نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٧

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار14%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 418

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 418 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216985 / تحميل: 8746
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

مشهد شهده رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منذ قدم المدينة، إلّا تبوك، فإنه خلّفه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على المدينة وعلى عياله بعده في غزوة تبوك، وقال له: أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي »(١) .

وقال النووي: « وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم إنما قال لعليرضي‌الله‌عنه حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك »(٢) .

وقال المزي: « خلّفه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على المدينة وعلى عياله بعده في غزوة تبوك »(٣) .

وقال محمد پارسا: « قال الإمام تاج الدين الخدابادي البخاريرحمه‌الله في أربعينه، في الحديث الرابع في ذكر عليرضي‌الله‌عنه : والصحيح إنه أسلم قبل البلوغ، وروي هذا البيت عن عليرضي‌الله‌عنه :

سبقتكم إلى الإسلام طرّاً

غلاماً ما بلغت أوان حلمي

في أبياتٍ قال فيها:

محمد النبي أخي وصهري

وحمزة سيد الشهداء عمّي

وجعفر الذي يضحي ويمسي

يطير مع الملائكة ابن أمي

وبنت محمّد سكني وعرسي

منوط لحمها بدمي ولحمي

وسبطا أحمد ولداي منها

فمن فيكم له سهم كسهمي

وأوجب لي ولايته عليكم

رسول الله يوم غدير خم

وشهد مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بدراً وأحداً والخندق وبيعة

____________________

(١). الإستيعاب ٣ / ١٠٩٧.

(٢). المنهاج في شرح صحيح مسلم ١٥ / ١٧٤.

(٣). تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٨٣.

٢٤١

الرضوان وخيبر والفتح وحنيناً والطائف وسائر المشاهد إلّاتبوك، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم استخلفه على المدينة، وله في جميع المشاهد آثار مشهورة »(١) .

وقال القسطلاني: « ولا حجة لهم في الحديث ولا متمسّك لهم به، لأنه صلّى الله عليه وسلّم إنما قال هذا حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك »(٢) .

وقال ابن روزبهان: « والجواب: إن هارون لم يكن خليفة بعد موسى، لأنه مات قبل موسىعليه‌السلام ، بل المراد استخلافه بالمدينة حين ذهابه إلى تبوك »(٣) .

وقال الدياربكري: « وفي المنتقى: استخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وقيل: محمد بن مسلمة إنتهى. قال الدمياطي: استخلف محمد بن مسلمة وهو أثبت عندنا ممّن قال استخلف غيره. وقال الحافظ زين الدين العراقي في شرح التقريب: لم يتخلّف علي عن المشاهد إلاّفي تبوك، فإنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم خلّفه على المدينة وعلى عياله وقال له يومئذٍ: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي. وهو في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص. ورجّحه ابن عبد البر »(٤) .

وقال العلقمي: « وليس فيه دلالة على استخلافه بعده، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم إنما قال هذا حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك »(٥) .

وقال ابن حجر المكي: « وشهد مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سائر

____________________

(١). فصل الخطاب: ٢٩١، في ذكر عليعليه‌السلام .

(٢). إرشاد الساري ٦ / ٤٥١.

(٣). إبطال نهج الباطل - مخطوط. انظر دلائل الصدق ٢ / ٣٨٩.

(٤). الخميس - حوادث السنة التاسعة.

(٥). الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير - مخطوط، حرف العين.

٢٤٢

المشاهد إلّاتبوك، فإنّه صلّى الله عليه وسلّم استخلفه على المدينة وقال له حينئذٍ: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى. كما مر »(١) .

وقال شيخ العيدروس: « وشهد مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سائر المشاهد إلّاتبوك، فإنه صلّى الله عليه وسلّم استخلفه على المدينة وقال له حينئذٍ: أنت مني بمنزلة هارون من موسى »(٢) .

وقال ولي الله الدهلوي: « وفي غزوة تبوك كان خليفته صلّى الله عليه وسلّم على المدينة وحصلت له حينئذٍ الفضيلة العظمى: أنت مني بمنزلة هارون من موسى »(٣) .

وقال بجواب عبارات التجريد: « قوله: والمنزلة. إشارة إلى قصة تبوك: عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي.

واعلم: أن هذا الحديث لا يدلّ إلّاعلى استخلاف المرتضى على المدينة في غزوة تبوك وكان المرتضى مثل هارون في كونه من أهل بيت النبي، وفي النيابة عنه بحسب الأحكام المتعلّقة بأمارة المدينة، لا في أصل النبوة، فيكون هذا الحديث دالّاً على فضيلة للمرتضى من حيث نصبه حاكماً على المدينة واستحقاقه للحكومة والتشبيه بالنبي، لا في الأفضليّة من الشيخين »(٤) .

وكذلك قال الرشيد الدهلوي. وستأتي عبارته.

وقال إسحاق الهروي: « ثم أقول: قد ذكر أهل التحقيق من المحدّثين في سبب صدور هذا الكلام » إلى آخر عبارته وقد مضت كاملة.

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ١٨٥.

(٢). العقد النبوي والسرّ المصطفوي - مخطوط، في فضائل علي.

(٣). قرّه العينين، في ذكر فضائل أمير المؤمنين.

(٤). قرة العينين، قسم الردّ على تجريد الاعتقاد، مبحث حديث المنزلة.

٢٤٣

فظهر - والحمد لله - من الروايات ومن تصريحات كبار أئمة القوم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يستخلف في غزوة تبوك إلّا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فمن أن جاء القول باستخلافه فلاناً وفلاناً؟

إنْ هذا إلّا اختلاق؟!

لقد ذكر صاحب ( المرافض ) هذه الدعوى المرفوضة كما سمعت، وكذا المحبّ الطبري ناقلاً إيّاها عن ابن إسحاق، وستسمع كلامه والجواب عنه.

ويبقى دعوى نصب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إماماً في الصلاة في مسجده غير علي، وهذا أيضاً لا يجوز التشبّث به، إذ لم يثبت صحّة هذا الخبر أصلاً، والإكتفاء بمحض الدعوى قبيح، بل إنّه بعد ما ثبت الولاية المطلقة لأمير المؤمنينعليه‌السلام على المدينة تسقط هذه الدعوى من الأساس، لأنّ الشيخ عبد الحق وصاحب المرافض يدّعيان منافاة هذه الإمامة لتلك الخلافة المطلقة، ولمـّا ثبتت الخلافة هذه بأخبارهم وتصريحات أكابرهم بطلت هذه الإمامة قهراً، وأمّا دعوى الإجماع من أهل السّير عليها فقد عرفت كونها كاذبة.

وأيضاً: ما في ( سبل الهدى والرشاد ) و ( إنسان العيون ) من دعوى استخلاف ابن ام مكتوم على المدينة - لا للإمامة في الصلاة فقط - منقوض ومردود بروايات استخلاف غيره، ويبطله كلمات أعاظمهم في استخلاف أمير المؤمنينعليه‌السلام . فاستبصر ولا تكن من الغافلين الذّاهلين.

قوله:

فلو كانت خلافة المرتضى مطلقة لم يكن لهذه الاُمور معنى.

٢٤٤

أقول:

قد عرفت أنّ هذا الذي تزعمه النّواصب هو قول العلماء الأعلام من أهل السنّة، إذ ينفون إطلاق خلافة المرتضى بصراحة، يقول صاحب ( المرافض ): « فعلم أن هذه الخلافة خاصة لا مطلقة، والكلام إنّما هو في المطلقة » وقال: « فلو كانت الخلافة المرتضوية مطلقة فلا معنى لنصب محمد بن مسلمة وابن ام مكتوم ».

وحينئذٍ تعرف أنّ ما ينقله ( الدهلوي ) عن النواصب صادر من صاحب ( المرافض )، فلو كان شك في نصب أئمة القوم فلا ريب في نصب صاحب ( المرافض ) باعتراف ( الدهلوي ).

ويقول الشيخ عبد الحق الدهلوي: « لو كانت هذه الخلافة مطلقة لفوّضت الإمامة إليه أيضاً » فهل من شكٍ في نصب هذا الشيخ المعدود من أئمة الحديث من أهل السنة؟

لكنّ أصل النّصب للإمامة في الصلاة وأصل استخلاف غير الإمامعليه‌السلام ، لا أساس له من الصحّة كما عرفت والحمد لله

قوله:

فظهر أنّ هذه الخلافة هي في مجرَّد اُمور البيت ورعاية الأهل والعيال.

أقول:

قد عرفت أنّ خلافتهعليه‌السلام على المدينة مطلقة، وأن هذا التخصيص باطلٌ وافتعال محض.

٢٤٥

جواب ما استدلّ به صاحب المرافض على تخصيص الخلافة

ولقد سبق ( الدهلوي ) في هذه الدعوى: المحبّ الطبري والشّيخ عبد الحق الدهلوي وصاحب المرافض، وقد استدل لها هذا الأخير في عبارته المتقدمة سابقاً بأمور:

الأوّل: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّما قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون عند مخرجه إلى غزوة تبوك باتّفاق الفريقين.

والجواب: إنه إنْ أراد إتفاق الفريقين على انحصار الحديث بهذا الوقت الخاص - وهو مخرجه إلى غزوة تبوك - وعدم ثبوت أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قاله لعلي في غيره فهذا كذب، لورود هذا القول عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أخبار الفريقين قبل تبوك وبعده. وإنْ أراد مجرَّد إثبات وروده في هذا الوقت من غير نفي لوروده في غيره، فهذا لا يوجب حمل الحديث على الخلافة الخاصة، فضلاً عن الدلالة على التخصيص بالأهل والعيال.

الثاني: رواية أصحاب الحديث وأرباب السّير أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استخلفه عند مخرجه إلى تبوك على أهله وعياله في المدينة.

والجواب: قد عرفت كلمات أهل الحديث وأصحاب السير في هذا الباب، ورأيت تصريحاتهم باستخلافه على المدينة من غير تخصيص منهم الإستخلاف بالأهل والعيال.

الثالث: رواية البخاري ومسلم.

والجواب: إنّ ما رواه البخاري ومسلم لا دلالة فيه على تخصيص خلافتهعليه‌السلام بالأهل والعيال أبداً.

٢٤٦

أمّا أولاً: فلأن قيد « الأهل » من افتراءاته وليس في الصحيحين.

وأمّا ثانياً: فعلى تقدير التسليم، ليس ما افتراه مثبتاً لحصر الخلافة في الأهل كما لا يخفى.

وأمّا ثالثاً: فلأن جملة: « أتخلّفني في النساء والصبيان » الواردة في بعض طرق الصحيحين - لا كلها - لا يلزم الشيعة بها، واحتجاجهم بالروايات العارية عنها تام بلا كلام.

وأمّا رابعاً: فلأنّ هذه الجملة على تقدير التسليم بها لا تثبت الحصر في النّساء والصبيان، وسيجيء تقريره بواضح البيان.

الرابع: إسناد القول باستخلافه على الأهل والعيال إلى شرح المشكاة والصواعق وفصل الخطاب والمدارج والمعارج وحبيب السير وترجمة المستقصى وغيرها من الكتب.

والجواب: إنْ هذا إلّا إضلال وتخديع، لأن صاحب ( الصواعق ) لم يقيّد الإستخلاف بكونه في « الأهل »، بل ذكر في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام استخلافه على المدينة حيث قال: « وشهد مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سائر المشاهد إلاّتبوك، فإنه صلّى الله عليه وسلّم إستخلفه على المدينة وقال له حينئذٍ: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. كما مر ».

وأشار بقوله « كما مر » إلى موضع ذكره استدلال الشيعة بهذا الحديث والردّ عليهم، فهناك أيضاً إعترف بالإستخلاف على المدينة وما أجاب بأنه كان على الأهل والعيال، وهذه عبارته:

« الشبهة الثانية عشر - زعموا أن من النص التفصيلي على علي قوله صلّى الله عليه وسلّم لمـّا خرج الى تبوك واستخلفه على المدينة: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّه لا نبي بعدي. قالوا: ففيه دليل على أنّ جميع المنازل

٢٤٧

الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي من النبي

وجوابها: إن الحديث إن كان غير صحيح - كما يقوله الآمدي - فظاهر، وإنْ كان صحيحاً - كما يقوله أئمة الحديث، والمعوّل في ذلك ليس إلّاعليهم، كيف وهو في الصحيحين - فهو من قبيل الآحاد، وهم لا يرونه حجةً في الإمامة، وعلى التنزيّل فلا عموم له في المنازل، بل المراد ما دلّ عليه ظاهر الحديث: إنّ عليّاً خليفة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم مدة غيبة بتبوك، كما كان هارون خليفةً عن موسى في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة

فعلم ممّا تقرّر أنه ليس المراد من الحديث، مع كونه آحاداً لا يقاوم الإجماع، إلّا إثبات بعض المنازل الكائنة لهارون من موسى، والحديث وسببه سيلق يبنيان ذلك البعض، لما مرَّ أنّه إنما قاله لعلي حين استخلفه، فقال علي كما في الصحيح: أتخلّفني في النساء والصبيان. كأنه استنقص تركه وراءه، فقال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. يعني: حيث استخلفه عند توجّهه إلى الطور، إذ قال له:( اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ) .

وأيضاً، فاستخلافه على المدينة لا يستلزم أولويته بالخلافة بعده من كلّ معاصريه افتراضاً ولا ندباً، بل كونه أهلاً لها في الجملة وبه نقول.

وقد استخلف صلّى الله عليه وسلّم في مرارٍ أخرى غير علي، كابن اُم مكتوم، ولم يلزم فيه بسبب ذلك أنه أولى بالخلافة بعده »(٢) .

هذه عبارة ( الصواعق ) فأين الذي ادّعاه صاحب ( المرافض ) وأحال إليه؟ بل لقد كرّر التّصريح باستخلاف أمير المؤمنينعليه‌السلام على المدينة.

وكذا صاحب ( فصل الخطاب ) وقد تقدمت عبارته آنفاً.

وصاحب ( حبيب السّير ) وإنْ عبّر في أوّل كلامه بالإستخلاف في « الأهل

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣ - ٧٤.

٢٤٨

والعيال » لكنه في آخره صريحٌ في أنه كان « في أهالي تلك البلدة »(١) .

وأمّا الشيخ عبد الحق فقد تكلّمنا على تخصيصه هذه الخلافة بكونها « في الأهل والعيال » وظهر بطلانه من نصوص كبار أئمة الحديث والسّيرة، وثبت أنّه من أكاذيب النواصب وأتباعهم

قوله:

ولمـّا كانت هذه الأمور موقوفةً على المحرمية والإطلاع على المستورات فلا بدَّ من تعيّن الابن أو الصهر وأمثالهما لذلك في أيّ حالٍ كان.

أقول:

إنّ بطلان هذه الخرافة واضح بالدلائل القاهرة والبراهين الظاهرة والشواهد الباهرة التي سنذكرها فيما بعد إنْ شاء الله تعالى وكلّ ذلك يفيد أنّ هذا الإستخلاف كان شرفاً عظيماً ومقاماً رفيعاً لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، وأن له من الأجر مثل ما كان لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويشير إلى جلالة هذه الخلافة وعظمتها قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إن المدينة لا تصلح إلّابي أو بك ».

فدعوى تعيّن الإبن أو الصّهر أو أمثالهما لهذا الأمر مهما كان حاله، كذب محض وبهتان صرف

قوله:

فلا يكون دليلاً على الخلافة الكبرى.

____________________

(١). حبيب السير، في غزوة تبوك.

٢٤٩

أقول:

سيتّضح دلالة هذا الإستخلاف على الإمامة العظمى والخلافة الكبرى عن قريب إن شاء الله، فكن من المتربّصين. مضافاً إلى أنّ هذا الحديث يدل على الإمامة من وجوه عديدةٍ أخرى، كما سنبيّن فيما بعد إن شاء الله تعالى.

قوله:

وقد أجاب أهل السنّة - بفضل الله تعالى - عن قدحهم هذا بأجوبةٍ قاطعةٍ مذكورة في مواضعها.

أقول:

ما رأينا من كبار علماء أهل السنة - في مختلف كتبهم في الحديث والكلام والسّيرة - إلّاتسويلات لهم في نفي دلالة هذا الحديث الشريف على خلافة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وإلّا تصديقات منهم لمقالات النواصب اللئام، وما ندري من أولئك الذين أجابوا عن قدح النّواصب؟ وما هي تلك الأجوبة الدّامغة القاطعة؟! وأين هي؟

وإذْ لم يذكر ( الدهلوي ) اسم واحدٍ من هؤلاء، ولا نصّ جواب من تلك الأجوبة!! فليتفضّل علينا أولياؤه بذكر ذلك.

لكنّ العجب من ( الدهلوي ) لماذا يورد قدح النواصب ولا يورد بعده ولا واحداً من تلك الأجوبة؟! وليته فعل لئلّا يعيَّر بكونه مؤيّداً للنواصب؟!

٢٥٠

قوله:

وهذا البيان الذي ذكرناه هو كمال التنقيح والتهذيب لكلام الشيعة في طريق التمسّك بهذا الحديث، وإلّا، فمن لحظ كتبهم رأى التشتّت الشديد في كلماتهم، وأنهم لم يتوصّلوا إلى واقع المطلب.

دعوى الدهلوي تنقيح كلام الشيعة في المقام والجواب عنها

أقول:

قال تعالى:( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً ) .

العجب كلّ العجب إنه يعرض عن ذكر كثير من تحقيقات الشيعة، ويقصّر في نفس هذا التقريب الذي أخذه عنهم، ومع ذلك يدّعي التهذيب والتنقيح لكلامهم، تخديعاً للعوام، وكأنّه تفضّل على الشيعة ونقّح تبرّعاً منه كلماتهم المشوّشة المضطربة في هذا المقام؟!

العجب من هذا الرجل يدّعي هذا وقد رأيناه في كثيرٍ من المواضع لم يفهم مقاصد الشيعة في استدلالاتهم، وأنّه تصرّف في كلماتهم تصرّفاً يسهل معه الجواب عنها، وطالما أعرض عن إشكالاتهم القوية ونقوضهم واعتراضاتهم المتينة لعجزه عن حلّها ...؟!

نعم لقد ترك ( الدهلوي ) كثيراً من تقريرات وتحقيقات الشيعة في الإستدلال بهذا الحديث، وله في تحرير هذا الإستدلال الذي أورده تقصيرات عديدة، ولا يخفى على الخبير صدق هذه الدعوى التي ندّعيها عليه، وذلك:

لأنّه أضاف قيداً من عنده إلى الحديث في نقله عن الصّحيحين

وذكر اللّفظ الذي فيه جملة « أتخلّفني في النساء والصّبيان » التي يتمسّك

٢٥١

بها النواصب لدى قدحهم مع خلوّ لفظ الروايات العديدة عن هذه الجملة

ولم يتعرّض لتواتر الحديث مع تصريح جماعة من جهابذة محقّقيهم به

بل لم يتعرّض لتعدّد طرقه في كتبهم

واكتفى برواية البراء بن عازب ونسبها إلى الصّحيحين، مع خلوّهما عن رواية البراء، وأنّ الذي فيهما هو من رواية سعد بن أبي وقاص.

وأعرض عن ذكر أسماء المحدّثين الأعلام الّذين رووه في كتبهم

وعن ذكر احتجاج أمير المؤمنينعليه‌السلام به يوم الشورى، وما زالت الشيعة تذكره وتحتج به، لأنّه يفيد ثبوت الحديث ودلالته على فضيلة أمير المؤمنين عند الصحابة

ولم يتعرّض ( الدهلوي ) لورود هذا الحديث في مقامات عديدة ومواضع متفرّقة، مع أنّ في وروده في غير تبوك فوائد جليلة وإبطالاً لهفوات النواصب وأقوال إخوانهم.

ولأنّ هذا الحديث يدل على أفضليّة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع أن الشيعة يستدلّون على ذلك بهذا الحديث أيضاً، وثبوت أفضليته كافٍ لثبوت خلافته بلا فصل.

ولأنَّ الشيعة تستدل بأنّه - مضافاً إلى حصول الخلافة لهارون عن موسى بمفاد قوله:( اخْلُفْنِي ) - قد حصل لهارون مرتبة فرض إطاعته ووجوب اتّباعه، وهذه المرتبة لم تكن موقتةً بوقتٍ، فلا بدّ وأن يكون أمير المؤمنينعليه‌السلام المشبَّه بهارون مفترض الطاعة في حياة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعد وفاته، من غير تخصيص بوقت. وهذا الوجه لم يتعرض له ( الدهلوي ) في ( التحفة ) وهو وإن تعرّض له في حاشيتها، لكنْ لم يبيّن وجه مرجوحيّته ممّا ذكره في المتن.

٢٥٢

ولإستدلال الشيعة بعموم المنازل بوجوه عديدة، كما ذكر الفخر الرازي أيضاً ثلاثة وجوه لإثبات عموم المنازل حيث قال في ( نهاية العقول ): « فاعلم أنهم ساعدوا على أنه ليس في الحديث صيغة عموم يدل على ذلك، لكنّهم بيّنوا ذلك من وجوه ثلاثة، الأول: أن الحكيم » لكنّ ( الدهلوي ) لم يورد هذه الوجوه.

ولإستدلال الشيعة لإثبات خلافة هارون بالآية: و( اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ) (١) وأنّها تدلّ على خلافته المطلقة. و ( الدهلوي ) لم يذكر هذا الإستدلال، وادّعى زوال خلافة هارون بزعم تقيّدها بمدة محدودة.

ولإستدلال الشّيعة لبقاء خلافة هارون باستصحاب خلافته الثابتة حتى يأتي الرافع اليقيني لها.

إلى غير ذلك ممّا أفاده علماء الشيعة الأعلام، كما لا يخفى على ناظر كتبهم، مثل ( الشافي ) و ( بحار الأنوار ) و ( حق اليقين ) و ( إحقاق الحق ) وأمثالها، من التحقيقات الوافية الشّافية في ردّ تشكيكات المخالفين ودفع شبهاتهم

وإنّ من له أدنى تتّبع لكتب الشيعة مثل كتاب ( الشّافي ) لا يتمالك نفسه من الضّحك على ما ادّعاه ( الدهلوي ) من أنّ كلمات القوم في هذا المقام مضطربة مشوّشة، وأنّه قد هذّبها ونقّحها غاية التنقيح

ثمّ إنّ ( الدهلوي ) يذكر وجه الإستدلال عن الشيعة بقوله: « قالت الشّيعة » ثم يقول إنّ هذا التقريب منه وإلّا فكلمات الشيعة مبعثرة مشوّشة وهذا تناقض

وأيضاً، فهذا القدر من الإستدلال الذي ذكره موجود بعينه في كلمات الشيعة، فأين التنقيح والتهذيب؟

وعلى الجملة، فإنّ دعواه تنقيح كلام الشيعة وتهذيبه كاذبة، أللهم إلّا أن

٢٥٣

يقصد « التحريف » من « التهذيب » فهذا صحيح، لأنّ الشيعة لما تستدل بالحديث تنقله عن الصّحيحين، و ( الدهلوي ) حرّف لفظه فيهما لدى نقله عنهما بإضافة كلمة « أهل البيت والنساء والبنات » إليه.

ذكره في الحاشية ثاني وجهي الإستدلال وعجزه عن الجواب

هذا، وكأنّ ( الدهلوي ) ندم على ما نسب إلى الشيعة من اضطراب كلامهم وتشتّته في هذا المقام، فاضطرّ في حاشيته على كتابه إلى ذكر ثاني وجهي الإستدلال بهذا الحديث، المذكور في شرح المواقف وغيره، وقال بأنّ هذا الوجه هو المشهور في الإستدلال بهذا الحديث عندهم - يعني الشيعة - واكتفى في التالي بأنْ قال: « ولا يخفى ما فيه ». وهذه عبارته في الحاشية:

« المشهور في الإستدلال بهذا الحديث عندهم هو: إنّ من جملة منازل هارون بالنسبة إلى موسى أنه كان شريكاً له في الرسالة، ومن لوازمه استحقاق الطاعة بعد وفاة موسى لو بقي، فوجب أن يثبت ذلك لعليرضي‌الله‌عنه ، إلّا أنه امتنع الشركة في الرسالة، فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم، عملاً بالدليل بأقصى ما يمكن.

ولا يخفى ما فيه ».

أقول:

لا يخفى أنّ هذا الوجه أحد وجوه دلالة هذا الحديث.

وأيضاً: إن هذا الذي ذكره بعض الوجه الذي قصده لا كلّه، لأنّ علماء الشيعة يثبتون أوّلاً عموم أفراد المنزلة بوجوه شتّى، ثم يثبتون كون الإمامة من منازل هارونعليه‌السلام ، مرةً بجهة الإستخلاف على بني إسرائيل وعدم العزل منه، ومرة بشركته لموسىعليه‌السلام في افتراض الطاعة

٢٥٤

وقد ذكر هذا الإستدلال بهذه الكيفية عن الشيعة في كتب غير واحدٍ من أهل السنة، كنهاية العقول وشرح المواقف والصّواعق وغيرها

قال في ( الصواعق ): « الشبهة الثانية عشرة: زعموا أنّ من النص التّفصيلي على علي قوله صلّى الله عليه وسلّم لمـّا خرج إلى تبوك واستخلفه على المدينة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي. قالوا: ففيه دليل على أن جميع المنازل الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي من النبي صلّى الله عليه وسلّم، وإلّا لمـّا صحّ الإستثناء، وممّا ثبت لهارون من موسى استحقاقه للخلافة عنه لو عاش بعده، إذ كان خليفة في حياته، فلو لم يخلفه بعد مماته لو عاش بعده لكان النقص فيه، وهو غير جائز على الأنبياء.

وأيضاً: فمن جملة منازله منه أنه كان شريكاً له في الرسالة، ومن لازم ذلك وجوب الطاعة لو بقي بعده، فوجب ثبوت ذلك لعلي، إلاّ أنّ الشركة في الرسالة ممتنعة في حق علي. فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم، عملاً بالدليل بأقصى ما يمكن»(١) .

ثم إن ما ذكره ( الدهلوي ) في الحاشية هو نقل ألفاظ شرح المواقف بعينها، لكنّه الوجه الثاني المذكور بعد الوجه الأول فيه كالصّواعق. وهذه ألفاظ ( شرح المواقف ):

« الثاني من وجوه السنّة: قولهعليه‌السلام لعلي حين خرج إلى غزوة تبوك واستخلفه على المدينة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي. فإنه يدل على أنّ جميع المنازل الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي من النبي صلّى الله عليه وسلّم. إذ لو لم يكن اللفظ محمولاً على كلّ المنازل لما صحّ الإستثناء. ومن المنازل الثابتة لهارون من موسى استحقاقه

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣.

٢٥٥

للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش هارون بعده، وذلك لأنّه كان خليفةً لموسى في حياته، بدليل قوله:( اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ) (١) . لا معنى للخلافة إلّا القيام مقام المستخلف فيما كان له من التصرّفات، فوجب أن يكون خليفةً له بعد موته على تقدير بقائه، وإلّا كان عزله موجباً لنقصه والنفرة عنه، وذلك غير جائز على الأنبياء، إلّا أنّ ذلك القيام مقام موسى كان له بحكم المنزلة في النبوة، وانتفى هاهنا بدليل الإستثناء.

قال الآمدي: الوجه الثاني من وجهي الإستدلال بهذا الحديث هو: إنّ من جملة منازل هارون بالنسبة إلى موسى أنه كان شريكاً له في الرسالة، ومن لوازمه إستحقاق الطاعة بعد وفاة موسى لو بقي، فوجب أنْ يثبت ذلك لعلي، إلّا أنه امتنع الشركة في الرسالة، فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الاُمّة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم، عملاً بالدليل بأقصى ما يمكن »(٢) .

وبعد، فلقد كان على ( الدهلوي ) - بعد أن أورد الوجه الذي أورده - أنْ يبيّن موضع التشويش والإضطراب فيه، وأن يبيّن السّبب في عدم ذكر الوجه الأول معه، والسبب في ترجيح هذا الوجه على ذاك في الذكر، والسّبب في عدم ذكره إياه في المتن ومرجوحيته التي اقتضت إيراده في الحاشية ولكنه اكتفى بقوله: « ولا يخفى ما فيه »، وهل هذا كاف؟!

قوله:

ومع ذلك، ففي هذا التمسّك اختلال من وجوه كثيرة.

أقول:

لم يذكر من هذه الوجوه الكثيرة!! إلّا ثلاثة وجوه شحنها بالهفوات العظيمة العثار، والعثرات البادية العوار والله الموفّق للهداية والإستبصار.

____________________

(١). شرح المواقف ٨ / ٢٦٢.

٢٥٦

دلالة الحديث

على عموم المنزلة

٢٥٧

٢٥٨

قوله:

الأول: إنّ اسم الجنس المضاف إلى العلم ليس من ألفاظ العموم عند جميع الأصوليين.

أقول:

إنّ ( الدهلوي ) مع رئاسته في العلوم!! وجلالته العلمية بين الناس!! يكتفي بمحض الدعوى، بل بالكذب والتسويل!! وينكر الأمور الواضحة والقضايا الثابتة والقواعد المقرّرة!!

إنّ دلالة « المنزلة » المضافة على العموم ثابتة - والحمد لله - بحيث لا يعتريها أيّ شك، ولا يشوبها أيّ شبهة

لقد نصّ أكابر المحقّقين وأئمة الأصول المعتمدين على أنّ صحّة الإستثناء دليل العموم، وبهذا الدليل يثبتون عموم صيغ العموم.

صحّة الإستثناء دليل العموم

ولفظ « المنزلة » مضاف، ولو كان مضافاً إلى علمٍ، فيصحّ الإستثناء منه بالقطع واليقين، لجواز أنّ يقال: « زيد بمنزلة عمرو إلّافي النسب » و « بكر بمنزلة خالد إلّافي العلم » وهكذا

وهذا الحديث كذلك، إذ « المنزلة » فيه مضافة إلى العلم، فيدلُّ على العموم بلا ريب وبالأخص لفظ « المنزلة » الوارد في هذا الحديث يصح الإستثناء

٢٥٩

منه بالقطع واليقين لأنّه لو كان الحديث: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا النبوة » أو « إلّا الأخوة النسبية » أو ما شابهه لكان صحيحاً بلا ريب كما أنّ لفظ « إلّا النبوة » وارد كما سبق وسيأتي ومع ذلك فالإستثناء بـ « إلّا أنّه لا نبي بعدي » استثناء متّصل كما سيتّضح عن قريب.

وإليك بعض الشواهد على دلالة صحّة الإستثناء على العموم عند الأصوليين من كلمات بعض أئمتهم:

قال البيضاوي: « ومعيار العموم جواز الإستثناء، فإنّه يخرج ما يجب اندراجه لولاه، وإلّا لجاز من الجمع المنكّر »(١) .

وقال الفرغاني العبري بشرحه: « لمـّا بيّن صيغ العموم على اختلاف مراتبها فيه، شرع في الإستدلال على أنها عامّة بوجهين، وجه يشمل الصيغ كلّها ووجه يخصُّ بعضها. أمّا تقرير الوجه العام لجميع الصيغ فهو أن نقول: لو لم يكن كلّ واحدٍ من هذه الصيغ المذكورة عامّاً لما جاز عن كلٍّ منها استثناء كل فرد منه، لأنّ الإستثناء عبارة عن إخراج شيء من مدلول اللّفظ، يجب إندراجه فيه لولا الإستثناء، فلو لم يكن كل واحد من هذه الصيغ عاماً لم يجب اندراج كلّ فرد فيه بدون الإستثناء، وإذا لم يجب لم يجز الإستثناء، إذ لا حاجة حينئذٍ إلى الإخراج، لكن جاز الإستثناء في كل فردٍ من هذه الصيغ اتفاقاً، مثلاً يصح أنْ يقال: من دخل داري إلّازيداً فأكرمته، وكذلك في البواقي، فيكون هذه الصيغ عامة وهو المطلوب.

وإنما قلت: إنّ الإستثناء عبارة عن إخراج ما لولاه لوجب دخوله، لأنّه لو لم يكن عبارة عن ذلك لكان عبارةً إمّا عمّا لولاه لامتنع دخوله فيه، وإنه باطل ضرورةً. أو عن إخراج ما لولاه لجاز دخوله فيه وإنّه باطل أيضاً، إذ لو كان

____________________

(١). منهاج الوصول في علم الأصول.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الملابس وغيرها(٢) .

٩ - باب عدم جواز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها.

[٥٣٩٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به، فأمّا الّذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن عيسى، عن أيوب بن نوح (٣) ،

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٥ من أبواب الدفن، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ و ١٠ م هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الملابس، وفي الباب ٢٣ من أبواب المساجد.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢١٢ / ٨٣١.

(٣) علل الشرائع: ٣٥٧ / ٢ الباب ٧١.

(٤) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٦.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٢ / ٨٣٠.

٣٦١

أقول: نقل المحقق في( المعتبر) عن جماعة من علمائنا انعقاد الإجماع على العمل بمضمونه (١) .

[٥٣٩٤] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي، عن بشر بن بشّار قال: سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب؟ فكتب: يجوز ذلك.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي أنّه سأل رجل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٤) ، ويمكن الحمل على الضرورة، وعلى الإنكار، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٥) .

١٠ - باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإبريسم.

[٥٣٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ؟ فقال: ليس بها بأس، فقال

____________________

(١) المعتبر: ١٥٠.

٢ - الاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٧١.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٢ / ٨٣٤.

(٣) الفقيه ١: ١٧٠ / ٨٠٥.

(٤) مر في الحديث الأول من هذا الباب.

(٥) يأتي ما يدل على المقصود في الحديث ١٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٣.

٣٦٢

الرجل: جعلت فداك إنّها علاجي(١) وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال( ليس به بأس) (٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (٣) .

[٥٣٩٦] ٢ - وبالإسناد عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي داود ابن(٤) يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع، فقلت: إنّ عليّ ثوباً أكره لبسه، فقال: وما هو؟ قلت: طيلساني هذا، فقال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خزّ، قال: وما بال الخزّ؟ قلت: سداه أبريسم، قال: وما بال الأبريسم؟ قال: لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم، الحديث.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) نقلاً عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم، مثله (٥) .

[٥٣٩٧] ٣ - وعن عدّة، من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ واليمنة(٦) .

____________________

(١) في نسخة: علاجي في بلادي - هامش المخطوط -.

(٢) في نسخة: فلا بأس - هامش المخطوط -.

(٣) علل الشرائع: ٣٥٧ / ١ الباب ٧١.

٢ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٥.

(٤) بن ليس في المصدر.

(٥) مجمع البيان ٢: ٤١٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٦.

(٦) اليمنة: ضرب من برود اليمن( لسان العرب ١٣: ٤٦٣ ).

٣٦٣

[٥٣٩٨] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) أسأله عن الدواب التي يعمل الخزّ من وبرها، أسباع هي؟ فكتب: لبس الخزّ الحسين بن علي ومن بعده جدّي ( صلوات الله عليهم ).

[٥٣٩٩] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يلبس الجبّة الخزّ بخمسين ديناراً والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً.

[٥٤٠٠] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يلبس في الشتاء الجبّة(١) الخزّ والمطرف الخزّ والقلنسوة الخزّ فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدّق بثمنه ثمّ يقول:( قُلْ مَنْ حَرَّ‌مَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَ‌جَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ‌زْقِ ) (٢) .

[٥٤٠١] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعليّ جبة خزّ وطيلسان خزّ فنظر إلّي فقلت: جعلت فداك عليّ جبّة خزّ وطيلساني هذا خزّ، فما تقول فيه؟ فقال: وما بأس بالخزّ، فقلت: وسداه أبريسم فقال: وما بأس بالأبريسم، قد أُصيب الحسين( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ، الحديث.

[٥٤٠٢] ٨ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٤.

(١) كتب المصنف على كلمة( الجبة) علامة نسخة.

(٢) الأعراف ٧: ٣٢.

٧ - الكافي ٦: ٤٤٢ / ٧.

٨ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٣٦٤

الحسين بن علي (عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.

[٥٤٠٣] ٩ - وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر أنّه كان عند أبي إبراهيم فاحتجّ على راهب بكلام طويل حتى أسلم فدعا أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) بجبّة خزّ وقميص قوهيّ(١) وطيلسان(٢) وخفّ وقلنسوة(٣) فأعطاء إيّاه.

[٥٤٠٤] ١٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث أنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم والمطرف(٤) الخزّ بخمسين ديناراً فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه.

[٥٤٠٥] ١١ - وعن محمّد بن عيسى، عن حفص بن محمّد مؤذّن علي بن يقطين قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في الروضة وعليه جبّة خزّ سفر جليّة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن حفص بن عمر أبي محمّد، مثله، إلاّ أنّه قال: وهو يصلّي في الروضة(٥) .

____________________

٩ - الكافي ١: ٤٠١ / ٥.

(١) القوهي: ثياب بيض منسوبة الى قوهستان - فارسي معرب -( لسان العرب ١٣: ٥٣٢ ).

(٢) الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن ينسج للبّس خال عن التفصيل والخياطة. مجمع البحرين ٤: ٨٢.

(٣) القلنسوة: لباس للرأس.( لسان العرب ٦: ١٨١ ).

١٠ - قرب الإسناد: ١٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ٨ الباب ١ من أبواب الملابس.

(٤) الـمِطرف والـمُطرَف: واحد المطارف وهي أردية من خزّ له أعلام وقيل ثوب مربع من خز ّله أعلام( لسان العرب ٩: ٢٢٠ ).

١١ - قرب الإسناد: ٨.

(٥) الكافي ٦: ٤٥٢ / ١٠.

٣٦٥

[٥٤٠٦] ١٢ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: كسا علي (عليه‌السلام ) الناس بالكوفة فكان في الكسوة برنس(١) خزّ، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إيّاه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني، فقيل له: إنّ حسناً كان سأله أباه فمنعه إيّاه، فأرسل به الهمداني إلى الحسن فقبله.

[٥٤٠٧] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سالته عن لبس الخزّ فقال: لا بأس به، إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.

[٥٤٠٨] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جلود الخزّ؟ فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك قال: إذا حلّ وبره حلّ جلده.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، مثله(٢) .

[٥٤٠٩] ١٥ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

١٢ - قرب الاسناد: ٦٩.

(١) البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطراً أو جبة، وقال الجوهري البرنس: قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الاسلام. وهي من البرس - بكسر الباء - القطن( لسان العرب( برنس) ٦: ٢٦ ).

١٣ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٤.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٧.

(٢) الكافي ٦: ٤٥٢ / ٧.

١٥ - الاحتجاج: ٤٩٢.

٣٦٦

محمّد بن عبدالله الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه: روي لنا عن صاحب العسكر( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب؟ فوقّع: يجوز، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز، فبأي الخبرين نعمل؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال.

أقول: لعلّ التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب، والرخصة في وبرها محمولة على التقية.

[٥٤١٠] ١٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد، عن عمّه عمر بن عليّ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً، ويقول:( قُلْ مَنْ حَرَّ‌مَ زِينَةَ اللَّـهِ ) (١) الآية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ.

[٥٤١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

١٦ - مجمع البيان ٢: ٤١٣.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات، والباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الملابس، والباب ٢٣ من أبواب المساجد، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة، والباب ٣٢ و ٣٣ من ابواب الإحرام، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٠٠ / ١٢ والتهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠١، وكذلك التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١٣، =

٣٦٧

محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الأحوص - في حديث - قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟ فقال: لا.

[٥٤١٢] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حريرمحض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حريز محض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبار(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد، نحوه.

[٥٤١٣] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأمّا بيعهما فلا بأس.

[٥٤١٤] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن العباس بن موسى، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأبريسم والقزّ؟ قال: هما سواء.

[٥٤١٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر

____________________

= والاستبصار ١: ٣٨٥ / ١٤٦٣، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٩ / ١٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ويأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبار في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١٢، والاستبصار ١: ٣٨٥ / ١٤٦٢.

(٢) التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١٠، والاستبصار ١: ٣٨٣ / ١٤٥٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٤ / ٧، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٩٧ من أبواب ما يكتسب به.

٤ - الكافي ٦: ٤٥٤ / ٩.

٥ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤، للحديث قطعات أخرى تأتي قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٠، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٤٤، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣٦٨

( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) : إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي، وأكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب - إلى أن قال - ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الجارود، مثله (١) .

[٥٤١٦] ٦ - قال: وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والأبريسم المحض والصلاة فيه للرجال.

[٥٤١٧] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي الحارث قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم؟ قال: لا.

[٥٤١٨] ٨ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعن الثوب يكون علمه ديباجاً؟ قال: لا يصلّي فيه.

أقول: هذه محمول على ما يكون باقيه حريراً أو قزّاً أو على الكراهة، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ الباب ٥٧ / ٣.

٦ - الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٧.

٧ - التهذيب ٢: ٢٠٨ / ٨١٤، والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٤.

٨ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٩، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من النجاسات، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٣٠، وقطعة في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٣٦٩

[٥٤١٩] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن البرقيّ، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي(١) ويكره الميثرة(٢) الحمراء فإنّها ميثرة إبليس.

ورواه الكليني، عن، محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد(٣) ، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي(٤) .

أقول: الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى(٥) ويأتي، إن شاء الله(٦) .

[٥٤٢٠] ١٠ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.

قال الشيخ: هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار، قال: ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً.

أقول: ويحتمل الحمل على التقيّة.

____________________

٩ - التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: القسي( هامش المخطوط ).

(٢) الميثرة بالكسر غير مهموزة: شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته وأصله الواو، والميم زائده، والجمع مياثر ومواثر.( مجمع البحرين ٣: ٥٠٩ ).

(٣) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٧.

(٤) الكافي ٦: ٤٥٤ / ٦.

(٥) مضى في الأحاديث ٣ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٢: ٢٠٨ / ٨١٥، والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٥.

٣٧٠

[٥٤٢١] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جفعر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع: منها لباس الاستبرق والحرير والقزّ والارجوان.

[٥٤٢٢] ١٢ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه(١) الديباج، والبُركان(٢) عليه حرير؟ قال: لا(٣) .

أقول:( هذا محمول على كونه حريراً محضاً أو على الكراهة) (٤) .

ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

١٢ - باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة.

[٥٤٢٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل،

____________________

١١ - قرب الإسناد: ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٢ - قرب الإسناده: ١١٨.

(١) في المصدر: و.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: والبركان كذا في البحار وقال في القاموس:البركان والبركاني مشددتين ويقال للكساء الأسود البركان والبركاني مشددتين.( القاموس المحيط ٣: ٣٠٤ ).

(٣) ورد في المطبوع. لا بأس ولم ترد في المصدر والنسخ الحجربة وكذلك النسخة الخطية.

(٤) ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة.

(٥) يأتي في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ وفي ٦ و ٧ و ٨ و ١١ الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب الاحرام، وفي ٢٢ من الباب ٤٩ من جهاد النفس، والباب ٩٧، وفي الأحاديث ٣٠ و ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وتقدم ما يحتمل دلالته في الأبواب ١٣ و ٢٢ من التكفين.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ٤.

٣٧١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب.

[٥٤٢٤] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب.

[٥٤٢٥] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لباس الحرير والديباج، فقال: أمّا في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تمائيل.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه(٢) .

[٥٤٢٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين(٣) قال: لم يطلق النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنّه كان رجلاً قملاً(٤) .

[٥٤٢٧] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً كان

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ١.

٣ - التهذيب ٢: ٢٠٨ / ٨٠٦ والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٦.

(١) الكافي ٦: ٤٥٣ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٧.

٤ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤.

(٣) في المصدر زيادة: روى أبو الجارود عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) الرجل القمل: أي قمل رأسه قملاً، كثر قمل رأسه.( لسان العرب ١١: ٥٦٨ ).

٥ - قرب الإسناد: ٥٠.

٣٧٢

لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً.

أقول: هذه محمول على نفي التحريم والكراهة، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب.

[٥٤٢٨ و ٥٤٢٩ و ٥٤٣٠] ٦ و ٧ و ٨ - ويدلّ على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم (عليهم‌السلام ) : ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه(١) ، وقولهم (عليهم‌السلام ) : كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر(٢) ، وقوله( عليه‌السلام ) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه، وما لا يطيقون(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٣ - باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف.

[٥٤٣١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن

____________________

٦ و ٧ و ٨ -

(١) يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القواطع وفي الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

وتقدم في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب ما يحمل على ذلك ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١١.

٣٧٣

( عليه‌السلام ) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف، أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) منه جبّات(١) .

[ ٥٤٣٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بلباس القزّ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان.

[٥٤٣٣] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها أبريسم، أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها.

[٥٤٣٤] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.

[٥٤٣٥] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخطوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

أقول: ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد بالكراهة هنا المرجوحيّة وأنّها بمعنى

____________________

(١) في المصدر: جباب كذلك.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٤ / ١٠.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١٤.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٤، والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٨.

٣٧٤

التحريم في حقّ الرجال دون النساء، جمعاً بين الأحاديث كما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٥٤٣٦] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن يوسف بن إبراهيم(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً، وإنّما كره الحرير المبهم(٤) للرجال.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم، مثله(٥) .

[٥٤٣٧] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار(٦) أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن( عليه‌السلام ) يساله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه؟ فكتب: لا بأس مطلق والحمدلله.

قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.

[٥٤٣٨] ٨ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه: يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية(٧) على عمل الوشى من قزّ وأبريسم، هل تجوز

____________________

(١) مضى في الباب ١١ من هذه الأبواب والحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب والباب ١٦ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٠٨ / ٨١٧، والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٧.

(٣) الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد.( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: البهم.

(٥) الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٨.

٧ - الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: إبراهيم بن مهزيار، وقد أورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ عن الفقيه: بإسناده عن أبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار.

٨ - الاحتجاج: ٤٩٢.

(٧) في هامش الاصل عن نسخة:( عتاتية ).

٣٧٥

الصلاة فيها إم لا؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان.

أقول: وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على جواز لبس الحرير الممزوج به(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه.

[٥٤٣٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض.

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) .

[٥٤٤٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار(٥) يكون في السراويل ويصلّي فيه.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب التكفين وفي الحديث ٧ من الباب ٦٨ من النجاسات وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من الملابس وفي الباب ٢٩ من الاحرام.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٩ / ١٠، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) مَرَّ في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٨.

(٥) الزنار والزنارة: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه( لسان العرب ٤: ٣٣٠ ).

٣٧٦

[٥٤٤١] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه، وذكر مثله(١) .

[٥٤٤٢] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض(٢) أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه، إن شاء الله.

[٥٤٤٣] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب.

[٥٤٤٤] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الميتة قال: لا تصلّ في شيء منه ولا شسع.

أقول: قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعاً(٣) ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقيّة وهو الأحوط(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٦، أورده في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٥.

٤ - التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١٠، والاستبصار ١: ٣٨٣ / ١٤٥٣.

(٢) في هامش الاصل( محض) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الذكرى: ١٤٥ والمعتبر: ١٤٩ ومفتاح الكرامة: ١٥٠ - ١٥١.

(٤) راجع مفتاح الكرامة ٢: ١٥٠.

٣٧٧

وقد تقدّم ما يدلّ على حكم نجاسة هذه الاشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات(١) .

١٥ - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة.

[٥٤٤٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير(٢) ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله(٥) .

[٥٤٤٦] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب النجاسات، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٧ / ٨ أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطواف.

(٢) في التهذيب زيادة: ومثله من الديباج( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب: ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٨٠ / ٣٤٢.

(٥) قرب الإسناد: ٨٦.

٢ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨٠٩.

٣٧٨

[٥٤٤٧] ٣ - وقد تقدّم حديث جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج.

١٦ - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهّن فيه.

[٥٤٤٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي داود بن(١) يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: طيلساني هذا(٢) خزّ، قال: وما بال الخزّ؟ قلت: وسداه أبريسم، قال: وما بال الابريسم؟ قال: لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء.

[٥٤٤٩] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال: مهلاً يا أُسامة، إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.

[٥٤٥٠] ٣ - وبالإسناد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام.

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٥ تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) بن: ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: قال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٤ / ٨.

٣٧٩

[٥٤٥١] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحرّ والبرد فلا بأس.

[٥٤٥٢] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال، فأمّا النساء فلا بأس.

[٥٤٥٣] ٦ - وفي( الخصال ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمّد بن زكريّا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد.

[٥٤٥٤] ٧ - قال الصدوق: قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه، انتهى.

[٥٤٥٥] ٨ - وقد تقدّم في حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء.

[٥٤٥٦] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١٢.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٦ - الخصال: ٥٨٨ / ١٢ أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٧ - الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٧.

٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفيه إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

٩ - قرب الأسناد: ١٠١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418