نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار14%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 418

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 418 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216906 / تحميل: 8734
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخطاب شارح مختصر خليل قال:

مشينا مع شيخنا العارف بالله الشيخ عبد المعطي التنوسي لزيارة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فلما قربنا من الروضة الشريفة ترجّلنا، فجعل الشيخ عبد المعطي يمشي خطوات ويقف، حتى وقف تجاه القبر الشريف، فتكلّم بكلامٍ لم نفهمه، فلمـّا انصرفنا سألناه عن وقفاته فقال: كنت أطلب الإذن من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في القدوم عليه، فإذا قال لي: أقدم، قدمت ساعةً ثم وقفت، وهكذا حتى وصلت إليه. فقلت:

يا رسول الله، كلّما رواه البخاري عنك صحيح؟

فقال: صحيح.

فقلت له: أرويه عنك يا رسول الله؟

قال: إروه عنّي.

وقد أجاز الشيخ عبد المعطي - نفعنا الله تعالى به - الشيخ محمد الخطّاب أنْ يرويه عنه. وهكذا كلّ واحد أجاز من بعده، حتى وصلت إلينا من فضل الله تعالى وكرمه.

وأجازني السيد أحمد بن عبد القادر النخلي أن نرويه عنه بهذا السند.

وأجاز النخلي لأبي طاهر، وأجاز أبو طاهر لنا.

ووجدت هذا الحديث بخط الشيخ عبد الحق الدهلوي بإسناد له عن الشيخ عبد المعطي بمعناه، وفيه: فلما فرغ من الزيارة وما يتعلّق بها، سأل أن يروي عنه صلّى الله عليه وسلّم صحيح البخاري وصحيح مسلم، فسمع الإجازة من النبي صلّى الله عليه وسلّم، فذكر صحيح مسلم أيضاً ».

١٨١

١٨٢

وضع حديث

المنزلة للشيخين

١٨٣

١٨٤

وجاء بعض المتعصّبين للشيخين وضحّى بدينه وآخرته في سبيل الحماية عنهما بوضع حديث المنزلة في حقّهما

ذاك حديثٌ رواه الخطيب البغدادي، وذكره المنّاوي عنه بقوله:

« أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى. خط »(١) .

ذكره ابن الجوزي في الواهيات

لكن لمـّا كان « الحق يعلو ولا يعلى عليه » نرى أنّ ابن الجوزي - الذي طالما تمسّك بكلماته ابن تيمية وابن روزبهان والكابلي وحتى ( الدهلوي ) نفسه - يورده في كتابه في الأحاديث الواهية قال السّيوطي: « أبو بكر وعمر منّي بمنزلة هارون من موسى. الخطيب. وابن الجوزي في الواهيات »(٢) .

ثم إذا راجعنا كتاب ابن الجوزي المذكور وجدنا فيه ما يلي:

« أنا أبو منصور القزاز قال: أنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز الطاهري قال: أنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي بن زكريا الشاعر قال: نا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال: نا بشر بن دحية قال: نا قزعة بن سويد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: إنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، والمتهم به الشاعر، وقد قال أبو حاتم:

____________________

(١). كنوز الحقائق - حرف الألف، ط على هامش الجامع الصغير.

(٢). جمع الجوامع ٢ / ١٨٢.

١٨٥

لا يحتجّ بقزعة بن سويد، وقال أحمد: هو مضطرب الحديث »(١) .

قال الذهبي: كذب، منكر

وقد أورد الذهبي هذه الفرية بترجمة ( قزعة بن سويد ) الذي نقل ابن الجوزي القدح فيه عن أبي حاتم وأحمد، فأضاف إليه الذهبي قدح البخاري والنسائي وغيرهما، وهذه عبارته:

« قزعة بن سويد بن حجير الباهلي البصري، عن أبيه وابن المنكدر وابن أبي مليكة، وعنه: قتيبة ومسدّد وجماعة. قال البخاري: ليس بذاك القوي، ولابن معين في قزعة قولان فوثّقه مرة وضعّفه أخرى، وقال أحمد مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال س: ضعيف، ومشّاه ابن عدي.

وله حديث منكر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعاً: لو كنت متّخذاً خليلاً لاتّخذت أبا بكر خليلاً ولكنّ الله اتّخذ صاحبكم خليلاً. أبو بكر وعمر منّي بمنزلة هارون من موسى. رواه غير واحد عن قزعة »(٢) .

ولا يخفى أنّ ما ذكره الذهبي من القدح في « قزعة » إنّما هو كلمات بعض أساطينهم، فقد نقل ابن حجر العسقلاني القدح فيه عن أبي داود وعباس العنبري والعجلي، فهؤلاء كلّهم ضعّفوه بصراحة، وعن ابن حبّان: كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، والبزار: لم يكن بالقوي(٣) .

أمّا ابن حجر نفسه فحكم بضعفه بلا تردّد(٤) .

وذكر الذهبي هذا الحديث في موضع آخر وحكم بكذبه حيث قال:

____________________

(١). العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١ / ١٩٩ رقم ٣١٢.

(٢). ميزان الإعتدال ٣ / ٣٨٩ رقم ٦٨٩٤.

(٣). تهذيب التهذيب ٨ / ٣٣٧ رقم ٦٦٨.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ١٢٦ رقم ١١٠.

١٨٦

« عمار بن هارون أبو ياسر المستملي، عن سلام بن مسكين وأبي المقدام هشام وجماعة، وعنه أبو يعلى والحسن بن سفيان. قال موسى بن هارون: متروك الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ كان يسرق الحديث، وقال محمد بن الضريس: سألت علي بن المديني عن هذا الشيخ فلم يرضه. ثم قال محمد: ثنا عمار حدثنا غندر بن الفضل ومحمد بن عنبسة، عن عبيد الله ابن أبي بكر، عن أنس مرفوعاً: بورك لُامّتي في بكورها.

إبن عدي: ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري، ثنا جعفر بن محمد الناقد، ثنا عمار بن هارون المستملي، ثنا قزعة بن سويد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس حديث: ما ينفعني مال ما ينفعني مال أبي بكر، وزاد فيه: وأبو بكر وعمر منّي بمنزلة هارون من موسى.

قلت: هذا كذب.

قال ابن عدي: ثناه ابن جرير الطبري، ثناه بشر بن دحية، ثنا قزعة نحوه.

قلت: ومن بشر؟

قال ابن عدي: قد حدّث به أيضاً مسلم بن إبراهيم عن قزعة.

قلت: وقزعة ليس بشيء»(١) .

وكذا في موضعٍ ثالث:

« علي بن الحسن بن علي الشاعر، عن محمد بن جرير الطبري بخبر كذب هو المتّهم به، متنه: أبو بكر مني بمنزلة هارون من موسى »(٢) .

____________________

(١). ميزان الإعتدال ٣ / ١٧١ رقم ٦٠٠٩.

(٢). ميزان الإعتدال ٣ / ١٢٢ رقم ٥٨١٦.

١٨٧

قال ابن حجر: كذب، فرية

وتبع العسقلاني الذّهبي في الحكم بكذب هذا الحديث في أكثر من موضعٍ كذلك فقد قال:

« علي بن الحسن بن علي الشاعر، عن محمد بن جرير الطبري بخبرٍ كذب هو المتّهم به، متنه: أبو بكر مني بمنزلة هارون من موسى، إنتهى.

ولا ذنب لهذا الرجل فيه كما ساُبيّنه. قال الخطيب في تاريخه: أنا علي بن عبد العزيز الظاهري، أنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي بن زكريا الشاعر، ثنا أبو جعفر الطبري، ثنا بشر بن دحية، ثنا قزعة بن سويد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس بهذا الحديث.

فشيخ الطبري ما عرفته، فيجوز أن يكون هو المفتري.

وقد قدّمت كلام المؤلف فيه في ترجمته، وأن ابن عدي أخرج الحديث المذكور بأتمّ من سياقه عن ابن جرير الطبري بسنده، فبرىء ابن الحسن من عهدته »(١) .

وقال أيضاً: « بشر بن دحية عن قزعة بن سويد، وعنه محمد بن جرير الطبري، ضعّفه المؤلف في ترجمة عمار بن هارون المستملي في أصل الميزان، فذكر عن ابن عدي أنه قال: حدّثنا محمد بن نوح، حدثنا جعفر بن محمد الناقد، حدثنا ابن هارون المستملي، أنا قزعة بن سويد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رفعه: ما نفعني مال ما نفعي مال أبي بكر، الحديث وفيه: وأبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى.

قال ابن عدي: وحدّثنا ابن جرير الطبري، حدثنا بشر بن دحية، حدّثنا قزعة، بنحوه.

____________________

(١). لسان الميزان ٤ / ٢١٩ رقم ٥٧٥.

١٨٨

قال الذهبي: هذا كذب. وهو من بشر؟

قال: ثم قال ابن عدي: ورواه مسلم بن إبراهيم عن قزعة.

قال الذهبي: وقزعة ليس بشيء.

قلت: فبرىء بشر من عهدته(١) .

وسيأتي في ترجمة علي بن الحسن بن علي بن زكريا الشاعر أن المؤلف اتّهمه بروايته، وبرء من عهدته أيضاً ».

____________________

(١). لسان الميزان ٢ / ٢٣ رقم ٧٧.

١٨٩

١٩٠

نقض كلمات

الدهلوي حول الحديث

١٩١

١٩٢

قوله:

ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب.

أقول:

الحديث في الصحيحين عن سعد لا البراء

لا ينقضي العجب من هذا الرجل كيف يدعي التبحّر في علم الحديث وهو يعجز عن الرجوع إلى الصحيحين، لينقل الحديث عنهما مباشرة، وليفهم أن الحديث فيهما هو عن سعد بن أبي وقاص، لا عن البراء بن عازب

إن حديث المنزلة في الصحيحين من حديث سعد، وليس هو فيهما من حديث البراء، كما هو غير خاف على من رجع إليهما وألقى نظرةً فيهما

لكن ( الدهلوي ) تبع في هذا المقام - كما هو ديدنه - الكابليّ صاحب ( الصواقع ) وانتحل كلامه حيث تعرّض لحديث المنزلة وهذا نصّه:

« الثاني: ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خلّف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله أتخلّفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي ».

ولو كان ( الدّهلوي ) محدّثاً محقّقاً حقاً لرجع إلى الصحيحين، أو إلى أحد كتب الشّيعة الناقلة عنهما، للوقوف على سند الحديث ومتنه في الكتابين!!

١٩٣

هذا، ولا وجه ظاهر ولا سبب واضح لعزو الحديث إلى البراء بن عازب والإباء عن نسبته إلى سعد بن أبي وقاص، إلّا اشتمال بعض ألفاظه على ما يبيّن حقيقة حال معاوية، وعدائه الشّديد، وحقده الوطيد على سيدنا أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسلام.

فقد جاء في تلك الألفاظ « أنّ معاوية أمر سعداً بسبّ أمير المؤمنينعليه‌السلام » فامتنع سعد عن ذلك، واعتذر بذكر فضائل للأميرعليه‌السلام منها حديث المنزلة.

فلا عجب لو أعرضوا عن نسبة رواية الحديث إلى سعدٍ، لأنّ نسبتها إليه تفضي إلى تذكّر حال إمامهم معاوية، فلا بدّ من تغيير اسم الرّاوي ووضع ( البراء ) مكان ( سعد ).

ثم العجب من أولئك الذين يشاهدون هذه التصرّفات الفاضحة والأخطاء الفاحشة من ( الدهلوي )، ويصفونه مع ذلك بإمام المحدثين!!

تحريف لفظ الحديث في الصحيحين

ومن الطّرائف أن ( الدهلوي ) لم يقنع بتقليد الكابلي في صنيعه في نقل الحديث ونسبته إلى البراء دون راويه، بل حرَّف من عنده متن الحديث، فزاد عليه: إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم خلّف علياً في غزوة تبوك على أهل بيته من النساء والبنات

إنّ من الواضح عدم وجود قيد « على أهل بيته من النساء والبنات » في لفظٍ من ألفاظ الحديث في الصحيحين، وأنّ الكابلي أيضاً لم يذكره في كتابه الذي انتحله ( الدهلوي ) فهذه زيادة من ( الدهلوي ) في الحديث وفرية على البخاري ومسلم صاحبي الصحيحين

١٩٤

فظهر - إلى الآن - تصرّفان من ( الدهلوي ) في أصل نقل الحديث عن الصّحيحين فما يقول أولياؤه في مقام الدفاع عنه وتوجيه ما فعله؟!

إنه لا وجه لهذا إلّا مساعدة الّنواصب وتأييدهم، ليكون الحديث - بحسب رواية الصحيحين - دليلاً على ما يزعمونه من أن النبي إنّما استخلف الإمامعليه‌السلام على النساء، ولم يكن استخلافه في خلافةٍ مطلقة فهذا مدّعى الّنواصب - كما ينقل عنهم ( الدهلوي ) كلامهم - فهو إذاً - مؤيّد لهم!!

وهل يصدر تأييد النّواصب الأقشاب إلّا من إخوانهم الأوشاب؟

( فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ ) (١) .

وأيضاً فإنّ لأولياء ( الدهلوي ) أن يعتذروا له بعذرٍ آخر وهو:

إنّ هذه الخيانة التي صدرت منه، قد صدرت من بعض السابقين عليه، فليس هو البادي في ذلك، بل إنه مسبوق به وهو تبع

وهذا حق ألا ترى إلى حسام الدين السهارنفوري يزيد كلمة « في أهله » في لفظ الحديث لدى نقله عن الصحيحين لكن لم يصدر منه التصرّف الآخر، وهو وضع البراء موضع سعد

نعم، وقع ذلك التحريف من السهارنفوري في كتابه ( المرافض ) حيث قال: « روى مسلم والبخاري عن سعد بن أبي وقاص: أنّه لما أراد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الخروج من المدينة خلَّف علي بن أبي طالب في أهله. فقال علي: يا رسول الله ».

وظاهر أنّ لفظة « في أهله » غير موجودة في روايات البخاري ومسلم بل الذي فيها هو الإستخلاف المطلق، ففي البخاري « إنّ رسول الله صلّى الله

____________________

(١). سورة البقرة: ٢، الآية ٧٩.

١٩٥

عليه وسلّم خرج إلى تبوك واستخلف عليّاً »(١) وفي مسلم: « خلّف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك »(٢) وفيه أيضاً: « وخلّفه في بعض مغازيه »(٣) .

فظهر أنّ ( الدّهلوي ) تبع الكابلي في أحد التحريفين، وتبع السهارنفوري في التحريف الآخر فكان جامعاً بين الخيانتين!!

وقد صدر التّحريف الثاني وهو زيادة لفظ « الأهل » من الشيخ عبد الحق الدهلوي أيضاً في كتابه ( مدارج النبوة )(٤) .

كما صدر التحريف الأول - وهو نسبة الحديث إلى البراء - من الشيخ القاضي سناء الله پاني پتي حيث قال في كتابه ( السيف المسلول ): « الثاني - ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خلّف علي بن أبي طالب على المدينة في غزوة تبوك، فقال علي: يا رسول الله أتخلّفني في النساء والصبيان فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ».

فوا عجباه من هؤلاء المتحذلقين، كيف يزيدون ما يشاؤون في رواياتهم ويفترون ويكذبون ويحرّفون( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ) .

وإذا عرفت أن القيد المذكور زيادة في الحديث وليس في الصحيحين عين منه ولا أثر فاعلم أنّه لو سُلّم وجوده في الحديث فلا يضرّ بالإستدلال به

____________________

(١). صحيح البخاري ٦ / ٣.

(٢). صحيح مسلم: ٤ / ٣٢ رقم ١٨٧٠.

(٣). صحيح مسلم ٤ / ٣٢ رقم ١٨٧١.

(٤). مدارج النبوة: ١٨٤.

١٩٦

أبداً لأنّ ذكر الإستخلاف على الأهل والعيال لا يؤيّد مزعوم أهل الضّلال، ولا ينافي ثبوت استخلافهعليه‌السلام على المدينة وعموم الإستخلاف، لأنّ إثبات شيء لا يدلّ على نفي ما عداه ولو كان مجرد إثبات شيٍء دالاً على نفيٍ ما عداه لزم أن يكون قول القائل: « الله ربّي ومحمّد رسول الله نبيّي » نافياً لألوهيّة الله تعالى لسائر العباد، ونافياً لنبوّة النبيّ لسائر الأنام

وأيضاً: يلزم من قول القائل: « محمد رسول الله » نفي رسالة غيره من الأنبياءعليهم‌السلام

وأمثال ذلك ممّا لا يحصى

جملة: أتخلفني ليست في جميع روايات الصحيحين

وأيضاً: فإنّه ليس جملة « أتخلّفني في النساء والصّبيان » في جميع روايات الصحيحين المذكورة سابقاً بل هي في بعضها فقط فهي غير موجودة في رواية البخاري في كتاب المناقب، وهي غير موجودة في روايتين من صحيح مسلم

فاقتصار ( الدهلوي ) على الرواية المشتملة على هذه الجملة - التي ظنّ في باب المطاعن من كتابه كونها اعتراضاً من أمير المؤمنينعليه‌السلام على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وظنّ هنا دلالتها على قصر خلافتهعليه‌السلام على الخلافة الخاصّة - لا وجه له وذلك:

أوّلاً: لأنّ استدلال الشيعة واحتجاجهم إنّما هو بالروايات الخالية عن هذه الجملة، وهو استدلال تام بلا كلام.

وثانياً: لأنّ وجود هذه الجملة - على تقدير التسليم بها - لا يضرّ باستدلالهم، ولا يثبت مزعوم النواصب ومقلّديهم كما سيجىء بيانه إن شاء الله تعالى.

١٩٧

تكذيب الدهلوي نفسه

قوله:

« قالت الشيعة: إنّ « المنزلة » اسم جنس مضاف إلى العلم.

أقول:

إنّ هذا الكلام نص واضح وبرهان قاطع واعتراف صريح وتصريح صحيح بأن التقرير الذي يذكره للإستدلال بحديث المنزلة هو للشيعة، فإن مراده من « قالوا » هم « الشيعة ».

لكن العجب أنّه يكذّب نفسه بعد ذلك، حيث يدّعي أنّ هذا الذي يقوله هو تهذيب وتنقيح لطريق تمسّك الشيعة بهذا الحديث، وإلّا فمن نظر في كتبهم يرى أن كلماتهم في هذا المورد مشوّشة جدّاً، ويعلم أنهم غير فاهمين للمطلب.

فهذه دعواه حول الشيعة في هذا المقام، وقد رأيت أنّ صدر كلامه يكذّب هذه الدعوى.

إعترافه بدلالة الحديث على الإمامة

قوله:

أصل هذا الحديث دليل لأهل السنّة أيضاً في إثبات فضيلة الإمام وصحة إمامته في وقتها.

أقول:

إذا كان الحديث دليلاً لأهل السنّة، ومرويّاً في صحاحهم، فكيف

١٩٨

يقدحون فيه؟ ولماذا يبطلونه؟ وهل مجرّد احتجاج الشيعة بحديث مخرّج في كتبهم الصحيحة يجوّز الطّعن فيه؟

إذا كان ( الدهلوي ) صادقاً في كلامه هذا فليعترف بدخول الآمدي ومقلّديه في زمرة النواصب، لأنّه وأتباعه قد قدحوا في حديثٍ أجمع أهل الإسلام على صحّته، وبلغ من القوّة حدّاً لا يتمكّن النواصب من القدح فيه معه، وإلّا لم يتمّ احتجاج أهل السنّة به على النواصب؟

أقول:

لأنّه يستفاد من هذا الحديث استحقاقه الإمامة.

أقول:

الحمد لله الذي ألجأ ( الدهلوي ) إلى الإعتراف والإقرار بمطلوب الشّيعة، فصرّح بأنّ هذا الحديث يدلّ على استحقاق أمير المؤمنينعليه‌السلام الإمامة وأبطل بهذه الكلمة كلّما نسجته أيدي المكابرين من التّرهات الشنيعة والتأويلات السقيمة، في مقام الجواب عن الإستدلال بهذا الحديث الشريف

نعم، إنّ هذه الكلمة تبطل جميع ما قالوه، لأن استحقاق أمير المؤمنينعليه‌السلام الإمامة على ضوء هذا الحديث لا يتم إلّا بدلالته على أنّه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمنزلة هارون من موسى في الإمامة، فلو لم يدل على كونه منهعليه‌السلام بمنزلة هارون من موسى في الإمامة لم يدل على استحقاقه الإمامة أبداً، لأنّه غير مستلزمٍ حتى للأفضليّة، فإنّ ذاك الأمر لا يفيد استحقاقه للإمامة أصلاً

وإذا دلّ هذا الحديث على أنّ أمير المؤمنين من رسول الله صلّى الله عليه

١٩٩

وآله وسلّم بمنزلة هارون من موسى في الإمامة، ثبت مطلوب الشيعة بلا كلفة، وسقطت شبهات المنكرين وهفوات الجاحدين بالبداهة فيكون الحديث نصّاً صريحاً في إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وخلافته ولانصّ على غيره باعتراف ( الدهلوي ) نفسه وأسلافه، وتقدم غير المنصوص عليه على المنصوص عليه قبيح في الغاية عند جميع العقلاء.

وأيضاً، فإنّ مرتبة إمامة هارون من موسى لم تكن مع وجود فاصلٍ أو فواصل بينهما، فلاوجه لفصل الفواصل وتقييد إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام بالمرتبة الرابعة، وهو تقييد لا يرتضيه أحد من العقلاء.

إعتراف الرّشيد الدّهلوي بدلالة الحديث على الإمامة

ولا يخفى أنّ ما اعترف به ( الدهلوي ) من دلالة هذا الحديث على صحّة إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام مقبول لدى تلميذه الرشيد الدهلوي، من غير مكابرةٍ أو تأويل، بل اعترف بذلك تبعاً له واستشهد بكلامه أيضاً حيث قال في ( إيضاح لطافة المقال ):

« قوله: الحديث الثاني: حديث المنزلة الذي يقولون أيضاً بصحّته.

أقول: إن هذا الحديث عند أهل السنة من أحاديث فضائل أمير المؤمنين الباهرة، بل هو دليل على صحة خلافة هذا الإمام، لكنْ من غير أنْ يدل على نفي خلافة غيره، كما صرّح به صاحب التحفة حيث قال: أصل هذا الحديث أيضاً دليل لأهل السنّة على إثبات فضيلة الأمير وصحة إمامته في حينها

ومتى كان هذا الحديث دالاًّ على فضل حيدر الكرّار، بل كان دليلاً على صحة خلافة ذاك الإمام، فدعوى أن أهل السنّة غير عاملين بمقتضى هذا الخبر بل معتقدون على خلافه عجيبة.

٢٠٠

حدث بحسن وحسين حدث فإنّ الآخر منهما ينظر في بني علي، فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء، فإن لم ير منهم بعض الذي يريد فإنه في بني ابني فاطمة، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء، فإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنّه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنّه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم، وإنه شرط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أُصوله وينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطّلب، والقريب والبعيد لا يباع منه ولا يوهب ولا يورث، وإنّ مال محمّد بن علي ناحية، وهو إلى ابني فاطمة، وإنّ رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التي كتبت عتقاء، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن(١) ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، والله المستعان على كلّ حال ولا يحلّ لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شيئاً ممّا أوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد.

أمّا بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهنّ السبع عشرة منهنّ أُمهات أولاد أحياء معهنّ أولادهنّ، ومنهنّ حبالى، ومنهنّ من لا ولد له، فقضائي فيهنّ إن حدث بى حدث أنّ من كان منهنّ ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله، ليس لأحد عليهنّ سبيل، ومن كان منهنّ لها ولد أو هي حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظّه، فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل، هذا ما قضى به على في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد أبو شمر بن أبرهة، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن قيس(٢) ، وهياج بن أبي الهياج وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون

__________________________

(١) مسكن بكسر الكاف: موضع بالكوفة. ( الصحاح - سكن - ٥: ٢١٣٦ ).

(٢) في الكافي: يزيد بن قيس ( هامش المخطوط ).

٢٠١

من جمادى الأولى سنة تسع(١) وثلاثين.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى نحوه(٢) .

[ ٢٤٤٢٧ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن علي ابن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: أوصى أبو الحسن( عليه‌السلام ) بهذه الصدقة: هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر(٣) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلّها، وحد الأرض كذا وكذا، تصدق بها كلها ونخلها وأرضها وقناتها وماءها وأرحابها(٤) وحقوقها وشربها من الماء، وكلّ حقّ هو لها في مرفع أو مظهر(٥) أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدّق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم وإليها ما أخرج الله عزّ وجّل من غلّتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها، وبعد ثلاثين عذقاً تقسّم في مساكين القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الاُنثيين، فإن تزوّجت امرأة من بنات موسى فلا حقّ لها في هذه الصدقة حتّى ترجع إليها بغير زوج، فإن رجعت كان لها مثل حظّ التي لم تزوّج من بنات موسى، وإن من توفّي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظّ الاُنثيين مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه، وإنّ من

__________________________

(١) في نسخة: سبع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر والكافي.

(٢) الكافي ٧: ٤٩ / ٧.

٤ - التهذيب ٩: ١٤٩ / ٦١٠.

(٣) فلان: نسخة بدل في جميع المواضع ( هامش المخطوط ). اي بدل اسم الامام.

(٤) في المصدر: وأرجائها.

(٥) في نسخة: موقع أو مطهر ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: مرتفع أو مطمئن.

٢٠٢

توفّي من ولد موسى ولم يترك ولداً ردّ حقه على أهل الصدقة، وإنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حقّ إلّا أن يكون آباؤهم من ولدي، وليس لأحد في صدقتي مع ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد، فإذا انقرضوا فلم يبق مهم واحد فصدقتي على ولد أبي من أُمّي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي من أُمّي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأوّل فالأوّل حتّى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبساً بتّاً بتلاً مبتوتةً لا رجعة فيها ولا ردّ ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغيّر شيئاً ممّا وصفته عليها حتّى يرث الله الأرض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي، وإن لم يبق من ولدي إلّا واحد فهو الذي يليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) (٢) عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن صفوان نحوه(٣) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار(٤) ،

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٨٤ / ٦٤٧.

(٢) في عيون الأخبار مخالفة لما في التهذيب في مواضع كثيرة أكثرها لا يغير المعنىٰ. « منه قده ».

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٧ / ٢.

(٤) في الكافي زيادة: عن صفوان

٢٠٣

وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان(١) ، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى نحوه(٢) .

[ ٢٤٤٢٨ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال تصدّق أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بداره في المدينة في بني زريق، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب وهو حيُّ سويُّ [ الحديث ].

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أحكام الصدقة في الزكاة(٣) .

١١ - باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض، ولا في الصدقة بعده

[ ٢٤٤٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ والدي تصدّق عليّ بدار، ثم بدا له أن يرجع فيها، وإنّ قضاتنا يقضون لي بها، فقال: نعم ما قضت به قضاتكم، وبئس ما صنع والدك، إنّما الصدقة لله عزّ وجّل، فما جعل لله عزّ وجّل فلا رجعة له فيه، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك، قال: قلت: فإنّه توفّي قال: فأطب بها.

[ ٢٤٤٣٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن

__________________________

(١) في الكافي زيادة: وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان

(٢) الكافي ٧: ٥٣ / ٨.

٥ - الفقيه ٤: ١٨٣ / ٦٤٢.

(٣) تقدم في أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٨٣ / ٦٤١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.

٢ - التهذيب ٩: ١٥١ / ٦١٨.

٢٠٤

عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود في صدقته ؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود فيها مثل الذي يقيء ثمّ يعود في قيئه.

[ ٢٤٤٣١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها، لأنّه لا شريك لله عزّ وجّل في شيء ممّا جعل له، إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق.

ورواه ابن فهد في( عدة الداعي) مرسلاً نحوه (١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) كما مر في الصدقة (٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٤٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.

[ ٢٤٤٣٣ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد عن القاسم بن محمّد، عن

__________________________

٣ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٢، وأورده عن عدة الداعي في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة، وعن المصدر في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب العتق.

(١) عدة الداعي: ٦٢.

(٢) مر في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة. ورواه في قرب الاسناد باختلاف كما رواه في المحاسن (٢٥٢) بسند آخر.

(٣) التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٣.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٥، والاستبصار ٤: ١٠٩ / ٤١٩.

(٤) في المصدرين زيادة: عن ابن أبي عمير

٥ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٤.

٢٠٥

جرّاح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يرتدّ في الصدقة قال: كالذي يرتدّ في قيئه.

[ ٢٤٤٣٤ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عمن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده، قال: فليعطها غيره ولا يردّها في ماله.

[ ٢٤٤٣٥ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزّ وجّل.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

ورواه الشيخ والصدوق كما مر(٢) .

[ ٢٤٤٣٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية، ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل ويشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كلّه ولا يعرض لشيء منها ؟ قال: يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسّها.

__________________________

٦ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٧، وأورده عن عدة الداعي في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.

٧ - التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقف، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

(١) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٧: ٣١ / ١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

٢٠٦

[ ٢٤٤٣٧ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تصدّق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٢ - باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما يجوز بالميراث

[ ٢٤٤٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا

__________________________

٩ - الكافي ٧: ٣٢ / ١٤.

(١) التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣٠.

(٢) الاستبصار ٤: ١٠٩ / ٤١٥.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.

(٤) تقدم في البابين ٤، ٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٣، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي البابين ٣، ٤، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحديثين ٣، ٤ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٠ / ٦١٤.

٢٠٧

يستوهبها ولا يستردها إلّا في ميراث.

[ ٢٤٤٣٩ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يتصدّق بالصدقة أيحلّ له أن يرثها ؟ قال: نعم.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٤٤٤٠ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنّه يرثها، فإذا تصدّق بها على وجه يجعله لله فإنّه لا ينبغي له.

[ ٢٤٤٤١ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من تصدّق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٤٤٤٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلّا أن تورث.

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ١٥١ / ٦١٥.

(١) الكافي ٧: ٣٢ / ١٥.

٣ - التهذيب ٩: ١٥١ / ٦١٦.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٠ / ٦١٣.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٤ / ٦٤٥.

٥ - الكافي ٧: ٣١ / ٨.

٢٠٨

[ ٢٤٤٤٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أُمّه عطيّة فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال: هو والورثة فيها سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها في مرض الموت

[ ٢٤٤٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال: هي عليك صدقة ؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فليرجع فيها إن شاء.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء مثله(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٤٤٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________________

٦ - الكافي ٧: ٣٢ / ١٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.

(١) التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣١.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب ما يدل علىٰ الجواز وفي الحديث ٣ و ٩ من ذلك الباب ما يدل على المنع.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥١ / ٦١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(٣) الكافي ٧: ٣٢ / ١٢.

(٤) التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٢٨.

٢ - التهذيب ٩: ١٥١ / ٦١٩، والكافي ٧: ٣٠ / ١.

٢٠٩

عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا صدقة ولا عتق إلّا ما أُريد به وجه الله عزّ وجلّ.

[ ٢٤٤٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحماد وابن اُذينة وابن بكير وغيرهم كلّهم قالوا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أُريد به وجه الله عزّ وجّل.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم وقوعها في مرض الموت في الوصايا(٣) .

١٤ - باب حكم من تصدّق بجارية على غيره هل يحرّم عليه وطؤها قبل القبض ؟

[ ٢٤٤٤٧ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحلّ

__________________________

٣ - التهذيب ٩: ١٥١ / ٦٢٠.

(١) التهذيب ٩: ١٣٩ / ٥٨٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٠ / ٢.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

٢١٠

له فرجها ؟ قال: يحلّ له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه، فإذا تصدّق بها حرمت عليه.

[ ٢٤٤٤٨ ] ٢ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه مثله، وزاد: وسألته عن الرجل يتصدّق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها مثل الذي يقيء ثمّ يرجع في قيئه.

قال: وسألته عن الرجل يتصدّق على الرجل بجارية هل يحلّ فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ؟ قال: إذا تصدّق بها حرمت عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا ً

[ ٢٤٤٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم،

__________________________

٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٨ / ١٨٧.

(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

٢١١

عن موسى بن بكر مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٤٤٥٠ ] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.

[ ٢٤٤٥١ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.

[ ٢٤٤٥٢ ] ٤ - وعنه، عن العبدي، عن الحسن بن راشد، عن العسكري( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا(٣) ، والطلاق(٤) ، وغير ذلك(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٩.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٣.

٣ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٤، وأورده عن المقنع في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.

٤ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٦.

(٣) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(٤) يأتي في الحديثين ٥، ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

٢١٢

١٦ - باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة من الوقف على الفقراء

[ ٢٤٤٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أُعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحج وأُم ولده وما فضل عنها للفقراء، وأنّ محمّد ابن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في إخواننا، وأنّ في بني هاشم من يعرف حقّه يقول بقولنا ممن هو محتاج، فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ؟ لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة، فكتب( عليه‌السلام ) : فهمت رحمك الله ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم (رضي‌الله‌عنه ) وما أشهد بذلك محمّد بن إبراهيم (رضي‌الله‌عنه ) وما استأمرت به من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل ومودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحقّ من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار(١) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٢) ، وغيرها(٣) .

__________________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٦٥ / ٣٠.

(١) التهذيب ٩: ٢٣٨ / ٩٢٥.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٢٩، ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٣) تقدم في الحديثين ٤، ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢١٣

١٧ - باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها

[ ٢٤٤٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها، إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٤٤٥٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها، قال: لا.

[ ٢٤٤٥٦ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا يحلّ للمرأة

__________________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٧ و ٢٧٧ / ١٣١٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر.

(١) التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٥.

(٢) الكافي ٥: ٥١٤ / ٤.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

٣ - قرب الإسناد: ٨٠، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به.

٢١٤

أن تصدّق من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال: المأدوم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الجواز في الأطعمة(١) ، والوصايا(٢) ، والعتق(٣) ، وغير ذلك(٤) ، فيحمل المنع على استحباب الإِستئذان.

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب المائدة.

(٢) يأتي في البابين ١٧، ٤٩ من أبواب الوصايا.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ ومن أبواب مقدمة النكاح.

وتقدم ما يدل علىٰ المنع في الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به.

٢١٥

٢١٦

كتاب السكنى والحبيس

١ - باب استحباب التطوع بهما للمؤمن

[ ٢٤٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: إنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) اشترى داراً وأمر مولى له أن يتحول إليها الحديث.

[ ٢٤٤٥٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما حق المسلم على المسلم ؟ فقال: سبع حقوق واجبات، ما منهن حق إلّا وهو عليه واجب، ثمّ ذكرها إلى أن قال: والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه وتصنع طعامه وتمهد فراشه الحديث.

__________________________

كتاب السكنى والحبيس

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.

٢ - الكافي ٢: ١٣٥ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١٢٢ من أبواب العشرة.

٢١٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساكن(١) ، وفعل المعروف(٢) ، وغيرهما(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدّة معينة كانت لازمة، فإذا انقضت المدّة رجع المسكن إلى المالك

[ ٢٤٤٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمرى ؟ فقال: الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرط حياته فهي حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثمّ يرد إلى صاحب الدار.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٦) .

[ ٢٤٤٦٠ ] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن الحسين بن نعيم(٧) ، عن أبي

__________________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن والحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب أحكام الملابس.

(٢) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(٣) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥٢.

(٥) الكافي ٧: ٢٤٣ / ٢١.

(٦) التهذيب ٩: ١٣٩ / ٥٨٧، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٨٥ / ٦٤٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.

(٧) في المصدر: الحسين بن أبي نعيم.

٢١٨

الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيّام حياته أو له ولعقبه من بعده ؟ قال: هي له ولعقبه كما شرط الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٤٦١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أسكن داره رجلاً حياته ؟ قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قال: قلت: فله ولعقبه، قال: يجوز له الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً.

__________________________

(١) الكافي ٧: ٣٨ / ٣٨.

(٢) التهذيب ٩: ١٤١ / ٥٩٣، والاستبصار ٤: ١٠٤ / ٣٩٩.

٣ - الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥١، وأورد صدره عن التهذيب والكافي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات.

(٣) الكافي ٧: ٣٤ / ٢٤.

(٤) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٨٩.

(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

٢١٩

٣ - باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس

[ ٢٤٤٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن السكنى والعمرى ؟ فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأول.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٤٤٦٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يسكن الرجل داره، قال: يجوز.

وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ؟ قال: يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت: فرجل أسكن داره حياته قال: يجوز ذلك الحديث.

__________________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣ / ٢٢.

(١) الفقيه ٤: ١٨٧ / ٦٥٣.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٨٨، والاستبصار ٤: ١٠٤ / ٣٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418