نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 398

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230290 / تحميل: 8673
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة.

فما كان أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحب إلي من علي.

قال عبدالله بن بريدة: والله ما في الحديث بيني وبين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله غير أبي.

وحدّثنا محمّد بن أحمد بن حماد قال: ثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: ثنا علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: حملت حديث علي بن سويد يعني ابن عوف(١) عن ابن بريدة في علي، فلما كتبته ذهب منّي بغير شك يعني منّي فيه.

قال قائل: كيف يجوز أن تقبلوا هذا الحديث أن كان فيه أن عليّاً قسّم بينه وبين أهل الخمس ما ذكرت قسمته فيه، وهو شريك في ذلك، ولا يجوز أن يكون الرجل مقاسماً لنفسه ولغيره؟

فكان جوابنا: له في ذلك ما يقسم بالولاية من الأشياء التي من هذا الجنس، يجوز أن يكون ممن هو شريك في ذلك، كما يقسّم الإمام بالأمانة الغنائم بين أهلها وهو منهم، وإذا كان للإمام ذلك ممّا ذكرنا كان من يقيمه لذلك سواه يقوم فيه مقامه. فبان بحمد الله ونعمته صحّة هذا المعنى من هذا الحديث »(٢) .

__________________

(١). كذا، والظاهر أنه: منجوف.

(٢). مشكل الآثار ٤ / ١٦٠ - ١٦١.

٤١

ترجمته

والطحاوي إمامٌ كبير من أئمّة القوم، بل هو من المجتهدين الأعلام، وقد ترجموا له تراجم حسنة، وأطالوا الكلام في مدحه والثناء عليه وتوثيقه وتعظيمه، حتى أنّ بعضهم أفرد أحواله ومناقبه بالتأليف وإليك جملةً من مصادر ترجمته:

١ - وفيات الأعيان ١ / ٢٣

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٠٨

٣ - مرآة الجنان ٢ / ٢٨١

٤ - البداية والنهاية ١١ / ١٧٤

٥ - المختصر في أخبار البشر ٢ / ٨٤

٦ - الجواهر المضية ١ / ١٠٢

٧ - النجوم الزاهرة ٣ / ٢٤٠

٨ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧

٩ - طبقات القراء ١ / ١١٦

١٠ - المنتظم ٦ / ٢٥٠

١١ - شذرات الذهب ٢ / ٢٨٨

٤٢

(٢٧)

رواية محمّد بن مخلد العطّار

هو: محمّد بن مخلد بن حفص البغدادي، المتوفى سنة ٣٣١.

وقع في طريق رواية الخطيب البغدادي لحديث: « سألت الله فيك خمساً » وخامسها: « وأعطاني أنّك ولي المؤمنين من بعدي »(١) .

ترجمته

حدّث عنه: الدارقطني، وابن الجعابي، وابن شاهين، وابن الجندي، وأبو زرعة الرازي، وآخرون.

سئل عنه الدارقطني فقال: « ثقة مأمون ».

وقال الذهبي: « الإمام الحافظ الثقة القدوة، كان موصوفاً بالعلم والصلاح والصدق والاجتهاد في الطلب، طال عمره واشتهر اسمه وانتهى إليه العلو مع القاضي المحاملي ببغداد »(٢) .

وله ترجمة - بالإضافة إلى تاريخ بغداد وسير أعلام النبلاء - في:

١ - المنتظم ٦ / ٣٣٤

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٢٨

٣ - البداية والنهاية ١١ / ٢٠٧

٤ - شذرات الذهب ٢ / ٣٣١.

__________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ٣٣٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٥٦.

٤٣

(٢٨)

رواية ابن عقدة

وهو: أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، المتوفى سنة ٣٣٢.

وقع في بعض طرق رواية الحافظ ابن عساكر(١) .

ترجمته

روى عنه من الأئمة الأعلام: الطبراني، وابن عدي، وابن الجعابي، وابن المظفر، وأبو علي النيسابوري، وأبو أحمد الحاكم، وأبو عمر ابن مهدي وجماعة غيرهم.

قال أبو علي الحافظ النيسابوري: ما رأيت أحداً أحفظ لحديث الكوفيين من أبي العباس ابن عقدة.

وقال: أبو العباس إمام حافظ، محلّه محلّ من يسأل عن التابعين وأتباعهم.

وقال الدارقطني: أجمع أهل الكوفة أنّه لم يُر من زمن عبدالله بن مسعود إلى زمن أبي العباس ابن عقدة أحفظ منه.

وقال الدارقطني: سمعت ابن عقدة يقول: أنا اُجيب في ثلاث مائة ألف حديث، من حديث أهل البيت خاصّة.

ومن هنا رمي بالتشيع، وربما تكلم فيه بعضهم لذلك.

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠ وغيرها.

٤٤

وتوجد ترجمته والكلمات في حقّه في:

١ - تاريخ بغداد ٥ / ١٤

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٣٩

٣ - مرآة الجنان ٢ / ٣١١

٤ - الوافي بالوفيات ٧ / ٣٩٥

٥ - البداية والنهاية ١١ / ٢٠٩

٦ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٣٤٠ وغيرها.

(٢٩)

رواية محمّد بن يعقوب الأخرم

وهو: أبو عبدالله محمّد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري المتوفى سنة ٣٤٤.

وهو شيخ الحاكم النيسابوري، أخرج عنه هذا الحديث بإسناده عن عمران بن حصين وفيه: « فأقبل رسول الله والغضب [ يعرف ] في وجهه فقال: ما تريدون من علي؟ إن عليّاً منّي وأنا منه وهو ولي كل مؤمن [ بعدي ] ».

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »(١) .

ترجمته

حدّث عنه: أبو بكر بن إسحاق الصبغي، وحسّان بن محمّد الفقيه، وأبو

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١١٠.

٤٥

عبدالله بن مندة، وأبو عبدالله الحاكم، والمزكّي، وخلق كثير.

قال الحاكم: « كان صدر أهل الحديث ببلدنا بعد ابن الشرقي، يحفظ ويفهم، وصنّف كتاب المستخرج على الصحيحين، وصنف المسند الكبير. وسأله أبو العباس السرّاج أنْ يخرّج له كتاباً على صحيح مسلم ففعل وله كلام حسن في العلل والرجال.

سمعت محمّد بن صالح بن هانىء يقول: كان ابن خزيمة يقدّم أبا عبدالله ابن يعقوب على كافّة أقرانه، ويعتمد قوله فيما يرد عليه، وإذا شك في شيء عرضه عليه ».

وقال الذهبي: « الإمام الحافظ المتقن الحجة، جمع فأوعى، ومع حفظه وسعة علمه لم يرحل في الحديث، بل قنع بحديث بلده »(١) .

(٣٠)

رواية ابن فارس

وهو: عبدالله بن جعفر بن فارس الإصبهاني المتوفى سنة ٣٤٦.

وهو: شيخ أبي نعيم الحافظ. وقد روى عنه هذا الحديث.

ترجمته

روى عنه: ابن مندة، وابن فورك، وابن مردويه، وأبو نعيم الحافظ.

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٤٦٦. وانظر: تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٦٤، مرآة الجنان ٢ / ٣٣٦، النجوم الزاهرة ٣ / ٣١٣ وغيرها.

٤٦

نقل الحافظ الذهبي عن ابن مردويه والسوذرجاني في تاريخهما: ثقة.

وقال ابن مندة: كان شيوخ الدنيا خمسة: ابن فارس بإصبهان

ووصفه الذهبي نفسه بـ « الشيخ الإمام المحدّث الصالح مسند إصبهان قال: وكان من الثقات العبّاد »(١) .

وراجع أيضاً:

١ - ذكر أخبار إصبهان ٢ / ٨٠

٢ - العبر ٢ / ٢٧٢

٣ - شذرات الذهب ٢ / ٣٧٢.

(٣١)

رواية المحبوبي

وهو: أبو العباس محمّد بن أحمد المروزي المتوفى سنة ٣٤٦.

رواه الحافظ الكنجي بإسناده عنه عن الترمذي.

ترجمته

قالوا: وهو راوي صحيح الترمذي عنه.

وحدّث عنه: الحاكم، وابن مندة، وعبد الجبار الجراحي.

وكانت الرحلة إليه في سماع صحيح الترمذي.

قال الحاكم: سماعه صحيح.

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٥٣.

٤٧

وراجع ترجمته في:

١ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٣٧

٢ - الأنساب - المحبوبي

٣ - الوافي بالوفيات ٢ / ٤٠

٤ - مرآة الجنان ٢ / ٣٤٠

٥ - شذرات الذهب ٢ / ٣٧٣.

(٣٢)

رواية ابن السكن

وهو: أبو علي، سعيد بن عثمان بن سعيد بن السّكن المصري البغدادي الأصل، البزّاز، المتوفّى سنة: ٣٥٣.

رواه عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة.

ترجمته

وله تراجم حسنة في كثير من الكتب، مثل:

تذكرة الحفاظ / ٣ ٩٣٧

والنجوم الزاهرة ٣ / ٣٣٨

وحسن المحاضرة ١ / ٣٥١ وغيرها.

وهذه بعض الكلمات في حقه:

الذهبي: « ابن السكن: الحافظ الحجة روى عنه: أبو عبدالله بن مندة،

٤٨

وعبد الغني بن سعيد، وعلي بن محمّد الدقّاق

توفي في المحرم سنة ٣٥٣ »(١) .

وقال: « إبن السكن: الإمام الحافظ المجدّد الكبير، أبو علي جمع وصنّف، وجرّح وعدّل، وصحّح وعلّل، ولم نر تواليفه، هي عند المغاربة. حدث عنه كان ابن حزم يثني على صحيحه المنتقى. وفيه غرائب »(٢) .

السيوطي: « ابن السكن، الحافظ الحجة، أبو علي سمع أبا القاسم البغوي وابن جوصا. وعنه عبدالغني بن سعيد، وعنى بهذا الشأن، وصنف الصحيح المنتقى، مات في المحرم سنة ٣٥٣»(٣) .

ابن العماد: « أبو على بن السكن، الحافظ الكبير سعيد بن عثمان بن سعيد ابن السكن المصري، صاحب التصانيف، وأحد الأئمة

وكان ثقة حجة »(٤) .

(٣٣)

رواية أبي بكر القطيعي

وهو: أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، المتوفى سنة ٣٦٨.

وهو تلميذ عبدالله بن أحمد وروايته، وهو شيخ الحاكم النيسابوري.

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٣٧.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ١١٧.

(٣). حسن المحاضرة ١ / ٣٥١.

(٤). شذرات الذهب ٣ / ١٢.

٤٩

رواه عنه غير واحدٍ من الأئمة الأعلام، كالحاكم(١) وابن عساكر(٢) وغيرهما، وهو يرويه عن عبدالله بالأسانيد الموجودة في ( المسند ) وغيره.

ترجمته

حدّث عنه: الدارقطني، وابن شاهين، والحاكم، وابن رزقويه، والباقلاني، والبرقاني، وأبو نعيم، وابن بشران، والأزهري، وابن المذهب، والجوهري، وجماعة من الأعلام سواهم.

قال البرقاني: « كان صالحاً، ولأبيه اتّصال بالدولة، فقرئ لابن ذلك السلطان على عبدالله بن أحمد المسند، فحضر القطيعي، ثم غرقت قطعة من كتبه، فنسخها من كتابٍ ذكروا أنه لم يكن فيه سماعة، فغمزوه، وثبت عندي أنه صدوق، وإنما كان فيه بله.

وقد ليّنته عند الحاكم فأنكر عليَّ وحسّن حاله وقال: كان شيخي.

وقال السلمي: سألت الدارقطني عنه فقال: ثقة زاهد قديم، سمعت أنه مجاب الدعوة »(٣) .

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٢.

(٢). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٠.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢١٠. وانظر: تاريخ بغداد ٤ / ٧٣، الوافي بالوفيات ٦ / ٢٩٠، البداية والنهاية ١١ / ٢٩٣، النجوم الزاهرة ٤ / ١٣٢ وغيرها.

٥٠

(٣٤)

رواية الإسماعيلي

وهو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني المتوفى سنة ٣٧١.

رواه عنه الحافظ شهاب الدين القسطلاني، في إرشاد الساري(١) .

ترجمته

حدّث عنه: الحاكم، والبرقاني، وحمزة السهمي وجماعة من الأئمة.

صنّف تصانيف هي - كما قال الذهبي - تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث.

قال الحاكم: كان واحد عصره، وشيخ المحدثين والفقهاء، وأجلّهم في الرئاسة والمروّة والسخاء، ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر.

وقال حمزة السهمي: سمعت جماعةً منهم الحافظ ابن المظفر يحكون جودة قراءة أبي بكر، وقالوا: كان مقدّماً في جميع المجالس.

وقال الذهبي: الإسماعيلي الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام، صاحب الصحيح وشيخ الشافعيّة.

وتوجد ترجمته وكلمات الثناء بالجميل في:

١ - الأنساب - الإسماعيلي

__________________

(١). إشاد الساري إلى صحيح البخاري ٦ / ٤٢١.

٥١

٢ - المنتظم ٨ / ١٠٨

٣ - طبقات السبكي ٣ / ٧

٤ - النجوم الزاهرة ٤ / ١٤٠

٥ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٤٧

٦ - سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢٩٢

٧ - البداية والنهاية ١١ / ٢٩٨

٨ - الوافي بالوفيات ٦ / ٢١٣ وغيرها.

(٣٥)

رواية محمّد بن المظفّر

وهو: أبو الحسين محمّد بن المظفر بن موسى البغدادي المتوفى سنة ٣٧٩.

روى الحديث بإسناده عن الأجلح عن ابن بريدة عن بريدة، كما في ( المناقب ) لابن المغازلي، حيث رواه عنه بواسطة أبي طالب محمّد بن أحمد بن عثمان الأزهري(١) .

ترجمته

حدّث عنه: الدارقطني، وابن شاهين، والبرقاني، والتنوخي، والأزهري، والسلمي، وغيرهم.

__________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب: ٢٢٥.

٥٢

قال الخطيب: « كان فهماً حافظاً صادقاً مكثراً ».

الدارقطني: « ثقة مأمون.

قلت: يقال إنه يميل إلى التشيّع. قال: قليلاً بقدر مالا يضر إنْ شاء الله ».

أبو نعيم: « حافظ مأمون ».

الذهبي: « الشيخ الحافظ المجوّد محدّث العراق. تقدّم في معرفة الرجال، وجمع وصنّف، وعمّر دهراً، وبعُد حديثه، وأكثر الحفّاظ عنه، مع الصدق والإتقان »(١) .

(٣٦)

رواية ابن المقرئ

وهو: أبو بكر محمّد بن إبراهيم الإصبهاني، المتوفى سنة ٣٨١.

من رجال الحافظ ابن عساكر في رواية هذا الحديث.

ترجمته

ابن مردويه: « ثقة مأمون، صاحب أصول ».

أبو نعيم: « محدّث كبير، ثقة، صاحب مسانيد، سمع مالا يحصى كثرة ».

الذهبي: « ابن المقرئ، الشيخ الحافظ الجوّال الصدوق، مسند الوقت ».

__________________

(١). انظر: تاريخ بغداد ٣ / ٢٦٢، تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٨٠، المنتظم ٧ / ١٥٢، البداية والنهاية ١١ / ٣٠٨، سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤١٨.

٥٣

تجد هذه الكلمات وأمثالها بحقّه في:

١ - أخبار إصبهان ٢ / ٢٩٧

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٧٣

٣ - سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٩٨

٤ - الوافي بالوفيات ١ / ٣٤٢

٥ - طبقات الحفاظ: ٣٨٧

٦ - النجوم الزاهرة ٤ / ١٦١

٧ - شذرات الذهب ٣ / ١٠١

(٣٧)

رواية أبي القاسم ابن الطحّان

إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم.

وتعلم روايته من كلام البدر العيني بشرح البخاري، وسيأتي.

ترجمته

والظاهر أنّ المراد منه هو: أبو القاسم إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القرطبي، المعروف بابن الطحّان، المتوفى سنة ٣٨٤، وقد صحّف « القرطبي » في ( شرح البخاري ) للعيني إلى « البصري» والله العالم(١) .

و« ابن الطحّان » من أعيان الأئمّة وكبار الحفّاظ:

__________________

(١). هذا ما استظهرناه في الحال الحاضر، ولابدّ من مزيدٍ من التحقيق.

٥٤

قال الذهبي: « إبن الطحّان: الإمام الحافظ الفقيه المحدث المجوّد، أبو القاسم، إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي القرطبي المالكي، ابن الطحّان، صاحب التصانيف، توفي في صفر سنة ٣٨٤ وطاب الثناء عليه، وشيّعه الخلق »(١) .

(٣٨)

رواية ابن شاهين

وهو: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ، المتوفى سنة ٣٨٥.

وقع في طريق رواية شيخ الإسلام الجويني الحمويني عن عمران بن حصين: « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: علي مني وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمنٍ بعدي »(٢) .

ترجمته

الخطيب: « كان ثقة أميناً ».

ابن أبي الفوارس: « ثقة مأمون، صنّف ما لم يصنّفه أحد ».

ابن ماكولا « هو الثقة الأمين ».

الدارقطني: « يلح على الخطأ وهو ثقة ».

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٥٠٢.

(٢). فرائد السمطين ١ / ٥٦.

٥٥

أبو الوليد الباجي: « هو ثقة ».

الأزهري: « كان ثقةً ».

الذهبي: « الشيخ الصدوق، الحافظ العالم، شيخ العراق وصاحب التفسير الكبير ».

تجد هذه الكلمات وأمثالها في:

١ - تاريخ بغداد ١١ / ٢٦٥

٢ - سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤٣١

٣ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٨٧

٤ - النجوم الزاهرة ٤ / ١٧٢

٥ - مرآة الجنان ٢ / ٤٢٦

٦ - طبقات المفسرين للداوودي ٢ / ٢ وغيرها.

(٣٩)

رواية المرجي

وهو: أبو القاسم نصر بن أحمد الموصلي، المتوفى بعد سنة ٣٩٠.

وتعلم روايته من سند ابن الأثير في ( أسد الغابة ).

ترجمته

ترجم له الحافظ الذهبي حيث قال:

« المَرجي، الشيخ المعمر، أبو القاسم نصر بن أحمد بن محمّد بن الخليل

٥٦

الموصلي المرجي، الراوي عن أبي يعلى الموصلي، بل هو خاتمة من روى عنه.

روى عنه خلق كثير

وما علمت فيه جرحاً

وبقي إلى سنة ٣٩٠

وقد أجاز لجماعةٍ آخرهم القاسم بن اليسري.

توفي في عشر المئة »(١) .

(٤٠)

رواية ابن الجرّاح

وهو: علي بن عيسى ابن الجراح البغدادي، المتوفى سنة ٣٩١.

وقع في طريق رواية ابن عساكر في تاريخه.

ترجمته

قال الخطيب: « كان ثبت السماع، صحيح الكتاب »(٢) .

الذهبي: « ابن الجراح، الشيخ الجليل، العالم المسند، أبو القاسم، عيسى ابن علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادي.

والد الوزير العادل أبي الحسن.

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٦.

(٢). تاريخ بغداد ١١ / ١٧٩ - ١٨٠.

٥٧

ولد سنة ٣٠٢.

وسمع البغوي، وابن أبي داود، وابن صاعد

وأملى عدّة مجالس.

حدّث عنه: أبو القاسم الأزهري، وأبو محمّد الخلال، وعلي بن المحسّن التنوخي، وعبدالواحد بن شيطا، وأبو جعفر بن المسلمة، وأبو الحسين أحمد بن محمّد بن النقور، وآخرون.

قال الخطيب: كان ثبت السماع، صحيح الكتاب.

وقال أبو الفتح ابن أبي الفوارس: كان يرمى بشيء من مذهب الفلاسفة، توفي في يوم الجمعة أول ربيع الأوّل سنة ٣٩١.

وقال غيره: مات في ربيع الآخر. وقيل: مات في المحرم.

وله نظم حسن »(١) .

(٤١)

رواية أبي عبدالله ابن مندة

وهو: أبو عبدالله محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن مندة، المتوفى سنة ٣٥٩.

قال الحافظ ابن عساكر:

« أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبدالواحد، أنا شجاع بن علي، أنا أبو عبدالله بن مندة، أنا خيثمة بن سليمان، أنا أحمد بن حازم، أنا عبيدالله بن

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٥٤٩.

٥٨

موسى، نا يوسف بن صهيب، عن ركين، عن وهْب بن حمزة، قال:

سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة، فرأيت منه جفوة، فقلت: لئن رجعت فلقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأنالنَّ منه. قال: فرجعت فلقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت علياً، فنلت منه، فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

لا تقولنَّ هذا لعلي، فإنّ عليّاً وليّكم بعدي »(١) .

ترجمته

أبو علي الحافظ: « بنو مندة أعلام الحفاظ في الدنيا قديماً وحديثاً، ألا ترون إلى قريحة أبي عبدالله ».

أبو نعيم: « كان جبلاً من الجبال ».

أبو إسماعيل الأنصاري: « أبو عبدالله بن مندة سيد أهل زمانه ».

الباطرقاني: « إمام الأئمة في الحديث، لقّاه الله رضوانه ».

الذهبي: « الإمام الحافظ الجوّال محدّث الإسلام ...، لم أعلم أحداً كان أوسع رحلةً منه ولا أكثر حديثاً منه، مع الحفظ والثقة، فبلغنا أن عدّة شيوخه ١٧٠٠ شيخ »(٢) .

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٨. وانظر: أخبار اصبهان ٢ / ٣٠٦، المنتظم ٧ / ٢٣٢، تذكرة الحافظ ٣ / ١٠٣١، الوافي بالوفيات ٢ / ١٩٠، النجوم الزاهرة ٤ / ٢١٣ وغيرها.

٥٩

(٤٢)

رواية الغسّاني الصيداوي

وهو: محمّد بن أحمد بن جُميع الغسّاني الصيداوي، المتوفى قبل سنة ٤٠٠.

روى الحديث عن محمّد بن مخلد العطّار، وعنه ابن أبي عقيل الصوري.

وقد جاءت الرواية عند الحافظ الخطيب البغدادي، بإسناده، في ( تاريخ بغداد ).

ترجمته

قال السمعاني في ( الصيداوي ):

« وأبو الحسين محمّد بن أحمد بن محمّد بن جميع الغساني الصيداوي، رحل إلى العراق، وكور الأهواز، وديار مصر، أدرك المحاملي ببغداد. ولد سنة ٣٠٦ وتوفي قبل الأربعمائة ».

(٤٣)

رواية أبي عمر ابن مهدي

وهو: أبو عمر عبدالواحد بن محمّد بن عبدالله بن محمّد بن مهدي، الفارسي الكازروني، ثم البغدادي، البزاز، المتوفى سنة: ٤١٠.

وقع في سندٍ للحافظ ابن عساكر، رواه عنه عاصم بن الحسن، وهو عن أبي العباس ابن عقدة الكوفي.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أبواب نكاح العبيد و الإِماء

١ - باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن

[ ٢٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بأمّهات الأولاد، فانّ في أرحامهنّ البركة.

[ ٢٦٥٨١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه،( عن أبان) (١) عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطلبوا الاولاد من أمّهات الأولاد فانّ في أرحامهنّ البرّكة.

____________________

أبواب نكاح العبيد والإِماء

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٢.

(١) « عن أبان » ليس في المصدر.

٨١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبرّاء دون ما عداه

[ ٢٦٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرّئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٥ و ٣٥ و ١٥٣ وبعمومه في الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام وفي البابين ٩ و ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٣) يأتي في الأبواب ٢١ و ٤٢ و ٦٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٥) يأتي في الأبواب ٣ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٨ وفي الأبواب ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ١٨ و ٥٨ من هذه الأبواب.

٨٢

٣ - باب سقوط الاستبرّاء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلّا مدة حيضها، والبكر

[ ٢٦٥٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس له(١) عليها عدّة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدّة

قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٨٤ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل؟ قال: ليس عليها عدّة.

[ ٢٦٥٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضّالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدّة يقع عليها.

____________________

الباب ٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٥، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٧٨.

(١) « له » ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٣ / ٦.

٢ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٦، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٧، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٨٠.

٨٣

وقال في رجل اشترى جارية ثمّ اعتقها ولم يستبرّئ رحمها، قال: كان نوله(١) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه.

[ ٢٦٥٨٦ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدّتها؟ وما يحلّ للرجل من الأمة حتّى يستبرّئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتّى تحيض وتطهر.

[ ٢٦٥٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة.

أقول: حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض.

[ ٢٦٥٨٨ ] ٦ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض، كم عدّتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٦٥٨٩ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها

____________________

(١) نولك أن تفعل كذا، أي: حقّك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٤ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٥٩٨، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٨١.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٥٩٩، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٢.

٦ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٦٠٠، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٤، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وعنهما في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٨٤

الحبل؟ قال: يستبرّئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

[ ٢٦٥٩٠ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر(١) قال: قلت لابي عبدالله أو لابي جعفرعليهما‌السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرّئها.

[ ٢٦٥٩١ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - في حديث - أنه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرّؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرّئها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٩٢ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرّئها.

[ ٢٦٥٩٣ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حدّ الجارية الصغيرة السنّ الذي إذا لم تبلغه لم

____________________

٨ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: عمرو.

٩ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٠.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٤٧.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٩ / ٤٤.

٨٥

يكن على الرجل استبرّاؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرّئت بشهر، قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة، ولا يضرّك أن لا تستبرّئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم، تسع سنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما تضمّن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.

٤ - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهراً لا تطمث ولم يظهر بها حمل

[ ٢٦٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبرّ، وأُريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إنّ الطمث(٣) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

أقول: ويدلّ على ذلك جميع أحاديث الاستبرّاء(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: قد.

(٤) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، ٨: ١٧٧ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٥.

(٥) الفقيه ١: ٥٢ / ١٩٩.

(٦) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب.

ويأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٨٦

٥ - باب أن من اشترى جارية حاملاً جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية

[ ٢٦٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد - في حديث - قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت له: اشتريت جارية، ثمّ سكتّ هيبة له، فقال: أظنك أنّك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل، جعلت فداك، قال: وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنها؟ قلت: لقد منعتني من ذلك هيبتك، قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتّى تستبرّئها وإن صبرّت فهو خير لك، قال: فقال له رجل: جعلت فداك، قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به، قال: فقلت له: وأيّ شيء الخيرة في تركه؟ قال: فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثمّ أقبل عليّ فقال: إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثمّ ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها، فما أُحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتّى يأتيه فيخبرّه.

[ ٢٦٥٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت: أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت؟ قال: لك ما دون الفرج.

[ ٢٦٥٩٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب

____________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٢٣، والاستبصار ٣: ٣٦٣ / ١٣٠٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، و ٨: ١٧٧ / ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان، وقطعة منه في =

٨٧

عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحلّ له منها؟ فقال: ما دون الفرج، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٥٩٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج؟ قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرّة(٢) .

[ ٢٦٥٩٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبرّاهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبرّاهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطؤها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها.

أقول: حمله الشيخ على الكراهية، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

= الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٥.

(٢) التغرّة: حمل النفس على الخطر « الصحاح ٢ / ٧٦٩ ».

٥ - التهذيب ٨: ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٢.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨٨

٦ - باب سقوط استبرّاء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبرّ باستبرّائها، واستحباب الاستبرّاء

[ ٢٦٦٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، الحديث.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٦٠١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مست(٢) قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انّه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أميناً فمسّها، وقال: انّ ذا الامر شديد فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٦٠١، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٥، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) في نسخة: يئست « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧.

٨٩

[ ٢٦٦٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

[ ٢٦٦٠٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسّها.

[ ٢٦٦٠٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرّائها؟ قال يستبرّئها بحيضتين، قلت: يحلّ للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مرّ(١) .

[ ٢٦٦٠٥ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبرّاء لها إذا كان بائعها قد أخبرّه باستبرّائها وكان صادقاً في ظاهره مأموناً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٢، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٨.

٤ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٤، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٠.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٥، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩١.

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

٦ - المقنعة: ٨٣.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

٩٠

٧ - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبرّاؤها بل يستحب

[ ٢٦٦٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرّئها.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن( أحمد بن محمّد، عن الحسين) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرّتني أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرّئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أُريد أن أعود.

٨ - باب حكم من اشترى جارية حاملا ً

[ ٢٦٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٧، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٢.

(١) في التهذيب « عن الحسن » بدل ما بين القوسين.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٨ والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٣.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٩، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٤.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٣، والتهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٢٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

٩١

من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربه حتّى تضع ولدها.

[ ٢٦٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٦١٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قلت: اشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو ولده، قال: هذا من فعال اليهود.

[ ٢٦٦١١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الإِماء

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٢٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، ٨ / ١٧٧ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب

٩٢

عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت، ولا بين الأُختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع، الحديث.

[ ٢٦٦١٢ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهن ولا غشيانهنّ، أمتك أُمّها أمتك - إلى أن قال - وأمتك وقد وطئت حتّى تستبرّأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم من مشتر.

ورواه الكلينيّ كما مر(١) .

[ ٢٦٦١٣ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى؟ أيقع عليها؟ قال: لا.

[ ٢٦٦١٤ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الاخبار) :( عن محمّد بن عمر بن مسلم الجعابي) (٢) ، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازيّ،( عن أبيه) (٣) ، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: نهى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن وطء الحبالى حتّى يضعن.

____________________

٥ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٨، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

٦ - التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٣ / ٢٧١.

(٢) في المصدر: محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم بن البرّاء الجعابي.

(٣) ليس في المصدر.

٩٣

[ ٢٦٦١٥ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن عيسى، عن إبرّاهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطأها؟ قال: لا يقربها.

أقول: حمل الشيخ(١) وغيره(٢) النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٩ - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثمّ ولدت

[ ٢٦٦١٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية حاملاً قد استبان حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنع، فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتّق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويحعل له شيئاً من ماله يعيش به فانه قد غذّاه بنطفته.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، مثله(٥) .

[ ٢٦٦١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١٢٨.

(١) راجع النهاية: ٤٩٦.

(٢) راجع السرائر: ٣١٥، والشرائع ٢: ٥٩، مفاتيح الشرائع ٢: ٣٥٦، مختلف الشيعة ٢: ٢١.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٤ / ١٣٥١، والتهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٢٤.

(٥) الكافي ٥: ٤٨٧ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ / ٣، والتهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٦.

٩٤

عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبرّاهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد.

[ ٢٦٦١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، بم استحقّ العتق؟ قال: لأنّ نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

١٠ - باب أن استبرّاء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبرّاء يجب مع الوطء وإن عزل

[ ٢٦٦١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرّقي، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها(٢) استبرّاء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبرّاء للمشتري والبايع(٣) ، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبرّاء البكر، فقال: أهل المدينة

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٢٥.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٤، والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٢٨٧.

(٢) في المصدر: منها.

(٣) في المصدر: المبتاع.

٩٥

يقولون: حيضة وكان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حيضتان.

[ ٢٦٦٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرّئ رحمها بحيضة أُخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرّأها أُخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوّجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة

[ ٢٦٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقك وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.

[ ٢٦٦٢٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوّجها؟ فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، الحديث.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٦، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٦، وقرب الإِسناد: ٦٤، وأورد في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(١) تقدم في الباب ٣ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٩٦

[ ٢٦٦٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل(١) عن الرجل يعتق الأمة ويقول: مهرك عتقك، فقال: حسن.

[ ٢٦٦٢٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثمّ يصدقها؟ وهل عليها منه عدّة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثمّ أصدقها، وإن كان عتقها صداقها فأنّها لا تعتد(٢) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلّا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئاً وإن كان درهماً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن علاء القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوّجها ويجعل عتقها صداقها فعل.

[ ٢٦٦٢٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ١.

(١) في المصدر: سألته.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٢.

(٢) في الكافي: فإنها تعتد.

(٣) التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٥، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٤.

٥ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٦.

٦ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٧.

٩٧

عبدالله بن بكير، عن( عبيد بن زرارة) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: جائز.

[ ٢٦٦٢٧ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن مثنّى الحنّاط، عن حاتم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أُمّ ولده وجعل مهرها عتقها.

[ ٢٦٦٢٨ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه،( عن حمويه) (٢) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفيّة قالت: أعتقني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجعل عتقي صداقي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره

[ ٢٦٦٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته وإن شاءت فلا، فان تزوّجته فليعطها شيئاً، وإن قال: قد تزوجّتك وجعلت مهرك عتقك، فإنّ

____________________

(١) في نسخة: عن عبيد الله بن زرارة « هامش المخطوط ».

٧ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٨.

٨ - أمالي الطوسي ٢: ١٩.

(٢) في المصدر: عن ابن حموية.

(٣) يأتي في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب العتق.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٠.

٩٨

النكاح واقع ولا يعطيها شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر(١) .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه، نحوه(٢) .

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله، إلّا أنه قال: كان النكاح واجباً (٣) .

[ ٢٦٦٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن آدم، عن الرضا( عليه‌السلام ) في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوّجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئاً.

أقول: وتقدّم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير(٤) ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج، قاله بعض علمائنا(٥) .

١٣ - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدّة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدّة الحرّة من الطلاق

[ ٢٦٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٤.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٥ - ١٣٦ / ١٣٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٩.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٥٩.

(٤) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) راجع روضة المتقين ٨: ٢٤٧، ومختلف الشيعة ٢: ٢٢ وجواهر الكلام ٣٠: ٢٥٣.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من أبواب العدد.

٩٩

عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير،( عن أبان بن عثمان) (١) ، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أعتق رجل جارية ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: عن أبان، عن عثمان.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦١٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٤، وأورده بسند آخر في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب ٤٢ من أبواب العدد.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398