تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-389-6
الصفحات: 400

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 400 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 132841 / تحميل: 5475
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٨٩-٦
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

الخجل ، على أوراق العار والفشل ، بقلم الخوف والوجل!

ولقد ألّف العلاّمة أبو العبّاس أحمد بن علي المقريزي الشافعي كتابه المشهور «النزاع والتخاصم بين بني اميّة وبني هاشم» وذكر فيه بعض أعمال بني اميّة القبيحة وجرائمهم الفظيعة ، فإنّهم لم يرحموا حيّا ولم يحترموا ميتا من شيعة آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الموالين لعليّ بن أبي طالب أمير المؤمنينعليه‌السلام وأولاده الغرّ الميامين.

وهنا اسمحوا لي أن أذكر لكم ـ كنموذج على ذلك ـ مثالين من هذا الكتاب ، حتّى تطّلعوا على الجرائم البشعة لبني اميّة ، وتعرفوا حقيقة أمرهم ، كي لا تتعجّبوا من كلامي ولا تستغربوه ، وتعرفوا أنّ ما أقوله لكم إنّما هو عن دليل وبرهان!

شهادة زيد بن عليّعليه‌السلام

قال المقريزي وغيره من المؤرخين : لمّا هلك يزيد بن عبد الملك ، تولّى الحكم أخوه هشام ، فبدأ بالجور والعدوان على أهل البيتعليهم‌السلام وشيعتهم ، فكتب إلى عمّاله بالتضييق عليهم وسجنهم والفتك بهم ، وأمر عامله على الكوفة يوسف بن عمر الثقفي ، أن يهدم دار الكميت شاعر أهل البيتعليهم‌السلام وأن يقطع لسانه ، لأنّه مدح آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !!

وكتب إلى عامله على المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث : أن يحبس بني هاشم فيها ويمنعهم من السفر! فنفّذ خالد أمر هشام ، وضيّق على الهاشميّين ، وأسمع زيد بن الإمام زين العابدينعليه‌السلام ما يكره ، فخرج زيد إلى الشام ليشكوا خالدا إلى هشام ، فأبى هشام أن يأذن له ، فأرسل إليه زيد رسالة يطلب الإذن بها له ، فكتب هشام في أسفلها :

٦١

ارجع إلى أرضك ، فقال زيد : والله لا أرجع. وأخيرا أذن له هشام وأمر خادما أن يتبعه ويحصي ما يقول. فسمعه يقول : والله ما أحبّ الدنيا أحد إلاّ ذلّ.

وأمر هشام جلساءه أن يتضايقوا في المجلس حتّى لا يقرب منه.

فلمّا دخل زيد لم يجد موضعا يجلس فيه ، فعلم أنّ ذلك قد فعل عمدا ، واستقبله هشام بالشتم والسباب ، بدل التكريم والترحاب!

وفي المقابل لم يسكت زيد عن الجواب ، وإنّما أسمع هشاما ما لم يحبّ أن يسمع ، فلم يتحمّل هشام وأمر بطرده ، دون أن يسمع شكواه ، فأخذ الغلمان بيده ليخرجوه ، فأنشد زيد :

شرّده الخوف وأزرى به

كذاك من يكره حرّ الجلاد

قد كان في الموت له راحة

والموت حتم في رقاب العباد

فخرج من مجلس هشام وتوجّه إلى الكوفة ، فحدّث الناس بظلم الخليفة وعمّاله ، فبايعه خلق كثير فيهم الأشراف والعلماء ، لأنّهم وجدوه أهلا للقيادة ، فهو سيّد هاشمي ، وفقيه تقيّ ، وشجاع باسل.

ولمّا رأى أعوانا ، نهض ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويدفع الظلم والضيم عن نفسه وعن المؤمنين ، فدارت المعركة بينه وبين يوسف الثقفي والي الكوفة وجيشه الجرّار. ولكن أصحاب زيد تركوا زيدا وحده قبل أن يخوض الحرب ويدخل في غمراتها ، ولم يبق معه إلاّ نفر قليل!! ورغم ذلك فقد دخل زيد الحرب وجاهد بشجاعة وبسالة هاشمية وهو يرتجز :

أذلّ الحياة وعزّ الممات

وكلا أراه طعاما وبيلا

فإن كان لا بدّ من واحد

فسيري إلى الموت سيرا جميلا

٦٢

فبينما هو يجاهد في سبيل الله ويحارب الأعداء ، إذ وقع سهم في جبهته ، فلمّا انتزعوه سقط شهيدا.

وكان ذلك في اليوم الثامن من شهر صفر عام ١٢١ ه‍ ، وكان عمره الشريف اثنتين وأربعين سنة ؛ فرثاه الحسن الكناني بأبيات منها :

فلمّا تردّى بالحمائل وانتهى

يصول بأطراف القنا الذوابل

تبيّنت الأعداء أنّ سنانه

يطيل حنين الامّهات الثواكل

تبيّن فيه ميسم العزّ والتقى

وليدا يفدّى بين أيدي القوابل

فحمله ابنه يحيى بإعانة عدّة من أنصاره ، ودفنه في ساقية وردمها وأجرى عليها الماء لكي لا يعلم أحد مدفنه ولكن تسرّب الخبر إلى يوسف ابن عمر ، فأمر بنبش القبر وإخراج الجسد الطاهر ، ثمّ أمر بقطع رأسه الشريف فقطع وبعث به إلى الشام ، فلمّا وصل الرأس الشريف إلى الشام كتب هشام إلى واليه على الكوفة : أن مثّل ببدنه واصلبه في كناسة الكوفة.

ففعل والي الكوفة يوسف بن عمر ذلك ، وصلبه في ساحة من ساحات الكوفة حقدا وعدوانا ، وراح الشاعر الأموي يفتخر بهذه الجريمة البشعة ويقول في قصيدة جاء فيها :

صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة

ولم أر مهديّا على الجذع يصلب!

فبقي أكثر من أربع سنين مصلوبا ، حتّى هلك هشام وتولّى بعده الوليد بن يزيد ، فكتب إلى عامله بالكوفة : أحرق زيدا بخشبته وأذر رماده.

ففعل وأذرى رماده على شاطئ الفرات!(١) .

__________________

(١) وأمّا الرأس الشريف ، فقد بعثه هشام من الشام إلى المدينة ونصب عند قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وكان العامل عليها : محمد بن إبراهيم بن هشام المخزومي.

٦٣

شهادة يحيى بن زيد

وفعلوا نفس الصنيع بولده يحيى ، فإنّه قام ضدّ ظلم بني أميّة وجورهم ، والتاريخ يذكره بالتفصيل(١) واستشهد في ميدان القتال ،

__________________

فطلب منه الناس أن ينزّل الرأس الشريف فأبى ، فضجّت المدينة بالبكاء.

وكان الوالي يجمع أنصاره ، وهم السفلة والأراذل ، ويأمرهم بسب عليّ وبنيه وشيعته ، وبقي على ذلك سبعة أيّام!!

ثم سيّر الرأس الشريف إلى مصر ، فنصب بالجامع ، فسرقه أهل مصر ودفنوه بالقرب من جامع ابن طولون.

ويعتقد بعض المحقّقين أنّ المسجد المعروف اليوم بمسجد رأس الحسين عليه‌السلام بالقاهرة ، هو مدفن رأس حفيده : «زيد بن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ».

وكانت كنيته : أبو الحسين. «المترجم».

(١) خرج يحيى من الكوفة ليلا بعد استشهاد أبيه ودفنه ، وقد وكّل الحاكم حريث الكلبي بتعقّبه والقبض عليه ، ولكن لم يتمكّن منه ، فوصل يحيى إلى الريّ ومنها إلى خراسان. فنزل في «سرخس» عند يزيد بن عمرو التيمي وبقي ستّة أشهر ثم خرج الى بلخ ونزل عند حريش بن عبد الرحمن الشيباني ، وبقي عنده حتّى هلك هشام وتولّى بعده الوليد بن يزيد ، وكتب يوسف بن عمر عامل الكوفة إلى نصر بن سيّار عامل خراسان : بأنّي استخبرت أنّ يحيى بن زيد أقام في بلخ عند حريش بن عبد الرحمن الشيباني ، فابعث إليه حتّى يسلّمك يحيى ، فكتب نصر لعامل بلخ : خذ حريش ولا تطلقه حتّى يسلّمك يحيى بن زيد.

فألقى عامل بلخ القبض على حريش وطلب منه ضيفه يحيى ، فأبى حريش تسليمه ، فأمر العامل بتعذيب حريش ، فضربوه ستّمائة جلدة ، وهو يأبى تسليم يحيى.

٦٤

__________________

وكان لحريش ولد يسمّى قريشا ، لمّا رأى ما نزل بأبيه من الضرب والتعذيب ، قام مع جماعة من أصحابه يفتش عن يحيى ، فلقيه في دار مع يزيد بن عمرو وهو صاحبه من الكوفة ، فجاءوا بهما إلى عامل بلخ وسلّمهما هو إلى نصر بن سيّار فسجنهما ، وكتب إلى يوسف بن عمر بالكوفة يخبره بذلك ، وكتب يوسف بالخبر إلى الوليد ابن يزيد بالشام ، فأمره الوليد أن يطلق يحيى وصاحبه من السجن ، وكتب يوسف ابن عمر الثقفي إلى نصر يخبره برأي الخليفة.

فطلب نصر بن سيّار ، يحيى بن زيد الشهيد وحذّره من الخروج. ثمّ أعطاه عشرة آلاف درهم وبغلتين ، له ولصاحبه ، وأمرهما أن يلتحقا بالوليد بن يزيد بالشام.

ولكن يحيى توجّه مع صاحبه إلى سرخس ومنها إلى أبرشهر فطلبه عمرو بن زرارة والي أبرشهر وأعطاه ألف درهم نفقة الطريق وأخرجه إلى بيهق.

فلمّا وصل إلى بيهق التفّ حوله جماعة وعاهده سبعون رجلا على أن يقاتلوا معه من قاتل.

فاشترى يحيى لهم خيلا وسلاحا وخرج على عمرو بن زرارة ، فكتب عمرو إلى نصر يخبره بذلك ، وكتب نصر إلى عبد الله بن قيس عامل سرخس ، وإلى حسن ابن زيد عامل طوس ، يأمرهم أن يلتحقا مع جنودهما بعمرو بن زرارة عامله على أبرشهر ، ويقاتلا تحت لوائه.

فوصلا إلى أبرشهر ومعهما عشرة آلاف مقاتل. وفور وصولهم هجموا على يحيى وأصحابه. وثبت يحيى مع قلّة جنده ، ثبات الأبطال ، وأبدوا شجاعة وبسالة قلّ مثلها في التاريخ ، فنشبت حرب حامية ودارت معركة دامية حتّى قتل عمرو بن زرارة وانهزم جيشه. وتركوا غنائم كثيرة ليحيى وأصحابه ، فقويت شوكته وكثرت عدّته. وتوجّه إلى هراة ومنها إلى جوزجان في بلاد خراسان.

وامّا نصر بن سيّار فقد بعث سالم بن أحور مع ثمانية آلاف فارس شامي وغير شامي ، لقتال يحيى بن زيد.

٦٥

فقطعوا رأسه وبعثوه إلى الشام وصلبوا جسده الشريف ستّ سنين ـ وقد بكى عليه المؤالف والمخالف ـ حتّى مات الوليد ، ونهض أبو مسلم الخراساني واستولى على تلك البلاد فأمر فانزل جسد يحيى الشهيد ودفن في جرجان وقبره اليوم مزار يتوافد المؤمنون لزيارته.

بعد هذا الحديث الحزين تأثّر كلّ الحاضرين وتألّموا ، وبكى بعضهم على مصائب آل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولعنوا بني أميّة الظالمين.

سرّ وصيّة الإمام أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام

إنّ فاجعة قتل زيد وابنه يحيى وصلبهما ، واحدة من آلاف

__________________

فالتقى الجيشان في قرية «أرغوى» ودارت بينهما معركة ضارية ، دامت ثلاثة ايّام بلياليها ، وقتل جمع كثير من الفريقين ، وبينما كان يحيى يخوض غمار الحرب ويجاهد الاعداء إذ جاءه سهم وقع في جبهته ، ومضى شهيدا كأبيه زيد المظلومعليه‌السلام .

فقطعوا رأسه الشريف وبعثوه إلى نصر بن سيّار عامل خراسان ، وبعث هو به إلى الوليد بن يزيد في الشام ، وكان ذلك في سنة ١٢٥ ه‍.

وصلبوا جثمانه على بوّابه جوزجان وبقي مصلوبا إلى أن قام أبو مسلم الخراساني ضدّ بني أميّة وقوّض دولتهم ، فأمر بأن ينزلوا جسد يحيى ويدفنوه.

وأمر كذلك بأن يسمّوا كلّ من يولد ذلك العام في خراسان باسم يحيى ، ويوجد هذا اليوم قبران باسمه الشريف ، تقصدهما الوفود والزائرون ، ويتوسّلون به إلى الله تعالى في قضاء حوائجهم.

أحدهما في مدينة «كنبد كاووس» وهي تبعد عن جرجان ثلاثين كيلومترا.

وآخر في جوزجان في قرية تسمّى : «ميامي» وهي تبعد عن مدينة مشهد الإمام الرضا عليه‌السلام قرابة مائة كيلومتر. «المترجم».

٦٦

الفجائع التي أحدثتها أيدي بني أميّة ، بعد قتل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام .

فيا ترى ما الذي كان يمنعهم ، إذا سنحت لهم الفرصة ، أن يصنعوا بجسد الإمام عليّعليه‌السلام الزكيّ الطاهر ، ما صنعوه بجسد حفيده المظلوم زيد بن الإمام زين العابدينعليه‌السلام ؟!

فقد جاء في كتاب منتخب التواريخ : انّ الحجّاج بن يوسف الثقفي نبش حواليّ الكوفة آلاف القبور ، يفتّش عن جثمان الإمام عليّعليه‌السلام !!

فلعلّه لهذا السبب وصّى بنيه أن يدفنوه ليلا لا نهارا ، وسرّا لا جهارا ، ويعفّوا موضع قبره ويخفوه على الناس. وكان كذلك حتى عهد هارون الرشيد.

اكتشاف قبر الإمام أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام

خرج الرشيد يوما للقنص والصيد إلى وادي النجف في ظهر الكوفة ، وكانت هناك آجام أصبحت أوكارا للحيوانات.

قال عبد الله بن حازم : فلمّا صرنا إلى ناحية الغريّ ، رأينا ظبية فأرسلنا إليها الصقور والكلاب ، فحاولتها ساعة ثمّ لجأت الظبية إلى أكمة فاستجارت بها ، وتراجعت الصقور والكلاب ، فتعجّب الرشيد من ذلك!

ثمّ إنّ الظباء هبطت من الأكمة ، فتعقّبتها الصقور والكلاب ، فرجعت الظباء إلى الأكمة ، فتراجعت عنها الصقور والكلاب ، ففعلت ذلك ثلاثا.

٦٧

فقال هارون : اركضوا إلى هذه الأنحاء والنواحي فمن لقيتموه ائتوني به ، فأتيناه بشيخ من بني أسد.

فقال له هارون : ما هذه الأكمة؟

قال الشيخ : إن جعلت لي الأمان أخبرتك!

فقال : لك عهد الله وميثاقه أن لا أهيجك ولا أؤذيك.

قال الشيخ : جئت مع أبي إلى هنا فزرنا وصلّينا فسألت أبي عن هذا المكان.

فقال : عند ما تشرّفت بزيارة هذه البقعة مع الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام قال : هذا قبر جدنا علي بن أبي طالبعليه‌السلام وسيظهره الله تعالى قريبا.

فنزل هارون ودعا بماء فتوضّأ وصلّى عند الأكمة وتمرّغ عليها وجعل يبكي. وبعده أمر ببناء قبّة على القبر! ومنذ ذلك اليوم لم يزل البناء في تطوّر ، وهو اليوم صرح بديع لا يوصف.

الحافظ : أظنّ إنّ قبر مولانا عليّ بن أبي طالب ، لم يكن في النجف ، ولا في الموضع الذي ينسب إليه ، لأنّ العلماء اختلفوا فيه ، فمنهم من يقول : دفن في قصر الإمارة. ومن قائل : إنّه في جامع الكوفة. وقول : إنّه في باب كندة. وقيل : إنّه دفن في رحبة الكوفة. وهناك من يقول : حمل إلى المدينة ودفن في البقيع. وبالقرب من كابل في أفغانستان أيضا قبر ينسب إليه!

ويقال : إنّ جسد مولانا عليّ (كرّم الله وجهه) ، وضع في صندوق وحمل على بعير ساروا به نحو الحجاز ، فاعترضهم عدد من قطّاع الطريق وظنّوا أنّ فيه أموالا فسرقوه ، ولمّا فتحوا الصندوق وجدوا فيه جثمان عليّ بن أبي طالب ، فذهبوا به إلى ذلك المكان من

٦٨

أفغانستان ، فدفنوه ، والناس عموما يحترمون ذلك القبر ويزورونه!

قلت : هذا الخبر مضحك جدّا ، فربّ مشهور لا أصل له ، وهو للاسطورة أقرب.

وأمّا الاختلاف في موضع قبر الإمام عليّعليه‌السلام فقد جاء على أثر وصيّته بإخفاء قبره الشريف ، وإنّما لم أشرح لكم الموضوع بالتفصيل رعاية للوقت.

فقد روي عن الإمام الصادقعليه‌السلام : إنّ أمير المؤمنين أوصى ابنه الحسن وقال له ما مضمونه : بنيّ إذا دفنتني في النجف ورجعت إلى الكوفة ، فاصنع في أربعة مواضع أربعة قبور : ١ ـ مسجد الكوفة ٢ ـ الرحبة ٣ ـ الغريّ ٤ ـ دار جعدة بن هبيرة.

وإنّ هذا الاختلاف الذي تذكره ، إنّما يكون بين علمائكم ، لأنّهم أخذوا كلام هذا وذاك ، ولم يأخذوا بكلام العترة النبوية حتّى في تعيين موضع قبر أبيهم ، سيّد العترة ، الإمام عليّعليه‌السلام !!

وأمّا إجماع علماء الشيعة فهو على أنّ قبر الإمام عليّعليه‌السلام في النجف الأشرف ، وفي الموضع المنسوب إليه ، وهم أخذوا هذا الخبر الصحيح من أهل بيته «وأهل البيت أدرى بما في البيت» ومن الواضح أنّ أولاد عليّعليه‌السلام الّذين قاموا بدفنه أعلم من غيرهم بموضع قبره ، والعادة في مثل هذه الاختلافات أن يرجعوا إلى الأبناء في تعيين قبر أبيهم. ولكن قاتل الله العناد!!

وإنّ العترة الهادية وأئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، اتّفقوا وأجمعوا على أنّ قبر جدّهم أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إن هو إلاّ في النجف وفي الموضع الذي اشتهر به ، وحرّضوا المسلمين ليزوروا قبر أبي الحسن عليّ بن

٦٩

أبي طالبعليه‌السلام في ذلك الموضع.

ذكر سبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواصّ» ص ١٦٣(١) : إختلاف الأقوال في قبر الإمام عليّعليه‌السلام ـ إلى أن قال : ـ والسادس : إنّه على النجف في المكان المشهور الذي يزار فيه اليوم ، وهو الظاهر ، وقد استفاض ذلك.

وعلى هذا القول كثير من علمائكم ، كأمثال خطيب خوارزم في المناقب ، وخطيب بغداد في تاريخه ، ومحمد بن طلحة في «مطالب السئول» وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ، والفيروزآبادي في القاموس ـ في كلمة : النجف ـ وغيرهم.

أبناء إبراهيم المجاب

صار حوارنا مصداقا للمثل : «الكلام يجر الكلام» وأعود الآن لأتحدّث عن نسبي :

توفّي السيّد إبراهيم المجاب بن السيد محمد العابد في كربلاء المقدّسة ، ودفن عند قبر جدّه سيّد الشهداء الإمام الحسينعليه‌السلام ، ومرقده اليوم مزار المؤمنين. وخلّف ثلاثة أولادا وهم : السيد أحمد ، والسيد محمود ، والسيد علي. فهاجروا الى بلاد إيران ليوجهوا الناس الى الله تعالى ويعلموهم أحكام الدين ويسلكوا بهم سبيل أهل البيت الطاهرينعليه‌السلام فأما السيد أحمد أقام في منطقة (قصر ابن هبيرة) وبقي فيها مع أولاده وخدموا الدين والمجتمع.

وأمّا السيّدان محمد وعلي ، فقد توجّها إلى كرمان.

__________________

(١) تذكرة الخواص ، الباب السابع : في وفاته ، ص ١٦٣.

٧٠

أمّا السيّد علي فسكن مدينة سيرجان وهي تبعد عن كرمان أكثر من مائة كيلومتر ، واشتغل هو وأولاده وأحفاده بتبليغ الدين وإرشاد المسلمين وأمّا السيّد محمد ـ الملقّب بالحائري ـ فقد وصل كرمان وبقي فيها ، وخلّف ثلاثة أولاد ، وهم : أبو علي الحسن ، ومحمد حسين الشيتي ، وأحمد.

أمّا محمد حسين وأحمد ، فقد رجعا إلى كربلاء وسكنا في جوار جدّهم الحسين الشهيدعليه‌السلام ، حتّى توفّيا ، وتوجد إلى يومنا هذا في العراق ، قبائل كبيرة من السادة الشرفاء ينتمون إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن طريقهما ، مثل : آل شيته ، وآل فخّار وهم من نسل السيّد محمد الشيتي.

أمّا آل نصر الله وآل طعمه ، فهم من نسل السيّد أحمد ، وهم اليوم سدنة الروضة الحسينية المقدّسة في كربلاء.

وأمّا السيد أبو علي الحسن ، فقد هاجر مع أولاده من كرمان إلى شيراز وكان سكّانها آنذاك من العامّة ، بل كثير منهم كانوا يبغضون آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدخل المدينة مع أهله وأولاده بأزياء عربية وأقاموا بالقرب من الخندق المحيط بالبلد فأقاموا بيوتا عربية وسكنوا فيها.

واتّصلوا بالشيعة الساكنين في محلة (سردزك) وهم قليلون مستضعفون يعيشون في تقيّة. فبدأ السيّد أبو علي وأولاده بنشر تعاليم آبائهم الطيّبين وتبليغ مذهبهم الحقّ ، في خفاء وحذر.

وبعد وفاة السيّد أبي علي قام ابنه الأكبر السيّد أحمد أبو الطيّب بالتبليغ ونشر عقائد الشيعة وتعاليمهم ، واهتمّ بذلك اهتماما بالغا ، حتّى أنّ كثيرا من أهل شيراز اتّبعوه وتشيّعوا ، وأخذ عددهم يزداد يوما بعد يوم ، فلمّا رأى السيّد أبو الطيّب إقبال الناس عليه ، أعلن نسبه

٧١

ومذهبه ، فازداد إقبال الناس عليهم والتفافهم حول السادة الكرام ، فنصبوا منبر الإرشاد الإسلامي والتوجيه الديني في شيراز باسم السادة المجابية ، وهم المنسوبون إلى السيّد إبراهيم المجاب ، والسادة العابدية وهم المنسوبون إلى إخوان السيّد المجاب ، فإنّ أباهم جميعا هو السيّد محمد العابد.

فتحرّك الخطباء والمبلّغون من هؤلاء السادة وسافروا إلى انحاء ايران لينشروا عقائد العترة الهادية وتعاليمهم باسم ـ المذهب الشيعي ـ فانتشر المذهب الحقّ في أكثر البلاد الايرانية ، حتّى قامت دولة آل بويه وهم شيعة ، وجاء بعدهم غازان خان محمود ، والسلطان محمد خدابنده ، وهم من المغول ولكن تشيّعا وخدما مذهب الشيعة وأتباعه ، ثمّ قامت الدولة الصفوية وكان عصرهم أفضل العصور للشيعة في إيران ، إذ أعلنوا التشيّع هو المذهب الرسمي في إيران ، ولا يزال كذلك.

هجرتنا إلى طهران

في أواخر أيّام الملك فتح علي القاجاري ، تشرّف جدّنا السيّد حسن الواعظ الشيرازي ـ طاب ثراه ـ بزيارة مرقد الإمام الرضا عليّ بن موسىعليه‌السلام ، وعند رجوعه من خراسان وصل طهران العاصمة فاستقبله أهلها والعلماء ، وتوافدوا إلى منزله يزورونه ويرحّبون بقدومه ، وجاء وفد من قبل جلالة الملك وبلّغوه تحيّة جلالته ورغبته في أن يجعل السيّد محلّ إقامته في العاصمة ، فلبّى جدّنا دعوة الملك وأجابه بالقبول.

٧٢

وكانت المساجد آنذاك في طهران ، تختص بصلوات الجماعة وبيان المسائل الشرعية ، ولم تنعقد فيها مجالس الخطابة ـ المتداولة في زماننا ـ وكانت التكايا والحسينيات تختصّ بعرض التمثيليات عن وقائع عاشوراء الدامية وإقامة العزاء والشعائر الحسينية.

وكانت «تكية الدولة» من أهمّ التكايا والحسينيات ، فطلب جدّنا من الملك أن ينصب منبرا للخطابة والتبليغ والإرشاد ـ على النحو المتعارف في زماننا ـ في كلّ حسينية وتكية.

فأيّد الملك ذلك وبدأ بتكية الدولة ، ودعا فضيلته ليخطب ويفيد الناس فصعد جدّنا المنبر في تكية الدولة فوعظ وبلّغ وأرشد الناس إلى حقائق الدين وتعاليم المذهب ، وبعد ذلك رثى سيّد الشهداء الحسينعليه‌السلام وأبكى الحاضرين.

فاستقبل الناس طريقته بحضورهم المتكاثف ، واستمر مجلسه ليالي كثيرة في ذلك المكان ، وبعده دعي إلى تكية اخرى ، وهكذا كان جدّنا مؤسّس مجالس الوعظ والخطابة ، وأوّل من وضع منبر التوجيه الديني والإرشاد المذهبي في طهران.

ثمّ لمّا رأى جدّنا السيّد حسن الواعظ ، استقبال الناس لمجالسه وحديثه ، أرسل كتابا إلى والده السيّد إسماعيل ، أحد مجتهدي شيراز ، وطلب منه أن يبعث بعض أولاده إلى طهران ، وكان له أربعون ولدا ، فانتخب منهم :

١ ـ السيّد رضا ، وكان فقيها مجتهدا ٢ ـ السيّد جعفر ٣ ـ السيّد عباس ٤ ـ السيّد جواد ٥ ـ السيّد مهدي ٦ ـ السيّد مسلم ٧ ـ السيّد كاظم ٨ ـ السيّد فتح الله.

٧٣

وأمرهم أن يهاجروا إلى طهران ليعينوا أخاهم السيّد حسن في إدارة مجالس الوعظ والإرشاد ، ويطيعوه لأنّه كان أكبرهم وأفضلهم.

فأقام هؤلاء السادة في طهران واشتهروا فيها وفي المدن المجاورة لها ، بحسن أخلاقهم وإيمانهم وبعذوبة بيانهم وحلاوة كلامهم.

فطلب أهالي قزوين من السيد حسن أن يبعث إليهم بعض إخوته ، ليقيموا هناك ليرشدوهم ويعلموهم الدين.

فبعث إليهم السيّد مهدي والسيّد مسلم والسيّد كاظم ، فسكنوا قزوين وقاموا فيها بأمر التبليغ والتوجيه الديني ، وخلّفوا أولادا يعرفون بالسادة المجابية ، وعددهم اليوم كثير في قزوين.

وأمّا السيّد حسن مع بقيّة إخوانه فقد سكنوا طهران وعقدوا فيها مجالس كثيرة للتوجيه والإرشاد ، فخدموا الدين وأهله خدمة جليلة عن طريق المحراب والمنبر.

وبعد أن توفّي جدّنا السيّد حسن ـقدس‌سره ـ سنة ١٢٩١ ه‍ ، تعيّنت نقابة السادة المجابية والعابدية في ولده الأكبر ، السيّد قاسم ، بحر العلوم ، وهو والد والدي ، وكان عدد رجال هذا البيت الشريف يبلغ ألفا آنذاك ، وكانت مؤهّلات وشرائط الرئاسة مجتمعة في السيّد قاسم ، من الزهد والورع والعلم والحلم وحسن الخلق ، فكان يحوي العلوم العقلية والنقلية ، وعلم الأصول والفروع ، واشتهر في زمانه بالعلم وحسن التدبير والإدارة.

وتوفّي في سنة ١٣٠٨ ه‍ ونقل جثمانه إلى العراق وشيّع في مدينة كربلاء المقدّسة بكلّ عزّ واحترام ، ودفن عند مرقد جدّه الإمام الشهيد الحسين بن عليعليه‌السلام ، بجنب قبر والده السيّد حسن الواعظ ـ طاب ثراه ـ.

٧٤

وبعده انتقلت نقابة السادة العابدية والمجابية ، إلى والدي ، وهو اليوم من حماة الشيعة وأنصار الشريعة ، وحيد عصره ، وفريد دهره ، السيّد علي أكبر ، دامت بركاته.

وقد نال من الملك ناصر الدين شاه القاجاري ، لقب «أشرف الواعظين» ويبلغ عمره اليوم ثمانين سنة ، صرف جلّه في خدمة الدين وإثبات أصوله ونشر فروعه ، وقد قام بتوجيه الغافلين وإرشاد الجاهلين ، وخاصة في الآونة الأخيرة ، إذ مرّت بالأمّة عواصف إلحادية وحوادث خطيرة جاءت من قبل الأجانب المستعمرين وأعداء الإسلام والمسلمين ، فجرفت الكثير من العوامّ والجاهلين ، فنهض والدي وأمثاله من العلماء الكرام ، ووقفوا في وجوه الأعداء اللئام ، حتّى كشفوا عن الحقّ اللثام ، وشقّوا أمواج الفتن والظلام ، بنور العلم وضوء الكلام.

فدحضوا الباطل ، وأنقذوا العوامّ من الشكوك والأوهام ، فقدّر مواقف والدي وخدماته ، علماء عصره ومراجع الدين في زمانه ، أمثال :

١ ـ آية الله العظمى ، مجدّد مذهب سيّد البشر في القرن الثالث عشر ، السيّد ميرزا محمد حسن الشيرازي ـ طاب ثراه ـ.

٢ ـ آية الله العظمى ميرزا حبيب الله الرشتي.

٣ ـ الآية العظمى الشيخ زين العابدين المازندراني.

٤ ـ آية الله ميرزا حسين بن ميرزا خليل الطهراني.

٥ ـ المجتهد الأكبر آية الله السيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي.

٦ ـ آية الله العظمى الشيخ فتح الله ، شيخ الشريعة الأصفهاني.

٧٥

٧ ـ آية الله العظمى السيّد إسماعيل الصدر.

٨ ـ آية الله العظمى الميرزا محمد تقي الشيرازي ، قائد ثورة العشرين ضدّ الاحتلال البريطاني للعراق.

فهؤلاء المجتهدون الكرام والعلماء الأعلام ـ قدّس الله أسرارهم ـ كانوا يحترمون والدي كثيرا ويحبّونه ويكرمونه غاية الإكرام والاحترام.

وأمّا في هذا الزمان ، فإنّ زعيم الشيعة سيّد الفقهاء والمجتهدين ، وحيد دهره ، ونابغة عصره ، سماحة السيّد أبو الحسن الأصفهاني متّع الله المسلمين بطول بقائه ، وهو الآن في النجف الأشرف يرفع لواء الدين وراية أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ويهتمّ بنشر علوم سيّد المرسلينصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلّ أقطار العالم ، وقد دخل بواسطته جماعات كثيرة من أصحاب الملل والنحل في الإسلام واعتنقوا مذهب التشيّع.

وفي إيران ، زعيمنا آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري مدّ ظله العالي ، مؤسّس الحوزة العلمية في قمّ المقدّسة ، وهو ملاذ الشيعة ، وحامي الشريعة في إيران.

وإنّ هذين العالمين الكبيرين يحترمان والدي ويكرمانه كثيرا ، ويقدّران جهوده الجبّارة في سبيل إحياء الدين وردّ شبهات المضلّين.

وإنّ سماحة الشيخ الحائري يخاطب والدي ب «سيف الإسلام» لأنّ بيانه وكلامه مفعم بالأدلّة العقلية القاطعة ، والبراهين الساطعة ، فلسانه في الدفاع عن الدين الحنيف ، والذبّ عن مذهب التشيع الشريف ، أكثر أثرا من السيف.

واليوم بنو أعمامي ورجال شجرتنا المباركة موجودون في أكثر

٧٦

مدن إيران ، وبالأخصّ في طهران ونواحيها ، وشيراز وحواليها ، وقزوين وضواحيها ، وهم يعرفون بالسادة العابدية والمجابية والشيرازية ، ولم يزالوا يخدمون الدين وأهله ، بسلوكهم النزيه ، وبالإرشاد والتوجيه.

هذا ملخّص تاريخ هذه السلالة الكريمة ، في جواب سؤالكم : لما ذا هاجرنا إلى إيران؟ وقد تبيّن لكم من خلال الجواب أنّ هدف المهاجرين الأوّلين من هذه السلالة ، زيارة الإمام عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام ولمّا منعتهم السلطات ، قاموا يفضحون أعمال الحكّام والولاة ، ويعلنون جور الخلفاء الجفاة ، وينشرون الوعي بين الأمّة ، ويوجّهون الناس إلى الحقائق الدينية والأحكام الإلهية التي طالما سعى الخلفاء وأعوانهم في تغييرها. فكانوا كما قال تعالى :( الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللهَ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً ) (١) .

لمّا تلونا هذه الآية الكريمة ، نظر السيّد عبد الحيّ إلى ساعته فقال : لقد مضى كثير من الليل ، فلو تسمحون أن نؤجّل الكلام إلى الليلة الآتية ، فنأتيكم إن شاء الله تعالى من أوّل الليل ونواصل الحديث.

فابتسمت وأبديت موافقتي ، فانصرفوا وشيّعتهم إلى باب الدار.

__________________

(١) سورة الاحزاب ، الآية ٣٩.

٧٧
٧٨

المجلس الثاني

ليلة السبت ٢٤ / رجب / ١٢٤٥ ه

بعد ما انتهيت من صلاة العشاء ، حضر أصحاب البحث والحوار وكانوا أكثر عددا من الليلة الماضية ، فاستقبلتهم ورحّبت بهم ، وبعد أن استقرّوا في أماكنهم وشربوا الشاي ، افتتح الحافظ كلامه قائلا :

أقول حقيقة لا تملّقا : لقد استفدنا في الليلة السابقة من بيانكم الشيّق وكلامكم العذب ، وبعد ما انصرفنا من هنا كنّا نتحدّث في الطريق عن شخصيّتكم وأخلاقكم ، وعن علمكم الغزير واطّلاعكم الكثير ، وقد انجذبنا لصورتك الجميلة وسيرتك النبيلة ، وهما قلّ أن يجتمعا في شخص واحد ، فأشهد أنّك ابن رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) حقّا.

وإنّي راجعت المكتبة في هذا اليوم ، وتصفّحت بعض كتب الأنساب حول بني هاشم والسادة الشرفاء ، فوجدت كلامكم في الليلة الماضية حول نسبكم الشريف مطابقا لما في تلك الكتب ، واغتبطت بهذا النسب العالي لسماحتكم.

٧٩

ولكن استغربت وتعجّبت من شيء واحد ، وهو : أنّ شخصا شريفا صحيح النسب كجنابكم مع حسن الصورة والسيرة ، كيف تأثّرتم بالعادات الواهية والعقائد العاميّة ، وتركتم طريقة أجدادكم الكرام واتّبعتم سياسة الإيرانيّين المجوس ، وتمسّكتم بمذهبهم وتقاليدهم؟!

قلت :

أوّلا : أشكرك على أوّل كلامك حول نسبي وحسن ظنّك بي.

ولكنّك : اضطربت بعد ذلك في الكلام ، وخلطت الحلال بالحرام ، سردت جملا مبهمة ما عرفت قصدك منها والمرام ، وإنّ كلامك هذا عندي أقاويل وأوهام.

فالرجاء وضّح لي مرادك من : «العادات الواهية والعقائد العاميّة».

وما المقصود من : «طريقة أجدادي الكرام»؟!

وما هي : «سياسة الإيرانيّين التي اتّبعتها»؟!

وما المراد من : «مذهبهم وتقاليدهم التي تمسّكت بها»؟!

الحافظ : أقصد بالعادات الواهية والعقائد العاميّة : البدع المضلّة والتقاليد المخلّة ، التي أدخلها اليهود في الإسلام.

قلت : هل يمكن أن توضّح لي أكثر حتّى أعرف ما هذه البدع التي تأثّرت أنا بها؟!

الحافظ : إنّك تعلم جيّدا والتاريخ يشهد ، أنّ بعد موت كلّ نبيّ صاحب كتاب ، اجتمع أعداؤه وحرّفوا كتابه ، مثل : التوراة والإنجيل فحذفوا وزادوا ، وغيّروا وبدلوا ، حتّى سقط دينهم وكتابهم عن الاعتبار.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الرواية الثانية - لما رواه أنس أنّ أبا طلحة سأل رسولَ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أيتامٍ ورثوا خمراً ، فقال له : « اهرقها » فقال : أنخلّلها؟ فقال : « لا »(١) وإذا ثبت أنّه محظور ، لم يكن سبباً في الإباحة ، كقتل الصيد في الحرم.

ولأنّه مائع لا يطهر بالكثرة ، فلم يطهر بالصنعة ، كاللبن النجس. ولأنّ ما يقع فيه ينجس ، فلا يمكن طهارة الخمر دونه ، والمطروح فيه لا يحصل فيه الاستحالة ، فهو باقٍ على نجاسته(٢) .

والسؤال وقع عن قضيّة خاصّة ، فجاز أن لا تتخلّل تلك الخمرة. ولا يلزم من تحريم السبب - لو سُلّم تحريمه هنا - تحريم المسبَّب ، فإنّ مَن اصطاد بآلة محرّمة فَعَل محظوراً وكان الصيد حلالاً به. وكذا لو طلّق في الحيض - عندهم - فَعَل سبباً محرّماً ، وحصلت به البينونة. ونظائره كثيرة لا تحصى. وقتل الصيد في الحرم بمنزلة خلق الصيد. والخمريّة المقتضية للتنجيس قد زالت ، فيزول معلولها ، وهو لا تنجيس ، بخلاف لا مقيس عليه. واستحالة الخمر مطهّرة له. والمطروح فيه كالآنية.

فروع :

أ - إذا كانت الخمر في ظرفٍ فَنَقلها من الظلّ إلى الشمس أو من‌ الشمس إلى الظلّ فتخلّلت ، طهرت عندنا.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ؛ لأنّها لم يخالطها ما يمنعها الطهارة ،

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٣٢٦ / ٣٦٧٥ ، مسند أحمد ٣ : ٥٦٦ / ١١٧٧٩ ، بتفاوت يسير.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٥٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٤ و ٥٧٦ و ٥٧٨ - ٥٧٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ١ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ - ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ، المغني ١٠ : ٣٣٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٩٠ ، التفريع ١ : ٤١١ ، الاستذكار ٢٤ : ٣١٣ / ٣٦٥١٦ و ٣٦٥١٧ ، و ٣١٥ / ٣٦٥٢٨.

١٤١

بخلاف المطروح فيها.

والثاني : أنّها لا تحلّ ؛ لأنّ ذلك فعْلٌ محظور(١) .

وهو ممنوع ، وينتقض بما إذا أمسكها حتى تخلّلت ، فإنّ إمساكها لا يجوز ، وإذا تخلّلت في يده حلّت.

ب - لو طرح فيها شيئاً نجساً غير الخمر فانقلبت خَلّاً أو عالجها الذمّي أو لمسها حال الخمريّة فانقلبت خَلّاً ، لم تطهر بالانقلاب ؛ لأنّ نجاسة المطروح لم تكن بسبب الخمر ولا بسبب ملاقاته إيّاها ، بل بنجاسةٍ لا تطهر بالانقلاب ، فلا يطهر ما طُرح فيه بالانقلاب. ولا فرق بين أن تكون نجاسته ذاتيّةً أو عرضيّة.

وربما خطر لبعض مَنْ(٢) لا مزيد تحصيلٍ له الطهارةُ ؛ لأنّ النجاسة الواحدة ، وحالة الخمريّة العينُ نجسة ، فإذا لاقتها نجاسة اُخرى ، لم يزد أثر التنجيس فيها ، فإذا انقلب خَلّاً ، طهرت مطلقاً.

وهو غلط ؛ لأنّ النجاسات متفاوتة في قبول التطهير وعدمه وفي سبب التطهير.

ج - حكى الجويني عن بعض الشافعيّة جوازَ تخليل المحترمة ؛ لأنّها غير مستحقّة للإراقة(٣) .

لكنّ المشهور عندهم عدم الفرق بين المحترمة وغيرها في تحريم التخليل(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ١١٥ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ١٨٨ ، حلية العلماء ١ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥.

(٢) لم نتحقّقه.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢.

١٤٢

د - لا فرق بين الطرح بالقصد وبين أن يتّفق من غير قصد كطرح الريح في إباحته وطهارته مع الانقلاب.

وللشافعيّة قولان :

أحدهما : لا فرق بينهما في التحريم ، وعدم الطهارة.

والثاني : الفرق(١) .

والخلاف مبنيّ على أنّ المعنى تحريم التخليل أو نجاسته المطروح فيه. والأظهر عندهم : أنّه لا فرق(٢) .

هذا إذا كان المطرح في حالة التخمير ، أمّا إذا طرح في العصير بصلاً أو ملحاً واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه إذا تخلّل ، كان طاهراً ؛ لأنّ ما لاقاه إنّما لاقاه قبل التخمير ، فيطهر بطهارته كأجزاء الدَّنِّ.

والثاني : لا ؛ لأنّ المطروح فيه ينجس عند التخمير وتستمرّ نجاسته ، بخلاف أجزاء الدّنِّ ؛ للضرورة(٣) .

ه- لو طرح العصير على الخَلّ وكان العصير غالباً ينغمر الخلّ فيه عند الاشتداد ، طهر إذا انقلب خَلّاً ؛ لزوال المقتضي للنجاسة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه لا يطهر(٤) .

ولو كان الغالب الخَلّ وكان يمنع العصير من الاشتداد ، فلا بأس به ، وبه قال الشافعيّة(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢‌.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤.

(٤ و ٥ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.

١٤٣

مسألة ١٢٠ : قد بيّنّا أنّه يجوز إمساك الخمر المحترمة إلى أن تصير خَلّاً ، وهو قول الشافعيّة(١) . والتي لا تُحترم تجب إراقتها ، لكن لو لم يرقها حتى تخلّلت ، طهرت عندنا أيضاً - وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) - لأنّ النجاسة والتحريم إنّما ثبتا للشدّة وقد زالت.

وعن الجويني عن بعض الخلافيّين أنّه لا يجوز إمساك الخمر المحترمة ، بل يُضرب عن العصير إلى أن يصير خلاًّ ، فإن اتّفقت منّا اطّلاعة وهو خمر ، أرقناه(٣) .

وقال بعضهم : لو أمسك غير المحترمة حتى تخلّلت ، لم تحل ولم تطهر ؛ لأنّ إمساكها حرام ، فلا يستفاد به نعمة ، فإذا عادت الطهارة بالتخلّل ، تطهر أجزاء الظرف أيضاً ؛ للضرورة(٤) .

وقال بعضهم : إن كان الظرف بحيث لا يشرب شيئاً من الخمر كالقوارير طهر ، وإن كان ممّا يشرب ، لم يطهر(٥) .

وكما يطهر الملاقي بعد التخلّل يطهر ما فوقه الذي أصابته الخمر في حال الغليان.

واعلم أنّ بعض الشافعيّة تردّد في بيع الخمر المحترمة بناءً على‌ التردّد في طهارتها مع الانقلاب(٦) .

والحقّ عندنا : التحريم.

والعناقيد التي استحالت أجزاءٌ من حبّاتها خمراً يجوز بيعها ،

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ - ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥.

١٤٤

ولا يقصد(١) بيع الحبّات التي استحالت.

وللشافعيّة وجهان في جواز بيعها ، أعني بيع الحبّات التي استحالت اعتماداً على طهارة ظاهرها في الحال ، وتوقّع فائدتها في المآل(٢) .

وطردوا الوجهين في البيضة المستحيل باطنها دماً(٣) .

والحقّ عندنا المنع.

مسألة ١٢١ : لو رهنه عصيراً فصار خمراً قبل الإقبال ، بطل الرهن على ما بيّنّا ، وكان للمرتهن الخيار في البيع الذي شرط فيه ارتهانه.

وإن صار خمراً بعد القبض ، خرج من الرهن ، ولا خيار للمرتهن.

فإن اختلفا فقال المرتهن : قبضتُه وهو خمر ، وقال الراهن : بل قبضتَه وهو عصير ، وإنّما صار خمراً في يدك فالأقوى تقديم قول المرتهن - وبه قال الشيخ(٤) ، وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي(٥) لأنّ مَن في يده مالٌ لغيره فالقول قوله في صفته ، كالغاصب والمستعير وغيرهما. ولأنّ المرتهن ينكر أن يكون قد قبض رهناً ، والقول قوله مع عدم الرهن.

والقول الثاني للشافعي : إنّ القول قول الراهن ؛ لأنّهما اتّفقا على العقد والتسليم واختلفا في صفة المقبوض ، فكان القول قول الذي سلّم ، كالبائع والمشترى إذا اختلفا في العيب ويمكن حدوثه عند كلّ واحدٍ منهما ، فإنّ القول قول البائع(٦) .

____________________

(١) في « ج » : « ولا يجوز » بدل « لا يقصد ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٢ : ٥٧٨.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢١٤ ، الخلاف ٣ : ٢٤٠ ، المسألة ٣٥.

(٥ و ٦ ) مختصر المزني : ٩٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٠.

١٤٥

فأمّا الغاصب والمستعير فإنّ القول قولهما فيما يغرمان ؛ لأنّ القول قول الغارم ، لأنّه مدّعى عليه ، وهنا المرتهن يثبت لنفسه خياراً في العقد بذلك ، فهو بمنزلة المشتري.

أمّا لو اختلفا في العقد فقال المرتهن : رهنتنيه خمراً وقبضتُه خمراً ، وقال الراهن : بل رهنتكه عصيراً وقبضتَه عصيراً ، قال بعض الشافعيّة : القول قول المرتهن في هذه قولاً واحداً ؛ لأنّه ينكر العقد.

وقال آخَرون منهم : فيها القولان ؛ لأنّه معترف بحصول عقدٍ وقبض ، وإنّما يدّعي صفةً في المعقود عليه ، والأصل عدمها(١) .

ولو صار العصير خمراً في يد الراهن قبل القبض ، بطل الرهن ، فإن عاد خَلّاً ، لم يعد ، ويخالف إذا كان بعد القبض ؛ لأنّ الرهن قد لزم وقد صار تابعاً للملك.

فأمّا إذا اشترى عصيراً فصار خمراً في يد البائع وعاد خَلّاً ، فسد العقد ، ولم يعد ملك المشتري لعوده خَلّاً.

والفرق بينه وبين الرهن أنّ الرهن عاد تبعاً لملك الراهن ، وها هنا يعود ملك البائع ؛ لعدم العقد، ولا يصحّ أن يتبعه ملك المشتري.

مسألة ١٢٢ : لو جنى العبد المرهون قبل القبض‌ وتعلَّق الأرشُ برقبته‌ وقلنا : رهن الجاني ابتداءً فاسد ، ففي بطلان الرهن للشافعيّة وجهان ؛ إلحاقاً للجناية بتخمير العصير بجامع عروض الحالة المانعة من ابتداء الرهن قبل استحكام العقد ، وهذه الصورة أولى بأن لا يبطل الرهن فيها ؛ لدوام الملك

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٠.

١٤٦

في الجاني ، بخلاف الخمر(١) .

ولو أبق العبد المرهون قبل القبض ، قال الجويني : يلزم على سياق ما سبق تخريج وجهين فيه ؛ لانتهاء المرهون إلى حالة يمتنع ابتداء الرهن فيها(٢) .

الشرط الثالث : أن يكون المرهون ممّا يمكن إثبات يد المرتهن عليه ، فلو رهن عبداً مسلماً عند كافر أو رهن مصحفاً عنده ، فالأقرب : المنع ؛ لما فيه من تعظيم شأن الإسلام والكتاب العزيز ، ومن نفي السبيل على المؤمن ، فإنّ إثبات يد المرتهن سبيلٌ عليه.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّه على القولين في بيعه منه إن صحّحنا البيع ، صحّ الرهن ، ويوضع على يد مسلمٍ؛ لأنّ إزالة الرهن لا يمكن إلّا بفسخه.

والثاني : القطع بجوازه ؛ لأنّه لا ملك للكافر فيه ولا انتفاع ، وإنّما هو مجرّد استيثاق ، بخلاف البيع ؛ لأنّ في التملّك نوعَ إذلال ، وهذا إنّما هو استيثاق به ، وإنّما الذلّ بكونه تحت يده ، فإذا أخرجناه من يده ، جاز(٣) .

ورهن السلاح من الحربي يترتّب على بيعه منه.

وفي رهن كتب أحاديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والفقه الخلافُ بين الشافعيّة(٤) ، المتقدّم.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٣.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢٧ - ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٣.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٢٧.

١٤٧

ويجوز أن يرهن عند الكافر ما سوى ذلك ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي(١) .

وهل يصحّ رهن المصحف عند المسلم؟ إن قلنا بجواز بيعه ، صحّ ، وإلّا فلا.

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الصحّة ، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي(٢) .

مسألة ١٢٣ : يجوز رهن الجواري والعبيد ؛ لأنّهم أموال يستوثق بهم الدَّيْن ، فجاز رهنهم كغيرهم.

ولا فرق بين الجارية الحسناء وغيرها ، وسواء كانت الجارية الحسناء مَحْرماً للمرتهن أو غير مَحْرم ، وسواء كان المرتهن عَدْلاً أو فاسقاً على كراهية فيه.

ولا فرق بين أن تكون الجارية صغيرةً لا تشتهي بَعْدُ ، أو كبيرةً تشتهي ؛ للأصل ، والعمومات.

وقال بعض الشافعيّة روايةً : إنّه لا يجوز رهن الجارية الحسناء إلّا أن تكون مَحْرماً للمرتهن(٣) .

والمذهب المشهور عندهم : الجواز مطلقاً(٤) .

ثمّ إن كانت صغيرةً لا تشتهي بَعْدُ ، فهي كالعبد يجوز رهنها وإن كانت كبيرةً تشتهي ، فإن رهنت من مَحْرم أو امرأة ، جاز. وإن رهنت من

____________________

(١) سنن البيهقي ٦ : ٣٧.

(٢) المغني ٤ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١٢ - ٤١٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٣.

١٤٨

رجلٍ بالغ أو أجنبيّ ، فإن كان ثقةً وعنده زوجته أو جاريته أو نسوة يؤمن معهنّ من المقاربة لها ، جاز أيضاً ، وإلّا وُضعت عند مَحْرمٍ لها أو امرأة ثقة أو عدْل بالصفة المذكورة في المرتهن.

ولو شرط وضعها عند غير مَنْ ذكرنا ، فهو شرط فاسد عندهم ؛ لما فيه من الخلوة بالأجنبيّة ، وخوف الفتنة(١) .

وألحق الجويني بالصغيرة [ الخسيسةَ ](٢) مع دمامة(٣) الصورة(٤) .

والفرق بيّنٌ بينهما عند الباقين(٥) .

ولو كان المرهون خنثى ، فهو كما لو كان جاريةً إلاّ أنّه لا يوضع عند المرأة.

الشرط الرابع : أن يكون المرهون ممّا يصحّ بيعه عند حلول الدَّين ؛ لأنّ الغاية التي وضعها الشارع في الرهن استيفاء الحقّ من ثمن المرهون عند الحاجة ، فلا بُدَّ وأن يكون قابلاً للبيع ليصرف ثمنه في دَيْن المرتهن ، فكلّ ما لا يصحّ بيعه لا يجوز رهنه ، فلا يجوز رهن الحُرّ واُمّ الولد‌ والمكاتَب والوقف وغير ذلك ممّا يمتنع شرعاً بيعه.

مسألة ١٢٤ : لعلمائنا قولان في جواز التفرقة بين الاُمّ وولدها الصغير

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في الطبعة الحجريّة : « الصغيرة الجثّة ». وفي « ث ، ج » : و ظاهر « ر » « الحسنة ». وفي « روضة الطالبين » : كما أثبتناه. وفي « العزيز شرح الوجيز » : « الحسنة الخسيسة ». وفي الطبعة الحجريّة منه - فتح العزيز ١٠ : ٦ - : « الحسنة » فقط. والظاهر ما أثبتناه. وفي العين - للخليل - ٤ : ١٣٥ « خس » وامرأة مستخسّة ، أي : قبيحة الوجه محقورة ، اشتُقّت من الخسيس ، أي القليل.

(٣) الدمامة : القِصَر والقبح. لسان العرب ١٢ : ٢٠٨ « دمم ».

(٤ و ٥ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٤.

١٤٩

بالبيع وشبهه ، فَمَنعه البعض وكرهه آخَرون ، وقد تقدّم(١) القولان.

والشافعيّة وإن حرّموا التفريق ففي إفساد البيع عندهم قولان(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز عندنا وعندهم(٣) رهن الجارية دون الولد الصغير ؛ لأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فيحصل بذلك تفرقة بينهما ، وإنّما هي ملكٌ للراهن له الانتفاع بها وتسليم ولدها إليه. ولأنّ الجارية المرهونة لو ولدت في يد المرتهن ، كان ولدها غير مرهون وهي مرهونة ، فكذا في الابتداء.

قال الشافعي : إنّ ذلك ليس تفرقةً بين الاُمّ وولدها(٤) .

واختلف في معناه.

فقال بعضهم : إنّ الرهن لا يوجب تفرقةً ؛ لأنّ الملك فيهما باقٍ للراهن والمنافع له ، فيمكن أن يأمرها بتعهّد الولد وحضانته ، وإذا كان كذلك ، وجب تصحيح الرهن ، ثمّ ما يتّفق من بيعٍ وتفريقٍ فهو من ضرورة إلجاء الراهن إليه.

وقال بعضهم : معناه أنّه لا تفرقة في الحال ، وإنّما التفرقة تقع عند‌ البيع ، وحينئذٍ يحترز منها بأن يبيعهما معاً.

والقائل الأوّل لا يبالي بإفراد أحدهما بالبيع إذا وقعت الحاجة إلى

____________________

(١) في ج ١٠ ، ص ٣٣١ - ٣٣٥ ، المسألة ١٥٠ والفرع « ه‍ـ » منها.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٠ و ٣٦١ ، الوجيز ١ : ١٣٩ و ١٦٠ ، الوسيط ٣ : ٦١، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ و ٤٤٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٩ ، و ١٤ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٣ و ٢٨٥.

(٣) مختصر المزني : ٩٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ١١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ ٣١٦ ، الوجيز ١ : ١٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥.

١٥٠

البيع. والأصحّ عندهم : الثاني(١) .

إذا ثبت هذا ، فإذا حلّ الحقّ وأراد بيع الجارية ، فإن كان قد تمّ للولد سبع سنين فما زاد ، جاز بيعها دونه إجماعاً ؛ لأنّ بلوغ هذا السنّ يجوز معه التفريق.

وإن كان له أقلّ من ذلك ، فالأقرب : بيعهما معاً وهو أحد قولي الشافعيّة -(٢) لأنّ الجمع بينهما في العقد ممكن ، بخلاف ما إذا ولدت من الراهن ، فإنّها تباع منفردةً عن الولد ؛ لأنّ الولد حُرٌّ لا يمكن بيعه. فإذا بِيعا معاً بِيعا صفقةً واحدة ؛ لئلّا يقع التفريق ؛ للنهي عنه ، ويتعلّق حقّ المرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية ، فيقال : كم قيمة هذه الجارية ذات الولد دون ولدها؟ فيقال : مائة ، ويقال : كم قيمة الولد؟ فيقال : خمسون ، فتكون حصّة الجارية ثلثي الثمن المسمّى في العقد.

قال بعض الشافعيّة : ينبغي أن نُقدّم على كيفيّة توزيع الثمن مسألةً هي أنّه إذا رهن أرضاً بيضاء ثمّ نبت فيها نخل ، فلها حالتان :

إحداهما : أن يرهن الأرض ثمّ يدفن فيها النوى أو يحمل السيل أو الطير النوى إليها فتنبت ، فهي للراهن ، ولا يُجبر في الحال على قلعها ؛ لإمكان أن يؤدّي الدَّيْن من موضعٍ آخَر ، فإذا دعت الحاجة إلى بيع الأرض ، نُظر فإن قام ثمن الأرض - لو بِيعت وحدها - بالدَّيْن ، بِيعت وحدها ولم‌ يقلع النخل ، وكذا لو لم يف به ، إلّا أنّ قيمة الأرض وفيها الأشجار كقيمتها بيضاء.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٣ ، وانظر : روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥.

(٢) اُنظر : حلية العلماء ٤ : ١٢٢ - ١٢٣ ، والمغني ١٠ : ٤٦٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩.

١٥١

وإن لم يف به ونقصت قيمتها بالأشجار ، فللمرتهن قلعها لتباع الأرض بيضاء ، إلّا أن يأذن الراهن في بيعها مع الأرض ، فيُباعان ويُوزّع الثمن عليهما.

هذا إذا لم يكن الراهن محجوراً عليه بالإفلاس ، فإن كان كذلك ، فلا قلع بحالٍ ؛ لتعلّق حقّ الغرماء بها ، بل يُباعان ويُوزّع الثمن عليهما ، فما يقابل الأرض يختصّ به المرتهن ، وما يقابل الأشجار يُقسّم بين الغرماء. فإن انتقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار ، حُسب النقصان على الغرماء ؛ لأنّ حقّ المرتهن في أرضٍ فارغة ، وإنّما مُنع من القلع لرعاية جانبهم ، فلا يهمل جانبه بالكلّيّة.

الحالة الثانية : أن تكون النوى مدفونةً في الأرض يوم الرهن ثمّ نبتت ، فإن كان المرتهن جاهلاً بالحال ، فله الخيار في فسخ البيع الذي شُرط فيه هذا الرهن ، فإنّ استحقاق بقاء الأشجار في الأرض عيب فيها يوجب الخيار ، فإن فسخ فلا بحث ، وإن لم يفسخ ، فهو بمنزلة العالم ، فلا خيار له.

وإذا بِيعت الأرض مع النخل ، وُزّع الثمن عليهما.

والمعتبر في الحالة الاُولى قيمة أرضٍ فارغة ، وفي الثانية قيمة أرضٍ مشغولة ؛ لأنّها كانت كذلك يوم الرهن.

وفي كيفيّة اعتبار قيمة الأشجار وجهان نقلهما الجويني في الحالتين :

أظهرهما : أنّ الأرض تُقوّم وحدها ، فإذا قيل : قيمتها مائة ، قُوّمت مع الأشجار ، فإذا قيل : مائة وعشرون ، فالزيادة بسبب الأشجار عشرون هي‌ سدس المائة والعشرين ، فيراعى في ثمنها نسبة الأسداس.

والثاني : أنّه كما قُوّمت الأرض وحدها تُقوّم الأشجار وحدها ثانياً ،

١٥٢

فإذا قيل : قيمتها خمسون ، عرفنا أنّ النسبة بالأثلاث.

وفي المثال المذكور لإيضاح الوجهين تكون قيمة الأرض ناقصةً بسبب الاجتماع ؛ لأنّا فرضنا قيمتها وحدها مائةً ، وقيمة الأشجار وحدها ثابتةً خمسون(١) ، وقيمة المجموع مائة وعشرون.

إذا عرفت هذا ، فلنعد إلى مسألة الاُمّ والولد ، فإذا بِيعا معاً وأردنا التوزيع ، قال الجويني : فيه طريقان :

أحدهما : أنّ التوزيع عليهما كالتوزيع على الأرض والأشجار ، فتُعتبر فيه قيمة الاُمّ وحدها. وفي الولد الوجهان.

والثاني : أنّ الاُمّ لا تُقوَّم وحدها ، بل تُقوَّم مع الولد خاصّةً ؛ لأنّها رهنت وهي ذات ولد ، والأرض بالا أشجار(٢) وكذا أورده أكثر الشافعيّة.

أمّا لو رهنها حائلاً ثمّ حملت بالولد بعد الرهن والتسليم من نكاح أو زنا وبِيعا معاً ، فللمرتهن قيمة جارية لا ولد لها ، فتُقوَّم خاليةً من ولد ، ويُقوَّم الولد ، ويُنظر حصّتها من الثمن ، فيكون للراهن(٣) .

والفرق بين المسألتين أنّ في الاُولى رضي بكونها اُمّ ولد فقُوّمت اُمّ ولد ، وفي الثانية لم يرض بكونها اُمّ ولد.

فإن قيل : هذا الولد حدث في يد المرتهن ، وإذا كان ذلك حادثاً في‌ يده ، كان بمنزلة ما رضي به ، كما لو حدث فيه نقص وعيب.

قلنا : إنّ ذلك لا يجري مجرى النقص الحادث لتلف جزء من

____________________

(١) في « ث ، ج ، ر » : « ثمانية وخمسون ». وفي الطبعة الحجرية بدون الواو ، بدل « ثابتةً خمسون ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٢) في « ث ، ر » الطبعة الحجريّة « بالأشجار » بدل « بلا أشجار ». وكلاهما ساقط في « ج ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٤٣ - ٤٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥ - ٢٨٦.

١٥٣

الرهن ؛ لأنّ التالف مضمون عليه بسقوط حقّ الوثيقة ، وفي مسألتنا الرهن بحاله ، وهذه الزيادة للراهن يقتضي وجوده نقصان قيمة الاُمّ لبيعه معها ، فإذا لم يرض به لم يلزمه حكمه.

مسألة ١٢٥ : إذا رهن شيئاً رطباً يسرع إليه الفساد ، نُظر فإن كان يمكن استصلاحه وتجفيفه كالرطب والعنب ، صحّ رهنه ، ويجب على الراهن تجفيفه واستصلاحه ؛ لأنّ ذلك من مؤونة حفظه وتبقيته ، فكانت عليه ، كنفقة الحيوان المرهون.

فإن كان ممّا لا يمكن استصلاحه كالثمرة التي لا تجفّف والبقول والطبائخ والريحان وما أشبه ذلك ، نُظر فإن كان الدَّيْن حالّاً أو يحلّ قبل فساده ، صحّ رهنه ؛ لأنّ المقصود منه يمكن حصوله.

ثمّ إن بِيع في الدَّيْن أو قُضي الدَّيْن من موضعٍ آخَر ، فذاك ، وإلّا بِيع وجُعل الثمن رهناً لئلّا يضيع ، ولا تفوت الوثيقة.

فلو تركه المرتهن حتى فسد ، ضمن إن أمكن رَفْعُ أمره إلى الحاكم ولم يفعل.

ولو تعذّر الحاكم ، فإن نهاه الراهن عن البيع ، لم يضمن ، وإلّا احتمل الضمان.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان الراهن أذن له في بيعه ، ضمن ، وإلّا لم يضمن(١) .

وإن كان الرهن على دَيْنٍ مؤجَّلاً ، فأحواله ثلاثة :

أ : أن يعلم حلول الأجل قبل فساده ، فهو بحكم الرهن على الدَّيْن

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٧.

١٥٤

الحالّ.

ب : أن يعلم عكسه ، فإن شرط في الرهن بيعه عند الإشراف على الفساد وجَعْل ثمنه رهناً ، صحّ ، ولزم الوفاء بالشرط.

وإن شرط أن لا يُباع بحال قبل حلول الأجل ، فهو فاسد ويُفسد الرهن ؛ لمناقضته مقصود الاستيثاق.

وإن أطلق العقد ولم يشترط البيع ولا عدمه ، فالأقرب : الجواز ، ويُجبر على بيعه ؛ لأنّ العرف يقتضي ذلك ؛ لأنّ المالك للشي‌ء لا يعرضه للتلف والهلاك ، بل يبيعه ، فيحمل مطلق العقد عليه، كما على الاستصلاح ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والقول الثاني : إنّه لا يصحّ ؛ لأنّ الإجبار على البيع إجبار على إزالة ملكه وبيع الرهن قبل حلول الأجل ، وذلك لا يقتضيه عقد الرهن ، فلم يجب وإذا ثبت أنّ البيع لا يُجبر عليه ، فالمرهون لا يمكن(١) استيفاء الحقّ منه ، فلم يصح عقد الرهن ، كما لو رهن عبداً علّق عتقه بشرطٍ يُوجد قبل المحلّ(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ في ترك بيعه إضراراً مّا بالمالك والمرتهن معاً ، وفي بيعه إحسان إليهما ؛ لاشتماله على مصلحتهما ، فوجب البيع حفظاً للحقّين.

وما اخترناه أوّلاً هو الصحيح - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٣) - كما لو

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة :: « لا يملك » بدل « لا يمكن ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٧ - ٢٨٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦.

١٥٥

شرط ، فإنّ الظاهر أنّه لا يقصد فساد ماله ، فصار كالمأذون فيه.

ج : أن لا يُعلم واحد من الأمرين وكانا محتملين ، ففي جواز الرهن المطلق قولان مرتَّبان على القولين في القسم الثاني. والصحّة هنا أظهر.

تذنيب : لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرّضه للفساد قبل حلول الأجل ، كما لو ابتلّت الحنطة وتعذّر التجفيف ، لم ينفسخ الرهن بحالٍ وإن منع الصحّةَ في الابتداء على قولٍ للشافعيّة(١) ، كما أنّ إباق العبد يمنع صحّة العقد ، وإذا طرأ لم يوجب الانفساخ.

ولو طرأ ذلك قبل قبض الرهن ، ففي الانفساخ للشافعيّة وجهان(٢) ، كما في عروض الجنون والموت. وإذا لم ينفسخ يُباع ويُجعل الثمن رهناً مكانه.

مسألة ١٢٦ : المرتدّ إمّا أن يكون عن فطرة أو لا عن فطرة ، والأوّل يجب قتله في الحال ، ولا تُقبل توبته ، عند علمائنا. والثاني تُقبل توبته ، ولا يجب قتله في الحال إلّا بعد الامتناع من التوبة عند الاستتابة.

إذا عرفت هذا ، فلو ارتدّ العبد ، فالأقرب : أنّ الردّة إن كانت عن فطرةٍ ، لم يصح رهنه ؛ لأنّه في كلّ آن يجب إعدامه شرعاً ، ويتعيّن إتلافه ، فانتفت غاية الرهن فيه ، وهي التوثيق. وإن لم يكن عن فطرة ، صحّ رهنه ؛ لأنّ الردّة لا تزيل الملك.

والعامّة أطلقوا وقالوا : يصحّ رهن المرتدّ ، كما يصحّ بيعه(٣) ؛ لبقاء‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٨.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٢ ، الوجيز ١ : ١٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٦ ، الوسيط ٣ : ٤٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٨.

١٥٦

الملك مع الردّة ، وإنّما يعرّضه للإتلاف ، فهو بمنزلة المريض المدنف.

وإذا ثبت هذا ، فإذا رهنه فإن كان المرتهن عالماً بالردّة ، لم يكن له ردّه ، ولا يثبت له خيار في البيع الذي شرط رهنه فيه.

ثمّ يُنظر فإن عاد إلى الإسلام وتاب ، فقد زال العيب. وإن قُتل بالردّة في يد المرتهن ، لم يثبت للمرتهن خيار فسخ البيع المشروط رهنه فيه ؛ لأنّ القتل حصل في يده بسبب الردّة وقد رضي بها، فهو بمنزلة أن يرهنه مريضاً فيُعلمه بمرضه ثمّ يموت منه في يده.

لا يقال : الفرق ظاهر ؛ فإنّ المريض تلف بتزايد المرض في يد المرتهن.

لأنّا نقول : والمرتدّ قُتل بإقامته على الردّة في يد المرتهن ، ولأنّه وإن قُتل بما كان في يد البائع إلّا أنّه لا يصحّ الرضا به ، وهذا مذهب الشافعي(١) .

وقيل : إنّه كالمستحقّ(٢) ، فعلى هذا يثبت الخيار في البيع.

فأمّا إذا لم يعلم المرتهن حال الرهن بردّته ثمّ علم بعد ذلك قبل أن يُقتل ، فله الخيار في البيع المشروط رهنه فيه ، فإن قُتل قبل القبض ، فله فسخ البيع ، وإن قُتل بعده ، كان الحكم فيه كما لو رهنه وهو عالم بردّته.

وأمّا إن قُتل قبل أن يعلم بردّته ، قال أبو إسحاق من الشافعيّة : إنّه بمنزلة المستحقّ ، ويثبت الخيار للمرتهن(٣) .

____________________

(١) الاُمّ ٣ : ١٥١.

(٢) اُنظر : الحاوي الكبير ٦ : ٨٢.

(٣) اُنظر : الحاوي الكبير ٦ : ٨٣.

١٥٧

وقال آخَرون : إنّه بمنزلة العيب ، ولا يثبت للمشتري الخيار في الرهن(١) .

والشافعي قال هنا : إنّه بمنزلة المستحقّ(٢) ، فجَعَله مع العلم بمنزلة العيب ، ومع عدم العلم بمنزلة الاستحقاق ؛ لأنّه هلك بسببٍ كان موجوداً حال العقد ولم يرض به ، ولا يلزم المريض ؛ لأنّه تلف بسببٍ حادث.

قال أصحابه : إن قلنا بقوله وقول أبي إسحاق ، ثبت للمرتهن الخيارُ في البيع. وإن قلنا بقول الآخَرين ، فلا يثبت له الخيار ولا المطالبة بالأرش إن يكون رهناً.

ويفارق البيع حيث قلنا على هذا الوجه : إنّه يرجح بأرش العيب ؛ لأنّ الرهن لا يلزم إلّا فيما حصل فيه القبض ، بخلاف البيع ، فما لم يسلمه إليه من صفات الرهن لا يمكنه المطالبة به ، ولا يثبت له الخيار لفقده ؛ لأنّه قد تلف الرهن في يده وتعذّر عليه ردّه ، والرهن مضمون على المرتهن بحقّ الوثيقة(٣) .

وقال الشافعي في الاُمّ : ولو أنّه(٤) دلّس فيه بعيب وقبضه فمات في يده موتاً قبل أن يختار فسخ البيع ، لم يكن له خيار الفسخ لما فات من الرهن(٥) .

مسألة ١٢٧ : يصحّ رهن العبد الجاني ، سواء كانت الجناية عمداً أو

____________________

(١) اُنظر : الحاوي الكبير ٦ : ٨٣.

(٢) الاُم ٣ : ١٥١.

(٣) لم نعثر على نصّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « وبه قال الشافعي في الاُم. ولأنّه ». وفي «ث ، ج ، ر » : « وبه قال الشافعي في الاُم. ولو أنّه ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) الام ٣ : ١٥١.

١٥٨

خطأً.

والشافعيّة رتّبوا حكم رهنه على بيعه ، فإن قالوا بأنّه لا يصحّ بيعه ، فرهنه أولى. وإن صحّ ، ففي رهنه قولان. وفرّقوا بينهما بأنّ الجناية العارضة في دوام الرهن تقتضي تقديم حقّ المجنيّ عليه ، فإذا وُجدت أوّلاً ، منعت‌ من ثبوت حقّ المرتهن(١) .

وللشافعيّة ثلاث طرق :

أحدها : إن كان القتل خطأً ، لم يصح قولاً واحداً. وإن كان عمداً ، فعلى القولين.

والثاني : أنّه إن كان عامداً ، صحّ قولاً واحداً. وإن كان خطأً ، فعلى قولين.

والثالث : أنّه على قولين ، عمداً كان أو خطأً. وقد مضى توجيه ذلك في البيع. فإذا قلنا : إنّه يصحّ الرهن ، فالحكم فيه كما ذكرنا في المرتدّ سواء(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإن لم يصحّ الرهن ففداه السيّد أو أسقط المجنيّ عليه حقَّه ، فلا بدّ من استئناف رهن.

وإن صحّحناه ، قال بعضهم : إنّه يكون مختاراً للفداء ، كما سبق في البيع(٣) .

وقال بعضهم : لا يلزمه الفداء ، بخلاف ما في البيع والعتق ؛ لأنّ محل الجناية باقٍ هنا ، والجناية لا تنافي الرهن ، ألا ترى أنّه لو جنى وهو مرهون

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٤ و ٣١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٧.

١٥٩

تتعلّق الجناية به ، ولا يبطل الرهن(١) .

وإن صحّحنا الرهن والواجب القصاص ومنعناه والواجب المال فرهن والواجب القصاص ثمّ عفا المستحقّ على مال ، فيبطل الرهن من أصله أو‌هو كجناية تصدر من المرهون حتى يبقى الرهن لو لم يُبَع في الجناية؟ فيه للشافعيّة وجهان(٢) .

وإذا قيل به(٣) ، فلو كان قد حفر بئراً في محلّ عدوان فتردّى فيها بعد ما رهن إنسان ، ففي تبيّن الفساد وجهان. الفرق أنّه في الصورة الاُولى رهن وهو جانٍ ، وهنا بخلافه(٤) .

تذنيب : لو رهن عبداً سارقاً أو زانياً ، صحّ الرهن ، ويكون ذلك بمنزلة العيب على ما بيّنّاه.

وإن كان قد قَتل في قطع الطريق ، فإن كان قبل قدرة الإمام عليه ، صحّ على أحد القولين ؛ لأنّه تصحّ منه التوبة. وإن كان بعد القدرة ، لم يصح ؛ لأنّ قتله متحتّم.

تذنيبٌ آخَر (٥) : قد بيّنّا أنّ للشافعيّة ثلاث طرق في رهن الجاني ، وأنّ منهم مَنْ يقول في ذلك قولان ، فإذا قلنا فيها قولان ، فرّعنا عليه إذا قلنا : يصحّ الرهن ، كانت الجناية مقدّمةً عليه ، فإن بِيع فيها جميعه ، بطل الرهن. وإن بِيع بعضه ، وبقي الباقي رهناً.

لا يقال : إذا صحّحتم الرهن فألا ألزمتموه الفداء كما إذا أعتقه وصحّحتم عتقه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٧.

(٢ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩٠.

(٣) الضمير في « به » راجع إلى الوجه الأوّل ، وهو بطلان الرهن من أصله.

(٥) كلمة « تذنيب » لم ترد في « ث ، ج ، ر».

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400