر الفائدة فيما لو كان الأجر(١) في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفاً لما يقع له بعد التقسيط من المسمّى‌ ، فإن قلنا : له الفسخ ، ففسخ ، كان له أُجرة المثل إلى المأمن ، سواء زادت عن القسط من المسمّى أو نقصت أو ساوته. وإن قلنا : ليس له الفسخ ، فله القسط من‌

____________________

(١) في « ث » والطبعة الحجريّة : « الأُجرة ».

٩٨

المسمّى.

ج - لو قلنا : ليس له الفسخ ، أو قلنا : له الفسخ ، ولم يفسخ ، هل يقدّم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمّى؟ إشكال‌ ينشأ : من أنّه مستمرّ على الإجارة السابقة التي يجب الضرب بمسمّاها مع الغرماء ، فلم يقدّم على باقي الغرماء في هذا القسط ، كما لم يقدّم في القسط للنقل من مبدأ المسافة إلى موضع الحجر ، ومن أنّ له النقل من المخافة إلى المأمن بأُجرة مقدّمة ، فيجب تقديم هذا القسط من المسمّى.

د - لو كان النقل إلى المأمن إنّما هو في منتهى مسافة الإجارة ، وجب النقل إليه.

ويجي‌ء الاحتمالان في أنّ المؤجر هل له الفسخ أم لا؟ لكن احتمال عدم الفسخ هنا أقوى منه في الأوّل.

ه- لو كان النقل إلى المأمن إنّما يحصل بأُجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر ، فالأولى وجوب النقل إلى المقصد‌ ، وعدم تخييره في الفسخ ، بل يجب عليه إمضاء العقد.

وهل يقدّم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من المسمّى أم لا؟ إشكال.

و - لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حدٍّ واحد‌ أو تعدّدت مواضع الأمن وتساوت قُرْباً وبُعْداً ، فإن كانت أُجرة الجميع واحدةً ، نُظر إلى المصلحة ، فإن تساوت ، كان له سلوك أيّها شاء ، لكنّ الأولى سلوك ما يلي المقصد ؛ لأنّه مستحقّ عليه في أصل العقد. وإن اختلفت الأُجرة ، سلك أقلّها أُجرةً.

وإن تفاوتت المصلحة ، فإن اتّفقت مصلحة المفلس والغرماء في‌

٩٩

شي‌ء واحد ، تعيّن المصير إليه. وإن اختلفت ، فالأولى تقديم مصلحة المفلس.

مسألة ٣٤٤ : لو فسخ المؤجر للأرض إجارتها ؛ لإفلاس المستأجر ، فإن كانت فارغةً ، أخذها ، فإن كان قد مضى من المدّة شي‌ء ، كان كما تقدّم(١) ، وينبغي أن يكون الماضي من الزمان له وَقْعٌ بحيث يقسط المسمّى عليه ، فيرجع في الباقي من المدّة بقسطه.

وإن كانت الأرض مشغولةً بالزرع ، فإن كان الزرع قد استُحصد ، فله المطالبة بالحصاد وتفريغه(٢) .

وإن لم يكن استُحصد ، فإن اتّفق الغرماء والمفلس على قطعه ، قُطع. وإن اتّفقوا على التبقية إلى الإدراك ، فلهم ذلك بشرط أن يقدّموا المؤجر بأُجرة المثل لبقيّة المدّة - محافظةً للزرع - على الغرماء.

وإن اختلفوا فأراد بعضُهم القطعَ وبعضُهم التبقيةَ ، فالأولى مراعاة ما فيه المصلحة حتى لو كانت الأُجرة تستوعب الحاصل وتزيد عليه ، قُطع ، وإلّا فلا ، وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الآخَر يُنظر إن كانت له قيمة لو قُطع ، أُجيب مَنْ يريد القطع من المفلس والغرماء ؛ إذ ليس عليه تنمية ماله لهم ، ولا عليهم الصبر إلى أن ينمو.

ولا بأس به عندي.

فعلى هذا لو لم يأخذ المؤجر أُجرة المدّة الماضية ، فهو أحد الغرماء ، فله طلب القطع.

____________________

(١) في ص ٩٦ ، ضمن المسألة ٣٤٢.

(٢) كذا ، والظاهر : « تفريغها ». أي تفريغ الأرض.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى، يقتل ولمـّا بلغه أن ابن أبي داود تكلّم في حديث غدير خم عمل كتاب الفضائل وتكلّم على تصحيح الحديث.

قلت: رأيت مجلداً في طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له لكثرة تلك الطرق.

قال ابن كامل: توفي ابن جرير سنة ٣١٠ »(١). .

٥ - اليافعي: « الحبر البحر الإِمام، أحد الأعلام، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، والمصنفات العديدة والأوصاف الحميدة، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري. كان مجتهداً لا يقلّد أحداً. قال إمام الأئمة المعروف بابن خزيمة: ما أعلم على الأرض أعلم من محمّد بن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة. وقال الفقيه الإِمام مفتي الأنام أبو حامد الإِسفرائيني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصّل تفسير محمّد بن جرير لم يكن كثيراً.

قلت: وناهيك بهذا الثناء العظيم والمدح الكريم من هذين الإِمامين الجليلين البارعين النبيلين...

وكان ثقةً في نقله وتاريخه، قيل: تاريخه أصح التواريخ وأثبتها. وذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين »(٢). .

٦ - السبكي: « الإِمام الجليل، المجتهد المطلق، أبو جعفر الطبري، من أهل طبرستان، أحد أئمة الدنيا علماً وديناً قال الخطيب: كان ابن جرير أحد الأئمة، يحكم بقوله وذكر أن أبا العباس ابن شريح كان يقول: محمد ابن جرير الطبري فقيه العالَم وقال حسنك بن علي النيسابوري: أول ما سألني ابن خزيمة قال: كتبت عن محمّد بن جرير؟ قلت: لا. قال: ولم؟ قلت: لأنّه كان لا يظهر وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه. فقال: بئسما

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٧١٠.

(٢). مرآة الجنان - حوادث ٣١٠.

١٢١

فعلت، ليتك لم تكتب عن كلّ من كتبت عنهم وسمعت منه!

قلت: لم يكن عدم ظهوره ناشئاً عن أنه منع

قال الفرغاني: كان محمّد بن جرير ممن لا تأخذه في الله لومه لائم، مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد. فأمّا أهل العلم والدين فغير منكرين، على علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها، وقناعته بما كان يرد عليه من حصّة خلّفها أبوه بطبرستان يسيرة

وقال ابن كامل: توفي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة ٣١٠ »(١). .

وبمثل ذلك ترجم له غير من ذكرناه، حيث وصفوه بتلك الأوصاف الجليلة، ونقلوا في حقّه كلمات الأعلام ومشاهير الأئمة فلاحظ حوادث سنة ٣١٠ من ( روضة المناظر ) و ( تتمة المختصر ).

وراجع ترجمته في ( طبقات الحفاظ ) و ( طبقات المفسرين ).

وانظر ما ذكره بترجمته شرّاح الحديث، كالمناوي والزرقاني والخفاجي في ( فيض القدير ) و ( شرح المواهب اللدنيّة ) و ( نسيم الرياض )

(٩)

رواية خيثمة بن سليمان

و رواه الحافظ الكبير أبو الحسن خيثمة بن سليمان الأطرابلسي، بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، من كتابه ( فضائل الصحابة ) حيث قال:

« ثنا أحمد، ثنا حازم، أنبأ عبيدة بن موسى، ثنا يوسف بن صهيب » عن دكين، عن وهيب بن حمزة عن بريدة قال: سافرت مع علي من المدينة إلى

__________________

(١). طبقات الشافعية الكبرى ٢ / ١٣٥.

١٢٢

مكة، فرأيت منه جفوةً فقلت: لئن رجعت فلقيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - لأنالنَّ منه. قال: فرجعت فلقيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم فذكرت عليا فنلت منه. فقال لي رسول الله: لا تقولنَّ لعليّ فإنَّ عليّاً وليّكم بعدي »(١). .

ترجمة خيثمة بن سليمان

١ - السمعاني: « أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الأطرابلسي، من الأئمة الثقات، المشهورين بالرحلة والكثرة عن أهل العراق واليمن والحجاز، سمع محمد بن عيسى بن حيان المدائني، وإسحاق بن إبراهيم الدبري، وطبقتهما. روى عنه: أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن مندة الحافظ. وتوفي في حدود سنة ٣٥٠ »(٢). .

٢ - الذهبي: « خيثمة بن سليمان بن حيدرة، الإمام، محدّث الشام، أبو الحسن القرشي الأطرابلسي، أحد الثقات قال الخطيب: خيثمة ثقة، قد جمع فضائل الصحابة »(٣). .

٣ - الذهبي أيضاً: « خيثمة الإِمام الثقة المعمّر، محدّث الشام قال أبو بكر الخطيب: خيثمة ثقة ثقة، قد جمع فضائل الصّحابة »(٤). .

٤ - الزّرقاني: « الإمام الحافظ أبو الحسن القرشي الطرابلسي، أحد الثقات الرّحالة، جمع فضائل الصحابة »(٥). .

__________________

(١). فضائل الصحابة - مخطوط

(٢). الأنساب ١ / ٣٠٣.

(٣). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٥٨.

(٤). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٤١٢.

(٥). شرح المواهب اللدنيّة ١ / ٢٤٤.

١٢٣

(١٠)

رواية أبي حاتم ابن حبّان البستي

ورواه أبو حاتم محمّد بن حبّان البستي في ( صحيحه )، فقد رواه عنه الحافظ محبّ الدين الطّبري، والعلّامة إبراهيم بن عبد الله اليمني الوصابي قال الأول:

« عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله فأقبل إليه رسول الله والغضب يعرف في وجهه فقال. ما تريدون من علي؟ ثلاثا، إنّ عليّا منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

خرّجه الترمذي وقال حسن غريب. وأبو حاتم. و خرجه أحمد وقال فيه: فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغيّر وجهه فقال: دعوا عليّاً، دعوا علياً، علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي»(١). .

وقال الثاني بعد روايته كذلك عن عمران بن حصين:

« أخرجه الترمذي وابن حبّان في صحيحه، وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده وقال فيه: فأقبل »(٢). .

أقول: وهذا نصّ روايته في ( صحيحه ):

« أخبرنا أبو يعلى، حدّثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدّثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية واستعمل عليهم عليّا، قال: فمضى علي في السرية فأصاب جارية، فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول

__________________

(١). الرياض النضرة ٣ / ١٢٩.

(٢). أسنى المطالب - مخطوط.

١٢٤

الله صلّى الله عليه وسلّم فقالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم. فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه، ثم قام آخر فقال: يا رسول الله ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه، ثم قام آخر فقال: يا رسول الله ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه - فقال: ما تريدون من علي - ثلاثاً -؟ إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي»(١). .

فابن حبّان أخرج هذا الحديث وصحّحه.

ترجمة ابن حبّان

وهذه نبذة من كلمات القوم في الثناء عليه باختصار:

١ - ابن ماكولا: « حافظ جليل كثير التصانيف كان من الحفّاظ الأثبات توفي في سنة ٣٥٤ »(٢). .

٢ - السمعاني: « أبو حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبان التميمي البستي، إمام عصره، صنّف تصانيف لم يسبق إلى مثلها سمع منه: أبو عبد الله بن مندة وأبو عبد الله بن البيّع الحافظان، وغيرهما. وذكره الحاكم أبو عبد الله فقال: أبو حاتم البستي القاضي: كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ، وكان

__________________

(١). الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ٣٧٣.

(٢). الإكمال في أسماء الرجال ٢ / ٣١٦.

١٢٥

من عقلاء الرجال، صنف فخرج له من التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه »(١). .

« كان إماماً فاضلاً مكثراً من الحديث والرحلة والشيوخ، عالما بالمتون والأسانيد، أخرج من معاني الحديث ما عجز عنه غيره، ومن تأمّل تصانيفه وطالعها علم أن الرجل كان بحراً في العلوم »(٢). .

٣ - الذهبي: « العلّامة أبو حاتم محمّد بن حبان الحافظ صاحب التصانيف وكان من أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ وغيره ذلك، حتّى الطب والنجوم والكلام »(٣). .

٤ - اليافعي: « العلّامة الجهبذ الحافظ وصاحب التصانيف. وكان من أوعية العلم »(٤). .

٥ - السبكي: « الحافظ الجليل الإمام صاحب التصانيف قال أبو سعيد الإدريسي: كان على قضاء سمرقند زماناً، وكان من فقهاء الدين وحفّاظ الآثار وقال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللّغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال وقال الخطيب: كان ثقة نبيلاً فهماً. وقال ابن السمعاني: كان أبو حاتم إمام عصره »(٥).

وكذلك تجد الكلمات الأخرى في حقّه، وفيما ذكرناه كفاية.

كلمة بشأن صحيح ابن حبان

وأمّا صحيح ابن حبّان، فقد نصّ على اعتباره غير واحدٍ منهم، قال النووي:

__________________

(١). الأنساب - البستي ٢ / ٢٠٩.

(٢). الأنساب - الحباني ٤ / ٣٩.

(٣). العبر - حوادث: ٣٥٤.

(٤). مرآة الجنان - حوادث: ٣٥٤.

(٥). طبقات الشافعية الكبرى ٢ / ١٤١.

١٢٦

« الصحيح أقسام، أعلاها ما اتّفق عليه البخاري ومسلم، ثمّ ما انفرد به البخاري، ثمّ مسلم، ثمّ ما على شروطهما، ثمّ على شرط البخاري، ثمّ مسلم، ثمّ صحيح غيرهما ».

قال شارحه السّيوطي: « التنبيه الثاني: قد علم ممّا تقدّم أن أصحّ من صنّف في الصحيح ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، فينبغي أنْ يقال: أصحّها بعد مسلم ما اتّفق عليه الثلاثة، ثم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ثمّ ابن حبان والحاكم، ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط، إن يكن الحديث على شرط أحد الشيخين. ولم أر من تعرّض لذلك. فليتأمّل »(١) .

فالحمد لله على ثبوت صحة الحديث من صنيع ابن حبّان، مع أنه قد بلغ من التعصّب والإنحراف إلى أن أطال لسان الطعن على الإمام علي بن موسى الرضاعليه‌السلام ، كما في الميزان للذهبي وغيره من مصنفات الأعيان، ولكن مع ذلك التعصّب لم يمكنه أنْ ينبس ببنت شفةٍ في هذا الحديث الشريف بل أدخله في صحيحه

(١١)

رواية الطبراني

ورواه الحافظ الطبراني كما جاء في رواية محمّد صدر عالم حيث قال:

« أخرج ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

وأخرج الطيالسي، والحسن بن سفيان، وأبو نعيم مثله. وأخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. و الطبراني والحاكم وصحّحه عنه، قال قال

__________________

(١). تدريب الراوي ١: ١ / ١٢٤.

١٢٧

رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن علياً منّي وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

وهذا نص رواية الطبراني:

« حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا العباس بن الوليد الفرضي. ح وحدّثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدّد. ح وحدّثنا بشر بن موسى، والحسن بن المتوكّل البغدادي، ثنا خالد بن يزيد العدني قالوا:

ثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرّشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، فاستعمل عليهم عليّاً، فمضى على السرية، فأصاب علي جاريةً فأنكروا عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه ثم انصرفوا. فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟

__________________

(١). معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط.

١٢٨

فأقبل عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال: ما ذا تريدون من علي؟ ثلاث مرّات. إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

وأخرجه في ( المعجم الأوسط ) بأسانيد:

« حدّثنا عبد الوهاب بن رواحة الرامهرمزي قال: حدّثنا أبو كريب قال: حدّثنا حسن بن عطية قال: حدّثنا سعاد بن سليمان، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة عن علي قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، كل واحد منهما على وحده، وجمعهما فقال: إذا اجتمعتما فعليكم علي. قال: فأخذا يميناً ويساراً، فدخل علي فأبعد فأصاب سبياً فأخذ جاريةً من السّبي. قال بريدة: وكنت من أشدّ الناس بغضاً لعلي، فأتى رجل خالد بن الوليد فذكر أنّه قد أخذ جاريةً من الخمس فقال: ما هذا؟ ثم جاء آخر، ثم تتابعت الأخبار على ذلك، فدعاني خالد فقال: يا بريدة، قد عرفت الذي صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فكتب إليه، فانطلقت بكتابه حتى دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخذ الكتاب بشماله - وكان كما قال الله عزّ وجلّ لا يقرأ ولا يكتب - فقال: وكنت إذا تكلّمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي، فطأطأت رأسي، فتكلّمت، فوقعت في علي حتى فرغت، ثم رفعت رأسي، فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غضب غضباً لم أره غضب مثله إلّا يوم قريظة والنضير، فنظر إليَّ فقال:

يا بريدة، أحبَّ عليّاً، فإنّما يفعل ما يؤمر به.

قال: فقمت وما من الناس أحد أحبَّ إليَّ منه »(٢). .

__________________

(١). المعجم الكبير ١٨ / ١٢٨.

(٢). المعجم الأوسط ٥ / ٤٢٥ رقم ٤٨٣٩

١٢٩

« حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي قال: حدّثنا عبد الله بن يحيى بن الربيع بن أبي راشد قال: حدّثنا عمرو بن عطية العوفي، عن أبيه عطية قال: حدّثني عبد الله بن بريدة:

أنّ أباه حدّثه: انّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مَه يا بريدة.

فرفعت رأسي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإذا وجهه متغيّر

قال بريدة: والله لا أبغضه أبداً بعد الذي رأيت من رسول الله »(١). .

« حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن بن منصور الحارثي قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا حسين الأشقر قال: حدّثنا زيد بن أبي الحسن قال: حدّثنا أبو عامر العقدي، عن أبي إسحاق، عن ابن بريدة.

عن أبيه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّاً أميراً على اليمن، وبعث خالد بن الوليد على الجبل، فقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس، فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله، وأخذ علي جاريةً من الخمس، فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال: اغتنمها فأخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بما صنع. فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم في منزله وناس من أصحابه على بابه. فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير، فتح الله على المسلمين، فقالوا: ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها علي من الخمس، فجئت لأخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قالوا: فأخبره فإنّه يسقطه من عين رسول الله - ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسمع الكلام - فخرج مغضباً وقال:

ما بال أقوامٍ ينتقصون علياً، من ينتقص علياً فقد تنقّصني، ومن فارق

__________________

(١). المعجم الأوسط ٦ / ٣٥٣ رقم: ٥٧٥٢.

١٣٠

علياً فقد فارقني. إن علياً منّي وأنا منه، خلق من طينتي، وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

يا بريدة: أما علمت أنّ لعلي أكثر من الجارية التي أخذ وأنّه وليّكم من بعدي؟!

فقلت: يا رسول الله، بالصحبة، ألا بسطت يدك حتى اُبايعك على الإِسلام جديداً؟

قال: فما فارقته حتى بايعته على الإِسلام »(١) .

من مصادر ترجمة الطبراني

وللطّبراني تراجم حافلة ومناقب باهرة وفضائل فاخرة، فلاحظ:

١ - الأنساب - الطبراني.

٢ - وفيات الأعيان ٢ / ٤٠٧.

٣ - أخبار إصبهان ١ / ٣٣٥.

٤ - تذكرة الحفّاظ ٣ / ٩١٢.

٥ - مرآة الجنان ٢ / ٣٧٢.

٦ - المنتظم ٧ / ٥٤.

٧ - البداية والنهاية ١١ / ٢٧٠.

٨ - طبقات القرّاء ١ / ٣١١.

٩ - طبقات المفسرين ١ / ١٩٨.

١٠ - طبقات الحفّاظ: ٣٧٢.

__________________

(١). المعجم الأوسط ٧ / ٤٩. رقم: ٦٠٨١.

١٣١

(١٢)

رواية الحاكم

ورواه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري وصحّحه على شرط مسلم، وهذه عبارته:

« حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن يعقوب الحافظ، حدّثني أبي ومحمّد بن نعيم قالا: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سرية واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، فمضى علي في السرية فأصاب جاريةً، فأنكروا ذلك عليه. فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إذا لقينا النبيّ أخبرناه بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فنظروا إليه وسلّموا عليه ثم يتطّرقون إلى رحالهم، فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -. فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثمّ قام الثاني، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه.

ثمّ قام الثّالث فقال مثل ذلك فأعرض عنه.

ثمّ قام الرابع، فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأقبل عليه رسول الله - والغضب يعرف في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟! إن عليا منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »(١). .

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١١٠.

١٣٢

و قال الحاكم:

« أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي - ببغداد، من أصل كتابه - ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو بلج، ثنا عمرو بن ميمون قال:

إني لجالسٌ عند ابن عبّاس، إذْ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن عباس، إمّا أن تقوم معنا وإمّا أنْ تخلو بنا من بين هؤلاء. قال فقال ابن عباس: بل أنا أقوم معكم - قال: وهو يومئذٍ صحيح قبل أنْ يعمى - قال: فانتدوا فتحدثوا، فلا ندري ما قالوا: قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: اُف وتف، وقعوا في رجلٍ له بضع عشر فضائل ليست لأحدٍ غيره.

وقعوا في رجلٍ قال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لأبعثنَّ رجلاً لا يخزيه الله أبداً، يحبُّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، فاستشرف لها مستشرف، فقال أين علي؟ فقالوا: إنّه في الرّحى يطحن. قال: وما كان أحدهم ليطحن، قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر، قال: فنفث في عينيه، ثم هزّ الراية ثلاثاً فأعطاها إيّاه، فجاء علي بصفيّة بنت حيي.

قال ابن عباس: ثم بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلاناً بسورة التوبة، فبعث عليّاً خلفه فأخذها منه وقال: لا يذهب بها إلّا رجل هو منّي وأنا منه.

فقال ابن عباس: وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبني عمّه: أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال: وعلي جالس معهم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأقبل على رجل رجل منهم فقال: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة، فأبوا، فقال لعلي: أنت وليّي في الدنيا والآخرة.

قال ابن عباس: وكان علي أوّل من آمن من الناس بعد خديجة رضى الله عنها.

قال: وأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثوبه فوضعه على علي

١٣٣

وفاطمة والحسن والحسين وقال:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) .

قال ابن عباس: وشرى علي نفسه، فلبس ثوب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم نام مكانه، قال ابن عباس: وكان المشركون يرمون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجاء أبو بكر -رضي‌الله‌عنه - وعلي نائم قال: وأبو بكر يحسب أنّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: فقال: يا نبيّ الله، فقال له علي: إنّ نبيّ الله قد انطلق إلى نحو بئر ميمون فأدركه. قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار، قال: وجعل عليرضي‌الله‌عنه يُرمى بالحجارة كما كان نبيّ الله وهو يتضوّر وقد لفَّ رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه فقالوا: إنّك للئيم، وكان صاحبك لا يتضوّر ونحن نرميه وأنت تتضوّر، وقد استنكرنا ذلك.

فقال ابن عباس: فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غزوة تبوك وخرج الناس معه، فقال له علي: أخرج معك؟ قال فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا. فبكى علي، فقال له: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بعدي نبيّ، إنّه لا ينبغي أنْ أذهب إلّا وأنت خليفتي.

قال ابن عباس: وقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي ومؤمنة.

قال ابن عباس: وسدّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبواب المسجد غير باب علي، فكان يدخل المسجد جنباً وهو طريقه لَيس له طريق غيره.

قال ابن عباس: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فإنّ مولاه علي.

قال ابن عباس: وقد أخبرنا الله عزّ وجلّ في القرآن أنّه رضي عن أصحاب الشجرة، فعلم، ما في قلوبهم، فهل أخبرنا أنّه سخط عليهم بعد

١٣٤

ذلك؟

قال ابن عباس: وقال نبيّ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمر -رضي‌الله‌عنه - حين قال: ائذن لي فأضرب عنقه قال: وكنت فاعلاً؟ وما يدريك، لعلّ الله قد اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم.

هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه بهذه السّياقة.

وقد حدّثنا السيد الأوحد أبو يعلى حمزة بن محمد الزيدي -رضي‌الله‌عنه - ثنا أبو الحسن علي بن محمّد بن مهرويه القزويني القطّان قال: سمعت أبا حاتم الرازي يقول: كان يعجبهم أنْ يجدوا الفضائل من رواية أحمد بن حنبل،رضي‌الله‌عنه »(١). .

من مصادر ترجمة الحاكم

وإليك قائمةً بمصادر ترجمة الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، لتقف بمراجعتها على جلالته ومنزلته الرفيعة عند أهل السنّة:

١ - الأنساب - البيّع.

٢ - وفيات الأعيان ٤ / ٢٨٠.

٣ - تاريخ بغداد ٥ / ٤٧٣.

٤ - تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٠٣٩.

٥ - الوافي بالوفيات ٣ / ٣٢٠.

٦ - البداية والنهاية ١١ / ٣٥٥.

٧ - النجوم الزاهرة ٤ / ٢٣٨.

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٢ - ١٣٤.

١٣٥

٨ - طبقات السبكي ٤ / ١٥٥.

٩ - طبقات القرّاء ٢ / ١٨٤.

١٠ - طبقات الحفّاظ: ٤٠٩.

١١ - العبر ٣ / ٩١.

١٢ - اللباب ١ / ١٩٨.

وقد أوردنا نبذاً من ذلك في مجلَّد حديث الطّير.

(١٣)

رواية ابن مردويه

ورواه أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني بتفسير قوله تعالى:( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) . قال المتّقي: « عن علي قال: لـمّا نزلت هذه الآية:( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) دعا ببني عبد المطلب وصنع لهم طعاماً ليس بالكثير فقال: كلوا بسم الله. من جوانبها، فإنّ البركة تنزل من ذروتها، ووضع يده أوّلهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم دعا بقدحٍ فشرب أوّلهم ثم سقاهم فشربوا حتّى رووا. فقال أبو لهب: لقد سحركم. وقال: يا بني عبد المطّلب: إنّي جئتكم بما لم يجيء به أحد قط، أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلّا الله، وإلى الله وإلى كتابه. فنفروا فتفرقوا. ثم دعاهم الثانية على مثلها فقال أبو لهب كما قال المرة الاُولى، فدعاهم ففعلوا مثل ذلك، ثم قال لهم - ومدّ يده - من يبايعني على أنْ يكون أخي وصاحبي ووليّكم بعدي؟ فمددت يدي وقلت: أنا اُبايعك - وأنا يومئذٍ أصغر القوم عظيم البطن - فبايعني على ذلك. قال: وذلك الطعام أنا صنعته. ابن مردويه ».

١٣٦

ترجمة ابن مردويه

وتجد ترجمة ابن مردويه والثناء العظيم عليه في:

١ - تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٠٥٠.

٢ - الوافي بالوفيات ٨ / ٢٠١.

٣ - النجوم الزاهرة ٤ / ٢٤٥.

٤ - تاريخ إصبهان ١ / ١٦٨.

٥ - طبقات المفسّرين ١ / ٩٣.

٦ - طبقات الحفّاظ: ٤١٢.

وغيرها، وهذا موجز ما جاء في ( سير أعلام النبلاء ١٧ / ٣٠٨ ):

« ابن مردويه، الحافظ المجود العلاّمة، محدّث أصبهان، قال أبو بكر بن أبي علي: هو أكبر من أنْ ندلّ عليه وعلى فضله، وعلمه وسيره، وأشهر بالكثرة والثقة من أنْ يوصف حديثه، أبقاه الله ومتّعه بمحاسنه. قال أبو موسى وسمعت الإمام إسماعيل يقول: لو كان ابن مردويه خراسانياً كان صيته أكثر من صيت الحاكم.

وكان من فرسان الحديث، فهماً يقظاً متقناً، كثير الحديث جدّاً، ومن نظر في تواليفه عرف محلّه من الحفظ ».

(١٤)

رواية أبي نعيم الأصبهاني

ورواه الحافظ أبو نعيم الاصبهاني في كتابه ( فضائل الصحابة ) على ما ذكر غير واحدٍ. فقد روى الوصابي اليمني: « عن عمران بن حصين - رضي الله

١٣٧

عنه - قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: إن عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والحسن بن سفيان في فوائده، وأبو نعيم في فضائل الصحابة »(١). .

وروى محمد صدر عالم: « عن عمران بن حصين قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

وأخرج الطيالسي والحسن بن سفيان وأبو نعيم مثله »(٢) .

أقول: وهذا نصّ الرواية فيه بترجمة ( بريدة بن الحصيب ):

« حدّثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا الفضل بن دكين، ثنا ابن أبي غنية، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة قال: غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوةً، فقدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت علياً فتنقّصته، فرأيت وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتغيّر وقال: يا بريدة! ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن الفضل، مثله.

حدّثنا أحمد بن جعفر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، ثنا روح، ثنا علي بن سويد بن منجوف، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى خالد بن الوليد ليقسّم الخمس - وقال روح مرةً: ليقبض الخمس - قال: فأصبح علي ورأسه يقطر. قال فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما يصنع هذا؟ قال: فلمّا رجعت إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أخبرته بما صنع علي، قال: فكنت أبغض عليّاً قال فقال: يا بريدة، أتبغض

__________________

(١). أسنى المطالب - مخطوط.

(٢). معارج العلى - مخطوط.

١٣٨

عليّاً؟ قال قلت: نعم. قال: فلا تبغضه. وقال روح مرةً: فأحبّه فإن له في الخمس أكثر من ذلك.

حدّثناه القاضي أبو أحمد العسّال، ثنا القاسم بن يحيى بن نصر، ثنا لوين، ثنا أبو معشر البراء، عن علي بن سويد بن منجوف، عن ابن بريدة عن أبيه: إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعث عليّاً. فذكر نحوه »(١) .

ورواه في ( حلية الأولياء ):

« حدّثنا سليمان بن أحمد، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدّد.

ح وحدّثنا أبو عمرو ابن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا بشر بن هلال وعبد السلام بن عمر.

قالوا: حدّثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، واستعمل عليهم عليّاً - كرّم الله وجهه - فأصاب علي جاريةً، فأنكروا ذلك عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدءوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه ثم انصرفوا، فلما قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه. ثم قام آخر منهم فقال:

يا رسول الله: ألم تر أنّ عليا صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه. حتى قام الرابع فقال:

__________________

(١). معرفة الصحابة ٣ / ١٦٣. ولا يخفى أنّ أبا نعيم قد اختصر الخبر هنا، ولا بدّ أنه أتى به على الوجه الصحيح الكامل بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ولـمّا يطبع بعدُ.

١٣٩

يا رسول الله، ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟

فأقبل عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟ - ثلاث مرّات - ثم قال:

إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١). .

ترجمة أبي نعيم الأصبهاني

وقد ذكرت ترجمة الحافظ أبي نعيم في كافة كتب التراجم والسير والرجال فلاحظ:

وفيات الأعيان ١ / ٩١.

والعبر ٣ / ١٧٠.

ومرآة الجنان ٣ / ٥٢.

والوافي بالوفيات ٧ / ٨١.

وطبقات الشافعية للسبكي ٤ / ١٨، الأسنوي ٢ / ٤٧٤.

وطبقات الحفّاظ: ٤٢٣.

والمنتظم ٨ / ١٠٠.

وتذكرة الحفّاظ: ٣ / ١٠٩٢.

وغيرها من الكتب المشهورة المعتبرة.

وهذه خلاصة ما جاء في طبقات السبكي:

« أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران. الإِمام الجليل الحافظ أبو نعيم الأصبهاني الصوفي الجامع بين الفقه والتصوف، النهاية في الحفظ والضبط وأحد أعلام الدين، جمع الله له بين العلو في الرواية

__________________

(١). حلية الأولياء ٦ / ٢٩٤

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324