نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 398

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 223782 / تحميل: 8158
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[ ٢٦٨٩٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه كان ينام بين جاريتين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى الكراهة في الحرّائر.

٨٥ - باب أن من تزوّج أمة فأولدها ثمّ اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتّى تحمل بعد الشراء

[ ٢٦٨٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولادا ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعدما ملكها، ثمّ يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٦ - باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك، وحكم وطء الأمة المرهونة

[ ٢٦٨٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إنّه سئل

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٨.

الباب ٨٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٤٠.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٨٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التدبير.

٢٠١

عن المدبرّة يقع عليها سيّدها، فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الرهن(٣) .

٨٧ - باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيّد حتّى باعها

[ ٢٦٨٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل زوّج مملوكة له من رجل حرّ على أربعمائة درهم فعجّل له مئتي درهم وأخّر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثمّ انّ سيّدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المئتان المؤخّرة على الزوج؟ قال: إن كان الزوّج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيّد منه بقيّة المهر حتّى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوّج الحرّ إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدّم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٤) .

أقول: حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الاحاديث الدالّة

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التدبير.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب الرهن.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٤ / ١٩٤٥، و ٨: ٢٠٩ / ٧٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٠.

٢٠٢

أنّ الدخول يسقط المهر في محلّه، إن شاء الله(١) .

٨٨ - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري

[ ٢٦٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثمّ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الاخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتّى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع(٢) الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتّى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه.

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه(٣) .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه إلّا أنّه قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٥) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب المهور.

الباب ٨٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٦٠، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٣٩.

(٢) البيع: البائع والمشتري ( ضد ) ( الصحاح للجوهري ٣ / ١١٨٩ ).

(٣) التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٩ والاستبصار ٣: ٨٥ / ٢٨٨ باختصار.

(٤) الكافي ٥: ٢١١ / ١٢.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٥.

٢٠٣

قال الشيخ: إنّما أمره أن يتعلّق بولده البائع لأنّه يلزمه الدرك، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكّه منه، فلمّا أجاز الوالد بيع الولد صار الأولاد أحراراً.

[ ٢٦٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبي عبدالله الفراء، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء الرجل فيقيم البينة على أنّها جاريته لم تبع ولم توهب، فقال: يرد إليه جاريته ويعوّضه بما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله الفرّاء، مثله(١) .

[ ٢٦٩٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم(٢) والذي قبله عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله.

[ ٢٦٩٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن سليم الطربال أو عمّن رواه، عن سليم، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً، ثمّ إنّ أباها يزعم أنّها له،

____________________

٢ - لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، ولاحظ الكافي ٥: ٢١٦ / ١٣.

(١) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٦، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٧.

٣ - التهذيب ٧: ٦٥ / ٢٨٠، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٦.

(٢) الكافي ٥: ٢١٥ / ١٠.

٤ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٧، والاستبصار ٣: ٨٥ / ٢٨٩.

٢٠٤

وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.

[ ٢٦٩٠٤ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٣، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٥.

(١) تقدم في البابين ٦١ و ٦٧، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب.

٢٠٥

٢٠٦

أبوب العيوب والتدليس

١ - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ

[ ٢٦٩٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرّص، والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل(١) ، مالم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.

[ ٢٦٩٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تردّ المرأة من العفل والبرّص والجذام والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) . وكذا الذي قبله، وروى

____________________

أبواب العيوب والتدليس

الباب ١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٦، الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٦، والتهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٣، والاستبصار ٣: ٢٤٨ / ٨٨٩.

(١) العفل: شئ يكون في قُبُل المرأة يمنع من وطئها: وقيل: هو القرن. ( مجمع البحرين ٥: ٤٢٤ ).

٢ - لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع

(٢) الاستبصار ٣: ٢٤٦/ ٨٨٢ وبسند آخر في التهذيب ٧: ٤٢٥/ ١٦٩٨.

٢٠٧

الأوّل الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، إلّا أنه قال: والقرن(١) والعفل.

أقول: يأتي أنّ المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقاً(٢)

[ ٢٦٩٠٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوّجها من مجامعتها ترد على أهلها، الحديث.

[ ٢٦٩٠٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: تردّ على أهلها صاغرة ولا مهر لها، الحديث.

[ ٢٦٩٠٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا دلست العفلاء والبرّصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) القَرَن: لحم ينبت في الفرج وقد يكون عظماً. ( مجمع البحرين ٦: ٢٩٩ ).

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٧، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٨، التهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٩، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٥.

٢٠٨

[ ٢٦٩١٠ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: لا ترد، وقال: إنّما يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل، الحديث.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، مثله إلّا أنّه أسقط لفظ: إنّما(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه، إلّا أنّه ترك ذكر العفل(٣) .

[ ٢٦٩١١ ] ٧ - وبإسناده عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) تردّ العمياء والبرّصاء والجذماء والعرجاء.

[ ٢٦٩١٢ ] ٨ - وفي( المقنع) قال: روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء ترّد.

[ ٢٦٩١٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برّصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها، الحديث.

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٨ / ١٧١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢، وأورد في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٠٦ / ٦، ولم يرد فيه لفظ ( لا ترد ) أيضاً وكذلك ذيل الحديث.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٦.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٧.

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٨.

٨ - المقنع: ١٠٤.

٩ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٤، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٠٩

[ ٢٦٩١٤ ] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل.

[ ٢٦٩١٥ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تردّ البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، مثله(١) .

[ ٢٦٩١٦ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء.

[ ٢٦٩١٧ ] ١٣ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وتردّ المرأة من العفل والبرّص والجذام، والجنون، فأمّا ما سوى ذلك فلا.

أقول: هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدّم(٢) .

[ ٢٦٩١٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب(٣) عن محمّد بن

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٣، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٠.

١١ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٥، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨١.

(١) الكافي ٥: ٤٠٦ / ٨.

١٢ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٦، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٧: ٤٢٦ / ١٧٠٠، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥.

(٣) في نسخة: عن محمّد بن يعقوب ( هامش المخطوط ).

٢١٠

الحسين، عن محمّد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برّصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبينّ له فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته.

أقول: حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغويّ دون الشرعي لما تقدّم(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب.

٢ - باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوّج على وليها ان كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم ال عدّة

[ ٢٦٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوّج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شيء عليه وتردّ على أهلها، قال: وإن أصاب الزوّج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له قال: وتعتدّ

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٤، التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٩، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١١

منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر لها.

[ ٢٦٩٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وسألته عن البرّصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها، وانّ المهر على الذي زوّجها، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٩٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج(٣) المرأة بها الجنون والبرّص وشبه ذا؟ فقال: هو ضامن للمهر.

[ ٢٦٩٢٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر: ٣٦ / ٥٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٧، والاستبصار ٣: ٢٤٥ / ٨٧٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٦ / ٧.

(٣) كذا في الكافي يتزوّج وصوابه يزوّج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم. ( منه ) ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوكالة، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

٢١٢

ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شيء.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، مثله، إلّا أنّه قال، إمّا ذات قرابة أو جارة له(١) .

[ ٢٦٩٢٣ ] ٥ - وعنه، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها، كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد(٢) .

أقول: هذا مخصوص بما لو دلّسها.

وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله وترك ذكر العفل(٣) .

[ ٢٦٩٢٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله(٤) ( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برّصاء أو عرجاء؟ قال: تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها، الحديث.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٨ / ١٧١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٦ / ١٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٦.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٧.

٦ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٤٣٤ / ١٧٣٢.

٢١٣

[ ٢٦٩٢٥ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن القاسم بن( يزيد) (١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) من زوّج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبيّن ذلك لزوّجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن.

[ ٢٦٩٢٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء (٢) ؟ قال: يفرّق بينهما ولا مهر لها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك

[ ٢٦٩٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥.

(١) في المصدر: برّيد.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) الرَّتَق: أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه للذكر مدخل. ( مجمع البحرين ٥: ١٦٧ ).

(٣) تقدم في الحديث ٤ و ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٨، التهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩٠، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١٤

( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً - إلى أن قال: - قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثمّ جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك، وإن شاء طلّق.

أقول: الطلاق هنا مستعمل بالمعني اللغوي لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٩٢٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً - وهو العفل - أو بياضاً أو جذاماً انّه يردّها ما لم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٩٢٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوّجها من مجامعتها تردّ على أهلها، قلت: فان كان قد دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلّا بعدما جامعها، فان شاء بعد أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وترك قوله: وينقبض زوّجها من مجامعتها(٤) .

____________________

(١) مضى في الحديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٢، والاستبصار ٣: ٢٤٨ / ٨٨٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٧.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٤ / ١٣٠٠.

٢١٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك.

٤ - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء

[ ٢٦٩٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن كان بها - يعني المرأة - زمانة لا تراها الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها.

[ ٢٦٩٣١ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها ويردّ على زوّجها مهرها الذي زوّجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات(٢) .

٥ - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب

[ ٢٦٩٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٤، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢١٦

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبّينوا له، قال: لا تردّ، الحديث.

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مر(١) .

[ ٢٦٩٣٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحدود والمحدودة، هل تردّ من النكاح؟ قال: لا، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٥) .

٦ - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده

[ ٢٦٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليها، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟

____________________

(١) مرَّ في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٩ / ١٧٥ ( في الهامش )، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٧، والاستبصار ٣: ٢٤٥ / ٨٧٨.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الباب.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٥، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧٦.

٢١٧

فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان(١) ذلك على وليّها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوّجها أن يمسكها فلا بأس.

[ ٢٦٩٣٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرّق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.

[ ٢٦٩٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرّق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، مثله (٤) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، مثله(٥) .

____________________

(١) أضاف في المصححة هنا: له.

٢ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٦٩، والفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٤.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٦٨.

(٢) الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٣.

(٤) علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.

(٥) التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٨٩٧.

٢١٨

[ ٢٦٩٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها كانت قد زنت؟ قال: إن شاء زوّجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها، الحديث.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: لم يقل في هذا الخبرّ أن له ردّها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق، وإن لم يكن له ردّ العقد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٣) وفي المصاهرة(٤) ، وفي المتعة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدّة النفي لما تقدّم(٧) ويأتي(٨) . وقد تقدّم حصر العيوب(٩) ، وتقدّم في عدّة أحاديث أن الحرّام لا يحرّم الحلال(١٠) .

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٨.

(١) الكافي ٥: ٣٥٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٦، ٤٤٨ / ١٧٩٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب المتعة.

(٦) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حد الزنا.

(٧) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حدّ الزنا.

(٩) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١٠) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

٢١٩

٧ - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرّية

[ ٢٦٩٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوّجني ابنتك، فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنّها غير ابنته، وأنّها أمة؟ قال: تردّ الوليدة على مواليها(١) والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.

[ ٢٦٩٣٩ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرّتهم أنّها منهم وهي كاذبة وادعت أنّها حرّة وتزوّجت، أنّها تردّ إلى أربابها، ويطلب زوّجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح الإِماء(٢) .

٨ - باب أن من تزوّج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر

[ ٢٦٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٣.

(١) وفي نسخة: يردّ الوليدة على مولاها ( هامش المصححة ).

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٦ / ١٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإِماء

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٦ / ٥.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

التعريف بكتابه ( روضة الصفا ) وأن مؤلّفه من أهل السنّة

ثم لا يخفى أن كتاب ( روضة الصفا ) من التواريخ المعتمدة عند القوم، ومؤلِّفة من أهل السنّة، ومصادره كتب سنّية معتبرة عندهم.

أمّا ( الدهلوي ) نفسه، فقد اعتمد عليه في بحوثه، وذكره في عداد بعض التواريخ الاُخرى(١) ومن المعلوم أنّ أحداً من المتعصّبين فضلاً عن المنصفين لم يتفوّه بكون هذا الكتاب من التواريخ المعتبرة الشيعيّة، فلابدّ وأنْ يكون من كتب العامة.

وقال كاشف الظنون: « روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفا. فارسي، لمير خواند المؤرّخ محمّد بن خاوند شاه بن محمود المتوفى سنة ٩٠٣، ذكر في ديباجته: إن جمعاً من إخوانه التمسوا تأليف كتابٍ منقح محتو على معظم وقائع الأنبياء والملوك والخلفاء، ثم دخل صحبته الوزير مير علي شير، وأشار إليه أيضاً، فباشره مشتملاً على مقدّمة وسبعة أقسام وخاتمة، على أنّ كلّ قسم يستعد أنْ يكون كتاباً مستقلاً، حال كونه ساكناً بخانقاه الخلاصية التي أنشأها الأمير المذكور بهراة على نهر الجبل.

المقدمة في علم التاريخ.

القسم الأول في أوّل المخلوقات وقصص الأنبياء وملوك العجم وأحوال الحكماء اليونانية في ذيل ذكر إسكندر.

والثاني في أحوال سيّد الأنبياء وسيرة وخلفائه الرّاشدين.

__________________

(١). التحفة الاثنا عشرية - باب المطاعن: ٢٦٥.

٣٤١

والثالث في أحوال الأئمة الأثني عشر، وفي أحوال بني اُميّة والعباسية.

والرابع في الملوك المعاصرين لبني العباس.

والخامس في ظهور جنكيز خان وأحواله وأولاده.

والسادس في ظهور تيمور وأحواله وأولاده.

والسابع في أحوال سلطان حسين بايقرا.

والخاتمة في حكايات متفرقة وحالات مخصوصة لموجودات الربع المسكون وعجائبها »(١) .

فالكتاب منقّح محتو على معظم الوقائع كما وصفه مؤلّفه وأقرّه كاشف الظنون، ثم إنّه وصف الخلفاء بـ « الراشدين » والشيعي لا يصفهم بذلك كما هو معلوم.

ومن خطبة الكتاب أيضاً يظهر تسنّن مؤلّفه واعتبار كتابه:

فقد ذكر حبّه لعلم التاريخ واطّلاعه على قضايا الاُمم والملوك وشغفة بمطالعة الكتب التاريخية، ثمّ إنّه وصل إلى خدمة نظام الدين أمير علي شاه ووصفه بمدائح عظيمة ومناقب فخيمة، وأنّه قد أشار عليه بتأليف كتابٍ في التاريخ، مشتمل على حالات الأنبياء والمرسلين والخلفاء والسلاطين وغير ذلك من وقائع وقضايا الأعيان والأكابر في الآفاق.

قال: فنزلت على رغبته بعد الاستخارة، وألّفت هذا الكتاب فذكرت فيه الحقائق دون المجازات، وجعلته خالياً عن وصمة السرقة بعيداً عن عجيب الإبهام والإغلام، وافياً بمطلوب ذاك المؤيّد بالتأييدات السبحانيّة والمقرّب

__________________

(١). كشف الظنون ١ / ٩٢٦ - ٩٢٧.

٣٤٢

للحضرة السلطانيّة وسمّيته بـ ( روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفا ) إلى أن قال:

إنّه لا يخفى على ذي الخبرة والذكاء أنّ لعلم التاريخ فوائد كثيرة، لابدّ من الإشارة إلى بعضها بحكم: ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه، كي يزداد أصحاب الفهم والدراية رغبةً في مطالعة هذا الفن الشريف.

فإنّه العلم الوحيد الذي يفيد الإطّلاع على ما لا يمكن للإنسان الاطّلاع عليه بالمشاهدة والحسّ والعيان، وليس غيره من العلوم متكفّلاً لهذا الأمر.

وإنّه العلم الذي يزيل الملل والكآبة والسأم عن قلب الإنسان.

وإنّه مع كثرة فوائده سهل التناول، ولا مشقة زائدة في استحصاله.

وإنّه علم يقف الممارس له على الصّدق والحق فيأخذ به، والكذب والباطل فيتركه.

وإنّه علم يزيد الإنسان عقلاً وتجربة وعبرةً وعظمةً في الحياة، فإنّ السعيد من وعظ بغيره.

وإنّه العلم الذي يورث الصّبر والرّضا والإستقامة في مقابل الحوادث الواقعة، ويوجب الأمل بالنجاح والظّفر في الشدائد والمشاق والبلايا.

وإنّه العلم الذي يزيد المؤمن إيماناً بالقدرة الإلهية القاهرة وأنّه سبحانه مالك الملوك ويصدق قوله سبحانه:( تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) .

فإنْ اعترض الجاهِل بأنّ أكثر التواريخ مفتريات وموضوعات وأساطير وقد اختلط فيها الكذب بالصدق والغث بالسّمين، فلا تؤثر ولا تفيد تلك الفوائد.

٣٤٣

قلنا: ليس الأمر كذلك، فإنّ أئمة السلف وأكابر الخلف في هذا الفن قد وضعوه على أساس الصحة والصدق، إذ من المستحيل أنْ يكون ديدن أولئك الأعلام الأخيار الافتراء والكذب بنقل المفتريات والموضوعات، ولا ريب في صحّة ما وصل إلينا متواتراً عن طريقهم ولو أنّ مفترياً نسب إليهم ما لم يقولوه فإنّ نقدة هذا العلم يردّوه عليه ويرمون كتابه بسهام الطعن والقدح ويشهرون حاله لئلّا يغترّ به أحد.

ثم قال:

ذكر الشرائط التي لابدَّ منها في تدوين هذا العلم، إذْ لا يخفى أنّ التدوين والتأليف أمر خطير جدّاً، لا سيّما في علم التاريخ، فإنّ نسخ هذا الكتاب تصل إلى الأكابر من السلاطين والامراء والعلماء والفضلاء في مختلف الأقطار والأطراف، والمؤلّف - بمقتضى: من صنّف فقد استهدف - يلام على تقصيره فى أقلّ شيء، فلابّد من الالتزام في التأليف فيه بالشروط التي سنذكرها:

منها: أنْ يكون المؤلّف سالم العقيدة، فإنّ بعض المنحرفين كالغلاة من الخوارج والروافض، قد وضعوا قصصاً رديئة ونسبوها إلى الصحابة والتابعين، وأوردوا في كتبهم أباطيل خدعوا بها عوام الناس ومن لم يكن له اطّلاع على واقع حالهم، فظنّ أن رواياتهم من مشكاة النبوة مقتبسة ومن مصباح الرسالة ملتمسة، فوقعوا في التيه والضّلالة.

ومنها: أنْ يكتب حقائق الوقائع والأحوال، فلو أراد الكتابة عن أحدٍ فلا يكتفي بذكر فضائله وأعماله الحسنة، بل عليه أنْ يذكر ما يكون له من الرذائل والقبائح أيضاً، ولو لم يتمكن من ذكر هذه بالصراحة فليذكرها بالإيماء والإشارة، والعاقل يكفيه الإشارة.

٣٤٤

ومنها: أن يتجنب في المدح والذم عن الإفراط والتفريط.

ومنها: أن يحترز من الكلمات الركيكة والألفاظ الدنيئة، ويورد التلويحات الظريفة والتصريحات اللطيفة بعبارات سهلة وأساليب جزلة وهذا لا يختص بعلم التاريخ بل يجب الالتزام به في كلّ علم.

ومنها: أن يكون أميناً في النقل، كي يطمئن إلى ما نقله أصحاب الفضيلة والكمال، ولا يبيع دينه بدنيا غيره، ولا يغيّر ولا يبدّل ولا يحرّف، فيكون كتابه مصوناً عن الكذب والبهتان والإفتراء، ويبقى مورداً للإعتماد حتى آخر الزّمان.

ألا ترى كيف بقيت الكتب التي ألّفها المؤرّخون الأثبات من العرب والعجم في سوالف الأزمان، ولا زالت موضع النقل والإعتماد والإذعان، فمن العرب:

الإمام محمّد بن إسحاق، وهو أوّل من صنّف في المغازي في الإسلام.

والإمام وهب بن منبّه.

والإمام الواقدي، والأصمعي، ومحمّد بن جرير الطبري، وأبو عبدالله بن مسلم بن قتيبة - صاحب جامع المعارف - ومحمّد بن علي بن الأعثم الكوفي صاحب الفتوح، و و و

ومن المؤرخين العجم:

حسن بن محمّد بن علي الفردوسي الطوسي.

أبو الحسن علي بن شمس الإسلام البيهقي.

أبو الحسين محمّد بن سليمان صاحب تاريخ خسرو.

و و و

٣٤٥

عليهم الرحمة والرضوان، وعلى غيرهم من طوائف المؤرخين

وهؤلاء هم المرجوع إليهم، وكلماتهم هي المعوّل عليها

وإنّ كتابنا منتخب من تلك الكتب المعتبرة وأمثالها ».

(٢٥)

فهم بريدة أحبيّة علي من غيره عند الله ورسوله

أخرج أحمد:

« حدّثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبدالجليل قال: انتهيت إلى حلقةٍ فيها أبو مجلز وابن بريدة، فقال عبدالله بن بريدة: حدّثني أبي بريدة قال: أبغضت عليّاً بغضاً لم يُبغضه أحد قط، قال: وأحببت رجلاً من قريش لم أحبّه إلّاعلى بغضه عليّاً، قال: فبعث ذاك الرجل على خيلٍ فصحبته ما أصحبه إلّاعلى بغضه عليّاً، قال: فأصبنا سبياً، قال: فكتب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إبعث إلينا من يخمّسه، قال: فبعث إلينا عليّاً - وفي السّبي وصيفة هي من أفضل السّبي - فخمّس وقسّم وخرج ورأسه مغطّى، فقلنا: يا أبا الحسن، ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السّبي، فإنّي قسّمت وخمّست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلّى الله عليه وسلّم، ثم صارت في آل علي، ووقعت بها.

قال: وكتب الرجل إلى نبي الله صلّى الله عليه وسلّم: فقلت: إبعثني، فبعثني مصدّقاً، قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق. قال: فأمسك يدي والكتاب وقال:

أتبغض عليّاً؟

٣٤٦

قال: قلت: نعم.

قال: فلا تبغضه. وإنْ كنت تحبّه فازدد له حبّاً، فوالذي نفس محمّد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة.

قال: فما كان من الناس أحد بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحبّ إليَّ من علي.

قال عبدالله: فوالذي لا إله غيره، ما بيني وبين النبي صلّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث غير أبي بريدة »(١) .

ورواه ابن كثير الدمشقي في تاريخه عن أحمد باللفظ المذكور ثم قال: « تفرّد به أحمد.

وقد روى غير واحدٍ هذا الحديث عن أبي الجوّاب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن البراء بن عازب، نحو رواية بريدة بن الحصيب وهذا غريب.

وقد رواه الترمذي عن عبدالله بن أبي زياد، عن أبي الجوّاب الأحوص ابن جوّاب به وقال: حسن غريب، لا نعرفة إلّامن حديثه »(٢) .

ورواه المحبّ الطبري قال:

« وعن بريدة -رضي‌الله‌عنه -: إنّه كان يبغض عليّاً، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: أتبغض علياً؟ قال: نعم. قال: لا تبغضه، وإنْ كنت تحبّه فازدد له حبّاً. قال: فما كان أحد من الناس بعد قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحبّ إليَّ من علي. وفي روايةٍ: إنّه قال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: لا تقع في علي فإنّه

__________________

(١). مسند أحمد ٥ / ٣٥٠ - ٣٥١.

(٢). البداية والنهاية ٧ / ٣٤٥.

٣٤٧

منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

أخرجه أحمد »(١) .

وقال محمّد بن عبدالرسول البرزنجي(٢) : « وفي رواية ابن معين: يا بريدة، لا تقع في علي، فإنَّ علياً منّي وأنا منه، فرجع بريدة عن ذلك وصار محبّاً لعليرضي‌الله‌عنه .

فقد روى البيهقي في كتاب الإعتقاد عن بريدة: إنّه شكى عليّاً فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: أتبغض عليّاً يا بريدة؟ فقلت: نعم فقال: لا تبغضه وازدد له حبّاً. قال بريدة: فما كان من الناس أحد أحبّ إليَّ من علي بعد قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم »(٣) .

أقول:

في هذا الخبر الذي أخرجه أحمد، وابن معين، والبيهقي، وغيرهم: إنّ بريدة بعد قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم له ذلك: « ما كان من الناس أحد أحبّ إليه من علي »، بل كان هوعليه‌السلام أحبّ الناس إليه بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومعنى ذلك: كونه أفضل النّاس، قال اللّاهوري في ( شرح تهذيب الكلام ) في أفضليّة أبي بكر:

« وبقوله صلّى الله عليه وسلّم: والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيّين

__________________

(١). ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ٦٨.

(٢). المتوفى سنة ١١٠٣، له مؤلّفات في التفسير والحديث والكلام. سلك الدرر في أعيان القرن الحادي عشر: ٤ / ٦٥.

(٣). نواقض الروافض - مخطوط. وانظر الاعتقاد للبيهقي: ٢٠٤.

٣٤٨

والمرسلين على أحدٍ أفضل من أبي بكر.

ومثل هذا الكلام لبيان الأفضلية، إذ الغالب من حال كلّ اثنين هو التفاضل دون التّساوي، فإذا نفى أفضليّة أحدهما ثبت أفضليّة الآخر »(١) .

وقال ( الدهلوي ) بترجمة مسلم بن الحجاج من كتابه ( بستان المحدّثين ):

« ولهذا فضّل الحافظ أبو علي النيسابوري صحيحة على سائر التصانيف في هذا العلم، وكان يقول: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم ».

وأخرج الحاكم:

« حدّثنا أبو الحسن محمّد بن محمّد بن الحسن، أنبأ علي بن عبدالعزيز، ثنا سليمان بن داود الهاشمي، ثنا يحيى بن هاشم بن البريد، ثنا عبدالجبار بن العباس الشامي، عن عون بن أبي جحيفة السّوائي، عن عبدالرحمن بن علقمة الثقفي، عن عبدالرحمن بن ابي عقيل الثقفي قال: قدمت على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - في وفد ثقيف، فعلقنا طريقاً من طرق المدينة حتى أنخنا بالباب، وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نلج عليه منه، فدخلنا وسلّمنا وبايعنا، فما خرجنا من عنده حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من جلٍ خرجنا من عنده »(٢) .

فمن المقطوع به أنّ مراد الرجل من قوله: « ما في الناس رجل أحب إلينا

__________________

(١). لكنّ ما ذكره عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم موضوع، فقد نصّ الحافظ الهيثمي على أنّ راويه كذّاب. انظر مجمع الزوائد ٩ / ٤٤.

(٢). المستدرك على الصحيحين ١ / ٦٧ - ٦٨.

٣٤٩

من رجلٍ خرجنا من عنده » هو أحبيّة الرسول صلّى الله عليه وسلّم إليه.

فكذلك في قول بريدة المروي آنفاً.

وثبوت الأحبية للإمامعليه‌السلام مثبت للأفضليّة له كما فصّلناه وأوضحناه في ( حديث الطّير)

والأفضليّة تثبت إمامتهعليه‌السلام وبطلان خلافة من تقدّم عليه.

وإذا كان حكم النبي صلّى الله عليه وسلّم على بريدة بأنْ يزدد حبّاً للأميرعليه‌السلام دليلاً على أحبيّته، فإنّ لفظ « وليّكم بعدي » - لو فرض عدم دلالته على الإمامة والأمارة - دليل على الأحبيّة بالضرورة، وهو كاف شاف، قامع لاُس شبهات أهل الجزاف.

(٢٦)

تصريح بريدة بأفضليّة علي بعد كلام النبي

وفي بعض ألفاظ الخبر عن بريدة - بعد قول النبي: لا تبغضه - قوله: « فما كان أحد بعد رسول الله أفضل من علي » بدل قوله: « أحب من علي » وهذا نصٌّ فيما استفدناه:

قال النسائي: « أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال: أخبرنا النضر ابن شميل قال: أخبرنا عبدالجليل، بن عطيّة قال: حدّثنا عبدالله بن بريدة قال: حدّثني أبي قال: لم يكن أحد من الناس أبغض إليَّ من علي بن أبي طالب، حتى أحببت رجلاً من قريش، لا اُحبّه إلّاعلى بغض علي، فبعث ذلك الرجل على خيل، فصحبته وما صحبته إلّاعلى بغض علي، فأصاب سبياً، فكتب إلى النبي

٣٥٠

صلّى الله عليه وسلّم أن ابعث إلينا من يخمّسه، فبعث إلينا عليّاً - وفي السّبي وصيفة من أفضل السّبي - فلمـّا خمّسه صارت الوصيفة في الخمس، ثمّ خمّس فصارت في أهل بيت النبي صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ خمّس فصارت في آل علي، فأتانا ورأسه يقطر، فقلنا: ما هذا؟ فقال: ألم تروا الوصيفة صارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلّى الله عليه وسلّم، ثم صارت في آل علي، فوقعت عليها.

فكتب، وبعثني مصدّقاً لكتابه إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، ومصدّقاً لما قال علي، فجعلت أقول عليه ويقول عليه ويقول: صدق؟ وأقول ويقول: صدق.

فأمسك بيدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال:

أتبغض علياً؟

قلت: نعم.

فقال: لا تبغضه، وإنْ كنت تحبّه فازدد له حبّاً، فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة.

فما كان أحد بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحبّ إليّ من عليرضي‌الله‌عنه .

قال عبدالله بن بريدة: والله ما في الحديث بيني وبين النبي صلّى الله عليه وسلّم غير أبي »(١) .

__________________

(١). خصائص أمير المؤمنين: ١١٥.

٣٥١

أقول:

ومن الواضح جدّاً: أنّ الأفضليّة مثبتة للخلافة بلا فصل.

وإذا كان قوله صلّى الله عليه وسلّم: « لا تبغضه وإنْ كنت تحبّه فازدد له حبّاً » دالّاً على الأفضلية، كان لفظ « الولي » في: « إنّه وليّكم بعدي » - لو لم يكن دالّاً على الأولويّة بالتصرّف - دالاً على الأفضليّة، وهي مثبتة للخلافة بلا فصل، فيثبت المطلوب، وتسقط تأويلات المرتابين وتشكيكات الجاحدين، والحمد لله ربّ العالمين.

هذا، ولا يخفى صحّة سند هذا الحديث، وذلك لأن:

ابن راهويه، إمام من كبار أئمة القوم.

والنضر بن شميل، كذلك.

وكذا عبدالجليل.

وقد ترجمنا لهم في الكتاب.

(٢٧)

خطبة النبي بعد نزول: ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ )

وروى السيّد شهاب الدين أحمد - بعد ذكر حديث الغدير - خطبةً تدل على المطلوب من جهات عديدة. قال:

« ولصدر هذه القصة خطبة بليغة باعثة على خطبة موالاتهم، فات عنّي إسنادها، وهي هذه الخطبة التي خطبها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين

٣٥٢

نزلت:( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) فقال:

الحمد لله على آلائه في نفسي وبلائه في عترتي وأهل بيتي، وأستعينه على نكبات الدنيا وموبقات الآخرة، وأشهد أنّ الله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً، ولا شريكاً ولا عمداً، وأني عبد من عبيده، أرسلني برسالته على جميع خلقه، ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيَّ عن بيّنة، واصطفاني على الأوّلين من الأوّلين والآخرين، وأعطاني مفاتيح خزائنه ووكّد عليَّ بعزائمه، واستودعني سرّه وأمدّني بنصره، فأنا الفاتح وأنا الخاتم، ولا قوّة إلّابالله.

إتّقوا الله - أيّها الناس - حق تقاته ولا تموتنّ إلّاوأنتم مسلمون، واعلموا أنّ الله بكلّ شيء محيط، وإنه سيكون من بعدي أقوام يكذبون عليَّ فيقبل منهم، ومعاذ الله أنْ أقول إلّا الحق أو أنطق بأمره إلّا الصّدق، وما آمركم إلّاما أمرني به ولا أدعوكم إلّا إليه، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.

فقام إليه عبادة بن الصّامت فقال: ومتى ذاك يا رسول الله؟ ومن هؤلاء عرّفناه لنحذرهم؟

قال: أقوام قد استعدّوا لنا من يومهم، وسيظهرون لكم إذا بلغت النفس منّي هيهنا - وأومى صلّى الله عليه وسلّم إلى حلقه -.

فقال عبادة: إذا كان ذلك فإلى من يا رسول الله؟

فقال صلّى الله عليه وسلّم: بالسمع والطّاعة للسّابقين من عترتي والآخذين من نبوّتي، فإنّهم يصدّونكم عن الغي، ويدعونكم إلى الخير، وهم أهل الحق ومعادن الصدق، يحيون فيكم الكتاب والسنّة، ويجنّبونكم الإلحاد

٣٥٣

والبدعة، ويقمعون بالحق أهل الباطل، ولا يميلون مع الجاهل.

أيها الناس! إنّ الله خلقني وخلق أهل بيتي من طينةٍ لم يخلق منها غيرنا، كنّا أوّل من ابتدأ من خلقه، فلمـّا خلقنا نوّر بنورنا كلّ ظلمة، وأحيى بنا كلّ طينة. ثم قال:

هؤلاء أخيار اُمّتي، وحملة علمي، وخزنة سرّي، وسادات أهل الأرض، الدّاعون إلى الحق، المخبرون بالصّدق، غير شاكّين ولا مرتابين ولا ناكصين ولا ناكثين، هؤلاء الهداة المهتدون، والأئمّة الراشدون، المهتدي من جاءني بطاعتهم وولايتهم، والضالُّ من عدل منهم وجاءني بعداوتهم، حبّهم إيمان وبغضهم نفاق، هم الأئمة الهادية، وعرى الأحكام الواثقة، بهم تتم الأعمال الصّالحة، وهم وصيّة الله في الأوّلين والآخرين، والأرحام التي أقسمكم الله بها إذ يقول:( وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) (١) ، ثم ندبكم إلى حبّهم فقال:( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم من النجس، الصّادقون إذ نطقوا، العالمون إذا سئلوا، الحافظون إذا استودعوا، جمعت فيهم الخلال العشر إذْ لم تجمع إلاّفي عترتي وأهل بيتي:

الحلم، والعلم، والنبوّة، والنبل، والسماحة، والشجاعة، والصدق، والطهارة، والعفاف، والحكم.

فهم كلمة التقوى، وسبل الهدى، والحجّة العظمى، والعروة الوثقى، هم أولياؤكم عن قول بكم، وعن قول ربّي ما أمرتكم.

ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، اللّهم والِ من والاه وعادِ من عاداه،

٣٥٤

وانصر من نصره واخذل من خذله.

وأوحى إليَّ ربّي فيه ثلاثاً: إنه سيّد المسلمين وإمام الخيرة المتقين وقائد الغرّ المحجّلين.

وقد بلّغت من ربي ما اُمرت، واستودعتهم الله فيكم، وأستغفر الله »(١) .

(٢٨)

حديث الغدير عن البراء بلفظ: « هذا وليّكم من بعدي »

وعن أبي المظفّر السمعاني أنّه روى في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام من كتابه ( فضائل الصحابة ) حديث الغدير باللّفظ الآتي:

« عن البراء: إن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم نزل بغدير خم، وأمر فكسح بين شجرتين وصيح بالناس فاجتمعوا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، فدعا عليّاً فأخذ بعضده ثم قال: هذا وليّكم من بعدي، اللّهم والِ من والاه وعادِ من عاداه. فقام عمر إلى علي فقال: ليهنك يا ابن أبي طالب، أصبحت - أو قال أمسيت - مولى كلّ مؤمن ».

ولمـّا كان حديث الغدير من الأدلّة الظاهرة القاهرة في إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام - كما تقدّم في محلّه - فإنّ لفظ « الولي » في هذا الحديث لا بدَّ وأنْ يكون بمعنى « الإمام ». فكأنّه قال: هذا إمامكم من بعدي وعليه فنفس هذا المعنى يكون هو المراد من الحديث باللفظ المروي عن: بريدة، وابن عباس، وعمران بن حصين، وغيرهم.

__________________

(١). توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل - مخطوط.

٣٥٥

وأبو المظفّر السمعاني هو: منصور بن محمّد، المتوفى سنة ٤٩٨، وهو جدّ أبي سعد السمعاني صاحب ( الانساب ) وقد تُرجم له فيه، وتُرجم له أيضاً في:

طبقات الشافعية الكبرى ٥ / ٣٣٥

المنتظم في أخبار الاُمم ٩ / ١٠٢

مرآة الجنان ٣ / ١١٥

النجوم الزاهرة ٥ / ١٦٠

سير أعلام النبلاء ١٩ / ١١٤

طبقات المفسرين ٢ / ٣٣٩

شذرات الذهب ٣ / ٣٩٣

(٢٩)

حديث الغدير بلفظ:

« ورضا الربّ برسالتي والولاية لعليّ من بعدي »

ففي هذا الحديث: قرن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولاية علي من بعده برسالته، وفسّر بالأمرين قوله تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) وهذا نصّ الخبر برواية السيّد المحدّث الشيرازي؛ بعد أنْ رواه عن الصّادقعليه‌السلام وفيه شعر حسّان:

« ورواه أبو سعيد الخدري، وفيه الإستشهاد بالشعر المذكور، وفيه من التاريخ وزيادة البيان ما لم يرو عن غيره فقال:

لمـّا نزل النبي صلّى الله عليه وسلّم بغدير خم يوم الخميس ثامن عشر من

٣٥٦

ذي الحجة، دعا الناس إلى علي، فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: الله أكبر، الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي، من كنت مولاه فعلي مولاه. الحديث »(١) .

وهذا كلّه ممّا يدلّ على أن « الولاية » فيه لا يراد بها إلّا « الإمامة » فكذا « الولاية » في حديث بريدة وعمران وغيرهما.

(٣٠)

حديث الغدير عن أبي سعيد الخدري عند أبي نعيم والنطنزي

والحديث المذكور أخرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في ( ما نزل من القرآن في علي ) وأبو الفتح النطنزي في ( الخصائص العلوية )، فقد حكي عنهما أنهما رويا:

« بإسنادهما عن أبي سعيد الخدري: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دعا الناس إلى علي في غدير خم، وأمر [ ما ] تحت الشجرة من الشواك فقم - وذلك يوم الخميس - فدعا عليّاً وأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر [ الناس ] إلى ابطي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثم لم يتفرّقوا حتى نزلت هذه الآيات:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربّ برسالتي والولاية

__________________

(١). الأربعين في فضائل أمير المؤمنين الحديث: ١٣.

٣٥٧

لعلي بن أبي طالب من بعدي. ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللّهم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ».

أقول:

فقد جعل صلّى الله عليه وسلّم الولاية على المؤمنين من بعده لسيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وجعلها قرينةً لرسالته، وحمد الله على رضاه بذلك. وذكر « الولاية » بعد « الرسالة » لا سيّما في هذا المقام - ومع تلك القرائن - فيه دلالة واضحة على أنّ المراد منها ليس إلّا « الإمامة » فهو المراد كذلك منها في « حديث الولاية ».

(٣١)

حديث الغدير بلفظ : « من كنت أولى به من نفسه فعليُّ وليّه »

وبهذا اللّفظ أخرجه الحافظ الطبراني، فقد قال البدخشاني:

« وللطبراني بروايةٍ اُخرى، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم بلفظ: من كنت أولى به من نفسه فعليٌ وليّه »(١) .

وقال أيضاً:

« وعند الطبراني - في روايةٍ اُخرى - عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم - رضي الله عنهما - بلفظ: من كنت أولى به من نفسه فعليٌّ وليّه، اللّهم والِ من

__________________

(١). مفتاح النجا - مخطوط.

٣٥٨

والاه وعادِ من عاداه »(١) .

وفي ( السيف المسلول ) للقاضي محمّد ثناء الله - الموصوف من قبل ( الدهلوي ) بـ « بيهقي الوقت » كما في كتاب: إتحاف النبلاء -: « وفي بعض الروايات: من كنت أولى به من نفسه فعليٌّ وليّه ».

ومن الواضح جدّاً أنّ المراد هو « ولي الأمر » و« الإمام ».

وقال شهاب الدين أحمد: « وسمعت بعض أهل العلم يقول: معناه: من كنت سيّده فعلي سيّده مضي قوله. وتصدير القول بقوله صلّى الله عليه وسلّم: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين، يؤيّد هذا القول. والله سبحانه أعلم.

وقال الشيخ الإمام جلال الدين أحمد الخجندي -قدس‌سره -: المولى يطلق على معانٍ منها: الناصر. ومنها: الجار بمعنى المجير لا المجار. ومنها: السيّدالمطاع. ومنها: الأولى في( مَوْلاكُمْ ) أي: أولى بكم. وباقي المعاني لا يصلح اعتبارها فيما نحن بصدده. فعلى المعنيين الأوّليين يتضمّن الأمر لعلي -رضي‌الله‌عنه - بالرعاية لمن له من النبي العناية. وعلى المعنيين الأخيرين يكون الأمر بإطاعته واحترامه واتّباعه.

وقد خرّج أبو الفجر الأصفهاني في كتابه المسمّى بمرج البحرين(٢) قال: أخذ النبي صلّى الله عليه وسلّم وبارك وسلّم يد علي كرّم الله وجهه وقال: من كنت وليّه وأولى من نفسه فعلي وليّه »(٣) .

__________________

(١). نزل الأبرار: ٢١.

(٢). هو: يحيى بن محمود بن سعيد الثقفي المتوفى سنة ٥٨٣ أو ٥٨٤، ترجم له الذهبي ووصفه بالشيخ المسند الجليل العالم سير أعلام النبلاء ٢١ / ١٣٤.

(٣). توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل - مخطوط.

٣٥٩

وجلال الدين الخجندي إمامٌ كبير معتمد، وقد كان في زمنه شيخ الحرم الشريف النبوي، وقد وصف بهذه الأوصاف في مواضع عديدة من كتاب ( توضيح الدلائل ). ومن تصانيفه ( شرح البردة ) ذكره كاشف الظنون في شروحها.

(٣٢)

تحقيق سبط ابن الجوزي في معنى حديث الغدير

وقال سبط ابن الجوزي بشرح حديث الغدير وذكر معاني ( المولى ):

« والعاشر: بمعنى الأولى. قال الله تعالى:( فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) أي: أولى بكم » إلى أن قال بعد التصريح بعدم جواز إرادة غير ( الأولى ) من المعاني:

« والمراد من الحديث: الطاعة المحضة المخصوصة، فتعيّن الوجه العاشر وهو الأولى. ومعناه: من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به.

وقد صرّح بهذا المعنى: الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الثقفي الأصبهاني في كتابه المسمّى بـ ( مرج البحرين ). فإنّه روى هذا الحديث بإسناده إلى مشايخه وقال فيه: فأخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيد عليعليه‌السلام وقال: من كنت وليّه وأولى به من نفسه فعلي وليّه.

فعلم أنّ جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر، ودلّ عليه أيضاً قولهعليه‌السلام : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا نص صريح في إثبات

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398