نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 398

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 223812 / تحميل: 8161
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ذكر عدّة فضائل لأمير المؤمنينعليه‌السلام بترجمته، عن جمعٍ من الصحابة، ومن ذلك قوله:

« وعن ابن عباس: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: أنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

ترجمته

والصفدي عالم جليل، ومؤرخ معتمد كبير، ترجموا له ووصفوه بأوصافٍ كريمةٍ في أشهر كتب التراجم والتاريخ، فلاحظ منها:

١ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٢ / ٨٧

٢ - النجوم الزاهرة في محاسن مصر والقاهرة ١١ / ١٩

٣ - طبقات الشافعية الكبرى ٦ / ٩٤

٤ - شذرات الذهب ٦ / ٢٠٠

٥ - البدر الطالع ١ / ٢٤٣

٦ - البداية والنهاية ١٤ / ٣٠٣

قال الحافظ ابن حجر بترجمته:

« سمع منه من أشياخه: الذهبي، وابن كثير، والحسيني، وغيرهم.

قال الذهبي في حقّه: الأديب البارع الكاتب، شارك في الفنون وتقدم في الإنشاء وجمع وصنف.

وقال أيضاً: سمع مني وسمعت منه، وله تواليف وكتب وبلاغه.

__________________

(١). الوافي بالوفيات ٢١ / ٢٧٠.

١٠١

وقال في المعجم المختص: الإمام العالم الأديب البليغ الكامل، طلب العلم وشارك في الفضائل، وساد في الرسائل، وقرأ الحديث، وجمع وصنف، وله تواليف وكتب وبلاغة.

وقد ترجم له السبكي في الطبقات.

وقال الحسيني: كان إليه المنتهى في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم.

وقال ابن كثير: كتب ما يقارب مئتين من المجلّدات.

وقال ابن سعد: كان من بقايا الرؤساء الأخيار ».

(٧٥)

رواية ابن كثير الدمشقي

وهو: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، المتوفى سنة ٧٧٤.

روى عن أبي يعلي الموصلي بإسناده عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس حديث الفضائل العشر المختصّة بأمير المؤمنينعليه‌السلام وأحدها فيه: « وقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

ثم روى حديث الولاية عن غير واحدٍ من الأئمة بالأسانيد مع التحريف في ألفاظ الحديث، فتكلّم على سند بعضٍ وسكت عن آخر، ونحن نذكر روايته كلّها بنصّ كلامه:

قال: « حديث آخر: قال الحاكم وغير واحدٍ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن بريدة بن الحصيب قال: غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه

__________________

(١). البداية والنهاية ٧ / ٣٣٨.

١٠٢

جفوة، فقدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت علياً فتنقّصته، فرأيت وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتغيّر، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير، ثنا الأجلح الكندي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه بريدة قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثتين إلى اليمن، على إحداهما علي بن أبي طالب، وعلى الأخرى خالد بن الوليد، وقال: إذا إلتقيتما فعلي على الناس وإذا افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده، قال: فلقينا بني زبيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذريّة، فاصطفى علي امرأةً من السبي لنفسه. قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخبره بذلك، فلمـّا أتيت رسول الله دفعت إليه الكتاب، فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله. فقلت: يا رسول الله، هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أنْ أطيعه، فبلّغت ما اُرسلت به. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

هذه لفظة منكرة، والأجلح شيعي، ومثله لا يقبل إذا تفرّد بمثلها، وقد تابعه فيها من هو أضعف منه. والله أعلم.

والمحفوظ في هذا رواية أحمد، عن وكيع، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت مولاه فعلي وليّه.

١٠٣

ورواه أحمد أيضاً والحسن بن عرفة، عن الأعمش، به.

ورواه النسائي عن أبي كريب، عن أبي معاوية، به.

وقال أحمد: حدثنا روح، عن علي بن سويد بن منجوف، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّاً إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس، فأصبح ورأسه يقطر، فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما يصنع هذا؟ قال: فلمـّا رجعت إلى رسول الله أخبرته بما صنع علي، قال - وكنت أبغض علياً - فقال: يا بريدة أتبغض علياً؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغضه وأحبّه، فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك.

وقد رواه البخاري في الصحيح عن بندار، عن روح، به، مطوّلاً.

وقال أحمد: حدّثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبدالجليل قال: انتهيت إلى حلقةٍ فيها أبو مجلز وابنا بريدة، فقال عبدالله بن بريدة: حدّثني أبي بريدة قال: أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً، قال: وأحببت رجلاً من قريش لم اُحبّه إلّاعلى بغضه عليّاً، قال: فبعث ذلك الرجل على خيلٍ قال: فصحبته ما أصحبه إلاّعلى بغضه عليّاً، فأصبنا سبياً، فكتبنا إلى رسول الله أنْ ابعث إلينا من يخمّسه، فبعث إلينا علياً. وقال: وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي، فخمّس وقسّم، فخرج ورأسه يقطر، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم صارت في آل علي فوقعت بها. قال: وكتب الرجل إلى نبي الله صلّى الله عليه وسلّم، فقلت: إبعثني فبعثني مصدّقاً، قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق. قال: فأمسك النبي صلّى الله عليه وسلّم بيدي والكتاب، قال: أتبغض علياً؟ قال: قلت: نعم. قال: فلا تبغضه، وإنْ كنت تحبّه فازدد له حبّاً، فوالذي نفسي

١٠٤

بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. قال: فما كان في الناس أحد بعد قول رسول الله أحبّ إليَّ من علي.

قال عبدالله فوالذي لا إله غيره، ما بني وبين النبي صلّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث غير أبي بريدة.

تفرّد به أحمد.

وقد روى غير واحدٍ هذا الحديث عن أبي الجواب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن البراء بن عازب، نحو رواية بريدة بن الحصيب.

وهذا غريب »(١) .

ترجمته

وقد ترجم لابن كثير في كثير من المصادر المعتبرة مع الإكبار والتقدير، فمن ذلك:

١ - المعجم المختص، للذهبي: ٧٤

٢ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني ١ / ٣٩٩

٣ - طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة ٢ / ١١٣

٤ - طبقات الحفاظ، للسيوطي: ٥٢٩

٥ - طبقات المفسرين، للداودي المالكي ١ / ١١٠

٦ - النجوم الزاهرة، لابن تغري بردي ١١ / ١٢٣

٧ - شذرات الذهب، لابن العماد ٦ / ٢٣١

٨ - البدر الطالع، للشوكاني ١ / ١٥٣

__________________

(١). البداية والنهاية ٧ / ٣٤٤ - ٣٤٦.

١٠٥

وللإختصار نكتفي بخلاصة ترجمته في ( طبقات المفسرين ):

« إسماعيل بن عمر بن كثير كان قدوة العلماء والحفاظ، وعمدة أهل المعاني والألفاظ، ذكره شيخه الذهبي في المعجم المختص فقال: فقيه متفتن ومحدث متقن، ومفسّر نقّاد.

وقال تلميذه الحافظ شهاب الدين بن حجي: كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث، وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفونن له بذلك، وما أعرف أني اجتمعت به مع كثرة تردّدي إليه إلّاواستفدت منه.

وقال غيره: كانت له خصوصية بالشيخ تقي الدين ابن تيمية ومناضلة عنه واتّباع له في كثيرٍ من آرائه ».

(٧٦)

رواية محمّد بن أبي بكر الأنصاري

روى هذا الحديث باللفظ التالي:

« وروى أبو داود الطيالسي قال: نا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لعلي: أنت ولي كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

__________________

(١). كتاب الجوهرة: ٦٤.

١٠٦

ترجمته

قال في معجم المؤلفين:

« محمّد بن أبي بكر التلمساني الأنصاري - كان حياً حوالي سنة ٦٧٦ - فاضل. من آثاره: وصف مكة والمدينة وبيت المقدس المبارك »(١) .

(٧٧)

رواية نور الدين الهيثمي

وهو: نور الدين علي بن أبي بكر القاهري، المتوفى سنة ٨٠٧.

أخرج حديث الولاية عن عدةٍ من الأئمة بألفاظ وأسانيد مختلفة:

« وعن بريدة قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سريةٍ، فاستعمل علينا عليّاً، فلمـّا جئنا، قال: كيف رأيتم صاحبكم؟ فإمّا شكوته وإمّا شكاه غيري، قال: فرفع رأسه - وكنت رجلاً مكباباً - فاذا النبي قد احمرّ وجهه يقول: من كنت وليّه فعليّ وليّه. فقلت: لا أسؤك فيه أبداً.

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح »(٢) .

« وعن وهب بن حمزة قال: صحبت علياً إلى مكة، فرأيت منه بعض ما أكره، فقلت: لئن رجعت لأشكونّك إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فلما قدمت لقيت رسول الله، فقلت: رأيت من علي كذا وكذا. فقال: لا تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي.

__________________

(١). معجم المؤلفين ٩ / ١٠٧.

(٢). مجمع الزوائد ٩ / ١٠٨.

١٠٧

رواه الطبراني، وفيه دكين ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعّفه أحد، وبقية رجاله وُثقوا »(١) .

عن بريدة - يعني ابن الحصيب - قال: أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً قط، قال: وأحببت رجلاً من قريش لم أحبه إلاّعلى بغضه علياًرضي‌الله‌عنه ، قال: فبعث ذلك الرجل على جيش، فصحبته ما صحبته إلاّببغضه علياًرضي‌الله‌عنه ، قال: فأصبنا سبايا، فكتب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ابعث إلينا من يخمّسه قال: فبعث علياًرضي‌الله‌عنه - وفي السبي وصيفة هي أفضل السبي - قال: فخمّس وقسّم، فخرج ورأسه يقطر، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي، فإنّي قسّمت وخمّست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلّى الله عليه وسلّم، ثم صارت في آل علي، فوقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبي الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت: ابعثني مصدقاً.

قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق، قال: فأمسك يدي والكتاب وقال: أتبغض علياً؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تبغضه، وإنْ كنت تحبّه فازدد له حباً. فوالذي نفس محمّد صلّى الله عليه وسلّم بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة قال: فما كان أحد من الناس بعد قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحب إليّ من علي. قال عبدالله - يعني ابن بريدة - فوالذي لا إله غيره، ما بيني وبين النبي صلّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث إلاّ أبي بريدة.

قلت: في الصحيح بعضه. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير عبد

__________________

(١). مجمع الزوائد ٩ / ١٠٩.

١٠٨

الجليل بن عطية وهو ثقة، وقد صرح بالسماع، وفيه لين.

وعن بريدة قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده قال: فلقينا بني زبيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه، قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخبره بذلك، فلما أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم دفعت الكتاب فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به.

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي.

قلت: رواه الترمذي باختصار. رواه أحمد والبزار باختصار، وفيه الأجلح الكندي، وثّقه ابن معين وغيره وضعّفه جماعة، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

وعن بريدة قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علياً أميراً على اليمن، وبعث خالد بن الوليد على الجبل فقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس، فالتقوا، وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله، وأخذ علي جارية من الخمس، فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال: اغتنمها، فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم ما صنع.

١٠٩

فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم في منزله، وناس من أصحابه على بابه.

فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟

فقلت: خيراً، فتح الله على المسلمين.

فقالوا: ما أقدمك؟

قلت: جارية أخذها علي من الخمس، فجئت لُاخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم.

فقالوا: فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، فإنه يسقط من عين النبي صلّى الله عليه وسلّم.

ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسمع الكلام، فخرج مغضبا فقال: ما بال أقوامٍ ينتقصون علياً، من تنقص علياً فقد تنقصني، ومن فارق علياً فقد فارقني، إن علياً مني وأنا منه، خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

يا بريدة، أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ، وإنه وليكم بعدي؟

فقلت: يا رسول الله، بالصحبة إلّابسطت يدك فبايعتني على الإسلام جديداً.

قال: فما فارقته حتى بايعته على الإسلام.

رواه الطبراني في الأوسط. وفيه جماعة لم أعرفهم، وحسين الأشقر ضعّفه الجمهور ووثّقه ابن حبان.

١١٠

وعن عبدالله بن بريدة عن علي قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، كل واحد منهما وحده وجمعهما فقال: إذا اجتمعتما فعليكم علي. قال: فأخذا يميناً ويساراًت، فدخل علي وأبعد وأصاب سبياً، وأخذ جارية من السبي، قال بريدة: وكنت من أشد الناس بغضاًت لعلي، قال: فأتى رجل خالد بن الوليد فذكر أنه أخذ جارية من الخمس، فقال: ما هذا؟ ثم جاء آخر، ثم جاء آخر، ثم تتابعت الأخبار على ذلك.

فدعاني خالد فقال: يا بريدة، قد عرفت الذي صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فكتب إليه، فانطلقت بكتابه، حتى دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخذ الكتاب بشماله وكان كما قال الله عزّ وجلّ لا يقرأ ولا يكتب، وكنت إذا تكلّمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي، فطأطأت رأسي، فتكلّمت فوقعت في علي حتى فرغت، ثم رفعت رأسي، فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غضب غضباً لم أره غضب مثله إلّايوم قريظة والنضير، فنظر إليّ فقال:

يا بريدة: أحبّ علياً، فإنما يفعل ما اُمر به.

فقمت وما من الناس أحد أحب إليّ منه.

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ضعفاء وثّقهم ابن حبان.

وعن أبي سعيد الخدري قال: إشتكى علياً الناس، فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فينا خطيباً، فسمعته يقول: أيها الناس لا تشكوا علياً، فوالله إنه لأخشى في ذات الله أو في سبيل الله.

رواه أحمد.

١١١

وعن عمرو بن شاش الأسلمي - وكان من أصحاب الحديبية - قال: خرجت مع عليعليه‌السلام إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك، حتى وجدت في نفسي عليه، فلما قدمت المدينة أظهرت شكايته في المسجد، حتى سمع بذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فدخلت المسجد ذات غداة ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم جالس في ناس من أصحابه، فلما رآني أمدّ لي عينيه - يقول حدّد إليّ النظر - حتى إذا جلست قال:

يا عمرو، والله لقد آذيتني. قلت: أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله، قال: بلى، من آذى علياً فقد آذاني.

رواه أحمد والطبراني باختصار، والبزار أخصر منه، ورجال أحمد ثقات.

وعن أبي رافع قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علياً أميراً على اليمن، وخرج معه رجل من أسلم يقال له عمرو بن شاس، فرجع وهو يذم علياً ويشكوه، فبعث إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال:

إخسأ يا عمرو، هل رأيت من علي جوراً في حكمه أو أثرة في قسمه.

قال: اللهم لا.

قال: فعلام تقول الذي بلغني؟

قال: بغضه لا أملك.

قال: فغضب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى عرف ذلك في وجهه، ثم قال: من أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله تعالى.

١١٢

رواه البزار، وفيه رجال وثقوا على ضعفهم.

وعن سعد بن أبي وقاص قال: كنت جالساً في المسجد أنا ورجلين معي، فنلنا من علي، فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غضبان يعرف في وجهه الغضب، فتعوّذت بالله من غضبه، فقال:

ما لكم ومالي، من آذى علياً فقد آذاني.

رواه أبو يعلى والبزار باختصار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير محمود بن خداش وقنان، وهما ثقتان »(١) .

ترجمته

ابن حجر: « كان خيّراً، ساكناً، ليّناً، سليم الفطرة ».

البرهان الحلبي: « كان من محاسن القاهرة ».

التقي الفاسي: « كان كثير الحفظ للمتون، والآثار، صالحاً خيّراً ».

الأفقهسي: « كان إماماً، عالماً، حافظاً، زاهداً، متواضعاً، متودّداً إلى الناس، ذا عبادةٍ وتقشّف وورع ».

السخاوي: « كان عجباً في الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلم والعبادة والأوراد، والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جداً، بل هو في ذلك كلمة اتفاق ».

تجد هذه الكلمات ونحوها في:

١ - الضوء اللامع ٥ / ٢٠٠

__________________

(١). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٩ / ١٢٧ - ١٢٩.

١١٣

٢ - البدر الطالع ١ / ٤٤

٣ - طبقات الحفاظ: ٥٤١

٤ - حسن المحاضرة ١ / ٣٦٢

٥ - شذرات الذهب ٧ / ٧٠ وغيرها.

(٧٨)

رواية ابن دقماق

وهو: صارم الدين إبراهيم بن محمّد بن دقماق القاهري، المتوفى سنة ٨٠٩.

رواه عن ابن عباس بلفظ: « أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي »(١) .

ترجمته

ترجم له جماعة من الأعلام:

كالسخاوي في الضوء اللامع ١ / ١٤٥

وابن حجر العسقلاني في أنباء الغمر ٦ / ١٦

والسيوطي في حسن المحاضرة ١ / ٥٥٦

وابن العماد في شذرات الذهب ٧ / ٨٠

وابن تغري بردى في المنهل الصافي ١ / ١٢٠.

__________________

(١). الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين: ٥٨.

١١٤

قال السخاوي ما ملخّصه:

« إبراهيم بن محمّد بن دقماق، صارم الدين القاهري الحنفي، مؤرخ الديار المصرية في وقته، قال شيخنا في معجمه: ولد في حدود الخمسين وسبعمائة، واعتنى بالتاريخ فكتب منه الكثير بخطّه، وعمل تاريخ الإسلام، وتاريخ الأعيان، وطبقات الحنفية، وغير ذلك. وكان جميل العشرة، كثير الفكاهة، حسن الود، قليل الوقيعة في الناس.

وزاد في إنبائه: عامي العبارة، وأنه ولي في آخر الأمر إمرة دمياط، فلم تطل مدّته فيها، ورجع إلى القاهرة فمات بها في ذي الحجة سنة تسع.

قلت: وهو أحد من اعتمده شيخنا في إنبائه.

حبّب إليه التاريخ، وتصانيفه فيه جيدة مفيدة، واطّلاعه كثير، واعتقاده حسن، ولم يكن عنده فحش في كلامه، ولا في خطّه.

وقال المقريزي: إنه أكب عليه حتى كتب فيه نحو مائتي سفر من تأليفه وغير ذلك. وكتب تاريخاً كبيراً على السنين، وآخر على الحروف ».

(٧٩)

رواية الفاسي

وهو: تقي الدين محمّد بن أحمد بن علي الحسيني المكي المالكي المتوفى سنة ٨٣٢.

رواه الشيخ حسن زمان التركماني عن كتابه ( العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين )(١) .

__________________

(١). القول المستحسن في فخر الحسن: ٢١٤.

١١٥

ترجمته

له تراجم حسنة في غير واحدٍ من المصادر، راجع:

١ - الضوء اللامع ٧ / ١٨

٢ - شذرات الذهب ٧ / ١٩٩.

٣ - البدر الطالع ٢ / ١١٤

٤ - إنباء الغمر بأبناء العمر ٨ / ١٨٧.

قال السخاوي: « ولد بمكة ونشأ بها وبالمدينة، ودخل القاهرة ودمشق واليمن، وبلغت عدّة شيوخه بالسماع والإجازة نحو الخمسمائة، وعني بعلم الحديث أتم عناية، وكتب الكثير وأفاد وانتفع الناس به وأخذوا عنه، ودرّس وأفتى وحدّث بالحرمين والقاهرة ودمشق وبلاد اليمن بجملةٍ من مروياته ومؤلفاته. سمع منه الأئمة. وكان ذا يد طولى في الحديث والتاريخ والسير، واسع الحفظ، وكان إماماً علامةً فقيهاً حافظاً للأسماء والكنى، ذا معرفة تامة بالشيوخ والبلدان، ويد طولى في الحديث والتاريخ والفقه وأصوله، مفيد البلاد الحجازية وعمالها ».

(٨٠)

رواية البوصيري

وهو: شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل، المتوفى سنة ٨٤٠.

رواه حيث قال: « وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - إن رسول الله صلّى

١١٦

الله عليه وسلّم قال لعلي: أنت ولي كلّ مؤمن بعدي.

رواه أبو داود الطيالسي بسندٍ صحيح »(١) .

ترجمته

السيوطي: « سمع الكثير وعني بالفن، وألّف وخرّج. مات في المحرم ٨٤٠ »(٢) .

السخاوي: « كان كثير السكون والتلاوة والعبادة والإنجماع عن الناس والإقبال على النسخ والإشتغال »(٣) .

إبن حجر العسقلاني: « لازم شيخنا العراقي على كبر، فسمع منه الكثير، ثم لازمني في حياة شيخنا، فكتب عنّي لسان الميزان والنكت على الكاشف، وسمع عليَّ الكثير من التصانيف وغيرها وعمل زوائد المسانيد العشرة »(٤) .

وترجم له ابن العماد في شذراته بنحو ذلك.

(٨١)

رواية بدر الدين العيني

وهو: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى الحنفي، المتوفى سنة ٨٥٥.

__________________

(١). إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. عن نسخته الأصلية، فرغ منها في رجب ٨٣٢.

(٢). حسن المحاضرة في محاسن مصر والقاهرة: ١ / ٣٦٣.

(٣). الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١ / ٢٥١.

(٤). إنباء الغمر ٨ / ٤٣١.

١١٧

قال بشرح قول النبي صلّى الله عليه وسلّم لعلي: « أنت منّي وأنا منك »:

« وهذا الحديث أخرجه الترمذي، من حديث عمران بن حصين، بلفظ: إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي. ثم قال: حسن غريب لا نعرفه إلّامن حديث جعفر بن سليمان.

وأخرجه أبو القاسم إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم البصري، في فضائل الصّحابة، من حديث بريدة مطوّلاً، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لي: لا تقع في علي، فإنّ علياً منّي وأنا منه »(١) .

ترجمته

وهو عالمٌ كبيرٌ في الفقه والحديث والتاريخ والتفسير وغيرها من العلوم، وقد ترجم له الأكابر وأثنوا عليه، راجع من كتبهم:

١ - الضوء اللامع ١٠ / ١٣١

٢ - البدر الطالع ٢ / ٢٩٤

٣ - حسن المحاضرة ١ / ٤٧٣

٤ - شذرات الذهب ٧ / ٢٨٧

٥ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢ / ١٦٥

وقد ترجم له السخاوي ترجمةً حافلة، فذكر شيوخه والعلوم التي درسها عليهم، وذكر أسفاره ومناصبه الحكوميّة إلى أن قال ما ملخّصه بلفظه:

« وكان إماماً، عالماً علّامةً، عارفاً بالصرف والعربية وغيرها، حافظاً

__________________

(١). عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ١٦ / ٢١٤.

١١٨

للتاريخ واللغة، كثير الإستعمال لها، مشاركاً في الفنون، ذا نظمٍ ونثرٍ مقامه أجل منهما، لا يمل من المطالعة والكتابة، حدّث وأفتى ودرّس، وأخذ عنه الأئمة من كلّ مذهب، طبقةً بعد اُخرى، بل أخذ عنه أهل الطبقة الثالثة، وكنت ممّن قرأ عليه أشياء، ولم يزل ملازماً للجمع والتصنيف حتى مات ».

(٨٢)

رواية الباعوني

وهو: شمس الدين أبو البركات محمّد بن أحمد الدمشقي، المتوفى سنة ٨٧١.

روى هذا الحديث في كتابه، عن ابن عباس، في حديث الفضائل العشر، ولفظه:

« أنت ولي كلّ مؤمن بعدي. ألا وأنت خليفتي »(١) .

وروى حديث بريدة بلفظين فقال: « خرّجهما الإمام أحمد »(٢) .

ترجمته

قال السخاوي بترجمته ما ملخّصه:

« ولد بدمشق في عشر الثمانين وسبعمائة، ونشأ بها، فحفظ القرآن وأخذ الفقه وسمع الحديث وتعانى النظم فأكثر وأتى فيه بالحسن، ونظم السّيرة النبوية

__________________

(١). جواهر المطالب في مناقب علي بن أبي طالب ١ / ٢١٢.

(٢). جواهر المطالب في مناقب علي بن أبي طالب ١ / ٨٧.

١١٩

للعلاء مغلطاي وسماه منحة اللبيب في سيرة الحبيب، يزيد على ألف بيت، وعمل تحفة الظرفاء في تاريخ الملوك والخلفاء، وكتب الكثير من كتب الحديث ونحوه بخطّه، وخطب بجامع دمشق، وجمع نفسه على العبادة، وحدّث بشيء من نظمه وغير ذلك. وممن كتب عنه: أبو العباس المجدلي الواعظ، بل نقل ابن خطيب الناصرية في تاريخه من نظمه، ووصفه بالإمام الفاضل العالم. ولقيته بدمشق فكتبت عنه من نظمه أشياء، بل قرأت عليه بعض مروياته وكان مجموعاً حسناً ».

(٨٣)

رواية الصّالحي الدمشقي

وهو: شمس الدين محمّد بن يوسف، المتوفى سنة ٩٤٢.

رواه في ( السّيرة ) حيث قال:

« روى ابو داود الطيالسي، والحسن بن سفيان، وأبو نعيم في فضائل الصحابة، عن عمران بن حصين: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ علياً منّي وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمن بعدي».

وقال: « وروى الديلمي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لبريدة: يا بريدة، إنّ عليّاً وليّكم بعدي، فأحبّ عليّاً، فإنّه يفعل ما يؤمر ».

قال: « وروى الخطيب والرافعي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال له: سألت الله فيك خمساً، فأعطاني أربعاً

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

والمثمن كما مرّ(١) ، ذكره الشيخ(٢) ، وغيره(٣) .

١٤ - باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان في دار آخر

[ ٢٣٥٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رخص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً.

قال: والعرايا: جمع عرية، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً، ولا يجوز ذلك في غيره.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأَخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه رخص في العرايا.

واحدتها عرية، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً، والإِعراء: أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمرّ لموضع حاجته.

____________________

(١) مرّ في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) راجع الخلاف ١: ٥٤٦ / ١٥٢، والمبسوط ٢: ١١٧.

(٣) راجع المهذب ١: ٣٨٣، والمختلف: ٣٧٨.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٤، والاستبصار ٣: ٩١ / ٣١١.

(٤) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٩.

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٧.

٢٤١

قال: وكان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا بعث الخراص، قال: خففوا الخرص فإنّ في المال العرية والوصية.

١٥ - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة أو شجرات معينة

[ ٢٣٥٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلاً وتمراً، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنّه ليبيع ويستثني أوساقاً، - يعني: أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٧.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٤٢

أبواب بيع الحيوان

١ - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة إذا اقرّوا لهم بالرق

[ ٢٣٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئاً؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.

وبهذا الإِسناد عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٣٥٩٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت

____________________

أبواب بيع الحيوان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١١ / ١٠ والتهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠٠.

(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(٢) التهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠١.

٢ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٧.

٢٤٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء مملوك(١) أهل الذمة؟ قال: إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٣) ، وكذا الحديث الأَول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيّا ً

[ ٢٣٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ الروم يغزون على الصقالبة والروم(٦) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم

____________________

(١) في التهذيب: مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٧.

(٣) التهذيب ٧: ٧٠ / ٢٩٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب العتق.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٦) ليس في المصدر.

٢٤٤

ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإِسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٥٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في شراء الروميات، فقال: اشترهن وبعهن.

[ ٢٣٥٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، وغيره(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٧.

٢ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٦.

٣ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وصدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٢) التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٧.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٤) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٢٤٥

٣ - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمّة

[ ٢٣٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده؟ فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد؟ فقال: لا تبتع حرّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذمّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٦٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيّتخذها؟ قال: لا بأس.

أقول: خصه الشيخ وغيره(٢) بأهل الحرب لما مرّ(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(١) التهذيب ٧: ٧٧ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥، ٧: ٧٧ / ٣٣٠، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨١.

(٢) راجع روضة المتقين ٧: ١٠٤.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٤٦

[ ٢٣٦٠١ ] ٣ - وبهذا الإسناد وترك ابن أيوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها؟ قال: فقال: لا بأس.

وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(١) ، وعنه، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أنّ الرجل لا يملك من يحرّم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه، ويملك من عداهنّ سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما

[ ٢٣٦٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال، ولا يملك اُمّه من الرضاعة، ولا اُخته ولا عمّته ولا خالته(٤) إذا ملكن عتقن.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢.

(١) التهذيب ٧: ٧٧ / ٣٢٩، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٠.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى

(٤) في المصدر زيادة: فإنهنّ.

٢٤٧

وقال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع.

وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.

ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه(١) .

[ ٢٣٦٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وقال: يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب.

[ ٢٣٦٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها، فقال: تعتقه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٣٦٠٥ ] ٤ - وعن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن أبي عيينة(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: غلام

____________________

(١) الفقيه ٣: ٦٦ / ٢٢١.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٩.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٨، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العتق، وعن المقنع في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالرضاع.

(٢) الكافي ٦: ١٧٨ / ٥.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨١.

(٣) في المصدر: أبي عتيبة

٢٤٨

بيني وبينه رضاع، يحلّ لي بيعه؟ قال: إنّما هو مملوك إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران.

[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن بن زياد، عمّن ذكره، عن مسمع كردين قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إمرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها، ولا ما تكسوها، قال: فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذاً.

أقول: النهي محمول على الكراهة.

[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو أن يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.

أقول: هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مرّ(١) ، أو محمول على استحباب العتق، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الرضاع(٢) ، وفي العتق(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٦.

٦ - التهذيب ٣: ٨٠ / ٢٨٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق.

(١) مرّ في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ما يحرّم بالرضاع.

(٣) يأتي في الأبواب ٧، ٨، ٩، ١٣ من أبواب العتق، وفي الباب ٨ من أبواب المضاربة.

٢٤٩

٥ - باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق، أو أقر ّ بالرق أو ثبت بالبيّنة، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة

[ ٢٣٦٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مملوك إدّعى أنّه حرّ ولم يأت ببّينة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله(١) .

[ ٢٣٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أدخل السوق واُريد اشترى جارية فتقول: إنّي حرة، فقال: اشترها إلّا ان يكون لها بيّنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج(٣) .

أقول: ويأتي في العتق ما يدلّ على أنّ الأَصل الحرّية حتى يثبت

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب العتق.

(١) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٣.

(٣) الكافي ٥: ٢١١ / ١٣.

٢٥٠

الرق(١) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.

٦ - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئاً حلواً، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب

[ ٢٣٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) ، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر شينا ولا عيباً(٣) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته، وصدّق(٤) عنه بأربعة دراهم.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العتق. وفي الباب ٣ من أبواب الاقرار، او يأتي ما يدل على حرمة بيع الحرّ في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٤.

(٢) في التهذيب زيادة: عن رجل ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: سبياً ولا غبياً ( هامش المخطوط ). والسبية: المرأة تسبى ( الصحاح - سبي - ٦: ٢٣٧١ ) وفلان غبي: قليل الفطنة ( الصحاح - غبا - ٦: ٢٤٤٣ ).

(٤) في نسخة: وتصدّق ( هامش المخطوط ).

٢٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) .

[ ٢٣٦١١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٢٣٦١٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: يا شاب أي شيء تعالج؟ فقلت: الرقيق، فقال: اُوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شيناً ولا عيباً واستوثق من العهدة.

٧ - باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟

[ ٢٣٦١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً؟ قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له مال أو متاع فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠٢.

٢ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٥.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٣.

٣ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٨.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٣ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٦.

٢٥٢

[ ٢٣٦١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال، لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: حمل بعض الأَصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له(٣) .

[ ٢٣٦١٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في رجل باع مملوكاً وله مال، قال: إن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالّا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع.

[ ٢٣٦١٦ ] ٤ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، أمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

قال الصدوق: هذان الخبران متفقان، وذلك أنّ من باع مملوكاً واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢١٣ / ١.

(١) الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٧.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٠، ورياض المسائل: ٥٦٣.

٣ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب العتق.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٤.

٢٥٣

[ ٢٣٦١٧ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن عبد الكريم بن الهيثمّ القطان، عن أبي ثوبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع.

٨ - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان

[ ٢٣٦١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مرّ في الربا(٣) ، والصرف(٤) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده،

____________________

٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٦.

(١) الكافي ٥: ٢١٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٥.

(٣) مرّ في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٦ وفي الأبواب ٨، ٩، ١٤، ١٥، من أبواب الربا.

(٤) مرّ في البابين ٦، ٧، من أبواب الصرف.

٢٥٤

وكون المال مشترطاً لاجزاء من المبيع، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني فيما يكتسب به(١) ، وما يدلّ على الثالث في العيوب(٢) .

٩ - باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرّف إلّا باذن المولى

[ ٢٣٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضي بذلك،(٣) ، فأصاب المملوك، في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال: فقال: إذا أدّى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك

ثم قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :

____________________

(١) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الأبواب ٢، ٣، ٤، ٥ من أبواب العيوب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٠ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة.

(٣) في المصدر زيادة: المولى ورضي بذلك المملوك.

٢٥٥

الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لايرث عبدٌ حرّاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(١) .

ورواه في( المقنع) عن عمر بن يزيد مثله (٢) .

[ ٢٣٦٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا، لأنَّه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك.

أقول: هذا محمول على كون المال من مال سيده، ولا يتمكّن من التصرّف فيه ويمكّن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرّف بغير إذن مولاه، فإنه محجور عليه، ويحتمل الحمل على التقية جمعاً بينه وبين ما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٣٦٢١ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي اياك، ومن كلّ ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلّله ويجعله في

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٤ / ٣٦١.

(٢) المقنع: ١٦١.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٢٥٦

حلّ رغبة فيما أعطاه، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : قل له فليردّ عليه، فإنّه لا يحلّ له، فإنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن إسحاق بن عمار(١) .

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها

[ ٢٣٦٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها؟ قال: نعم،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٨.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٤ من أبواب العتق، وما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٢.

٢٥٧

قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنَّه إن اتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له ان كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وأربعين ليلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته وذكر مثله(١) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر نحوه(٢) .

[ ٢٣٦٢٣ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال في رجل يبيع الأَمة من رجل، قال: عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع.

[ ٢٣٦٢٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل؟ قال: يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.

[ ٢٣٦٢٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ٣.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٢ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب نكاح الاماء.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٥٨

الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت الحديث.

أقول: هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر، وإلّا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوماً كما مرّ(١) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي(٢) .

[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الذين يشترون الاماء ثمّ يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.

ورواه في( العلل) كما يأتي (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم مثله(٤) .

[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنه قال: تستبرأ الأَمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً.

[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية

____________________

(١) مرّ في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٩.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٤.

٧ - قرب الإِسناد: ١١٣.

٢٥٩

فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى(١) .

١١ - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض إلّا زمان حيضها

[ ٢٣٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن أبي أيوب(٢) ، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.

[ ٢٣٦٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الأَمة من رجل، فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها الحديث.

____________________

(١) يأتي في البابين ١٠، ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398