نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 398

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 223089 / تحميل: 8106
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

رفعه قال : قال لا تأكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيرة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها فكتبعليه‌السلام فعل مكروه ولا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن فإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.

(باب)

(لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : صحيح.

والعناق كسحاب : الأنثى من أولاد المعز ، ذكره الفيروزآبادي ، وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة واشتد كره لحمه انتهى ، وظاهر الخبر عدم الكراهة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، و الكسب بالضم عصارة الدهن.

باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر

الحديث الأول : صحيح.

ويدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة ، والمشهور أنه يحصل الجلل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة وربما قدره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، وهذا قريب ، والمعتبر على

٤١

أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالات وهي التي تأكل العذرة وإن أصابك من عرقها فاغسله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام

هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها ، لا مطلق الرائحة الكريهة.

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إن الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة ، فلم يعتبر تمحض العذرة ، وقال المحقق (ره) : هذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلل ، وليس بصواب إن قلنا بالتحريم ، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات ، والأشهر الأول ، ثم اختلف الأصحاب في حكم الجلال ، فالأكثر على أنه محرم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط إنه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه.

وقال في المسالك : لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.

قولهعليه‌السلام : « فاغسله » ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البراج والصدوق ، والمشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على أن حكم اللبن أيضا حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

واختلف الأصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في البعض ، واتفقوا على البعض ، فما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما ، ومما اختلفوا فيه البقرة ، فقيل بأربعين ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وهو رواية مسمع ، وقيل بعشرين قاله الشيخ في النهاية والخلاف واختاره المحقق والأكثر ، وقيل بثلاثين وهو مذهب

٤٢

والبطة الجلالة خمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة أربعين يوما.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاة تشرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال لا يؤكل ما في بطنها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة وما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاءها.

الصدوق ، ومنه الشاة فالمشهور أنه بعشرة ، وقيل بسبعة ، وذهب إليه الشيخ في المبسوط وجماعة ادعوا أن به رواية ، وقيل : بخمسة ، وهو رواية مسمع ، ومنه البطة والمشهور فيه خمسة ، واكتفى الصدوق بثلاثة ، والمشهور في الدجاجة ثلاثة ، واعتبر أبو الصلاح وابن زهرة خمسة ، وجعلا الثلاثة رواية ، وحكى في المبسوط فيها سبعة ويوما إلى الليل ، وحكاه في المقنع رواية ، واعلم ، أن الموجود في الروايات أنها تغذى هذه المدة من غير تقييد بالعلف الطاهر ، وقيده جماعة به.

الحديث الرابع : ضعيف.

وعمل به الأكثر بحمله على الحرمة ، وزادوا فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللهم خاصة.

وقال في المسالك : هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل ، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، ونجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية.

الحديث الخامس : ضعيف.

وعمل به الأكثر ، وأنكر ابن إدريس وجوب الغسل ولم يقل باستحبابه أيضا.

٤٣

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد الأدمي ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الخشاب ، عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات قال لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها من شيء تمر على العذرة مخلى عنها وعن أكل بيضهن فقال لا بأس به.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس ، عن الرضاعليه‌السلام في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال ينتظر به يوما وليلة وقال السياري إن هذا لا يكون إلا بالبصرة وقال في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرسل.

ويدل على أن الجلل لا يحصل إلا باغتذاء العذرة المحضة كما مر.

الحديث الثامن : صحيح.

والدساكر جمع الدسكرة : وهي القرية أو الأرض مستوية أو بناء كالقصر حوله بيوت ذكرها الفيروزآبادي.

الحديث التاسع : ضعيف.

وعمل به الشهيد (ره) في الدروس ، والمشهور استبراؤه يوما إلى الليل.

قوله : « لا يكون إلا بالبصرة » أي الجلل والاستبراء أو هما معا ، وذلك لأن السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد فيجعلون فيها حظائر من قصب ، فإذا رجع الماء يبقى السمك في تلك الحظائر ، وقد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيها الجلل والاستبراء معا ، بخلاف السموك التي في سائر الأنهار ، والحصر مبني على الغالب ، إذ يمكن حصولهما في السموك المحصورة في الحياض أيضا.

٤٤

والشاة أربعة عشر يوما والبقرة ثلاثين يوما والإبل أربعين يوما ثم تذبح.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن بيض الغراب فقال لا تأكله.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن بسام الصيرفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الإبل الجلالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.

(باب)

(ما لا يؤكل من الشاة وغيرها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن

قولهعليه‌السلام : « والشاة أربعة عشر » مخالف للمشهور ، وبه قال ابن الجنيد.

الحديث العاشر : مجهول.

ولعله إنما ذكره في هذا الباب ، لأنه يأكل العذرة ولا يخفى ما فيه.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها

الحديث الأول : ضعيف.

٤٥

درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنينعليه‌السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء فقال له كذبت يا لكع ائتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقالعليه‌السلام شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر عليه السلام فمرسا في الماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص شيء منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.

وقال المحقق (ره) : المحرمات من الذبيحة خمس ، الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد ، والأشبه التحريم ، لما فيها من الاستخباث ، وأما الفرج ، والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق ، فمن الأصحاب من حرمها ، والوجه الكراهة.

وقال في المسالك : لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات ، وفي معناه الطحال ، وإنما الكلام في غيره انتهى.

والمثانة بفتح الميم مجمع البول ، و الغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم ، و الطحال بكسر الطاء ، والمرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد كالكيس.

الحديث الثاني : مجهول مرفوع.

وحمل آذان الفؤاد على الكراهة كما صرح به في الدروس ، و النخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينضم خرز السلسلة في وسطها ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه ، ويدل على أن اللحم يصدق على الكبد.

٤٦

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ والذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين وقال إنما هما مجمع البول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

والعلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة ، فالباء الموحدة ، فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب ، و الحياء : وهو الفرج ظاهره وباطنه.

الحديث الرابع : مجهول.

وحمل العروق على الاستحباب ، و الحدق يعني حبة الحدقة ، وهو الناظر من العين كله ، و خرزة الدماغ بكسر الدال ، وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبيه الدودة بقدر الحمصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة كما صرح به في الدروس وغيره.

٤٧

(باب)

(ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي

باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز قطع أليات الضأن إذا كان الغرض إصلاح المال ، وأن المقطوع من الضأن ميتة حرام ، وتفصيل القول في هذه المسألة ما ذكره الشهيد الثاني (ره) في المسالك ، حيث قال : إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه ، فإن بقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه ، وإن لم يبق حياة الباقي مستقرة ، فمقتضى القواعد حل الجميع لأنه مقتول به ، فكأن بجملته حلالا ، ولو قطعه بقطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار فإن لم تتحركا فهما حلالان أيضا ، وكذا لو تحركتا حركة المذبوح سواء خرج منهما دم معتدل أم من أحدهما أم لا ، وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر سواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره ، وإن تحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة وذلك لا يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس ، فإن كان قد أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه ، فتعين الذبح ، ولا تجزي سائر الجراحات ، وتحل تلك القطعة دون المبانة ، وإن لم يثبته بها ، ولا أدرك ذبحه ، بل جرحه جرحا آخر مدنفا حل الصيد ، دون تلك القطعة ، وإن مات بهما ففي حلها وجهان : أجودهما العدم ، وإن مات بالجراحة الأولى بعد مضي زمان ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن ، وفي القطعة المبانة الوجهان ، وفي المسألة أقوال منتشرة ، منها أنه مع تحرك النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرك خاصة ، وأن حلهما معا مشروط بتساويهما ، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر ، ولم يشترط

٤٨

قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قالعليه‌السلام إن في كتاب عليعليه‌السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء إنها ميتة.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام فقلت له جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقلت جعلت فداك فنصطبح بها فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ويحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب.

الحركة ولا خروج الدم ، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع. ومنها اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين ، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين أكل وترك ما لا يجمعهما ولو لم يتحرك واحد منهما حرما ، وهو قول القاضي. ومنها أنه يشترط مع تساويهما خروج الدم منهما ، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك ، وهو قول ابن حمزة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على عدم جواز الاصطباح بها مطلقا كما ذكره الأصحاب ، وإنما جوزوا ذلك في الدهن المتنجس تحت السماء.

الحديث الرابع : موثق.

٤٩

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان [ منه ] وأكل سائره.

(باب)

(ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن

وفي بعض النسخ بعد يحيى بن المبارك عن عبد الله بن المبارك فالخبر مجهول به.

الحديث الخامس : مجهول مرسل.

قال في القاموس : الجدل : العضو.

الحديث السادس : مرفوع.

قال في القاموس : القد القطع المستأصل.

الحديث السابع : موثق.

باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أن الإنفحة والبيضة من الميتة طاهرتان ، ويجوز أكلهما واستعمالهما وأما سائر المستثنيات من الميتة فقال الشهيدان في اللمعة وشرحها تحل من الميتة ،

٥٠

الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت جالسا في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أقبل رجل فسلم فقال من أنت يا عبد الله قلت رجل من أهل الكوفة فقلت ما حاجتك فقال لي أتعرف أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام فقلت نعم فما حاجتك إليه قال هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته قال أبو حمزة فقلت له هل تعرف ما بين الحق والباطل قال نعم فقلت له فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل فقال لي يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون إذا رأيت أبا جعفرعليه‌السلام فأخبرني فما انقطع كلامي معه حتى أقبل أبو جعفرعليه‌السلام وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريبا منه قال أبو حمزة فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له من أنت قال أنا قتادة بن دعامة البصري فقال له أبو جعفرعليه‌السلام أنت فقيه أهل البصرة قال نعم فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك يا قتادة إن الله جل وعز خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم أوتاد في أرضه قوام بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه قال فسكت قتادة طويلا ثم قال أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك قال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك أتدري أين أنت أنت بين يدي «بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ. رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ » فأنت ثم ونحن أولئك فقال له قتادة صدقت والله

عشرة أشياء متفق عليها ، وحادي عشر مختلف فيه ، وهي الصوف ، والشعر والوبر ، والريش فإن جز فهو طاهر ، وإن قلع غسل أصله المتصل بالميتة ، لاتصاله برطوبتها والقرن ، والظلف ، والسن ، والعظم ، وهذه مستثناة من جهة الاستعمال ، أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن ، للأصل ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب ، وإلا كان بحكمها.

والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة ، وقد يكسر الفاء قال في

٥١

جعلني الله فداك والله ما هي بيوت حجارة ولا طين قال قتادة فأخبرني عن الجبن قال فتبسم أبو جعفرعليه‌السلام ثم قال رجعت مسائلك إلى هذا قال ضلت علي فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت قال ليس بها بأس إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج «مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ » ثم قال وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة فقال قتادة لا ولا آمر بأكلها فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ولم فقال لأنها من الميتة قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها قال نعم قال فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة ثم قالعليه‌السلام فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه

القاموس : هو شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر ، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن ، وإذا أكل الجدي فهو كرش ، وظاهر أول التفسير يقتضي كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة ، فيكون من جملة ما لا تحله الحياة.

وفي الصحاح : الإنفحة كرش الحمل والجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهي كرش ، وقريب منه في الجمهرة ، وعلى هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة ، وعلى الأول فهو طاهر وإن لاصق جلد الميت للنص ، وعلى الثاني فما في داخله طاهر قطعا ، وكذا ظاهره بالأصالة ، وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميت وجه ، وفي الذكرى : والأولى تطهير ظاهرها ، وإطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا ، نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل ، أم الكرش؟ بسبب اختلاف أهل اللغة ، والمتيقن منه ما في داخله ، لأنه متفق عليه ، واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب ، ومستنده روايات صحيحة بعضها.

قولهعليه‌السلام : « ولا تسأل عنه » لعل هذا كلام على سبيل التنزل أو لرفع ما يتوهم فيه ، من سائر أسباب التحريم كعمل المجوس له ونحو ذلك.

٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قالوا خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الإنفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر لا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال كل هذا ذكي قال فقلت له فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها قال لا بأس به وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكي.

٤ ـ وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال : تأكلها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله وصل فيه

الحديث الثاني : مجهول. وظاهره طهارة أهل الكتاب.

الحديث الثالث : مجهول.

ويدل ظاهرا إما على عدم تنجس البئر والقليل ، أو على عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيد المرتضىرحمه‌الله ، وحمل المشهور على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء ، أو على أن المعنى أن تنجيس البئر ليس بحرام ، وإن كانت بئرا يشرب منها ويتوضأ إذا كان السقي لشيء لا يشترط فيه الطهارة ، كالزراعة وسقي الدواب ونحوهما ، ولا يخفى بعدهما.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن. و اللبأ كضلع أول اللبن.

٥٣

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا قلت بلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى

قولهعليه‌السلام « فاغسله » أي إذا أخذ نتفا لنجاسة موضع الملاقاة.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : مجهول.

ويظهر من كتب الرجال أن المختار بن هلال بن المختار يروي عن فتح ، وعلى التقادير مجهول.

قولهعليه‌السلام « وكل ما كان » خبره محذوف ، أي ينتفع به.

الحديث الثامن : صحيح.

لأن العلامة وابن داود وثقا علي بن أبي المغيرة ، وربما يعد مجهولا لأن الظاهر اشتباههما من كلام النجاشي في ترجمة الحسن ابنه ، وهو لا يدل إلا على

٥٤

(باب)

(أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها.

(باب)

(في لحم الفحل عند اغتلامه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.

(باب)

(اختلاط الميتة بالذكي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

توثيق الابن كما لا يخفى على من راجع إليه.

باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، وعليه الفتوى.

باب في لحم الفحل عند اغتلامه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة ، وقال الفيروزآبادي : الغلمة بالضم شهوة الضراب ، وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم : إذا هاج من ذلك.

باب اختلاط الميتة بالذكي

الحديث الأول : حسن.

٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به فقال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه.

وقال المحقق في الشرائع : إذا اختلط الذكي بالميت ، وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه ، وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل : نعم. وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب.

وقال في المسالك : لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ، ومال إليه المصنف مع قصده لبيع المذكى ، والمستند صحيحة الحلبي وحسنته ، ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقا ، لمخالفته لأصول المذهب ، والمصنف وجه الرواية ببيع المذكى حسب ، ويشكل بكون المبيع مجهولا ، وأجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده ، ويشكل بأن مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله ، والأولى إما العمل بمضمون الرواية لصحتها ، أو اطراحها لمخالفتها للأصول ، ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار ، واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه ، ويضعف مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع الفارق.

الحديث الثاني : صحيح.

٥٦

(باب)

(آخر منه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.

(باب)

(الفأرة تموت في الطعام والشراب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في المسالك : هذا القول هو المشهور خصوصا بين المتقدمين ، وقال الشهيد في الشرح لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع والفاضل ، فإنهما أورداه بلفظ قيل المشعر بالضعف ، مع أن المحقق وافقهم في النافع ، وفي المختلف لم يذكرها من مسائل الخلاف ، ولعله لذلك استدل بعضهم عليه بالإجماع ، قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيده موافقة ابن إدريس عليه ، والأصل فيه رواية شعيب ، وظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بد من اختبار كل قطعة منه على حدة.

باب الفأرة تموت في الطعام والشراب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف في جواز الاستصباح بالمتنجس ، وفي عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا ، وهل يختص الجواز بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور هو الأول ، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، ولا يعلم لهم

٥٧

يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقالعليه‌السلام أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله.

دليل ، والأخبار مطلقة ، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية ، وكذلك أطلق ابن الجنيد ، وهو أقوى ، وكذا المشهور جواز بيعه مع إعلام المشتري بنجاسته.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قال في الدروس : لو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا ويحرم المرق ، وهل يحل الجامد كاللحم ، والتوابل مع الغسل! المشهور ذلك سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له ، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال ، والسمك ، وليس بذلك البعيد.

الحديث الرابع : صحيح.

وروى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن الأعرج ، وليس فيه ذكر الكلب ولعله من سهو النساخ.

٥٨

(باب)

(اختلاط الحلال بغيره في الشيء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد قال سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري قال وسئل عليه السلام عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال

باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء

الحديث الأول : موثق.

قال في الصحاح : السفود بالتشديد : الحديدة التي يشوي بها اللحم ، وقال في الدروس : روى عمار عن الصادقعليه‌السلام في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين ، يؤكل ما فوق الجري ، ويرمي ما سال عليه ، وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم ، قال الفاضل الأسترآبادي : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجري طاهر والرواية ضعيفة السند ، وقال : إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان واللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز انتهى.

ولعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال ، واللحم للذين على السفود ، وفي القاموس : الجوذاب بالضم : طعام من سكر وأرز ولحم.

٥٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت.

(باب)

(طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن « قيل » كلام يونس.

باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

الحديث الأول : موثق.

ويدل على تحريم ذبائح أهل الكتاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

وظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغروية ، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب ، والظاهر أن الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

١٤ - الحاكم الحسكاني، من أعلام القرن الخامس.

١٥ - ابن عساكر الدمشقي، المتوفى سنة ٥٧١.

١٦ - ابن الأثير الجزري صاحب اُسد الغابة، المتوفى سنة ٦٣٠.

١٧ - أبو عبدالله الكنجي، المتوفى سنة ٦٥٢.

١٨ - أبو العباس محبّ الدين الطبري المكي، المتوفى سنة ٦٩٤.

١٩ - جمال الدين المزي، المتوفى سنة ٧٤٢.

٢٠ - أبو عبدالله شمس الدين الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨.

٢١ - ابن كثير الدمشقي، المتوفى سنة ٧٧٤.

٢٢ - أبو بكر نور الدين الهيثمي، المتوفى سنة ٨٠٧.

٢٣ - شهاب الدين ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢.

١٨١

(١)

رواية شعبة

روى شعبة بن الحجاج هذا الحديث عن: أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، جاء ذلك:

في رواية أبي داود الطيالسي(١) .

وفي رواية الترمذي(٢) .

وفي رواية ابن كثير(٣) .

وفي رواية غيرهم.

أقول:

و ( شعبة بن الحجاج ) من رجال الصحاح الستة، ومن كبار الأئمة.

وهذه أوصاف ذكرها له أئمة القوم:

قال يحيى بن معين: شعبة إمام المتّقين.

وقال أبو زيد الأنصاري: هل العلماء إلّا شعبة من شعبة؟

__________________

(١). أنظر البداية والنهاية ٧ / ٣٤٦.

(٢). صحيح الترمذي ٥ / ٥٩٩.

(٣). البداية والنهاية ٧ / ٣٤٣.

١٨٢

وقال يحيى بن سعيد: لا يعدل شعبة عندي أحد.

قال عفان: كان شعبة من العبّاد.

وقال سفيان الثوري لشعبة: أنت أمير المؤمنين في الحديث.

وكان سليمان بن المغيرة يقول: شعبة سيد المحدّثين.

وقال أحمد: كان شعبة اُمّة وحده في هذا الشأن.

توفّي سنة ١٦٠(١) .

(٢)

رواية أبي داود الطيالسي

قال الحافظ ابن كثير:

« وقال أبو داود الطيالسي: عن شعبة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس:

إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لعلي: أنت ولي كلّ مؤمنٍ بعدي ».

أقول:

قد تقدّم الكلام على هذا السند بالتفصيل في الكتاب.

__________________

(١). من مصادر ترجمته: الجرح والتعديل ١ / ١٢٦، حلية الأولياء ٧ / ١٤٤، تاريخ بغداد ٩ / ٢٥٥، تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٤٤، سير أعلام النبلاء ٧ / ٢٠٢، وفيات الأعيان ٢ / ٤٦٩، تهذيب التهذيب ٤ / ٣٨٨.

١٨٣

(٣)

رواية ابن سعد

وقال ابن سعد في ( طبقاته ) تحت عنوان ( ذكر إسلام علي وصلاته ):

« أخبرنا يحيى بن حماد البصري قال: أخبرنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، قال:

أول من أسلم من الناس بعد خديجة علي »(١) .

أقول:

وهذا السّند صحيح، كما عرفته في الكتاب.

وأمّا ( ابن سعد ) نفسه، فهذه ترجمته باختصار:

محمّد بن سعد بن منيع، أبو عبدالله البغدادي، كاتب الواقدي.

حدّث عنه: أبو بكر ابن أبي الدنيا، وأحمد بن يحيى البلاذري، وأبو القاسم البغوي، والحسين بن فهم، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق.

قال الخطيب: محمّد بن سعد عندنا من أهل العدالة، وحديثه يدل على صدقه.

وقال الذهبي: محمّد بن سعد بن منيع، الحافظ العلاّمة الحجة.

وقال ابن حجر: أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرّين.

توفي سنة ٢٣٠(٢) .

__________________

(١). الطبقات الكبرى ٣ / ٢١.

(٢). تاريخ بغداد ٥ / ٣٢١، سير أعْلام النبلاء ١٠ / ٦٦٤، تهذيب التهذيب ٩ / ١٦١.

١٨٤

(٤)

رواية أحمد بن حنبل

وأخرج أحمد بن حنبل هذا الخبر في ( المسند ) واللفظ المذكور في أوّل الفصل له.

فقد جاء في ( المسند ).

« حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو بلج، ثنا عمرو بن ميمون، قال: إني لجالس إلى ابن عباس » الحديث بطوله(١) .

وفيه بعد ذلك:

« حدثنا عبدالله، حدّثني أبي، ثنا أبو مالك كثير بن يحيى، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، نحوه »(٢) .

أقول:

(أبو عوانة ) و (أبو بلج ) و (عمرو بن ميمون ) رجال أعلام موثّقون، وقد ترجمنا لهم في الكتاب، في رواية أبي داود لحديث الولاية، فلا نعيد.

و (يحيى بن حمّاد ) الواسطة بين أحمد وأبي عوانة، ترجمنا له في رواية أحمد.

__________________

(١). مسند أحمد بن حنبل ١ / ٣٣٠.

(٢). مسند أحمد بن حنبل ١ / ٣٣١.

١٨٥

وأمّا (أبو مالك كثير بن يحيى ) الواسطة بينهما في السند الثاني، قال ابن أبي حاتم الرازي:

« كثير بن يحيى بن كثير، أبو مالك البصري، روى عن أبي عوانة، ومطر ابن عبدالرحمن الأعنق، وواهب بن سوار، وسعيد بن عبدالكريم بن سليط.

سمعت أبي يقول ذلك.

قال أبو محمد: روى عنه أبي وأبو زرعة.

نا عبدالرحمن قال: سألت أبي عن كثير بن يحيى بن كثير فقال: محلّه الصدق، وكان يتشيّع.

نا عبدالرحمن قال: سئل أبو زرعة عن كثير بن يحيى، فقال: صدوق »(١) .

أقول:

فالرجل عند « أبي حاتم الرازي » « محلّه الصّدق » وكذا عند « أبي زرعة ».

وقد ذكر الحافظ الذهبي بترجمة أبي حاتم ما نصّه:

« إذا وثّق أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله، فإنّه لا يوثّق إلّا رجلاً صحيح الحديث، وإذا ليّن رجلاً، أو قال فيه: لا يحتج به. فتوقّف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإنْ وثّقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنّه متعنّت في الرجال »(٢) .

وقوله: « كان يتشيّع » غير مضر عندهم كما نصّ الحافظ ابن حجر على

__________________

(١). الجرح والتعديل ٧ / ١٥٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٦٠، وكذا قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري: ٤٤١.

١٨٦

ذلك، في مواضع، منها بترجمة « خالد بن مخلد القطواني » حيث ذكر قولهم: « كان يتشيع » فقال:

« قلت: أمّا التشيّع، فقد قدّمنا أنّه - إذا كان ثبت الأخذ والأداء - لا يضرّه، سيّما ولم يكن داعية إلى رأيه »(١) .

بل ذكر الحافظ ابن حجر بترجمة « عبّاد بن يعقوب الرواجني » - شيخ البخاري - ما نصّه:

« رافضي مشهور، إلّا أنه كان صدوقاً »(٢) .

أقول:

ولأجل « التشيّع » تكلّم بعضهم في « كثير بن يحيى »، فلذا أورده الذهبي في ( الميزان )، مع أن ابن عدي لم يذكره في ( الكامل ):

« كثير بن يحيى بن كثير صاحب البصري. شيعي. نهى عباس العنبري الناس عن الأخذ عنه. وقال الأزدي: عنده مناكير. ثم ساق له عن أبي عوانة، عن خالد الحذاء، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: سمعت عليّاًرضي‌الله‌عنه يقول: ولي أبو بكر وكنت أحق الناس بالخلافة.

قلت: هذا موضوع على أبي عوانة، ولم أعرف من حدّث به عن كثير »(٣) .

وقال ابن حجر في ( لسان الميزان ) بعدما تقدم عن الذهبي:

« وقد روى عنه: عبدالله بن أحمد، وأبو زرعة، وغيرهما. قال أبو حاتم:

__________________

(١). مقدمة فتح الباري: ٣٩٨.

(٢). مقدمة فتح الباري: ٤١٠.

(٣). ميزان الإعتدال ٣ / ٤١٠.

١٨٧

محلّه الصدق وكان يتشيّع. وقال أبو زرعة: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، فلعلَّ الآفة ممّن بعده »(١) .

أقول:

لكنّ العجب من الذهبي وابن حجر كيف يذكران كلام الأزدي في مقابل كلام الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهما، وخاصّةً بعد كلام أبي حاتم وقد ذكرا حاله في الجرح والتعديل كما عرفته؟

بل كيف يذكران كلام الأزدي، وقد نصّ كلاهما على ضعفه وعدم الإعتناء بتجريحاته:

قال الذهبي - بعد نقل تضعيفه لبعض الرجال -: « قلت: هذه مجازفة، ليت الأزدي عرف ضعف نفسه »(٢) .

وقال ابن حجر: « قلت: قدّمت غير مرة: أن الأزدي لا يعتبر تجريحه، لضعفه هو »(٣) .

(٥)

رواية التّرمذي

وأخرج الترمذي في ( صحيحه ) قطعةً من هذا الحديث، إذ رواه بسنده

__________________

(١). لسان الميزان ٤ / ٥٨٠. الطبعة المحققة.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٣٨٩.

(٣). مقدمة فتح الباري: ٤٣٠.

١٨٨

عن شعبة عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون قال:

« حدّثنا محمّد بن حميد الرازي، حدّثنا إبراهيم بن المختار، عن شعبة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس:

إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر بسدّ الأبواب إلّا باب علي ».

ثم قال الترمذي:

« هذا حديث غريب، لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلّامن هذا الوجه »(١) .

أقول:

(محمد بن حُميد الرازي ) من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجة.

وحدّث عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ومحمّد بن جرير الطبري، وأبو القاسم البغوي.

ومع ذلك، فقد تكلموا فيه، وربما نسبوه إلى الكذب(٢) !!

و (إبراهيم بن المختار ) التميمي الرازي.

من رجال البخاري في المتابعات، والترمذي، وابن ماجة.

قال ابن حجر: « صدوق ضعيف الحفظ »(٣) .

__________________

(١). صحيح الترمذي ٥ / ٥٩٩.

(٢). ميزان الإعتدال ٣ / ٥٣٠.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٤٣.

١٨٩

(٦)

رواية ابن أبي عاصم

وروى الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم الشيباني المتوفى سنة ٢٨٧ هذا الحديث حيث قال:

« حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن يحيى بن سليم أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لأبعثنَّ رجلاً يحبّه الله ورسوله لا يخزيه الله أبداً، قال: فاستشرف لها من استشرف قال: فقال: أين علي؟ قال: فدعاه وهو أرمد ما يكاد أنْ يبصر، فنفث في عينيه، ثم هزّ الراية ثلاثاً فدفعها إليه، فجاء بصفيّة بنت حيي.

وبعث أبا بكر بسورة التوبة، فبعث علياً خلفه فأخذها منه، فقال أبو بكر لعلي: الله ورسوله(١) . قال: لا ولكنْ لا يذهب بها إلّارجل هو مني وأنا منه.

وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لبني عمّه: أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا، فقال عليعليه‌السلام : أنا اواليك في الدنيا والآخرة، فقال: أنت وليي في الدنيا والآخرة.

قال: ودعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الحسن والحسين وعلياً وفاطمة، ومدّ عليهم ثوباً ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

__________________

(١). كذا.

١٩٠

قال: وكان أوّل من أسلم من الناس بعد خديجة.

قال: وشرى بنفسه، لبس ثوب النبي صلّى الله عليه وسلّم ونام مكانه، فجعل المشركون يرمونه كما كانوا يرمون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهم يحسبون أنه نبي اللهعليه‌السلام . قال: فجاء أبو بكر فقال: يا نبي الله. قال فقال علي: إن نبي الله قد ذهب نحو بئر ميمون، فبادر فاتبعه فدخل معه الغار. قال: وكان المشركون يرمون علياً وهو يتضوّر وأنك تتضوّر، استنكرنا في ذلك.

قال: وخرج الناس في غزوة تبوك فقال علي: أخرج معك؟ قال: لا، قال: فبكى، قال: أفلا ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنك لست بنبي وأنت خليفتي في كلّ مؤمن من بعدي.

وسدّت أبواب المسجد غير باب علي، فكان يدخل المسجد وهو جنب، وهو طريقه، ليس له طريق غيره.

قال: وقال: من كنت وليّه فعلي وليّه.

قال: قال ابن عباس: قد أخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة، فهل حدّثنا بعد أنْ سخط عليهم؟ »(١) .

أقول:

سند هذا الحديث نفس سند النسائي، فلاحظ.

__________________

(١). كتاب السنّة: ٥٨٨ - ٥٨٩ برقم ١٣٥١.

١٩١

(٧)

رواية البزّار

ورواه الحافظ أبو بكر البزار، قال:

« حدثنا محمد بن المثنى، ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس:

إن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال

فذكر حديثاً بهذا ثم قال:

وبه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

وقال الحافظ الهيثمي:

« وعن ابن عباس: ان النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

رواه البزار في أثناء حديث، ورجاله ثقات »(٢) .

أقول:

رجاله ثقات كما قال وهو نفس سند الحافظ النسائي.

__________________

(١). كشف الأستار عن زوائد البزار للحافظ الهيثمي ٣ / ١٨٩.

(٢). مجمع الزوائد ٩ / ١٠٨.

١٩٢

(٨)

رواية النسائي

وأخرج النسائي هذا الحديث في ( خصائص الإمام أمير المؤمنين ) بطوله(١) .

أخرجه عن « محمّد بن المثنى » عن « يحيى بن حمّاد » عن « أبي عوانة » عن « أبي بلج » عن « عمرو بن ميمون ».

أقول:

فكان الواسطة بينه وبين « يحيى بن حمّاد » شيخه: ( محمّد بن المثنّى ) وهو من رجال الصحاح الستة.

وهذه خلاصة ترجمته في ( تهذيب الكمال ):

« محمّد بن المثنى، أبو موسى البصري، الحافظ المعروف بالزمن.

روى عنه: الجماعة، وأبو يعلى، والفريابي، والمحاملي، وابن خراش، والذهلي، وابن صاعد، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان.

عن حيى بن معين: ثقة.

وعن الذهلي: حجة.

وعن صالح جزرة: صدوق اللهجة.

وعن أبي حاتم: صالح الحديث، صدوق.

__________________

(١). خصائص أمير المؤمنين: ٦١.

١٩٣

وعن ابن خراش: كان من الأثبات.

وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الخطيب: كان صدوقاً، ورعاً، فاضلاً، عاقلاً.

وقال في موضعٍ آخر: كان ثقة ثبتاً، إحتج سائر الأئمة بحديثه »(١) .

(٩)

رواية أبي يعلى

وأخرج أبو يعلى الموصلي، قال:

« أنبأنا يحيى بن عبدالحميد، أنبأنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لاُعطينّ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله.

فقال: أين علي؟

قالوا: يطحن.

قال: وما كان أحد منهم يرضى أن يطحن؟

فاُتي به. فدفع إليه الراية، فجاء بصفيّة بنت حيي »(٢) .

وأخرجه أيضاً فقال:

« أنبأنا زهير، أنبأنا يحيى بن حماد، أنبأنا أبو عوانة، أنبأنا أبو بلج، عن

__________________

(١). تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢٦ / ٣٥٩.

(٢). رواه عنه بسنده: الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، كما سيأتي.

١٩٤

عمرو بن ميمون قال:

إني لجالس عند ابن عبّاس، اذْ أتاه سبعة رهط قالوا ».

الحديث بطوله(١) .

وقال الحافظ ابن كثير:

« رواية ابن عباس:

وقال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن عبدالحميد، ثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عبّاس، قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لاُعطينّ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله.

فقال: أين علي؟

قالوا: يطحن.

قال: وما أحد منهم يرضى أن يطحن؟

فاُتي به. فدفع إليه الراية. فجاء بصفيّة بنت حيي بن أخطب »(٢) .

أقول:

فأبو يعلى - يروي هذا الخبر تارةً: عن « يحيى بن عبدالحميد » عن « أبي عوانة » واُخرى: عن « زهير » عن « يحيى بن حمّاد » عن « أبي عوانة »

أمّا ( زهير ) فهو: « زهير بن أبي خيثمة » وقد ترجمنا له في الكتاب.

__________________

(١). رواه عنه بسنده: الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، كما سيأتي.

(٢). البداية والنهاية ٧ / ٣٣٨.

١٩٥

وكذا (يحيى بن حماد ) وإلى آخر السند.

فالطريق الثاني صحيح بلا كلام.

وأمّا (يحيى بن عبدالحميد ) وهو الحِماني الكوفي، فقد وقع بينهم حوله كلام كثير وخلاف شديد جدّاً(١) .

فمنهم: من تكلَّم فيه بصراحةٍ.

فعن ابن خزيمة: سمعت الذهلي يقول: ذهب كالأمس الذاهب.

وعن الذهلي أيضاً: إضربوا على حديثه بستّة أقلام.

وعن النسائي: ليس بثقة. وقال مرّةً: ضعيف.

وعن علي بن المديني: أدركت ثلاثة يحدّثون بمالا يحفظون: يحيى بن عبدالحميد

وقال محمّد بن عبدالله بن عمار: يحيى الحماني سقط حديثه.

قال الحسين بن إدريس: فقيل لابن عمّار: فما علَّته؟

قال: لم يكن لأهل الكوفة حديث جيّد غريب، ولا لأهل المدينة، ولا لأهل بلدٍ حديث جيّد غريب، إلّا رواه، فهذا يكون هكذا.

ومنهم: من وثّقه بصراحةٍ.

روى عباس عن يحيى بن معين: أبو يحيى الحماني ثقة وابنه ثقة.

وقال أحمد بن زهير عنه: يحيى الحماني ثقة.

وقال أحمد بن زهير عنه: ما كان بالكوفة رجل يحفظ معه، وهؤلاء يحسدونه.

__________________

(١). الكلمات كلّها منقولة عن سير أعلام النبلاء ١٠ / ٥٢٦.

١٩٦

وروى عنه عثمان بن سعيد: صدوق مشهور، ما بالكوفة مثله، ما يقال فيه إلّا من حسد.

وقال عبدالخالق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة.

وقال أحمد بن منصور الرمادي: هو عندي أوثق من أبي بكر بن أبي شيبة، وما يتكلّمون فيه إلّا من الحسد.

ابن صالح المصري: قال البغوي: كنا على باب يحيى الحماني، فجاء يحيى بن معين على بغلته، فسأله أصحاب الحديث أنْ يحدّثهم، فأبى، وقال: جئت مسلّماً على أبي زكريا، فدخل، ثم خرج، فسألوه عنه، فقال: ثقة ابن ثقة.

وكذلك روى توثيقه عن يحيى بن معين: مطيَّن، وأحمد بن أبي يحيى، وعبدالله بن الدورقي وغيرهم، حتى قال محمّد بن أبي هارون الهمذاني: سألته عنه، فقال: ثقة وأبوه ثقة. فقلت: يقولون فيه. قال: يحسدونه، هو - والله الذي لا إله إلّا هو - ثقة.

وقال مطيَّن: سألت محمّد بن عبدالله بن نمير عن يحيى الحماني، فقال: هو ثقة، هو أكبر من هؤلاء كلّهم، فاكتب عنه.

وقال أبو أحمد بن عدي: ليحيى الحماني مسند صالح، ويقال: إنه أول من صنف المسند بالكوفة ولم أر في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير، وأرجو أنه لا بأس به.

ومنهم: من اختلف كلامه فيه.

قال محمّد بن عبدالرحمن السامي الهروي: سئل أحمد بن حنبل عن يحيى الحماني: فسكت فلم يقل شيئاً.

١٩٧

وقال الميموني: ذكر الحماني عند أحمد فقال: ليس بأبي غسّان بأس. ومرةً ذكره، فنفض يده وقال: لا أدري.

وقال مطيّن: سألت أحمد بن حنبل عنه، قلت له: تعرفه؟ لك به علم؟ فقال: كيف لا أعرفه؟ قلت: أكان ثقة؟ قال: أنتم أعرف بمشايخكم.

قال أبو داود: سألت أحمد عنه. فقال: ألم تره؟ قلت: بلى. قال: إنك إذا رأيته عرفته.

وقال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي: إن ابني أبي شيبة يقدمون بغداد، فما ترى فيهم؟ فقال: قد جاء ابن الحماني إلى هاهنا، فاجتمع عليه الناس، وكان يكذب جهاراً، ابن أبي شيبة على كلّ حالٍ يصدق

قال البخاري: كان أحمد وعلي يتكلَّمان في يحيى الحماني.

أقول:

لقد وثّق غير واحدٍ من الأئمة ( يحيى بن عبدالحميد الحماني ) وعلى رأسهم يحيى بن معين.

وتكلّم فيه أيضاً جماعة، وعلى رأسهم أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني.

أمّا أحمد، فكلامه في جرح الرجل غير صحيح، فإنّه لمـّا سئل عنه « سكت » أو قال: « أنتم أعرف بمشايخكم » أو قال: « إذا رأيته عرفته ». نعم، جاء في خبر جوابه لسؤال ولده منه عن يحيى: « كان يكذب جهاراً ». لكنّ هذا الخبر لم يصدّقه المحقّقون من القوم، قال الذهبي بعد نقل الكلمات -:

« قلت: لا ريب أنه كان مبرّزاً في الحفظ، كما كان سليمان الشاذكوني،

١٩٨

ولكنه أصون من الشاذكوني، ولم يقل أحد قط: إنه وضع حديثاً، بل ربما كان يتلقَّط أحاديث ويدّعي روايتها، فيرويها على وجه التدليس ويوهم أنه سمعها، وهذا قد دخل فيه طائفة، وهو أخف من افتراء المتون. قال أبو حاتم الرازي: لم أر من المحدّثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظٍ واحدٍ لا يغيّره، سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري، وسوى يحيى الحماني في حديث شريك، وعلي بن الجعد في حديثه ».

وكذلك نسب رميه بالكذب إلى ابن نمير، ولا أساس لذلك من الصحة. قال ابن عدي: « أخبرنا عبدالله قال قال ابن نمير: الحماني كذاب. فقيل لعبدان: سمعته منه؟ قال: لا » بل روى مطيَّن عن ابن نمير قوله في يحيى: « هو ثقة، هو أكبر من هؤلاء كلّهم، فاكتب عنه ».

وأمّا علي بن المديني، فقد تقدم أن السّبب في تكلّمه فيه أنّه كان يحدّث بمالا يحفظ.

أقول:

لكن الذي يظهر أن السبب الأصلي للتكلّم فيه أمران:

أحدهما: الحسد.

وهذا ما كان يؤكّد عليه يحيى بن معين وغيره، وذلك لأنّه قد ألّف المسند الكبير، وقد ذكر ابن عدي أنّه أوّل من صنف المسند، ووصفه بأنه مسند صالح، وقد ذكر الحماني نفسه هذا السّبب، فقد حكى العقيلي عن علي بن عبدالعزيز: سمعت يحيى الحماني يقول لقومٍ غرباء في مجلسه:

من أين أنت؟ فأخبروه.

١٩٩

فقال: سمعتم ببلدكم أحداً يتكلَّم فيَّ ويقول: إني ضعيف في الحديث؟

لا تسمعوا كلام أهل الكوفة، فإنّهم يحسدونني، لأني أوّل من جمع المسند، وقد تقدّمتهم في غير شيء.

والسبب الآخر هو: التشيّع.

قال أبو داود: سألته عن حديثٍ لعثمان، فقال لي: تحبُّ عثمان؟

وقال أحمد بن محمّد بن صدقة وأبو شيخ، عن زياد بن أيوب دلّويه، سمعت يحيى بن عبدالحميد يقول: مات معاوية على غير ملّة الإسلام. قال أبو شيخ: قال دلّويه: كذب عدوّ الله ».

وكأنّ التشيّع هو السبب الوحيد لإيراده في ( ميزان الإعتدال )، فقد قال الذهبي بعد الكلمات فيه:

« قال ابن عدي: ولم أر في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير، وأرجو أنه لا بأس به ».

فتعقّبه قائلاً: « قلت: إلّا أنّه شيعي بغيض قال زياد بن أيوب: سمعت يحيى الحماني يقول: كان معاوية على غير ملّة الإسلام. قال زياد: كذب عدوّ الله »(١) .

أقول:

لكنّ الحافظ ابن حجر أعرض عمّا فعله الذهبي وقاله في الرجل، فلم يذكره في ( لسان الميزان ) أصلاً

__________________

(١). ميزان الإعتدال: ٤ / ٣٩٢.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398