نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 398

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 229762 / تحميل: 8638
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله: ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه.

ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم، فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأقبل عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال:

ماذا تريدون من علي؟ - ثلاث مرات - إنّ علياً مني وأنا منه، وهو وليُّ كلّ مؤمن بعدي»(١) .

أقول:

ورجال هذه الأسانيد مذكورون في الكتاب، إلّا رجال الطريق الثالث:

فأمّا ( بشر بن موسى ) فقد قال:

الخطيب: « كان ثقة أميناً عاقلاً ركيناً »(٢) .

الدارقطني: « ثقة ».

وكان أحمد بن حنبل: يكرمه.

__________________

(١). المعجم الكبير ١٨ / ١٢٨.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٨٦.

١٤١

ووصفه الذهبي بـ « الإمام الحافظ الثقة المعمّر »(١) .

وأمّا ( الحسن بن المتوكّل ) فهو: الحسن بن علي بن المتوكّل البغدادي.

ترجم له الخطيب وقال: « كان ثقة »(٢) .

وأمّا (خالد ) فهو: خالد بن أبي يزيد القرني.

ذكره الخطيب حيث قال: « خالد بن أبي يزيد - وقيل: خالد بن يزيد.

والصواب: ابن أبي يزيد - وهو خالد المزرقي، والقطربلي، والقرني روى عنه: محمّد بن الحسين البرجلاني وبشر بن موسى، والحسن بن علي بن المتوكل، وغيرهم

ولم يكن به بأس »(٣) .

* * *

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٣٥٢.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٣٦٩.

(٣). تاريخ بغداد ٨ / ٣٠٤.

١٤٢

* وقال الحافظ الطبراني:

« حدثنا عبدالوهاب بن رواحة الرامهرمزي، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حد ثنا حسن بن عطيّة، قال حدّثنا سعّاد بن سليمان، عن عبدالله بن عطاء، عن عبدالله بن بريدة عن علي قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، كلّ واحدٍ منهما وحده، وجمعهما فقال: إذا اجتمعتما فعليكم علي. قال: فأخذا يميناً ويساراً، فدخل علي فأبعد، فأصاب سبياً، فأخذ جاريةً من السبي.

قال بريدة: وكنت من أشدّ الناس بغضاً لعلي.

فأتى رجل خالد بن الوليد، فذكر أنه قد أخذ جاريةً من الخمس، فقال: ما هذا؟ ثم جاء آخر، ثم جاء آخر ثم تتابعت الأخبار على ذلك.

فدعاني خالد فقال: يا بريدة، قد عرفت الذي صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فكتب إليه.

فانطلقت بكتابه. حتى دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخذ الكتاب بشماله - وكان كما قال الله عزّ وجلّ لا يقرأ ولا يكتب - فقال: وكنت إذا تكلّمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي، فطأطأت رأسي فتكلّمت.

فوقعت في علي حتى فرغت، ثم رفعت رأسي.

فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غضب غضباً لم أره غضب مثله إلّا

١٤٣

يوم قريظة والنضير. فنظر إليَّ فقال:

يا بريدة، أحبَّ عليّاً، فإنما يفعل ما يؤمر به.

قال: فقمت وما من الناس أحد أحبَّ إليَّ منه »(١) .

أقول:

أمّا ( عبدالوهاب بن رواحة ) فهو:

من مشايخ الطبراني. قال السمعاني: « وعبدالوهاب بن رواحة الرامهرمزي، يروي عن أبي كريب محمّد بن العلاء الهمداني الكوفي. روى عنه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني »(٢) .

وأمّا ( أبو كريب ) فهو: محمّد بن العلاء الهمداني الكوفي.

من رجال الصحاح الستّة.

ومن مشايخ: الذهلي، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وعبدالله، وأبي يعلى، ومطيّن، والفريابي، وابن خزيمة، وآخرين.

وأمّا (الحسن بن عطيّة ) وسائر رجال السّند، فتراجمهم موجودة في الكتاب فيما تقدم ويأتي.

* * *

__________________

(١). المعجم الأوسط ٥ / ٤٢٥.

(٢). الأنساب - الرامهرمزي.

١٤٤

* وقال الحافظ أبو نعيم الإصبهاني:

« حدثنا عبدالله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبدالله، ثنا الفضل بن دكين، ثنا ابن أبي غنيّة، عن الحكم، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، عن بريدة، قال:

غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوةً، فقدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت عليّاً، فتنقّصته، فرأيت وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتغيّر وقال:

يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟

قلت: بلى يا رسول الله.

قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن الفضل، مثله.

حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك، ثنا عبدالله بن أحمد، حدّثني أبي، ثنا روح، ثنا علي بن سويد بن منجوف، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّاً إلى خالد بن الوليد ليقسّم الخمس - وقال روح مرّةً: ليقبض الخمس - قال: فأصبح علي ورأسه يقطر. قال فقال خالد لبريدة:

ألا ترى ما يصنع هذا؟

١٤٥

قال: فلما رجعت إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم أخبرته بما صنع علي. قال: فكنت أبغض علياً.

قال: فقال: يا بريدة، أتبغض عليّاً؟

قال: قلت: نعم.

قال: فلا تبغضه.

وقال: روح مرةً: فأحبّه فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك »(١) .

أقول:

ورجال هذا السند إلى « سعيد بن جبير » كلّهم أئمة مشاهير، ترجمنا لهم في الكتاب، و« سعيد » غنيّ عن التعريف.

* * *

__________________

(١). معرفة الصحابة ٣ / ١٦٣.

١٤٦

* وقال الحافظ أبو نعيم الإصبهاني:

« حدّثناه القاضي أبو أحمد العسّال، ثنا القاسم بن يحيى بن نصر(١) ، ثنا لوين، ثنا أبو معشر البراء، عن علي بن سويد بن منجوف، عن ابن بريدة عن أبيه:

إنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم بعث عليّاً

فذكر نحوه ».

أقول:

أمّا ( أبو أحمد العسّال ) فقد ترجمنا له.

وأمّا ( أحمد بن القاسم بن نصر ) فقد

قال الذهبي: « أحمد بن القاسم. أخو أبي الليث.

سمع محمّد بن سليمان لويناً و

حدّث عنه: أبو حفص بن شاهين، وأبو حفص الكتاني.

وثّقه الخطيب »(٢) .

وأمّا ( لوين ) فقد ترجمنا له.

__________________

(١). كذا، والصحيح: أحمد بن القاسم بن نصر.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٤ / ٤٦٦، وانظر تاريخ الخطيب: ٤ / ٣٥٢.

١٤٧

وأمّا (أبو معشر البراء ) فهو: يوسف بن يزيد.

من رجال مسلم والبخاري.

وروى عنه جماعة من الأكابر.

قال الحافظ ابن حجر: صدوق ربما أخطأ(١) .

وأمّا (علي بن سويد بن منجوف ) فهو:

من رجال البخاري

وروى عنه: شعبة، والقطّان، وحمّاد بن زيد، والنضر بن شميل، وغيرهم قال عبدالله عن أبيه: ما أرى به بأساً.

وقال ابن معين: ثقة.

وقال أبو داود: ثقة.

وقال الدارقطني: ثقة.

وقال النسائي: لا بأس به.

وذكره ابن حبان في الثقات(٢) .

وأما ترجمة (ابن بريدة ) فمذكورة في الكتاب.

* * *

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١١ / ٣٧٨ - ٤٥١، تقريب التهذيب ٢ / ٣٨٣.

(٢). تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩١.

١٤٨

* وقال الحافظ أبو نعيم:

« حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد.

ح وحدثنا أبو عمرو ابن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا بشر بن هلال وعبدالسلام بن عمرو.

قالوا: ثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين، قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، واستعمل عليهم علياً - كرّم الله وجهه - فأصاب علي جاريةً، فأنكروا ذلك عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع علي.

قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ، بدؤا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فسلَّموا عليه ثم انصرفوا.

فلمـّا قدمت السرية، سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال: يا رسول الله. ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا. فأعرض عنه.

حتى قام الرابع، فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع وكذا وكذا؟

١٤٩

فأقبل عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟ - ثلاث مرات.

ثم قال: إنّ علياً منّي وأنا منه، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي »(١) .

أقول:

أما (أبو نعيم الاصبهاني ) فغني عن التعريف.

أمّا (سليمان بن أحمد ) فهو: أبو القاسم الطبراني.

وهو غني عن التعريف كذلك.

وأمّا (معاذ بن المثنى ):

قال الخطيب: « سكن بغداد، وحدّث بها عن: محمّد بن كثير العبدي، ومسّدد روى عنه: أحمد بن علي الأبار، ويحيى بن صاعد، ومحمّد بن مخلد، وإسماعيل بن علي الخطبي، وعبدالباقي بن قانع، وأبو بكر الشافعي، وعمر بن مسلم، وجعفر بن الحكم المؤدب، وغيرهم. وكان ثقة.

مات سنة ٢٨٨ »(٢) .

وقال الذهبي: « معاذ بن المثنى، أبو المثنّى: ثقة متقن، عنه: أبو بكر الشافعي، وجعفر المؤدب، والطبراني، وآخرون، عاش ثمانين سنة. توفي سنة ٢٨٨ »(٣) .

__________________

(١). حلية الأولياء ٦ / ٢٩٤.

(٢). تاريخ بغداد ١٣ / ١٣٦.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٥٢٧.

١٥٠

وأمّا (مسدد ) فهو: مسدّد بن مسرهد البصري:

وهو من رجال: البخاري، وأبي داود، والترمذي، والنسائي:

قال الحافظ: « ثقة حافظ »(١) .

وأمّا (أبو عمرو ابن حمدان ) فهو: مسند خراسان، محمّد بن أحمد الحيري، المتوفى سنة ٣٧٦.

قال الذهبي: « الإمام المحدّث الثقة، النحوي البارع، الزاهد العابد، مسند خراسان، أبو عمرو مناقبه جمّة وتفرّد بالرواية عن طائفة

قال الحاكم: وكان من القرّاء والنحويين، وسماعاته صحيحة، رحل به أبوه، وصحب الزهاد، وأدرك أبا عثمان والمشايخ

وقال الحافظ محمّد بن طاهر المقدسي: كان يتشيّع.

قال الذهبي: تشيّعه خفيف كالحاكم »(٢) .

وأمّا ( الحسن بن سفيان ) فقد:

قال الحاكم: « كان محدّث خراسان في عصره، مقدّماً في الثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب.

وقال أبو حاتم ابن حبان: كان ممن رحل وصنف وحدّث، على تيقّظ مع صحة الديانة والصّلابة في السنّة.

وقال ابن أبي حاتم: كتب إليَّ وهو صدوق.

وقال الذهبي: « الإمام الحافظ الثبت »(٣) .

__________________

(١). تقريب التهذيب ٢ / ٢٤٢.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٥٦.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٤ / ١٥٧.

١٥١

وأمّا (بشر بن هلال ) فهو:

من رجال: مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبي داود، وابن ماجة.

وثّقه ابن حبان، والنسائي، وأبو علي الجياني.

وقال أبو حاتم: صدوق.

ووثّقه الحافظ ابن حجر(١) .

وأمّا (عبدالسلام بن عمرو ).

فلم أعرفه الآن.

وأمّا (جعفر بن سليمان ).

و (يزيد الرشك ).

و (مطرف ).

فقد تقدمت تراجمهم في الكتاب.

وأمّا (عمران بن حصين ).

فهو الصحابي الجليل.

فظهر: صحّة الطريق الأوّل.

وكذا الطريق الثاني، وإنْ كان فيه: « عبدالسلام بن عمرو » ولم أعرفه، - ولعلّ هناك سهواً - لوثاقة « بشر بن هلال » كما هو واضح

هذا، وقد روى الذهبي هذا الخبر بإسناده عن أبي نعيم بالطريق الأوّل، كما سيأتي، ثم قال: « تابعه: قتيبة، وبشر بن هلال، وعفان » فأسقط « عبدالسلام ابن عمرو ».

* * *

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ٤٠٤. تقريب التهذيب ١ / ١٠٢.

١٥٢

* وقال الحافظ ابن عساكر:

« أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمّد بن الحصين، أنا أبو علي بن المذهب، أنا أحمد بن جعفر، نا عبدالله بن أحمد، حدّثني أبي، نا ابن نمير، نا أجلح الكندي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه بريدة قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي ابن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإنْ افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده. قال: فلقينا نبي زبيد من أهل اليمن، فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذراري، فاصطفى علي امرأةً من السبي لنفسه.

قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخبره بذلك.

فلمـّا أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم دفعت الكتاب، فقرئ عليه.

فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

فقلت: يا رسول الله، هذا مكان العائذ. بعثتني مع رجلٍ وأمرتني أنْ أطيعه، فبلّغت ما اُرسلت به.

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقع في علي، فإنّه منّي وأنا منه،

١٥٣

وهو وليّكم بعدي »(١) .

أقول:

أمّا (أبو القاسم هبة الله بن الحصين )

و (أبو علي ابن المذهب )

فقد ترجمنا لهم.

وكذا (أحمد بن جعفر ) وهو القطيعي.

وترجمة (عبدالله بن أحمد ) فما فوقه، موجودة في الكتاب.

فالسند صحيح بلا كلام.

* * *

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٠.

١٥٤

* وقال الحافظ ابن عساكر:

« وأخبرتنا به اُم المجتبى العلويّة قالت: قرىء على إبراهيم بن منصور، أنا أبو بكر بن المقرئ، أنا أبو يعلى، أنا الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي، نا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبدالله بن الشخير، عن عمران بن حصين قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، فاستعمل عليهم عليّاً، قال: فمضى علي في السرية، فأصاب علي جاريةً، فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع علي.

قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ، بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه، ونظروا إليه، ثم ينصرفون إلى رحالهم.

قال: فلما قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

قال: فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

١٥٥

فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من عليّ؟ إنّ علياً مني وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمن بعدي »(١) .

أقول:

أمّا (اُم المجتبى ) فهي: فاطمة العلوية بنت ناصر الإصبهانية. توفيت سنة ٥٣٣.

وهي شيخة إبن عساكر والسمعاني. قال السمعاني في مشيخته: « امرأة علويّة معمرة، كتبت عنها باصبهان، وماتت في سنة ٥٣٣ ».

وأمّا (إبراهيم بن منصور ) فهو سبط بحرويه، المترجم له في الكتاب.

و (أبو بكر بن المقرىء ) ترجمنا له كذلك.

وسائر الرواة عرفتهم في رواية ( أبي يعلى الموصلي )

* * *

__________________

(١). تاريخ ابن عساكر ٤٢ / ١٩٨ - ١٩٩.

١٥٦

* وقال الحافظ ابن عساكر:

« أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبدالملك، أنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور، أنا أبو بكر بن المقرىء، نا أبو يعلى، نا أبو خيثمة زهير بن حرب، نا أبو الجواب، نا عمّار بن زريق، عن الأجلح، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي ابن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا اجتمعتما فعلي على الناس، وإذا افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على حدة. قال: فلقينا بني زبيد من اليمن، فقاتلناهم، فظهر المسلمون على الكافرين، فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية، واصطفى علي جاريةً من الفيء، فكتب معي خالد يقع في علي، وأمرني أنْ أنال منه.

قال: فلما أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأيت الكراهية في وجهه. فقلت: هذا مكان العائذ يا رسول الله، بعثتني مع رجلٍ وأمرتني بطاعته، فبلَّغت ما أرسلني، قال:

يا بريدة، لا تقع في علي، علي مني وأنا منه، وهو وليّكم بعدي ».

أقول:

هذا من الأسانيد الصحيحة لحديث الولاية:

(أبو عبدالله الحسين بن عبدالملك )

و (أبو القاسم إبراهيم بن منصور )

١٥٧

و (أبو بكر المقرىء )

ترجمنا لهم.

وأما (أبو يعلى ) فغني عن التعريف.

وأمّا (زهير بن حرب ) فقد ذكرنا ترجمته.

وأمّا (أبو الجواب ) فهو: الأحوص بن الجواب:

من رجال: مسلم، وأبي داود، والنسائي، والترمذي.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال يحيى بن معين: ثقة.

وكذا قال غيرهما(١) .

وأمّا (عمار بن زريق ) فهو:

من رجال: مسلم، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجة.

قال ابن معين وأبو زرعة وابن المديني: ثقة.

وقال أبو حاتم والنسائي والبزار: لا بأس به.

وقال أحمد: كان من الأثبات(٢) .

وأمّا ( الأجلح ) فقد أثبتنا وثاقته بالتفصيل.

وأمّا ( عبدالله بن بريدة ) فهو:

من رجال الصحاح الستة(٣) .

وأما ( بريدة ) فهو: ابن الحصيب الصّحابي.

* * *

__________________

(١). تهذيب الكمال ٢ / ٢٨٩.

(٢). تهذيب التهذيب: ٧ / ٣٥٠.

(٣). تقريب التهذيب: ١ / ٤٠٣.

١٥٨

* وقال الحافظ ابن عساكر:

« أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا عاصم بن الحسن، أنا عبدالواحد ابن محمّد، أنا أبو العباس بن عقدة، أنا أحمد بن يحيى، نا عبدالرحمن - هو ابن شريك - نا أبي، عن الأجلح، عن عبدالله بن بريدة قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع علي جيشاً، ومع خالد بن الوليد جيشاً، إلى اليمن، وقال: إن اجتمعتم فعلي على الناس، وإن تفرّقتم فكلّ واحدٍ منكما على حدة. فلقينا القوم، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذريّة، وأخذ علي امرأةً من ذلك السبي. قال: فكتب معي خالد بن الوليد - وكنت معه - إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينال من علي، ويخبره بالذي فعل، وأمرني أنْ أنال منه. فقرأت عليه الكتاب ونلت من علي. فرأيت وجه نبي الله متغيّراً، فقلت: هذا مقام العائذ، بعثتني مع رجلٍ وأمرتني بطاعته، فبلَّغت ما اُرسلت به. فقال:

يا بريدة، لا تقعنَّ في علي، فإنه مني وأنا منه، وهو وليّكم بعدي »(١) .

أقول:

أمّا ( أبو القاسم ابن السمرقندي ) فقد عرفته في الكتاب.

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٣.

١٥٩

وأمّا (عاصم بن الحسن ) فكذلك.

وأمّا (عبدالواحد بن محمّد ) فهو « أبو عمر بن مهدي » وقد ترجمنا له أيضاً.

وأمّا (أبو العباس ابن عقدة ) فكذلك.

وأمّا (أحمد بن يحيى ) فهو: أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي، أبو جعفر الكوفي الصوفي العابد.

روى عنه: النسائي، والبزّار، وابن عقدة، وابن أبي داود، وابن أبي حاتم، والبخاري في التاريخ، ومطيّن، والحكيم الترمذي، وجماعة.

قال أبو حاتم: ثقة.

ووثقه ابن حبان.

وقال النسائي: لا بأس به.

وقال الحافظ: « ثقة »(١) .

وأمّا ( عبدالرحمن بن شريك ) فقد

قال الحافظ: « صدوق يخطىء »(٢) .

وأمّا ( أبوه ) فهو: شريك بن عبدالله:

من رجال البخاري - في التعاليق - ومسلم والأربعة.

وثّقه يحيى بن معين قائلاً: هو ثقة ثقة.

وقال العجلي: كوفي ثقة وكان حسن الحديث.

__________________

(١). تهذيب الكمال ١ / ٥١٧، تقريب التهذيب ١ / ٢٨.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٤٨٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

يُبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنّ ) (١) ؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.

[ ٢٥٤٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه والكفّان والقدمان.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٢٥٤٢٧ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إلّا ما ظهر منها ) (٣) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.

[ ٢٥٤٢٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا يبدين زينتهن إلّا ما ظهر منها ) (٤) ؟ قال: الخاتم والمسكة وهي القلب(٥) .

____________________

(١) النور ٢٤: ٣١.

٢ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٢.

(٢) الخصال: ٣٠٢ / ٧٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٣.

(٣) النور ٢٤: ٣١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٤.

(٤) النور ٢٤: ٣١.

(٥) القلب: السوار. ( لسان العرب ١: ٦٨٨ ).

٢٠١

[ ٢٥٤٢٩ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على القيدين(١) ويأتي ما يؤيده(٢) وبه يجمع بين الاحاديث على ان عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمداً.

١١٠ - باب حكم القواعد من النساء

[ ٢٥٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( والقواعدُ من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً ) (٣) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.

[ ٢٥٤٣١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قرأ( أن يضعن ثيابهنّ ) (٤) قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ٤٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت، وتقدّم في الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٣.

(٣) النور ٢٤: ٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ١.

(٤) النور ٢٤: ٦٠.

٢٠٢

يدي من كان، غير متبرّجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرٌ لها، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأُخرى.

[ ٢٥٤٣٢ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح ان يضعن ثيابهنّ قال: تضع الجلباب وحده.

[ ٢٥٤٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.

[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن أحمد بن(١) يونس قال: ذكر الحسين أنّه كتب اليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي(٢) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : من قعدن عن النكاح.

[ ٢٥٤٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ؟ فقال: الجلباب إلّا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧١.

(١) كذا ظاهر المخطوط، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ).

(٢) في المصدر: اللاتي.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٤ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.

٢٠٣

١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال

[ ٢٥٤٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ:( أو التابعين غير اُولى الاربة من الرّجال ) (١) إلى آخر الآية، قال: الاحمق الذي لا يأتي النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن غير(٣) أُولى الاربة من الرجال؟ قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.

[ ٢٥٤٣٨ ] ٣ - ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، مثله.

____________________

الباب ١١١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ١، ومعاني الأخبار: ١٦١ / ١.

(١) النور ٢٤: ٣١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٢.

(٣) « غير » ليس في المصدر.

٣ - معاني الأخبار: ١٦٢ / ٢.

٢٠٤

[ ٢٥٤٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفيّة فانّها شموع(١) نجلاء(٢) ، مبتلة(٣) هيفاء(٤) شنباء(٥) ، إذا جلست تثنّت، وإذا تكلّمت غنّت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا أراكما إلّا من اُولي الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فغربا الي مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كلّ جمعة.

١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل ألذّمة وايديهن

[ ٢٥٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا حرمة لنساء أهل الذّمة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهن.

[ ٢٥٤٤١ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٣.

(١) الشموع من النساء: اللعوب الضحوك « الصحاح ٣ / ١٢٣٩ ».

(٢) النجلاء: واسعة العين « الصحاح ٥ / ١٨٢٦ ».

(٣) امراة مُبَتَّلَة: تامة الخَلق « الصحاح ٤ / ١٦٣٠ ».

(٤) الهيفاء: الضامرة البطن « الصحاح ٤ / ١٤٤٤ ».

(٥) الشنب: عذوبة الفم والاسنان « الصحاح ١ / ١٥٨ ».

الباب ١١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

٢٠٥

( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد

[ ٢٥٤٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمّة بدل العلوج (٣) .

أقول: الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة.

____________________

(١) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٨.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٥ / ١.

٢٠٦

١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها

[ ٢٥٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن أُمّهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع.

[ ٢٥٤٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(١) .

١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراءِ الثوب ولا يغمز كفها

[ ٢٥٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، اورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.

(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.

(٢) في المصدر: الخزاز.

٢٠٧

السلام )، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلّا من وراء الثوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .

[ ٢٥٤٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها اخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وإمّا المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها.

[ ٢٥٤٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف ماسح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء حين بايعهنّ؟ فقال: دعا بمركنه(٢) الذي كان يتوضاء فيه فصبّ فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمني، فكلّما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكان هذا ممساحته إيّاهنّ.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٤٤٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٧.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالنسب.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ١.

(٢) المركن: الإِجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح ٥: ٢١٢٦ ).

(٣) الكافي ٥: ٥٢٦ / ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٢٠٨

مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتدري كيف بايع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهنّ حوله ثمّ دعا بتور برام(١) فصب فيه نضوحاً ثمّ غمس يده - إلى أن قال: - ثمّ قال: اغمسن أيديكنّ ففعلن فكانت يد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كفّ انثى ليست له بمحرم.

[ ٢٥٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله، أنّه قال: لما بايع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء وأخذ عليهنّ دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ اخرجها ثمّ أمرهنّ أن يدخلن أيديهنّ فيغمسن فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب

[ ٢٥٤٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدّثتني سعيدة ومنّة أًختا محمّد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت

____________________

(١) التور: إناء كالاجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة ( لسان العرب ٤: ٩٦ و ١٢: ٤٥ ).

٥ - الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٥.

(٢) تقدم في الباب ١٠٥ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.

٢٠٩

احداهما: إنّ أُختي هذه تعود اخوتها، قال: إذا عدت اخوتك فلا تلبسي المصبغة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن

[ ٢٥٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث مبايعة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء، انه قال لهن: اسمعن يا هؤلاء، أُبايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ ولا تعصين بعولتكنّ في معروف، أقررتنّ؟ قلن: نعم.

[ ٢٥٤٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا يعصينك في معروف ) (٢) قال: المعروف أن لا يشققن جيباً، ولا يلطمن خدّاً، ولا يدعون ويلاً، ولا يتخلّفن عند قبر، ولا يسودّن ثوباً، ولا ينشرن شعراً.

[ ٢٥٤٥٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٤، ورواه الصدوق في معاني الأخبار: ٣٩٠ / ٣٣.

٢١٠

جعفر( عليه‌السلام ) يقول: تدرون ما قوله تعالى:( ولا يعصينك في معروف ) (١) ؟ قلت: لا، قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لفاطمة: إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجهاً ولا ترخي(٢) عليّ شعراً ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي عليّ نائحة، قال: ثمّ قال: هذا المعروف الذي قال الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٥٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما فتح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مكة بايع الرجال ثمّ جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل( يا أيّها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنّ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنّ ولا يعصينك في معروف فبايعهنّ واستغفر لهنّ الله إنْ الله غفور رحيم ) (١) - إلى أن قال: - فقالت أُمّ حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدّاً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنتفن شعراً، ولا تشققن جيباً، ولا تسوّدن ثوباً، فبايعهنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على هذا، فقالت: يا رسول الله، كيف نبايعك؟ فقال: انّي لا اصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال، أدخلن أيديكنّ في هذا الماء فهي البيعة.

[ ٢٥٤٥٥ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبىّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير

____________________

(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.

(٢) في المصدر: تنشري.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٥.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٥ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٢١١

اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكلّ شيء تمرّ عليه من الجنّ والانس حتّى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنّار، ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه، ونهى أن تباشرّ المرأة المرأة وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها - إلى أن قال: - وقال( عليه‌السلام ) : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتّى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالماً، ثمّ قال: إلّا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

[ ٢٥٤٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولّي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولّى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلّا بإذنه، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله عزّ وجلّ وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً إلّا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالماً لها.

ورواه في( الخصال) بالإِسناد الآتي (١) عن أنس بن محمّد، مثله(٢) .

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.

(١) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٥١١ / ٢.

٢١٢

[ ٢٥٤٥٧ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار ): عن عليّ بن عبدالله الورّاق، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن محمّد بن عليّ الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فوجدته يبكي بكاءاً شديداً، فقلت له: فداك أبي وأمّي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عليّ، ليلة أُسري بي إلى السماء رأيت نساء من أُمّتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ، ثمّ ذكر حالهنّ - إلى أن قال: - فقالت فاطمة: حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهنّ، فقال: أمّا المعلّقة بشعرها فانّها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأمّا المعلقة بلسانها فإنّها كانت تؤذي زوجها، وإمّا المعلقة بثدييها فانّها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه، وأمّا المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، وأمّا التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس، وإمّا التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فإنّها كانت قذرة الوضوء والثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وإمّا العمياء الصمّاء الخرساء فإنّها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها، وأمّا التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فإنّها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجرّ أمعاءها فإنّها كانت قوادة، وإمّا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنّها كانت نمّامة كذّابة، وإمّا التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحة حاسدة،

ثمّ قال( عليه‌السلام ) : ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها.

____________________

٧ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠ / ٢٤، تقدم ما يدلّ على ذلك في كثير من الأبواب المتقدمة وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الجماعة وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٣ من الباب ٨٩ من أبواب احكام العشرة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٣

١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب إلّا باذن أوليائهن

[ ٢٥٤٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يدخل الرجال على النساء إلّا( بإذن أوليائهنّ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن

[ ٢٥٤٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن، الحديث.

[ ٢٥٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما

____________________

الباب ١١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ١.

(١) في المصدر: باذنهن.

(٢) ياتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٤.

٢١٤

هي امرأة أبي توفّيت أُمّي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أُحبّ أن أفجاهما عليه، ولا يحبّان ذلك منّي والسلام أحسن وأصوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا

[ ٢٥٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأُخته إذا كانتا متزوّجتين.

[ ٢٥٤٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم فلا يلج على أُمّه ولا على أُخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلّا باذن، ولا تأذنوا حتّى يسلموا(٣) ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٦٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١٩ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يسلّم.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٥.

٢١٥

معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يريد فاطمة وأنا معه، فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة( عليها‌السلام ) : وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل انا ومن معي؟ قالت: ليس عليّ قناع، فقال: يا فاطمة خُذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، ففعلت ثمّ قال: السلام عليك، فقالت: وعليك السلام يا رسول الله، قال: ادخل؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ودخلت وإذا وجه فاطمة( عليها‌السلام ) اصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما لي أرى وجهك اصفر، قالت: يا رسول الله، الجوع، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة اشبع فاطمة بنت محمّد، قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.

[ ٢٥٤٦٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلّا بإذن، ولا يؤذن لأحد حتّى يسلّم، فإنّ السلام طاعة الرحمن.

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن جابر وكتب في هامش المصححة: كذا في نسختين من الكافي ( الرضوي ).

٤ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.

٢١٦

١٢١ - باب أنه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن

[ ٢٥٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ) (١) الحديث.

[ ٢٥٤٦٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يا أيّها الذين آمنوا ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ) (٢) قيل: من هم؟ قال: هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ألذّين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات: من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن، إن شاؤوا.

____________________

الباب ١٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٤.

(٢) النور ٢٤: ٥٨.

٢١٧

[ ٢٥٤٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستأذن ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرّات كما أمركم الله عزّ وجلّ - إلى أن قال: - ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال: ويستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنّما أمر الله بذلك للخلوة فانّها ساعة غرّة وخلوة.

[ ٢٥٤٦٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد الحلبيّ، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله تبارك وتعالى:( الذين ملكت أيمانكم ) (١) قال: هي خاصة في الرجال دون النساء، قلت: فالنساء يستأذنّ في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا، ولكن يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: من أنفسكم، قال: عليهم استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات.

[ ٢٥٤٦٩ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم ) (٢) قالا: أراد العبيد خاصة(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد وسط الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ٢.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٥ - مجمع البيان ٤: ١٥٤.

(٢) النور ٢٤: ٥٨.

(٣) الى هنا تنتهي المقابلة في المصححة الاولى، لكن التصحيح في الثانية مستمر الى آخر الجزء.

٢١٨

١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثاً والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن

[ ٢٥٤٧٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاستئذان ثلاثة: أوّلهنّ يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن.

[ ٢٥٤٧١ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) (١) : عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( حتّى تستأنسوا ) (٢) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.

[ ٢٥٤٧٢ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في قوله:( وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ) (٣) قال: هي الحمّامات والخانات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٢٢

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٩١ / ٣٠.

٢ - تفسير القمي ٢: ١٠١.

(١) في المصدر زيادة: حدثني علي بن الحسين.

(٢) النور ٢٤: ٢٧.

٣ - تفسير القمي: ٢: ١٠١.

(٣) النور ٢٤: ٢٩.

(٤) تقدم في الباب ١١٩ و ١٢١ من هذه الأبواب.

٢١٩

١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء

[ ٢٥٤٧٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن عليّ العسكريّ، عن محمّد بن زكريّا البصريّ، عن جعفر بن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتّباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الاسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق وإنّما يقصّرن من شعورهنّ، ولا تولّى المرأة القضاء، ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء بباطن ألذّراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فاذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، و(١) إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثمّ نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها، وضمّت فخذيها، وإذا سبّحت عقدت الأنامل لأنهنّ مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها، وصلّت ركعتين، ورفعت(٢) رأسها إلى السماء، فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا

____________________

الباب ١٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٥٨٥ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي.

(١) في المصدر زيادة: تجلس.

(٢) وفيه: كشفت.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398