نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار17%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 324

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 324 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235116 / تحميل: 6347
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

المتوفى سنة ٩٣٢ بتفسير قوله تعالى:( قُلْ لا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) قال:

« إعلم - يا هذا - إن الآية لبيان فرضيّة حبّ أهل البيت على جميع المسلمين إلى يوم القيامة، صلّى الله على محمّد وأهل بيته، فقد روي أنها لـمّا نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما » ثم قال بعد ذكر نبذةٍ من مناقب أهل البيتعليهم‌السلام :

« عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي. رواه صاحب الفردوس » ثم قال بعد أخبارٍ اُخرى في فضائل الإمامعليه‌السلام :

« إعلم - يا هذا - إن هذه الأحاديث وردت عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - في عليرضي‌الله‌عنه ، وما ازداد علي فضلاً إلّا بتزويج فاطمة بنت سيد المرسلين - صلّى الله عليه وسلّم - وما تزوّج فاطمة إلّا بكونه أهلاً لها رضي الله عنها ».

ترجمة الحاج عبد الوهاب البخاري

وقد ترجم له الشيخ عبد الحق الدهلوي في كتابه ( أخبار الأخيار ) فأثنى عليه الثناء البالغ، ومدح تفسيره المذكور، وذكر له ولكتابه كرامات(١). .

__________________

(١). أخبار الأخيار: ٢٠٦.

٢٢١

(٤٥)

رواية الشّامي صاحب السّيرة

ورواه محمّد بن يوسف الصّالحي الشامي في ( سيرته ) حيث قال:

« روى الإمام أحمد، والبخاري، والإسماعيلي، والنسائي: عن بريدة ابن الحصيب -رضي‌الله‌عنه - قال: أصبنا سبياً، فكتب خالد إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إبعث إلينا من يخمّسه، وفي السّبي وصيفة هي من أفضل السّبي، فبعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - عليّاً إلى خالد يقبض منه الخمس. وفي رواية: لتقسيم الفئ. فقبضه منه، فخمّس وقسّم، واصطفى علي سبيّة، فأصبح وقد اغتسل ليلاً، وكنت أبغض علياً لم أبغضه أحداً، وأحببت رجلاً من قريش لم أحببه إلّا بغضه عليّاً، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ وفي رواية: فقلت: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تر إلى الوصيفة فإنّها صارت في الخمس، ثم صارت في آل محمّد، ثم في آل علي، فواقعت بها.

فلمّا قدمنا على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ذكرت له ذلك. وفي رواية: فكتب خالد إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - بذلك. فقلت: إبعثني، فبعثني، فجعل يقرأ الكتاب وأقول: صدق. فإذا النبي - صلّى الله عليه وسلّم - قد احمرّ وجهه، فقال: من كنت وليّه فعليّ وليّه. ثم قال: يا بريدة أتبغض علياً؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغضه فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك.

وفي رواية: والذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة، وانْ كنت تحبّه فازدد له حبّاً.

٢٢٢

و في رواية: لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

قال بريدة: فما كان في الناس أحد أحب إليَّ من علي »(١) .

ترجمة الصالحي الشامي

ومحمّد بن يوسف الصالحي الشامي من مشاهير علماء القوم المحققين المعتمدين:

١ - الشعراني: « ومنهم: الأخ الصالح العالم الزاهد المتمسّك بالسنة المحمدية الشيخ محمّد الشامي، نزيل التربة البرقوتية،رضي‌الله‌عنه . كان عالماً صالحاً متفنّناً في العلوم، وألّف السّيرة المشهورة التي جمعها من ألف كتاب، وأقبل الناس على كتابتها، ومشى فيها على أنموذجٍ لم يسبق إليه وكان لا يقبل من الولاة وأعوانهم شيئاً، ولا يأكل من طعامهم »(٢) .

٢ - الخفاجي: « وممّن أخذت عنه الأدب والشعر شيخنا العلّامة أحمد العلقمي، والعلّامة محمّد الصّالحي الشّامي »(٣) .

٣ - ابن حجر المكّي: وصفه في كلامٍ له بـ « الإمام العلّامة الصالح الفهامة الثقة المطّلع والحافظ المتتبّع الشيخ محمّد الشامي الدمشقي ثم المصري »(٤). .

__________________

(١). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٦ / ٢٣٥ - ٢٣٦.

(٢). لواقح الأنوار. الباب الأوّل من القسم الثالث.

(٣). ريحانة الألباء ١ / ٢٧.

(٤). الخيرات الحسان:

٢٢٣

السيرة الشامية

وكتابه ( سبل الهدى والرشاد ) المعروف بـ ( السيرة الشامية ) من أجلّ كتب القوم في السّيرة، فقد عرفت أنّه جمعه من ألف كتاب، وقال ( كاشف الظنون ): « هو أحسن كتب المتأخرين وأبسطها في السيرة النبوية » و « أتى فيه من الفوائد بالعجب العجاب »(١). . وَعدّه أحمد بن زيني دحلان في مصادر كتابه ( السيرة النبوية ) وقد قال بعد ذكرها: « وهذه الكتب هي أصحّ الكتب المؤلّفة في هذا الشأن »(٢). ، كما اعتمد عليه كثير من العلماء من محدّثين ومتكلّمين، ونقلوا عنه واستندوا إليه في بحوثهم المختلفة.

(٤٦)

رواية ابن حجر المكي وتصحيحه

ورواه شهاب الدين أحمد بن حجر المكي وحكم بصحته بكلّ صراحة في ( المنح المكيّة شرح القصيدة الهمزية )، بشرح قوله:

« علي صنو النبيّ ومن دين فؤادي وداده والولاء ».

قال: « وذلك عملاً بما صحّ عنه - صلّى الله عليه وسلّم - وهو: اللّهم والِ من ولاه وعادِ من عاداه. وإنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي ».

__________________

(١). كشف الظنون ٢ / ٩٧٨.

(٢). السيرة الدحلانية - مقدمة الكتاب ١ / ٧ - المقدّمة.

٢٢٤

ترجمة ابن حجر المكي

وابن حجر المكي من أعاظم الأثبات المعتبرين عندهم:

١ - الشعراني: « ومنهم - الشيخ الإمام العلّامة المحقق الصالح الورع الزاهد الخاشع الناسك الشيخ شهاب الدين ابن حجر نزيل الحرم المكّي -رضي‌الله‌عنه -. أخذ العلم عن مشايخ الإسلام بمصر، وأجازوه بالفتوى والتدريس، وأفتى بجامع الأزهر والحجاز، وانتفع به خلائق وهو مفتي الحجاز الآن، يصدرون كلّهم إلّا عن قوله، وله أعمال عظيمة في الليل، لا يكاد يطّلع عليها إلّا من خلى من الحسد من صغره إلى الآن »(١). .

٢ - الخفاجي: « العلّامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي، نزيل مكة، شرّفها الله، علّامة الدهر خصوصاً الحجاز، فإذا نشرت حلل الفضل فهو طراز الطراز. فكم حجّت وفود الفضلاء لكعبته، وتوجّهت وجوه الطلب إلى قبلته، إنْ حدّث عن الفقه والحديث لم تتقرط الأذان بمثل أخباره في القديم والحديث »(٢). .

٣ - العيدروس اليمني: « الشّيخ الإمام شيخ الإسلام خاتمة أهل الفتيا والتدريس، ناشر علوم الإمام محمّد بن إدريس، الحافظ شهاب الدين وكان بحراً في علم الفقه وتحقيقه لا تكدّره الدّلاء، وإمام الحرمين كما أجمع على ذلك العارفون وانعقدت عليه خناصر الملأ، إمام اقتدت به الأئمّة وهمام صار في إقليم الحجاز اُمة برع في علومٍ كثيرة من التفسير

__________________

(١). لواقح الأنوار. الباب الأوّل من القسم الثالث.

(٢). ريحانة الألباء ١ / ٤٣٥.

٢٢٥

والحديث وعلم الكلام واُصول الفقه وفروعه والفرائض والحساب والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والتصوّف »(١). .

٤ - الشرقاوي: « العلّامة المحقّق الناسك الخاشع الزاهد السّمح شهاب الدين ابن حجر، نزيل مكة المشرفة، أخذرضي‌الله‌عنه العلم عن جماعةٍ من مشايخ الإسلام بمصر، وأجازوه بالإفتاء والتدريس، فدرّس وأفتى بالجامع الأزهر والحجاز، وانتفع به خلائق كثيرة، وصنف عدّة كتب نافعة محرّرة في الفقه والاُصول »(٢) .

هذا، وقد رووا كتب ابن حجر المكي بأسانيدهم، واعتمدوا عليها ونقلوا عنها في مؤلّفاتهم، واستندوا إلى آرائه في بحوثهم، ولا حاجة إلى إيراد شيء من ذلك بعد ثبوت الأمر ووضوحه

(٤٧)

رواية علي المتقي الهندي

ورواه الشيخ علي بن حسام الدين المتقي الهندي بطرقٍ متعددة في كتابه ( كنز العمال ) الذي رتّب فيه كتاب ( جمع الجوامع للسيوطي ) ففيه: « ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنّ علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمنٍ بعدي. ت ك عن عمران بن حصين»(٣) .

« دعوا علياً، دعوا علياً، دعوا علياً، إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ

__________________

(١). النور السافر في أعيان القرن العاشر: ٢٨٧.

(٢). التحفة البهية في طبقات الشافعيّة.

(٣). كنز العمال ١١ / ٥٩٩ رقم: ٣٢٨٨٣.

٢٢٦

مؤمنٍ بعدي. حم عن عمران بن حصين »(١). .

« يا بريدة، إنّ علياً وليّكم بعدي، فأحبّ علياً فإنّه يفعل ما يؤمر.

الديلمي عن علي »(٢). .

ورواه في ( منتخب كنز العمال ) في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنّ عليّا منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي. ت ك‍ عن عمران بن حصين »(٣). .

« سألت الله - يا علي - فيك خمساً، فمنعني واحدةً وأعطاني أربعاً، سألت الله أن يجمع عليك اُمّتي فأبى عليَّ، وأعطاني فيك أنّ أوّل من تنشقُّ عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي معك لواء الحمد وأنت تحمله بين يديَّ، تسبق به الأوّلين والآخرين، وأعطاني أنك ولي المؤمنين بعدي. الخطيب والرافعي، عن علي »(٤). .

ترجمة المتقي الهندي

والمتّقي الهندي، من كبار علماء أهل السنّة في الهند، في الفقه والحديث، حتى لقد أفرد بعضهم ترجمته بكتاب مفرد، وتجد الثناء عليه في:

__________________

(١). المصدر ١١ / ٦٠٨ رقم: ٣٢٩٤.

(٢). المصدر ١١ / ٦١٢ رقم: ٣٢٩٦٣.

(٣). منتخب كنز العمّال. ط هامش مسند أحمد ٥ / ٣٠، ٣٥.

(٤). كنز العمال ١١ / ٦٢٥ رقم: ٣٣٠٤٧.

٢٢٧

١ - النور السّافر: ٣١٤.

٢ - سبحة المرجان: ٤٣.

٣ - شذرات الذهب ٨ / ٣٧٩.

٤ - نزهة الخواطر ٤ / ٢٣٤.

(٤٨)

رواية العيدروس اليمني

ورواه شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني بقوله:

« أخرج الترمذي والحاكم عن عمران بن حصين: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليّاً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي »(١). .

ترجمة العيدروس

وترجم له عبد القادر بن شيخ بن عبد الله قال: « وفي ليلة السبت لخمس وعشرين خلت من رمضان سنة تسعين، توفي الشيخ الكبير والعلم الشهير القطب العارف بالله شيخ بن عبد الله العيدروس بأحمدآباد، ودفن بها في صحن داره، وعليه قبّة عظيمة، وكان مولده سنة ٩١٩ بتريم، ولفضلاء الآفاق فيه جملة مستكثرة من المراثي، حتى أني لم أر أحداً رثي بهذا القدر، وكان مدة إقامته بالهند ٣٢ سنة، لأنّه دخلها سنة ٩٥٨.

__________________

(١). العقد النبوي والسرّ المصطفوي - مخطوط.

٢٢٨

وكان شيخاً كاسمه كما قال بعض الصلحاء في وصفه، ولقد صار - بحمد الله - شيخ زمانه باتّفاق عارفي وقته. وروي عن الشيخ الكبير والعلم الشهير أبي بكر ابن سالم باعلوي أنه كان يقول: ما أحد من آل باعلوي أوّلهم وآخرهم أعطي مثله. وروي مثل ذلك عن الولي العلّامة عبد الله بن عبد الرحمن الشهير بالنحوي باعلوي وزاد: والله ما هو إلّا آية اليوم، فهو عديم النظير.

ومن شيوخه: شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين ابن حجر الهيثمي المصري، والفقيه الصالح العلّامة عبد الله بن أحمد باقشير الحضرمي. وله من كلٍّ منهما إجازة، في جماعةٍ آخرين يكثر عددهم. واجتمع بالعلّامة الربيع بزبيد.

وأمّا مقروّاته فكثيرة جداً. ومن تصانيفه: العقد النبوي والسرّ المصطفوي، والفوز والبشرى، وشرحان على القصيدة المسمّاة: تحفة المريد

ومناقبه وكراماته ليس هذا محلّها، وقد أفردها غير واحدٍ من العلماء بالتّصنيف »(١) .

(٤٩)

رواية ميرزا مخدوم صاحب النواقض

ورواه عبّاس الشهير بميرزا مخدوم بن معين الدين في كتابه ( النواقض )

__________________

(١). النور السافر: ٣٢٧. ملخصاً.

٢٢٩

عن الترمذي عن عمران بن حصين، قال: « بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، فمضى في السرية فأصاب جارية، فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة »(١). .

كتاب النواقض

وكتاب النواقض هذا من أشهر كتب القوم في الردّ على الإماميّة، قد ذكره كاشف الظنون بقوله: « نواقض على الرّوافض للشّريف ميرزا مخدوم بن مير عبد الباقي من ذريّة السيّد الشريف الجرجاني، المتوفى في حدود سنة ٩٥٥ بمكة المشرفة. ذكر فيه تزييف مذهب الروافض وتقبيحه »(٢). .

وقد أخذ منه بعض من تأخّر عنه ونسج على منواله كالبرزنجي في ( نواقض الروافض ) والسهارنفوري في ( مرافض الروافض ) بل الأوّل منهما مختصر من ( النواقض ) كما صرّح البرزنجي في مقدمته، وقد ترجم المرادي للبرزنجي في كتاب ( سلك الدرر ) وقال في نهايتها: « وبالجملة فقد كان من أفراد العالم علماً وعملاً. وكانت وفاته في غرة محرّم سنة ١١٠٣ ودفن بالمدينة »(٣). .

(٥٠)

رواية الوصّابي اليمني

ورواه إبراهيم بن عبد الله الوصّابي اليمني بطرق متعددة عن أساطين

__________________

(١). النواقض. الفرع الثاني من الفصل الأول.

(٢). كشف الظنون

(٣). سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ٣ / ٦٥ - ٦٦.

٢٣٠

المحدثين في باب عنونه بقوله « الباب العاشر فيما جاء من الأخبار بأنّه وليّ كلّ مؤمنٍ بعد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: من كنت مولاه فعليّ مولاه، وأنّه لا يجوز الصّراط إلّا من كان معه براءة بولاية علي، مع فضائل متفرقة خصّه الله تعالى بها، رضي الله تعالى عنه » فقال:

« عن عمران بن حصين -رضي‌الله‌عنه - قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، واستعمل عليها علياً، فمضى على السرية، فأصاب جاريةً من السّبي، فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قالوا: إذا لقينا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أخبرناه بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذ قدموا من بدأوا برسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وسلّموا عليه، ثم انصرفوا إلى رحالهم.

فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -. فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه. ثم قام الثاني فقال مثل مقالته، فأعرض عنه. ثم قام الثالث فقال مثل مقالتهما، فأعرض عنه. ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا.

فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟ - ثلاثاً - إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

أخرجه الترمذي، وابن حبان في صحيحه، و أخرجه الإِمام أحمد في مسنده وقال فيه: فأقبل رسول الله على الرابع - وقد تغيّر وجهه - فقال: دعوا علياً، علي منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي ».

ورواه عن بريدة بن الحصيب قال:

« وعنه -رضي‌الله‌عنه - في رواية اُخرى: إنّ خالد بن الوليد قال: اغتنمها يا بريدة فأخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ما صنع، فقدمت ودخلت المسجد ورسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - في منزلٍ وناس من أصحابه على بابه،

٢٣١

فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خيراً، فتح الله على المسلمين، فقالوا: ما أقدمك؟ فقلت: جارية أخذها علي من الخمس، فجئت لأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم.

قالوا: فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، فإنّه سيسقط من عينه، ورسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يسمع الكلام. فخرج مغضباً فقال: ما بال القوم ينتقصون علياً، من أبغض علياً فقد أبغضني، ومن فارق عليّاً فقد فارقني، إنّ علياً منّي وأنا منه، خلق من طينتي، وخُلِقتُ من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

يا بريدة، أما علمت أنّ لعلي أكثر من الجارية التي أخذ، وإنّه وليّكم بعدي.

أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار، وابن أسبوع الأندلسي في الشفاء ».

قال:

« وعنه -رضي‌الله‌عنه - قال قال لي رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: يا بريدة، إنّ علياً وليّكم بعدي، فأحبَّ عليّاً فإنّه يفعل ما يؤمر به.

أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ».

قال:

« وعن عمران بن حصين -رضي‌الله‌عنه - قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: إنّ علياً مني وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والحسن بن سفيان في فوائده، وأبو نعيم في فضائل الصحابة ».

« وعنه -رضي‌الله‌عنه - قال قال رسول الله: دعوا علياً - ثلاثاً - إنّ علياً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

أخرجه الإِمام أحمد في مسنده ».

٢٣٢

قال:

« عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال لبريدة: إنّ عليّاً وليّكم بعدي، فأحبّ عليّاً فإنّه يفعل ما يؤمر به أخرجه الحاكم في المستدرك، والضّياء في المختارة ».

قال:

« وعن أبي ذر الغفاري -رضي‌الله‌عنه - قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - عليّ منّي وأنا من علي، وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي، وحبّه إيمان وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة.

أخرجه الديلمي في مسند الفردوس »(١). .

الوصابي وكتابه

وإبراهيم بن عبد الله الوصّابي من علماء أهل السنّة المتعمدين، عدّه العجيلي في ( ذخيرة المآل ) من أجلّة العلماء، ووصفه المولوي حسن زمان في ( القول المستحسن ) لدى النقل عن كتابه بـ « الشّيخ المحدّث »، كما نقل عنه العجيلي في كتابه المذكور، والشيخ محمد محبوب عالم في ( تفسيره ) وكذا ( الدهلوي ) وتلميذه الرشيد وستطّلع على ذلك في مجلّد حديث التشبيه.

وقد ترجم له في ( معجم المؤلفين ١ / ٥٦ ) وذكر كتابه المذكور.

(٥١)

رواية الحافي الحسيني الشّافعي

ورواه أحمد بن محمد بن أحمد الحافي الحسيني الشافعي ضمن

__________________

(١). أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب. الباب الرابع - مخطوط.

٢٣٣

فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال: « روى الإِمام أحمد في المسند عن بريدة، وفي كتاب فضائل علي، ورواه أكثر المحدثين: إن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - بعث خالد بن وليد في سرية وبعث عليّاً في سرية اُخرى، وكلاهما إلى اليمن وقال: إنْ اجتمعتما فعلي على الناس، وإنْ افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده. فاجتمعا وأغارا وسبيا نساء وأخذا أموالاً وقتلا ناساً، وأخذ علي جاريةً فاختصّها لنفسه. فقال خالد لأربعة من المسلمين - منهم بريدة الأسلمي - إسبقوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاذكروا له كذا، واذكروا له كذا - الاُمور عدّدها على علي - فسبقوا إليه.

فجاء واحد من جانبه فقال: إن علياً فعل كذا. فأعرض عنه. فجاء الآخر من الجانب الآخر فقال: إنّ علياً فعل كذا، فأعرض عنه. فجاء بريدة الأسلمي فقال: يا رسول الله: إنّ علياً فعل كذا، وأخذ جاريةً لنفسه. فغضب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى احمرّ وجهه فقال: دعوا لي علياً - يكرّرها - إنّ علياً منّي وأما من علي، وإنَّ حظّه من الخمس أكثر ممّا أخذ، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

ترجمة الحافي

وهذا الكتاب ذكره له صاحب ( إيضاح المكنون ) ولم يؤرّخ وفاته.

ثم أنه وصفه بـ « الشيعي » ولعلّه لِما رأى في كتابه من فضائل مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وإلّا فإنّه ليس من الشّيعة الإِماميّة الأثني عشريّة لأنّهم لا يرون فضيلةً لأولئك الذين ذكرهم الحافي في هذا الكتاب.

__________________

(١). التبر المذاب في ترتيب الأصحاب. ترجمة أمير المؤمنين.

٢٣٤

(٥٢)

رواية الجمال المحدّث الشّيرازي

ورواه جمال الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي، قال:

« الحديث الثالث عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية وأمّر عليهم علياً، فصنع علي شيئاً أنكروه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله لنخبرنّه به، وكانوا إذا قدموا من سفرٍ بدءوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم. قال: فلمّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله، فقام أحد من الأربعة فقال:

يا رسول الله ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأقبل رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب من وجهه فقال: ما تريدون من علي؟! علي منّي وأنا منه وعلي وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي ».

وقال بعد ذكر حديث الغدير برواية الإِمام الصادقعليه‌السلام المشتملة على شعر حسان: « ورواه أبو سعيد الخدري، وفيه الاستشهاد بالشعر المذكور، وفيه من التاريخ وزيادة البيان ما لم يرو عن غيره. فقال: لـمّا نزل النبي صلّى الله عليه وسلّم بغدير خم - يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة - دعا الناس إلى علي، فأخذ بضبعيه فرفعهما، حتى نظر الناس إلى بياض إبط رسول الله فقال:

الله أكبر الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضي الربّ برسالتي، والولاية لعلي من بعدي، من كنت مولاه فعليّ مولاه »(١). .

__________________

(١). الأربعين في فضائل أمير المؤمنين - الحديث الثالث.

٢٣٥

ترجمة جمال الدين الشيرازي

فهذا جمال الدين شيخ إجازة ( الدهلوي )، يروي هذا الحديث في كتاب ( الأربعين ) الذي نصَّ في خطبته على جمعها من الكتب المعتبرة. وقد ذكرنا مناقبه ومآثره في مجلّد ( حديث الغدير )، ومجلّد ( حديث التّشبيه ).

(٥٣)

رواية علي بن سلطان القاري

ورواه علي بن سلطان محمد الهروي القاري في فضائل الإِمام من شرح المشكاة حيث قال:

« في الرياض، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سريةً واستعمل عليها عليّاً. قال: فمضى على السريةً فأصاب جارية، فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - فقالوا: إذا لقينا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أخبرناه بما صنع علي. فقال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدؤا برسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وسلّموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم. فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله، فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام الثاني، فقال مثل مقالته، فأعرض عنه.

ثم قام الثالث فقال مثل مقالته، فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا.

فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه -

٢٣٦

فقال: ما تريدون من علي؟ ثلاثاً. إنّ علياً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب.

وأخرجه أحمد وقال فيه: فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الرابع - وقد تغيّر وجهه - فقال: دعوا علياً، علي منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

وله طريق آخر عن بريدة.

وأصله في صحيح البخاري »(١). .

دفاع القاري عن عمر بن سعد

هذا، والقاري من المتعصّبين المتحاملين على أهل البيت الطاهرين، حتّى جعل يدافع عن عمر بن سعد اللعين فقال: « قال ابن معين في عمر بن سعد: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟ إنتهى. أقول: رحم الله من أنصف، والعجب ممن يخرّج حديثه في كتبهم مع علمهم بحاله. تم كلام ميرك.

وفيه: إنّه قد يقال: إنه لم يباشر لقتله، ولعل حضوره مع العسكر كان بالرأي والإِجتهاد، وربما حسن حاله وطاب مآله، ومن الذي سلم من صدور معصية عنه وظهور زلّة منه، فلو فتح الباب أشكل الأمر على ذوي الألباب »(٢). .

هذا، ولا يخفى الاضطراب في كلامه، فهو في حين تجويزه حضوره مع العسكر بالرأي والإِجتهاد يقول: « وربما حسن حاله وطاب مآله ».

__________________

(١). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٥٨١.

(٢). المرقاة. كتاب الجنائز، الفصل الثاني من باب البكاء على الميت ٢ / ٣٩١.

٢٣٧

ترجمة القاري

ومع هذا التعصّب القبيح الذي رأيت، وكذا ما صدر منه في حقّ والدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما سترى، فقد وصفه القوم في تراجمهم إيّاه بأعلى صفات المدح وأثنوا عليه غاية الثناء، فقد قال المحبّي بترجمته:

« علي بن محمد سلطان الهروي المعروف بالقاري، الحنفي، نزيل مكة، وأحد صدور العلم، فرد عصره، الباهر السمت في التحقيق وتنقيح العبارات. وشهرته كافية عن الإِطراء في وصفه.

ولد بهراة ورحل إلى مكة وتدبّرها، وأخذ بها عن الاُستاذ أبي الحسن البكري، والسيد زكريا الحسيني، والشهاب أحمد بن حجر الهيتمي، والشيخ أحمد المصري تلميذ القاضي زكريا، والشيخ عبد الله السّندي، والعلّامة قطب الدين المكي، وغيرهم.

واشتهر ذكره وطار صيته.

وألّف التآليف الكبيرة اللطيفة التأدية، المحتوية على الفوائد الجليلة، منها شرحه على المشكاة في مجلّدات وهو أكبرها وأجلّها، وشرح الشفاء، وشرح الشمائل، وشرح النخبة، وشرح الشاطبية، وشرح الجزرية، ولخّص من القاموس مواد وسمّاه الناموس، وله الأثمار الجنية في أسماء الحنفية، وشرح ثلاثيّات البخاري، ونزهة الخاطر الفاتر في ترجمة الشيخ عبد القادر.

لكنّه امتحن بالإِعتراض على الأئمة، لا سيّما الشافعي وأصحابه، واعترض على الإِمام مالك في إرسال اليد في الصلاة، وألّف في ذلك رسالةً فانتدب لجوابه الشيخ محمّد مكين وألف رسالة جواباً له في جميع ما قاله، وردّ عليه اعتراضاته.

وأعجب من ذلك ما نقله عنه السيّد محمد بن عبد الرسول البرزنجي

٢٣٨

الحسيني في كتابه سداد الدين في إثبات النجاة في الدرجات للوالدين: أنّه شرح الفقه الأكبر المنسوب إلى الإِمام أبي حنيفة، وتعدّى فيه طوره في الإِساءة في حق الوالدين، ثم إنّه ما كفاه ذلك حتى ألّف فيه رسالةً، وقال في شرحه للشفاء - متبجّحاً ومفتخراً بذلك - إني ألّفت في كفرهما رسالة. فليته إذ لم يراع حقّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - حيث آذاه بذلك، كان استحيا من ذكر ذلك في شرح الشفاء الموضوع لبيان شرف المصطفى - صلّى الله عليه وسلّم -. وقد عاب الناس على صاحب الشّفا ذكره فيه عدم مفروضيّة الصلاة عليه - صلّى الله عليه وسلّم - في الصّلاة، وادّعاء تفرّد الشافعي بذلك، بأنّ هذه المسألة ليست من موضوع كتابه.

وقد قيّض الله تعالى الإِمام عبد القادر الطبري للردّ على القاري، فألّف رسالةً أغلظ فيها في الردّ عليه.

وبالجملة، فقد صدر منه أمثال ذلك، وكان غنيّاً عنه أنْ تصدر منه، ولولاها لاشتهرت مؤلفاته، بحيث ملأت الدنيا، لكثرة فائدتها وحسن انسجامها.

وكانت وفاته بمكة في شوال سنة ١٠١٤ ودفن بالمعلّاة. ولمـّا بلغ خبر وفاته علماء مصر صلّوا عليه بجامع الأزهر صلاة الغيبة، في مجمعٍ حافل يجمع أربعة آلاف نسمة فأكثر »(١). .

(٥٤)

رواية المنّاوي

ورواه عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المنّاوي الشافعي عن الديلمي في الفردوس قائلاً:

__________________

(١). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ٣ / ١٨٥.

٢٣٩

« يا بريدة، إن عليّاً وليّكم من بعدي. فر »(١). .

ورواه مرةً اُخرى عن الطّيالسي فقال:

« يا علي، أنت وليّ كلّ مؤمنٍ من بعدي. طيا »(٢). .

ترجمة المناوي

وقد قال المحبّي بترجمة المناوي ما ملخّصه:

« عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زيد العابدين الملقب زين الدين الحدادي ثم المناوي القاهري الشافعي - وقد تقدم ذكر تتمة نسبه في ترجمة ابنه زين العابدين - الإمام الكبير، الحجة الثبت القدوة، صاحب التصانيف السائرة، وأجلّ أهل عصره من غير ارتياب.

وكان إماماً، فاضلاً، زاهداً، عابداً، قانتاً لله، خاشعاً له، كثير النفع، وكان متقرّباً بحسن العمل، مثابراً على التسبيح والأذكار، صابراً صادقاً، وكان يقتصر يومه وليلته على أكلةٍ واحدة من الطعام، قد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحدٍ ممّن عاصره.

وانقطع عن مخالطة الناس وانعزل في منزلٍ، وأقبل على التأليف، فصنّف في غالب العلوم، ثم وليّ تدريس المدرسة الصّالحية، فحسده أهل عصره، وكانوا لا يعرفون مزيّة علمه لانزوائه عنهم، ولمـّا حضر الدرس فيها ردّ عليه من كل مذهب فضلاؤه منتقدين عليه، وشرع في قراءة مختصر المزني، ونصب الجدل في المذاهبٍ، وأتى في تقريره بما لم يسمع من غيره، فأذعنوا لفضله، وصار أجلّاء العلماء يبادرون لحضوره، وأخذ عنه منهم خلق كثير.

__________________

(١). كنوز الحقائق من أخبار خير الخلائق - هامش الجامع الصغير:

(٢). نفس المصدر:

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا لكل شاة دراهم فقال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف ولا لبن فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم وكره السمن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت

وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، والتحقيق أن هذا ليس ببيع وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة ، ولا منع من ذلك وقد وردت به الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وهل يطيبه إلا ذاك » أي إنما رضي صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم لأجل أن فيها ما ليس له صوف ولا لبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به ، أو المراد به أنه لا يحل هذا العقد إلا ذلك ، لأنك قلت : منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أن بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحة العقد ، أو المراد أن زيادة بعضها يجبر نقص بعض ولو لا ذلك لما طاب.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الدروس : لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض جاز عند الشيخ

٢٦١

أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فأما السمن فما أحب ذاك إلا أن يكون حوالب فلا بأس.

( باب )

( بيع اللقيط وولد الزنا )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله قال اللقيط لا يشترى ولا يباع.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام قال المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى إلى

لا باللبن والسمن ، وفي صحيحة ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب ، وفي لزوم هذه المعاوضة نظر ، وقطع ابن إدريس بالمنع منها ، ولو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا ، ويلزم حينئذ وعليه تحمل الرواية.

باب بيع اللقيط وولد الزنا

الحديث الأول : حسن أو موثق.

وقال الجوهري :اللقيط : المنبوذ يلتقط ، وحملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « أن يوالي » أي يجعله ضامنا لجريرته.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٦٢

الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن اللقيطة قال لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن اللقيط فقال حر لا يباع ولا يوهب.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له وأي شيء الممراز فقال الرجل يكتسب مالا من

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « استخدمها » الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلا بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع وإلا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « لا يطيب ثمنه » حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكا ، للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأولة.

قوله عليه‌السلام : « والممزار » في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة وهكذا بخط الشيخ في التهذيب وهو أصوب ، قال في القاموس ، المرز : العيب والشين ، وامترز عرضه : نال منه ، وفي بعضها بالعكس ، وهو نوع من الفقاع ، وفي بعضها بالمعجمتين وهو محل الخمور أو الخمور ، وعلى تقدير صحتهما لعلهما

٢٦٣

غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج فقال لا تحج ولا تتزوج منه.

على التشبيه ، وفي بعضها المهزار بالهاء ثم المعجمة ثم المهملة ، قال في القاموس : هزره بالعصا : ضربه بها وغمز غمزا شديدا وطرد ونفى ، ورجل مهزر وذو هزرات : يغبن في كل شيء.

قوله عليه‌السلام : « فيتزوج به » حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا يخلو من نظر ، لأن المهر ليس من أركان العقد ، وربما يعم نظرا إلى أن من يوقع هذين العقدين كأنه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ، وفيه ما فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

وقال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه ، وقال في الدروس : يكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

٢٦٤

( باب )

( جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال لا بأس وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن مضارب ، عن

باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الدروس : يجوز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها ، فقد كان للصادقعليه‌السلام منه مشط ، ولا كراهية فيه وفاقا لابن إدريس والفاضل ، وقال القاضي يكره بيعها وعملها.

الحديث الثاني : حسن.

والمشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هيأ كل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد ، وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول ، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٦٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس ببيع العذرة.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن عيسى القمي ، عن عمرو بن جرير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التوت أبيعه يصنع به الصليب

وحملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم ، للأخبار الدالة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور.

وقال في الدروس : يحرم بيع الأعيان النجسة والمتنجسة غير القابلة للطهارة وفي الفضلات الطاهرة خلاف ، فحرم المفيد بيعها إلا بول الإبل ، وجوزه الشيخ في الخلاف والمبسوط وهو الأقرب لطهارتها ونفعها.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال في المسالك : قيل : يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها ، وقيل : بعدم جواز بيع شيء من السباع ، ومنهم من استثنى الفهد خاصة ومنهم من استثنى الفهد وسباع الطير لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد وسباع الطير ، وأما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا.

الحديث الخامس : حسن.

وحمل على الشرط ، قال في المسالك عند قول المحقق : يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل الخمر أو الخشب ليعمل صنما : المراد بيعه لأجل الغاية المحرمة ، سواء اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتفاق عليها ، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى وإن كره ، وإن علم أنه يعملها ففي تحريمه وجهان : أجودهما ذلك ،

٢٦٦

والصنم قال لا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القرد أن تشترى أو تباع.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن جابر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر قال حرام أجرته.

٩ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل عليه معتب فقال رجلان بالباب فقال أدخلهما فدخلا فقال

والظاهر أن عليه الظن كذلك ، وعليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في المسالك : لا يجوز بيع ما لا ينتفع بها كالمسوخ لعدم وقوع الذكاة عليها ، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة ، وكذا لو اشتبه القصد حملا لفعل المسلم على الصحيح ، ولو علم منه قصد منفعة محرمة كلعب الدب والقرد لم يصح ، ولو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه وعدمه ، وقطع العلامة بالعدم.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول.

ويدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة.

٢٦٧

أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل لها ولسنا نأكل لحومها فكتبعليه‌السلام لا بأس.

( باب )

( شراء السرقة والخيانة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أحدهماعليهما‌السلام ـ عن شراء الخيانة والسرقة فقال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

الحديث العاشر : مجهول.

قوله : « تسمى السفن » قال الجوهري : السفن : جلد أخشن كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف ، ووجه الجواز أن التمساح من السباع لكن ليس له دم سائل فلذا جوز ، مع أنه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهرا.

باب شراء السرقة والخيانة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون قد اختلط » قال الوالد العلامةقدس‌سره : لأنه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أما إذا باع الجميع وعلم أنها فيها فلا يجوز البيع إلا أن يكون المالك معلوما ونفذ البيع ، ومتاع السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون من متاع السلطان » الظاهر أن الاستثناء منقطع وإنما استثنىعليه‌السلام ذلك لأنه كالسرقة والخيانة من حيث إنه ليس له أخذه ،

٢٦٨

٢ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم

وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا ، وقيل : المعنى أنه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام. وقيل : أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص ، والأول أوجه.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » ، قال في الدروس : يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة.

وإن لم يكن مستحقا له ، وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها ، ولو علمت ردت على المالك ، فإن جهله تصدق بها عنه ، واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصية بها ، وروي أنها كاللقطة. قال : وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها ، والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة ، وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل ، ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك ، ولا يعتبر رضاه ولا يمنع تظلمه من الشراء ، وكذا لو علم أن العامل يظلم إلا أن يعلم الظلم بعينه. نعم ، يكره معاملة الظلمة ولا يحرم. وقال الجوهري :المصدق : الذي يأخذ صدقات الغنم.

قوله عليه‌السلام : « إن كان قد أخذها » قال الوالد العلامةرحمه‌الله : تظهر الفائدة في الزكاة ، فإنه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقا فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه ، بل ظلم في أخذ الثمن ، وعلى المشهور من سقوط الزكاة عما أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه ، ثم سأل أنه هل يجوز شراء الطعام

٢٦٩

فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت حتى أستأمر أبا عبد اللهعليه‌السلام فأمرت معاذا فسأله فقال قل له يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.

منه بدون الكيل؟ فأجابعليه‌السلام بأنه إن كان حاضرا عند أخذها منهم بالكيل يجوز ، ويدل على المنع مع عدمه ، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع أخبار ، فالمنع محمول على الكراهة أو على ما إذا لم يكن مؤتمنا.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قل له يشتريه » لعله كانت الأرض مغصوبة وهم زرعوها بحبهم والزرع للزارع ولو كان غاصبا ، ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوزهعليه‌السلام لأن تجويزه يخرجه عن الغصب ، أو جوز مطلقا لدفع الحرج عن أصحابه.

قوله عليه‌السلام : « إن لم يشتره » أي لا يصير عدم شرائه سببا لرد المال إلى صاحب الحق ، ويحتمل أن يكون مما غصب منهعليه‌السلام .

٢٧٠

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.

( باب )

( من اشترى طعام قوم وهم له كارهون )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اشترى طعام

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا لم يأت » لأنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة.

وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببينة أولا بلا خلاف ، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع وإلا رجع.

أقول : يحتمل قوله وجها آخر ، وهو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه ، والشيخ نقل رواية أبي عمر السراج. انتهى.

باب من اشترى طعام قوم وهم له كارهون

الحديث الأول : ضعيف.

٢٧١

قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.

( باب )

( من اشترى شيئا فتغير عما رآه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال فقال إن كان يعلم أن ذلك في الزيت لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري ، عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنينعليه‌السلام سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا فقال لها ما لك قالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت قال فقال له رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها وكان علي صلوات الله عليه يكره أن يجلل التمر.

( باب )

( بيع العصير والخمر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن

باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن كان يعلم » لعل « يعلم » في الموضعين على صيغة المجهول ، أي كان الدردي بالقدر المتعارف الذي يعلم الناس أنه يكون في الزيت ، إذ لو كان بهذا القدر ولم يعلم المشتري يشكل القول بجواز رده.

الحديث الثاني : مجهول.

ولعل الكراهة فيه بمعنى الحرمة.

باب بيع العصير والخمر

الحديث الأول : صحيح.

٢٧٢

محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام ـ عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأهريقتا وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال كره أبو عبد اللهعليه‌السلام بيع العصير بتأخير.

قوله عليه‌السلام : « إلا بالنقد » حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أن يتصدق بثمنها » يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوما ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن لأنه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراما ، لكن المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد.

الحديث الثالث : ضعيف. وبإطلاقه يشمل النسيئة.

الحديث الرابع : ضعيف.

٢٧٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد ، عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه فقال لا.

٦ ـ صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله [ ذاك ] حراما فأبعده الله وأسحقه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.

الحديث السادس : صحيح. وحمل على عدم الشرط.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة.

وقال الوالد العلامة (ره) : حمل على كون الدين على أهل الذمة وإن كان إظهاره حراما لكنه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضا ، وللمقتضي حلال ، مع أنه يمكن أن يكون

٢٧٤

جعفرعليه‌السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي عنها قال لا بأس أو قال خذها.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العصير فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي قال لا بأس به فإن غلى فلا يحل بيعه ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه وقال

المسلم ناظرا والذمي ساترا بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوة مثلا.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر والخنزير وغيرهما مما لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن ليس له علم ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ، ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين ، ومنع ابن إدريس من ذلك ، وكذا ابن البراج وهو المعتمد ، والشيخ عول على رواية يونس وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنها وردت في

٢٧٥

إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه قال لا.

( باب العربون )

١ ـ عدّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي

صورة خاصة وهي إذا مات المديون وخلف ورثة كفارا فيحتمل أن تكون الورثة كفارا والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميت منه ، ولهذا حرم بيعه في حياته وإمساكه.

وقال في الجامع : يجوز أن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم من ثمن خمرة أو خنزير ، وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به ، وإن أسلم وفي يده شيء من ذلك لا يحل له التصرف فيه بنفسه ولا بوكيله ، وإن أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه أو ولي له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه.

الحديث الرابع عشر : مرسل.

( باب العربون )

قال في النهاية : فيه نهي عن بيع العربان ، هو أن تشتري السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ، وعرب وعربن وهو عربان وعربون ، قيل : سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع ، أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه ، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد.

٢٧٦

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن.

( باب الرهن )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن قال لا بأس تستوثق من مالك.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في المختلف : قال ابن الجنيد :العربون من الثمن ، ولو شرط المشتري للبائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه من النفع والتصرف في سلعته ، والمعتمد أن يكون من جملة الثمن فإن امتنع المشتري من دفع الثمن وفسخ البائع البيع وجب عليه رد العربون للأصل ولرواية وهب.

باب الرهن

الحديث الأول : صحيح. وعليه الفتوى.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.

٢٧٧

قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه قلت لا يدري لمن هو من الناس فقال فيه فضل أو نقصان قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان قال إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت مسمى ثم غاب هل له

قوله عليه‌السلام : « يبيعه » أي الجميع أو قدر حقه ويمسك فضله من الثمن أو الأصل ، والأشدية لأنه يلزمه حفظ الفضل ، ويحتمل أن يكون ضامنا حينئذ ، فالأشدية باعتبار الضمان أيضا ، وعلى تقدير وجوب بيع قدر الحق لعل الأشدية باعتبار عدم تيسر المشتري هذا القدر أيضا ، وحمل البيع على أي حال على ما إذا كان وكيلا فيه أو استأذن الحاكم على المشهور.

وقال في المختلف : إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن إلا أن يكون وكيلا أو بإذن الحاكم ، قاله ابن إدريس وهو جيد ، وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن ، وقال فيه أيضا : إذا بيع الرهن فإن قام بالدين وإلا وجب على الراهن إيفاؤه متى كان البيع صحيحا ، وإن كان باطلا كان المبيع باقيا على ملك الراهن ، ولم ينقص من الدين شيء على التقديرين عند أكثر علمائنا.

وقال أبو الصلاح : إذا تعذر استئذان الراهن في بيعه بعد حلول الأجل فالأولى تركه إلى حين تمكن الاستئذان ويجوز بيعه ، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها ، وإن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح. ويدل على المشهور.

٢٧٨

وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجيء [ صاحبه ].

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن قول عليعليه‌السلام في الرهن يترادان الفضل فقال كان عليعليه‌السلام يقول ذلك قلت كيف يترادان فقال إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال وكذلك كان قول عليعليه‌السلام في الحيوان وغير ذلك.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل بينهما.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

ولعله وأمثاله محمولة على التقية ، إذ روت العامة عن شريح والحسن والشعبي ذهبت الرهان بما فيها. ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان.

وقال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريطه على الأشهر ، ونقل فيه الشيخ إجماع منا ، وما روي من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط ، ولو هلك بعضه كان الباقي مرهونا.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : موثق.

٢٧٩

أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه قلت فهلك نصف الرهن قال على حساب ذلك قلت فيترادان الفضل قال نعم.

١٠ ـ وبهذا الإسناد قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ثم قال أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون قلت هو في عنق العبد قال ألا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال كذلك يكون عليه ما يكون له.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو ضاع قال يرجع بماله عليه.

قوله عليه‌السلام : « وضيعه » ظاهره التفريط فيكون موافقا للمشهور.

الحديث العاشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ألا ترى » أي ألا تخبرني ، ويدل على أن جناية المملوك تتعلق برقبته كما هو المشهور ، وقال المحققرحمه‌الله : إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته ، وكان حق المجني عليه أولى ، وإن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا ، وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية ، والباقي رهن ، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن.

وقال في التحرير : إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية ويبقى رهنا على حاله ، وبين تسليمه للبيع ، وللمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن قال الشيخ : يرجع أيضا ، وعندي فيه نظر.

الحديث الحادي عشر : حسن.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324