تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-389-6
الصفحات: 400

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 400 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 132720 / تحميل: 5462
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٨٩-٦
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

تَذْكِرَةُ الْفُقَهاء

الجزء الثالث عشر

تأليْفُ : العَلّامِةَ الحِليْ

٢

٣

بسم الله الرحمن الرحيم

٤

٥

تنبيه

بعد الانتهاء من تحقيق المجلّد الثاني عشر من كتابتذكرة الفقهاء وجدنا ثلاث نسخ خطّيّة أُخرى بخطّ النسخ من الكتاب محفوظة في مركز إحياء التراث الإسلامي ، اعتمدناها في عملنا التحقيقي من المجلّد الثالث عشر ، وهي كما يلي :

١ - نسخة برقم ٦١٥ ، وتشتمل على الجزء الثامن من كتاب الديون الى نهاية الجزء الحادي عشر ، ويعود تاريخ نسخها الى شهر ذي القعدة من سنة ١٢٥٧ ه- وقد رمزنا لها بحرف « ث».

٢ - نسخة برقم ٧٩٤ ، وتشتمل على الجزء التاسع من بداية الرهن الى الجزء الرابع عشر نهاية كتاب الوصايا ، وتاريخ نسخها أواخر شعبان من سنة ١٢٦٤ ه- ، وقد رمزنا لها بحرف « ر ».

٣ - نسخة برقم ٢٤٧ ، وتشتمل على الحزء الثاني عشر من كتاب الاجارة الى نهاية الكتاب ، وهي مباحث كتاب النكاح ، ويعود تاريخ نسخها الى سنة ٩٧٠ ه- ، وقد رمزنا لها بحرف « ص ».

واذ نجدّد الشكر الى كلّ مَنْ ساهم في تحقيق هذا الكتاب والذين ذُكرت أسماؤهم في مقدّمة التحقيق لا بدّ الإشادة بجهود الأخ الفاضل حكمت حكيمي ؛ لمساهمته في تحقيق الأجزاء الأخيرة من الكتاب ، سائلين المولى عزّ و جلّ أن يوفّقنا لمراضيه ، والحمد الله ربّ العالمين.

مؤسسة آل البيتعليهم‌السلام لإحياء التراث

٦

٧

كتاب الديون و توابعها

وفيه مقاصد :

المقصد الأوّل : في الديون و أحكامها.

و فيه فصول:

الأوّل : في مطلق الدَّيْن

مسألة ١ : تكره الاستدانة كراهةً شديدة مع عدم الحاجة.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إيّاكم والدَّيْن فإنّه مذلّة بالنهار ومهمّة(١) بالليل ، وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « نعوذ بالله من غلبة الدَّيْن وغلبة الرجال وبوار الأيِّم(٣) »(٤) .

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ومذلّة » بدل « ومهمّة » وما أثبتناه من المصدر. وهمّه الأمر همّاً ومهمّةً : حزنه ، كأهمّه فاهتمّ. القاموس المحيط ٤ : ١٩٢.

(٢) الكافي ٥ : ٩٥ / ١١ ، الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٨ ، علل الشرائع ٥٢٧ ( الباب ٣١٢ ) الحديث ٢.

(٣) أي : كسادها ، من بارت السوق إذا كسدت ، والأيّم : التي لا زوج لها وهي مع ذلك لا يرغب فيها أحد. النهاية لابن الأثير ١ : ١٦١ « بور ».

(٤) التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٧.

٨

وقال معاوية بن وهب للصادقعليه‌السلام : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلاً من الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصلّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه وقال : « صلّوا على صاحبكم » حتى ضمنهما بعض قرابته ، فقال الصادقعليه‌السلام : « ذلك الحقّ » ثمّ قال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما فعل ذلك ليتّعظوا ، وليردّ بعضهم على بعض ، ولئلّا يستخفّوا بالدين ، وقد مات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه دَيْنٌ ، ومات الحسنعليه‌السلام وعليه دَيْنٌ ، وقتل الحسينعليه‌السلام وعليه دَيْنٌ »(١) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل الله عزّ وجلّ إلّا الدَّيْن لا كفّارة له إلّا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحقّ »(٢) .

مسألة ٢ : وتخفّ الكراهة مع الحاجة ، فإن اشتدّت ، زالت.

ولو خاف التلف ولا وجه له إلّا الاستدانة ، وجبت.

قال الرضاعليه‌السلام : « مَنْ طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عزّ وجلّ ، فإن غُلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه ، كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه ، كان عليه وزره ، إنّ الله تعالى يقول :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ ) (٣) فهو فقير مسكين مغرم »(٤) .

مسألة ٣ : ويكره له الانقطاع عن طلب الرزق ومنع صاحب الدَّيْن دَيْنه.

قال أبو تمامة(٥) للجوادعليه‌السلام : إنّي اُريد أن ألزم مكة والمدينة وعليَّ

____________________

(١) الكافي ٥ : ٩٣ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٨٣ - ١٨٤ / ٣٧٨.

(٢) الكافي ٥ : ٩٤ / ٦ ، الخصال : ١٢ / ٤٢ ، علل الشرائع : ٥٢٨ ( الباب ٣١٢ ) ح ٤ ، التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨٠.

(٣) التوبة : ٦٠.

(٤) الكافي ٥ : ٩٣ / ٣ ، التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨١.

(٥) في الفقيه : « أبو ثمامة » بالثاء المثلّثة.

٩

دَيْنٌ فما تقول؟ فقال : « ارجع إلى مؤدّى دَيْنك ، وانظر أن تلقى الله عزّ وجلّ وليس عليك دَيْنٌ ، إنّ المؤمن لا يخون »(١) .

مسألة ٤ : ولو احتاج إلى الدَّيْن وكان له مَنْ يقوم مقامه في الأداء بعد موته ، جاز له الاستدانة من غير كراهية.

وكذا إذا كان له وفاء ، جاز له الاستدانة.

ولو لم يكن وتمكّن من سؤال الناس ، كان أولى من الاستدانة.

قال سلمة : سألت الصادقَعليه‌السلام : الرجل منّا يكون عنده الشي‌ء يتبلّغ به وعليه دَيْنٌ ، أيطعمه عياله حتى يأتي الله عزّ وجلّ أمره فيقضي دَيْنه ، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدّة المكاسب ، أو يقبل الصدقة؟ قال : « يقضي ممّا عنده دَيْنه ، ولا يأكل أموال الناس إلّا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم ، إنّ الله تعالى يقول :( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٢) ولا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس يردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلّا أن يكون له وليّ يقضي من بعده ، ليس منّا مَنْ يموت إلّا جعل الله عزّ وجلّ له وليّاً يقوم في عدته ودَيْنه فيقضي عِدته ودَيْنه »(٣) .

مسألة ٥ : ويجب على المستدين نيّة القضاء ؛ لأنّه واجب.

قال الصادقعليه‌السلام « مَنْ كان عليه دَيْنٌ ينوي قضاءه كان معه من الله عزّ وجلّ حافظان يعينانه على الأداء عن أمامه(٤) ، فإن قصرت(٥) نيّته عن

____________________

(١) الكافي ٥ : ٩٤ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١١١ ١١٢ / ٤٧٢ ، التهذيب ٦ : ١٨٤ ١٨٥ / ٣٨٢.

(٢) النساء : ٢٩.

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٣ ، الكافي ٥ : ٩٥ ٩٦ / ٢ ، وفيه عن سماعة ، وبتفاوت في بعض الألفاظ فيهما.

(٤) في المصادر : « أمانته ». بدل«أمامه».

(٥) في «س» والتذيب : « قصر».

١٠

الأداء قصّرا عنه من المعونة بقدر ما نقّص من نيّته »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإذا قضي الدَّيْن عن الميّت برئت ذمّته.

قال الوليد بن صبيح : جاء رجل إلى الصادقعليه‌السلام يدّعي على المعلّى بن خنيس دَيْناً عليه وقال : ذهب بحقّي ، فقال له الصادقعليه‌السلام : « ذهب بحقّك الذي قتله » ثمّ قال للوليد : « قُمْ إلى الرجل فاقضه حقّه فإنّي أُريد أن تبرد عليه جلدته(٢) وإن كان بارداً »(٣) .

مسألة ٦ : ويكره النزول على المديون ؛ لما فيه من الإضرار به ، فإن فَعَل ، فلا يزيد على ثلاثة أيّام ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دَيْنٌ وإن كان وزنها(٤) له ثلاثة أيّام(٥) .

وسأل سماعةُ الصادقَعليه‌السلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دَيْنٌ أيأكل من طعامه؟ قال : « نعم ، يأكل من طعامه ثلاثة أيّام ثمّ لا يأكل بعد ذلك شيئاً »(٦) .

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام أنّه كره للرجل أن ينزل غلى غريمه ، قال : « لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعلف(٧) من علفه »(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٩٥ / ١ ، الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٣ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٤.

(٢) في المصدر : « جلده ».

(٣) الكافي ٥ : ٩٤ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٦ بتفاوت يسير.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بديها » بدل « وزنها » وفي الكافي « صرّها ». وما أثبتناه من التهذيب.

(٥) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٣ ، الكافي ٥ : ١٠٢ ( باب النزول على الغريم ) الحديث ١.

(٦) الكافي ٥ : ١٠٢ ( باب النزول على الغريم ) الحديث ٢ ، الفقيه ٣ : ١١٥ / ٤٩١ ، التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٣.

(٧) كذا ، في المصدر : « ولا يعتلف ».

(٨) التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٥.

١١

مسألة ٧ : ولا ينبغي للرجل أن يحبس الدَّيْن عن صاحبه مخافة الفقر ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « مَنْ حبس حقّ امرئ مسلم وهو يقدر أن يعطيه إيّاه مخافة إن خرج ذلك الحقّ من يديه أن يفتقر كان الله أقدر على أن يفقره منه أن يغني نفسه بحبس ذلك الحقّ »(١) .

وينبغي للمديون السعي في قضاء الدَّيْن ، وأن يترك الإسراف في النفقة ، وأن يقنع بالقصد ، ولا يجب عليه أن يضيّق على نفسه ، بل يكون بين ذلك قواماً.

ويستحبّ لصاحب الدَّيْن الإرفاق بالمديون ، وترك الاستقصاء في مطالبته ومحاسبته ؛ لما رواه حمّاد بن عثمان قال : دخل على الصادقعليه‌السلام رجل من أصحابه فشكا إليه رجلاً من أصحابه ، فلم يلبث أن جاء المشكو ، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما لأخيك فلان يشكوك؟ » فقال له : يشكوني أن استقضيت حقّي ، قال : فجلس مغضباً ثمّ قال : « كأنّك إذا استقضيت حقّك لم تسئ ، أرأيتك ما حكاه الله تعالى فقال ( يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ )(٢) إنّما خافوا أن يجوز الله عليهم؟ لا والله ما خافوا إلاّ الاستقضاء ، فسمّاه الله تعالى سوء الحساب ، فمن استقضى فقد أساء »(٣) .

ويستحبّ لصاحب الدَّيْن إبراء المديون إذا مات معسراً.

قال إبراهيم(٤) بن عبد الحميد للصادقعليه‌السلام : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة دَيْناً على رجل قد مات وكلّمناه على أن يحلّله فأبى ، قال : « ويحه أما يعلم أنّ

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٣٩٩.

(٢) الرعد : ٢١.

(٣) التهذيب ٦ : ١٩٤ / ٤٢٥.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة بدل إبراهيم « أبو تميم » وهي تصحيف. وما أثبتناه كما في المصدر.

١٢

له بكلّ درهم عشرةً إذا حلّله ، فإن لم يحلّله فإنّما له بدل درهم درهم(١) »(٢) .

وينبغي لصاحب الدَّيْن احتساب ما يهديه إليه المديون ممّا لم تجر عادته بهديّة مثله له - من الدَّيْن ؛ لأنّ رجلاً أتى عليّاًعليه‌السلام ، قال : إنّ لي علي رجل دَيْناً فأهدى إليَّ ، قال : قال : « احسبه من دَيْنك »(٣) .

مسألة ٨ : لو التجأ المديون إلى الحرم ، لم تجز مطالبته فيه ، بل يُضيَّق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج ويُطالَب حينئذٍ ، وكذا إن وجب عليه حدّ فالتجأ إليه ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٤) .

ولأنّ سماعة بن مهران سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زماناً فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقضاه؟ قال : قال : « لا تسلّم عليه(٦) ولا تروّعه حتى يخرج من الحرم»(٦) .

أمّا لو استدان فيه ، فالوجه : جواز المطالبة فيه ، كالحدود.

ولو غاب المديون ، قضى عنه وكيله إن كان له وكيل ، وإلّا قضاه الحاكم ؛ لما رواه محمّد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام قال : « الغائب يقضى عنه إذا قامت البيّنة عليه ، ويُباع ماله ويقضى عنه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم ، ولا يدفع المال إلى‌الذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء إذا لم يكن مليّاً »(٧) .

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بدرهم » بدل « درهم » وما أثبتناه كما في المصدر.

(٢) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٧.

(٣) الكافي ٥ : ١٠٣ ( باب هديّة الغريم ) الحديث ١ ، التهذيب ٦ : ١٩ / ٤٠٤ ، الإستبصار ٣ : ٩ / ٢٣.

(٤) آل عمران : ٩٧.

(٥) في « ي » : « لا ، ولا تسلّم عليه » وفي الكافي بدون حرف الواو.

(٦) الكافي ٤ : ٢٤١ ( باب في مَنْ رأى غريمه في الحرم ) الحديث ١ ، التهذيب ٦ : ١٩٤ / ٤٢٣.

(٧) الكافي ٥ : ١٠٢ ( باب إذا التوى الذي ) الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٣.

١٣

الفصل الثاني : في القضاء‌

مسألة ٩ : يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدَّيْن ، ولا يحلّ تأخيره مع حلوله وتمكّنه من الأداء ومطالبة صاحب الدَّيْن ، فإن أخّر والحال هذه ، كان عاصياً ، ووجب على الحاكم حبسه ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام قال : « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّمه بينهم ، يعني ماله »(١) .

إذا ثبت هذا ، فلو أصرّ على الالتواء ، كان فاسقاً لا تُقبل شهادته ، ولا تصحّ صلاته في أوّل الوقت ، بل إذا تضيّق ، ولا يصحّ منه فعل شي‌ء من الواجبات الموسّعة المنافية للقضاء في أوّل أوقاتها ، وكذا غير الديون من الحقوق الواجبة كالزكاة والخمس وإن لم يطالب بها الحاكم ؛ لأنّ أربابها في العادة مطالبون.

مسألة ١٠ : لو مات المديون ولم يتمكّن من القضاء ولم يخلّف شيئاً البتّة ، لم يكن معاقباً إذا لم ينفقه في المعصية وكان في عزمه القضاءُ. ولو أنفقه في المعصية أو لم يكن في عزمه القضاءُ ، كان مأثوماً.

قال عبد الغفّار الجازي : سألت الصادقَعليه‌السلام : عن رجل مات وعليه دَيْنٌ ، قال : « إن كان على بدنه أنفقه من غير فساد ، لم يؤاخذه الله عزّ وجلّ إذا علم من نيّته الأداء إلاّ مَنْ كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٠٢ ( باب إذا التوى الذي ) ح ١ ، التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٢ ، الاستبصار ٣ : ٧ / ١٥.

١٤

السارق ، وكذلك الزكاة أيضاً ، وكذلك مَن استحلّ أن يذهب بمهور‌ النساء »(١) .

مسألة ١١ : إذا طُولب المديون بالدَّيْن الحالّ أو المؤجَّل بعد حلوله وكان متمكّناً من القضاء ، وجب عليه ، ويجب عليه دفع جميع ما يملكه ، عدا دار السكنى وعبد الخدمة وفرس لا ركوب وقوت يوم وليلة له ولعياله.

ولا يجوز بيع دار السكنى عند علمائنا أجمع خلافاً للعامّة(٢) - لأنّ في ذلك إضراراً بالمديون ؛ إذ لا بدّ له من مسكن ، فإنّ الإنسان مدنيّ بالطبع لا يمكنه أن يعيش بغير مسكن ، فأشبه النفقة التي تُقدم على الدَّيْن.

وقال زرارة للصادقعليه‌السلام : إنّ لي على رجل ديناً قد أراد أن يبيع داره فيعطيني ، قال : فقال أبو عبد الله الصادقعليه‌السلام : « اُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه ، اُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه »(٣) .

وروى إبراهيم بن هاشم أنّ محمّد بن أبي عمير كان رجلاً بزّازاً فذهب ماله وافتقر ، وكان له على رجل عشرة الاف درهم فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم ، وحمل المال إلى بابه ، فخرج إليه محمّد بن أبي عمير فقال : ما هذا؟ قال : هذا مالك الذي لك عليّ ، قال : ورثته؟ قال : لا ، قال : وُهب لك؟ قال : لا ، قال : فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال : لا ، قال : فما هو؟ قال : بعت داري التي أسكنها لأقضي دَيْني ، فقال محمّد بن‌ أبي عمير : حدّثني ذريح المحاربي عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « لا يخرج

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١١.

(٢) مختصر المزني : ١٠٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠ ، المغني ٤ : ٥٣٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٦.

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩٠ ، الاستبصار ٣ : ٦ / ١٣.

١٥

الرجل من مسقط رأسه بالدَّيْن » ارفعها فلا حاجة لي فيها ، والله إنّي لمحتاج في وقتي هذا إلى درهمٍ واحد ، وما يدخل ملكي منها درهم واحد(١) .

وفي وجهٍ لبعض الشافعية(٢) مثل ما قلناه.

ثمّ اعترض العامّة على أنفسهم بأنّ مَنْ وجبت عليه الكفّارة لا يباع عليه مسكنه وخادمه ، فما الفرق؟

وأجابوا بأنّ حقوق الله تعالى وجبت على سبيل المساهلة والرفق ، وحقوق الآدميّين على سبيل المشاحّة. ولأنّ الكفّارة لها بدل ينتقل إليه ، والدَّيْن بخلافه. ولأنّ حقوق الله تعالى لم تجب على سبيل المعاوضة ، وحقوق الآدميّين وجبت(٣) على سبيل المعاوضة ، فكانت آكد ، ولهذا لو وجب حقّ الله تعالى على سبيل العوض مثل أن يتلف شيئاً من الزكاة ، فإنّه يباع فيه مسكنه ، ولهذا يباع مسكنه في نفقة الزوجة دون نفقة الأقارب(٤) .

وهو ممنوع ، ولهذا جوّزنا له أخذ الزكاة مع المسكن والخادم ، فكان في حكم الفقير.

مسألة ١٢ : ولو كانت دار غلّة ، جاز بيعها في الدَّيْن كغيرها من أمواله ؛ إذ لا سكنى فيها.

وقال مسعدة بن صدق : سمعت الصادقعليه‌السلام وسُئل عن رجل عليه دَيْنٌ وله نصيب في دار وهي تغلّ غلّة فربما بلغت غلّتها قوته وربّما لم تبلغ‌

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١١٧ ١١٨ / ٥٠١ ، التهذيب ٦ : ١٩٨ / ٤٤١.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠.

(٣) في « ي » : « تجب » بدل « وجبت ».

(٤) راجع : الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢.

١٦

حتى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دَيْنه بقي لا دار له ، فقال : « إن كان في داره ما يقضي به دَيْنه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلّا فلا »(١) .

مسألة ١٣ : وكذا لا يباع خادمه إذا كان من أهل الاخدام ؛ للحاجة إليه - خلافاً للعامّة لما قلناه في الدار.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام (٢) قال : « لا تباع الدار ولا الجارية في الدَّيْن ، وذلك أنّه لا بُدَّ للرجل من ظلٍّ يسكنه وخادم يخدمه »(٣) .

وفيه وجهٌ للشافعيّة : أنّه لا يباع إذا كان لائقاً به(٤) ، كما اخترناه.

وفي وجهٍ آخَر : أنّه يباع هو والمسكن(٥) .كما قلناه.

وثالثٍ : أنّه يباع الخادم دون المسكن(٦) .

وكذا لا يباع عليه فرس الركوب.

ولو كان له خادمان ، بيع أحدهما ؛ لاندفاع الضرورة بالآخر.

وكذا لو كان سكناه فضلة يستغني عنها ، وجب بيع تلك الفضلة ؛ لعدم الضرورة إليها ، ولحديث مسعدة ، وقد سبق(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٩٨ / ٤٤٠ ، الاستبصار ٣ : ٧ / ١٦.

(٢) مختصر المزني : ١٠٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠.

(٣) الكافي ٥ : ٩٦ / ٣ ، التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٦ / ١٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠.

(٥) مختصر المزني : ١٠٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠ ، منهاج الطالبين : ١٢١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠.

(٧) في ص ١٥ - ١٦ ، صدر المسألة ١٢.

١٧

ولا يكلَّف بيع داره وشراء أدون إذا كانت داره بقدر كفايته. وكذا لا يكلَّف بيع خادمه وشراء أدون ، ولا بيع فرسه وشراء أدون ؛ للأصل ، وعموم النهي عن بيع هذه الأشياء.

قال ابن بابويه : كان شيخنا محمّد بن الحسن يروي أنّه إذا كانت الدار واسعةً يكتفي صاحبها ببعضها ، فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ، ويقضي ببعضها دَيْنه ، وكذا إن كفته دار بدون ثمنها ، باعها واشترى من ثمنها داراً يسكنها ، ويقضي بباقي الثمن دَيْنه(١) .

نعم لو كانت دار السكنى وعبد الخدمة أو فرس الركوب أو ثوبه الذي يلبسه رهناً ، جاز بيعه ، كما أنّه لو باشر بيع هذه الأشياء باختياره ، جاز قبض ثمنه كذا هنا.

مسألة ١٤ : إذا غاب صاحب الدَّيْن ، وجب على المديون نيّة القضاء إذا وجده ، وأن يعزل دَيْنه عند وفاته أو يوصي به ليوصل إلى مالكه إن وجد أو إلى وارثه.

ولو جهله ، اجتهد في طلبه ، فإن أيس منه ، قيل : يتصدّق به عنه(٢) .

وإذا علم الله تعالى منه نيّة الأداء ، لم يكن عليه إثم ؛ لما رواه زرارة قال : سألت الباقرَعليه‌السلام [ عن ](٣) الرجل يكون عليه الدَّيْن لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأي أرض هو ، قال : « لا جناح عليه بعد‌ أن يعلم الله تعالى منه أنّ نيّته الأداء »(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١١٨ / ٥٠٢.

(٢) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٠٧.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٥.

١٨

وسئل الصادقعليه‌السلام عن رجل كان له على رجل حقٌّ ففُقد ولا يدري أحيّ هو أم ميّت ولا يعرف له وارث ولا نسيب(١) ولا بلد ، قال : « اطلبه » قال : إنّ ذلك قد طال فأُصدّق به؟ قال : « اطلبه »(٢) .

وهذه الرواية صحيحة السند ، وهي تدلّ من حيث المفهوم على منع الصدقة ، ووجوب الطلب دائماً.

ولو كفل الوليّ حال موت المديون المالَ ، سقط ذمّة المديون مع رضا الغرماء ؛ لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يكون عليه دَيْن فحضره(٣) الموت فيقول وليّه : عليَّ دَيْنك ، قال : « يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليّه من بعده » وقال : « أرجو أن لا يأثم ، وإنّما إثمه على الذي يحبسه »(٤) .

وفي الصحيح عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دَيْنٌ فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : « إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت »(٥) .

مسألة ١٥ : لا تحلّ مطالبة المعسر ولا حبسه ولا ملازمته ، عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك(٦) - لقوله تعالى : ‌( وَإِنْ كانَ ذُو

____________________

(١) في المصدر : « نسب ».

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٦.

(٣) في « ث ، س » والطبعة الحجريّة : « فيحضره ».

(٤) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٧.

(٥) الكافي ٥ : ٩٩ ( باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دَيْنه ) الحديث ٢ ، الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٧ ، التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩٢.

(٦) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٢ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢ ، المغني ٤ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٠ ، المعونة ٢ : ١١٨٣ ، الذخيرة ٨ : ١٥٩ ، التلقين ٢ : ٤٢٩.

١٩

عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١) .

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ علياًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً »(٢) .

ولأنّ مَنْ ليس له مطالبته ليس له ملازمته ، كما لو كان دَيْنه مؤجَّلاً.

وقال أبو حنيفة : إذا ثبت إعساره وخلّاه الحاكم ، كان للغرماء ملازمته ، إلّا أنّهم لا يمنعونه من الاكتساب ، فإذا رجع إلى بيته فإن أذن لهم في الدخول دخلوا معه ، وإن لم يأذن لهم ، منعوه من الدخول ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لصاحب الحقّ اليد واللسان »(٣) ويريد باليد الملازمة(٤) .

وهو محمول على الموسر ؛ لما تقدّم.

إذا تقرّر هذا ، فإن طُولب المعسر وخاف الحبس أو الإلزام إن اعترف ، جاز له الإنكار للدَّيْن والحلف على انتفائه ، ويجب عليه التورية ، ونيّة القضاء مع المكنة.

مسألة ١٦ : ولو استدانت الزوجة النفقةَ الواجبة ، وجب على الزوج دفع عوضه ؛ لأنّه في الحقيقة دَيْنٌ عليه.

ولما رواه الباقرعليه‌السلام قال : « قال عليّعليه‌السلام المرأة تستدين على زوجها‌ وهو غائب ، فقال : يقضي عنها ما استدانت بالمعروف »(٥) .

____________________

(١) البقرة : ٢٨٠.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٦.

(٣) الكامل - لابن عدي - ٦ : ٢٢٨١.

(٤) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٦ ، المعونة ٢ : ١١٨٣ ، الذخيرة ٨ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، المغني ٤ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٠.

(٥) التهذيب ٦ : ١٩٤ - ١٩٥ / ٤٢٦.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أفيزكّي مال غيره من ماله ؟ فقال: إنّه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لأحد غيره، ثمّ قال: يا زرارة، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه ؟! بل يزكّيه فإنّه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٦٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل استقرض، مالاً فحال عليه الحول وهو عنده، قال: إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدّى المستقرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

[ ١١٦٢٧ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل عليه دَين وفي يده مال لغيره، هل عليه زكاة ؟ فقال: إذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكّه(٣) .

[ ١١٦٢٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن رجل عليه دَين وفي يده مال وفىٰ بدَينه

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣ / ٨٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٣: ٣٢ / ٨٣.

٣ - الكافي ٣: ٥٢١ / ٧.

(٣) في المصدر: فزكّاه.

٤ - الكافي ٣: ٥٢١ / ٩.

١٠١

والمال لغيره، هل عليه زكاة ؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.

[ ١١٦٢٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة، على المقرض، أو على المستقرض ؟ فقال: على المستقرض لأنّ له نفعه وعليه زكاته.

[ ١١٦٣٠ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة قال: قلت لهشام بن أحمر: اُحبّ أن تسأل لي أبا الحسن (عليه‌السلام ) : إنّ لقوم عندي قروضاً ليس يطلبونها منّي، أفعليّ فيها(١) زكاة ؟ فقال: لا تُقضىٰ ولا تُزكّىٰ، زكِّ.

[ ١١٦٣١ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول، عليه زكاة ؟ فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٤: ٣٣ / ٨٤.

٦ - التهذيب ٤: ٣٣ / ٨٦.

(١) ( فيها ): ليس في المصدر.

٧ - قرب الإِسناد: ١٦.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب، وما يدل على اعتبار الحول في الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

١٠٢

٨ - باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا أن يتّجر بها فتستحب

[ ١١٦٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إن كان عندك وديعة فحرّكتها(١) فعليك الزكاة، فإن لم تحرّكها فليس عليك شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب أنّ من كان عليه دَين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته

[ ١١٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل ينسيء أو يعين(٤) فلا يزال ماله ديناً، كيف يصنع في زكاته ؟ قال: يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَين، إنّما الزكاة على صاحب المال(٥) .

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٢١ / ١٠.

(١) في نسخة: تحرّكها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢١ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: يعير ( هامش المخطوط ).

(٥) قوله: « يزكيه » أي يزكّي ماله بشرائط الزكاة السابقة، من الملك والتمكن من التصرف، =

١٠٣

[ ١١٦٣٤ ] ٢ - وعن غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إمّا لرفق بزوجها، وإمّا حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب: لا تجب عليه الزكاة إلّا في ماله.

[ ١١٦٣٥ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون عليه الدَين ؟ قال: يزكّي ماله، ولا يزكّي ما عليه من الدَين، إنّما الزكاة على صاحب المال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دَين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلّف لأهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

[ ١١٦٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وضريس،

____________________

= لا الذي في ذمّة الناس لما مضى ويأتي، وقوله: « لا يزكّي ما عليه من الدين » مخصوص بما ليس بموجود في يده، وقد تقدّم التصريح به ويأتي مثله، ولولا ذلك لزم التناقص، وقوله: « إنما الزكاة على صاحب المال » لا ينافي ذلك بل يؤيّده لأن ما في يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مرّ التصريح به. « منه قده ».

٢ - الكافي ٣: ٥٢١ / ١١.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٢.

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٢٢ / ١٣.

١٠٤

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّهما قالا: أيّما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه، وإن كان عليه من الدَين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده.

أقول: ويدلّ على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض(١) ، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب ١ - ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٣، وما يدل على الحكمين الاخيرين في البابين ١٧ و ١٨ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

١٠٥

١٠٦

أبواب زكاة الأنعام

١ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وأنّه لا يضم أحدها إلى الآخر

[ ١١٦٣٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء الحديث.

[ ١١٦٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : رجل كنّ عنده أربع أيْنُق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة، أيزكّيهنّ ؟ قال: لا يزكّي شيئاً منهنّ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّاً، فليس تجب فيه الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة(١) .

____________________

أبواب زكاة الأنعام

الباب ١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٢ / ٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ١١ / ٣٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ١ واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلاّت.

(١) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ٣٩ / ١٢٠.

١٠٧

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حمّاد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جداً(٣) .

٢ - باب تقدير النصب في الإِبل، وما يجب في كلّ نصاب منها، وجملة من أحكامها

[ ١١٦٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض(٤) إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون(٥) ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحده ففيها حقّة(٦) ، وإنّما سمّيت حقّة

____________________

(١) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٩.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ١١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٢ / ٣٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) ابن مخاض وبنت مخاض من الابل: ما استكمل الحول، ودخل في السنة الثانية. ( مجمع البحرين - مخض - ٤: ٢٢٩ ).

(٥) ابن لبون وبنت لبون من الابل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة. ( مجمع البحرين - لبن - ٦: ٣٠٦.

(٦) الحِقّ والحِقّة من الإِبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة. ( مجمع البحرين - حقق - ٥: ١٤٩ ).

١٠٨

لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها، إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة(١) إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون.

[ ١١٦٤٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألنه عن الزكاة ؟ فقال: ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن(٢) ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة، فاذا كثرت الإِبل ففي كلّ خمسين حقّة الحديث.

[ ١١٦٤١ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد

____________________

(١) الجذع والجذعة من الابل: ما دخل في السنة الخامسة. ( مجمع البحرين - جذع - ٤: ٣١٠ ).

٢ - التهذيب ٤: ٢٠ / ٥٢، والاستبصار ٢: ١٩ / ٥٦ بالسند الاول، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: تكن.

٣ - التهذيب ٤: ٢١ / ٥٤، والاستبصار ٢: ٢٠ / ٥٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

١٠٩

ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قالا: ليس في الإِبل شيء حتى تبلغ خمساً، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، ثمّ(١) في كلّ خمس شاة حتى تبلغ خمساً وعشرين، فإذا زادت(٢) ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت فحقّة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت فحقّتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففي كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين ابنة لبون الحديث.

[ ١١٦٤٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: في خمس قلائص(١) شاة، وليس فيما دون الخمس شيء، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين.

وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس.

فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كثرت

____________________

(١) في الاستبصار: و ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة زيادة: واحدة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٤ - الكافي ٣: ٥٣٢ / ٢.

(٣) في التهذيب: قلاص ( هامش المخطوط ).

والقلائص والقلاص: جمع قلوص وهي الشابة من الابل. ( مجمع البحرين - قلص - ٤: ١٨١ ).

١١٠

الإِبل ففي كل خمسين حقّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير(١) .

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد بعد قوله: إلى تسعين: فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة(٢) .

[ ١١٦٤٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع(٣) ، عن أبيه، عن جدّه، عن جدّ أبيه(٤) - في حديث - أنّ أمير المؤمنين كتب له في كتابه بخطّه: من لم يكن معه شيء إلّا أربعة من الإِبل وليس له مال غيرها فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربّها، فإذا بلغ ماله خمساً من الإِبل ففيها شاة.

[ ١١٦٤٤ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلّهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) قالا في صدقة الإِبل: في كلّ خمس

____________________

(١) الاستبصار ٢: ١٩ / ٥٧.

(٢) التهذيب ٤: ٢١ / ٥٣.

٥ - الكافي ٣: ٥٣٩ / ٧، والتهذيب ٤: ٩٥ / ٢٧٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) كذا في الاصل والمخطوط والمصدر وهو المنقول عن المصدر في كتب الحديث والرجال المتأخرة. لكن لم اجد ذكراً لرجل باسم « زمعة بن سبيع » في اصول الكتب الرجالية، إلا أن النجاشي عنون ل‍ « ربيعة بن سميع » في الطبقة الاولى من سلفنا المتقدمين في التصنيف، وقال: « عن امير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، له كتاب في زكوات النعم » ثم ذكر طريقه اليه، وهو ينتهي الى مقرن، عن جده ربيعة، وقد اتفقت المصادر الرجالية على نقل ذلك عن النجاشي كذلك. فيستفاد من وحدة الطريق واتحاد موضوع الحديث وقوع التصحيف في اسم الرجل، ولم اجد من نبّه عليه. وقد نقل عن بعض النسخ المعتمدة للكافي اسم الرجل ( ربيعة )، كما ان كلمة ( عن جده ) لم ترد في السند في تلك النسخة.

(٤) كذا في الاصل والمصدر، وكتب في هامش المخطوط على كلمة ( جد ) علامة نسخة.

٦ - الكافي ٣: ٥٣١ / ١.

١١١

شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين، فإذا، بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثمّ ليس فيها شيء حتىٰ تبلغ خمساً وأربعين، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستّين، فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وسبعين، فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين ابنة لبون، ثم ترجع الإِبل على أسنانها(١) ، وليس على النيف شيء، ولا على الكسور شيء الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١١٦٤٥ ] ٧ - ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد بن

____________________

(١) ذكر الكليني في الكافي ٣: ٥٣٣، والصدوق في الفقيه ٢: ١٣، وفي معاني الأخبار: ٣٢٨: « باب اسنان الإِبل ».

من أول ما تطرحه اُمه إلى تمام السنة حوار، فاذا دخل في الثانية سمّي ابن مخاض لأن اُمّه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمّي ابن لبون وذلك أن اُمه قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمّي الذكر حِقّاً والاُنثىٰ حِقّة لأنّه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمّي جذعاً، فإذا دخل في السادسة سمّي ثنياً لأنه قد ألقىٰ ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعيّاً، فإذا دخل في الثامنة ألقىٰ السن التي بعد الرباعية وسمّي سديساً، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه سمي بازلاً، فاذا دخل في العاشرة فهو مخلف، وليس له بعد هذا اسم، والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع، انتهى.

قال الصدوق ( في المعاني: ٣٢٩ ): وجدت هذا مثبتاً بخط سعد بن عبد الله بن أبي خلف (رضي‌الله‌عنه )

(٢) التهذيب ٤: ٢٢ / ٥٥، والاستبصار ٢: ٢٠ / ٥٩.

٧ - معاني الأخبار: ٣٢٧ / ١، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١١٢

عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة: فإذا بلغت خمساً وعشرين ( فإن زادت واحدة )(١) ففيها بنت مخاض - إلى أن قال: - فإذا بلغت خمساً وثلاثين ( فإن زادت واحدة )(٢) ففيها ابنة لبون، ثم قال: إذا بلغت خمساً وأربعين ( وزادت واحدة )(٣) ففيها حِقّة، ثمّ قال: فإذا بلغت ستّين ( وزادت واحدة )(٤) ففيها جذعة، ثم قال: فإذا بلغت خمسة وسبعين ( وزادت واحدة )(٥) ففيها بنتا لبون، ثمّ قال: فإذا بلغت تسعين ( وزادت واحدة )(٦) ففيها حِقّتان، وذكر بقيّة الحديث مثله.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لأنّه موافق لمذهب العامّة، قال: وقد صرّح بذلك عبد الرحمن بن الحجّاج في حديثه في قوله: هذا فرق بيننا وبين الناس.

قال: ويحتمل أن يكون أراد: فإذا بلغت خمساً وعشرين فزادت واحدة ففيها بنت مخاض، قال: ولو صرّح بذلك لم يكن فيه تناقض فيجوز تقديره لورود الأخبار المفصلة، وكذا يقدّر في بقيّة الحديث.

هذا ملخّص كلامه.

ويمكن الحمل على الاستحباب، وحمله السيّد المرتضى على كون بنت المخاض على وجه القيمة، للخمس شياه لجواز إخراج القيمة(٧) ، وعلى رواية الصدوق فلا إشكال فيه.

واعلم أنّ ابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون التي دخلت في الثالثة، والحقّة التي دخلت في الرابعة، والجذعة التي دخلت في الخامسة، ذكره جماعة من الفقهاء(٨) واللغويّين، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٩) .

____________________

(١ - ٦) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.

(٧) راجع الانتصار: ٨١.

(٨) راجع البحار ٩٦: ٥١، والمعتبر ٢٦٣، والتذكرة ٢١٣.

(٩) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الأبواب ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

١١٣

٣ - باب وجوب الزكاة في الإِبل سواء كانت بخاتي * أم عراباً *

[ ١١٦٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فما في البخت السائمة شيء ؟ قال: مثل ما في الإِبل العربية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى(٢) .

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب الزكاة في الإِبل فإنّها تصدق على القسمين(٣) .

٤ - باب تقدير النصب في البقر، وما يجب في كل واحد منها

[ ١١٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

* - البخاتي: الإِبل الخراسانية. ( القاموس المحيط - بخت - ١: ١٤٣ ).

* - العراب: الإِبل العربية. ( القاموس المحيط - عرب - ١: ١٠٢ ).

١ - الكافي ٣: ٥٣١ / ١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤: ٢٣ / ٥٥، والاستبصار ٢: ٢١ / ٥٩.

(٢) معاني الأخبار: ٣٢٨ / ١.

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب، وفي البابين ٨ و ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٣٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١١٤

حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قالا في البقر: في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقلّ من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة(١) مسنّة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: التبيع: هو الذي دخل في الثانية: والمسنّة: هي التي دخلت في الثالثة، ذكر ذلك جماعة من العلماء(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٤) .

٥ - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر

[ ١١٦٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: في الجواميس شيء ؟ قال مثل: ما في البقر.

____________________

(١) في التهذيب زيادة: بقرة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٤: ٢٤ / ٥٧.

(٣) راجع قواعد العلاّمة: ٥٣، والمعتبر: ٢٦٣.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٣٤ / ٢.

١١٥

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(١) .

٦ - باب تقدير النصب في الغنم، وما يجب في كل نصاب منها

[ ١١٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في الشاء(٢) : في كلّ أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة، وسقط الأمر الأوّل، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النيّف شيء.

وقالا: كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١١٦٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٤ / ٣٦.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٣٤ / ١.

(٢) في المصدر والتهذيبين: في الشاة.

(٣) التهذيب ٤: ٢٥ / ٥٨، والاستبصار ٢: ٢٢ / ٦١.

٢ - التهذيب ٤: ٢٥ / ٥٩، والاستبصار ٢: ٢٣ / ٦٢، وأورد مثل ذيله عن أبي بصير في

١١٦

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، وعن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة الحديث.

أقول: حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور هنا صريحاً فلا ينافي الحديث الأوّل، ولو كان صريحاً في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله على التقيّة، ذكره جماعة من علمائنا(١) .

[ ١١٦٥١ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، قال: سألته عن الزكاة في الغنم ؟ فقال: من كلّ أربعين شاة شاة، وفي كلّ مائة شاة شاة، وليس في الغنم كسور.

أقول: هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق(٢) .

[ ١١٦٥٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه: من محمّد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وعلى التيعة شاة، والتيمة لصاحبها، وفي

____________________

الحديث ٣ من الباب ١٠ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) راجع منتقى الجمان ٢: ٩١، جواهر الكلام ١٥: ٨٤ و ٨٥، ورياض المسائل ١: ٢٦٦.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٢.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - معاني الأخبار: ٢٧٥ / ١.

١١٧

السيوب الخمس، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار، ومن أحبى فقد أربى، وكل مسكر حرام.

قال الصدوق: قال أبو عبيد: التيعة: الأربعون من الغنم.

والتيمة يقال: إنّها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأُخرى ويقال: إنّها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها.

والسيوب: الركاز.

ويقال: الخلاط، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون.

والوراط: الخديعة والغشّ، ويقال إن قوله: لا خلاط ولا وراط، مثل قوله (عليه‌السلام ) : لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع.

والشنق: ما بين الفريضتين.

والشغار: أن يخطب الرجل إلى الرجل اُخته أو بنته على أن يزوّجه هو أيضاً ابنته أو اُخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك.

والإحباء: بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب

[ ١١٦٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٣١ / ١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١١٨

والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) - في حديث زكاة الإِبل - قال: وليس على العوامل شيء، إنّما ذلك على السائمة الراعية.

ورواه الشيخ، والصدوق كما مرّ(١) .

[ ١١٦٥٤ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) - في حديث زكاة البقر - قال: ليس على النيف شيء، ولا على الكسور شيء، ولا على العوامل شيء، إنّما(٢) الصدقة(٣) على السائمة الراعية.

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) .

[ ١١٦٥٥ ] ٣ - وبالإِسناد عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها(٥) شيء ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.

[ ١١٦٥٦ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير - في حديث - قال: كان علي (عليه‌السلام ) لا يأخذ من جمال العمل صدقة، كأنّه لم يحب(٦) ( أن يؤخذ من الذكورة شيء )(٧) لأنّه ظهر يحمل عليها.

____________________

(١) مرّ في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٥٣٤ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: وإنما ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٥٣٠ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٥) في المصدر: يركبهما.

٤ - الكافي ٣: ٥٣١ / ٧، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: يجب.

(٧) في نسخة: أن يأخذ من المذكورة شيئاً ( هامش المخطوط ).

١١٩

[ ١١٦٥٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قالا: ليس على العوامل من الإِبل والبقر شيء، إنّما الصدقات على السائمة الراعية الحديث.

[ ١١٦٥٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن هارون بن مسلم(١) ، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإِبل، والبقر والغنم، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء الحديث.

[ ١١٦٥٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن اسحاق بن عمّار قال: سألته عن الإِبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال: نعم.

وعنه، عن أحمد، عن الحسين(٢) ، عن عبد الله بن بحر، عن عبد الله بن مسكان، عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٤: ٤١ / ١٠٣، والاستبصار ٢: ٢٣ / ٦٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٤: ٤١ / ١٠٤، والاستبصار ٢: ٢٤ / ٦٦، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار: مروان بن مسلم ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٤: ٤١ / ١٠٥، والاستبصار ٢: ٢٤ / ٦٧.

(٢) في التهذيب: محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٤٢ / ١٠٧، والاستبصار ٢: ٢٤ / ٦٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400