نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 398

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 223647 / تحميل: 8141
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

مسألة ٩٣ : لو مات وله نخل وعليه دَيْن مستوعب تعلّق الدَّين بالنخل‌ ، فإذا أثمر بعد وفاته فالوجه أنّ الثمرة للورثة ؛ لأنّ الدَّين - على ما اخترناه نحن - لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة ، والثمرة حدثت في ملكهم فلا يتعلّق الدَّين بها ، فإذا بدا صلاحها وجب العُشر أو نصفه ، وبه قال الشافعي(١) ، ومن منع الانتقال جعل الدَّين متعلّقاً بالثمرة والأصل معاً.

فإن مات بعد أن أطلع النخل تعلّق الدَّين بالأصل والثمرة معاً ، وانتقل الملك في الاُصول والثمرة إلى الورثة ، فإذا بدا صلاحها وجبت الزكاة على الورثة.

فإن كان لهم مال أخرجوه من مالهم ؛ لأنّ الوجوب حصل في ملكهم ، وتعلّق حق الغرماء بذلك لا يمنع من وجوب الزكاة كالمرهون وما حدث من الزيادة في ملك الورثة ؛ فإنّها زيادة غير متميزة فتبعت أصلها كزيادة الرهن.

فإن لم يكن للورثة ما يؤدّون الزكاة احتمل سقوطها ، لتعلّق الدّين بالعين هنا فمنع من تعلّق الزكاة ، ووجوبها ؛ لأنّ الزكاة تتعلّق بالعين وهي استحقاق جزء من المال فتقدّم على حقوق الغرماء.

مسألة ٩٤ : تضمّ الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم‌ سواء اتّفقت في الإِيناع أو اختلفت ، وسواء اتّفقت في الاطلاع أو اختلفت إذا كانت لعام واحد ، فلو كان له نخل بتهامة يسرع إدراكه لحرارتها ، وآخر بنجد يبطئ لبرودتها ، وبلغا معاً خمسة أوسق وجبت الزكاة وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر.

ولو كان له نخل في بعضها رطب ، وفي بعضها بسر ، وفي بعضها طلع ، فجذّ الرطب ، ثم بلغ البسر فجذّ ، ثم بلغ الطلع فجذّ ، فإنّه يضمّ بعضها إلى بعض ، لتعذّر إدراك الثمرة في وقت واحد ؛ وإن كانت في نخلة واحدة.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٥٨٨ - ٥٨٩.

١٦١

فلو اعتبر اتّحاد وقت الإِدراك لم تجب الزكاة غالباً ، وقد أجمع المسلمون على ضمّ ما يدرك إلى ما تأخّر.

ولو كان له نخل بتهامة وأخر بنجد فأثمرت التهامية وجذّت ، ثم بلغت النجدية فإنّها تضمّ إلى التهامية.

ولو كان له نخل يطلع في السنة مرّتين ، قال الشيخ : لا يضمّ الثاني إلى الأول ، لأنّه في حكم ثمرة سنتين(١) ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقيل : تضمّ ، لأنّها ثمرة عام واحد(٣) ، وهو الأقوى.

ولو كان بعضه يحمل مرة والباقي مرّتين ضمّمنا الجميع.

وعلى قول الشيخ ، يضمّ الأول منهما إلى الحمل الواحد ، ويكون للثاني حكم نفسه.

مسألة ٩٥ : الثمرة إن كانت كلّها جنساً واحداً اُخذ منه‌ سواء كان جيّداً ، كالبُردي ، وهو أجود نخل بالحجاز ، أو رديئاً كالجُعرور ومُصران الفأرة ، وعذق ابن حُبَيْق ، ولا يطالب بغيره.

ولو تعدّدت الأنواع اُخذ من كلّ نوع بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيّد ، وعن الفقراء بأخذ الردي‌ء ، وهو قول عامة أهل العلم(٤) .

وقال مالك والشافعي : إذا تعدّدت الأنواع اُخذ من الوسط(٥) .

والأولى أخذ عُشر كلّ واحد ، لأنّ الفقراء بمنزلة الشركاء.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢١٥.

(٢) المجموع ٥ : ٤٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٧٣ ، المغني ٢ : ٥٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٨.

(٣) القائل هو المحقّق في المعتبر : ٢٦٨.

(٤) المغني ٢ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٣ - ٥٧٤ ، والمجموع ٥ : ٤٨٨.

(٥) المغني ٢ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٨١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٥٨ ، وانظر : المجموع ٥ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٨١.

١٦٢

ولا يجوز إخراج الردي‌ء ، لقوله تعالى :( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (١) .

ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يؤخذ الجُعْرور وعذق ابن حُبَيْق(٢) ، لهذه الآية ، وهما ضربان من التمر ، أحدهما يصير قشراً على نوى ، والآخر إذا أثمر صار حشفاً(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يترك معافارة(٤) واُم جُعرور لا يزكّيان »(٥) .

ولا يجوز أخذ الجيّد عن الردي‌ء ، لقولهعليه‌السلام : ( إيّاك وكرائم أموالهم )(٦) فإن تطوّع المالك جاز وله ثواب عليه.

والعَذْق بفتح العين ، وقيل : بكسرها(٧) .

تذنيب : لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عن الجفاف.

وهل يجوز على سبيل القيمة؟ الأقرب ذلك ، ويجوز أن يأخذ كلّاً من الرطب والعنب عن مثله.

مسألة ٩٦ : يجوز الخرص على أرباب الغلّات والثمار‌ بأن يبعث الإِمام ساعياً إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتدّ الحَبُّ ليخرصها ويعرف قدر الزكاة ويُعرِّف المالك ذلك ، وبه قال الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأبو‌

____________________

(١) البقرة : ٢٦٧.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٠ - ١١١ / ١٦٠٧ ، وسنن الدارقطني ٢ : ١٣١ ذيل الحديث ١١.

(٣) الحَشَف من التمر : ما لم يُنْو ، فإذا يَبِس صَلُب وفسد. لسان العرب ٩ : ٤٧ « حشف ».

(٤) معافارة : ضرب ردي‌ء من التمر. مجمع البحرين ٣ : ٤٠٩ « عفر ».

(٥) الكافي ٣ : ٥١٤ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ١٨ / ٤٧.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ / ١٥٨٤ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ ، ومسند أحمد ١ : ٢٣٣.

(٧) العذق ، بالفتح : النخلة. وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ١٩٩.

١٦٣

عُبَيْد وأبو ثور وأكثر العلماء(١) ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومَهم وثمارَهم(٢) .

وقال الشعبي : الخرص بدعة(٣) .

وقال أصحاب الرأي : إنّه ظنٌّ وتخمين لا يلزم به حكم ، وإنّما كان الخرص تخويفاً للأَكَرَة(٤) لئلّا يخونوا ، فأمّا أن يلزم به حكم فلا(٥) .

ونمنع عدم تعلّق الحكم به فإنّه اجتهاد في معرفة قدر الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير فهو كتقويم المتلفات.

فروع :

أ - وقت الخرص حين بدوّ الصلاح ، لأنّهعليه‌السلام كان يبعث حين يطيب قبل أن يؤكل منه(٦) .

ولأنّ فائدته معرفة الزكاة وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها ، والحاجة إنّما تدعو إلى ذلك حين بدوّ الصلاح ، وتجب الزكاة فيه.

ب - محلّ الخرص : النخل والكرم ، أمّا الغلّات فقول الشيخ يعطي جوازه ، فإنّه قال : يجوز الخرص في الغلّات(٧) ، لوجود المقتضي وهو‌

____________________

(١) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٥٩ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٦ ، المجموع ٥ : ٤٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ٧٨ ، المغني ٢ : ٥٦٤ - ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٨.

(٢) اُنظر على سبيل المثال : سنن الترمذي ٣ : ٣٦ / ٦٤٤ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٨٢ / ١٨١٩.

(٣) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٦٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٦٨.

(٤) أَكَرَة : جمع أكّار : الفلّاح. الصحاح ٢ : ٥٨٠ ، القاموس المحيط ١ : ٣٦٥ « أكر ».

(٥) المغني ٢ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

(٦) راجع : سنن أبي داود ٢ : ١١٠ / ١٦٠٦.

(٧) الخلاف ٢ : ٦٠ ، المسألة ٧٣.

١٦٤

الاحتياج إلى الأكل منه كالفريك(١) وغيره.

ومنع عطاء والزهري ومالك وأحمد ، لأنّ الشرع لم يرد بالخرص فيه(٢) .

ج - صفة الخرص - إن كان نوعاً واحداً - أن يدور بكلّ نخلة أو شجرة وينظر كَم في الجميع رطباً أو عنباً ، ثم يقدّر ما يجي‌ء منه تمراً ، وإن كان أنواعاً خرص كلّ نوع على حدته ، لأنّ الأنواع تختلف ، فمنها ما يكثر رطبه ويقلّ تمره ، ومنها بالعكس ، وكذا العنب يختلف ، ولأنّه يحتاج إلى معرفة كلّ نوع حتى يخرج عُشرة.

مسألة ٩٧ : إذا خرص الخارص خيّر المالك‌ بين أن يضمن الحصّة للفقراء ، ويسلّم إليه الثمرة ليتصرّف فيها بأكل وبيع وغير ذلك ، وبين إبقائه أمانة إلّا أنّه لا يجوز له التصرف في شي‌ء منه بأكل أو بيع ، وبين أن يضمن الخارص حصّة المالك ، لأنّ عبد الله بن رواحة خرص على أهل خيبر ، وقال : إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي ، فكانوا يأخذونه(٣) .

فإن اختار الحفظ ثم أتلفها أو فرّط فتلفت ضمن نصيب الفقراء بالخرص ، وإن أتلفها أجنبي ضمن قيمة ما أتلف ، والفرق : أنّ ربّ المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي ، ولهذا لو أتلف اُضحيته المعيّنة ضمن اُضحيةً مكانها ، وإن أتلفها أجنبي ضمن القيمة.

ولو تلفت بجائحة(٤) من السماء أو أتلفها ظالم سقط الخرص والضمان عن المتعهد إجماعاً ، لأنّها تلفت قبل استقرار الزكاة ، ويقبل قول المالك لو‌

____________________

(١) أفرك السنبل. أي : صار فريكاً ، وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. لسان العرب ١٠ : ٤٧٣ « فرك ».

(٢) المغني ٢ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٥٩ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٦.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٣٣ / ٢٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢٣.

(٤) الجائحة : كلّ ما أذهب الثمر أو بعضها من أمر سماوي. لسان العرب ٢ : ٤٣١ « جوح ».

١٦٥

ادّعى التلف بغير تفريط.

مسألة ٩٨ : لو لم يضمن المالك ولا الخارص بل اختار المالك إبقاءها أمانةً جاز‌ ، فإذا حفظها إلى وقت الإِخراج كان عليه زكاة الموجود خاصة سواء اختار الضمان أو حفظها على سبيل الأمانة ، وسواء كانت أكثر ممّا خرصه الخارص أو أقلّ - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّ الزكاة أمانة فلا تصير مضمونةً بالشرط كالوديعة.

وقال مالك : يلزمه ما قال الخارص زاد أو نقص إذا كانت الزكاة متقاربة ؛ لأنّ الحكم انتقل إلى ما قال الساعي لوجوب ما قال عند تلف المال(٢) .

ويمنع الانتقال ، وإنّما يعمل بقوله إذا تصرّف في الثمرة ولم يعلم قدرها ، لأنّ الظاهر إصابته.

مسألة ٩٩ : يجزئ الخارص الواحد‌ - وبه قال مالك وأحمد(٣) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص وحده(٤) ، ولأنّ الخارص يفعل ما يؤدّي اجتهاده إليه فهو كالحاكم ، وهو أحد قولي الشافعي(٥) .

وفي الثاني : لا بدّ من اثنين ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث مع عبد الله بن رواحة غيره(٦) ، ولأنّ الخارص يقدّر الواجب فهو بمنزلة المقوِّمين(٧) .

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٥٨٨ ، المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩.

(٢) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٦٢ ، المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩.

(٣) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٦٠ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٧ ، المغني ٢ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ١١٠ / ١٦٠٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٢ / ١٨٢٠.

(٥) المجموع ٥ : ٤٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

(٦) نقله في الاُم ٢ : ٣٤.

(٧) الاُم ٢ : ٣٤ ، المجموع ٥ : ٤٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

١٦٦

وإنفاذ غيره معه لا يدلّ على أنّه خارص ، ويحتمل أن يكون مُعيناً وكاتباً ، ولأنّه جائز عندنا ، والكلام في الوجوب ، ويخالف الخارصُ المقوّمين ، لأنّهم ينقلون ذلك إلى الحاكم فافتقر إلى العدد كالشهادة بخلاف الخرص فإنّه حكم يجزئ فيه الواحد.

وله قول ثالث : إن كان الخرص على صبي أو مجنون أو غائب فلا بدّ من اثنين(١) .

إذا ثبت هذا ، فيشترط في الخارص الأمانة والمعرفة إجماعاً ، لأنّ الخرص إنّما يتمّ بهما.

مسألة ١٠٠ : وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه‌ من أكل أضيافه وإطعام جيرانه وأصدقائه وسؤّاله - المستحقّين للزكاة - ويحسبه منها ، وما يتناثر من الثمرة ويتساقط وينتابه الطير ، ويأكل منها المارّة ، فلو استوفى الكلّ أضرّ بالمالك.

وقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( خفّفوا على الناس فإنّ في المال العريّة والواطية والآكلة)(٢) .

والعرية : النخلة والنخلات تهب إنساناً ثمرتها(٣) . وقد قالعليه‌السلام : ( ليس في العرايا صدقة )(٤) .

والواطئة : السابلة. سمّوا به ، لوطئهم بلاد الثمار مجتازين(٥) .

والآكلة : أرباب الثمار وأهلهم(٦) ، وقالعليه‌السلام : ( إذا خرصتم‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٧.

(٢) سنن البيهقي ٤ : ١٢٤.

(٣) راجع : الأموال - لأبي عبيد - : ٤٨٨ ، والصحاح ٦ : ٢٤٢٣ « عرا ».

(٤) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٨٧ / ١٤٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٤.

(٥) راجع : الأموال - لأبي عبيد - : ٤٨٧ ، والنهاية - لابن الأثير - ٥ : ٢٠٠.

(٦) راجع أيضاً : الأموال - لأبي عبيد - : ٤٨٨.

١٦٧

فخذوا ودعوا الثُلْث فإن لم تدعوا الثُلْث فدعوا الربع )(١) .

وتأوّل الشافعي ذلك بأمرين :

أحدهما : إذا خرصتم فدعوا لهم الثُلْث أو الرُبع ليفرّقوه بأنفسهم على جيرانهم ومن يسألهم ويتبعهم.

والثاني : إذا لم يرض بما خرصه الساعي منعه من التصرف فيه ، فأمرهم أن يدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرّفوا فيه ، ويضمنوا حقّه بقدر ما يجي‌ء من الباقي(٢) .

مسألة ١٠١ : يخرص الخارص الجميع‌ ؛ لإِطلاق النصوص المقتضية لوجوب العُشر ، وهو الجديد للشافعي ، وفي القديم : يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله ، ويختلف ذلك بقلّة العيال وكثرتهم(٣) .

والوجه : المنع ، لتعلّق حقّ الفقراء.

وقال أحمد : لا يحتسب على المالك ما يأكله بالمعروف(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الفقراء شركاء ، نعم لو قلّ جدّاً لم يحتسب ، لعسر الاحتراز منه.

مسألة ١٠٢ : لو ادّعى المالك غلط الخارص بالمحتمل قبل من غير يمين‌ ، وبه قال أحمد(٥) .

وقال الشافعي : لا بدّ من اليمين(٦) ، وسيأتي.

____________________

(١) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٥ / ٦٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٠ / ١٦٠٥ ، سنن النسائي ٥ : ٤٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٣.

(٢) لم نجده في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٣) المجموع ٥ : ٤٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨٧.

(٤) المغني ٢ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٢.

(٥) المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٠.

(٦) المجموع ٥ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩١.

١٦٨

وإن ادّعى غير المحتمل لم تسمع دعواه في حطّ ذلك القدر.

وهل يحطّ القدر المحتمل؟ إشكال ينشأ من ظهور كذبه ومن ادّعاء القليل ضمناً ، وللشافعية وجهان(١) .

ولو ادّعى تعمّد الإِجحاف لم يلتفت إلى قوله كما لو ادّعى الكذب على الشاهد ، والجور على الحاكم.

ولو قال : أخذت كذا وبقي كذا ولا أعلم غير ذلك ، قُبل قوله وإن كان ممّا لا يقع غلطاً في الخرص ؛ لأنّه لم يضف ذلك إلى خطأ الخارص.

مسألة ١٠٣ : لو لم يخرج الإِمام خارصاً فاحتاج ربّ المال إلى التصرّف في الثمرة‌ فأخرج خارصاً جاز أن يأخذ بقدر ذلك ، ولو خرص هو وأخذ بقدر ذلك جاز أيضاً ، ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر ممّا [ له ](٢) أخذه ، ولو لم يخرص لم يجز أن يتناول من الثمرة شيئاً وإن قلّ - خلافاً لأحمد(٣) - إن كان بعد بدوّ الصلاح ، ويجوز قبله.

مسألة ١٠٤ : لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض قُبل قوله بغير يمين‌ ، لأنّه حقّ لله تعالى فلا يمين فيه كالصلاة والحدّ - خلافاً للشافعي(٤) - سواء كان بسبب ظاهر كوقوع الجراد أو نزول الأكراد ، أو خفي كالسرقة ، إلّا أن يعلم كذبه ، لأنّ الشارع جعل الأمر إليه ، لقولهعليه‌السلام للساعي : ( قل لهم : هل لله في مالكم حقّ؟ ).

وقال الشافعي : إن ادّعى سبباً ظاهراً افتقر إلى البيّنة ، لأنّه مدّعٍ(٥) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩١ - ٥٩٢.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) المغني ٢ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٢.

(٤ و ٥ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٢ ، المجموع ٥ : ٤٨٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩ - ٨٠.

١٦٩

وتجب الزكاة في الباقي إن كان التلف بعد بدوّ الصلاح أو قبله وكان الباقي نصاباً ، ولو كان بعد بدوّ الصلاح وقصر الباقي عن النصاب وجبت أيضاً لو بلغ مع التالف ، خلافاً لبعض الجمهور حيث قال : إنّ الزكاة إنّما تجب يوم الحصاد(١) .

ولو ادّعى أنّها سرقت بعد نقلها إلى البيدر ضمن إن كان بعد إمكان الأداء وإلّا فلا.

مسألة ١٠٥ : لو تلفت الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، أو الزرع قبل اشتداد الحبّ لم تجب الزكاة‌ إجماعاً ، وكذا إن أتلفه المالك سواء قصد الفرار من الزكاة أو لا عندنا ؛ لعدم المقتضي وأصالة البراءة ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أحمد ومالك : إن فعله فراراً وجبت الزكاة(٣) ، وليس بجيّد.

وكذا الخلاف لو أتلف النصاب أو بعضه قبل الحول فراراً ، أو سبك الذهب أو الفضة أو صاغهما حُليّاً وغيره.

مسألة ١٠٦ : لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدوّ الصلاح لئلّا تتضرّر النخلة بمصّ الثمرة جاز القطع‌ إجماعاً ، لأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة فلا يكلّف ما يتضرّر به ويهلك أصل ماله ، ولأنّ في حفظ الاُصول حظّاً للفقراء لتكرّر حقّهم.

ولا يضمن المالك خرصها ، بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن بُسراً أو رطباً ، وله بيع الجميع ، ويأخذ الساعي حصّة الفقراء من الثمن ، ولو كفى تجفيف الثمرة جفّفها وأخرج الزكاة ممّا قطعه بعد بدوّ الصلاح.

وهل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة؟ الوجه ذلك ، لأنّ الزكاة‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٤.

(٢) المجموع ٥ : ٤٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٩.

(٣) المغني ٢ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٤.

١٧٠

وجبت مواساةً فلا يجوز تفويت مصلحته(١) بسببها فيقاسم.

وفي قطعها لغير مصلحة إشكال ينشأ من تضرّر الفقراء بقطعها لغير فائدة ، ومن عدم منع المالك من التصرف في ماله كيف شاء.

ومنع الشافعي من قطعها مطلقاً بدون إذن الساعي(٢) .

ولو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز.

وقال بعض الجمهور : إذا قطع البعض لمصلحة كان عليه فيه الزكاة يابساً(٣) ، وهو رواية عن أحمد(٤) ، وليس بمعتمد.

مسألة ١٠٧ : يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده‌ ، وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأنّهما شريكان فيما تصحّ قسمته فجازت.

وفي الثاني : لا تجوز على رؤوس النخل بناء على أنّ القسمة بيع(٥) ؛ وهو ممنوع.

فإذا اختار المالك أن يسلّم عُشرها مشاعاً إلى الساعي تعيّن حقّ الفقراء فيه فإنّ الفقراء وإن ملكوا جزءاً من المال فإنّ ملكهم لا يستقرّ لجواز أن يدفع إليهم من غيره فإذا تسلّم ذلك تعيّن حقّهم فيه.

ويجوز للساعي أن يبيع نصيب الفقراء من صاحب الثمرة أو غيره ، أو يبيعا(٦) جميعاً ويقتسما الثمن ، وإذا قسّمها قبل الجذاذ قسّمها بالخرص ويأخذ نصيبهم نخلات منفردة ويأخذ ثمرها.

____________________

(١) في نسخة « ط » : مصلحة.

(٢) المجموع ٥ : ٤٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩٢.

(٣) وهو قول أبي بكر من فقهاء الحنابلة. راجع : المغني ٢ : ٥٧١ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٦٧.

(٤) المغني ٢ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٧.

(٥) المجموع ٥ : ٤٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩٢.

(٦) أي : يبيع الساعي وصاحب الثمرة.

١٧١

ولو قطعها المالك جاز قسمتها كيلاً أو وزناً ، وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، لاشتماله على الربا ، بل يأخذ الساعي العُشر مشاعاً ويبيعه(١) .

وهو ممنوع ، للتعديل ، ولأنّ للمالك أن يدفع إلى الفقراء أكثر ممّا يستحقّون.

مسألة ١٠٨ : إذا خرص الخارص وضمن المالك الحصة تصرّف في الثمرة كيف شاء‌ من أكل وبيع وغير ذلك ، لأنّه فائدة التضمين.

فإذا قطعها بعد الخرص قبل التضمين للحاجة أخذ الساعي عُشرها بسراً ، وإن كان لا لحاجة فكذلك.

وقال الشافعي : يأخذ عُشرها تمراً ، لأنّ الثمرة تجب تبقيتها إلى إدراكها ، فإذا قطعها ضمن خرصها بخلاف القطع للعطش(٢) . واختاره الشيخ في المبسوط(٣) .

وأمّا طلع الفحال فلا شي‌ء فيه إجماعاً ، لأنّه لا يجي‌ء منه شي‌ء تجب فيه الزكاة فهو بمنزلة ثمرة لا زكاة فيها.

وإذا ضمن المالك الحصّة فأكلها رطباً ضمن الزكاة بحكم الخرص تمراً ، وإن كان قبل التضمين بعد الخرص أو قبله كان القول قوله فيما وصل إليه ، ولا يمين عندنا - خلافاً للشافعي(٤) - ويضمن الحصة رطباً ، لأنّه الواجب عليه والمالك يضمن الزكاة بالمثل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يضمن قيمة الرطب ، لأنّ الرطب لا مثل له(٥) ، وهو ممنوع.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٧٣ - ٤٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٨٢.

(٢) المجموع ٥ : ٤٧٥ - ٤٧٦.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢١٧.

(٤) الاُم ٢ : ٣٢.

(٥) المجموع ٥ : ٤٧١ - ٤٧٢ و ٤٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٩.

١٧٢

وحكم العنب حكم الرطب في ذلك كلّه.

مسألة ١٠٩ : يصحّ تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده‌ بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصّة الفقراء ، فإذا باع كانت الصدقة عليه ، وكذا لو وهبها - وبه قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي(١) - لأنّها كانت واجبةً عليه ، ولأنّ الزكاة في العين.

ولو شرطها على المشتري جاز - وبه قال الليث(٢) - لأنّه شرط سائغ ، ولأنّ الزكاة تجب في العين التي انتقلت إلى المشتري فتجب على المشتري عملاً بالشرط.

ولو لم يضمن البائع الزكاة ولا شرطها على المشتري احتمل صحّة البيع في الجميع فيضمن البائع الزكاة ، لأنّه تصرف في مال الغير ، وبطلان البيع في قدر نصيب الفقراء ، لتعلّق حقّهم بالعين فهم شركاء فيتخيّر المشتري لو لم يعلم ، لتبعّض الصفقة عليه.

البحث الثاني

فيما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلّات وليس كذلك‌

مسألة ١١٠ : لا زكاة في شي‌ء من الثمار والغلّات إلّا في التمر والزبيب والحنطة والشعير‌ عند علمائنا أجمع ، وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبو عبيد(٣) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٥ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٥٩.

(٢) المغني ٢ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٥.

(٣) المجموع ٥ : ٤٥٦ ، المغني ٢ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، الأموال - لأبي عبيد - : ٤٧٢ - ٤٧٣ و ٤٧٨.

١٧٣

لقول عبد الله بن عمر : إنّما سنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحنطة والشعير والتمر والزبيب(١) .

وبعث(٢) أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم ، فأمرهما أن لا يأخذا الصدقة إلّا من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شي‌ء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّا أربعة أشياء : البُرّ والشعير والتمر والزبيب »(٤) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « وضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإِبل والبقر والغنم وعفا عمّا سوى ذلك »(٥) .

ولأنّ ما عدا هذه الغلّات لا نصّ فيها ولا إجماع ، ولا هي في معناها في غلبة « الاقتيات »(٦) بها وكثرة نفعها ووجودها ، فلا يصح قياسه عليها ، ولا إلحاقه بها فبقي الأصل ، وخالف جماعة من الجمهور في ذلك(٧) ، ونحن نذكره في مسائل :

مسألة ١١١ : لا زكاة في الحبوب‌ غير ما قلناه عند علمائنا ، وذهب‌

____________________

(١) سنن الدارقطني ٢ : ٩٤ / ١.

(٢) أي : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ٩٨ / ١٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٥ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠١.

(٤) التهذيب ٤ : ١٩ / ٥٠.

(٥) الكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٥ / ١١ ، الاستبصار ٢ : ٥ / ١١.

(٦) ورد في الطبعة الحجرية والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : الأصناف. وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

(٧) راجع : المجموع ٥ : ٤٥٦ ، والمغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٥٣.

١٧٤

الشافعي ومالك إلى أنّه ليس فيما عدا النخل والكرم من الشجر زكاة ، وأمّا الحبوب فلا تجب إلّا فيما يصان ويدّخر(١) .

وقال أبو حنيفة : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض فتجب في جميع ما تنبته الأرض إلّا الحطب والقصب والحشيش(٢) .

وقال أبو يوسف ومحمد : تجب في الحبوب والثمار الباقية(٣) .

وقال أحمد : تجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر سواء أنبته الآدميون أو نبت لنفسه - وأوجب الزكاة من اللوز دون الجوز ، لأنّ اللوز يكال(٤) - لقولهعليه‌السلام : ( فيما سقت السماء العُشر )(٥) .

وهو معارض بقولهعليه‌السلام : ( ليس في الخضراوات صدقة )(٦) ولأنّه أعم ، ولأنّه ورد في معرض بيان قدر الواجب في هذا النوع من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.

مسألة ١١٢ : لا زكاة في الزيتون‌ عند علمائنا أجمع - وهو الجديد‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٥٦ ، المغني ٢ : ٥٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٩٤ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٦٤.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦‌

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥٩ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣.

(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٥٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٨ / ١٥٩٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١ / ٦٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٠ / ١٨١٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٧ / ٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٩ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠١.

(٦) سنن الدارقطني ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣ - ٦ و ٩٧ / ١٠ ، مصنّف عبد الرزاق ٤ : ١١٩ / ٧١٨٥.

١٧٥

للشافعي ، وقول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيد وأحمد في رواية(١) - لأنّه لا يدّخر يابساً فأشبه الخضراوات ، ولأنّه ليس بمصان حالة الاختيار فلا تجب فيه الزكاة كغيره من الثمار ، ولأنّه إذا لم تجب في التين مع ما يمكن فيه من القوت فالزيتون أولى.

وقال في القديم : تجب فيه الزكاة ، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو ثور وأحمد - في رواية - وأصحاب الرأي(٢) ، لقوله تعالى :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٣) في سياق( وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمّانَ ) (٤) .

ولا حجّة فيه ، لأنّها لم يرد بها الزكاة ، لنزولها(٥) بمكة ، والزكاة فرضت بالمدينة ، ولهذا ذكر الرمان ولا زكاة فيه.

والموجبون شرطوا بلوغ خمسة أوسق(٦) .

والذي يطلب زيته كالشامي والمدقوقي يخرج عُشره زيتوناً أو زيتاً ، وما لا يطلب زيته ، بل يؤكل أدماً كالبغدادي يخرج عُشرة إذا بدا صلاحه ، لأنّها حالة الادّخار.

مسألة ١١٣ : لا زكاة في الورس‌ عند علمائنا أجمع - وهو قول الشافعي في الجديد وأحمد - لأنّه ليس بمقتات.

وفي القديم : تجب فيه - وهو رواية عن أحمد - ولا يوسق بل يجب من‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٩٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٤ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥٢.

(٣ و ٤ ) الأنعام : ١٤١.

(٥) يقصد بالضمير في ( لأنها ) و ( بها ) و ( لنزولها ) الآية.

(٦) المغني ٢ : ٥٥٢ و ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٣ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣.

١٧٦

قليله وكثيرة ؛ لأنّ أبا بكر بعث إلى بني خُفّاش أن أدّوا زكاة الذرة والورس(١) ؛ وجاز أن يكون عن اجتهاد.

وكذا لا زكاة في غيره من الورق مثل السدر والخطمي والأشنان والسعتر والآس ، لأنّه ليس بمنصوص ولا في معناه.

مسألة ١١٤ : لا زكاة في الأزهار كالزعفران والعُصْفُر والقُطْن‌ عند علمائنا أجمع - وهو قول أحمد في رواية(٢) - للأصل ، ولأنّه ليس بحَبّ ولا تمر فأشبه الخضراوات.

ولقول عليعليه‌السلام : « ليس في الفاكهة والبقل والتوابل(٣) والزعفران زكاة »(٤) .

وللشافعي قولان في الزعفران : الوجوب وعدمه(٥) .

وأما القِرْطِمْ - وهو حَبّ العُصْفُر - فلا زكاة فيه عندنا - وهو الجديد للشافعي(٦) - لأنّه ليس بمقتات ، ولأنّ السِّمْسِم لا تجب فيه الزكاة ودهنه أنفع فهذا أولى.

وفي القديم : تجب وتعتبر الأوساق الخمسة بخلاف الزعفران ، لحديث أبي بكر(٧) . ولا حجّة فيه ، وحكي عن أحمد أنّ في القطن زكاةً(٨) .

____________________

(١) المهذب - للشيرازي - ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، المغني ٢ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٠ - ٥٥١ ، وانظر : سنن البيهقي ٤ : ١٢٦.

(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥١.

(٣) التوابل : جمع ، واحدها : تابل. وتبل القدر : جعل فيه التابل. والتابل : أبزار الطعام.

القاموس المحيط ٣ : ٣٤٠ « تبل ».

(٤) أورده ابن قدامة في الشرح الكبير ٢ : ٥٥١.

(٥) المجموع ٥ : ٤٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣.

(٦ و ٧ ) المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.

(٨) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥١.

١٧٧

مسألة ١١٥ : العسل لا زكاة فيه‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وابن المنذر(١) - للأصل ، والأحاديث الدالّة على نفي الزكاة عن غير التسعة ، ولأنّه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن.

وقال عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق : تجب فيه بكلّ حال(٢) ، لأنّ عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كلّ عشر قرب قربة من أوسطها(٣) .

وقال أبو سيّارة : يا رسول الله إنّ لي نحلاً ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أدِّ العُشر ) قال : فاحم إذن جبلها. فحماه له(٤) .

ولا حجّة فيه ، لجواز أن لا يكون زكاة بل كان يأخذ خُمساً ونصفه لنفسهعليه‌السلام .

وقال أبو حنيفة : إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العُشر ؛ لأنّ العُشر والخراج لا يجتمعان(٥) .

ولا حجّة فيه علينا بل على أحمد.

____________________

(١) المنتقي - للباجي - ٢ : ١٧٢ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ - ٧٤ ، المغني ٢ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

(٢) المغني ٢ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.

(٣) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٩٦ - ١٤٨٩.

(٤) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٩٦ / ١٤٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٤ / ١٨٢٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٦ ، وانظر : المغني ٢ : ٥٧٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٦٢ ، اللباب ١ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ و ٥٨٠ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.

١٧٨

واختلف الموجبون ، فقال أبو يوسف ومحمد : نصابه خمسة أوساق(١) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )(٢) .

وقال أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره ؛ بناءً على أصله في الحبوب والثمار(٣) .

وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، والفَرْق ستّة عشر رطلاً بالعراقي ، وهو قول الزهري ، لقول عمر : إن أدّيتم صدقتها من كلّ عشرة أفراق فرقاً حميناها لكم(٤) ، ولا حجّة فيه.

مسألة ١١٦ : قال الشيخ : العَلَس نوع من الحنطة ، لأنّه حنطة حبّتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة‌ حينئذٍ ، ويضمّ إلى نصاب الحنطة لو قصر إلّا به(٥) .

وأمّا السُّلْت ، فقال : إنّه شعير ، لمشابهته إيّاه في الصورة فيضمّ إليه حينئذٍ(٦) .

وقال بعض الشافعية : بل يضمّ إلى الحنطة ، لأنّه على طبعها(٧) .

وقال آخرون : إنّه أصل بنفسه(٨) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ٩٧٩ ، صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٧.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٦٢ ، اللباب ١ : ١٥٢ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

(٤) المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢١٧.

(٦) الخلاف ٢ : ٦٥ ، المسألة ٧٧.

(٧) المجموع ٥ : ٥١٠.

(٨) المجموع ٥ : ٥٠٩.

١٧٩

وللشافعي قولان : الضمّ إلى الشعير ، وعدم ضمّه مطلقاً(١) ، وهو الأقرب عندي.

وجعل الشافعي نصاب العَلَس عشرة أوسق لأجل قشره(٢) .

مسألة ١١٧ : لا شي‌ء في الاُرز عندنا ، ولا في غيره من الحبوب سوى الحنطة والشعير‌ ، سواء كان من القُطنيّات التي تقطن في البيت وهي اللوبيا والعَدس والماش والحِمَّص والباقِلاء والهُرْطُمان ، أو من الأبازير(٣) كالكُسْفُرة والكَمُّون ، أو البُزُور كبَزْر الكتّان والقِثّاء والخيار ، أو حبّ البقول كالرشاد ، وحَبّ الفُجْل والقِرْطِمْ والسِّمْسِم وسائر الحبوب - خلافاً لأحمد(٤) - للأصل.

وقال الشافعي : لا تجب الزكاة في الزرع إلّا أن يكون ممّا ييبس ويدّخر ويقتات وينبته الآدميون وهي القطنيّة إذا بلغ كلٌّ منها نصاباً ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض(٥) .

واختلفت الرواية عن أحمد في الضمّ(٦) .

وجعل الشافعي نصاب الاُرز عشرة أوسق لأجل قشره(٧) .

وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في كلّ ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلّا الحَطَب والقَصَب والحشيش(٨) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٥٠٩ - ٥١٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٧٠.

(٢) المجموع ٥ : ٥٠٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٩.

(٣) الأبازير جمع الجمع لـ ( أبزار ) واحدها : بزر. بمعنى : التابل. وهو ما يتطيّب به الطعام.

لسان العرب ٤ : ٥٦ « بزر ».

(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٣ ، المجموع ٥ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٨٣.

(٦) المغني ٢ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٩.

(٧) المجموع ٥ : ٥٠٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨٣.

(٨) بدائع الصنائع ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

وسلّم - بل هو في حياته وبعد مماته ولي كلّ مؤمنٍ، وكلّ مؤمنٍ وليّه في المحيا والممات. فالولاية التي هي ضدّ العداوة لا تختص بزمانٍ. وأمّا الولاية التي هي الأمارة فيقال فيها: والي كلّ مؤمنٍ بعدي، كما يقال في صلاة الجنازة إذا اجتمع الولي والوالي قدّم الوالي في قول الأكثر، وقيل يقدّم الولي.

فقول القائل: علي ولي كلّ مؤمنٍ بعدي، كلام يمتنع نسبته إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فإنّه إنْ أراد الموالاة لم يحتج أنْ يقول بعدي، وإنْ أراد الإمارة كان ينبغي أن يقال: وال على كلّ مؤمن »(١) .

أقول:

فثبت بالقطع واليقين أنّ « الولي » في هذا الحديث مع اشتماله على لفظ « بعدي » ليس بمعنى الولاية التي هي ضدّ العداوة، بل لابدَّ من حمله على معنىً يختص بزمان بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهو ليس إلّا الإمارة والخلافة فالحديث دال على المطلوب.

بقي قوله: أنّه إن أراد الأمارة كان ينبغي أن يقال: « وال على كلّ مؤمن ».

ولا يخفى وهنه، ولعلّه لالتفاته إلى ذلك قال: « كان ينبغي »، لأنّه كما يكون لفظ « الوالي » بمعنى « الأمير » كذلك لفظ « الولي » يكون بمعنى « الأِّير » و« ولي الأمر » ويكون لفظ « بعدي » معيّناً للمراد وللمتكلّم أن يختار لإفادة كلامه أيّ لفظٍ يكون دالاً على مرامه، فلا انحصار لإفادة « الإمارة » بلفظ « الوالي ».

__________________

(١). منهاج السنة ٧ / ٣٩١. الطبعة الجديدة.

٢٨١

الحديث في رواية عمرو بن العاص

ولمزيد البيان لما ذكرنا والتأكيد له، نورد هنا كتاباً لعمرو بن العاص إلى معاوية، يشتمل على أحاديث من مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، منها حديث الولاية، بل لقد ذكر عمرو بعد حديث الولاية جملة صريحة في المطلوب، رافعة لكلّ شكٍ وارتيابٍ في معناه فقد جاء فيه قوله:

« وأمّا ما نسبت أبا الحسن أخا رسول الله صلّى الله وآله ووصيّه إلى الحسد والبغي على عثمان، وسمّيت الصّحابة فسقةً، وزعمت أنه أشلاهم على قتله، فهذا كذب وغواية. ويحك يا معاوية! أما علمت أن أبا حسنٍ بذل نفسه بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبات على فراشه، وهو صاحب السبق إلى الإسلام والهجرة.

وقد قال فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هو منّي وأنا منه، وهو منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي.

وقد قال فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم غدير خم: ألا من كنت مولاه فعليّ، اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

وهو الذي قال فيهعليه‌السلام فيه يوم خيبر: لأُعطينَّ الرّاية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله.

وهو الذي قال فيه يوم الطّير: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك. فلمـّا دخل عليه قال: اللّهم إليَّ وإليَّ.

٢٨٢

وقد قال فيه يوم بني النّضير: علي إمام البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول من خذله.

وقد قال فيه: علي وليكم بعدي. وأكّد القول عليَّ وعليك وعلى جميع المسلمين.

وقال: إني مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي.

وقد قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

أقول:

فأنت ترى عمرو بن العاص يقول بعد حديث الولاية: « وذلك عليَّ وعليك وعلى جميع المسلمين » ولا يخفى أنّه لا يريد إلّا « الإمارة » و« الحكومة » لأنّ « الولاية » متى تعدّت بـ « علي » اختصّت « بالإمارة » وإنْ شئت فراجع « الولي » في كتب اللّغة، ففي ( الصّحاح ) مثلاً: « الوليْ: القرب والدّنو وتقول: فلان ولي ووُلّي عليه، كما يقال: ساس وسيس عليه ».

ثمّ إنّ كلام عمرو بن العاص يفيد ولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام من وجوه:

فإنّه إذا ثبتت ولايته على عمرو ثبتت على غيره من أفراد الاُمة لعدم الفصل، وكذا إذا ثبتت على معاوية، ثم قوله: « وعلى جميع المسلمين » نص صريح. والحمد لله على وضوح الحق.

__________________

(١). مناقب أمير المؤمنين للخوارزمي: ١٢٩ - ١٣٠.

٢٨٣

(٩)

الاستدلال بما نسبوه إلى الحسن المثنّى وارتضوه

ونسبوا إلى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام كلاماً في الردّ على استدلال الشيعة على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فنقلوه في كتبهم معجبين به مستندين إليه، غافلين عن أنّه نص في دلالة حديث الولاية على الإمامة والخلافة، دلالةً تامّةً واضحة!

وممّن أورد كلام الحسن المثنى واستحسنه وارتضاه هو: محبّ الدين أو العباس الطبري المكي(١) ، وهذه عبارته:

« لقد أحسن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب حيث قال لبعض الرافضة:

لو كان الأمر كما تقولون إنّ الله جلّ وعلا ورسوله صلّى الله عليه وسلّم اختار علياً لهذا الأمر والقيام إلى الناس بعده، فإنّ علياً أعظم الناس خطيئةً وجرماً، إذ ترك أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يقوم فيه كما أمره ويعذر إلى الناس.

فقال له الرّافضي: ألم يقل النبي صلّى الله عليه وسلّم لعلي: من كنت مولاه فعليّ مولاه؟

فقال: أما والله، لو يعني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بذلك الأمر والسلطان والقيام على الناس، لأفصح به كما أفصح بالصّلاة والزكاة والصوم والحج

__________________

(١). توجد ترجمته في: شذرات الهذب ٥ / ٤٢٥ وغيره، في وفيات سنة ٦٩٤، وقد وصفوه بألقاب ضخمة وأوصاف فخمة.

٢٨٤

والصيا م، ولقال: أيّها الناس ان هذا لولي بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا.

أخرجه ابن السّمان في الموافقة »(١) .

أقول:

فظهر من هذا الكلام أن قوله صلّى الله عليه وسلّم « إنّه الولي بعدي » إفصاح بالإمامة والخلافة والسلطنة وأنه متى قال رسول الله في حق علي كذلك فقد أفصح عن إمامته بعده بلا فصل كما أفصح بالصّلاة والزكاة والحج والصّيام.

فكان ما نسبوه إلى الحسن المثّى - ونقلوه وارتضوه - دليلاً للحق وهادماً لما أسّسوه وهم لا يشعرون!

ولو أنّ أحداً كابر فقال بأنّ الإفصاح بها يكون بضميمة الجملة التالية وهي: « فاسمعوا له وأطيعوا » وإلّا فالجملة الاُولى: « إنّه الولي بعدي » وحدها ليست نصّاً في الإمامة والخلافة.

لقلنا في جوابه: بأنّ الأمر ليس كذلك، إذ من الواضح لدى أهل اللسان أنّ قوله: « فاسمعوا له وأطيعوا » تفريع على « إنّه الولي بعدي » والجملة الاولى هي الأصل، فالدالّ على الإمامة الصّريح فيه هو قوله « إنّه الوليّ بعدي » والجملة الاولى هي الأصل، فالدالّ على الإمامة الصّريح فيه هو قوله « إنّه الوليّ بعدي » وإلّا لم يكن وافياً بالغرض بل كان لغواً، لأنّ الحسن المثنّى في مقام ذكر الكلام الصريح في

__________________

(١). الرياض النضرة في فضائل العشر ١ / ٧٠ وابن السّمان هو: أبو سعيد إسماعيل بن علي ابن زنجويه الرازي، المتوفى سنة ٤٤٥، له كتاب ( الموافقة بين أهل البيت والصحابة ) توجد ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٢١، النجوم الزاهرة ٥ / ٥١، البداية والنهاية ١٢ / ٦٥، سير أعلام النبلاء ١٨ / ٥٥، طبقات المفسرين ١ / ١٠٩، مرآة الجنان ٣ / ٦٢ وغيرها.

٢٨٥

الإمامة النصّ في الخلافة، فكيف لا يدل على هذا المعنى أصل الكلام ويكون الدليل عليه فرعه؟

على أنّه لو كان المفيد للمطلب هو الجملة الثّانية لكفاه ضمّها إلى « من كنت مولاه فعليّ مولاه »، ولم يكن لعدوله عن ذلك إلى « إنّه الولي بعدي » وجه، فلمـّا لم يقل: « لو يعني بها رسول الله الأمر والسلطان لأفصح بها كما أفصح بالصّلاة والزكاة والحج والصيام، ولقال: أيها الناس إنّه مولى من كنت مولاه فاسمعوا له وأطيعوا » ورأى ضرورة تغيير اللفظ إلى « إنّه الولي بعدي» علم أنّ الغرض الأصلي غير متعلّق بجملة « فاسمعوا له وأطيعوا » بل يريد بيان لفظٍ يكون دالاً بنفسه بالصرّاحة التامّة على الخلافة والإمامة.

هذا كلّه، مضافاً إلى إيجاب النبي صلّى الله عليه وسلّم إطاعة أمير المؤمنينعليه‌السلام في غير واحدٍ من الأحاديث المعتبرة، كالحديث الذي أخرجه الحاكم بسنده عن أبي ذر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: « من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليّاً فقد أطاعني، ومن عصى عليّاً فقد عصاني » قال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجها »(١) .

بل إنّ الأمر بإطاعته بنفس لفظ « فاسمعوا وأطيعوا » وارد في كتب أهل السنّة في قصة يوم الدار وبشأن نزول قوله تعالى:( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) . ومن رواته: إبن إسحاق، والطبري، وابن أبي حاتم، وابن مردويه،

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢١.

٢٨٦

وأبو نعيم، والبيهقي، والبغوي، والسّيوطي، والمتقي الهندي(١) .

ثمّ إنّ الذي يقلع أساس الشّبهة هو: أنّ جماعةً من أكابر القوم كالفخر الرازي في ( نهاية العقول ) وغيره، ينكرون دلالة الأمر بالطاعة على الإمامة والخلافة، وقد تبعهم في هذه الدعوى ( الدهلوي ) كما يظهر من الرجوع إلى كلامه في جواب حديث الثقلين فليس لأحدٍ من المتعصّبين أن يعود فيدّعي دلالة الجملة على الإمامة.

فارتج من كل وجهٍ بحمد الله المتعال باب القيل والقال، وضاقت الأرض بما رحبت على أصحاب الجدال، وكفى الله المؤمنين القتال.

(١٠)

الإستدلال بكلامٍ للإمام الحسن السبط عليه‌السلام

وفي خطةٍ لسيّدنا الإمام الحسن المجتبىعليه‌السلام في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« وقال له جدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - حين قضى بينه وبين أخيه جعفر ومولاه زيد بن حارثة في ابنة عمّه حمزة -: أمّا أنت يا علي فمنّي وأنا منك، وأنت وليّ كلّ مؤمنٍ ومؤمنة بعدي. فلم يزل أبي يقي جدي صلّى الله عليه وسلّم بنفسه، وفي كلّ موطن يقدّمه جدي صلّى الله عليه وسلّم، ولكلّ شدةٍ يرسله ثقةً منه وطمأنينةً إليه »(٢) .

__________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٢٩، ١٣١، ١٤٩، ١٧٤

(٢). ينابيع المودّة ١ / ٤٢.

٢٨٧

ومن الواضح أنّ تقديم النبي صلّى الله عليه وسلّم أمير المؤمنينعليه‌السلام في كل موطنٍ وإرساله إيّاه لكلّ شدة، ثقة منه وطمأنينة إليه، دليل مبين وبرهان جلي على أفضلية الإمام من كلّ من عداه والإمام الحسنعليه‌السلام فرّع في كلامه هذا المقام الجليل على ما نقله عن النبي صلّى الله عليه وسلّم من قوله: « أما أنت يا علي فمنّي وأنا منك وأنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي ».

ومنه يظهر أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم إنّما قال له: « أنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي » تعييناً له وليّاً للأمر من بعده، أي: إنّ كونه وليّ كلّ مؤمنٍ من بعدهِ هو العلّة لتفويض الاُمور العظيمة إليه، وتقديمه في الشدائد الجسيمة.

وبهذا البيان لا تبقى شبهة في كون الولاية في الحديث بمعنى الأولويّة في التصّرف، وهي الإمامة الكبرى والولاية العظمى.

(١١)

حديث المناشدة في مسجد المدينة

وبالإسناد عن سليم بن قيس الهلالي قال:

« رأيت علياً في مسجد المدينة في خلافة عثمان وان جماعة المهاجرين والأنصار يتذاكرون فضائلهم وعلي ساكت. فقالوا: يا أبا الحسن، تكلّم. فقال: يا معشر قريش والأنصار، أسألكم: بمن أعطاكم الله هذا الفضل أبأنفسكم أو بغيركم؟

قالوا: أعطانا الله ومنَّ علينا بمحمّد صلّى الله عليه وسلّم.

٢٨٨

قال: ألستم تعلمون أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: إني وأهل بيتي كنّا نوراً نسعى بين يدي الله تعالى، قبل أنْ يخلق الله عزّ وجلّ آدم بأربعة عشر ألف سنة، فلمـّا خلق الله آدمعليه‌السلام وضع ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى الأرض، ثمّ حمله في السفينة في صلب نوحعليه‌السلام ، ثم قذف به في النار في صلب إبراهيمعليه‌السلام . ثم لم يزل الله ينقلنا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة من الآباء والاُمّهات، لم يكن واحد منّا على سفاح قط؟

فقال أهل السابقة وأهل بدر وأُحد: نعم. قد سمعناه.

ثمّ قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن الله عزّ وجلّ فضّل في كتابه السابق على المسبوق في غير آيةٍ، ولم يسبقني أحد من الاُمة في الإسلام؟

قالوا: نعم.

قال: فأنشدكم الله، أتعلمون حيث نزلت:( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ) . سئل عنها رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقال: أنزلها الله عزّ وجلّ في الأنبياء وأوصيانهم، فأنا أفضل أنبياء الله ورسله، وعلي وصيي أفضل الأوصياء؟

قالوا: نعم.

قال: أنشدكم الله أتعلمون حيث نزلت:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) وحيث نزلت:( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) وحيث نزلت:( وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ) . وأمر الله عزّ وجلّ نبيه أن يعلمهم ولاة أمرهم، وأن يفسّر لهم من الولاية كما فسّر لهم من

٢٨٩

صلاتهم وزكاتهم وحجّهم، فنصبني للنّاس بغدير خم، فقال: أيها الناس، إنّ الله جلّ جلاله أرسلني برسالةٍ ضاق بها صدري، وظننت أنّ الناس مكذّبي، فأوعدني ربي. ثم قال: أتعلمون أنّ الله عزّ وجلّ مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال آخذاً بيدي: من كنت مولاه فعليّ مولاه. اللّهم والِ من والاه وعادِ من عاداه.

فقام سلمان وقال: يا رسول الله، ولاء علي ماذا؟

قال: ولاؤه كولائي، من كنت أولى به من نفسه فعليّ أولى به من نفسه.

فنزلت:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) .

فقال صلّى الله عليه وسلّم: الله أكبر بإكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء ربّي برسالتي وولاية علي بعدي.

قالوا: يا رسول الله، هذه الآيات في علي خاصة؟

قال: بلى، فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة.

قال: بيّنهم لنا.

قال: علي أخي ووارثي ووصيي ووليّ كلّ مؤمنٍ بعدي. ثم ابني الحسن ثم الحسين ثم التسعة من ولد الحسين، القرآن معهم وهم مع القرآن، لا يفارقونه ولا يفارقهم، حتى يردوا عليّ الحوض.

قال بعضهم: قد سمعنا ذلك وشهدنا. وقال بعضهم: قد حفظنا جلّ ما قلت ولم نحفظ كلّه، وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا.

ثم قال: أتعلمون أنّ الله أنزل:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

__________________

(١). المائدة: ٢.

٢٩٠

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) . فجمعني وفاطمة وابنيَّ حسناً وحسيناً، ثمّ ألقى علينا كساءً وقال: اللّهم هؤلاء أهل بيتي، لحمهم لحمي، يؤلمني ما يؤلمهم، ويجرحني ما يجرحهم، فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. فقالت أمّ سلمة: وأنا يا رسول الله؟! فقال: أنتِ إلى خير.

قالوا: نشهد، إنّ اُم سلمة حدثتنا بذلك.

ثم قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن الله أنزل:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) (٢) . فقال سلمان: يا رسول الله هذه عامة أم خاصة؟ قال: أما المأمورون فعامّة المؤمنين. وأما الصادقون فخاصة، أخي علي وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة.

قالوا: نعم.

فقال: أنشدكم الله أتعلمون أني قلت لرسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - في غزوة تبوك -: خلّفتني على النساء والصبيان. فقال: إنّ المدينة لا تصلح إلّابي أو بك. وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي؟

قالوا: نعم.

قال: أنشدكم الله أتعلمون أنّ الله أنزل في سورة الحج:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) إلى آخر السورة. فقام سلمان فقال: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء على الناس، الذين اجتباهم الله ولم يجعل عليهم في الدين من حرج ملّة إبراهيم؟ فقال: عنى بذلك ثلاثة عشر رجلاً. قال سلمان: بيّنهم لنا يا رسول الله. قال: أنا وأخي وأحد عشر من ولدي؟

٢٩١

قالوا: نعم.

قال: أُنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال في خطبته في مواضع متعددة، وفي آخر خطبةٍ لم يخطب بعدها: أيّها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فتمسّكوا بهما لن تضلّوا، فإنّ اللطيف الخبير أخبرني وعهد إليَّ أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض؟

فقال كلّهم: نشهد أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال ذلك »(١) .

أقول:

قد اقترن حديث الولاية في هذا الحديث بثلاثة ألفاظ صريحة في الإمامة صراحة تامة وهي: « أخي » و« وارثي » و« وصيّي »

فيكون هذا الحديث - كغيره من الأحاديث المستشهد بها في هذه المناشدة - دليلاً تاماً على الإمامة والخلافة بلا فصل.

كلام القندوزي في صدر كتابه

هذا، ومن كلام الشيخ سليمان القدوزي في صدر كتابه ( ينابيع المودّة ) يظهر اعتبار رواياته والكتب التي نقلها عنها، ومن جملتها كتاب ( فرائد السمطين ) للحمويني. ولننقل عين عبارته:

« أما بعد: فإنّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه لحبيبه:( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ

__________________

(١). ينابيع المودّة ١ / ٣٤١ عن فرائد السمطين ١ / ٣١٢ للشيخ الجويني الحمويني، من مشايخ الحافظ الذهبي، كما في ( تذكرة الحفاظ ) و ( المعجم المختص ).

٢٩٢

عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ) وقال جلّ جلاله وتعالت آلاؤه:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) أوجب الله مودة نبيّه وأهل بيت نبيّه - صلّى الله عليه وسلّم - على جميع المسلمين، وأنه تعالى أراد تطهيرهم عن الرجس تطهيراً كاملاً، لأنه ابتدأ بكلمة إنّما التي هي مفيدة لانحصار إرادته تعالى على تطهيرهم، وأكّد بالمفعول المطلق.

ولمـّا كانت مودّتهم على طريق التحقيق والبصيرة موقوفةً على معرفة فضائلهم ومناقبهم، وهي موقوفة على مطالعة كتب التفاسير والأحاديث التي هي المعتمد بين أهل السنّة والجماعة، وهي الكتب الصّحاح الستة من: البخاري، ومسلم، والنسائي، والترمذي، وأبي داود. باتّفاق المحدثين المتأخرين. وأمّا السادس من الصحاح فابن ماجة أو الدارمي أو الموطأ بالاختلاف.

فجمع مناقب أهل البيت كثير من المحدّثين وألّفوها كتباً مفردة، منهم: أحمد ابن حنبل، والنسائي - وسمّياه: المناقب - ومنهم أبو نعيم الحافظ الاصفهاني، وسمّاه بـ ( نزول القرآن في مناقب أهل البيت. ومنهم الشيخ محمّد بن إبراهيم الجويني الحمويني الشافعي الخراساني وسمّاه: فرائد السمطين في فضائل المرتضى والزهراى والسبطين، ومنهم علي بن عمر الدارقطني سمّاه: مسند فاطمة. ومنهم أبو المؤيد الموفق بن أحمد أخطب خطباء خوارزم الحنفي سمّاه: فضائل أهل البيت. ومنهم علي بن محمّد الخطيب الفقيه الشافعي المعروف بابن المغازلي سمّاه: المناقب.رحمهم‌الله .

٢٩٣

وهؤلاء أخذوا الأحاديث عن مشايخهم بالسّياحة والأسفار، والجد والجهد في طلب الحديث من أهل القرى والأمصار. فكتبوا في كتبهم إسناد الحديث إلى الصحابي السامع الراوي بقولهم: حدّثنا وأخبرنا

فالمؤلّف الفقير إلى الله المنّان: سليمان بن إبراهيم المعروف بخواه كلان ابن محمّد معروف المشتهر ببابا خواجه بن إبراهيم بن محمّد معروف، ابن الشيخ السيد ترسون الباقي الحسيني البلخي القندوزي - غفر الله لي ولهم ولآبائهم واُمّهاتهم ولمن ولدا بلطفه ومنّه - ألّف هذا الكتاب آخذاً من كتب هؤلاء المذكورين ».

(١٢)

حديث الولاية وأحاديث اُخرى في سياق واحد

قال أبو المؤيد الموفق بن أحمد الخطيب الخوارزمي(١) :

« أنبأني مهذّب الأئمة أبو المظفر عبدالملك بن علي بن محمّد الهمداني - إجازة -: أخبرني محمّد بن الحسين بن علي البزّاز، أخبرني أبو منصور محمّد بن محمّد بن عبدالعزيز: أخبرني هلال بن محمّد بن جعفر قال: حدثنا أبو بكر محمّد بن عمرو الحافظ: حدّثني أبو الحسن علي بن موسى الخزار من كتابه قال: حدّثنا الحسن بن علي الهاشمي قال: حدّثنا إسماعيل بن أبان

__________________

(١). توجد ترجمته في: الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ٢ / ١٨٨، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ٧ / ٣١٠، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ٢ / ٣٠٨، المختصر المحتاج إليه: ٣٦٠ وغيرها.

٢٩٤

قال: حدثني أبو مريم، عن ثور بن أبي فاختة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال قال أبي:

دفع النبي - صلّى الله عليه وسلّم - الرّاية يوم خيبر إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ففتح الله على يده.

وأوقفه يوم غدير خم، فأعلم الناس أنّه مولى كلّ مؤمنٍ ومؤمنة.

وقال صلّى الله عليه وسلّم: أنت منّي وأنا منك.

وقال له: تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل.

وقال له: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى.

وقال له: أنا سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربك.

وقال له: أنت العروة الوثقى.

وقال له: أنت تبيّن ما اشتبه عليهم بعدي.

وقال له: أنت إمام كلّ مؤمنٍ ومؤمنة ووليّ كلّ مؤمنٍ ومؤمنة بعدي.

وقال له: أنت الّذي أنزل الله فيك:( وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) .

وقال له: أنت الآخذ بسنّتي والذابّ عن ملّتي.

وقال له: أنا أوّل من تنشق الأرض عنه وأنت معي.

وقال له: أنا عند الحوض وأنت معي.

وقال له: أنا أول من يدخل الجنّة وأنت معي تدخلها الحسن والحسين وفاطمة.

وقال له: إنّ الله أمرني بأن أقوم بفضلك، فقمت به في الناس وبلّغتهم ما

٢٩٥

أمرني الله بتبليغه.

وقال له: إتّق الضغائن التي لك في صدور من لا يظهرها إلّا بعد موتي، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللّاعنون »(١) .

وقال القندوزي الحنفي: « أخرج موفق بن أحمد أخطب خطباء خوارزم بسنده عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: دفع النبي »(٢) .

أقول:

فقد ذكر أبو ليلى الأنصاري - بعد خبر فتح خيبر وبيان حديث غدير خم وحديث المنزلة، الدالّين على إمامة أمير المؤمنين ووجوب إطاعته وثبوت أفضليّته - حديث: « أنت إمام كلّ مؤمنٍ ومؤنة ووليّ كلّ مؤمنٍ ومؤمنة بعدي ». ثم ذكر أحاديث أُخرى كلّ واحدٍ منها بوحده دليل على الإمامة والوصاية والافضلية.

وحينئذٍ، لا مجال لصرف لفظ ( الولي ) عن معنى ( متولّى الأمر )، بل كما أنّ لفظ ( الإمام ) يدل بالصراحة التامة على المطلوب - وهو إمامة عليعليه‌السلام - كذلك لفظ ( الولي ) المقترن بلفظ ( الإمام ) يكون دالاً على ( الأولى بالتصرّف ).

__________________

(١). مناقب أمير المؤمنين: ٦١.

(٢). ينابيع المودّة: ٣ / ٢٧٨.

٢٩٦

(١٣)

حديث: أنت إمام كلّ مؤمنٍ ومؤمنة بعدي

وفي الحديث أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال لعليعليه‌السلام : أنت إمام كلّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ بعدي ».

ومن رواته: نور الدين جعفر المشهور بـ « مير ملّا » البدخشي، خليفة السيد علي الهمداني، فإنّه أرسله إرسال المسلّم في كلامٍ له في كتابه ( خلاصة المناقب ) حول الحبّ والبغض المجازيين، فقال:

« إنّ الإيمان يورث الولاية. قال الله تعالى:( اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ) وأمير المؤمنين إمام أهل الولاية. قال صلّى الله عليه وسلّم لعلي: أنت إمام كلّ مؤمنٍ ومؤمنة بعدي.

ولذا، فإنّ أهل الولاية يحبّون أمير المؤمنين لكونهم مؤمنين، وأهل النفاق لا يحبّونه لأنهم لا إيمان لهم ».

وإذا كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إمام كلّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ بنصّ هذا الحديث الشّريف، فولاية كلّ مؤمنٍ ومؤمنة الثابتة له بعد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بحديث الولاية هي بمعنى الإمامة، لأن الحديث يفسّر بعضه بعضاً.

ترجمة أمير ملّا البدخشي

ونور الدين جعفر البدخشي من أجلّاء العلماء ومشاهير العرفاء، ويكفي في فضله وعظمته أنه خليفة السيد الهمداني وقد ترجم له وذكر طرفاً من فضائله صاحب كتاب ( جامع السلاسل ) فراجعه.

٢٩٧

(١٤)

قول النبيّ يوم الانذار في علي: « وليّكم بعدي »

وروى الشيخ علي المتّقي:

« عن علي قال: لمـّا نزلت هذه الآية:( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) دعا بني عبدالمطلب، وصنع لهم طعاماً ليس بالكثير، فقال صلّى الله عليه وسلّم: كلوا بسم الله من جوانبها، فإنّ البركة تنزل من ذروتها، ووضع يده أوّلهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم دعا بقدحٍ فشرب أوّلهم ثم سقاهم، فشربوا حتى رووا. فقال أبو لهب: لقد سحركم. وقال صلّى الله عليه وسلّم: يا بني عبدالمطلب إنّي جئتكم بما لم يجيء به أحد قط. أدعوكم إلى شهادة أنْ لا إله إلاّ الله، وإلى الله وإلى كتابه. فنفروا وتفرّقوا.

ثم دعاهم الثانية على مثلها. فقال أبو لهب كما قال المرة الاُولى.

فدعاهم ففعلوا مثل ذلك.

ثمّ قال لهم - ومدّ يده - من يبايعني على أنْ يكون أخي وصاحبي ووليّكم بعدي؟

فمددت [ يدي ] وقلت: أنا اُبايعك - وأنا يومئذٍ أصغر القوم، عظيم البطن - فبايعني على ذلك.

قال: وذلك الطعام أنا صنعته.

ابن مردويه »(١) .

__________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٤٩ رقم ٣٦٤٦٥.

٢٩٨

ورواه محمد محبوب عالم في ( تفسيره ) بتفسير آية الانذار عن ( منتخب كنز العمّال ) عن ابن مردويه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كذلك.

أقول:

ولا ريب في أنّ المراد من لفظ ( الولي ) في هذا الحديث هو ( المتصرف في الأمر )، لأنّ الوارد في الطرق الاُخرى لهذا الحديث لفظ « وصيّي وخليفتي عليكم فاسمعوا له وأطيعوا »، ولأنّ المخاطبين بهذا الكلام لم يفهموا منه إلّا ( ولاية الأمر ) بمعنى ( المتصرّف فيه ) و ( الواجب إطاعته والانقياد له ).

وإذا كان هذا معنى الحديث الوارد يوم الانذار، كان نفس هذا المعنى هو المراد من لفظ ( الولي ) في حديث بريدة وعمران بن الحصين وابن عباس وغيرهم.

(١٥)

قول النبيّ في حديثٍ لعلي: « إنّك وليّ المؤمنين بعدي »

وروى الشيخ علي المتقي أيضاً: أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لأمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام:

« سألت الله - يا علي - فيك خمساً، فمنعني واحدةً وأعطاني أربعاً: سألت الله أنْ يجمع عليك اُمّتي، فأبى عليَّ وأعطاني فيك: أنّ أوّل من تنشقُّ عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي، معك لواء الحمد وأنت تحمله بين يديَّ تسبق به الأوّلين والآخرين. وأعطاني فيك أنّك وليّ المؤمنين بعدي.

٢٩٩

الخطيب والرافعي، عن علي »(١) .

ورواه عنهما كذلك كلّ من:

البدخشاني في ( مفتاح النجا ).

ومحمّد صدر العالم في ( معارج العلى ).

وحسن زمان التركماني في ( القول المستحسن )، ونصّ على صحّة إسناده.

وهذا هو الحديث بسنده عند الرافعي بترجمة « إبراهيم بن محمّد الشهرزوري حيث قال:

« إبراهيم بن محمّد بن عبيد بن جهينة، أبو إسحاق الشهرزوري. ذكر الخليل الحافظ: إنّه كان يدخل قزوين مرابطاً، وأنّه سمع بالشام ومصر والعراق، وروى بقزوين الكتاب الكبير للشافعي، سمعه منه: أبو الحسين القطّان، وأبو داود سليمان بن يزيد. قال: وأدركت من أصحابه: علي بن أحمد بن صالح، ومحمّد بن الحسين بن فتح كيسكين.

وروى أبو إسحاق عن: هارون بن إسحاق الهمداني، وعن عبيدالله بن سعيد بن كثير بن عفير، والربيع بن سليمان. وسمع بقزوين: أبا حامد أحمد بن محمّد بن زكريا النيسابوري.

وحدّث بقزوين سنة ٢٩٨، فقال:

ثنا عبيدالله بن سعيد بن كثير بن عفير، ثنا إبراهيم بن رشيد أبو إسحاق الهاشمي الخراساني، حدّثني يحيى بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن

__________________

(١). كنز العمّال ١١ / ٦٢٥ رقم ٣٣٠٤٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398