نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار14%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 418

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 418 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225925 / تحميل: 9304
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

(٦٨)

رواية ابن حجر العسقلاني

رواه بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام بقوله: « قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أنه أوّل من صلّى القبلتين، وهاجر وشهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد، وأنه أبلى ببدر وأحدٍ والخندق وخيبر البلاء العظيم، وكان لواء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيده في مواطن كثيرة. ولم يتخلّف إلّافي تبوك، خلّفه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على المدينة وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي »(١) .

(٦٩)

رواية ابن الصبّاغ

ورواه نور الدين ابن الصباغ المكي حيث قال:

« روى مسلم والترمذي: إن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص: ما منعك أنْ تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثة قالهنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلن أسبّه، ولأن تكون لي واحدة منهنَّ أحبّ إلي من حمر النعم: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول - وقد خلّفه في بعض مغازيه فقال علي: خلّفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي »(٢) .

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٦.

(٢). الفصول المهمة: ١٢٦.

١٤١

(٧٠)

رواية السّيوطي

ورواه جلال الدين السيوطي بقوله: « أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خلّف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تخلّفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبي بعدي.

أخرجه أحمد والبزار من حديث أبي سعيد الخدري، والطبراني من حديث: أسماء بنت عميس، وأم سلمة، وحبشي بن جنادة، وابن عمر، وابن عبّاس، وجابر بن سمرة، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم »(١) .

(٧١)

رواية الديار بكري

ورواه القاضي الحسين بن محمد الديار بكري في ( تاريخه ) حيث قال: « خلّف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم. فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلّفه إلّا استثقالاً وتخفّفاً منه، فلمـّا قالوا ذلك، أخذ علي سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو نازل بالجرف فقال: يا نبيّ الله زعم المنافقون أنك إنما خلّفتني أنك استثقلتني وتخفّفتَ مني، فقال: كذبوا، ولكني خلّفتك لما تركت ورائي، فارجع واخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى - يا علي - أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي إلى المدينة، ومضى رسول الله صلّى

____________________

(١). تاريخ الخلفاء: ١٦٨.

١٤٢

الله عليه وسلّم على سفره. كذا في الاكتفاء وشرح المواقف.

وقال الشيخ أبو إسحاق الفيروزآبادي في عقائده: أي حين توجّه موسى إلى ميقات ربه استخلف هارون في قومه »(١) .

قال الديار بكري: « وشهد المشاهد كلها ولم يتخلّف إلّافي تبوك، فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خلّفه في أهله فقال: يا رسول الله أتخلّفني في النساء والصّبيان؟ قال: أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. أخرجاه في الصحيحين، كذا في الصفوة»(٢) .

(٧٢)

رواية ابن حجر المكي

وأمّا رواية ابن حجر المكي، فستأتي عبارته عن ( الصواعق ) قريباً.

(٧٣)

رواية المتقي

ورواه علي بن حسام الدين المتقي، عن غير واحدٍ من أعلام الحديث، في كتابه ( كنز العمال ) كما عرفت. وفيه أيضاً:

« أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بعدي نبي. حم د ق ه‍ عن سعد »(٢) .

وفيه أيضاً:

____________________

(١). تاريخ الخميس ٢ / ٢٥.

(٢). تاريخ الخميس ٢ / ٢٥.

(٣). كنز العمال ١١ / ٥٩٩ رقم ٣٢٨٨٦.

١٤٣

« أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي. م ت عن سعد. ت عن جابر »(١) .

(٧٤)

رواية الشهاب أحمد

ورواه شهاب الدين أحمد صاحب ( توضيح الدلائل ) وسنذكر عبارته.

(٧٥)

رواية الجمال المحدث

ورواه عطاء الله الشيرازي المعروف بجمال الدين المحدث في سيرته ( روضة الأحباب ) كما ستعرف.

(٧٦)

رواية المنّاوي

ورواه عبد الرؤوف المناوي، كما ستعرف من عبارته في شرح ( الجامع الصغير ).

(٧٧)

رواية العيدروس

ورواه شيخ بن عبدالله العيدروس حيث قال:

« أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص، وأحمد والبزار عن أبي سعيد

____________________

(١). كنز العمال ١١ / ٥٩٩ رقم ٣٢٨٨١.

١٤٤

الخدري، والطبراني عن: أسماء بنت عميس وأم سلمة وحبشي بن جنادة وابن عمر وابن عبّاس وجابر بن سمرة وعلي والبراء بن عازب وزيد بن أرقم:

إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خلّف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تخلّفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبي بعدي »(١) .

(٧٨)

رواية ابن باكثير

ورواه أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي وستأتي روايته.

(٧٩)

رواية محبوب العالم

ورواه محمد بن صفي الدين جعفر الملقب بمحبوب العالم كما سننقلها عن ( تفسيره ).

(٨٠)

رواية البدخشاني

ورواه محمد بن معتمد خان البدخشاني عن مسلم والترمذي عن سعد ابن أبي وقاص حيث قال: « أخرج مسلم والترمذي عن سعد بن أبي وقاصرضي‌الله‌عنه ، إن معاوية بن أبي سفيان أمره فقال له: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلن

____________________

(١). العقد النبوي والسر المصطفوي: ١٩.

١٤٥

أسبّه، لأن يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إلي من حمر النعم: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول وخلّفه في بعض مغازيه ».

(٨١)

رواية محمد صدر العالم

ورواه محمد صدر العالم في كتابه ( معارج العلى ) كما ستعرف.

(٨٢)

رواية ولي الله الدهلوي

ورواه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم، وهو والد ( الدهلوي ) في تاريخه المسمّى بـ ( إزالة الخفا ) وسنذكرها.

(٨٣)

رواية العجيلي

ورواه أحمد بن عبد القادر الحفظي العجيلي في ( ذخيرة المآل ) وسنذكر عبارته.

(٨٤)

رواية الرشيد الدّهلوي

ورواه رشيد الدين خان وهو تلميذ ( الدهلوي ) في ( الفتح المبين ) بقوله: « وفي مفتاح النجا في الفصل الثاني عشر من الباب الثالث: أخرج

____________________

(١). مفتاح النجا في مناقب آل العبا - مخطوط.

١٤٦

الخطيب عن عمر: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خرج إلى تبوك واستخلف عليّاً، فقال: أتخلّفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبي بعدي ».

(٨٥)

رواية محمد مبين اللكهنوي

ورواه المولوي محمد مبين اللكهنوي في ( وسيلة النجاة ) كما سيأتي.

(٨٦)

رواية وليّ الله اللكهنوي

ورواه ولي الله اللكهنوي في كتابه ( مرآة المؤمنين ) عن البخاري.

(٨٧)

رواية زيني دحلان

ورواه أحمد بن زيني دحلان في ( سيرته ) بقوله:

« واستخلف صلّى الله عليه وسلّم على المدينة علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، وخلّفه أيضاً على أهله وعياله، فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلّفه إلّا استثقالاً له وتخفّفاً. فأخذ عليرضي‌الله‌عنه سلاحه ثم أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو نازل بالجرف فقال: يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلّفتني لأنك استثقلت مني وتخفّفت مني. فقال: كذبوا، ولكن خلّفتك لما تركت ورائي، فارجع في أهلي وأهلك، أفلا ترضى - يا علي - أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي. فرجع إلى المدينة. وفي رواية فقال علي رضي الله:

١٤٧

رضيت ثم رضيت ثم رضيت »(١) .

(٨٨)

رواية الشبلنجي

ورواه الشبلنجي حيث قال: « وشهد المشاهد كلّها ولم يتخلّف إلّافي تبوك، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خلّفه في أهله فقال: يا رسول الله أتخلّفني في النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبي بعدي. أخرجه الشيخان »(٢) .

____________________

(١). السيرة النبوية لابن دحلان ٢ / ١٢٦.

(٢). نور الأبصار: ٨٦.

١٤٨

صحّة الحديث

وكثرة طرقه وتواتره

١٤٩

١٥٠

لقد أوقفناك على طرفٍ من طرق حديث المنزلة، فظهر لك كثرة طرقه المعتبرة، مضافاً إلى كونه من أحاديث الصحيحين والصحاح الأخرى

فالحديث صحيح ثابت كثير الأسانيد والطرق في كتب أهل السنّة وهذا ما اعترف به جماعة منهم:

إعتراف ابن تيميّة بصحته

فقد قال ابن تيميّة:

« إنّ هذا الحديث صحيح بلا ريب، ثبت في الصحيحين وغيرهما »(١) .

إعتراف عبد الحق بالإتفاق على صحّته

بل نصَّ الشيخ عبد الحق الدهلوي على الاتفاق على صحّته حيث قال:

« إنّ أئمة الحديث متّفقون على صحّة هذا الحديث، وما قالوه هو المعتمد »(٢) .

قال الكنجي بقيام الإجماع على صحّته

بل نصَّ أبو عبدالله محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي على قيام الإجماع على صحّة هذا الحديث كما ستطّلع عليه عن كثب إن شاء الله تعالى.

____________________

(١). منهاج السنّة ٧ / ٣٢٠.

(٢). شرح مشكاة المصابيح، باب مناقب علي.

١٥١

للتنوخي كتاب مفرد في طرقه

وصنّف أبو القاسم علي بن المحسّن كتاباً مفرداً في طرقه، فرواه عن جماعة من الصحابة يزيدون عن عشرين قال صاحب ( الطرائف ):

« وقد صنّف القاضي أبو القاسم علي بن المحسّن بن علي التنوخي - وهو من أعيان رجالهم - كتاباً سمّاه ( ذكر الروايات عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي وبيان طرقها واختلاف وجوهها ). رأيت هذا الكتاب من نسخةٍ نحو ثلاثين ورقة عتيقة، عليها تاريخ الرواية ( سنة ٤٤٥ ).

وروى التنوخي حديث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام : أنت مني بمنزلة هارون من موسى عن:

[ أسماء الصحابة والتابعين الذين روى عنهم التنوخي ]

١ - عمر بن الخطاب.

٢ - وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.

٣ - وسعد بن أبي وقاص.

٤ - عبدالله بن مسعود.

٥ - وعبدالله بن عباس.

٦ - وجابر بن عبدالله الأنصاري.

٧ - وأبي هريرة.

٨ - وأبي سعيد الخدري.

٩ - وجابر بن سمرة.

١٥٢

١٠ - ومالك بن الحويرث.

١١ - والبراء بن عازب.

١٢ - وزيد بن أرقم.

١٣ - وأبي رافع مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

١٤ - وعبدالله بن أبي أوفى.

١٥ - وأخيه: زيد بن أبي أوفى.

١٦ - وأبي سريحة حذيفة بن أسيد.

١٧ - وأنس بن مالك.

١٨ - وأبي بريدة الأسلمي.

١٩ - وأبي بردة الأسلمي.

٢٠ - وأبي أيوب الأنصاري.

٢١ - وعقيل بن أبي طالب.

٢٢ - وحبشي بن جنادة السلولي.

٢٣ - ومعاوية بن أبي سفيان.

٢٤ - وأم سلمة زوجة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٢٥ - وأسماء بنت عميس.

٢٦ - وسعيد بن المسيب.

٢٧ - ومحمد بن علي بن الحسينعليه‌السلام .

٢٨ - وحبيب بن أبي ثابت.

٢٩ - وفاطمة بنت علي.

٣٠ - وشرحبيل بن سعد.

١٥٣

ترجمة التنوخي

وأبو القاسم التنوخي من أعيان علماء أهل السنّة: فقيه، محدّث، أديب، ثقة، صدوق

١ - السمعاني: « أبو القاسم علي بن المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي. سمع أبا الحسن علي بن أحمد بن كيسان النحوي، وإسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي وأبا القاسم عبدالله بن إبراهيم الزبيبي وعلي ابن محمد بن سعيد الرزاز وخلقاً كثيراً من طبقتهم.

ذكره أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: كتبت عنه، وسمعته يقول: ولدت بالبصرة في النصف من شعبان سنة ٣٧٠ وكان قد قبلت شهادته عند الحكّام في حداثته، ولم يزل على ذلك مقبولاً إلى آخر عمره.

وكان متحفّظاً في الشهادة محتاطاً صدوقاً في الحديث. وتقلّد قضاء نواح عدّة منها: المدائن وأعمالها وآذربيجان والبردان وقرميسين.

قلت: روى لنا عنه أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري ببغداد الكثير، وكانت له عن التنوخي إجازة صحيحة.

مات في المحرم سنة ٤٤٧ »(١) .

٢ - ابن خلكان: بترجمة أبيه: « وأمّا ولده أبو القاسم علي بن المحسن ابن علي التنوخي، فكان أديباً فاضلاً » ثم ذكر كلام الخطيب(٢) .

____________________

(١). الأنساب للسمعاني ٣ / ٩٣ - ٩٤.

(٢). وفيات الأعيان ٤ / ١٦٢.

١٥٤

إعتراف ابن عبد البر بكونه من أثبت الأخبار وأصحّها

وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر: « وروى قوله صلّى الله عليه وسلّم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى جماعة من الصحابة، وهو من أثبت الأخبار وأصحّها. رواه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: سعد بن أبي وقاص، وطرق حديث سعد فيه كثيرة جدّاً، قد ذكره ابن أبي خيثمة وغيره، ورواه ابن عبّاس وأبو سعيد الخدري وجماعة يطول ذكرهم »(١) .

إعتراف المزي بكونه من أثبت الآثار وأصحّها

وكذا قال المزي بترجمة مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهذه عبارته: « خلّفه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على المدينة وعلى عياله بعده في غزوة تبوك وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي. وروى قوله صلّى الله عليه وسلّم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى جماعة من الصحابة، وهو من أثبت الآثار وأصحّها. رواه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم:

سعد بن أبي وقاص

وابن عبّاس

وأبو سعيد الخدري

وجابر بن عبدالله

وأم سلمة

وأسماء بنت عميس

وجماعة يطول ذكرهم »(٢) .

____________________

(١). الإستيعاب ٣ / ١٠٩٧.

(٢). تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٨٣.

١٥٥

ذكر الكنجي عدداً من رواته من الصحابة

وقال الكنجي بعد رواية الحديث « عن عددٍ كثيرٍ من الصحابة » قال: « منهم:

عمر

وعلي

وسعد

وأبو هريرة

وابن عبّاس

وابن جعفر

ومعاوية

وجابر بن عبدالله

وأبو سعيد الخدري

والبراء بن عازب

وزيد بن أرقم

وجابر بن سمرة

وأنس بن مالك

وزيد بن أبي أوفى

ونبيط بن شريط

ومالك بن الحويرث

وأسماء بنت عميس

وفاطمة بنت حمزة

١٥٦

وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين »(١) .

ذكر ابن كثير كلام ابن عساكر

وقال ابن كثير بعد رواية الحديث من طرقٍ عديدةٍ: « وقد رواه غير واحد عن عائشة بنت سعد عن أبيها. قال ابن عساكر: وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جماعة من الصحابة منهم:

عمر

وعلي

وابن عبّاس

وعبدالله بن جعفر

ومعاوية

وجابر بن عبدالله

وجابر بن سمرة

وأبو سعيد

والبراء بن عازب

وزيد بن أبي أوفى

ونبيط بن شريط

وحبشي بن جنادة

ومالك بن الحويرث

وأنس بن مالك

وأبو الفيل

____________________

(١). كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ٢٨٥.

١٥٧

وأم سلمة

وأسماء بنت عميس

وفاطمة بنت حمزة.

وقد تقصّى ابن عساكر هذه الأحاديث في ترجمة علي من تاريخه فأجاد وأفاد، وبرّز على النظراء والأشباه والأنداد، فرحمه ربّ العباد يوم التناد »(١) .

إعتراف العسقلاني بكثرة طرقه

وقال ابن حجر العسقلاني بعد رواية الحديث عن جماعة عن بعض الصّحابة: « روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم عن غير سعد، من حديث:

عمر

وعلي نفسه

وأبي هريرة

وابن عبّاس

وجابر بن عبدالله

والبراء

وزيد بن أرقم

وأبي سعيد

وأنس

وجابر بن سمرة

وحبشي بن جنادة

ومعاوية

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤١ - ٣٤٢.

١٥٨

وأسماء بنت عميس

وغيرهم. وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة علي »(١) .

كلام ابن حجر المكي

وقال ابن حجر المكّي لدى رواية هذا الحديث: « أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص، وأحمد والبزار عن أبي سعيد الخدري، والطبراني عن أسماء بنت عميس، وأم سلمة، وحبشي بن جنادة، وابن عمر، وابن عبّاس، وجابر بن سمرة، وعلي، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم:

إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خلّف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله أتخلّفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبي بعدي »(٢) .

تواتر هذا الحديث

وإذ ثبت كثرة طرق هذا الحديث، وأنّه من حديث أكثر من عشرين من الصّحابة فلا ريب في تواتره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنَّ القوم يدّعون التواتر في خبر صلاة أبي بكر بزعم كونه من حديث ثمانيٍة من الصحابة قال ابن حجر: « واعلم أن هذا الحديث متواتر، فإنه ورد من حديث عائشة، وابن مسعود، وابن عبّاس، وابن عمر، وعبدالله بن زمعة، وأبي سعيد، وعلي بن أبي طالب، وحفصة ».

بل التواتر يتحقق عند ابن حزم بورود الحديث عن أربعةٍ من الصّحابة

____________________

(١). فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٧ / ٦٠.

(٢). الصواعق المحرقة: ١٨٧.

١٥٩

وعلى هذا منع بيع الماء في كتابه ( المحلّى ).

فإذا كان الحديث برواية الثمانية بل الأربعة متواتراً، فهو برواية أضعاف ذلك متواتر بالأولويّة القطعيّة

ومن هنا اعترف بعض أكابر القوم بتواتر حديث المنزلة:

تواتره عند الحاكم

منهم: الحاكم النيسابوري فقد قال الكنجي بعد رواية الحديث:

« قلت: هذا حديث متفق على صحّته، رواه الأئمة الحفاظ كأبي عبدالله البخاري في صحيحه، ومسلم بن الحجاج في صحيحه، وأبو داود في سننه، وأبي عيسى الترمذي في جامعه، وأبي عبد الرحمن النسائي في سننه، وابن ماجة القزويني في سننه.

واتفق الجميع على صحّته حتى صار ذلك إجماعاً منهم.

قال الحاكم النيسابوري: هذا حديث دخل في حد التواتر »(١) .

تواتره عند السّيوطي

ومنهم: الحافظ جلال الدين السيوطي، فإنه أدرجه في كتابٍ له في الأحاديث المتواترة حيث قال: « حديث: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري وأسماء بنت عميس. والطبراني عن: أم سلمة وابن عبّاس وحبشي بن جنادة وابن عمر وعلي وجابر ابن سمرة والبراء بن عازب وزيد بن أرقم »(٢) .

____________________

(١). كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ٢٨٣.

(٢). الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة - حرف الألف.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) .

[ ٢٤٤٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الفرج، عن علي بن معبد قال: كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب: لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

أقول: ظاهر السؤال أنّ الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدّة على أنّ الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعيّن وقتاً فله أن يخرجه متى شاء، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى

[ ٢٤٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨١.

(٢) الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٤.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٤، ٥، وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢١

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقّت، قال: جائز ويخرجه إذا شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٤٦٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يسكن رجلاً ولم يوقّت شيئاً ؟ قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله(٣) .

[ ٢٤٤٦٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) ، وتقدّم ما

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥١.

٣ - قرب الإِسناد: ٦٩.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٢٢

يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف(١) ، وفي الإِجارة(٢) .

٥ - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة، وأنه يرجع ميراثا ً

[ ٢٤٤٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، قال: كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.

فقال محمّد بن مسلم الثقفي: أما أنّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك ؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) يقول: قضى علي( عليه‌السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث، فقال له ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتابك ؟ قال: نعم قال: فأرسل وائتني به، فقال له محمّد بن مسلم: على أن لا تنظر من الكتاب إلّا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الكتاب فردّ قضيته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

__________________________

(١) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقف.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٥، والمعاني: ٢١٩ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٤ / ٢٧.

٢٢٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن أحمد الرازي، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير نحوه(٢) .

[ ٢٤٤٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الجعفي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس، فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أو ما علم أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث، قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: إني شكوتك إلى جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، فقال لي: كيت وكيت، قال: فحلّفني ابن أبي ليلى أنّه قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك.

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، والذي قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير، عن ابن عيينة النصري (٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩١.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩١ / ٨٠٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٦.

(٣) في المعاني: ابن عيينة البصري.

(٤) الكافي ٧: ٣٥ / ٢٨.

(٥) التهذيب ٩: ١٤١ / ٥٩٢.

٢٢٤

٦ - باب أنّ من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم، فإن قال: فإذا مات فهو حرّ، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدّة

[ ٢٤٤٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال: هي لها على النحو الذي قال.

[ ٢٤٤٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(١) ، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

__________________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(١) في نسخة: سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٦.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

٢٢٥

٧ - باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإِجراء

[ ٢٤٤٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) .

ورواه الكليني مرسلاً(٣) .

[ ٢٤٤٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثل الأول(٤) .

__________________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٥.

(١) المقنع: ١٦٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٤ / ٥٩٩.

(٣) الكافي ٧: ٣٦ / ٣٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٠.

(٤) التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٧.

٢٢٦

٨ - باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن

[ ٢٤٤٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته - يعني صاحب الدار - فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال: فقال: أرى أن يقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

قال الشيخ: ما تضمّن هذا الخبر من قوله - يعنى صاحب الدار - غلط

__________________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٤٢ / ٥٩٤، والاستبصار ٤: ١٠٥ / ٤٠٠.

(١) في الكافي: خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٣٨ / ٣٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥٠.

٢٢٧

من الراوي ووهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوّم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان جعل له مدة حياته - يعنى صاحب الدار - لكان حين مات بطلت السكنى، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بيّنا ما يدلّ على ذلك إنتهى.

ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنّه هو المصاحب لها المنتفع بها.

[ ٢٤٤٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئاً مادام حيّاً فإنه لورثته إذا توفّي.

أقول: ضمير قوله: لورثته إلى المالك، أعني قوله: من أعمرها، لما تقدّم(١) ، ذكره الشيخ، وغيره(٢) ، قال: ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدّة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضاً ثمّ يعود ميراثاً على ما قدّمنا.

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٥، والاستبصار ٤: ١٠٥ / ٤٠١.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) راجع الوافي ٢: ٧٦، وروضة المتقين: ١٩١.

٢٢٨

كتاب الهبات

١ - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه

[ ٢٤٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٤٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها لم ثمّ هلك، قال: هي للذي وهبها له.

__________________________

كتاب الهبات

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢ / ١٣.

(١) التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣٣، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٨.

٢٢٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في هبة الصداق(١) ، وغير ذلك(٢) .

٢ - باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية

[ ٢٤٤٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال: إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال: نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم اعتبار الهبة قبل القبض(٤) .

__________________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من أبواب المهور.

(٢) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج.

وتقدم ما يدلٰ على بعض المقصود في الباب ٨ من أبواب السلف.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٩، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٥.

(٣) التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢٢.

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

٣ - باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها

[ ٢٤٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّما الصدقة محدثة، إنّما كان الناس على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٤٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز، إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

__________________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٤، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٧: ٣٠ / ٣.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الوقوف، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

٢٣١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت وأنّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير

[ ٢٤٤٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز.

[ ٢٤٤٨٢ ] ٢ - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم قال: إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

[ ٢٤٤٨٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله، وترك قوله: أو هبة(٢) .

أقول: الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت، ويحتمل إرادة الهبة

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٣٩، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٠، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢١.

(٢) الكافي ٧: ٣٣ / ٢٠.

٢٣٢

قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدّم في وقف المشاع(١) .

[ ٢٤٤٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتّى تقبض، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ولعلّ معنى آخر الحديث: أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدّم في الباب السابق التصريح به، وذكر الشيخ: أنّ الفرق بينهما هنا محمول على التقية، لأنّه موافق لمذهب العامة.

[ ٢٤٤٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي ميراث الحديث.

[ ٢٤٤٨٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه

__________________________

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤١، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٢.

(٢) معاني الأخبار: ٣٩٢ / ٣٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٥ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٨، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٣، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٣٣

السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها الحديث.

أقول: عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية، أو محمول على الكراهة.

[ ٢٤٤٨٧ ] ٧ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة لا تكون أبداً هبة حتىٰ يقبضها، والصدقة جائزة عليه الحديث.

[ ٢٤٤٨٨ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت الى علي بن محمّد( عليه‌السلام ) : رجل جعل لك شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه في كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

٧ - التهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٤، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوصايا.

٨ - لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي.

(١) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٦.

(٢) إكمال الدين: ٥٢٢ / ٥٢.

(٣) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٩ من أبواب الخيار.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٣٤

٥ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا ً

[ ٢٤٤٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في(١) رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال: نعم إلّا أن يكون صغيراً.

[ ٢٤٤٩٠ ] ٢ - وعنه، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هو ميراث، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.

[ ٢٤٤٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أُمّه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال: هو والورثة فيها سواء.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

__________________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٦، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٢.

(١) في التهذيب: عن ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٨، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٩، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب الوقوف.

(٢) الكافي ٧: ٣٢ / ١٦.

٢٣٥

[ ٢٤٤٩٢ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه ؟ قال: يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٤٩٣ ] ٥ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال: إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض.

قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك ؟ قال: هي جائزة حيزت أم لم تحز.

قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة، هل له أن يرجع فيها ؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٣١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.

(١) التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٦، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٣.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٥ / ٤١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديثين ١، ٩ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٦ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة

[ ٢٤٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب(١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان(٢) جميعاً قالا: سألنا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا ؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.

[ ٢٤٤٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن العلاء مثله(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء نحوه(٤) .

__________________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٦، والاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن أبان.

(٢) في الاستبصار: وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.

(٣) الاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٠.

(٤) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢٣٧

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٤٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال: أمّا ما تصدق به لله فلا، وأمّا الهبة والنحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.

أقول: ويأتي وجهه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٤٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر(٤) ، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قال: ومن أضر من طريق المسلمين شيئاً فهو ضامن.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله من غير زيادة(٥) .

أقول: حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض، وجوّز

__________________________

(١) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٥، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

(٣) التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٧.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان.

(٤) في المصدر زيادة: عن حماد.

(٥) الاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٦.

٢٣٨

حمله على ما عدا الولد لما تقدّم(١) ، ويمكن كون قوله: وإن كانت قيداً لقوله: أو لم يحزها خاصّة، لا للقسمين، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج

[ ٢٤٤٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لأنّ الله تعالى يقول:( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (٤) وقال:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٥) وهذا يدخل في الصداق والهبة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

__________________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٤، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٥) النساء ٤: ٤.

(٦) الكافي ٧: ٣٠ / ٣.

٢٣٩

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، والقرينة أنّه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض.

[ ٢٤٤٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة ؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.

ورواه الكليني، والشيخ أيضاً كما مر في الصدقة(٤) .

[ ٢٤٥٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

[ ٢٤٥٠١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٨.

(٢) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب، وفي الباب ٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٨.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوقوف والصدقات.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٢، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418