تذكرة الفقهاء الجزء ١٣

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-389-6
الصفحات: 400

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-319-389-6
الصفحات: 400
المشاهدات: 113858
تحميل: 4843


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 400 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 113858 / تحميل: 4843
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 13

مؤلف:
ISBN: 964-319-389-6
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

باعتبار الماليّة دون العين ، فإنّه ضمان الاستيفاء ، والماليّة تنتقص بنقصان السعر ، كما تنتقص بنقصان [ العين ](١) (٢) .

احتجّ أبو حنيفة بأنّ نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس فيه ، وهذا غير معتبر في شي‌ء من العقود ، ولهذا لا يثبت الخيار للمشتري بنقصان السعر ، ولا يُسقط شيئاً من الثمن.

ولو انتقص سعر المغصوب ، لا يضمن الغاصب شيئاً ، بخلاف نقصان البدن ؛ لأنّ يد الراهن يد الاستيفاء ، وبفوات جزء منه يفوت الاستيفاء ، فإذا لم يسقط شي‌ء من الدَّيْن بنقصان السعر بقي مرهوناً بكلّ الدَّيْن.

ولو قتله حُرٌّ ، غرم قيمته مائة ؛ لأنّ المتلف تُعتبر قيمته يوم الإتلاف ؛ لأنّ الجابر بقدر الفائت، فيقبض المرتهن قضاءً بمثلها من الدَّيْن ، لأنّه ظفر بجنس حقّه ، ولا يرجع على الراهن بشي‌ء من تسعمائة ؛ لأنّ الفضل على المائة تلف في ضمان المرتهن ، فصار هالكاً بالدَّيْن ؛ لأنّ يد المرتهن يد استيفاء ، وبالهلاك يتقرّر الاستيفاء ، وقد كانت قيمته في الابتداء ألفاً ، فيصير مستوفياً للكلّ من الابتداء ، وصار كما لو هلك الرهن ، فإنّه يسقط كلّ الدَّيْن.

ولو باعه بمائة هي قيمته المتنازلة ، أو قال له : بِعْه بما شئت ، فباعه بمائة وإن كانت قيمته ألفاً ، صحّ عند أبي حنيفة وصاحبَيْه ، فيصير المرتهن وكيلَ الراهن لما باعه بإذنه ، وصار كأنّ الراهن استردّه وباعه بنفسه ، فلو كان‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : « العيب » والصحيح ما اُثبت.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥١.

٣٨١

كذلك ، يبطل الرهن ، ويبقى الدَّيْن إلّا بقدر ما استوفى ، كذا هنا(١) .

وهذا كلّه عندنا ساقط ؛ لما عرفت من أنّ الرهن أمانة.

ولو قتل العبد المرهون قتيلاً خطأً ، فلا ضمان على المرتهن عندنا.

وقال أبو حنيفة : يضمن ؛ لأنّ العبد في ضمانه ، ويقال للمرتهن : أفد العبد من الجناية ، وليس للمرتهن أن يدفع العبد ؛ لأنّ الدفع تمليك ، وهو لا يملك التمليك ، فإذا فداه ، ظهر المحلّ ، وبقي الدَّيْن على حاله ، ولا يرجع على الراهن بشي‌ء من الفداء عنده ؛ لأنّ الجناية حصلت في ضمانه ، فكان عليه إصلاحها.

وإن أبى المرتهن أن يفدي ، قيل للراهن : ادفع العبد أو أفده بالدية ؛ لأنّ ملك الرقبة للراهن ، وإنّما بذل المرتهن الفداء لقيام حقّه. فإن أبى عن الفداء ، طُولب الراهن بحكم الجناية ، ومن حكمها التخيير بين الدفع والفداء ، فإن اختار الدفع ، سقط الدَيْن ؛ لأنّ العبد استُحقّ لمعنى في ضمان المرتهن ، فصار كالهلاك. وكذا إن فدى ، لأنّه استخلص لنفسه بالفداء ، وكان الفداء على المرتهن ، فصار العبد كالحاصل له بعوضٍ كأنّه اشتراه من وليّ الجناية(٢) .

مسألة ٢٥٣ : تجوز الزيادة في الرهن بأن يرهن ثوباً قيمته عشرة بعشرة ثمّ زاد الراهن ثوباً آخَر ليكون مرهوناً مع الأوّل بعشرة ، وأنّ الثوبين يكونان رهناً بكلّ الدَّيْن.

وكذا تجوز الزيادة في الدَّيْن بأن يرهن عبداً بألف ثمّ يقترض ألفاً‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥١ - ١٥٢.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦٤ - ١٦٦ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٢ - ١٥٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠٢.

٣٨٢

اُخرى ويجعل العبد رهناً بهما ، وبه قال أبو يوسف(١) .

وقال أبو حنيفة ومحمّد : تجوز الزيادة في الرهن دون الدَّيْن(٢) .

ومَنَع الشافعي وزفر من الزيادة فيهما(٣) .

والأصل معنا.

ثمّ إذا صحّت الزيادة في الرهن ، يقسّم الدَّيْن على قيمة الأوّل - عند أبي حنيفة(٤) - يوم القبض ، وعلى قيمة الزيادة يوم قُبضت ؛ لأن حكم الرهن في الزيادة إنّما يثبت بقبض المرتهن ، فتعتبر قيمتها حين يثبت حكم الرهن فيها ، كما يعتبر ذلك في قيمة الأصل حتى لو كانت قيمة الأصل يوم قبضه ألفاً ، وقيمة الزيادة يوم قُبضت خمسمائة ، والدَّيْن ألف ، يُقسّم الدَّيْن أثلاثاً : في الزيادة ثلث الدَّيْن ، وفي الأصل ثلثا الدَّيْن.

والولد لا يستتبع الزيادة حال بقاء أصله ؛ لأنّ الولد تبع ، فلا يستتبع غيره حتى يُقسَّم الدَّيْن أوّلاً على الاُمّ والزيادة ، ثمّ ما أصاب الاُمّ يقسّم بينها وبين ولدها وعلى قدر قيمتها.

فإن حصلت الزيادة بعد هلاك الاُمّ ، تكون رهناً تبعاً للولد ؛ لأنّ الولد صار أصلاً حتى يُقسّم الدَّيْن أوّلاً على الاُمّ والولد ، ثمّ ما أصاب الولد يُقسّم بينه وبين الزيادة بشرط بقاء الولد إلى وقت انفكاك الرهن.

فلو رهن أمةً قيمتها ألف فولدت ولداً قيمته ألف وزاد عبداً قيمته ألف ، قُسّم الدَّيْن أوّلاً على الاُمّ والولد نصفين ، سقط عنده بهلاكها نصف الدَّيْن ، وبقي في الولد نصف الدَّيْن ، وتبعه العبد ، وقُسّم ما فيه عليهما‌

____________________

(١ -٣ ) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٣٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠٢.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٦.

٣٨٣

نصفين بشرط بقاء الولد إلى وقت الفكّ حتى لو هلك الولد قبل فكّه ، ظهر أنّه لم يكن في الولد شي‌ء من الدَّيْن ، وأنّ الاُمّ هلكت وكلّ الدَّيْن ، وأنّ الزيادة لم تصحّ حتى لو هلك العبد أيضاً قبل هلاك الولد أو بعد هلاكه ، فذلك أمانة.

ولو لم يهلك الولد وزادت قيمته ألفاً فصارت قيمته يوم الفكّ ألفين ، فالدَّيْن يُقسّم أوّلاً على الاُمّ والولد أثلاثاً : ثُلثه في الاُمّ وقد سقط بهلاكها ، وثُلثاه في الولد ، ثمّ يُقسّم ذلك بينه وبين الزيادة أثلاثاً : ثُلثاه في الولد ، وثُلثه في الزيادة.

ولو نقصت قيمته فصارت خمسمائة ، يُقسّم بين الاُمّ والولد أثلاثاً : ثلثاه في الاُمّ وقد سقط ، وثلثه في الولد ، ثمّ ما أصاب الولد يُقسّم بينه وبين الزيادة : ثُلثه في الولد ، وثُلثاه في الزيادة.

مسألة ٢٥٤ : لو رهن أمةً - قيمتها ألف - بألف ثمّ قضى الراهن نصف دَيْن المرتهن ثمّ زاد عبداً قيمته ألف ، فالزيادة تكون رهناً تبعاً لنصف الأمة ؛ لأنّ نصفها فارغ من الدَّيْن ، فيكون محبوساً بالدَّيْن غير مشغول بالدَّيْن ، والنصف الآخَر مشغول بالدَّيْن غير محبوسٍ به ، فالزيادة تبع للنصف المشغول ، لا للنصف الفارغ ، فيُقسّم الدَّيْن - الذي في النصف المشغول - عليه وعلى الزيادة أثلاثاً : ثُلثه في النصف المشغول ، وثلثاه في الزيادة(١) .

وهذا عندنا باطل ؛ لأنّ الرهن عندنا مشغول بالدَّيْن وبكلّ جزء منه. قال أبو حنيفة : فلو هلكت الأمة هلكت بثلثي الدَّيْن ؛ لأنّ النصف‌

____________________

(١) ورد الفرع المزبور في بدائع الصنائع ٦ : ١٥٨ - ١٥٩.

٣٨٤

الفارغ مضمون بالدَّيْن وإن لم يبق مشغولاً بالدَّيْن ، ألا ترى أنّه محبوس به ، فيهلك ذلك النصف بنصف الدَّيْن المؤدّى حتى يجب على المرتهن ردّ ذلك النصف الذي أخذ ؛ لأنّه بيّن أنّ الاستيفاء وقع مكرّراً ؛ لما مرّ من أنّه يصير مستوفياً عند الهلاك بالقبض السابق ، ثمّ يهلك النصف بما فيه ، وهو ثلث النصف ، فلهذا قلنا بأنّها تهلك بثلثي الدَّيْن ؛ إذ نصف الدَّيْن مع ثلث النصف يكون ثلثي الدَّيْن(١) .

ولو زاد أمةً قيمتها خمسمائة فولدت الزيادة ولداً ثمّ ولدت الجارية ولداً ، يُقسّم الدَّيْن أوّلاً بين نصف الجارية وبين الزيادة ، فما أصاب الزيادة يُقسّم بينها وبين ولدها على قدر قيمتها ، وما أصاب نصف الجارية يُقسّم بينها وبين ولدها.

ولو وجد المرتهن نصف المقبوض رضاضاً أو سيوفاً ، تكون الزيادة رهناً تبعاً للأمة يُقسّم الدَّيْن بينهما نصفين ؛ لأنّ الاستيفاء لم يصح ، لأنّهما ليسا من جنس الدراهم فصحّ الاستيفاء.

ولو رهن أمتين قيمة كلّ واحدٍ ألف فولدت إحداهما ولداً قيمته ألف فماتت الاُمّ وبقي الولد ، يُقسّم الدَّيْن بين الأمتين نصفين ثمّ ما في الاُمّ يُقسّم بينها وبين ولدها نصفين ، فسقط بهلاك الأُمّ ربع الدَّيْن ، وبقي في الولد ربعه ، وفي الأمة الحيّة نصفه.

وهذا مبنيّ على اُصول ممنوعة.

مسألة ٢٥٥ : لو رهن عبداً - يساوي ألفاً - بألف ثمّ أعطاه عبداً آخَر يساوي ألفاً مكان الأوّل ، خرج الأوّل عن الرهن بالتقايل.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٦ : ١٥٩.

٣٨٥

وقال أبو حنيفة : يكون الأوّل رهناً حتى يردّه على الراهن ، والمرتهن في الآخَر أمين حتى يجعله مكان الأوّل ؛ لأنّ الضمان في الأوّل متعلّق بالقبض والدَّيْن ، فيبقى ما بقي القبض والدَّيْن ، وإذا لم يوجد الردّ ، بقي الأوّل رهناً في يده ، ومن ضرورة بقائه أنّه لا يثبت الثاني ؛ لأنّ الراهن لم يرض بجَعْلهما رهناً ، وإنّما رضي بأحدهما ، فإذا لم يخرج الأوّل من ضمان الرهن ، لم يتعلّق بالثاني ضمان ، فإذا ردّ الأوّل ، انتقض الرهن فيه ، وقام الثاني مقام الأوّل.

ثمّ قيل : ما لم يقبض الثاني قبضاً مستأنفاً لم يصر مضموناً ، لأنّ القبض الأوّل لم يوجب الضمان ؛ لأنّ يد المرتهن عليه يد أمانة ( ويد الراهن يد(١) استيفاء وضمان ، فلا ينوب الأدنى عن الأعلى كمَنْ له على آخَر جياد فاستوفى زيوفاً ظنّها جياداً ثمّ علم بالزيافة وطالَبه بالجياد وأخذها ، فالجياد أمانة في يده ما لم يردّ الزيوف ويجدّد القبض.

وقيل : لا يشترط تجديد القبض ؛ لأنّ يد الأمانة تنوب عن يد المرتهن ، لأنّ الرهن تبرّع كالهبة ، وقبض الأمانة ينوب عن قبض الهبة. ولأنّ عين [ الرهن ](٢) أمانة ، والقبض يرد على العين ، فينوب قبض الأمانة عن قبض العين(٣) .

مسألة ٢٥٦ : تصرّفات الراهن في الرهن ببيعٍ أو هبةٍ أو إجارةٍ لا تقع باطلةً من أصلها ، بل لو أجازها المرتهن ، لزمت ، فتقع صحيحةً. ولو‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : « ويد الراهن يد أمانة ويد المرتهن يد ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : « الهبة ». والمثبت من المصدر.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٧.

٣٨٦

فسخها المرتهن ، بطلت.

ولو لم يعلم حتى قضى الراهن الدَّيْنَ أو(١) أبرأه المرتهن ، احتُمل بقاؤها ، فتكون لازمةً للراهن.

ولو رهن الراهن رهن عند آخَر ، فإن قلنا بالبطلان ، فلا بحث ، وإلّا بقي موقوفاً على إجازة المرتهن الأوّل ، فإن أجازه ، احتُمل بطلانُ رهنه ، فيكون رهناً بالدَّيْن الثاني ، وبقاءُ صحّته ، فلو بِيع ، قُدّم دَيْن الثاني ، فإن فضل شي‌ء فإن قلنا ببطلان الأوّل ، كان جميع الغرماء اُسوةً فيه ، وإلّا اختصّ به المرتهن الأوّل.

مسألة ٢٥٧ : إذا أبرأ المرتهنُ الراهنَ عن الدَّيْن أو وهبه له ثمّ هلك الرهن في يد المرتهن ولم يحدث منعاً بعد الإبراء ، هلك بغير شي‌ء ، ولا ضمان على المرتهن عندنا ، وبه قال أبو حنيفة استحساناً(٢) .

وقال زفر : يضمن قيمته للراهن - وهو القياس عندهم - لأنّ القبض وقع مضموناً ، فيبقى الضمان ما بقي القبض(٣) .

ونحن نمنع الضمان.

ولو ارتهنت امرأة رهناً بصداقها ثمّ أبرأته منه أو وهبته له أو ارتدّت قبل الدخول أو اختلعت منه على صداقها ثمّ هلك الرهن في يدها ، هلك بغير شي‌ء ، ولم يضمن شيئاً ؛ لسقوط الصداق ، فصار كالإبراء عن الدَّيْن.

ولو استوفى المرتهن الدَّيْنَ بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوّعٍ ثمّ هلك‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : « و» بدل « أو ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٥٥ ، المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٨٩ - ٩٠ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٥٩٧.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٥٥ ، المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩٠.

٣٨٧

الرهن في يده ، يهلك بالدَّيْن ، ويجب عليه ردّ ما استوفى إلى مَن استوفى منه ، وهو مَنْ عليه الدَّيْن أو المتطوّع - عنده(١) - بخلاف الإبراء.

والفرق : أنّ الإبراء يُسقط الدَّيْن ؛ لوجود المسقط ، وبالاستيفاء لا يسقط الدَّيْن ، بل يتقرّر ، لكنّه يتعذّر المطالبة ؛ لخلوّها عن الفائدة ، لأنّه يعقبه مطالبة مثله ، فإذا هلك ، يتقرّر الاستيفاء الأوّل ، فتبيّن أنّه استوفى مرّتين ، فينتقض الاستيفاء الثاني.

وكذا إذا أحال الراهن المرتهنَ بالدَّيْن على غيره ثمّ هلك الرهن ، بطلت الحوالة عنده(٢) ، ويهلك بالدَّيْن ؛ لأنّ بالحوالة لا يسقط الدَّيْن عنده(٣) ، ولكن ذمّة المحال عليه تقوم مقام ذمّة المحيل ، ولهذا يعود إلى ذمّة المحيل إذا مات المحال عليه مفلساً.

وكذا لو تصادقا على أن لا دَيْن ثمّ هلك الرهن ، يهلك بالدَّيْن ؛ لأنّ الرهن عنده مضمون بالدَّيْن أو بجهته عند توهّم الموجود ، كما في الدَّيْن الموجود وقد بقيت الجهة ؛ لأنّه يحتمل أن يتصادقا على قيام الدَّيْن بعد أن تصادقا على أن لا دَيْن ، بخلاف الإبراء ؛ لأنّه مسقط(٤) .

ولو دفع مهر غيره تطوّعاً فطُلّقت المرأة قبل الوطى‌ء ، رجع المتطوّع بنصف ما أدّى ، عنده(٥) .

وكذا لو اشترى عبداً وتطوّع رجل بأداء ثمنه ثمّ ردّ العبد بعيبٍ ، رجع‌

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٧.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩١ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٧.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩١.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١٥٧.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩٥.

٣٨٨

المتطوّع بما أدّى ، عنده(١) .

وقال زفر : يرجع الزوج والمشتري بذلك على القابض ؛ لأنّ المتطوّع قضى عنهما ، فصار كقضائهما بأمرهما(٢) .

ولو رهن شيئاً عند اثنين ، فقال أحدهما : ارتهنته أنا وصاحبي بمائة وأقام البيّنة ، وأنكر المرتهن الآخَر والرهن في يدهما ، وأنكر الراهن الرهنَ ، يقضى للمدّعي برهن نصفه ، ويوضع على يده أو يد عدْلٍ ، فإذا قضى الراهن نصيب المدّعي ، أخذ الرهن ، وبه قال محمّد بن الحسن(٣) .

وقال أبو يوسف - وهو مرويّ عن أبي حنيفة - : لا يقضى بالرهن لواحدٍ منهما ، ويردّ الرهن على الراهن ؛ لأنّه لو صحّ في النصف لكان مشاعاً ، ورهن المشاع عنده باطل(٤) . وقد مرّ البحث فيه(٥) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩٥ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٥٩٧.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ٩٥.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ١٣١ - ١٣٢.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٢١ : ١٣١ و ١٦١ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٦٠١ ، وراجع أيضاً الهامش (٤) من ص ١٢٨.

(٥) في ص ١٢٧ - ١٢٨ ، المسألة ١١٢.

٣٨٩

الفهرس

تنبيه ٦

كتاب الديون و توابعها المقصد الأوّل : في الديون و أحكامها الأوّل : في مطلق الدَّيْن مسألة ١ : ٨

مسألة ٢ : مسألة ٣ : ٩

مسألة ٤ : مسألة ٥ : ١٠

مسألة ٦ : ١١

مسألة ٧ : ١٢

مسألة ٨ : ١٣

الفصل الثاني : في القضاء مسألة ٩ : مسألة ١٠ : ١٤

مسألة ١١ : ١٥

مسألة ١٢ : ١٦

مسألة ١٣ : ١٧

مسألة ١٤ : ١٨

مسألة ١٥ : ١٩

مسألة ١٦ : ٢٠

مسألة ١٧ : مسألة ١٨ : ٢١

مسألة ١٩ : ٢٢

مسألة ٢٠ : مسألة ٢١ : ٢٣

مسألة ٢٢ : مسألة ٢٣ : ٢٤

الفصل الثالث : في القرض‌ ٢٦

مسألة ٢٤ : ٢٧

٣٩٠

مسألة ٢٥ : مسألة ٢٦ : ٢٨

مسألة ٢٧ : مسألة ٢٨ : ٣٠

مسألة ٢٩ : مسألة ٣٠ : ٣١

البحث الثاني : في أركان القرض الأوّل : الصيغة الصادرة من جائز التصرّف ٣٣

مسألة ٣١ : ٣٤

الركن الثاني : المال مسألة ٣٢ : ٣٦

تذنيب : ٣٧

مسألة ٣٣ : مسألة ٣٤ : ٣٨

تذنيب : ٣٩

مسألة ٣٥ : الركن الثالث : الشرط ٤٠

مسألة ٣٦ : ٤١

مسألة ٣٧ : ٤٢

مسألة ٣٨ : ٤٣

مسألة ٣٩ : ٤٣

البحث الثالث : في حكم القرض مسألة ٤٠ : ٤٤

مسألة ٤١ : ٤٥

مسألة ٤٢ : مسألة ٤٣ : ٤٦

تذنيب : تذنيبٌ آخَر : مسألة ٤٤ : ٤٧

مسألة ٤٥ : مسألة ٤٦ : ٤٨

مسألة ٤٧ : مسألة ٤٨ : ٤٩

مسألة ٤٩ : مسألة ٥٠ : تذنيب : ٥٠

مسألة ٥١ : مسألة ٥٢ : ٥١

فروع : ٥٢

الفصل الرابع في مداينة العبد معاملاته الأوّل : في غير المأذون ٥٤

مسألة ٥٣ : ٥٥

٣٩١

مسألة ٥٤ : ٥٧

مسألة ٥٥ : مسألة ٥٦ : ٥٨

مسألة ٥٧ : ٥٩

البحث الثاني : في المأذون له في الاستدانة مسألة ٥٨ : ٦١

مسألة ٥٩ : مسألة ٦٠ : ٦٢

مسألة ٦١ : ٦٣

البحث الثالث : في المأذون له في التجارة الأوّل : فيما يجوز له من التصرّفات مسألة ٦٢ : مسألة ٦٣ : ٦٤

مسألة ٦٤ : ٦٥

مسألة ٦٥ : ٦٦

مسألة ٦٦ : ٦٧

مسألة ٦٧ : مسألة ٦٨ : ٦٨

مسألة ٦٩ : مسألة ٧٠ : ٦٩

مسألة ٧١ : مسألة ٧٢ : ٧٠

مسألة ٧٣ : ٧٢

تذنيب : مسألة ٧٤ : ٧٤

مسألة ٧٥ : ٧٥

مسألة ٧٦ : ٧٦

النظر الثاني : في العهدة مسألة ٧٧ : مسألة ٧٨ : ٧٧

مسألة ٧٩ : ٧٨

مسألة ٨٠ : ٧٩

مسألة ٨١ : ٨٠

النظر الثالث : في قضاء ديونه مسألة ٨٢ : ٨١

مسألة ٨٣ : ٨٢

مسألة ٨٤ : ٨٣

٣٩٢

مسألة ٨٥ : مسألة ٨٦ : ٨٤

مسألة ٨٧ : ٨٥

المقصد الثاني : في الرهن‌ الأوّل : في ماهيّته : ٨٨

الفصل الأوّل : في الأركان‌ البحث الأوّل : في الصيغة ٩٢

مسألة ٨٨ : مسألة ٨٩ : ٩٣

مسألة ٩٠ : ٩٩

تذنيب : تذنيبٌ آخَر : ١٠١

مسألة ٩١ : ١٠٢

مسألة ٩٢ : ١٠٣

مسألة ٩٣ : ١٠٤

مسألة ٩٤ : ١٠٦

مسألة ٩٥ : ١٠٨

البحث الثاني : في العاقد مسألة ٩٦ : ١٠٩

مسألة ٩٧ : ١١١

مسألة ٩٨ : ١١٢

مسألة ٩٩ : ١١٣

مسألة ١٠٠ : ١١٤

مسألة ١٠١ : ١١٦

مسألة ١٠٢ : ١١٨

مسألة ١٠٣ : ١١٨

مسألة ١٠٤ : مسألة ١٠٥ : ١٢٠

مسألة ١٠٦ : ١٢١

مسألة ١٠٧ : ١٢٢

مسألة ١٠٨ : ١٢٣

تذنيب : تذنيبٌ آخَر : مسألة ١٠٩ : ١٢٤

٣٩٣

تذنيب : مسألة ١١٠ : ١٢٥

البحث الثالث : المحلّ الشرط الأوّل ١٢٧

مسألة ١١١ : مسألة ١١٢ : ١٢٨

مسألة ١١٣ : ١٢٩

تذنيب : الشرط الثاني ١٣٠

مسألة ١١٤ : مسألة ١١٥ : ١٣١

مسألة ١١٦ : ١٣٤

مسألة ١١٧ : ١٣٨

مسألة ١١٨ : ١٣٩

مسألة ١١٩ : ١٤٠

فروع : ١٤١

مسألة ١٢٠ : ١٤٤

مسألة ١٢١ : ١٤٥

مسألة ١٢٢ : ١٤٦

الشرط الثالث : ١٤٧

مسألة ١٢٣ : ١٤٨

الشرط الرابع : مسألة ١٢٤ : ١٤٩

مسألة ١٢٥ : ١٥٤

تذنيب : مسألة ١٢٦ : ١٥٦

مسألة ١٢٧ : ١٥٨

تذنيب : تذنيبٌ آخَر ١٦٠

مسألة ١٢٨ : ١٦١

مسألة ١٢٩ : ١٦٤

مسألة ١٣٠ : ١٦٧

مسألة ١٣١ : ١٦٩

٣٩٤

مسألة ١٣٢ : مسألة ١٣٣ : ١٧١

فروع : ١٧٤

البحث الرابع : في الحقّ المرهون به‌ مسألة ١٣٤ : ١٧٦

مسألة ١٣٥ : ١٧٨

مسألة ١٣٦ : ١٧٩

فروع : ١٨١

مسألة ١٣٧ : ١٨٢

مسألة ١٣٨ : ١٨٤

مسألة ١٣٩ : ١٨٥

الفصل الثاني : في القبض‌ مسألة ١٤٠ : ١٨٨

مسألة ١٤١ : ١٨٩

مسألة ١٤٢ : ١٩٠

مسألة ١٤٣ : ١٩٤

مسألة ١٤٤ : ١٩٨

مسألة ١٤٥ : ١٩٩

مسألة ١٤٦ : ٢٠٠

مسألة ١٤٧ : ٢٠٢

مسألة ١٤٨ : ٢٠٣

مسألة ١٤٩ : ٢٠٤

مسألة ١٥٠ : ٢٠٥

مسألة ١٥١ : ٢٠٦

الفصل الثالث : في منع المتراهنين من التصرّفات‌ مسألة ١٥٢ : الأوّل : في منع الراهن ٢١٠

مسألة ١٥٣ : ٢١١

مسألة ١٥٤ : ٢١٤

٣٩٥

مسألة ١٥٥ : ٢١٨

مسألة ١٥٦ : ٢١٩

مسألة ١٥٧ : ٢٢٣

مسألة ١٥٨ : ٢٢٥

مسألة ١٥٩ : ٢٢٦

مسألة ١٦٠ : ٢٢٧

تذنيب : مسألة ١٦١ : ٢٢٩

مسألة ١٦٢ : ٢٣١

مسألة ١٦٣ : ٢٣٢

مسألة ١٦٤ : ٢٣٣

مسألة ١٦٥ : ٢٣٥

مسألة ١٦٦ : ٢٣٦

النظر الثاني : في منع المرتهن مسألة ١٦٧ : ٢٣٩

مسألة ١٦٨ : ٢٤٠

مسألة ١٦٩ : ٢٤٣

مسألة ١٧٠ : ٢٤٥

مسألة ١٧١ : ٢٤٦

الفصل الرابع : في حكم الرهن في الضمان‌ مسألة ١٧٢ : ٢٤٨

مسألة ١٧٣ : ٢٥٠

مسألة ١٧٤ : ٢٥٢

مسألة ١٧٥ : ٢٥٣

مسألة ١٧٦ : ٢٥٦

مسألة ١٧٧ : ٢٥٧

مسألة ١٧٨ : ٢٥٨

مسألة ١٧٩ : ٢٥٩

٣٩٦

فروع : ٢٦٠

مسألة ١٨٠ : ٢٦١

مسألة ١٨١ : ٢٦٣

الفصل الخامس : في وضع الرهن على يد العَدْل مسألة ١٨٢ : ٢٦٦

مسألة ١٨٣ : ٢٦٧

مسألة ١٨٤ : ٢٦٨

مسألة ١٨٥ : ٢٧٠

مسألة ١٨٦ : ٢٧٢

مسألة ١٨٧ : ٢٧٤

مسألة ١٨٨ : ٢٧٥

مسألة ١٨٩ : ٢٧٧

مسألة ١٩٠ : ٢٧٨

مسألة ١٩١ : ٢٨٠

مسألة ١٩٢ : ٢٨٢

مسألة ١٩٣ : ٢٨٣

مسألة ١٩٤ : ٢٨٤

مسألة ١٩٥ : ٢٨٦

الفصل السادس : في زوائد وبدله‌ مسألة ١٩٦ : ٢٨٨

مسألة ١٩٧ : ٢٩٢

مسألة ١٩٨ : ٢٩٤

مسألة ١٩٩ : ٢٩٦

مسألة ٢٠٠ : ٢٩٧

مسألة ٢٠١ : ٣٠٠

الفصل السابع : في فكّ الرهن‌ مسألة ٢٠٢ : ٣٠٢

مسألة ٢٠٣ : ٣٠٤

٣٩٧

مسألة ٢٠٤ : ٣٠٦

مسألة ٢٠٥ : ٣٠٧

تذنيب : تذنيبٌ آخَر : ٣١١

مسألة ٢٠٦ : ٣١٢

مسألة ٢٠٧ : ٣١٣

تذنيب : مسألة ٢٠٨ : ٣١٤

مسألة ٢٠٩ : ٣١٦

تذنيب : ٣١٧

مسألة ٢١٠ : مسألة ٢١١ : ٣١٩

مسألة ٢١٢ : ٣٢١

مسألة ٢١٣ : ٣٢٢

مسألة ٢١٤ : ٣٢٤

الفصل الثامن : في التنازع الواقع بين المتراهنين‌ مسألة ٢١٥ : ٣٢٦

مسألة ٢١٦ : ٣٢٨

مسألة ٢١٧ : ٣٢٩

مسألة ٢١٨ : ٣٣١

مسألة ٢١٩ : ٣٣٣

مسألة ٢٢٠ : ٣٣٤

مسألة ٢٢١ : ٣٣٦

مسألة ٢٢٢ : ٣٣٨

مسألة ٢٢٣ : ٣٤٠

مسألة ٢٢٤ : ٣٤٠

مسألة ٢٢٥ : ٣٤٧

مسألة ٢٢٦ : ٣٤٩

مسألة ٢٢٧ : ٣٥٠

٣٩٨

مسألة ٢٢٨ : ٣٥١

مسألة ٢٢٩ : ٣٥٣

الفصل التاسع : في اللواحق‌ مسألة ٢٣٠ : ٣٥٦

مسألة ٢٣١ : تذنيب : ٣٥٧

تذنيبٌ آخَر : مسألة ٢٣٢ : ٣٥٨

مسألة ٢٣٣ : ٣٥٩

مسألة ٢٣٤ : ٣٦٠

مسألة ٢٣٥ : ٣٦١

مسألة ٢٣٦ : ٣٦٢

مسألة ٢٣٧ : ٣٦٣

مسألة ٢٣٨ : ٣٦٤

مسألة ٢٣٩ : ٣٦٥

مسألة ٢٤٠ : ٣٦٦

مسألة ٢٤١ : ٣٦٨

مسألة ٢٤٢ : ٣٦٩

مسألة ٢٤٣ : ٣٧٠

مسألة ٢٤٤ : مسألة ٢٤٥ : ٣٧١

مسألة ٢٤٦ : ٣٧٢

مسألة ٢٤٧ : ٣٧٣

مسألة ٢٤٨ : ٣٧٤

مسألة ٢٤٩ : ٣٧٥

مسألة ٢٥٠ : ٣٧٧

مسألة ٢٥١ : ٣٧٨

مسألة ٢٥٢ : ٣٨٠

مسألة ٢٥٣ : ٣٨٢

٣٩٩

مسألة ٢٥٤ : ٣٨٤

مسألة ٢٥٥ : ٣٨٥

مسألة ٢٥٦ : ٣٨٦

مسألة ٢٥٧ : ٣٨٧

الفهرس ٣٩٠

٤٠٠