تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 418988 / تحميل: 5489
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

عوضٍ ، وهذا بدل جزء من العين ، والعين ضمنها جميعاً بالعوض ، فلهذا ضمن ذلك للمشتري.

القسم الثاني(١) : التغيّر بالزيادة.

اعلم أنّ التغيّر بالزيادة نوعان :

أحدهما : الزيادات الحاصلة لا من خارجٍ ، وأقسامه ثلاثة :

أحدها : الزيادة المتّصلة من كلّ وجهٍ‌ ، كالسمن ، وتعلّم الحرفة ، وكبر الشجر.

والأقرب عندي : أنّه ليس للغرماء الرجوعُ في العين - وبه قال أحمد ابن حنبل(٢) - لما فيه من الإضرار بالمفلس ؛ لأنّها زيادة قد حصلت في ملكه ، فلا وجه لأخذ الغرماء لها.

ولأنّه فسخ بسببٍ حادث ، فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائد زيادة متّصلة ، كالطلاق ، فإنّه ليس للزوج الرجوعُ في عين ما دفعه من المهر مع زيادته المتّصلة.

ولأنّها زيادة في ملك المفلس ، فلا يستحقّها البائع ، كالمنفصلة ، وكالحاصلة بفعله.

ولأنّ الزيادة لم تصل إليه من البائع ، فلم يكن له أخذها منه ، كغيرها من أمواله.

وقال الشافعي ومالك : لا يبطل رجوع البائع في العين بسبب الزيادة المتّصلة ، بل يثبت له الرجوعُ فيها إن شاء من غير أن يلتزم للزيادة شيئاً‌

____________________

(١) الظاهر : « الثالث ».

(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٠٢ ، المغني ٤ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٦.

١٢١

- إلّا أنّ مالكاً خيّر الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به - للخبر(١) .

ولأنّه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلا تمنعه المتّصلة ، كالردّ بالعيب.

وفارقَ الطلاق ؛ فإنّه ليس بفسخ ، ولأنّ الزوج يمكنه الرجوع في قيمة العين ، فيصل إلى حقّه تامّاً ، وهنا لا يمكنه الرجوع في الثمن(٢) .

والخبر لا يدلّ على صورة النزاع ؛ لأنّه وجد أزيد من عينه التي وقع العقد عليها.

والفرق واقع بين صورة النزاع وبين الردّ بالعيب ؛ لأنّ الفسخ فيه من المشتري ، فهو راضٍ بإسقاط حقّه من الزيادة وتركها للبائع ، بخلاف المتنازع. ولأنّ الفسخ هناك لمعنى قارَن العقدَ ، وهو العيب القديم ، والفسخ هنا لسببٍ حادث ، فهو أشبه بفسخ النكاح الذي لا يستحقّ به استرجاع العين الزائدة.

وقولهم : « إنّ الزوج إنّما لم يرجع في العين ؛ لكونه يندفع عنه الضرر بالقيمة » لا يصحّ ؛ فإنّ اندفاع الضرر عنه بطريقٍ آخَر لا يمنعه من أخذ حقّه من العين ، ولو كان مستحقّاً للزيادة ، لم يسقط حقّه منها بالقدرة على أخذ القيمة ، كمشتري المعيب.

ثمّ كان ينبغي أن يأخذ قيمة العين زائدةً ؛ لكون الزيادة مستحقّةً له ،

____________________

(١) راجع الهامش (٣) من ص ١١٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٧٩ ، الوجيز ١ : ١٧٤ ، الوسيط ٤ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، و ٨ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٣ - ٣٩٤ ، و ٥ : ٦١٢ - ٦١٣ ، الذخيرة ٨ : ١٧٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤١٧ ، المغني ٤ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٦.

١٢٢

فلمّا لم يكن كذلك علمنا أنّ المانع من الرجوع كون الزيادة للمرأة. ولأنّه لا يمكن فصلها وكذا(١) هنا بل أولى ؛ فإنّ الزيادة يتعلّق بها حقّ المفلس والغرماء ، فمنع المشتري من أخذ زيادةٍ ليست له أولى من تفويتها على الغرماء الذين لم يصلوا إلى تمام ديونهم والمفلسِ المحتاج إلى تبرئة ذمّته عند اشتداد حاجته.

تذنيب : لو زاد الصداق زيادةً متّصلة ثمّ أعسرت الزوجة فطلّقها الزوج ، فالأقرب عندي : أنّه يرجع في العين‌ ، ويضرب بالقيمة مع الغرماء.

وقال الشافعي : يرجع في نصف العين زائدةً ، ولا يضرب بالقيمة مع الغرماء ، كما تقدّم.

الثاني : الزيادة المنفصلة من كلّ وجهٍ‌ ، كالولد واللبن وثمر الشجرة. وهنا يرجع البائع في الأصل خاصّةً دون الزوائد ، بل تسلم الزوائد للمفلس ، ولا نعلم فيه خلافاً - إلّا من مالك(٢) - لأنّه انفصل في ملك المفلس ، فلم يكن للبائع الرجوع فيه ، كما لو وجد بالمبيع عيباً ، فإنّه يردّه ، دون النماء المنفصل ، كذا هنا.

نعم ، لو كان الولد صغيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه إن بذل قيمته ، فذاك ، وإلّا بِيعا معاً ، وصَرف ما يخصّ الأُمّ إلى البائع ، وما يخصّ الولد للمفلس(٣) .

قال بعض الشافعيّة : قد ذكرنا وجهين فيما إذا وجد الأُمّ معيبة وهناك ولد صغير : أنّه ليس له الردّ ، وينتقل إلى الأرش ، أو يُحتمل التفريق‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « فكذا » بدل « وكذا ».

(٢) المغني ٤ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤.

١٢٣

للضرورة. وفيما إذا رهن الأُمّ دون الولد : أنّهما يباعان معاً ، أو يحتمل التفريق ، ولم يذكروا فيما نحن فيه احتمال التفريق ، وإنّما احتالوا في دفعه ، فيجوز أن يقال بخروجه(١) هنا أيضاً ، لكنّهم لم يذكروه اقتصاراً على الأصحّ.

ويجوز أن يفرّق بأنّ مال المفلس مبيع كلّه ومصروف إلى الغرماء ، فلا وجه لاحتمال التفريق مع إمكان المحافظة على جانب الراجع بكون ملكه مزالاً(٢) .

مسألة ٣٦١ : لو كان المبيع بذراً فزرعه المفلس ونبت ، أو كان بيضةً فأحضنها وفرخت في يده ثمّ أفلس ، لم يكن للبائع الرجوعُ في العين‌ عندنا ؛ لما تقدّم(٣) من أنّ الزيادة المتّصلة تمنع من الردّ ، فهنا أولى ؛ لاشتمالها على تغيّر العين بالكلّيّة ، وهو أحد قولي الشافعيّة - وإن كان يذهب إلى أنّ الزيادة المتّصلة لا تمنع من الردّ(٤) - لأنّ المبيع قد هلك ، وهذا شي‌ء جديد له اسم جديد(٥) .

والثاني : أنّه يرجع ؛ لأنّه حدث من عين ماله ، أو هو عين ماله اكتسب هيئةً أُخرى ، فصار كالوديّ(٦) إذا صار نخلاً(٧) .

____________________

(١) أي : خروج التفريق.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤.

(٣) في ص ١٢٠ وما بعدها.

(٤) راجع المصادر في الهامش (٢) من ص ١٢١.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٣ ، الوسيط ٤ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ - ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤ - ٣٩٥ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٣.

(٦) الوديّ : صغار الفسيل ، وهو صغار النخل. الصحاح ٥ : ١٧٩٠ ، و ٦ : ٢٥٢١ « فسل ، ودى ».

(٧) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٦ : =

١٢٤

وسيأتي مزيد بحثٍ في باب الغصب إن شاء الله تعالى.

ويجري مثل هذا الخلاف في العصير إذا تخمّر في يد المشتري ثمّ تخلّل(١) .

مسألة ٣٦٢ : لا فرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين أن تكون الزيادة قد نقص بها المبيع وأن لا تكون‌ ، ولا فرق أيضاً بين أن تزيد قيمة العين لزيادة السوق أو تنقص في جواز الرجوع فيها ، وقد بيّنّا أنّ العلماء أطبقوا على أنّ الزيادة للمفلس.

ونُقل عن مالك وأحمد بن حنبل في روايةٍ : أنّ الزيادة للبائع كالمتّصلة(٢) .

وهو خطأ ؛ لأنّها زيادة انفصلت في ملك المشتري ، فكانت له.

ولقولهعليه‌السلام : « الخراج بالضمان »(٣) وهو يدلّ على أنّ النماء للمشتري ؛ لكون الضمان عليه.

والفرق بين المتّصلة والمنفصلة ظاهر ؛ فإنّ المتّصلة تتبع في الردّ بالعيب ، دون المنفصلة ، فيبطل القياس.

ولو اشترى زرعاً أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتدّ الحَبّ ، لم يرجع في العين - عندنا - للزيادة.

والشافعيّة طرّدوا الوجهين ، وبعضهم قطع بالرجوع(٤) .

____________________

= ٢٨٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٣ ، الوسيط ٤ : ٢٧ - ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٣.

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

(٢) المغنى ٤ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٨.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٤ / ٢٢٤٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٤ / ٣٥٠٨ - ٣٥١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨١ - ٥٨٢ / ١٢٨٥ و ١٢٨٦ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

١٢٥

القسم الثالث : الزيادات المتّصلة من وجه دون وجه.

وذلك كالحمل. ووجه اتّصاله ظاهر.

ووجه انفصاله أن نقول : إذا حدث الحمل بعد الشراء وانفصل قبل الرجوع ، فحكم الولد ما تقدّم من أنّه للمشتري خاصّةً.

وإن كانت حاملاً عند الشراء وعند الرجوع جميعاً ، فهو كالسمن.

وقد بيّنّا أنّ المعتمد عندنا فيه أنّه ليس له الرجوع في العين إن زادت قيمتها بسببه.

وعند الشافعي ومالك يرجع فيها حاملاً ؛ لأنّ الزيادة المتّصلة عندهما لا تمنع من الرجوع في العين(١) .

وإن كانت حاملاً عند الشراء وولدت قبل الرجوع ، لم يتعدّ الرجوع إلى الولد عندنا ، وهو ظاهر.

وللشافعي قولان مبنيّان على الخلاف في أنّ الولد هل له حكم أم لا؟ فإن قلنا : له حكم ، رجع فيهما ، كما لو اشترى شيئين. وإن قلنا : لا حكم له ، لم يرجع في الولد ، وكان الحكم كما لو باعها حاملاً(٢) .

وربما يوجّه قولُ التعدّي إلى الولد : بأنّه كان موجوداً عند العقد ، ملكه المشتري بالعقد ، فوجب أن يرجع إلى البائع بالرجوع ، وقولُ المنع : بأنّه ما لم ينفصل تابع ملحق بالأعضاء ، فكذلك تبع في البيع ، أمّا عند‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥ ، ولاحظ المصادر في الهامش (٢) من ص ١٢٤ ، وكذا الهامش (٢) من ص ١٢١ أيضاً.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ - ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

١٢٦

الرجوع فهو مشخّص مستقلّ بنفسه منفرد بالحكم ، وكأنّه وُجد حين استقلّ.

وإن كانت حائلاً عند الشراء وحملت(١) عند الرجوع ، لم يكن له الرجوعُ عندنا إن زادت قيمتها بالحمل.

ومَنْ جوّز الرجوع مع الزيادة المنفصلة - وهو الشافعي - فعنده قولان موجّهان بطريقين :

أشهرهما : البناء على أنّ الحمل هل يُعرف وله حكم؟ إن قلنا : لا ، أخذها مع الحمل. وإن قلنا : نعم ، قال بعضهم : إنّه لا رجوع له ، ويُضارب الغرماء بالثمن(٢) .

والأصحّ عندهم : أنّ له الرجوع إلى الولد ؛ لأنّ الولد تبع الجارية حال البيع ، فكذا حال الرجوع(٣) .

ووجه المنع : أنّ البائع يرجع إلى ما كان عند البيع أو حدث فيه من الزيادة المتّصلة ، ولم يكن الحمل موجوداً ، ولا يمكن عدّه من الزيادات المتّصلة ؛ لاستقلاله وانفراده بكثير من الأحكام.

ثمّ قضيّة المأخذ الأوّل أن يكون الأصحّ اختصاصَ الرجوع بالأُمّ ؛ لأنّ الأصحّ أنّ الحمل يُعلم وله حكم ، إلّا أنّ أكثر الشافعيّة مالوا إلى ترجيح القول الآخَر(٤) .

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « حاملاً أو حملت ». وفي « ث ، ر » : « حاملاً » والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

(٣) راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨.

١٢٧

وإذا قلنا باختصاص الرجوع بالأُمّ ، فقد قال بعض الشافعيّة : يرجع فيها قبل الوضع ، فإذا ولدت ، فالولد للمفلس(١) .

وقال بعضهم : يصبر إلى انفصال الولد ، ولا يرجع في الحال ، ثمّ الاحتراز عن التفريق [ طريقه ](٢) ما تقدّم(٣) .

مسألة ٣٦٣ : لو كان المبيع نخلاً ، فلا يخلو إمّا أن يكون عليها ثمرة حال البيع ، أو لا‌ ، فإن كان فلا يخلو إمّا أن تكون الثمرة مؤبَّرةً حال البيع ، أو لا.

فإن كانت مؤبَّرةً حال البيع ، فهي للبائع ، إلّا أن يشترطها المشتري ، فإن اشترطها ، دخلت في البيع.

فإذا أفلس وفسخ ، فإمّا أن تكون الثمرة باقيةً أو تلفت.

فإن كانت باقيةً ، فإن لم تزد ، كان له الرجوع في النخل والثمرة معاً. وإن زادت ، ففي الرجوع مع الزيادة المتّصلة الخلافُ السابق ، فإن قلنا به ، رجع فيهما معاً أيضاً. وإن منعناه ، رجع في النخل خاصّةً بحصّته من الثمن ، دون الثمرة.

وإن تلفت ، رجع في النخل ، وضرب بقيمة الثمرة مع الغرماء.

وإن لم تكن مؤبَّرةً حال البيع ، فحالة الرجوع إمّا أن تكون مؤبَّرةً أو لا.

فإن كانت مؤبَّرةً ، لم تدخل في الرجوع - عندنا - للزيادة التي حصلت بين الشراء والرجوع.

ومَنْ أثبت الرجوع مع الزيادة المتّصلة - كالشافعي - فله طريقان :

____________________

(١ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

١٢٨

أحدهما : أنّ أخذ البائع الثمرة على القولين في أخذ الولد إذا كانت حاملاً وقت البيع ووضعت قبل الرجوع.

وقد ذكرنا أنّ في الرجوع في الولد له قولين ، فكذا في الثمرة.

والطريق الثاني : القطع بأنّه يأخذ الثمرة هنا ؛ لأنّها وإن كانت مستترةً فهي مشاهَدة موثوق بها قابلة [ للإفراد ](١) بالبيع ، فكانت أحد مقصودي العقد ، فيرجع فيها رجوعه في النخل.

والحاصل : أن نقول : إن قلنا : يأخذ الولد ، فالثمرة أولى بالأخذ ، وإلّا فقولان(٢) .

وإن لم تكن مؤبَّرةً حال الرجوع أيضاً ، فإن زادت فيما بين الشراء والرجوع ، لم يكن له الرجوع عندنا. وإن لم تزد أو زادت عند مَنْ يُجوّز الرجوع ، كان له الرجوع فيهما معاً.

وإن كانت الثمرة غير موجودة حال البيع ثمّ ظهرت وأفلس بعد ظهورها ، فإن رجع وعليها الثمرة ، فإمّا أن تكون مؤبَّرةً أو غير مؤبَّرة. فإن كانت مؤبَّرةً أو مدركةً أو مجذوذةً ، لم يكن له الرجوع في الثمرة قطعاً ؛ لأنّها نماء حصلت للمشتري على ملكه ، فلا يزول عنه ، إلّا بسببٍ ، ولم يوجد المزيل.

ولا فرق بين أن يفلس قبل التأبير أو بعده ، فإذا أفلس قبل أن تؤبَّر فلم يرجع فيها حتى أُبّرت ، لم يكن له الرجوع في الثمرة ؛ لأنّ العين لا تنتقل إلى البائع إلّا بالفلس والاختيار لها ، وهذا لم يخترها إلّا بعد أن‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين فيما عدا « ث » : « للإقرار ». وفي « ث » : « للابراز ». وكلاهما تصحيف. والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

١٢٩

حصل التأبير ، فلم تتبعها في الفسخ.

وإن كانت الثمرة عند الرجوع غير مؤبَّرة ، لم يكن له الرجوع فيها ؛ لأنّها نماء حصل على ملكه ، ودخول الطلع غير المؤبَّر في البيع لا يقتضي دخوله في الرجوع ، ولا يسقط رجوعه في عين النخل.

وللشافعي قولان :

هذا أحدهما ؛ لأنّ الطلع يصحّ إفراده بالبيع ، فلا يجعل تبعاً ، كالثمار المؤبَّرة ، بخلاف البيع ؛ لأنّه أزال ملكه باختياره ، وهنا بغير اختياره.

والثاني : أنّه يأخذه مع النخل ؛ لأنّه تبع في البيع ، فكذلك في الفسخ ، كالسمن(١) .

وفيه طريقة أُخرى للشافعيّة : أنّه لا يأخذ الطلع ؛ للوثوق به ، واستقلاله في البيع ، بخلاف البيع(٢) على ما تقدّم.

وبالجملة ، كلّ موضعٍ أزال ملكه باختياره على سبيل العوض يتبع الطلع ، وكلّ موضعٍ زال بغير اختياره ، فهل يتبع؟ قولان ، كالردّ بالعيب ، والأخذ بالشفعة.

وكذا إذا زال بغير عوض باختياره وبغير اختياره على القولين ، كالهبة والرجوع فيها ، فإنّ فيها قولين للشافعي(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو باع نخلاً قد [ أطلعت ](٤) ولم تؤبَّر ، فإنّها تدخل في البيع ، فإن أفلس بعد تلف الثمرة أو تلف بعضها أو بعد بدوّ صلاحها ، لم يكن له الرجوعُ في البيع عند أحمد ؛ لأنّ تلف بعض المبيع أو زيادته‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أطلع ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

١٣٠

زيادة متّصلة يمنع من الرجوع ، وهنا الثمرة دخلت في البيع ، فكأنّ المبيع شي‌ء واحد ، فإذا تلفت أو بدا صلاحها ، يكون المبيع قد تلف بعضه أو زاد ، فلا رجوع(١) .

أمّا لو كانت الثمرة مؤبَّرةً وقت البيع فشرطها ثمّ أتلفها بالأكل أو تلفت بجائحة ثمّ أفلس ، فإنّه يرجع في الأصل ، ويُضارب بالثمرة ؛ لأنّهما عينان بِيعا معاً.

قال : ولو باعه نخلاً لا ثمرة عليه فأطلعت و [ أفلس ](٢) قبل تأبيرها ، فالطلع زيادة متّصلة تمنع الرجوع - عنده - في النخل(٣) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ للثمرة حكماً منفرداً يمكن بيعها منفردةً ، ويمكن فصله ، ويصحّ إفراده بالبيع ، فهو كالمؤبَّرة ، بخلاف الثمن.

وعنه رواية أُخرى : أنّه يرجع البائع في الثمرة أيضاً ، كما لو فسخ بعيب(٤) . وهذا كقول الشافعي(٥) .

ولو أفلس بعد التأبير ، لم يمنع من الرجوع في النخل إجماعاً ، والطلع للمشتري عند أحمد(٦) .

ولو أفلس والطلع غير مؤبَّر فلم يرجع حتى أُبّر ، لم يكن له الرجوعُ عنده(٧) ، كما لو أفلس بعد [ تأبيرها ](٨) .

فإن ادّعى البائع الرجوعَ قبل التأبير ، وأنكره المفلس ، قُدّم قوله مع‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فلس ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣ - ٥) المغني ٤ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٤.

(٦ و ٧) المغني ٤ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٥.

(٨) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ثمرتها ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

١٣١

اليمين ؛ لأصالة بقاء ملكه ، وعدم زواله.

ولو قال البائع : بعت بعد التأبير ، وقال المفلس : قبله ، قُدّم قول البائع ؛ لهذه العلّة.

فإن شهد الغرماء للمفلس ، لم تُقبل شهادتهم ؛ لأنّهم يجرّون إلى أنفسهم نفعاً.

وإن شهدوا للبائع ، قُبلت مع عدالتهم ؛ لعدم التهمة.

مسألة ٣٦٤ : قد بيّنّا أنّه إذا باع النخل ولا حمل له‌ ثمّ أطلع عند المشتري ثمّ جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبَّرة ، فإنّ الثمرة للمفلس ، دون البائع ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

ونقل المزني وحرملة عنه أنّه يأخذ الثمرة مع النخل ؛ لأنّه تبع في البيع ، فكذا في الفسخ(٢) .

فعلى قوله لو جرى التأبير وفسخ البائع ثمّ قال البائع : فسخت قبل التأبير فالنماء لي ، وقال المفلس : بل بعده ، قُدّم قول المفلس مع يمينه ؛ لأصالة عدم الفسخ حينئذٍ ، وبقاء الثمار له(٣) .

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : أنّ القولَ قولُ البائع ؛ لأنّه أعرف بتصرّفه(٤) .

وخرّج بعضهم قولاً : إنّ المفلس يُقبل قوله من غير يمين ، بناءً على أنّ النكول وردّ اليمين كالإقرار ، فإنّه لو أقرّ لما قُبل إقراره(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ - ٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

١٣٢

وإنّما يحلف على نفي العلم بسبق الفسخ على التأبير ، لا على نفي السبق ، فإذا حلف ، بقيت الثمار له.

وإن نكل ، فهل للغرماء أن يحلفوا؟ فيه ما تقدّم(١) من الخلاف فيما إذا ادّعى المفلس دَيْناً وأقام شاهداً ولم يحلف معه ، هل يحلف الغرماء؟ فإن قلنا : لا يحلفون ، أو قلنا : يحلفون فنكلوا ، عُرضت اليمين على البائع ، فإن نكل ، فهو كما لو حلف المفلس.

وإن حلف فإن جعلنا اليمين المردودة بعد النكول كالبيّنة ، فالثمار له.

وإن جعلناه كالإقرار ، فيخرّج على قولين في قبول إقرار المفلس في مزاحمة المُقرّ له الغرماء ، فإن لم نقبله ، صُرفت الثمار إلى الغرماء ، كسائر الأموال. وإن فضل شي‌ء ، أخذه البائع بحلفه.

هذا إذا كذّب الغرماء البائعَ كما كذّبه المفلس ، وإن صدّقوه ، لم يُقبل إقرارهم على المفلس ، بل إذا حلف ، بقيت الثمار له.

وليس [ لهم ](٢) المطالبة بقسمتها ؛ لأنّهم يزعمون أنّها ملك البائع لا ملكه.

وليس له التصرّف فيها ؛ للحجر ، واحتمالِ أن يكون له غريمٌ آخَر.

نعم ، له إجبارهم على أخذها إن كانت من جنس حقوقهم ، أو إبراء ذمّته عن ذلك القدر ، كما لو جاء المكاتَب بالنجم ، فقال السيّد : إنّه حرام ، أو مغصوب ، لم يُقبل منه في حقّ المكاتَب ، ويقال له : خُذْه ، أو أبرئه عنه.

وكذا لو دفع المديون دَيْنه إلى صاحبه ، فقال : لا أقبضه ؛ لأنّه حرام.

وله تخصيص بعض الغرماء به ؛ لانقطاع حقّ الباقين عنه ، فإمّا أن‌

____________________

(١) في ص ٣٨ ، المسألة ٢٨٦.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له ». والصحيح ما أثبتناه.

١٣٣

يقبضه أو يُبرئه.

وللشافعيّة وجهٌ : أنّهم لا يُجبرون على أخذها ، بخلاف المكاتَب ؛ لأنّه يخاف العود إلى الرقّ لو لم يؤخذ منه ، وليس على المفلس كثير ضرر(١) .

فإذا أُجبروا على أخذها فأخذوها ، فللبائع أخذها منهم ؛ لإقرارهم أنّها له ، ويجب عليهم الدفع إليه لو لم يطلبها ، كما لو أقرّوا بعتق عبدٍ في ملك غيرهم ثمّ اشتروه منه.

وإن لم يُجبروا وقسّم سائر أمواله ، فله طلب فكّ الحجر إن قلنا بتوقّف الرفع على إذن الحاكم.

ولو كانت من غير جنس حقوقهم فدفعها المفلس إليهم ، كان لهم الامتناع ؛ لأنّه إنّما يلزمهم الاستيفاء من جنس ديونهم ، إلاّ أن يكون منهم مَنْ له من جنس الثمرة ، كالقرض والسَّلَم ، فيلزمه أخذ ما عرض عليه إذا كان بعض حقّه.

ولو لم يكن من جنس حقّ أحدٍ منهم فبِيعت وصُرف ثمنها إليهم تفريعاً على الإجبار ، لم يكن للبائع الأخذ منهم ؛ لأنّهم لم يُقرّوا له بالثمن ، وعليهم ردّه إلى المشتري ، فإن لم يأخذه(٢) ، فهو مالٌ ضائع.

ولو شهد بعض الغرماء أو أقرّ بعضهم دون بعضٍ ، لزم الشاهد أو المُقرّ الحكم الذي ذكرناه.

ولو كان في المُصدّقين عدْلان شهدا للبائع على صفة الشهادة وشرطها أو عدْلٌ واحد وحلف البائع معه ، قُبلت الشهادة ، وقضي له إن شهد الشهود‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٧.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يأخذ ». والظاهر ما أثبتناه.

١٣٤

قبل تصديق البائع أو بعده وقلنا : إنّهم لا يُجبرون على أخذ الثمرة ، وإلّا فهُمْ يرفعون(١) الضرر عن أنفسهم بشهادتهم ؛ إذ يُجبرون على أخذها ويضيع عليهم بأخذ البائع.

ولو صدّق بعضُ الغرماء البائعَ وكذّبه بعضُهم ، فللمفلس تخصيص المكذّبين بالثمار.

ولو أراد قسمتها على الجميع ، فالأقرب : أنّه ليس له ذلك ؛ لأنّ مَنْ صدّق البائعَ يتضرّر بالأخذ ؛ لأنّ للبائع أخذ ما أخذه منه ، والمفلس لا يتضرّر بأن لا يصرف إليه ، لإمكان الصرف إلى المكذّبين ، بخلاف ما إذا صدّقه الكلُّ ، وهو أحد قولي الشافعي.

والثاني : أنّه له ذلك ، كما إذا صدّقوه جميعاً(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإذا صرف إلى المكذّبين ولم يف بحقوقهم ، فيضاربون المصدّقين في سائر الأموال ببقيّة ديونهم مؤاخذةً لهم بزعمهم ، أو بجميع ديونهم ؛ لأنّ زَعْم المصدّقين أنّ شيئاً من دَيْن المكذّبين لم يتأدّ؟ للشافعيّة وجهان ، أظهرهما عندهم : الأوّل(٣) .

وجميع ما ذكرناه فيما إذا كذّب المفلس للبائع ، أمّا لو صدّقه المفلس على سبق الفسخ للتأبير ، نُظر فإن صدّقه الغرماء أيضاً ، قضي له.

وإن كذّبوه وزعموا أنّه أقرّ عن مواطأة جرت بينهما ، فعلى القولين الجاريين فيما لو أقرّ بعين مالٍ أو بدَيْن لغيره ، فإن قلنا : لا نفوذ ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بالثمن ظاهراً ، فلم يُقبل إقراره ، كما لو أقرّ بالنخل ، فللبائع تحليف الغرماء على أنّهم لا يعرفون فسخه قبل التأبير.

____________________

(١) الظاهر : « يدفعون ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨.

١٣٥

ومنهم مَنْ قال : هو على القولين السابقين(١) في أنّ الغرماء هل يحلفون إذا ادّعى حقّاً وأقام شاهداً ولم يحلف؟

والأوّل أصحّ عندهم ؛ لأنّ اليمين هنا وجبت عليهم ابتداءً ، وثَمَّ ينوبون عن المفلس ، واليمين لا تجري فيها النيابة(٢) .

وفي مسألتنا : الأصل أنّ هذا الطلع قد تعلّقت حقوقهم به ؛ لكونه في يد غيرهم ومتّصل ، فعليه التخلية ، والبائع يدّعي ما يزيل حقوقهم عنه ، فأشبه سائر أعيان ماله.

وما به النظر في انفصال الجنين وفي ظهور الثمار بالتأبير إلى حال الرجوع دون الحجر ؛ لأنّ ملك المفلس باقٍ إلى أن يرجع البائع.

مسألة ٣٦٥ : لو كان المبيع أرضاً ، فإن كانت بيضاء ، كان له الرجوعُ عند الإفلاس بها‌. فإن زرع المشتري الأرضَ قبل الحجر ، كان له الرجوعُ في الأرض ، والزرع للمفلس ؛ لأنّه عين ماله ، وليس الزرع ممّا يتبع الأرض في البيع فأولى أن لا يتبعها في الفسخ.

وكذا لو باعه حائطاً لا ثمر فيه ثمّ أفلس وقد أُبّرت النخلة ، لم يكن له الرجوعُ في الثمرة ؛ لأنّها لا تتبع الأصل في البيع ، فكذا في الفسخ.

إذا ثبت هذا ، فإنّه ليس لبائع الأرض ولبائع النخل المطالبةُ بقلع الزرع ولا قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ والحصاد - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّ المشتري زرع في أرضه بحقٍّ ، وكذا طلعه على النخل بحقٍّ ، فلم يكن لأحدٍ‌

____________________

(١) في ص ٣٨ - ٣٩ ، ضمن المسألة ٢٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨ ، المغني ٤ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٥.

١٣٦

مطالبته [ بقلعه ](١) كما لو باع نخلاً فيه ثمرة ظاهرة أو أرضاً فيها زرع ، لم يكن للمشتري مطالبة البائع بقطع الثمرة والزرع ، وكذا هنا ، والأُجرة لصاحب الأرض في ذلك ، إلّا أنّ المشتري زرع في أرضه والزرع تجب تبقيته ، فكأنّه استوفى منفعة الأرض ، فلم يكن عليه ضمان ذلك.

لا يقال : أنتم قلتم في المؤجر للأرض : إذا زرعها المستأجر وأفلس ، رجع المؤجر في الأرض ، وله أُجرة التبقية للزرع ، فلِمَ لا يكون لبائع الأرض الأُجرةُ؟

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ فإنّ المعقود عليه في البيع الرقبةُ ، وإنّما يحصل له بالفسخ وإن لم يأخذ الأُجرة ، وفي الإجارة المنفعةُ ، فإذا فسخ العقد فيها ، لم يجز أن يستوفيها المستأجر بلا عوضٍ ، فإذا لم يتمكّن من استيفائها ولم يمكنه من أخذ بدلها ، خلا الفسخ عن الفائدة ، ولم يعد إليه حقّه ، فلا يستفيد بالفسخ شيئاً.

ولأنّ المستأجر دخل في العقد على أن يضمن المنفعة ، فلهذا وجب عليه الأُجرة ، بخلاف المتنازع ، فإنّ المشتري دخل على أنّه لا يضمن المنفعة ، فجرى مجرى البائع للأُصول دون ثمرتها.

وحكى بعض الشافعيّة قولاً : إنّ للبائع طلبَ أُجرة المثل لمدّة بقاء الزرع ، كما لو بنى المشتري أو غرس ، كان للبائع الإبقاء بأُجرة المثل(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإن اتّفق المفلس والغرماء على تبقيته ، كان لهم ذلك.

وإن اختلفوا ، فطلب المفلس قطعه ، أو طلب الغرماء قطعه ، أو‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بفعله ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨.

١٣٧

بعضهم طلبه ، أُجيب مَنْ طلب القطع على إشكال ؛ لما في التبقية من الغرور ، ومَنْ طلب قطعه أراد تعجيل حقّه ، وكذا المفلس يريد براءة ذمّته ، فأُجيب إلى ذلك.

ويُحتمل إجابة مَنْ طلب ما فيه الحظّ ، فيُعمل عليه.

وهو حسن - وكلاهما قولان للشافعيّة(١) - لأنّ النفع متوقّع ، ولهذا جاز لوليّ الطفل الزرع له.

مسألة ٣٦٦ : لو باعه أرضاً وفيها بذر مودع ، فإن باعها مطلقاً ، لم يدخل البذر في البيع ؛ لأنّه مودع فيها.

وإن باعها مع البذر ، فإن قصد التبعيّة ، جاز ، وإلّا بطل ؛ لأنّ بعض المبيع المقصود مجهول ، فلا يصحّ بيعه.

وإن باع الأرض وشرط البذر أو قصد التبعيّة ، دخل في البيع.

فإذا أفلس المشتري بعد ما استحصد واشتدّ حَبُّه أو كان قد حصده وذرّاه(٢) ونقّاه ، لم يكن لصاحب الأرض أن يرجع فيه - [ وهو أحد الوجهين للشافعيّة ](٣) (٤) - لأنّ هذا الزرع أعيان ابتدأها الله تعالى ، ولم يكن موجوداً حال البيع.

والثاني : أنّ [ له الرجوعَ ؛ لأنّ ](٥) ذلك(٦) من نماء الزرع ، فهو كالطلع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٨ ، المغني ٤ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٦.

(٢) ذروت الحنطة وذرّيتها : نقّيتها في الريح. لسان العرب ١٤ : ٢٨٣ « ذرا ».

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٣.

(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٦) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة زيادة : « ممّا ». والظاهر زيادتها.

١٣٨

يصير تمراً ، ولهذا لو غصب رجلاً حَبّاً فبذره في ملكه واستحصد ، كان لصاحب البذر دون صاحب الأرض ، وكذا البيض لو صار فرخاً(١) .

والفرق بين الغاصب والمتنازع ظاهر.

مسألة ٣٦٧ : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً حال البيع وشرطها في البيع ، كانت جزءاً من المبيع‌ يتقسّط الثمن عليها وعلى الأُصول ، فإذا أفلس المشتري وتلفت الثمرة بأكله أو بجائحة أو بأكل أجنبيّ ، فقد بيّنّا أنّ للبائع أخذَ الشجر بحصّته من الثمن ، ويُضارب مع الغرماء بحصّة الثمرة.

وسبيل التوزيع أن تُقوَّم الأشجار وعليها الثمار ، فإذا قيل : قيمتها مائة ، قُوّمت الأشجار وحدها ، فإذا قيل : قيمتها تسعون ، علمنا أنّ قيمة الثمرة عشرة ، فيضارب بعُشْر الثمن.

فإن اتّفق في قيمتها انخفاض وارتفاع ، فالاعتبار في قيمة الثمار بالأقلّ من قيمتي وقت العقد ويوم القبض ؛ لأنّها إن كانت يوم القبض أقلَّ [ فما نقص ](٢) قبله فهو من ضمان البائع ، فلا يُحسب على المشتري.

وإن كانت يوم العقد أقلَّ ، فالزيادة حصلت في ملك المشتري وتلفت ، فلا تعلّق للبائع بها.

نعم ، لو كانت العين باقيةً ، رجع فيها تابعةً للأصل إن لم تحصل زيادة عندنا ، ومطلقاً عند الشافعي(٣) .

[ وقال بعض الشافعيّة ](٤) : الاعتبار في قيمته يومَ القبض ، واحتسب‌

____________________

(١) نفس المصادر في الهامش (٤) من ص ١٣٧.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ممّا قبض ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه - لاستقامة العبارة - من المصدر.

١٣٩

الزيادة للبائع بعد التلف ، كما أنّها لو بقيت العين ، لحصلت له(١) .

وهذا ظاهر كلام الشافعي(٢) .

لكن أكثر أصحابه حملوه على ما إذا كانت قيمته يوم القبض أقلّ أو لم تختلف القيمة ، فسواء أضفتها(٣) إلى هذا اليوم أو ذاك اليوم(٤) .

وأمّا الأشجار فللشافعيّة وجهان :

أظهرهما : أنّ الاعتبار فيها بأكثر القيمتين ؛ لأنّ المبيع بين العقد والقبض من ضمان البائع ، فنقصانه عليه ، وزيادته للمشتري ، ففيما يأخذه البائع [ يعتبر ](٥) الأكثر ؛ لكون النقصان محسوباً عليه ، كما أنّ فيما يبقى للمشتري ويضارب البائع بثمنه [ يعتبر ](٦) الأقلّ ؛ لكون النقصان محسوباً عليه.

والثاني : أنّ الاعتبار بقيمة يوم العقد ، سواء كانت أكثرَ القيمتين أو أقلَّهما.

أمّا إذا كانت أكثرَهما : فلما ذكرنا في الوجه الأوّل.

وأمّا إذا كانت أقلَّهما : فلأنّ ما زاد بعد ذلك من جملة الزيادات المتّصلة ، وعين الأشجار باقية ، فيفوز بها البائع ، ولا تُحسب عليه(٧) .

قال الجويني : ولصاحب الوجه الأوّل أن يقول : نعم ، البائع يفوز بها ،

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢.

(٣) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. وفي المصدر : « فبنوا إضافتها » بدل « فسواء أضفتها ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢.

(٥ و ٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « تعيّن بقيمة ». والمثبت من المصدر.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢ - ٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

عن موسى بن بكر قال: كنّا عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين، ثمّ قال لي: ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غش.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٢٥٢٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حمّاد، عن الحسين بن زيد الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبناته، وكانت تبيع منهنّ العطر، فجاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهي عندهنّ، فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا، فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، قال: إذا بعتِ فاحسني ولا تغشي فإنّه أتقى وأبقى للمال الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً واقتصر على آخره(٢) .

[ ٢٢٥٢٥ ] ٧ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن بن عليّ بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق، فقال: إيّاك والغش فإنه من غَش غُش في ماله، فإنّ لم يكن له مال غُشّ في أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس بن هشام(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

____________________

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع، التهذيب ٧: ١٢ / ٥٠.

٦ - الكافي ٨: ١٥٣ / ١٤٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب آداب التجارة.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٥.

٧ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٤.

(٣) في نسخة من التهذيب: عيسى بن هشام ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ١٢ / ٥.

٢٨١

[ ٢٢٥٢٦ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلّا طيباً، وسأله عن سعره.

فأوحى الله عزّوجلّ إليه إنّ يدس(٢) يده في الطعام ففعل فأخرج طعاماً رديئاً، فقال لصاحبه: ما أراك إلّا وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن إبن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٢٥٢٧ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها، قال: أحبّ لك إنّ تبين لهم ما فيها.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار القلانسي مثله(٤) .

[ ٢٢٥٢٨ ] ١٠ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: ومن غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهّم أغش الخلق.

____________________

٨ - الكافي ٥: ١٦١ / ٧.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٢) في التهذيب: يدير ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٥.

٩ - التهذيب ٦: ٣٧٦ / ١٠٩٨.

(٤) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٨.

١٠ - الفقيه ٤: ٨ / ١.

٢٨٢

قال: وقال( عليه‌السلام ) : ليس منا من غش مسلماً.

وقال: ومن بات وفي قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتّى يتوب.

ورواه أيضاً مرسلاً(١)

[ ٢٢٥٢٩ ] ١١ - وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال - في حديث: - ومن غش مسلماً في بيع أو في شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم.

ومن لطم خد مسلم لطمة بدّد الله عظامه يوم القيامة، ثمّ سلط الله عليه النار وحشر مغلولاً حتّى يدخل النار.

ومن بات وفي قلبه غشّ لاخيه المسلم بات في سخط الله، وأصبح كذلك وهو في سخط الله حتّى يتوب ويراجع(٣) ، وإنّ مات كذلك مات على غير دين الإِسلام.

ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إلّا ومن غشنا فليس منا - قالها ثلاث مرات - ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته، ووكلّه إلى نفسه.

ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها ومن سمع خيراً فافشاه فهو كمن عمله.

[ ٢٢٥٣٠ ] ١٢ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في اسباغ

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٦ و ٧٧٧.

١١ - عقاب الأعمال: ٣٣٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) في نسخة: أو يرجع ( هامش المخطوط ).

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٢٦.

٢٨٣

الوضوء(١) ، عن الرضا عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس منّا من غشّ مسلماً، أو ضره أو ماكره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب(٢) .

٨٧ - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال

[ ٢٢٥٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن سالم، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن النضر، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أبي القاسم، عن الحسين بن أبي قنادة جميعاً، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - لعن الله المحلل والمحلّل له، ومن تولّى غير مواليه، ومن ادعى نسبا لا يعرف، والمتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ومن أحدث حدثاً في الاسلام، أو آوى محدثاً، ومن قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.

[ ٢٢٥٣٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال له: اخرج من مسجد رسول الله

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب من أبواب العيوب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٣٧ من أبواب العشرة.

الباب ٨٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٦٩ / ٢٧.

٢ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٣، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.

٢٨٤

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من لعنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قال عليّ( عليه‌السلام ) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

[ ٢٢٥٣٣ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شيء.

[ ٢٢٥٣٤ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: كنت مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جالساً في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه، فرد( عليه‌السلام ) ثمّ أكب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى الارض يسترجع ثمّ قال: مثل هؤلاء في أُمتّي أنّه لم يكن مثل هؤلاء في أُمّة إلّا عذبت قبل الساعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٨ - باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقاً (*) ، وقبول هديته

[ ٢٢٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال

____________________

٣ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.

٤ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.

(١) يأتي في الأحاديث ٥، ٦، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حد اللواط.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ١٣، ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٨٨

فيه ١٨ حديثاً

* - النبق: ثمر السدر ( الصحاح - نبق - ٤: ١٥٥٧ ).

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ١.

٢٨٥

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الهدية على ثلاثة وجوه: هدية مكافأة، وهدية مصانعة، وهدية لله عزّوجلّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمّد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن منصور بن العباس، عن عليّ بن أسباط، عن أحمد بن عبد الجبار، عن جده، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٢٥٣٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: من تكرمة الرجل لاخيه المسلم إنّ يقبل تحفته، ويتحفه بما عنده، ولا يتكلّف له شيئاً.

[ ٢٢٥٣٧ ] ٣ - وبهذا الإسناد قال: لو اُهدي إليّ كراع لقبلته.

[ ٢٢٥٣٨ ] ٤ - وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لإنّ أهدي لاخي المسلم هدية تنفعه أحب إليّ من إنّ أتصدق بمثلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٢٥٣٩ ] ٥ - وبالإسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٨.

(٢) الخصال: ٨٩ / ٢٦.

(٣) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٧.

٢ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب آداب المائدة.

٣ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٩.

٤ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١٢.

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٥.

٥ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١٤.

٢٨٦

تهادوا تحابوا، فإنها تذهب بالضغائن.

[ ٢٢٥٤٠ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، ويقول: تهادوا فإنّ الهدية تسل السخائم، وتجلي ضغائن العداوة والاحقاد.

[ ٢٢٥٤١ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن محمّد بن إبراهيم الكوفي عن الحسين بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تهادوا بالنبق تحيى المودة والموالاة.

[ ٢٢٥٤٢ ] ٨ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن مصعب بن عبدالله النوفلي، عمّن رفعه قال: قدم أعرابي بابل له على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - إلى إنّ قال: - فقال: استهدني يا رسول الله، قال: لا، قال: بلى يا رسول الله فلم يزل يكلمه حتّى قال: اهدِ لنا ناقة ولا تجعلها ولهاء(٢) .

[ ٢٢٥٤٣ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الهدية في التوراة عاقر عينا(٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٧.

٧ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١٣.

(١) في نسخة: الحسين بن يزيد ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٥: ٣١٧ / ٥٤.

(٢) الوله: ذهاب العقل والتحيّر من شدة الوجه ( الصحاح - وله - ٦: ٢٢٥٦ ).

٩ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٧.

(٣) في المصدر: عيثا.

٢٨٧

[ ٢٢٥٤٤ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : تهادوا تحابوا.

[ ٢٢٥٤٥ ] ١١ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الهدية تسل السخا(١) .

[ ٢٢٥٤٦ ] ١٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة.

[ ٢٢٥٤٧ ] ١٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو دعيت إلى كراع لاجبت، ولو أُهدي إلي كراع لقبلت.

[ ٢٢٥٤٨ ] ١٤ – قال: واُتي عليّ( عليه‌السلام ) بهدية النيروز، فقال( عليه‌السلام ) : ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين اليوم النيروز، فقال( عليه‌السلام ) : اصنعوا لنا كلّ يوم نيروزاً.

[ ٢٢٥٤٩ ] ١٥ - قال: وروى أنّه( عليه‌السلام ) قال: نوروزنا كل يوم.

[ ٢٢٥٥٠ ] ١٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : عد من لا يعودك، واهد إلى من لا يهدي إليك.

[ ٢٢٥٥١ ] ١٧ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلّى الله

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٨.

١١ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٩.

(١) في نسخة: السخائم ( هامش المخطوط ).

١٢ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٦٠.

١٣ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦١.

١٤ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٤.

١٥ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٥.

١٦ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٧.

١٧ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٢٨٨

عليه وآله) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا علي لو اُهدي إليّ كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع(١) لاجبت.

[ ٢٢٥٥٢ ] ١٨ - وفي( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة، وقال: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب بالضغائن.

وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدّة طرق عنهم( عليهم‌السلام ) إنّما النافلة بمنزلة الهدية، متى ما اُتي بها قبلت، فقدّم منها ما شئت وأخر منها ما شئت(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨٩ - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء

[ ٢٢٥٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : عجّلوا ردّ ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها.

[ ٢٢٥٥٤ ] ٢ - قال: وكان( عليه‌السلام ) : لا يرد الطيب والحلواء.

____________________

(١) في المصدر: كراع.

١٨ - الخصال: ٢٧ / ٩٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ٣، ٧، ٨ من الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في الباب ٨٩ وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٩٠، وفي الحديثين ٣، ٤ من الباب ٩٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب العشرة.

الباب ٨٩

فيه حديثان

١ - الفقية ٣: ١٩١ / ٨٦٢.

٢ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٣.

٢٨٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(١) .

٩٠ - باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران

[ ٢٢٥٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز(٢) أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه، فقال: أليس هم مصلين؟ قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لو أُهدي إليّ كراع لقبلته، وكان ذلك من الدين، ولو إنّ كافرا أو منافقا أهدى إلّي وسقاً ما قبلت، وكان ذلك من الدين أبى الله عزّوجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الصدوق إلى قوله: وليكافهم(٤) .

[ ٢٢٥٥٦ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لما

____________________

(١) تقدم في الباب ٩٤ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ٦٩ من أبواب العشرة.

الباب ٩٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ٢.

(٢) في نسخة: النيروز ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٨.

(٤) التهذيب ٣: ١٩١ / ٨٦٩.

٢ - الكافي ٥: ١٤٢ / ٣.

٢٩٠

ظهر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ يقبلها، وقال: يا عياض، لو أسلمت لقبلت هديتك، إنّ الله عزّوجلّ أبى لي زبد المشركين، ثمّ إنّ عياضاً بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هديّة فقبلها منه.

[ ٢٢٥٥٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال له محمّد بن عبدالله القمي: إنّ لنا ضياعا فيها بيوت النيران يهدي لها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل(١) لارباب القرى إنّ يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ قال: ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٢٥٥٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبدالله القمي فقال: لنا ضياع وذكر نحوه، إلّا أنّه قال: ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس.

[ ٢٢٥٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن ثوير بن أبي فاخته، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: أهدى كسرى للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقبل منه، وأهدى قيصر للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم.

[ ٢٢٥٦٠ ] ٦ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن سليمان بن حفص، عن حمّاد بن عبدالله

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٤٢ / ٥.

(١) في الفقيه زيادة: يحل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٩.

٤ - الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٣.

٥ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٦.

٦ - رجال الكشي ٢: ٨٦٨ / ١١٣٣.

٢٩١

القندي، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه خيران(١) ، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت أُهديت إليّ من طرسوس، دراهم فيهم(٢) ، وكرهت أنّ أردّها على صاحبها أو احدث فيها حدثا دون أمرك، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا، لأعرفه إنّ شاء الله وأنتهي إلى أمرك؟ فكتب وقرأته: اقبل منهم إذا أهدي اليك دراهم أو غيرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يردّ هدية على يهودي ولا نصراني.

وعن حمدويه وإبراهيم - ابني نصير - عن محمّد بن عيسى، عن خيرإنّ الخادم قال: وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله(٣) .

٩١ - باب جواز قبول الهديّة التي يراد بها العوض، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب، فإنّ مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها

[ ٢٢٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جرير القمي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يهدي الهدية إلى قرابته يريد الثواب وهو سلطان، فقال: ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز، وله إنّ يقبضها إذا كان للثواب.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

____________________

(١) خيران الخادم ثقة مولى الرضا (عليه‌السلام ) ، من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن الثالث (عليهما‌السلام ) والمكتوب إليه يحتمل الثلاثة ( منه. قده )

(٢) كذا في الأصل، وفي المصدر: منهم، ويحتمل كون الكلمة في الأصل: فيئهم.

(٣) رجال الكشي ٢: ٨٦٨ / ١١٣٤.

الباب ٩١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٢ / ٤.

(٤) التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١١.

٢٩٢

[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عمّن حدّثه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إليّ الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئاً، أيحلّ لي؟ قال: نعم هي لك حلال، ولكن لا تدع إنّ تعطيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم بن اسحاق، عن رجل، عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أهدى إلى رجل هدية، وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتّى هلك، وأصاب الرجل هديّته بعينها، أله إنّ يرتجعها إنّ قدر على ذلك؟ قال: لا بأس إنّ يأخذه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

٩٢ - باب أن من أُهدي اليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم

[ ٢٢٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٦.

(١) الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧١.

(٤) تقدم في الباب ٨٨ من هذه الأبواب

الباب ٩٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٤٣ / ١٠، التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٣.

٢٩٣

محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إبراهيم بن عمر، عن محمّد بن مسلم قال: قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.

[ ٢٢٥٦٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أُهدي إلى الرجل هدية طعام، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها(١) الفاكهة وغيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

٩٣ - باب أنّه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عمّا يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك

[ ٢٢٥٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهماً، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر، ما تقول إنّ صالح عنهم السلطان؟ - أعني صاحب القرية - بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال: قال: هذا حرام.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١١.

(١) في نسخة: الهدية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٧٠.

الباب ٩٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٠.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٢.

٢٩٤

محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في القبالة: إنّ يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبّلها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحل الحديث.

[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقبالة الارض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنّه لا يحل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة(٣) .

٩٤ - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الارواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها

[ ٢٢٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٦٩ / ١.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٩.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

الباب ٩٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٧ وأورده في الحديث ٤، وبسند آخر في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن.

٢٩٥

محمّد(١) ، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( يَعمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ) (٢) فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنّها الشجر وشبهه.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (٣) .

[ ٢٢٥٧٠ ] ٢ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتماثيل الشجر.

[ ٢٢٥٧١ ] ٣ - وعن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان.

[ ٢٢٥٧٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير.

[ ٢٢٥٧٣ ] ٥ - وعنه، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد(٤) ، عن أبي

____________________

(١) في المصدر: أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى

(٢) سبأ ٣٤: ١٣.

(٣) المحاسن: ٦١٨ / ٥٣.

٢ - المحاسن: ٦١٩ / ٥٥.

٣ - المحاسن: ٦١٩ / ٥٤.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٢.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٣.

(٤) في المصدر: جعفر، عن إبراهيم بن الحميد.

٢٩٦

حمزة قال: دخلت على عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وهو جالس على نمرقة(١) ، فقال: يا جارية هاتي النمرقة.

[ ٢٢٥٧٤ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة إنّ ينفخ فيها وليس بنافخ، ونهى إنّ يحرق شيء من الحيوان بالنار، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد، ونهى إنّ ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.

[ ٢٢٥٧٥ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن الميثمي، عن هشام ابن أحمر، وعبدالله بن مسكان جميعاً، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ثلاثة يعذّبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان يعذب حتّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها، والمكذب في منامه يعذب حتّى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنه الآنك وهو الأُسرب(٢) .

[ ٢٢٥٧٦ ] ٨ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد مثله: إلّا أنه قال: والمستمع من (٣) قوم.

[ ٢٢٥٧٧ ] ٩ - وفي( الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن أبي جعفر

____________________

(١) نمرقة: مثلثة الوسادة الصغيرة أو الميثرة والطنفسة فوق الرجل. ( القاموس المحيط - نمرق - ٣: ٢٨٦ ).

٦ - الفقيه ٤: ٣، ٥ / ١.

٧ - الخصال: ١٠٨ / ٧٦.

(٢) الآنك والاُسرب: الرصاص ( مجمع البحرين - إنّك - ٥: ٢٥٦ و - سرب - ٢: ٨٢ ).

٨ - عقاب الأعمال: ٢٦٦ / ١.

(٣) في المصدر: بين.

٩ - الخصال: ١٠٩ / ٧٧.

٢٩٧

الدبيلي، عن أبي عبدالله، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صور صورة عذب وكلف إنّ ينفخ فيها وليس بفاعل، ومن كذب في حلمه عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اُذنيه الآنك يوم القيامة.

قال سفيان: الآنك: الرصاص.

[ ٢٢٥٧٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التماثيل هل يصلح إنّ يلعب بها؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساكن(١) ، وفي لباس المصلّي(٢) ، وفي مكان المصلّي(٣) .

٩٥ - باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه

[ ٢٢٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، عن فضّالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن المعلّى بن خنيس قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : خذ مال الناصب حيثما وجدت،

____________________

١٠ - قرب الإسناد: ١٢٢.

(١) تقدم في البابين ٣، ٤ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١١، وفي الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي.

(٣) تقدم في البابين ٣٢، ٣٣ من أبواب مكان المصلّي، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة.

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٢٩٨

وادفع الينا الخمس.

[ ٢٢٥٨٠ ] ٢ - وعنه، عن بعض اصحابنا، عن محمّد بن عبدالله، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلّا امرأته، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز، وذلك إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تسبوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً، ولولا أنّا نخاف عليكم إنّ يقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لامرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإِمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) ، والديات(٣) ، وغير ذلك.

٩٦ - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه، على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام

[ ٢٢٥٨١ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم، قلت: فيستنكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب القذف.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب الدّيات.

(٤) يأتي في الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٩٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٩، وأودر ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٩٩

[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال في لقيطة وجدت، قال: حرّة لا تباع ولا تشترى، وإنّ كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إنّ أحببت هو مملوك لك.

[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن ولد الزنا أيباع او يستخدم؟ قال: نعم إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى.

[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: احج بثمنها(١) ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: إنّ لم يخف العيب على ولده فلا بأس.

[ ٢٢٥٨٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم.

[ ٢٢٥٨٧ ] ٧ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣٢٠.

٣ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٧.

٤ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٦.

(١) في المصدر: بثمنه.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٤ / ٥٨٩، والاستبصار ٣: ١٠٤ / ٣٦٦.

٧ - التهذيب ٧: ١٣٣ / ٥٨٨، والاستبصار ٣: ١٠٤ / ٣٦٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510