تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

تذكرة الفقهاء5%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-389-6
الصفحات: 400

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 400 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 132832 / تحميل: 5473
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٨٩-٦
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

باعتبار الماليّة دون العين ، فإنّه ضمان الاستيفاء ، والماليّة تنتقص بنقصان السعر ، كما تنتقص بنقصان [ العين ](١) (٢) .

احتجّ أبو حنيفة بأنّ نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس فيه ، وهذا غير معتبر في شي‌ء من العقود ، ولهذا لا يثبت الخيار للمشتري بنقصان السعر ، ولا يُسقط شيئاً من الثمن.

ولو انتقص سعر المغصوب ، لا يضمن الغاصب شيئاً ، بخلاف نقصان البدن ؛ لأنّ يد الراهن يد الاستيفاء ، وبفوات جزء منه يفوت الاستيفاء ، فإذا لم يسقط شي‌ء من الدَّيْن بنقصان السعر بقي مرهوناً بكلّ الدَّيْن.

ولو قتله حُرٌّ ، غرم قيمته مائة ؛ لأنّ المتلف تُعتبر قيمته يوم الإتلاف ؛ لأنّ الجابر بقدر الفائت، فيقبض المرتهن قضاءً بمثلها من الدَّيْن ، لأنّه ظفر بجنس حقّه ، ولا يرجع على الراهن بشي‌ء من تسعمائة ؛ لأنّ الفضل على المائة تلف في ضمان المرتهن ، فصار هالكاً بالدَّيْن ؛ لأنّ يد المرتهن يد استيفاء ، وبالهلاك يتقرّر الاستيفاء ، وقد كانت قيمته في الابتداء ألفاً ، فيصير مستوفياً للكلّ من الابتداء ، وصار كما لو هلك الرهن ، فإنّه يسقط كلّ الدَّيْن.

ولو باعه بمائة هي قيمته المتنازلة ، أو قال له : بِعْه بما شئت ، فباعه بمائة وإن كانت قيمته ألفاً ، صحّ عند أبي حنيفة وصاحبَيْه ، فيصير المرتهن وكيلَ الراهن لما باعه بإذنه ، وصار كأنّ الراهن استردّه وباعه بنفسه ، فلو كان‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : « العيب » والصحيح ما اُثبت.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥١.

٣٨١

كذلك ، يبطل الرهن ، ويبقى الدَّيْن إلّا بقدر ما استوفى ، كذا هنا(١) .

وهذا كلّه عندنا ساقط ؛ لما عرفت من أنّ الرهن أمانة.

ولو قتل العبد المرهون قتيلاً خطأً ، فلا ضمان على المرتهن عندنا.

وقال أبو حنيفة : يضمن ؛ لأنّ العبد في ضمانه ، ويقال للمرتهن : أفد العبد من الجناية ، وليس للمرتهن أن يدفع العبد ؛ لأنّ الدفع تمليك ، وهو لا يملك التمليك ، فإذا فداه ، ظهر المحلّ ، وبقي الدَّيْن على حاله ، ولا يرجع على الراهن بشي‌ء من الفداء عنده ؛ لأنّ الجناية حصلت في ضمانه ، فكان عليه إصلاحها.

وإن أبى المرتهن أن يفدي ، قيل للراهن : ادفع العبد أو أفده بالدية ؛ لأنّ ملك الرقبة للراهن ، وإنّما بذل المرتهن الفداء لقيام حقّه. فإن أبى عن الفداء ، طُولب الراهن بحكم الجناية ، ومن حكمها التخيير بين الدفع والفداء ، فإن اختار الدفع ، سقط الدَيْن ؛ لأنّ العبد استُحقّ لمعنى في ضمان المرتهن ، فصار كالهلاك. وكذا إن فدى ، لأنّه استخلص لنفسه بالفداء ، وكان الفداء على المرتهن ، فصار العبد كالحاصل له بعوضٍ كأنّه اشتراه من وليّ الجناية(٢) .

مسألة ٢٥٣ : تجوز الزيادة في الرهن بأن يرهن ثوباً قيمته عشرة بعشرة ثمّ زاد الراهن ثوباً آخَر ليكون مرهوناً مع الأوّل بعشرة ، وأنّ الثوبين يكونان رهناً بكلّ الدَّيْن.

وكذا تجوز الزيادة في الدَّيْن بأن يرهن عبداً بألف ثمّ يقترض ألفاً‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥١ - ١٥٢.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦٤ - ١٦٦ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٢ - ١٥٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠٢.

٣٨٢

اُخرى ويجعل العبد رهناً بهما ، وبه قال أبو يوسف(١) .

وقال أبو حنيفة ومحمّد : تجوز الزيادة في الرهن دون الدَّيْن(٢) .

ومَنَع الشافعي وزفر من الزيادة فيهما(٣) .

والأصل معنا.

ثمّ إذا صحّت الزيادة في الرهن ، يقسّم الدَّيْن على قيمة الأوّل - عند أبي حنيفة(٤) - يوم القبض ، وعلى قيمة الزيادة يوم قُبضت ؛ لأن حكم الرهن في الزيادة إنّما يثبت بقبض المرتهن ، فتعتبر قيمتها حين يثبت حكم الرهن فيها ، كما يعتبر ذلك في قيمة الأصل حتى لو كانت قيمة الأصل يوم قبضه ألفاً ، وقيمة الزيادة يوم قُبضت خمسمائة ، والدَّيْن ألف ، يُقسّم الدَّيْن أثلاثاً : في الزيادة ثلث الدَّيْن ، وفي الأصل ثلثا الدَّيْن.

والولد لا يستتبع الزيادة حال بقاء أصله ؛ لأنّ الولد تبع ، فلا يستتبع غيره حتى يُقسَّم الدَّيْن أوّلاً على الاُمّ والزيادة ، ثمّ ما أصاب الاُمّ يقسّم بينها وبين ولدها وعلى قدر قيمتها.

فإن حصلت الزيادة بعد هلاك الاُمّ ، تكون رهناً تبعاً للولد ؛ لأنّ الولد صار أصلاً حتى يُقسّم الدَّيْن أوّلاً على الاُمّ والولد ، ثمّ ما أصاب الولد يُقسّم بينه وبين الزيادة بشرط بقاء الولد إلى وقت انفكاك الرهن.

فلو رهن أمةً قيمتها ألف فولدت ولداً قيمته ألف وزاد عبداً قيمته ألف ، قُسّم الدَّيْن أوّلاً على الاُمّ والولد نصفين ، سقط عنده بهلاكها نصف الدَّيْن ، وبقي في الولد نصف الدَّيْن ، وتبعه العبد ، وقُسّم ما فيه عليهما‌

____________________

(١ -٣ ) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٣٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠٢.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٦.

٣٨٣

نصفين بشرط بقاء الولد إلى وقت الفكّ حتى لو هلك الولد قبل فكّه ، ظهر أنّه لم يكن في الولد شي‌ء من الدَّيْن ، وأنّ الاُمّ هلكت وكلّ الدَّيْن ، وأنّ الزيادة لم تصحّ حتى لو هلك العبد أيضاً قبل هلاك الولد أو بعد هلاكه ، فذلك أمانة.

ولو لم يهلك الولد وزادت قيمته ألفاً فصارت قيمته يوم الفكّ ألفين ، فالدَّيْن يُقسّم أوّلاً على الاُمّ والولد أثلاثاً : ثُلثه في الاُمّ وقد سقط بهلاكها ، وثُلثاه في الولد ، ثمّ يُقسّم ذلك بينه وبين الزيادة أثلاثاً : ثُلثاه في الولد ، وثُلثه في الزيادة.

ولو نقصت قيمته فصارت خمسمائة ، يُقسّم بين الاُمّ والولد أثلاثاً : ثلثاه في الاُمّ وقد سقط ، وثلثه في الولد ، ثمّ ما أصاب الولد يُقسّم بينه وبين الزيادة : ثُلثه في الولد ، وثُلثاه في الزيادة.

مسألة ٢٥٤ : لو رهن أمةً - قيمتها ألف - بألف ثمّ قضى الراهن نصف دَيْن المرتهن ثمّ زاد عبداً قيمته ألف ، فالزيادة تكون رهناً تبعاً لنصف الأمة ؛ لأنّ نصفها فارغ من الدَّيْن ، فيكون محبوساً بالدَّيْن غير مشغول بالدَّيْن ، والنصف الآخَر مشغول بالدَّيْن غير محبوسٍ به ، فالزيادة تبع للنصف المشغول ، لا للنصف الفارغ ، فيُقسّم الدَّيْن - الذي في النصف المشغول - عليه وعلى الزيادة أثلاثاً : ثُلثه في النصف المشغول ، وثلثاه في الزيادة(١) .

وهذا عندنا باطل ؛ لأنّ الرهن عندنا مشغول بالدَّيْن وبكلّ جزء منه. قال أبو حنيفة : فلو هلكت الأمة هلكت بثلثي الدَّيْن ؛ لأنّ النصف‌

____________________

(١) ورد الفرع المزبور في بدائع الصنائع ٦ : ١٥٨ - ١٥٩.

٣٨٤

الفارغ مضمون بالدَّيْن وإن لم يبق مشغولاً بالدَّيْن ، ألا ترى أنّه محبوس به ، فيهلك ذلك النصف بنصف الدَّيْن المؤدّى حتى يجب على المرتهن ردّ ذلك النصف الذي أخذ ؛ لأنّه بيّن أنّ الاستيفاء وقع مكرّراً ؛ لما مرّ من أنّه يصير مستوفياً عند الهلاك بالقبض السابق ، ثمّ يهلك النصف بما فيه ، وهو ثلث النصف ، فلهذا قلنا بأنّها تهلك بثلثي الدَّيْن ؛ إذ نصف الدَّيْن مع ثلث النصف يكون ثلثي الدَّيْن(١) .

ولو زاد أمةً قيمتها خمسمائة فولدت الزيادة ولداً ثمّ ولدت الجارية ولداً ، يُقسّم الدَّيْن أوّلاً بين نصف الجارية وبين الزيادة ، فما أصاب الزيادة يُقسّم بينها وبين ولدها على قدر قيمتها ، وما أصاب نصف الجارية يُقسّم بينها وبين ولدها.

ولو وجد المرتهن نصف المقبوض رضاضاً أو سيوفاً ، تكون الزيادة رهناً تبعاً للأمة يُقسّم الدَّيْن بينهما نصفين ؛ لأنّ الاستيفاء لم يصح ، لأنّهما ليسا من جنس الدراهم فصحّ الاستيفاء.

ولو رهن أمتين قيمة كلّ واحدٍ ألف فولدت إحداهما ولداً قيمته ألف فماتت الاُمّ وبقي الولد ، يُقسّم الدَّيْن بين الأمتين نصفين ثمّ ما في الاُمّ يُقسّم بينها وبين ولدها نصفين ، فسقط بهلاك الأُمّ ربع الدَّيْن ، وبقي في الولد ربعه ، وفي الأمة الحيّة نصفه.

وهذا مبنيّ على اُصول ممنوعة.

مسألة ٢٥٥ : لو رهن عبداً - يساوي ألفاً - بألف ثمّ أعطاه عبداً آخَر يساوي ألفاً مكان الأوّل ، خرج الأوّل عن الرهن بالتقايل.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٦ : ١٥٩.

٣٨٥

وقال أبو حنيفة : يكون الأوّل رهناً حتى يردّه على الراهن ، والمرتهن في الآخَر أمين حتى يجعله مكان الأوّل ؛ لأنّ الضمان في الأوّل متعلّق بالقبض والدَّيْن ، فيبقى ما بقي القبض والدَّيْن ، وإذا لم يوجد الردّ ، بقي الأوّل رهناً في يده ، ومن ضرورة بقائه أنّه لا يثبت الثاني ؛ لأنّ الراهن لم يرض بجَعْلهما رهناً ، وإنّما رضي بأحدهما ، فإذا لم يخرج الأوّل من ضمان الرهن ، لم يتعلّق بالثاني ضمان ، فإذا ردّ الأوّل ، انتقض الرهن فيه ، وقام الثاني مقام الأوّل.

ثمّ قيل : ما لم يقبض الثاني قبضاً مستأنفاً لم يصر مضموناً ، لأنّ القبض الأوّل لم يوجب الضمان ؛ لأنّ يد المرتهن عليه يد أمانة ( ويد الراهن يد(١) استيفاء وضمان ، فلا ينوب الأدنى عن الأعلى كمَنْ له على آخَر جياد فاستوفى زيوفاً ظنّها جياداً ثمّ علم بالزيافة وطالَبه بالجياد وأخذها ، فالجياد أمانة في يده ما لم يردّ الزيوف ويجدّد القبض.

وقيل : لا يشترط تجديد القبض ؛ لأنّ يد الأمانة تنوب عن يد المرتهن ، لأنّ الرهن تبرّع كالهبة ، وقبض الأمانة ينوب عن قبض الهبة. ولأنّ عين [ الرهن ](٢) أمانة ، والقبض يرد على العين ، فينوب قبض الأمانة عن قبض العين(٣) .

مسألة ٢٥٦ : تصرّفات الراهن في الرهن ببيعٍ أو هبةٍ أو إجارةٍ لا تقع باطلةً من أصلها ، بل لو أجازها المرتهن ، لزمت ، فتقع صحيحةً. ولو‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : « ويد الراهن يد أمانة ويد المرتهن يد ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : « الهبة ». والمثبت من المصدر.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٧.

٣٨٦

فسخها المرتهن ، بطلت.

ولو لم يعلم حتى قضى الراهن الدَّيْنَ أو(١) أبرأه المرتهن ، احتُمل بقاؤها ، فتكون لازمةً للراهن.

ولو رهن الراهن رهن عند آخَر ، فإن قلنا بالبطلان ، فلا بحث ، وإلّا بقي موقوفاً على إجازة المرتهن الأوّل ، فإن أجازه ، احتُمل بطلانُ رهنه ، فيكون رهناً بالدَّيْن الثاني ، وبقاءُ صحّته ، فلو بِيع ، قُدّم دَيْن الثاني ، فإن فضل شي‌ء فإن قلنا ببطلان الأوّل ، كان جميع الغرماء اُسوةً فيه ، وإلّا اختصّ به المرتهن الأوّل.

مسألة ٢٥٧ : إذا أبرأ المرتهنُ الراهنَ عن الدَّيْن أو وهبه له ثمّ هلك الرهن في يد المرتهن ولم يحدث منعاً بعد الإبراء ، هلك بغير شي‌ء ، ولا ضمان على المرتهن عندنا ، وبه قال أبو حنيفة استحساناً(٢) .

وقال زفر : يضمن قيمته للراهن - وهو القياس عندهم - لأنّ القبض وقع مضموناً ، فيبقى الضمان ما بقي القبض(٣) .

ونحن نمنع الضمان.

ولو ارتهنت امرأة رهناً بصداقها ثمّ أبرأته منه أو وهبته له أو ارتدّت قبل الدخول أو اختلعت منه على صداقها ثمّ هلك الرهن في يدها ، هلك بغير شي‌ء ، ولم يضمن شيئاً ؛ لسقوط الصداق ، فصار كالإبراء عن الدَّيْن.

ولو استوفى المرتهن الدَّيْنَ بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوّعٍ ثمّ هلك‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : « و» بدل « أو ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٥٥ ، المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٨٩ - ٩٠ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٥٩٧.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٥٥ ، المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩٠.

٣٨٧

الرهن في يده ، يهلك بالدَّيْن ، ويجب عليه ردّ ما استوفى إلى مَن استوفى منه ، وهو مَنْ عليه الدَّيْن أو المتطوّع - عنده(١) - بخلاف الإبراء.

والفرق : أنّ الإبراء يُسقط الدَّيْن ؛ لوجود المسقط ، وبالاستيفاء لا يسقط الدَّيْن ، بل يتقرّر ، لكنّه يتعذّر المطالبة ؛ لخلوّها عن الفائدة ، لأنّه يعقبه مطالبة مثله ، فإذا هلك ، يتقرّر الاستيفاء الأوّل ، فتبيّن أنّه استوفى مرّتين ، فينتقض الاستيفاء الثاني.

وكذا إذا أحال الراهن المرتهنَ بالدَّيْن على غيره ثمّ هلك الرهن ، بطلت الحوالة عنده(٢) ، ويهلك بالدَّيْن ؛ لأنّ بالحوالة لا يسقط الدَّيْن عنده(٣) ، ولكن ذمّة المحال عليه تقوم مقام ذمّة المحيل ، ولهذا يعود إلى ذمّة المحيل إذا مات المحال عليه مفلساً.

وكذا لو تصادقا على أن لا دَيْن ثمّ هلك الرهن ، يهلك بالدَّيْن ؛ لأنّ الرهن عنده مضمون بالدَّيْن أو بجهته عند توهّم الموجود ، كما في الدَّيْن الموجود وقد بقيت الجهة ؛ لأنّه يحتمل أن يتصادقا على قيام الدَّيْن بعد أن تصادقا على أن لا دَيْن ، بخلاف الإبراء ؛ لأنّه مسقط(٤) .

ولو دفع مهر غيره تطوّعاً فطُلّقت المرأة قبل الوطى‌ء ، رجع المتطوّع بنصف ما أدّى ، عنده(٥) .

وكذا لو اشترى عبداً وتطوّع رجل بأداء ثمنه ثمّ ردّ العبد بعيبٍ ، رجع‌

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٧.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩١ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٧.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩١.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٧.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩٥.

٣٨٨

المتطوّع بما أدّى ، عنده(١) .

وقال زفر : يرجع الزوج والمشتري بذلك على القابض ؛ لأنّ المتطوّع قضى عنهما ، فصار كقضائهما بأمرهما(٢) .

ولو رهن شيئاً عند اثنين ، فقال أحدهما : ارتهنته أنا وصاحبي بمائة وأقام البيّنة ، وأنكر المرتهن الآخَر والرهن في يدهما ، وأنكر الراهن الرهنَ ، يقضى للمدّعي برهن نصفه ، ويوضع على يده أو يد عدْلٍ ، فإذا قضى الراهن نصيب المدّعي ، أخذ الرهن ، وبه قال محمّد بن الحسن(٣) .

وقال أبو يوسف - وهو مرويّ عن أبي حنيفة - : لا يقضى بالرهن لواحدٍ منهما ، ويردّ الرهن على الراهن ؛ لأنّه لو صحّ في النصف لكان مشاعاً ، ورهن المشاع عنده باطل(٤) . وقد مرّ البحث فيه(٥) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩٥ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٥٩٧.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩٥.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ١٣١ - ١٣٢.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ١٣١ و ١٦١ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٦٠١ ، وراجع أيضاً الهامش (٤) من ص ١٢٨.

(٥) في ص ١٢٧ - ١٢٨ ، المسألة ١١٢.

٣٨٩

الفهرس

تنبيه ٦

كتاب الديون و توابعها المقصد الأوّل : في الديون و أحكامها الأوّل : في مطلق الدَّيْن مسألة ١ : ٨

مسألة ٢ : مسألة ٣ : ٩

مسألة ٤ : مسألة ٥ : ١٠

مسألة ٦ : ١١

مسألة ٧ : ١٢

مسألة ٨ : ١٣

الفصل الثاني : في القضاء مسألة ٩ : مسألة ١٠ : ١٤

مسألة ١١ : ١٥

مسألة ١٢ : ١٦

مسألة ١٣ : ١٧

مسألة ١٤ : ١٨

مسألة ١٥ : ١٩

مسألة ١٦ : ٢٠

مسألة ١٧ : مسألة ١٨ : ٢١

مسألة ١٩ : ٢٢

مسألة ٢٠ : مسألة ٢١ : ٢٣

مسألة ٢٢ : مسألة ٢٣ : ٢٤

الفصل الثالث : في القرض‌ ٢٦

مسألة ٢٤ : ٢٧

٣٩٠

مسألة ٢٥ : مسألة ٢٦ : ٢٨

مسألة ٢٧ : مسألة ٢٨ : ٣٠

مسألة ٢٩ : مسألة ٣٠ : ٣١

البحث الثاني : في أركان القرض الأوّل : الصيغة الصادرة من جائز التصرّف ٣٣

مسألة ٣١ : ٣٤

الركن الثاني : المال مسألة ٣٢ : ٣٦

تذنيب : ٣٧

مسألة ٣٣ : مسألة ٣٤ : ٣٨

تذنيب : ٣٩

مسألة ٣٥ : الركن الثالث : الشرط ٤٠

مسألة ٣٦ : ٤١

مسألة ٣٧ : ٤٢

مسألة ٣٨ : ٤٣

مسألة ٣٩ : ٤٣

البحث الثالث : في حكم القرض مسألة ٤٠ : ٤٤

مسألة ٤١ : ٤٥

مسألة ٤٢ : مسألة ٤٣ : ٤٦

تذنيب : تذنيبٌ آخَر : مسألة ٤٤ : ٤٧

مسألة ٤٥ : مسألة ٤٦ : ٤٨

مسألة ٤٧ : مسألة ٤٨ : ٤٩

مسألة ٤٩ : مسألة ٥٠ : تذنيب : ٥٠

مسألة ٥١ : مسألة ٥٢ : ٥١

فروع : ٥٢

الفصل الرابع في مداينة العبد معاملاته الأوّل : في غير المأذون ٥٤

مسألة ٥٣ : ٥٥

٣٩١

مسألة ٥٤ : ٥٧

مسألة ٥٥ : مسألة ٥٦ : ٥٨

مسألة ٥٧ : ٥٩

البحث الثاني : في المأذون له في الاستدانة مسألة ٥٨ : ٦١

مسألة ٥٩ : مسألة ٦٠ : ٦٢

مسألة ٦١ : ٦٣

البحث الثالث : في المأذون له في التجارة الأوّل : فيما يجوز له من التصرّفات مسألة ٦٢ : مسألة ٦٣ : ٦٤

مسألة ٦٤ : ٦٥

مسألة ٦٥ : ٦٦

مسألة ٦٦ : ٦٧

مسألة ٦٧ : مسألة ٦٨ : ٦٨

مسألة ٦٩ : مسألة ٧٠ : ٦٩

مسألة ٧١ : مسألة ٧٢ : ٧٠

مسألة ٧٣ : ٧٢

تذنيب : مسألة ٧٤ : ٧٤

مسألة ٧٥ : ٧٥

مسألة ٧٦ : ٧٦

النظر الثاني : في العهدة مسألة ٧٧ : مسألة ٧٨ : ٧٧

مسألة ٧٩ : ٧٨

مسألة ٨٠ : ٧٩

مسألة ٨١ : ٨٠

النظر الثالث : في قضاء ديونه مسألة ٨٢ : ٨١

مسألة ٨٣ : ٨٢

مسألة ٨٤ : ٨٣

٣٩٢

مسألة ٨٥ : مسألة ٨٦ : ٨٤

مسألة ٨٧ : ٨٥

المقصد الثاني : في الرهن‌ الأوّل : في ماهيّته : ٨٨

الفصل الأوّل : في الأركان‌ البحث الأوّل : في الصيغة ٩٢

مسألة ٨٨ : مسألة ٨٩ : ٩٣

مسألة ٩٠ : ٩٩

تذنيب : تذنيبٌ آخَر : ١٠١

مسألة ٩١ : ١٠٢

مسألة ٩٢ : ١٠٣

مسألة ٩٣ : ١٠٤

مسألة ٩٤ : ١٠٦

مسألة ٩٥ : ١٠٨

البحث الثاني : في العاقد مسألة ٩٦ : ١٠٩

مسألة ٩٧ : ١١١

مسألة ٩٨ : ١١٢

مسألة ٩٩ : ١١٣

مسألة ١٠٠ : ١١٤

مسألة ١٠١ : ١١٦

مسألة ١٠٢ : ١١٨

مسألة ١٠٣ : ١١٨

مسألة ١٠٤ : مسألة ١٠٥ : ١٢٠

مسألة ١٠٦ : ١٢١

مسألة ١٠٧ : ١٢٢

مسألة ١٠٨ : ١٢٣

تذنيب : تذنيبٌ آخَر : مسألة ١٠٩ : ١٢٤

٣٩٣

تذنيب : مسألة ١١٠ : ١٢٥

البحث الثالث : المحلّ الشرط الأوّل ١٢٧

مسألة ١١١ : مسألة ١١٢ : ١٢٨

مسألة ١١٣ : ١٢٩

تذنيب : الشرط الثاني ١٣٠

مسألة ١١٤ : مسألة ١١٥ : ١٣١

مسألة ١١٦ : ١٣٤

مسألة ١١٧ : ١٣٨

مسألة ١١٨ : ١٣٩

مسألة ١١٩ : ١٤٠

فروع : ١٤١

مسألة ١٢٠ : ١٤٤

مسألة ١٢١ : ١٤٥

مسألة ١٢٢ : ١٤٦

الشرط الثالث : ١٤٧

مسألة ١٢٣ : ١٤٨

الشرط الرابع : مسألة ١٢٤ : ١٤٩

مسألة ١٢٥ : ١٥٤

تذنيب : مسألة ١٢٦ : ١٥٦

مسألة ١٢٧ : ١٥٨

تذنيب : تذنيبٌ آخَر ١٦٠

مسألة ١٢٨ : ١٦١

مسألة ١٢٩ : ١٦٤

مسألة ١٣٠ : ١٦٧

مسألة ١٣١ : ١٦٩

٣٩٤

مسألة ١٣٢ : مسألة ١٣٣ : ١٧١

فروع : ١٧٤

البحث الرابع : في الحقّ المرهون به‌ مسألة ١٣٤ : ١٧٦

مسألة ١٣٥ : ١٧٨

مسألة ١٣٦ : ١٧٩

فروع : ١٨١

مسألة ١٣٧ : ١٨٢

مسألة ١٣٨ : ١٨٤

مسألة ١٣٩ : ١٨٥

الفصل الثاني : في القبض‌ مسألة ١٤٠ : ١٨٨

مسألة ١٤١ : ١٨٩

مسألة ١٤٢ : ١٩٠

مسألة ١٤٣ : ١٩٤

مسألة ١٤٤ : ١٩٨

مسألة ١٤٥ : ١٩٩

مسألة ١٤٦ : ٢٠٠

مسألة ١٤٧ : ٢٠٢

مسألة ١٤٨ : ٢٠٣

مسألة ١٤٩ : ٢٠٤

مسألة ١٥٠ : ٢٠٥

مسألة ١٥١ : ٢٠٦

الفصل الثالث : في منع المتراهنين من التصرّفات‌ مسألة ١٥٢ : الأوّل : في منع الراهن ٢١٠

مسألة ١٥٣ : ٢١١

مسألة ١٥٤ : ٢١٤

٣٩٥

مسألة ١٥٥ : ٢١٨

مسألة ١٥٦ : ٢١٩

مسألة ١٥٧ : ٢٢٣

مسألة ١٥٨ : ٢٢٥

مسألة ١٥٩ : ٢٢٦

مسألة ١٦٠ : ٢٢٧

تذنيب : مسألة ١٦١ : ٢٢٩

مسألة ١٦٢ : ٢٣١

مسألة ١٦٣ : ٢٣٢

مسألة ١٦٤ : ٢٣٣

مسألة ١٦٥ : ٢٣٥

مسألة ١٦٦ : ٢٣٦

النظر الثاني : في منع المرتهن مسألة ١٦٧ : ٢٣٩

مسألة ١٦٨ : ٢٤٠

مسألة ١٦٩ : ٢٤٣

مسألة ١٧٠ : ٢٤٥

مسألة ١٧١ : ٢٤٦

الفصل الرابع : في حكم الرهن في الضمان‌ مسألة ١٧٢ : ٢٤٨

مسألة ١٧٣ : ٢٥٠

مسألة ١٧٤ : ٢٥٢

مسألة ١٧٥ : ٢٥٣

مسألة ١٧٦ : ٢٥٦

مسألة ١٧٧ : ٢٥٧

مسألة ١٧٨ : ٢٥٨

مسألة ١٧٩ : ٢٥٩

٣٩٦

فروع : ٢٦٠

مسألة ١٨٠ : ٢٦١

مسألة ١٨١ : ٢٦٣

الفصل الخامس : في وضع الرهن على يد العَدْل مسألة ١٨٢ : ٢٦٦

مسألة ١٨٣ : ٢٦٧

مسألة ١٨٤ : ٢٦٨

مسألة ١٨٥ : ٢٧٠

مسألة ١٨٦ : ٢٧٢

مسألة ١٨٧ : ٢٧٤

مسألة ١٨٨ : ٢٧٥

مسألة ١٨٩ : ٢٧٧

مسألة ١٩٠ : ٢٧٨

مسألة ١٩١ : ٢٨٠

مسألة ١٩٢ : ٢٨٢

مسألة ١٩٣ : ٢٨٣

مسألة ١٩٤ : ٢٨٤

مسألة ١٩٥ : ٢٨٦

الفصل السادس : في زوائد وبدله‌ مسألة ١٩٦ : ٢٨٨

مسألة ١٩٧ : ٢٩٢

مسألة ١٩٨ : ٢٩٤

مسألة ١٩٩ : ٢٩٦

مسألة ٢٠٠ : ٢٩٧

مسألة ٢٠١ : ٣٠٠

الفصل السابع : في فكّ الرهن‌ مسألة ٢٠٢ : ٣٠٢

مسألة ٢٠٣ : ٣٠٤

٣٩٧

مسألة ٢٠٤ : ٣٠٦

مسألة ٢٠٥ : ٣٠٧

تذنيب : تذنيبٌ آخَر : ٣١١

مسألة ٢٠٦ : ٣١٢

مسألة ٢٠٧ : ٣١٣

تذنيب : مسألة ٢٠٨ : ٣١٤

مسألة ٢٠٩ : ٣١٦

تذنيب : ٣١٧

مسألة ٢١٠ : مسألة ٢١١ : ٣١٩

مسألة ٢١٢ : ٣٢١

مسألة ٢١٣ : ٣٢٢

مسألة ٢١٤ : ٣٢٤

الفصل الثامن : في التنازع الواقع بين المتراهنين‌ مسألة ٢١٥ : ٣٢٦

مسألة ٢١٦ : ٣٢٨

مسألة ٢١٧ : ٣٢٩

مسألة ٢١٨ : ٣٣١

مسألة ٢١٩ : ٣٣٣

مسألة ٢٢٠ : ٣٣٤

مسألة ٢٢١ : ٣٣٦

مسألة ٢٢٢ : ٣٣٨

مسألة ٢٢٣ : ٣٤٠

مسألة ٢٢٤ : ٣٤٠

مسألة ٢٢٥ : ٣٤٧

مسألة ٢٢٦ : ٣٤٩

مسألة ٢٢٧ : ٣٥٠

٣٩٨

مسألة ٢٢٨ : ٣٥١

مسألة ٢٢٩ : ٣٥٣

الفصل التاسع : في اللواحق‌ مسألة ٢٣٠ : ٣٥٦

مسألة ٢٣١ : تذنيب : ٣٥٧

تذنيبٌ آخَر : مسألة ٢٣٢ : ٣٥٨

مسألة ٢٣٣ : ٣٥٩

مسألة ٢٣٤ : ٣٦٠

مسألة ٢٣٥ : ٣٦١

مسألة ٢٣٦ : ٣٦٢

مسألة ٢٣٧ : ٣٦٣

مسألة ٢٣٨ : ٣٦٤

مسألة ٢٣٩ : ٣٦٥

مسألة ٢٤٠ : ٣٦٦

مسألة ٢٤١ : ٣٦٨

مسألة ٢٤٢ : ٣٦٩

مسألة ٢٤٣ : ٣٧٠

مسألة ٢٤٤ : مسألة ٢٤٥ : ٣٧١

مسألة ٢٤٦ : ٣٧٢

مسألة ٢٤٧ : ٣٧٣

مسألة ٢٤٨ : ٣٧٤

مسألة ٢٤٩ : ٣٧٥

مسألة ٢٥٠ : ٣٧٧

مسألة ٢٥١ : ٣٧٨

مسألة ٢٥٢ : ٣٨٠

مسألة ٢٥٣ : ٣٨٢

٣٩٩

مسألة ٢٥٤ : ٣٨٤

مسألة ٢٥٥ : ٣٨٥

مسألة ٢٥٦ : ٣٨٦

مسألة ٢٥٧ : ٣٨٧

الفهرس ٣٩٠

٤٠٠