نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار17%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 324

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 324 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230671 / تحميل: 6121
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

المتوفى سنة ٩٣٢ بتفسير قوله تعالى:( قُلْ لا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) قال:

« إعلم - يا هذا - إن الآية لبيان فرضيّة حبّ أهل البيت على جميع المسلمين إلى يوم القيامة، صلّى الله على محمّد وأهل بيته، فقد روي أنها لـمّا نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما » ثم قال بعد ذكر نبذةٍ من مناقب أهل البيتعليهم‌السلام :

« عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي. رواه صاحب الفردوس » ثم قال بعد أخبارٍ اُخرى في فضائل الإمامعليه‌السلام :

« إعلم - يا هذا - إن هذه الأحاديث وردت عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - في عليرضي‌الله‌عنه ، وما ازداد علي فضلاً إلّا بتزويج فاطمة بنت سيد المرسلين - صلّى الله عليه وسلّم - وما تزوّج فاطمة إلّا بكونه أهلاً لها رضي الله عنها ».

ترجمة الحاج عبد الوهاب البخاري

وقد ترجم له الشيخ عبد الحق الدهلوي في كتابه ( أخبار الأخيار ) فأثنى عليه الثناء البالغ، ومدح تفسيره المذكور، وذكر له ولكتابه كرامات(١). .

__________________

(١). أخبار الأخيار: ٢٠٦.

٢٢١

(٤٥)

رواية الشّامي صاحب السّيرة

ورواه محمّد بن يوسف الصّالحي الشامي في ( سيرته ) حيث قال:

« روى الإمام أحمد، والبخاري، والإسماعيلي، والنسائي: عن بريدة ابن الحصيب -رضي‌الله‌عنه - قال: أصبنا سبياً، فكتب خالد إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إبعث إلينا من يخمّسه، وفي السّبي وصيفة هي من أفضل السّبي، فبعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - عليّاً إلى خالد يقبض منه الخمس. وفي رواية: لتقسيم الفئ. فقبضه منه، فخمّس وقسّم، واصطفى علي سبيّة، فأصبح وقد اغتسل ليلاً، وكنت أبغض علياً لم أبغضه أحداً، وأحببت رجلاً من قريش لم أحببه إلّا بغضه عليّاً، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ وفي رواية: فقلت: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تر إلى الوصيفة فإنّها صارت في الخمس، ثم صارت في آل محمّد، ثم في آل علي، فواقعت بها.

فلمّا قدمنا على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ذكرت له ذلك. وفي رواية: فكتب خالد إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - بذلك. فقلت: إبعثني، فبعثني، فجعل يقرأ الكتاب وأقول: صدق. فإذا النبي - صلّى الله عليه وسلّم - قد احمرّ وجهه، فقال: من كنت وليّه فعليّ وليّه. ثم قال: يا بريدة أتبغض علياً؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغضه فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك.

وفي رواية: والذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة، وانْ كنت تحبّه فازدد له حبّاً.

٢٢٢

و في رواية: لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

قال بريدة: فما كان في الناس أحد أحب إليَّ من علي »(١) .

ترجمة الصالحي الشامي

ومحمّد بن يوسف الصالحي الشامي من مشاهير علماء القوم المحققين المعتمدين:

١ - الشعراني: « ومنهم: الأخ الصالح العالم الزاهد المتمسّك بالسنة المحمدية الشيخ محمّد الشامي، نزيل التربة البرقوتية،رضي‌الله‌عنه . كان عالماً صالحاً متفنّناً في العلوم، وألّف السّيرة المشهورة التي جمعها من ألف كتاب، وأقبل الناس على كتابتها، ومشى فيها على أنموذجٍ لم يسبق إليه وكان لا يقبل من الولاة وأعوانهم شيئاً، ولا يأكل من طعامهم »(٢) .

٢ - الخفاجي: « وممّن أخذت عنه الأدب والشعر شيخنا العلّامة أحمد العلقمي، والعلّامة محمّد الصّالحي الشّامي »(٣) .

٣ - ابن حجر المكّي: وصفه في كلامٍ له بـ « الإمام العلّامة الصالح الفهامة الثقة المطّلع والحافظ المتتبّع الشيخ محمّد الشامي الدمشقي ثم المصري »(٤). .

__________________

(١). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٦ / ٢٣٥ - ٢٣٦.

(٢). لواقح الأنوار. الباب الأوّل من القسم الثالث.

(٣). ريحانة الألباء ١ / ٢٧.

(٤). الخيرات الحسان:

٢٢٣

السيرة الشامية

وكتابه ( سبل الهدى والرشاد ) المعروف بـ ( السيرة الشامية ) من أجلّ كتب القوم في السّيرة، فقد عرفت أنّه جمعه من ألف كتاب، وقال ( كاشف الظنون ): « هو أحسن كتب المتأخرين وأبسطها في السيرة النبوية » و « أتى فيه من الفوائد بالعجب العجاب »(١). . وَعدّه أحمد بن زيني دحلان في مصادر كتابه ( السيرة النبوية ) وقد قال بعد ذكرها: « وهذه الكتب هي أصحّ الكتب المؤلّفة في هذا الشأن »(٢). ، كما اعتمد عليه كثير من العلماء من محدّثين ومتكلّمين، ونقلوا عنه واستندوا إليه في بحوثهم المختلفة.

(٤٦)

رواية ابن حجر المكي وتصحيحه

ورواه شهاب الدين أحمد بن حجر المكي وحكم بصحته بكلّ صراحة في ( المنح المكيّة شرح القصيدة الهمزية )، بشرح قوله:

« علي صنو النبيّ ومن دين فؤادي وداده والولاء ».

قال: « وذلك عملاً بما صحّ عنه - صلّى الله عليه وسلّم - وهو: اللّهم والِ من ولاه وعادِ من عاداه. وإنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي ».

__________________

(١). كشف الظنون ٢ / ٩٧٨.

(٢). السيرة الدحلانية - مقدمة الكتاب ١ / ٧ - المقدّمة.

٢٢٤

ترجمة ابن حجر المكي

وابن حجر المكي من أعاظم الأثبات المعتبرين عندهم:

١ - الشعراني: « ومنهم - الشيخ الإمام العلّامة المحقق الصالح الورع الزاهد الخاشع الناسك الشيخ شهاب الدين ابن حجر نزيل الحرم المكّي -رضي‌الله‌عنه -. أخذ العلم عن مشايخ الإسلام بمصر، وأجازوه بالفتوى والتدريس، وأفتى بجامع الأزهر والحجاز، وانتفع به خلائق وهو مفتي الحجاز الآن، يصدرون كلّهم إلّا عن قوله، وله أعمال عظيمة في الليل، لا يكاد يطّلع عليها إلّا من خلى من الحسد من صغره إلى الآن »(١). .

٢ - الخفاجي: « العلّامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي، نزيل مكة، شرّفها الله، علّامة الدهر خصوصاً الحجاز، فإذا نشرت حلل الفضل فهو طراز الطراز. فكم حجّت وفود الفضلاء لكعبته، وتوجّهت وجوه الطلب إلى قبلته، إنْ حدّث عن الفقه والحديث لم تتقرط الأذان بمثل أخباره في القديم والحديث »(٢). .

٣ - العيدروس اليمني: « الشّيخ الإمام شيخ الإسلام خاتمة أهل الفتيا والتدريس، ناشر علوم الإمام محمّد بن إدريس، الحافظ شهاب الدين وكان بحراً في علم الفقه وتحقيقه لا تكدّره الدّلاء، وإمام الحرمين كما أجمع على ذلك العارفون وانعقدت عليه خناصر الملأ، إمام اقتدت به الأئمّة وهمام صار في إقليم الحجاز اُمة برع في علومٍ كثيرة من التفسير

__________________

(١). لواقح الأنوار. الباب الأوّل من القسم الثالث.

(٢). ريحانة الألباء ١ / ٤٣٥.

٢٢٥

والحديث وعلم الكلام واُصول الفقه وفروعه والفرائض والحساب والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والتصوّف »(١). .

٤ - الشرقاوي: « العلّامة المحقّق الناسك الخاشع الزاهد السّمح شهاب الدين ابن حجر، نزيل مكة المشرفة، أخذرضي‌الله‌عنه العلم عن جماعةٍ من مشايخ الإسلام بمصر، وأجازوه بالإفتاء والتدريس، فدرّس وأفتى بالجامع الأزهر والحجاز، وانتفع به خلائق كثيرة، وصنف عدّة كتب نافعة محرّرة في الفقه والاُصول »(٢) .

هذا، وقد رووا كتب ابن حجر المكي بأسانيدهم، واعتمدوا عليها ونقلوا عنها في مؤلّفاتهم، واستندوا إلى آرائه في بحوثهم، ولا حاجة إلى إيراد شيء من ذلك بعد ثبوت الأمر ووضوحه

(٤٧)

رواية علي المتقي الهندي

ورواه الشيخ علي بن حسام الدين المتقي الهندي بطرقٍ متعددة في كتابه ( كنز العمال ) الذي رتّب فيه كتاب ( جمع الجوامع للسيوطي ) ففيه: « ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنّ علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمنٍ بعدي. ت ك عن عمران بن حصين»(٣) .

« دعوا علياً، دعوا علياً، دعوا علياً، إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ

__________________

(١). النور السافر في أعيان القرن العاشر: ٢٨٧.

(٢). التحفة البهية في طبقات الشافعيّة.

(٣). كنز العمال ١١ / ٥٩٩ رقم: ٣٢٨٨٣.

٢٢٦

مؤمنٍ بعدي. حم عن عمران بن حصين »(١). .

« يا بريدة، إنّ علياً وليّكم بعدي، فأحبّ علياً فإنّه يفعل ما يؤمر.

الديلمي عن علي »(٢). .

ورواه في ( منتخب كنز العمال ) في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنّ عليّا منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي. ت ك‍ عن عمران بن حصين »(٣). .

« سألت الله - يا علي - فيك خمساً، فمنعني واحدةً وأعطاني أربعاً، سألت الله أن يجمع عليك اُمّتي فأبى عليَّ، وأعطاني فيك أنّ أوّل من تنشقُّ عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي معك لواء الحمد وأنت تحمله بين يديَّ، تسبق به الأوّلين والآخرين، وأعطاني أنك ولي المؤمنين بعدي. الخطيب والرافعي، عن علي »(٤). .

ترجمة المتقي الهندي

والمتّقي الهندي، من كبار علماء أهل السنّة في الهند، في الفقه والحديث، حتى لقد أفرد بعضهم ترجمته بكتاب مفرد، وتجد الثناء عليه في:

__________________

(١). المصدر ١١ / ٦٠٨ رقم: ٣٢٩٤.

(٢). المصدر ١١ / ٦١٢ رقم: ٣٢٩٦٣.

(٣). منتخب كنز العمّال. ط هامش مسند أحمد ٥ / ٣٠، ٣٥.

(٤). كنز العمال ١١ / ٦٢٥ رقم: ٣٣٠٤٧.

٢٢٧

١ - النور السّافر: ٣١٤.

٢ - سبحة المرجان: ٤٣.

٣ - شذرات الذهب ٨ / ٣٧٩.

٤ - نزهة الخواطر ٤ / ٢٣٤.

(٤٨)

رواية العيدروس اليمني

ورواه شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني بقوله:

« أخرج الترمذي والحاكم عن عمران بن حصين: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليّاً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي »(١). .

ترجمة العيدروس

وترجم له عبد القادر بن شيخ بن عبد الله قال: « وفي ليلة السبت لخمس وعشرين خلت من رمضان سنة تسعين، توفي الشيخ الكبير والعلم الشهير القطب العارف بالله شيخ بن عبد الله العيدروس بأحمدآباد، ودفن بها في صحن داره، وعليه قبّة عظيمة، وكان مولده سنة ٩١٩ بتريم، ولفضلاء الآفاق فيه جملة مستكثرة من المراثي، حتى أني لم أر أحداً رثي بهذا القدر، وكان مدة إقامته بالهند ٣٢ سنة، لأنّه دخلها سنة ٩٥٨.

__________________

(١). العقد النبوي والسرّ المصطفوي - مخطوط.

٢٢٨

وكان شيخاً كاسمه كما قال بعض الصلحاء في وصفه، ولقد صار - بحمد الله - شيخ زمانه باتّفاق عارفي وقته. وروي عن الشيخ الكبير والعلم الشهير أبي بكر ابن سالم باعلوي أنه كان يقول: ما أحد من آل باعلوي أوّلهم وآخرهم أعطي مثله. وروي مثل ذلك عن الولي العلّامة عبد الله بن عبد الرحمن الشهير بالنحوي باعلوي وزاد: والله ما هو إلّا آية اليوم، فهو عديم النظير.

ومن شيوخه: شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين ابن حجر الهيثمي المصري، والفقيه الصالح العلّامة عبد الله بن أحمد باقشير الحضرمي. وله من كلٍّ منهما إجازة، في جماعةٍ آخرين يكثر عددهم. واجتمع بالعلّامة الربيع بزبيد.

وأمّا مقروّاته فكثيرة جداً. ومن تصانيفه: العقد النبوي والسرّ المصطفوي، والفوز والبشرى، وشرحان على القصيدة المسمّاة: تحفة المريد

ومناقبه وكراماته ليس هذا محلّها، وقد أفردها غير واحدٍ من العلماء بالتّصنيف »(١) .

(٤٩)

رواية ميرزا مخدوم صاحب النواقض

ورواه عبّاس الشهير بميرزا مخدوم بن معين الدين في كتابه ( النواقض )

__________________

(١). النور السافر: ٣٢٧. ملخصاً.

٢٢٩

عن الترمذي عن عمران بن حصين، قال: « بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، فمضى في السرية فأصاب جارية، فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة »(١). .

كتاب النواقض

وكتاب النواقض هذا من أشهر كتب القوم في الردّ على الإماميّة، قد ذكره كاشف الظنون بقوله: « نواقض على الرّوافض للشّريف ميرزا مخدوم بن مير عبد الباقي من ذريّة السيّد الشريف الجرجاني، المتوفى في حدود سنة ٩٥٥ بمكة المشرفة. ذكر فيه تزييف مذهب الروافض وتقبيحه »(٢). .

وقد أخذ منه بعض من تأخّر عنه ونسج على منواله كالبرزنجي في ( نواقض الروافض ) والسهارنفوري في ( مرافض الروافض ) بل الأوّل منهما مختصر من ( النواقض ) كما صرّح البرزنجي في مقدمته، وقد ترجم المرادي للبرزنجي في كتاب ( سلك الدرر ) وقال في نهايتها: « وبالجملة فقد كان من أفراد العالم علماً وعملاً. وكانت وفاته في غرة محرّم سنة ١١٠٣ ودفن بالمدينة »(٣). .

(٥٠)

رواية الوصّابي اليمني

ورواه إبراهيم بن عبد الله الوصّابي اليمني بطرق متعددة عن أساطين

__________________

(١). النواقض. الفرع الثاني من الفصل الأول.

(٢). كشف الظنون

(٣). سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ٣ / ٦٥ - ٦٦.

٢٣٠

المحدثين في باب عنونه بقوله « الباب العاشر فيما جاء من الأخبار بأنّه وليّ كلّ مؤمنٍ بعد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: من كنت مولاه فعليّ مولاه، وأنّه لا يجوز الصّراط إلّا من كان معه براءة بولاية علي، مع فضائل متفرقة خصّه الله تعالى بها، رضي الله تعالى عنه » فقال:

« عن عمران بن حصين -رضي‌الله‌عنه - قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، واستعمل عليها علياً، فمضى على السرية، فأصاب جاريةً من السّبي، فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قالوا: إذا لقينا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أخبرناه بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذ قدموا من بدأوا برسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وسلّموا عليه، ثم انصرفوا إلى رحالهم.

فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -. فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه. ثم قام الثاني فقال مثل مقالته، فأعرض عنه. ثم قام الثالث فقال مثل مقالتهما، فأعرض عنه. ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا.

فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟ - ثلاثاً - إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

أخرجه الترمذي، وابن حبان في صحيحه، و أخرجه الإِمام أحمد في مسنده وقال فيه: فأقبل رسول الله على الرابع - وقد تغيّر وجهه - فقال: دعوا علياً، علي منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي ».

ورواه عن بريدة بن الحصيب قال:

« وعنه -رضي‌الله‌عنه - في رواية اُخرى: إنّ خالد بن الوليد قال: اغتنمها يا بريدة فأخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ما صنع، فقدمت ودخلت المسجد ورسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - في منزلٍ وناس من أصحابه على بابه،

٢٣١

فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خيراً، فتح الله على المسلمين، فقالوا: ما أقدمك؟ فقلت: جارية أخذها علي من الخمس، فجئت لأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم.

قالوا: فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، فإنّه سيسقط من عينه، ورسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يسمع الكلام. فخرج مغضباً فقال: ما بال القوم ينتقصون علياً، من أبغض علياً فقد أبغضني، ومن فارق عليّاً فقد فارقني، إنّ علياً منّي وأنا منه، خلق من طينتي، وخُلِقتُ من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

يا بريدة، أما علمت أنّ لعلي أكثر من الجارية التي أخذ، وإنّه وليّكم بعدي.

أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار، وابن أسبوع الأندلسي في الشفاء ».

قال:

« وعنه -رضي‌الله‌عنه - قال قال لي رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: يا بريدة، إنّ علياً وليّكم بعدي، فأحبَّ عليّاً فإنّه يفعل ما يؤمر به.

أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ».

قال:

« وعن عمران بن حصين -رضي‌الله‌عنه - قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: إنّ علياً مني وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والحسن بن سفيان في فوائده، وأبو نعيم في فضائل الصحابة ».

« وعنه -رضي‌الله‌عنه - قال قال رسول الله: دعوا علياً - ثلاثاً - إنّ علياً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

أخرجه الإِمام أحمد في مسنده ».

٢٣٢

قال:

« عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال لبريدة: إنّ عليّاً وليّكم بعدي، فأحبّ عليّاً فإنّه يفعل ما يؤمر به أخرجه الحاكم في المستدرك، والضّياء في المختارة ».

قال:

« وعن أبي ذر الغفاري -رضي‌الله‌عنه - قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - عليّ منّي وأنا من علي، وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي، وحبّه إيمان وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة.

أخرجه الديلمي في مسند الفردوس »(١). .

الوصابي وكتابه

وإبراهيم بن عبد الله الوصّابي من علماء أهل السنّة المتعمدين، عدّه العجيلي في ( ذخيرة المآل ) من أجلّة العلماء، ووصفه المولوي حسن زمان في ( القول المستحسن ) لدى النقل عن كتابه بـ « الشّيخ المحدّث »، كما نقل عنه العجيلي في كتابه المذكور، والشيخ محمد محبوب عالم في ( تفسيره ) وكذا ( الدهلوي ) وتلميذه الرشيد وستطّلع على ذلك في مجلّد حديث التشبيه.

وقد ترجم له في ( معجم المؤلفين ١ / ٥٦ ) وذكر كتابه المذكور.

(٥١)

رواية الحافي الحسيني الشّافعي

ورواه أحمد بن محمد بن أحمد الحافي الحسيني الشافعي ضمن

__________________

(١). أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب. الباب الرابع - مخطوط.

٢٣٣

فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال: « روى الإِمام أحمد في المسند عن بريدة، وفي كتاب فضائل علي، ورواه أكثر المحدثين: إن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - بعث خالد بن وليد في سرية وبعث عليّاً في سرية اُخرى، وكلاهما إلى اليمن وقال: إنْ اجتمعتما فعلي على الناس، وإنْ افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده. فاجتمعا وأغارا وسبيا نساء وأخذا أموالاً وقتلا ناساً، وأخذ علي جاريةً فاختصّها لنفسه. فقال خالد لأربعة من المسلمين - منهم بريدة الأسلمي - إسبقوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاذكروا له كذا، واذكروا له كذا - الاُمور عدّدها على علي - فسبقوا إليه.

فجاء واحد من جانبه فقال: إن علياً فعل كذا. فأعرض عنه. فجاء الآخر من الجانب الآخر فقال: إنّ علياً فعل كذا، فأعرض عنه. فجاء بريدة الأسلمي فقال: يا رسول الله: إنّ علياً فعل كذا، وأخذ جاريةً لنفسه. فغضب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى احمرّ وجهه فقال: دعوا لي علياً - يكرّرها - إنّ علياً منّي وأما من علي، وإنَّ حظّه من الخمس أكثر ممّا أخذ، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

ترجمة الحافي

وهذا الكتاب ذكره له صاحب ( إيضاح المكنون ) ولم يؤرّخ وفاته.

ثم أنه وصفه بـ « الشيعي » ولعلّه لِما رأى في كتابه من فضائل مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وإلّا فإنّه ليس من الشّيعة الإِماميّة الأثني عشريّة لأنّهم لا يرون فضيلةً لأولئك الذين ذكرهم الحافي في هذا الكتاب.

__________________

(١). التبر المذاب في ترتيب الأصحاب. ترجمة أمير المؤمنين.

٢٣٤

(٥٢)

رواية الجمال المحدّث الشّيرازي

ورواه جمال الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي، قال:

« الحديث الثالث عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية وأمّر عليهم علياً، فصنع علي شيئاً أنكروه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله لنخبرنّه به، وكانوا إذا قدموا من سفرٍ بدءوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم. قال: فلمّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله، فقام أحد من الأربعة فقال:

يا رسول الله ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأقبل رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب من وجهه فقال: ما تريدون من علي؟! علي منّي وأنا منه وعلي وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي ».

وقال بعد ذكر حديث الغدير برواية الإِمام الصادقعليه‌السلام المشتملة على شعر حسان: « ورواه أبو سعيد الخدري، وفيه الاستشهاد بالشعر المذكور، وفيه من التاريخ وزيادة البيان ما لم يرو عن غيره. فقال: لـمّا نزل النبي صلّى الله عليه وسلّم بغدير خم - يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة - دعا الناس إلى علي، فأخذ بضبعيه فرفعهما، حتى نظر الناس إلى بياض إبط رسول الله فقال:

الله أكبر الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضي الربّ برسالتي، والولاية لعلي من بعدي، من كنت مولاه فعليّ مولاه »(١). .

__________________

(١). الأربعين في فضائل أمير المؤمنين - الحديث الثالث.

٢٣٥

ترجمة جمال الدين الشيرازي

فهذا جمال الدين شيخ إجازة ( الدهلوي )، يروي هذا الحديث في كتاب ( الأربعين ) الذي نصَّ في خطبته على جمعها من الكتب المعتبرة. وقد ذكرنا مناقبه ومآثره في مجلّد ( حديث الغدير )، ومجلّد ( حديث التّشبيه ).

(٥٣)

رواية علي بن سلطان القاري

ورواه علي بن سلطان محمد الهروي القاري في فضائل الإِمام من شرح المشكاة حيث قال:

« في الرياض، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سريةً واستعمل عليها عليّاً. قال: فمضى على السريةً فأصاب جارية، فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - فقالوا: إذا لقينا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أخبرناه بما صنع علي. فقال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدؤا برسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وسلّموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم. فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله، فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام الثاني، فقال مثل مقالته، فأعرض عنه.

ثم قام الثالث فقال مثل مقالته، فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا.

فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه -

٢٣٦

فقال: ما تريدون من علي؟ ثلاثاً. إنّ علياً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب.

وأخرجه أحمد وقال فيه: فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الرابع - وقد تغيّر وجهه - فقال: دعوا علياً، علي منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

وله طريق آخر عن بريدة.

وأصله في صحيح البخاري »(١). .

دفاع القاري عن عمر بن سعد

هذا، والقاري من المتعصّبين المتحاملين على أهل البيت الطاهرين، حتّى جعل يدافع عن عمر بن سعد اللعين فقال: « قال ابن معين في عمر بن سعد: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟ إنتهى. أقول: رحم الله من أنصف، والعجب ممن يخرّج حديثه في كتبهم مع علمهم بحاله. تم كلام ميرك.

وفيه: إنّه قد يقال: إنه لم يباشر لقتله، ولعل حضوره مع العسكر كان بالرأي والإِجتهاد، وربما حسن حاله وطاب مآله، ومن الذي سلم من صدور معصية عنه وظهور زلّة منه، فلو فتح الباب أشكل الأمر على ذوي الألباب »(٢). .

هذا، ولا يخفى الاضطراب في كلامه، فهو في حين تجويزه حضوره مع العسكر بالرأي والإِجتهاد يقول: « وربما حسن حاله وطاب مآله ».

__________________

(١). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٥٨١.

(٢). المرقاة. كتاب الجنائز، الفصل الثاني من باب البكاء على الميت ٢ / ٣٩١.

٢٣٧

ترجمة القاري

ومع هذا التعصّب القبيح الذي رأيت، وكذا ما صدر منه في حقّ والدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما سترى، فقد وصفه القوم في تراجمهم إيّاه بأعلى صفات المدح وأثنوا عليه غاية الثناء، فقد قال المحبّي بترجمته:

« علي بن محمد سلطان الهروي المعروف بالقاري، الحنفي، نزيل مكة، وأحد صدور العلم، فرد عصره، الباهر السمت في التحقيق وتنقيح العبارات. وشهرته كافية عن الإِطراء في وصفه.

ولد بهراة ورحل إلى مكة وتدبّرها، وأخذ بها عن الاُستاذ أبي الحسن البكري، والسيد زكريا الحسيني، والشهاب أحمد بن حجر الهيتمي، والشيخ أحمد المصري تلميذ القاضي زكريا، والشيخ عبد الله السّندي، والعلّامة قطب الدين المكي، وغيرهم.

واشتهر ذكره وطار صيته.

وألّف التآليف الكبيرة اللطيفة التأدية، المحتوية على الفوائد الجليلة، منها شرحه على المشكاة في مجلّدات وهو أكبرها وأجلّها، وشرح الشفاء، وشرح الشمائل، وشرح النخبة، وشرح الشاطبية، وشرح الجزرية، ولخّص من القاموس مواد وسمّاه الناموس، وله الأثمار الجنية في أسماء الحنفية، وشرح ثلاثيّات البخاري، ونزهة الخاطر الفاتر في ترجمة الشيخ عبد القادر.

لكنّه امتحن بالإِعتراض على الأئمة، لا سيّما الشافعي وأصحابه، واعترض على الإِمام مالك في إرسال اليد في الصلاة، وألّف في ذلك رسالةً فانتدب لجوابه الشيخ محمّد مكين وألف رسالة جواباً له في جميع ما قاله، وردّ عليه اعتراضاته.

وأعجب من ذلك ما نقله عنه السيّد محمد بن عبد الرسول البرزنجي

٢٣٨

الحسيني في كتابه سداد الدين في إثبات النجاة في الدرجات للوالدين: أنّه شرح الفقه الأكبر المنسوب إلى الإِمام أبي حنيفة، وتعدّى فيه طوره في الإِساءة في حق الوالدين، ثم إنّه ما كفاه ذلك حتى ألّف فيه رسالةً، وقال في شرحه للشفاء - متبجّحاً ومفتخراً بذلك - إني ألّفت في كفرهما رسالة. فليته إذ لم يراع حقّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - حيث آذاه بذلك، كان استحيا من ذكر ذلك في شرح الشفاء الموضوع لبيان شرف المصطفى - صلّى الله عليه وسلّم -. وقد عاب الناس على صاحب الشّفا ذكره فيه عدم مفروضيّة الصلاة عليه - صلّى الله عليه وسلّم - في الصّلاة، وادّعاء تفرّد الشافعي بذلك، بأنّ هذه المسألة ليست من موضوع كتابه.

وقد قيّض الله تعالى الإِمام عبد القادر الطبري للردّ على القاري، فألّف رسالةً أغلظ فيها في الردّ عليه.

وبالجملة، فقد صدر منه أمثال ذلك، وكان غنيّاً عنه أنْ تصدر منه، ولولاها لاشتهرت مؤلفاته، بحيث ملأت الدنيا، لكثرة فائدتها وحسن انسجامها.

وكانت وفاته بمكة في شوال سنة ١٠١٤ ودفن بالمعلّاة. ولمـّا بلغ خبر وفاته علماء مصر صلّوا عليه بجامع الأزهر صلاة الغيبة، في مجمعٍ حافل يجمع أربعة آلاف نسمة فأكثر »(١). .

(٥٤)

رواية المنّاوي

ورواه عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المنّاوي الشافعي عن الديلمي في الفردوس قائلاً:

__________________

(١). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ٣ / ١٨٥.

٢٣٩

« يا بريدة، إن عليّاً وليّكم من بعدي. فر »(١). .

ورواه مرةً اُخرى عن الطّيالسي فقال:

« يا علي، أنت وليّ كلّ مؤمنٍ من بعدي. طيا »(٢). .

ترجمة المناوي

وقد قال المحبّي بترجمة المناوي ما ملخّصه:

« عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زيد العابدين الملقب زين الدين الحدادي ثم المناوي القاهري الشافعي - وقد تقدم ذكر تتمة نسبه في ترجمة ابنه زين العابدين - الإمام الكبير، الحجة الثبت القدوة، صاحب التصانيف السائرة، وأجلّ أهل عصره من غير ارتياب.

وكان إماماً، فاضلاً، زاهداً، عابداً، قانتاً لله، خاشعاً له، كثير النفع، وكان متقرّباً بحسن العمل، مثابراً على التسبيح والأذكار، صابراً صادقاً، وكان يقتصر يومه وليلته على أكلةٍ واحدة من الطعام، قد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحدٍ ممّن عاصره.

وانقطع عن مخالطة الناس وانعزل في منزلٍ، وأقبل على التأليف، فصنّف في غالب العلوم، ثم وليّ تدريس المدرسة الصّالحية، فحسده أهل عصره، وكانوا لا يعرفون مزيّة علمه لانزوائه عنهم، ولمـّا حضر الدرس فيها ردّ عليه من كل مذهب فضلاؤه منتقدين عليه، وشرع في قراءة مختصر المزني، ونصب الجدل في المذاهبٍ، وأتى في تقريره بما لم يسمع من غيره، فأذعنوا لفضله، وصار أجلّاء العلماء يبادرون لحضوره، وأخذ عنه منهم خلق كثير.

__________________

(١). كنوز الحقائق من أخبار خير الخلائق - هامش الجامع الصغير:

(٢). نفس المصدر:

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

آخر ، لكن هذا الشرط وهو حضور الإمام ، أو نائبه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنّه موضع وفاق ، واستدلّ عليه في المنتهى بهذه الروايات ؛ وقد عرفت أنّها قاصرة الدلالة على المطلوب ، مع أنّ اللازم من ذلك اعتبار حضورهعليه‌السلام ، وهم لا يقولون به ، وبالجملة : فوجوب هذه الصلاة ثابت بالأخبار ، كصحيحة جميل وغيرها ، وكونه مقيّداً بحضور الإمام أو نائبه يتوقف على دليلٍ ( صالحٍ للتقييد ، وهو منتفٍ ، إلاّ أنّ الأصحاب قاطعون بذلك واتّباعهم من غير دليل )(١) مشكل ، إلاّ أنْ يكون الحكم إجماعياً بحيث يعلم دخول قول المعصومعليه‌السلام في أقوال المجمعين ، وذلك ممّا يقطع هنا بعدمه ، انتهى كلامهقدس‌سره .

ولقائلٍ أنْ يقول : إنّ ما ذكره من إطلاق بعض الأخبار مسلّم ، وهو خبر جميل الصحيح السابق في أوّل الباب(٢) . أمّا ما دلّ على الإمام ففيه ما قدّمناه(٣) .

وقولهقدس‌سره : إنّ الإجماع لا بدّ فيه من العلم بقول المعصوم ، إنْ أراد به ما يعمّ الإجماع المنقول بخبر الواحد ففيه نظر واضح ؛ لأنّ الإجماع المنقول عنده حجّة ، غاية الأمر أنّه من قبيل الخبر ، أو دليل الخبر دليله ، وقد قدّمنا أنّه لا يبعد أنْ يكون الإجماع من مثل العلاّمة والمحقق من قبيل الخبر المرسل ، إذ من المعلوم تعذّر اطلاعهما على الإجماع. نعم ربما يقبل خبرهما ، لحصول العلم الشرعي عندهما من المدّعى بغير واسطة ، أو بواسطة ، وعدم التصريح بالمنقول عنه لا يضر بالحال ، لعدم الاتفاق على‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٢) راجع ص ٢٤٥.

(٣) في ص ٢٤٧.

٢٦١

منعه ، وحينئذٍ يرجع إلى الخبر عمّن يعتقد صحّة قوله ، فعلى تقدير القبول إذا تعارض مع بعض الأخبار المعتبرة الدالّة على أنّ صلاة العيدين فريضة يمكن أنْ يقال بتقديم ما دلّ على الإطلاق ؛ لسلامة سنده ، ويمكن أنْ يقيّد إطلاقه.

وربما يقال : إنّ في خبر جميل ذكر الكسوف مع العيدين قرينة على الإطلاق ، والأخبار المتضمنة للإمام معرّفاً أو منكَّراً لا تخرج عن الإجمال ، أو احتمال مراعاة أهل الخلاف في الجملة ممكن.

وما قاله جدّيقدس‌سره في شرح الإرشاد : من أنّه لا مدخل للفقيه حال الغيبة في ظاهر الأصحاب وإنْ كان [ ما(١) ] في الجمعة من الدليل قد يتمشّى هنا ، إلاّ أنّه يحتاج إلى القائل ، ولعلّ السرّ في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقاً بخلاف الجمعة أنّ الوجوب الثابت في الجمعة إنّما هو التخييري ، أمّا العيني فهو منتفٍ بالإجماع ، والتخييري في العيدين غير متصور ؛ إذ ليس معها فرد آخر ، فلو وجبت لوجبت عيناً ، وهو خلاف الإجماع(٢) .

محلّ تأمّل ،أمّا أولاً : فما ذكره من تمشّي الدليل إنْ أراد به أنّ الفقيه منصوب من قبل الإمامعليه‌السلام عموماً فكان كالنائب ؛ ففيه : أنّ دليل كونه منصوباً الإجماع ، وهو منتفٍ في موضع النزاع. واحتمال الاستدلال بمقبول عمر بن حنظلة ، فيه ، أنّ مقبوليته غير معلومة على الإطلاق ليستدل به في موضع الخلاف. ولا أدري الآن معنى كونه مقبولاً ، فإنْ أُريد الصحّة أشكل بعدم معلومية الاتفاق ، وإنْ أُريد العمل بمضمونه أشكل بمحلّ الخلاف ، كما نحن فيه وغيره ، ولو تمّ ذلك أمكن المناقشة ( في دلالته )(٣) ، لتضمّنه‌

__________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر لاستقامة المتن.

(٢) روض الجنان : ٢٩٩.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».

٢٦٢

نصّ الصادقعليه‌السلام على نصب من تضمّنه ، فيكون كالوكيل ، فيُعزل بموت الإمامعليه‌السلام ، وحينئذٍ لا يتمّ في زمن الغيبة.

وإنْ نوقش في هذا بأنّ أحكامهمعليهم‌السلام لا تتغير ؛ أمكن الجواب : بأنّ هذا في الأحكام الشرعية لا ريب فيه ، بخلاف المنصوب ، والخلاف فيه مذكور في باب القضاء.

وبالجملة : فقولهقدس‌سره : إنّه يتمشّى ، محل بحث.

وأمّا ثانياً : فلأنّ الوجوب التخييري في الجمعة لا يوافقه كلامه في الرسالة ، إلاّ أنْ يكون رجع عنه.

وأمّا ثالثاً : فلأنّ الإجماع في العيدين لا ينبغي الغفلة عن معارضته بما أشرنا إليه ، فليتأمّل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخلاف قد وقع في صلاة العيدين مع عدم حضور الإمامعليه‌السلام ، ففي المختلف نقل عن المفيد أنّه قال : هذه الصلاة فرض على من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام ، سنّة على الانفراد مع عدم حضور الإمام ، ثم قال يعني المفيد ـ : ومن فاتته صلاة العيد جماعةً صلاّها وحده كما يصلّي في الجماعة ندباً مستحباً.

وقال الشيخ في المبسوط : متى تأخّر عن الحضور ( لعارض ، صلاّها في المنزل منفرداً )(١) سنّةً وفضيلةً ، ثم قال يعني الشيخ ـ : ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما يجوز لهما إقامتها منفردين سنّةً.

وقال المرتضى في المسائل الناصرية : وهما سنّة ، تصلّى على الانفراد عند فقد الإمام واختلال بعض الشرائط.

وقال أبو الصلاح : فإنْ اختلّ شرط من شرائط العيد سقط فرض(٢)

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « رض » : صلاّها منفرداً.

(٢) ليست في النسخ ، أضفناها من المصدر.

٢٦٣

الصلاة ، وقبح الجمع فيها مع الاختلال ، وكان كلّ مكلّفٍ مندوباً إلى هذه الصلاة في منزله ، والإصحار بها أفضل.

قال القطب الراوندي : من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين.

وقال ابن إدريس : معنى قول أصحابنا : على الانفراد ، ليس المراد بذلك أنْ يصلّي كلّ واحد منهم منفرداً ، بل الجماعة أيضاً عند انفرادها من دون الشرائط مستحبة مسنونة ، قال : ويشتبه على بعض المتفقهة هذا الموضع ، بأنْ يقول على الانفراد أراد مستحبة إذا صلّى كلّ واحد وحده ، لأنّها مع انتفاء الشرائط نافلة ، ولا جماعة في النافلة ؛ وهو قلّة تأمّل ، بل مقصودهم ما ذكرناه من انفرادها عن الشرائط(١) .

قال العلاّمة : وتأويل ابن إدريس بعيد ، مع أنّه روى النهي(٢) عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قلت له : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال : « لا يؤمّ بهن ولا يخرجن(٣) »(٤) ولو كانت الجماعة مستحبة لاستُحبّت هنا ؛ إذ المستحب في حق الرجل مستحب في حق المرأة ، إلاّ ما خرج بالدليل ، إلاّ أنّ قول أصحابنا في زماننا الجمع فيها ، قال القطب الراوندي : جمهور الإمامية يصلّون هاتين الصلاتين‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ٢٧٤ ، وهو في المقنعة : ١٩٤ و ٢٠٠ ، وفي المبسوط ١ : ١٦٩ و ١٧١ ، وفي المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٣٩ ، وفي الكافي في الفقه : ١٥٤ ، وفي السرائر ١ : ٣١٥.

(٢) في « رض » زيادة : عن.

(٣) في « فض » : لا يؤمّ بهم ولا يخرجن ، وفي « رض » : لا يؤم بهم ولا يخرجهن ، وفي « م » : لا يؤمهم ولا يخرجن ، وما أثبتناه موافق للتهذيب والمختلف والوسائل.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧١ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢.

٢٦٤

جماعةً وعملهم حجّة ، انتهى(١) .

وإنّما نقلناه بطوله لأنّ بعض محقّقي المتأخّرين نقل عن ظاهر المنتهى عدم النزاع في الجماعة ، حيث ما نقل إلاّ خلاف بعض العامّة في جوازها فرادى إلى أن قال ـ : إنّ الشهرة وأدلّة الجماعة مطلقاً والترغيب فيها [ خصوصاً في مثل العيد ] مع عدم النصّ والإجماع الواقع على عدم جوازها في النافلة ، وظاهر الأخبار يدلّ عليها ، ويؤيده ظاهر المنتهى من عدم النزاع ، وإن نقل المحقق الثاني يعني الشيخ عليرحمه‌الله في حاشية الشرائع الخلاف في جواز الجماعة(٢) . انتهى.

ولا يذهب عليك أنّ ما نقله المحقق الثاني قد حكاه العلاّمة نفسه في المختلف كما سمعت ، لكن قول العلاّمة أخيراً : ( إنّ قول أصحابنا في زماننا ،(٣) يشعر بالإجماع المتأخر ، وفيه : أنّ احتمال إرادة المعروفين من الأصحاب )(٤) لا جميع العلماء في زمانه ، لتعذّر الاطّلاع ، بل امتناعه ؛ وقول القطب الراوندي كذلك. وإذا لم يتحقق الإجماع فالأخبار قد دلّ معتبرها على صلاة الإنسان وحده ، والحمل على أنّ الوحدة يراد بها الانفراد عن الشرائط كما قاله ابن إدريس من البعد بمكان.

وقد قدّمنا أنّ الصدوق روى خبر عبد الله بن سنان ، عن جعفر بن ( بشير ، عن عبد الله بن سنان ، وطريقه إليه لا ارتياب فيه(٥) ، وهو ظاهر في‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ٢٧٥.

(٢) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٩٧ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣) في « رض » زيادة : قد.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « فض ».

(٥) راجع ص ٢٥٥.

٢٦٥

صلاة الإنسان )(١) وحده إذا لم يشهد جماعة من الناس ، وقد أوضحنا الكلام في هذا في كتاب معاهد التنبيه على نكت من لا يحضره الفقيه.

والحاصل أنّ خبر زرارة الصحيح الدالّ على أنّ من لم يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ، ربما يقتضي حمل حديث : « من لم يشهد جماعة من الناس » على صلاة الفرض ، وفيه : بتقدير عدم انحصار الإمام في إمام الأصل جواز حمل الأحاديث الدالّة على أنّه لا صلاة إلاّ مع الإمام على الصلاة الكاملة ، سواء كانت فرضاً أو نفلاً ، فالفرض مع اجتماع الشرائط ، والنفل مع عدمها ، ولا يشكل بثبوت الصلاة منفرداً ؛ لإمكان الجواب بأنّ الكمال مع الجماعة أزيد.

نعم ربّما يدّعى أنّ نفي الصلاة المفروضة إلاّ مع الإمام أوضح ، وحينئذٍ تدلّ الأخبار على أن الصلاة المفروضة لا تكون إلاّ مع إمام أو الإمام ، وأمّا النفل فلا ، فينفى الدلالة على جواز الجماعة مع عدم اجتماع الشرائط ، فيتّضح(٢) القول بتعيّن الانفراد.

وقد يحمل خبر : « من لم يصلّ مع الإمام فلا صلاة له » على أنّه مع وجود الإمام وصلاته متمكناً إذا لم يحضرها الإنسان مختاراً فلا صلاة له منفرداً وجماعةً ، إلاّ أنّ القائل بهذا غير معلوم كما سبق(٣) .

أمّا ما قاله شيخناقدس‌سره في المدارك من أنّ المستفاد من النصوص المستفيضة أنّها إنّما تصلّى على الانفراد(٤) ؛ ففيه تأمّل يظهر ممّا قرّرناه ـ

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٢) في « فض » : ويتضح. ، وفي « م » : ويتعيّن.

(٣) في ص ٢٥٨.

(٤) المدارك ٤ : ٩٩.

٢٦٦

غير خفي ، وبُعد وصول الأخبار إلى حدّ الاستفاضة.

وكذلك ما ذكرهقدس‌سره من أنّ المستفاد من النصوص المستفيضة أنّها تصلّى على الانفراد مع تعذّر الجماعة ، أو عدم اجتماع العدد(١) ؛ محلّ تأمّل ، والوجه فيه يعلم من الكتاب المشار إليه ، والله تعالى أعلم بالحقائق.

ويبقى الكلام في السابع والثامن ، وكلام الشيخ فيهما واضح.

اللغة‌ :

قال في القاموس : الجبّان والجبّانة مشدّدتين ـ : المقبرة والصحراء والمنبت الكريم و(٢) الأرض المستوية في ارتفاع(٣) .

قوله :

باب من يصلّي(٤) وحده كم يصلي؟

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ،(٥) ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء ».

محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن صلاة العيدين ، فقال : « ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء ».

__________________

(١) المدارك ٤ : ٩٩.

(٢) في المصدر : أو.

(٣) القاموس المحيط ٤ : ٢١٠.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٦ : صلّى.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٢ زيادة : و.

٢٦٧

سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله ابن المغيرة قال : حدّثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صلاة الفطر والأضحى ، قال : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعاً وخمساً ».

فأمّا ما رواه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه عن علي : قال : « من فاتته(١) العيد فليصلّ أربعاً ».

فالوجه في الرواية التخيير ، لأنّ من صلّى وحده كان مخيّراً بين أن يصلى ركعتين على ترتيب صلاة العيدين وبين أن يصلي أربعاً كيف ما شاء ؛ وإنْ كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.

السند :‌

في الأوّل : ليس فيه ارتياب بعد ملاحظة ما كرّرنا القول فيه(٢) .

والثاني : علي فيه لا يبعد أنْ يكون ابن إبراهيم ، لرواية علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بكثرة في الكافي(٣) . لكن الشيخ في التهذيب رواه عن علي بن محمّد(٤) ، فيكون علاّن الثقة. والذي وجدته في الكافي علي عن محمّد بن عيسى(٥) . ولعلّ الأمر سهل. ومحمّد بن عيسى عن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٥ ، والتهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٥ زيادة : صلاة.

(٢) في ص ٤٩ ، ١٥٤ ، ٢٨٩.

(٣) الكافي ٣ : ١٦ / ١ ، ١٧ / ٥ ، ١٩ / ١٧ ، ٢١ / ١ ، ٢٤ / ١ و ٣.

(٤) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦٠ الصلاة ب ٩٣ ح ٣.

٢٦٨

يونس مضى القول فيه(١) ممّا حاصله : احتمال ضعف محمّد بن عيسى إذا روى عن يونس ، على اصطلاح المتقدّمين من احتياج الخبر إلى زيادة القرائن ، وهو لا ينافي توثيق النجاشي(٢) .

والثالث : فيه موسى بن الحسن ، وقد قدمنا مكرراً حاله كمعاوية بن حكيم(٣) ، والفائدة في إعادة البيان بعد الإرسال منتفية. واحتمال المعنى الذي فهمه البعض من الإجماع على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن المغيرة(٤) يتوقف على ثبوت توثيق معاوية بن حكيم من دون القدح بكونه فطحياً ، والذي يقول بالمعنى المشار إليه يحكم بالجمع بين كونه ثقة وفطحياً ، لعدم منافاة توثيق النجاشي(٥) له مع عدم ذكر الفطحية ، لما ذكره الكشي : من أنّه فطحي(٦) .

وقد قدّمنا(٧) في مثل هذا أنّ من المستبعد اطلاع النجاشي على كونه فطحياً مع عدم ذكره ؛ إذ ليس من شأنه عدم ذكر مخالفة المذهب في الرجال ، كما أنّ اطلاع الكشي على ما لم يطلع عليه النجاشي أشدّ بُعداً ، والعمدة عند القائلين بالجمع هو جواز اطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدِّل فيقدّم(٨) عليه مع التعارض ، وما نحن فيه واضح المنافاة لما ذكروه ، فليتأمّل.

__________________

(١) راجع ج ١ : ٧٦ وج ٤ : ٨ ، ١٨٧.

(٢) رجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٦.

(٣) راجع ج ١ : ١٥٢ ، ٣١٥ ، ٣٧٦ ، وج ٢ : ٧٢ وج ٣ : ١٨٧ وج ٥ : ٢٤٩.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.

(٥) رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢.

(٧) راجع ج ١ : ١١٠ وج ٤ : ٩٣ وج ٦ : ٣٧٢.

(٨) في « رض » و « م » : في تقديمه.

٢٦٩

والرابع : أحمد بن أبي عبد الله فيه البرقي ؛ وأبوه معلوم حينئذٍ والقول في حقيقة حالهما تكرر(١) . ثمّ إنّ الطريق إلى أحمد في المشيخة واضح الصحّة(٢) .

وأمّا أبو البختري فهو وهب بن وهب ، وقد قال الشيخ : إنّه ضعيف(٣) . والنجاشي : إنّه كذّاب(٤) . لكن لا يخفى أنّ الشيخ وغيره من المتقدمين لا يلتفتون إلى الراوي بل إلى مأخذ الرواية من الأُصول والكتب المعتمدة والقرائن الدالة على الصحة ، والعجب من شيخناقدس‌سره في فوائد الكتاب ، حيث قال : إنّ الرواية ضعيفة جدّاً ، فإنّ راويها وهو أبو البختري كان كذّاباً قاضياً عاميا ، فالعجب من تعلّق الشيخ بروايته في إثبات هذا الحكم.

المتن :

في الأخبار الثلاثة الأُول ظاهر الدلالة ، وما تضمنه من نفي الصلاة قبل وبعد في الأوّلين قد قدّمنا فيه القول(٥) ، والثالث يدل على جواز فعل العيدين جماعة وعلى الانفراد ، وأنّ التكبير سبعاً وخمساً ، غاية الأمر أنّ الإجمال واقع فيه من جهة التكبير ، وستسمع القول في ذلك إن شاء الله.

وما تضمنه [ الأوّل(٦) ] من نفي الأذان والإقامة ظاهر في نفي المشروعية فيختص العموم أو يقيّد الإطلاق ؛ وغير بعيد إرادة الأذان‌

__________________

(١) راجع ج ١ ص ٤٧ ، ٩٣ ، ج ٢ ص ٤٠١.

(٢) مشيخة الاستبصار ( الاستبصار ٤ ) : ٣١٤.

(٣) الفهرست : ١٧٣ ، ٧٦٧.

(٤) رجال النجاشي : ٤٣٠ / ١١٥٥.

(٥) في ص ٢٤٨ ٢٥٠.

(٦) ما بين المعقوفين في النسخ : الثاني ، والصواب ما أثبتناه.

٢٧٠

والإقامة المعلومين في اليومية ، فلا ينافي ما روي أنّه ينادي : « الصلاة » ثلاث مرّات.

ويؤيد هذا أنّ الشيخ روى في التهذيب في الزيادات عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات. وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحوّل من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شي‌ء شبه المنبر من طين ، فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل »(١) .

ووجه التأييد ظاهر ، غير أنّه يمكن أنْ يقال : إنّ ظاهر قوله : « وليس فيهما منبر » يدل بمعونة عدم معلومية تحريم المنبر على ( أنّ تحريم الأذان والإقامة غير معلومٍ. ولعلّ جواب هذا سهل. نعم ربما يقال : إنّ الشيخ قد )(٢) روى في التهذيب أيضاً عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : « ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا » الحديث(٣) .

وهو يدل على أنّ ما تضمنه الخبر المبحوث عنه وغيره من نفي الأذان والإقامة يمكن أن يراد به على تقدير إرادة نفي أذان اليومية وإقامتها أنّ ما تضمنه الخبر الآخر من قوله : « الصلاة ثلاثاً » ليس بأذان ، بل إمّا أنْ يكون إقامة ، وحينئذٍ الأذان طلوع الشمس كما في الخبر المذكور ؛ أو‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ ، الوسائل ٧ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « فض ».

(٣) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٦ ، الوسائل ٧ : ٤٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٧ ج ٥.

٢٧١

يقال : إنّ النداء أذان ، فيكون حين الطلوع للإخبار به.

وفي الذكرى : إنّ هذا النداء ليعلم الناس بالخروج إلى المصلّى(١) . وكأنّه فهم هذا ممّا ذكرناه ، ويشكل بدلالة الخبر على انحصار الأذان في طلوع الشمس. وينقل عن أبي الصلاح أنّ محل النداء بالصلاة بعد القيام إلى الصلاة(٢) ؛ ولا يبعد ذلك إلاّ أنّ في البين توقفاً ، ولم أر من حرّر المقام.

فإنْ قلت : رواية إسماعيل غير صحيحة ؛ لأنّ الشيخ في التهذيب لم يذكر طريقه إلى إسماعيل بن جابر ، وفي الفهرست لم يذكر إلاّ الطريق إلى كتابه(٣) ، فلا يفيد لعدم العلم بكونها من الكتاب ؛ وإسماعيل بن جابر فيه كلام.

قلت : قد ذكر الرواية الصدوق عن إسماعيل بن جابر(٤) ؛ وطريقه إليه وإن كان فيه ابن المتوكل ومحمّد بن عيسى إلاّ أنّ إيداعها الفقيه يوجب المزية كما كرّرنا القول فيه(٥) ، على أنّ محمّد بن عيسى قدّمنا احتمال قبول روايته(٦) ، وابن المتوكل معتبر عند مشايخنا(٧) ؛ والعلاّمة حكم بصحة طريق اشتمل عليه(٨) .

__________________

(١) الذكرى ٤ : ١٧٢.

(٢) الكافي في الفقه : ١٥٣.

(٣) الفهرست : ١٥ / ٤٩.

(٤) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣.

(٥) في ص ١٢١١.

(٦) تقدم في ص ٩٠.

(٧) خلاصة العلاّمة : ١٤٩ / ٥٨ ، رجال ابن داود : ١٨٥ ، وانظر فلاح السائل : ١٥٨.

(٨) وهو طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب وثعلبة بن ميمون ، الخلاصة : ٢٧٨ ، ٢٨١.

٢٧٢

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمنه الخبر الرابع من الصلاة أربعاً قد نقل في المختلف الاحتجاج به بعد أن حكى عن ابن الجنيد أنّه قال : تصلّى العيد مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعاً ؛ وبه قال علي بن بابويه. وقال الشيخ في التهذيب : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ، ويجوز له أنْ يصلّي إنْ شاء ركعتين وإن شاء أربعاً من غير أنْ يقصد بها القضاء(١) .

ثم إنّ العلاّمة اختار المشهور من استحباب صلاتها ركعتين كما يصلّي مع الشرائط ، واحتج بالأخبار المبحوث عنها ، ثم قال : احتج بما رواه أبو البختري ، وذكر الحديث.

والظاهر منه أنّ الاحتجاج للشيخ في التهذيب ، والذي وجدته فيه ما ذكره من كلامه ، ورواية أبي البختري ذكرها في جملة روايات(٢) .

وقد أجاب العلاّمة عن الرواية بالضعف ، وغير خفي عدم مطابقتها لقول الشيخ في التهذيب ، والظاهر عود الاحتجاج لابن الجنيد ؛ لأنّه ذكر مع الرواية ما يناسب المشهور عنه من العمل بالقياس ، وبالجملة فهو دليل في غاية الغرابة ، بل لا ينبغي أن يذكر في كتب الاستدلال ، ومن ثَمّ [ لم ننقله(٣) ] هذا ؛ وما ذكره الشيخ هنا من التخيير لم ينقله العلاّمة في المختلف ، وهو غريب ؛ فإنّه ينقل في الكتاب أقوال الشيخ في الاستبصار.

وعلى كل حال ينبغي أن يعلم أنّ الصدوق في آخر أبواب الصوم ذكر خبراً يقتضي فعل صلاة العيد بعده إذا ثبت الهلال يوم العيد بعد الزوال.

__________________

(١) المختلف ٢ : ٢٧٧.

(٢) التهذيب ٣ : ١٣٥.

(٣) في النسخ : لم ينقله ، والظاهر ما أثبتناه.

٢٧٣

وقد أوضحت الحال فيه في معاهد التنبيه ، فمن أراده وقف عليه.

قوله :

باب سقوط صلاة العيدين عن المسافر.

أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد ( بن عثمان وخلف بن حمّاد )(١) ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ».

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها ، هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال : « نعم(٢) ».

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب.

السند :

في الأوّل : قد تقدّم الكلام فيه عن قريب ، حيث نقلنا رواية غير هذه عن التهذيب بهذا الإسناد ؛ وبينا احتمال عطف خلف بن حماد على محمّد بن سنان فتكون صحيحة ، وعلى حمّاد فلا تكون صحيحة ، وذكرنا حكم العلاّمة بصحتها في المنتهى(٣) .

والثاني : لا ريب فيه.

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « فض » و « م ».

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٢٧ ، والتهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٧ زيادة : إلاّ بمنى يوم النحر.

(٣) راجع ص ٢١١ ٢١٣.

٢٧٤

المتن :

في الأوّل : على تقدير العمل به أفاد مشاركة الجمعة للعيدين ؛ وإطلاق نفي الجمعة عن المسافر لا يخلو من تقييد عند جماعة من الأصحاب(١) ، بل قد نقل الإجماع على أنّ المسافر لو فعل الجمعة جاز وأجزأته عن الظهر(٢) ، لكن في الإجماع تأمّل ؛ لعدم معلومية الناقل ، ووجود أخبار معتبرة دالة على السقوط عنه(٣) .

والثاني : ظاهر الدلالة على جواز العيدين في السفر ، والشيخ كما ترى حملها على الاستحباب ، فإنْ كان مراده أنّ اجتماع الشرائط من حضور الإمامعليه‌السلام كما هو مذهب الشيخ(٤) وغيره(٥) وباقي الشروط غير الإقامة يقتضي استحباب العيدين ، فهو موقوف على دليل اشتراط الإقامة في وجوب العيدين ، والذي وقفت عليه ما نقل عن المنتهى من دعوى الإجماع ، حيث قال : إنّما يجب العيدان بشرائط الجمعة بلا خلاف بين أصحابنا إلاّ الخطبة ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صلاّها مع الشرائط(٦) وقال : « صلّوا كما رأيتموني أُصلّي ». وقال : الذكورة والعقل والحرّية والحضر شروط فيها ولا نعرف فيه خلافاً(٧) . ولا يخفى عليك الحال.

__________________

(١) الخلاف ١ : ٦١٠ ، السرائر ١ : ٢٩٣ ، المعتبر ٢ : ٢٩٢.

(٢) الذكرى ٤ : ١١٧ ، انظر المدارك ٤ : ٥٣.

(٣) الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١.

(٤) التهذيب ٣ : ١٣٥.

(٥) المختلف ٢ : ٢٧٥.

(٦) في المصدر : شرائط الجمعة.

(٧) المنتهى ١ : ٣٤٢.

٢٧٥

وإنْ كان مراد الشيخ أنّ الصلاة في السفر مستحبة مع عدم حضور الإمامعليه‌السلام فكان ينبغي بيانه ، ولعلّ اعتماد الشيخ على المعلومية اقتضى الإطلاق ، وقد تقدم في خبر جميل الصحيح أنّ صلاة العيدين فريضة ، والتقييد موقوف على الثبوت ، فليتأمّل.

وينبغي أنْ يعلم أنّ الصدوق روى خبر سعد وزاد فيه : « إلاّ بمنى يوم النحر »(١) ولا أدري الوجه في ترك الشيخ ذلك(٢) .

قوله :

باب عدد التكبيرات في صلاة العيد.

الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التكبير في العيدين ، قال « اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة ».

عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التكبير في العيدين ، قال : « سبع وخمس ».

فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين(٣) ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التكبير (٤) في الفطر والأضحى ،

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٨١.

(٢) الزيادة موجودة في التهذيب والاستبصار كما قدّمناه في ص ٢٧٣.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣٠ : الحسن.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣٠ زيادة : في العيدين ، قال : « سبع وخمس ». عنه ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن التكبير.

٢٧٦

فقال : « خمس وأربع ، ولا(١) يضرك إذا انصرفت على وتر ».

وما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة : أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن الصلاة في العيدين ، فقال : « الصلاة فيهما سواء ، يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة تاماً كما يصنع في الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات وفي الأخيرة(٢) ثلاثاً سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ؛ وإنْ شاء ثلاثاً وخمساً ، وإنْ شاء خمساً وسبعاً بعد أنْ يلحق ذلك إلى وتر ».

فالوجه في هاتين الروايتين التقية ؛ لأنّهما موافقتان لمذاهب كثير من العامة ولسنا نعمل به ، وإجماع الطائفة المحقة على ما قدّمناه

السند :

في الأوّل : فيه محمّد بن الفضيل وهو مشترك(٣) ، والصدوق في الفقيه رواه عن محمّد بن الفضيل(٤) ولم يذكر الطريق إليه ، لكن قد كرّرنا القول في رواياته(٥) .

والثاني : لا ريب فيه ؛ وجميل هو ابن دراج ؛ لرواية ابن أبي عمير عنه في الفهرست(٦) . وفي التهذيب عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل(٧) ، والأمر سهل.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣١ ، والتهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٤ : فلا.

(٢) في الإستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣٢ ، والتهذيب ٣ : ١٣٤ / ٢٩٦ : الأُخرى.

(٣) هداية المحدثين : ٢٤٩.

(٤) الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٥.

(٥) راجع ص ٦٦٩.

(٦) الفهرست : ٤٤ / ١٤٣.

(٧) التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٧٠.

٢٧٧

والثالث : محمّد بن الحسين فيه ابن أبي الخطاب ، ورجاله تقدم القول فيهم عن قريب وبعيد(١) ، ( والحاصل أنّ يزيد بن إسحاق لا أعلم توثيقه إلاّ من جدّيقدس‌سره في شرح البداية(٢) ، وكأنّه من تصحيح العلاّمة بعض الطريق إلى هارون بن حمزة(٣) )(٤) .

والرابع : لا ارتياب في رجاله إنْ كان زرارة سمع الإمامعليه‌السلام ، كما هو الظاهر من قوله : فقال ، إلى آخره. ويحتمل أنْ يكون الراوي عبد الملك لقول الإمامعليه‌السلام ؛ ولا يخفى بُعده عن الظاهر ، وعبد الملك فيه كلام يعرف ممّا قدّمناه.

المتن :

لا بُدّ قبل الكلام فيه من مقدمة ، وهي أنّ العلاّمة في المختلف قال : لا خلاف في عدد التكبير الزائد ، وأنّه تسع تكبيرات خمس في الأُولى وأربع في الثانية ؛ لكن الخلاف في وضعه ، فالشيخ على أنّه في الأُولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات ، ويقنت خمس مرّات عقيب كل تكبيرة قنتة ، ثم يكبّر تكبير الركوع ويركع ؛ وفي الثانية بعد القراءة يكبّر أربع تكبيرات ، يقنت عقيب كل تكبيرة ، ثم يكبّر الخامسة للركوع ؛ وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس. وقال المفيد : يكبّر في الأُولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ، ويقنت خمس مرّات ؛ فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ ، ثم كبّر أربع تكبيرات يركع في الرابعة ،

__________________

(١) راجع ج ١ ص ١٨٢ ١٨٣ ، ج ٢ ص ٢٣٧.

(٢) الدراية : ١٣١.

(٣) خلاصة العلاّمة : ٢٧٩.

(٤) ما بين القوسين أثبتناه من « م ».

٢٧٨

ويقنت ثلاث مرّات ؛ وهو اختيار المرتضى وابن بابويه وأبي الصلاح وابن البرّاج وسلاّر(١) . هذا كلامه.

ونقل بعض محقّقي المتأخّرينرحمه‌الله عن المنتهى أنّ فيه نقلاً عن ابن بابويه وابن أبي عقيل : أنّ التكبيرات الزائدة سبع. وعن المفيد : أنّ في الثانية ثلاثاً(٢) .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبرين الأوّلين ظاهران في أنّ التكبير سبع وخمس ، والأوّل صريح في أنّ السبع في الأُولى والخمس في الأخيرة ، غير أنّ موضع كل غير مفصَّل.

والثالث : كما ترى يدل صدره على الخمس والأربع ؛ وهذا لا ينافي مدلول الأوّلين بجواز إرادة التكبير الزائد ، وهو خمس في الأُولى وأربع في الثانية على ما يقتضيه بعض الأخبار ، لكن قوله : « ولا يضرك إذا انصرفت على وتر » فيه منافاة لما سبق ، من حيث تناوله للأقل من خمسة وأربعة والأكثر.

والرابع : ظاهر المنافاة للأوّلين ، ومفصِّل لإطلاق الثالث.

وما ذكره الشيخ من إجماع الطائفة على ما قدّمه لا يخلو من إجمال ؛ إذ يحتمل أنْ يراد به إجماع الطائفة على أنّ التكبيرات اثنا عشر ؛ والخلاف السابق عن المنتهى ينافيه ، ويوافقه كلام المختلف. ويحتمل أنْ يراد الإجماع على نفي ما تضمنه الخبران ؛ إذ الخلاف السابق لا يتناوله الخبران ؛ لكن العبارة يساعد على الاحتمال الأوّل ، فيحتاج تطبيق ما ذكره في المنتهى‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ٢٦٨ ، وهو في النهاية : ١٣٥ ، والمبسوط ١ : ١٧٠ ، وفي الوسيلة : ١١١ ، وفي السرائر ١ : ٣١٦ ، ٣١٧ ، وفي المقنعة : ١٩٤ ، ١٩٥ ، وفي جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٤٥ ، وفي الفقيه ١ : ٣٢٤ ، المقنع : ٤٦ ، وفي الكافي في الفقه : ١٥٣ ، ١٥٤ ، وفي المهذب ١ : ١٢٢ ، وفي المراسم : ٧٨.

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٠٢ ، وهو في المنتهي ١ : ٣٤٠.

٢٧٩

إلى مراجعة ما نقله عن المذكورين ، ولم يحضرني الآن كلامهم.

وفي التهذيب ذكر الخبر الثاني في مقام الاستدلال على أنّ التكبيرات الزائدة مستحبة ، لأنّه قال بعد عبارة لا أدري أنّها منه أو من المفيد : ومن أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوماً ، إلاّ أنّه يكون تاركاً سنّةً ومهمِلاً فضيلةً ، يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخر الرواية ثم قال : ألا ترى أنّه جوّز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات ، وهذا يدل على أنّ الإخلال بها لا يضر بالصلاة(١) . وكلامه هنا غير خفي أنّه ينافي ما ذكره في التهذيب إلاّ بوجه متكلف.

ومن العجب أنّ العلاّمة في المختلف نقل عن الشيخ في التهذيب أنّه قال : من أخلّ بالتكبيرات السبع(٢) إلى آخر ما ذكره الشيخ ثم نقل احتجاجه بالرواية ، ثم أجاب بأنّ زيادة الثلاث لا تنافي زيادة الأكثر(٣) .

وغير خفي أنّه إنْ أراد بما ذكره أنّ ما دلّ على الزيادة لا ينافي الخبر المذكور ، ففيه : أنّ الخبر مصرِّح بالتخيير بين الثلاث وما زاد ، وما دلّ على السبع والخمس يدل على التعين(٤) فالمنافاة حاصلة.

وإنْ أراد أنّ الرواية لا تدلّ على أنّ التكبير الزائد مستحب مطلقاً ، بل على أنّ ما فوق الثلاث مستحب ، وكلام الشيخ يدلّ على أنّ مطلق التكبير الزائد مستحب ، والرواية لا تدلّ على مطلوبه. ففيه : أنّ العلاّمة اختار وجوب التسع ؛ لأنّ أوّل الكلام يقتضيه ، حيث قال بعد ما سمعته من عبارة التهذيب ، ثم نقل كلام غيره ـ : وأختاره(٥) . والجواب لا يطابق مدّعاه‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٣٤.

(٢) في « فض » و « رض » : التسع.

(٣) المختلف ٢ : ٢٦٩.

(٤) في « رض » : التعيين.

(٥) المختلف ٢ : ٢٦٩ ، وفيه. وهو الأقرب.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324