نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 398

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 223459 / تحميل: 8124
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ولاحظ كلمات الثناء والتوثيق والتعظيم في:

١ - الجرح والتعديل ٧ / ٦١

٢ - تاريخ بغداد ١٢ / ٣٤٦

٣ - تهذيب التهذيب ٨ / ٢٧٠

٤ - تذكرة الحفاظ ١ / ٣٧٢

٥ - سير أعلام النبلاء ١٠ / ١٤٢.

(١١)

رواية زهير بن حرب

وهو: أبو خيثمة زهير بن حرب بن شدّاد البغدادي المتوفى سنة ٢٣٤.

وتعلم روايته من بعض أسانيد أبي يعلى الموصلي.

ترجمته

وهذا الراوي من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة.

وثّقه يحيى بن معين.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال النسائي: ثقة مأمون.

وقال ابن فهم: ثقة ثبت.

وقال الخطيب: كان ثقة ثبتاً حافظاً متقناً.

٢١

وقال الذهبي: الحافظ الحجة أحد أعلام الحديث.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث »(١) .

(١٢)

رواية ابن راهويه

وهو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي، المتوفى سنة ٢٣٨.

وقع في طريق رواية أبي الخير الطّالقاني الحاكمي خبر بريدة بن الحصيب، يرويه عن النضر بن شميل.

ترجمته

وقد حدّث أحمد ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وسائر الأئمة، عن إسحاق بن راهويه.

عن أحمد بن حنبل: « إمامٌ » و« لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيراً ».

وعن النسائي: « أحد الأئمة، ثقة مأمون ».

وعن ابن ذؤيب: « ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق ».

وعن ابن خزيمة: « والله لو كان إسحاق في التابعين لأقرّوا له بحفظه وعلمه وفقهه ».

وعن أبي نعيم: « كان إسحاق قرين أحمد ».

__________________

(١). الجرح والتعديل ٣ / ٥٩١، تاريخ بغداد ٨ / ٤٨٢، تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٣٧، تقريب التهذيب ١ / ٢٦٤، سير أعلام النبلاء ١١ / ٤٨٩.

٢٢

وعن نعيم بن حماد: « إذا رأيت الخراساني يتكلّم في إسحاق بن راهويه فاتّهمه في دينه ».

وعن الحاكم: « إمام عصره في الحفظ والفتوى »(١) .

(١٣)

رواية عثمان بن أبي شيبة

وهو: أبو الحسن عثمان بن محمّد بن أبي شيبة الكوفي، المتوفى سنة: ٢٣٩.

وتعلم روايته من سند الفقيه المحدّث ابن المغازلي الواسطي.

ترجمته

وهذا الرجل من رجال البخاري ومسلم، حدّثا عنه واحتجّا به في كتابيهما، وحدّث عنه أيضاً: أبو داود وابن ماجة في سننهما، وكذا سائر الأئمّة الأعلام، كأبي حاتم، وإبراهيم الحربي، والنسوي، وأبي يعلى، والفريابي

وإن شئت الوقوف على كلماتهم في حقّه، فراجع:

الجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٣٤٩

والتاريخ الكبير ٦ / رقم ٢٣٠٨

__________________

(١). اُنظر: التاريخ الكبير ١ / ٣٧٩، الجرح والتعديل ٢ / ٢٠٩، حلية الأولياء ٩ / ٢٣٤، تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٣٣، سير أعلام النبلاء ١١ / ٣٥٨، وفيات الأعيان ١ / ١٩٩، تاريخ بغداد ٦ / ٣٤٥، تهذيب التهذيب ١ / ٢١٦، طبقات الشافعية ٢ / ٨٣، طبقات الحفاظ: ١٨٨، طبقات المفسرين للداوودي ١ / ١٠٢ وغيرها.

٢٣

والثقات لابن حبان ٨ / ٤٥٤

والكاشف ٢ / رقم ٣٧٨٦

وتذكرة الحفاظ ٢ / ٤٤٤

وتاريخ بغداد ١١ / ٢٨٣

والنجوم الزاهرة ٢ / ٣٠١

وتهذيب الكمال ١٩ / ٤٧٨

وتهذيب التهذيب ٧ / ١٤٩

وسير أعلام النبلاء ١١ / ١٥١ ووصفه بـ « الإمام الحافظ الكبير المفسّر » ونقل ثقته، ووثّقه بصراحةٍ، وكذا ابن حجر الحافظ في ( التقريب ).

(١٤)

رواية عفّان بن مسلم

وهو: عفّان بن مسلم بن عبدالله، مولى عزرة بن ثابت الأنصاري، المتوفى سنة ٢٤٠ أو قبلها.

أخرجه عنه أحمد في المسند.

ترجمته

وعفّان بن مسلم، شيخ أحمد، والبخاري، وابن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، والذهلي، وغيرهم. وحديثه في المسند والكتب الستّة.

وكلّهم وصفوه بالثقة والإمامة والصّدق والإتقان فراجع:

١ - الجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٤٠٧

٢٤

٢ - التاريخ الكبير ٧ / رقم ٣٣١

٣ - الطبقات الكبرى ٧ / ٣٣٦

٤ - تذكرة الحفاظ ١ / ٣٧٩

٥ - تهذيب الكمال ٢٠ / ١٦٠

٦ - تهذيب التهذيب ٧ / ٢٣٠

٧ - تاريخ بغداد ١٢ / ٢٦٩

٨ - المعارف: ٥٢٤.

(١٥)

رواية لوين

وهو: أبو جعفر محمّد بن سليمان الأسدي البغدادي، المتوفى سنة ٢٤٥.

وقع في طريق رواية الحافظ أبي نعيم الإصبهاني.

ترجمته

هو من رجال: أبي داود والنسائي.

وحدّث عنه: عبدالله بن أحمد، والبغوي، وابن أبي داود، وابن صاعد، وابن مندة.

روى الخطيب: قال النسائي: ثقة(١) .

__________________

(١). تاريخ بغداد ٥ / ٢٩٣.

٢٥

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق(١) .

وقال الذهبي: لوين الحافظ الصدوق الإمام شيخ الثغر(٢) .

وذكره ابن حبان في الثقات(٣) .

وقال ابن حجر الحافظ: ثقة(٤) .

(١٦)

رواية ابن سُمَّويه

وهو: أبو بشر إسماعيل بن عبدالله الإصبهاني المتوفى سنة ٢٦٧.

وقع في بعض أسانيد الحافظ أبي نعيم.

ترجمته

حدّث عنه: ابن مندة، وابن أبي داود، وعبد الله بن جعفر بن فارس، وابن أبي حاتم

قال ابن أبي حاتم: سمعنا منه، وهو ثقة صدوق(٥) .

وقال أبو الشيخ: كان حافظاً متقناً(٦) .

__________________

(١). الجرح والتعديل ٧ ترجمة ١٤٦٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ١١ / ٥٠٠.

(٣). الثقات ٩ / ١٠١.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ١٦٦.

(٥). الجرح والتعديل ٢ / ١٨٢.

(٦). تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٦٦.

٢٦

وقال أبو نعيم: كان من الحفّاظ والفقهاء(١) .

وقال الذهبي: الإمام، الحافظ، الثبت، الرّحال، الفقيه(٢) .

(١٧)

رواية أبي أحمد العسّال

وهو: محمّد بن أحمد الإصبهاني، المتوفى سنة ٢٨٢.

شيخ الحافظ أبي نعيم. وقد روى الحديث عنه في ( فضائل الصحابة ).

ترجمته

حدّث عنه: ابن عدي، وابن المقرئ، وابن مردويه، وابن مندة، وأبو نعيم، وأبو سعيد النقّاش، وجماعة من الأعلام.

قال الحاكم: كان أحد أئمّة الحديث.

وقال الخطيب: قدم بغداد وحدّث بها، وقد حدّثنا عنه أبو نعيم الإصبهاني الحافظ حديثاً كثيراً

وقال ابن مردويه: هو أحد الأئمة في الحديث فهماً وإتقاناً وأمانة.

وقال الذكواني: أبو أحمد العسّال الثقة المأمون الكبير في الحفظ والإتقان.

وقال الخليلي: حافظ متقن.

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ١١.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٣ / ١٠.

٢٧

وقال أبو نعيم: مقبول القول، من كبار الناس في المعرفة والحفظ(١) .

(١٨)

رواية أبي حاتم الرازي

وهو: محمّد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي، المتوفى سنة ٢٧٧.

قال الحافظ محبّ الدين الطبري: « عن عمران بن حصين -رضي‌الله‌عنه -: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

أخرجه أحمد والترمذي - وقال: حسن غريب - وأبو حاتم »(٢) .

ووقع « أبو حاتم الرازي » في أحد أسانيد روايات ابن عساكر الدمشقي الكثيرة في هذا الباب(٣) .

ترجمته

الخطيب: « كان أبو حاتم أحد الأئمّة الحفاظ الأثبات ».

ابن خراش: « كان أبو حاتم من أهل الأمانة والمعرفة ».

اللالكائي: « كان أبو حاتم إماماً حافظاً متثبّتاً ».

النسائي: « ثقة ».

__________________

(١). ذكر أخبار إصبهان ٢ / ٢٨٣، تاريخ بغداد ١ / ٢٧٠، تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٨٦، سير أعلام النبلاء ١٦ / ٦، الوافي بالوفيات ٢ / ٤١ وغيرها.

(٢). ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ٦٨، وقد يحتمل أن المراد « ابن حبان ».

(٣). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٥.

٢٨

الذهبي: « الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدّثين، كان من بحور العلم، من نظراء البخاري ومن طبقته »(١) .

(١٩)

رواية ابن أبي عاصم

وهو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحّاك الشيباني المتوفى سنة ٢٨٧.

« ثنا عباس بن الوليد النرسي وأبو كامل قالا: ثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: عليٌّ مني، وأنا منه، وهو وليّ كل مؤمن بعدي.(٢)

إسناده صحيح. رجاله ثقات على شرط مسلم.

والحديث أخرجه الترمذي ( ٢ / ٢٩٧ ) وابن حبان (٢٢٠٣) والحاكم ٠ / ( ١١ ٣ - ١١١ ) وأحمد ( ٤ / ٤٣٧ ) من طرق أخرى عن جعفر بن سليمان الضبعي به.

وقال الترمذي: « حديث حسن غريب ».

وقال الحاكم: « صحيح على شرط مسلم ».

وأقرّه الذهبي.

وله شاهد من حديث بريدة مرفوعاً به.

__________________

(١). اُنظر: تاريخ بغداد ٢ / ٧٣، تهذيب التهذيب ٩ / ٣١، طبقات الحفاظ ٢ / ٥٦٧، الوافي بالوفيات ٢ / ١٨٣، البداية والنهاية ١١ / ٥٩، طبقات السبكي ٢ / ٢٠٧، سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٤٧ وغيرها.

(٢). هذه تعليقات الألباني على كتاب السنّة لابن أبي عاصم.

٢٩

أخرجه أحمد ( ٥ / ٣٥٦ ) من طريق أجلح الكندي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه بريدة. وإسناده جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أجلح، وهو ابن عبدالله بن جحيفة الكندي، وهو شيعي صدوق.

ثنا محمّد بن المثنى، حدّثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن يحيى ابن سليم أبي بلج عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعلي:

أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّك لست نبياً [ إنّه لاينبغي أن أذهب إلّا ] وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي.

قال أبو بكر: وحديث سفينة ثابت من جهة النقل، سعيد بن جمهان روى عنه حماد بن سلمة والعوام بن حوشب وحشرج.(١)

إسناده حسن. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بلج واسمه يحيى بن سليم بن بلج قال الحافظ: « صدوق ربما أخطأ ».

ثنا الحسين بن علي وأحمد بن عثمان قالا: ثنا محمّد بن خالد بن عثمة، حدّثنا موسى بن يعقوب، حدّثني المهاجر بن مسمار، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول يوم الجحفة وأخذ بيد علي، فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أيها الناس إني وليّكم. قالوا: صدقت يا رسول الله، وأخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فرفعها فقال: هذا وليِّي، والمؤدّي عني(٢) .

__________________

(١). هذه تعليقات الألباني.

(٢). كتاب السنّة لابن أبي عاصم: ٥٥٠.

٣٠

ترجمته

قال أبو الشيخ الإصبهاني: « كان من الصيانة والعفّة بمحلٍّ عجيب ».

وقال ابن مردويه: « حافظ كثير الحديث، صنف المسند والكتب ».

وقال النسوي: « من أهل السنّة والحديث والنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان ثقة نبيلاً معمّراً ».

وقال أبو نعيم: « كان فقيهاً ظاهري المذهب ».

وقال الذهبي: « حافظ كبير، إمام بارع، متّبع للآثار، كثير التصانيف، قدم أصبهان على قضائها، ونشر بها علمه »(١) .

(٢٠)

رواية عبدالله بن أحمد

وهو: أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن محمّد بن حنبل المروزي البغدادي المتوفى سنة ٢٩٠.

أخرج خبر المناقب العشر عن ابن عباس، وفيها ( حديث الولاية ) بسندٍ صحيح. ورواه عنه غير واحدٍ من الأعلام بأسانيدهم، كالحاكم النيسابوري، حيث رواه عنه بواسطة أبي بكر القطيعي(٢)

__________________

(١). اُنظر: ذكر أخبار إصبهان ١ / ١٠٠، طبقات المحدثين بإصبهان، تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٤٠، سير أعلام النبلاء ١٣ / ٤٣٠، العبر ٢ / ٧٩، الوافي بالوفيات ٧ / ٢٦٩، شذرات الذهب ٢ / ١٩٥.

(٢). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٢ - ١٣٤.

٣١

وروى الحديث عن أبيه بإسناده عن ابن بريدة عن أبيه، وفيه: « لا تقع في علي، فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم من بعدي ».

وهذا الحديث في ( المسند ). ورواه عنه بأسانيدهم جماعة من الأعلام كابن عساكر الدمشقي(١) .

ترجمته

حدّث عنه من الأئمة: النسائي، والبغوي، وابن صاعد، وأبو عوانة، والمحاملي، ودعلج، والطبراني، وأبو بكر الشافعي، وأبو بكر القطيعي وغيرهم.

أحمد: « إن أبا عبدالرحمن قد وعى علماً كثيراً ». « ابني عبدالله محظوظ من علم الحديث ».

ابن المنادي: « لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه من عبدالله بن أحمد ».

الخطيب: « كان ثقة ثبتاً فهماً ».

الذهبي: « الإمام الحافظ الناقد محدّث بغداد. كان صيّناً ديّناً صادقاً صاحب حديثٍ واتّباع وبصر بالرجال »(٢) .

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٠.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٥١٦. وانظر: تاريخ بغداد ٩ / ٣٧٥، تهذيب التهذيب ٥ / ١٤١، تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٦٥ وغيرها.

٣٢

(٢١)

رواية البزّار

وهو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري، المتوفى سنة ٢٩٢.

أخرجه بإسناده:

« عن بريدة قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالب -رضي‌الله‌عنه - وعلى الاخر خالد بن الوليد، فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده. قال: فلقينا بني زبيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذريّة، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه.

قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يخبره بذلك، فلما أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم دفعت الكتاب، فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجلٍ وأمرتني أنْ اُطيعه، ففعلت ما أرسلت به.

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقع في علي، فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي»(١) .

ترجمته

توجد ترجمته وتوثيقاته في غير واحدٍ من المصادر، غير أنّهم قالوا بأنّه

__________________

(١). مجمع الزوائد ٩ / ١٢٧ - ١٢٨.

٣٣

كان يتّكل على حفظه فيقع منه الخطأ في الإسناد أو المتن. راجع:

١ - تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٥٣

٢ - سير أعلام النبلاء ١٣ / ٥٥٤

٣ - تاريخ بغداد ٤ / ٣٣٤

٤ - النجوم الزاهرة ٢ / ١٥٧

٥ - الوافي بالوفيات ٧ / ٢٦٨.

(٢٢)

رواية مطيّن

وهو: محمّد بن عبدالله الحضرمي، المتوفى سنة ٢٩٧.

وهو شيخ أبي القاسم الطبراني، رواه عنه في ( المعجم الأوسط ).

ترجمته

ترجم له الذهبي فقال ما ملخّصه:

« مطيّن. الشيخ الحافظ الصدوق، محدّث الكوفة، أبو جعفر محمّد ابن عبدالله بن سليمان الحضرمي

سئل عنه الدارقطني فقال: ثقة جبل.

وقال الخليلي: ثقة حافظ(١) .

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٤ / ٤١.

٣٤

وراجع أيضاً:

١ - تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٦٢

٢ - النجوم الزاهرة ٣ / ١٧١

٣ - الوافي بالوفيات ٣ / ٣٤٥

٤ - شذرات الذهب ٢ / ٢٢٦.

(٢٣)

رواية أحمد بن الحسين الصوفي

وهو: أحمد بن الحسين بن إسحاق البغدادي، المتوفى سنة ٣٠٢.

وتعلم روايته من سند ابن المغازلي الواسطي.

ترجمته

ترجم له الخطيب في تاريخه، والذهبي في سيره، ووصفه بـ « الشيخ العالم المحدّث » قال:

« حدّث عنه: أبو بكر الشافعي، وأبو حفص عمر بن محمّد الزيّات، وأبو أحمد بن عدي، وطائفة سواهم ».

قال: « وثّقه أبو عبدالله الحاكم وغيره، وبعضهم ليّنه »(١) .

__________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ٩٨، سير أعلام النبلاء ١٤ / ١٥٣.

٣٥

(٢٤)

رواية الروياني

وهو: أبو بكر محمّد بن هارون، المتوفى سنة ٣٠٧.

وقع في طريق رواية الحافظ ابن عساكر.

وروى الحديث في ( مسنده ) قائلاً: « نا ابن إسحاق، نا خالد القطربلي، نا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن الحصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، فاستعمل عليهم علياً، فمضى علي في السرية، قال: فأصاب علي جاريةً، فأنكروا ذلك عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع.

قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثم انصرفوا.

فلمـّا قدمت السرية، سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

قال: فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

قال: فأعرض عنه.

ثم قام آخر، فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال:

ما تريدون من علي؟ - ثلاث مرار -، إنّ عليّاً منّي وأنا منه، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي.

٣٦

نا محمّد بن إسحاق، نا محمّد بن عبدالله، نا أبو الجواب، نا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن البراء قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جيشين، على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا كان قتال فعلي على الناس. فافتتح علي حصناً، فأخذ جاريةً لنفسه. فكتب خالد.

فلمـّا قرأ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الكتاب قال: ما يقول في رجلٍ يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله؟ »(١) .

ترجمته

ترجم له الذهبي بقوله: « الروياني، الإمام الحافظ الثقة محمّد بن هارون الروياني، صاحب المسند المشهور، حدّث عن أبي الربيع الزهراني وله الرحلة الواسعة والمعرفة التامة. حدّث عنه أبو بكر الإسماعيلي

وثّقه أبو يعلى الخليلي، وذكر أن له تصانيف في الفقه، وأنّه مات سنة ٣٠٧ »(٢) .

وله ترجمة في:

١ - تذكرة الحفاظ ٢ / ٧٥٢

٢ - مرآة الجنان ٢ / ٢٤٩.

__________________

(١). مسند الروياني، عن نسخته المخطوطة، في ( قيد الأوابط ) للعلامة المحقق المرحوم السيد عبدالعزيز الطباطبائي.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٤ / ٥٠٧.

٣٧

٣ - البداية والنهاية ١١ / ١٣١

٤ - الوافي بالوفيات ٥ / ١٤٨

٥ - شذرات الذهب ٢ / ٢٥١ وغيرها.

(٢٥)

رواية أبي القاسم البغوي

وهو: أبو القاسم عبدالله بن محمّد بن عبدالعزيز البغدادي، المتوفى سنة ٣١٧.

وقع في طريق رواية شيخ الإسلام الجويني الحمويني عن عمران، حيث رواه عن أبي الربيع الزهراني، ورواه عنه الحافظ أبو حفص ابن شاهين(١) .

وفي طريق رواية الفقيه الشافعي ابن المغازلي الواسطي عن عمران، حيث رواه عن أبي الربيع الزهراني، وعنه أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عمران(٢) .

وفي طريق رواية الحافظ ابن عساكر عن عمران، حيث رواه عن أبي الربيع الزهراني، وعنه عيسى بن علي(٣) .

__________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٥٦.

(٢). مناقب علي بن أبي طالب: ٢٢٩.

(٣). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٧.

٣٨

ترجمته

سئل ابن أبي حاتم عن أبي القاسم البغوي: « أيدخل في الصحيح؟ قال: نعم ».

الدارقطني: « ثقة جبل، إمام من الأئمة، ثبت ».

أبو يعلى الخليلي: « أبو القاسم البغوي من العلماء المعمرين، وهو حافظ عارف، وقد حسدوه في آخره عمره فتكلّموا فيه بشيء لا يقدح فيه ».

الذهبي: « الحافظ الإمام، الحجة، المعمَّر، مسند العصر، ثقة مطلقاً ».

راجع:

١ - سير أعلام النبلاء ١٤ / ٤٤٠

٢ - تذكرة الحفاظ ٢ / ٧٣٧

٣ - البداية والنهاية ١١ / ١٦٣

٤ - تاريخ بغداد ١٠ / ١١١

٥ - النجوم الزاهرة ٣ / ٢٢٦

٦ - شذرات الذهب ٢ / ٢٧٥ وغيرها.

(٢٦)

رواية الطحاوي

وهو: أحمد بن محمّد بن سلامة المصري، المتوفى سنة ٣٢١.

روى هذا الحديث في كتابه، حيث قال:

٣٩

« بيان مشكل ما روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما كان من عليرضي‌الله‌عنه في قسمة خمس ما بعث في قسمته من السبي، ووقوع الوصيفة التي كانت في آله، وما كان منه فيها من وطيها، ومن تناهي ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بلا استبراء مذكور فيه، وترك إنكار ذلك عليه.

حدّثنا أحمد بن شعيب قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم - يعني ابن راهويه - قال: أنا النضر بن شميل قال: ثنا عبدالجليل بن عطية قال: ثنا عبدالله بن بريدة قال: حدّثني أبي قال: لم يكن أحد من الناس أبغض إليَّ من علي بن أبي طالب، حتى أحببت رجلا من قريش لا احبه إلاّعلى بغضاء علي، فبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك الرجل على خيل، فصحبته وما أصحبه إلاّعلى بغضاء علي، فكتب إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن ابعث إليه من يخمّسه، فبعث إلينا عليّاً، وفي السبي وصيفة من أفضل السبي، فلما خمّسه صارت الوصيفة في الخمس، ثم خمّس فصارت في أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم خمّس فصارت في آل علي، فأتانا ورأسه يقطر، فقلنا: ما هذا؟ فقال: ألم تروا إلى الوصيفة صارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي، ثم صارت في آل علي، وقعت عليها، فكتب، وبعثني مصدّقاً لكتابه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بما قال.

فجعلت أقرأ عليه ويقول: صدق، وأقرأ ويقول صدق، فأمسك بيدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال:

أتبغض عليّاً؟ فقلت: نعم. فقال: لا تبغضه، وإن كنت تحبّه فازدد له حبّاً،

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(باب)

(مدمن الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عجلان أبي صالح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب المسكر حتى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان ومن ترك مسكرا مخافة من الله عز وجل أدخله الله الجنة وسقاه من الرحيق المختوم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا.

باب مدمن الخمر

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق على الظاهر.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٦١

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر يلقى الله تبارك وتعالى يوم يلقاه كعابد وثن.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة أيضا ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا مدمن الخمر كعابد وثن.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر كعابد وثن إذا مات وهو مدمن عليه يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن داذويه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن شارب المسكر قال فكتبعليه‌السلام شارب الخمر كافر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر كعابد وثن.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وفي بعض النسخ « ويعقوب » فالخبر مجهول.

قال ابن حجر في التقريب « داذويه » بالدال المهملة والألف بعدها ، والذال المعجمة بعدها الواو والياء المثناة بعدها الهاء.

الحديث العاشر : مرسل.

٢٦٢

(باب)

(آخر منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حدثني أبي ، عن أبيه عليه السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال مدمن الخمر كعابد وثن قال قلت له وما المدمن قال الذي إذا وجدها شربها.

٢ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال حدثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ولكن الذي يوطن نفسه أنه إذا وجدها شربها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.

(باب)

(تحريم الخمر في الكتاب)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب تحريم الخمر في الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

٢٦٣

عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسنعليه‌السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسنعليه‌السلام بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال قول الله عزوجل : «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » فأما قوله «ما ظَهَرَ مِنْها » يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عز وجل «وَما بَطَنَ » يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك وأما الإثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر «وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ » كما قال الله تعالى قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فو الله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي.

٢ ـ بعض أصحابنا مرسلا قال إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريمها وتحريم الميسر وعلموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق لأنه قال «وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم أنزل الله

قولهعليه‌السلام : « الإثم فإنها الخمرة » المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما ، وحكم في الآية الأخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر مما يوجب الإثم ، وكل ما يوجب الإثم فهو محرم فالخمر محرم.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ولا يحمل الله » أي لا يؤثمهم ولا يضيق الأمر عليهم.

٢٦٤

عز وجل آية أخرى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » فكانت هذه الآية أشد من الأولى وأغلظ في التحريم ثم ثلث بآية أخرى فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشد فقال عز وجل «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » فأمر عز وجل باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ثم بين الله عز وجل تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المذكورة المتقدمة بقوله عز وجل «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » وقال عز وجل في الآية الأولى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم قال في الآية الرابعة «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ » فخبر الله عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر الله عز وجل ونهيه فيها وكان ذلك من فعل الله عز وجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم منها.

(باب)

(أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال في خطبته كل مسكر حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله.

باب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٦٥

عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عزوجل.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك فقالعليه‌السلام له أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام قال قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن النبيذ فقال حرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة كل مسكر.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي قال :

قولهعليه‌السلام : « الخمر بعينها » أي خمر العنب ، وقال في القاموس : الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة وقد يذكر والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر ، سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال في خطبته أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك أصف لك النبيذ قال فقال لي بل أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال لي ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها قال قلت لا قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة قلت لا قال الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه من الغد يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس وإن هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ فقال لا وقال كل مسكر حرام وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال ابتدأني أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما من غير أن أسأله فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام قال قلت أصلحك الله كله حرام فقال نعم الجرعة منه حرام.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا يصلح » أي خلط العكر به يفسده مسكرا أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكرا ، فلا يصلح ، والأول أظهر وقال في القاموس : الخمرة بالضم : عكر النبيذ ، وقال : العكر : محركة دردي كل شيء ، عكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره : جعله عكرا وجعل فيه العكر.

الحديث التاسع : حسن.

٢٦٧

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة المسكر وما حرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عز وجل وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فقال الرجل أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فأكسره بالماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا وما للماء أن يحلل الحرام اتق الله عز وجل ولا تشربه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه فقال معاذ الله عز وجل أن أكون آمر بشرب مسكر والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن سؤاله ثانيا كان عاما ، لا في حال التقية ،

٢٦٨

فقال اكسره بالماء قلت فإذا أنا كسرته بالماء أشربه قال : لا.

١٤ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خداش ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء فقال نعم سواء قلت فالحد فيهما سواء فقال سواء.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة وهو رجل من بني الحارث بن كعب قال سمعته يقول أتيت المدينة وزياد بن عبيد الله الحارثي عليها فاستأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخلت عليه وسلمت عليه وتمكنت من مجلسي قال فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني رجل من بني الحارث بن كعب وقد هداني الله عز وجل إلى محبتكم ومودتكم أهل البيت قال فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام وكيف اهتديت إلى مودتنا أهل البيت فو الله إن محبتنا في بني الحارث بن كعب لقليل قال فقلت له جعلت فداك إن لي غلاما خراسانيا وهو يعمل القصارة وله همشهريجون أربعة وهم يتداعون كل جمعة فيقع الدعوة على رجل منهم فيصيب غلامي

وإلا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الأخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.

العادية : الطغيان ، وظاهره نجاسة الخمر ، فإن الحرام لو لم يكن نجسا إذا وقع قطرة منه في الحب ويضمحل فيه لا يحكم ظاهرا بالإهراق ، إلا أن يقال : هذا من خصائص المسكر.

الحديث السادس عشر : ضعيف كالموثق.

٢٦٩

كل خمس جمع جمعة فيجعل لهم النبيذ واللحم قال ثم إذا فرغوا من الطعام واللحم جاء بإجانة فملأها نبيذا ثم جاء بمطهرة فإذا ناول إنسانا منهم قال له لا تشرب حتى تصلي على محمد وآل محمد فاهتديت إلى مودتكم بهذا الغلام قال فقال لي استوص به خيرا وأقرئه مني السلام وقل له يقول لك جعفر بن محمد انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام قال فجئت إلى الكوفة وأقرأت الغلام السلام من جعفر بن محمد عليهما السلام قال فبكى ثم قال لي اهتم بي جعفر بن محمد عليهما السلام حتى يقرئني السلام قال قلت نعم وقد قال لي قل له انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وقد أوصاني بك فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى قال فقال الغلام والله إنه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي وكيف صار الماء يحلل المسكر مرهم لا يشربوا منه قليلا ولا كثيرا قلت إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد يحله لهم فقال وكيف كان يحلون آل محمد عليهم السلام المسكر وهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا فأمسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له أبو بصير إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقالعليه‌السلام صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا.

(باب)

(أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يعقوب

الحديث السابع عشر : حسن.

باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٧٠

بن يقطين ، عن أخيه علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وما تؤثر من فسادها.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وفسادها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن النبيذ أخمر هو فقالعليه‌السلام ما زاد على الترك جودة فهو خمر.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ما زاد على الترك » قيل : « ما » نافية ، أي ما زاد ترك أحدهما على ترك الآخر من حيث الجودة ، والحاصل أن أحد التركين لم يترجح على الآخر ، فعلى هذا النبيذ أيضا خمر ، والظاهر أن يكون « ما » موصولة ، ويكون « على » كما في قوله تعالى «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ »(١) أي الذي زاد جودة بسبب الترك فهو في حكم الخمر لأنه إذا صار نبيذا مسكرا كلما ترك يزيد جودة وإسكارا.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨٥.

٢٧١

(باب)

(من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية)

١ ـ محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقالت جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني [ فسألته عن أعلال النساء وقالت ] وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها وما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره

باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على نجاسة الخمر والنبيذ ، وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى أن الكر أزيد من الحب ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه ، قال المحقق (ره) في الشرائع : « ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية يجوز وهو أشبه ، وقال : لا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ».

وقال في المسالك : هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع ، وفي الخلاف : أطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط تركه ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك. وهو اختيار العلامة في المختلف ، ويحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة ، وأما التداوي بها للعين فقد اختلف الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن

٢٧٢

أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني فقال يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط قال أخبرني أبي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال له ما لك ولما حرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي فقال له هذا ينفخ البطن قال له فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقلنا له فقليله وكثيره حرام فقال نعم قليله وكثيره حرام.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنف (ره) والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، لإطلاق النص والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ، والأصح الأول ».

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : وفيه « هبت أرواح النصر » الأرواح جمع ريح لأن أصلها الواو وتجمع على أرياح قليلا ، وعلى رياح كثيرا ، وقال في الصحاح : مرس التمر بالماء : نقعه ، و المريس : التمر الممروس.

٢٧٣

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن أناسا ليتداوون به.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله ، عن عبد الله بن عبد الحميد ، عن عمرو ، عن ابن الحر قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام أيام قدم العراق فقال لي ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد قال فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما جعل الله عز وجل فيما حرم شفاء.

٧ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قائد بن طلحة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال لا ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر وقد مر القول فيه.

الحديث السابع : مرسل ومجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

٢٧٤

٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك فقال : لا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن دواء يعجن بخمر فقال ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في شرب النبيذ تقية.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن غير واحد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام في المسح على الخفين تقية قال لا يتقى في ثلاثة قلت وما هن قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.

(باب النبيذ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر قال ثم قالعليه‌السلام إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل جعلت فداك هذا النبيذ الذي

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : حسن.

باب النبيذ

الحديث الأول : موثق.

٢٧٥

أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو فقال أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن جعفر أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن خالد جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور قال حدثني أيوب بن راشد قال سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال لا بأس به فقال إنه يوضع فيه العكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال فقال جعلت فداك هذا يفسد بطوننا قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن علي بن عبد الله الحناط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال حلال قلت إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقالعليه‌السلام شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني فقال إن أهل المدينة شكوا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى قال ما يحمل الكف قلت واحدة واثنتين فقالعليه‌السلام ربما كانت واحدة

وقال الفيروزآبادي : اغتلم أي هاج من شهوة الضراب واضطرب ، والاغتلام مجاوزة الحد.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أفسد لبطنك » أي من جهة القساوة والبعد من رحمة الله في الدنيا والعذاب في الآخرة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٧٦

وربما كانت اثنتين فقلت وكم كان يسع الشن ماء ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك قال فقلت بالأرطال فقال أرطال بمكيال العراق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن غير واحد حضر معه قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام فقلت يا جارية اسقيني ماء فقال لها اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال فقلت إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال فما نبيذهم قلت له يجعلون فيه القعوة قال وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي فقلت ثفل التمر قال يضرى به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكر فيشرب فقال هذا حرام.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال دخلت على أبي جعفر بن الرضاعليه‌السلام فقلت له إني أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال هاهنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطنه ثم أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته وعطشت فاستقيت ماء فقال يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته أحلى من العسل فقلت له هذا الذي أفسد معدتك قال فقال لي هذا تمر من صدقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام وسائر نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار فقلت له إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال وما نبيذهم قال قلت يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة قال :

وقال الفيروزآبادي : الشن : القربة الخلق.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الداذي شراب للفساق ، وقال : الثقل بالضم : ما استقر تحت الشيء من كدر ، وقال : الضري : اللطخ.

وقال الجوهري : هدر الشراب يهدر هدرا وتهدارا أي غلى ، قال الأخطل : يصف خمرا

كمت ثلاثة أحوال لطينتها

حتى إذا صرحت من بعد تهدار

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٧٧

وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي قلت حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكر ثم يشرب فقال ذاك حرام.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام.

٧ ـ محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اليمن قوم فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا أن نسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما النبيذ صفوه لي فقالوا يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ويوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر ويغلي ثم يسكن على عكرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا هذا قد أكثرت أفيسكر قال نعم قال فكل مسكر حرام قال فخرج الوفد حتى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال القوم ارجعوا بنا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى نسأله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه سفير فرجع القوم جميعا فقالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيذ فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صفوه لي فوصفوه له كما وصف أصحابهم فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفيسكر فقالوا : نعم.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية : [ وفي حديث علي إلى مرعى وبي و ] مشرب دوي : أي فيه داء ، وهو منسوب إلى دو ، من دوي بالكسر يدوى.

٢٧٨

فقال : كل مسكر حرام وحق على الله أن يسقي شارب كل مسكر من طينة خبال أفتدرون ما طينة خبال قالوا لا قال صديد أهل النار.

(باب الظروف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول الله عليه السلام كل مسكر حرام قال :

باب الظروف

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، قال في الشرائع : أواني الخمر الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله ، لاستبعاد تخليصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة ، وغسلها ثلاثا ، وقال في النهاية : يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

وقال في المسالك : القول بالمنع مطلقا للشيخ في النهاية ، لرواية أبي الربيع وصحيحة محمد بن مسلم ، وكان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل ونفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى.

وقال في المدارك : المراد بالدهن : الذي يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر ، والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن الدباء والحنتم » الدباء : القرع ، واحدها دباءة ، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب ، وتحريم الانتباذ في هذه

٢٧٩

وسألته عن الظروف فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال لا بأس بها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أسكر كثيره فقليله حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن

الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ ، وهو المذهب ، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم والحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم ، واحدتها حنتمة ، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها ، وقيل لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها. والأول الوجه انتهى.

ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون ، وفيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره ، للجمع بينهما ، لكن الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفت أيضا خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على الكراهة أو التقية ، وقال في القاموس : الغضارة : الطين اللازب الأخضر كالغضار.

قوله « عن الجرار الخضر » لعل هذا محمول على دهن باطنها وما سيأتي على ما دهن ظاهرا.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن النقير والمزفت » النقير أصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقي عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حذف المضاف ، تقديره عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398