تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء7%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 431892 / تحميل: 5956
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

لكن يبعد أن يفوز بها وهي [ حادثة ](١) في ملك غيره ، ثمّ لا يحتسبها من المبيع ، فإذا فاز بها فليقدّر كأنّها وُجدت يوم البيع(٢) .

ولنذكر مثالاً في اختلاف قيمة الأشجار والثمار.

فنقول : كانت قيمة الشجرة يوم البيع عشرةً ، وقيمة الثمرة خمسةً ، فلو لم تختلف القيمة ، لأخذ الشجرة بثلثي الثمن(٣) .

ولو زادت قيمة الثمرة فكانت عشرةً يوم البيع ، فكما لو كانت القيمة بحالها على أشهر الوجهين. وعلى الآخَر : يُضارب بنصف الثمن. ولو نقصت فكانت يوم القبض درهمين ونصفاً ، يُضارب بخُمْس الثمن.

ولو زادت قيمة الشجرة أو نقصت ، فالحكم على الوجه الثاني كما لو بقيت بحالها. وعلى الأوّل كذلك إن نقصت. وإن زادت وكانت خمسة عشر ، ضارَب بربع الثمن.

تذنيبان :

أ : إذا اعتبرنا في الثمار أقلّ القيمتين ، فلو كانتا متساويتين لكن وقع بينهما نقصان‌ ، نُظر إن كان بمجرّد انخفاض السوق ، فلا عبرة به. وإن كان لعيبٍ طرأ وزال ، فكذلك على الظاهر ، كما أنّه يسقط بزواله حقّ الردّ. وإن لم يزل العيب لكن عادت قيمته إلى ما كان بارتفاع السوق ، اعتبرت قيمته يوم العيب ، دون البيع والقبض ؛ لأنّ النقصان الحاصل من ضمان البائع‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « جارية ». والمثبت من المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣.

(٣) في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٩٩ زيادة : « وضارب للثمرة بالثلث ».

١٤١

والارتفاع بعده في ملك المشتري لا يصلح جابراً له.

ب : إن اعتبرنا في الأشجار أكثر القيمتين ، فلو كانت قيمة الشجرة يوم العقد مائةً وخمسين‌ ، ويوم الرجوع إلى البائع مائتين ، فالوجه القطع باعتبار المائتين. ولو كانت قيمتها مائتين يوم العقد ويوم القبض ، ويوم الرجوع مائةً ، اعتبر يوم الرجوع ، فإنّ ما طرأ من زيادة وزال ليس ثابتاً يوم العقد حتى نقول : إنّه وقت المقابلة ، ولا يوم أخذ البائع [ حتى ](١) يحسب [ عليه ](٢) .

ولقائلٍ أن يقول : هذا إن استقام في طرف الزيادة ، تخريجاً على ما سبق أنّ ما فاز به البائع من الزيادة الحادثة(٣) عند المشتري يُقدَّر كالموجود عند البيع ، فلا يستقيم في طرف النقصان ؛ لأنّ النقصان الحاصل في يد المشتري كعيبٍ حدث في المبيع.

وإذا رجع البائع على العين المبيعة ، لزمه القناعة بها ، ولا يطالب المشتري للعيب بشي‌ء.

مسألة ٣٦٨ : قد ذكرنا أوّلاً أنّ الزيادة إمّا أن تكون حاصلةً لا من خارجٍ‌ ، وقد ذكرنا أقسامه وأحكام تلك الأقسام ، وإمّا أن تكون من خارجٍ. وأقسامها ثلاثة :

أ : أن تكون عيناً محضة.

ب : أن تكون صفةً محضة.

ج : ما يتركّب منهما.

____________________

(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عليك ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في « ج » : « الحاصلة » بدل « الحادثة ».

١٤٢

أمّا الأوّل فله ضربان :

أ : أن تكون قابلةً للتميّز عن المبيع.

ب : أن لا تكون قابلةً للتميّز.

فالأوّل كما إذا اشترى أرضاً فغرس فيها أو بنى ثمّ أفلس قبل إيفاء الثمن وأراد البائع الرجوعَ في أرضه ، فإن اتّفق الغرماء والمفلس على القلع وتفريغ الأرض وتسليمها بيضاء ، رجع فيها ؛ لأنّ ذلك الحقّ لهم لا يخرج من بينهم ، فإذا فعلوا ، فللبائع الرجوع في أرضه ؛ لأنّه وجد متاعه بعينه.

وهل يرجع قبل القلع أو بعده؟

قال بعض الحنابلة : لا يستحقّه حتى يوجد القلع ؛ لأنّ قبل القلع لم يدرك متاعه إلّا مشغولاً بملك المشتري(١) .

وقال الشافعي : يرجع قبله وهُمْ يشتغلون بالقلع ، وهو قول أكثر الحنابلة(٢) .

وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس والبناء ليتملّكها مع الأرض.

وإذا قلعوا الغراس والبناء ، وجب تسوية الحُفَر من مال المفلس.

وإن حدث في الأرض نقصٌ بالقلع ، وجب أرش النقص في ماله.

ويضارب به أو يقدَّم؟ قال بعض الشافعيّة : يقدَّم على سائر الديون ؛ لأنّه لتخليص ماله وإصلاحه ، فكان عليه ، كما لو دخل فصيلٌ دارَ إنسانٍ فكبر فلم يمكنه إخراجه إلّا بهدم بابها ، فإنّ الباب يُهدم ليخرج ، ويضمن صاحبه ما نقص ، بخلاف ما لو وجد البائع عين ماله ناقصةً فرجع فيها ، فإنّه‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٥١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٠ ، المغني ٤ : ٥١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٩.

١٤٣

لا يرجع في النقص ؛ لأنّ النقص كان في ملك المفلس ، وهنا النقص حدث بعد رجوعه في العين ، فلهذا ضمنوه ، ويضرب بالنقص مع الغرماء(١) .

وإن قلنا : ليس له الرجوع قبل القلع ، لم يلزمهم تسوية الحُفَر ولا أرش النقص ؛ لأنّهم فعلوا ذلك في أرض المفلس قبل رجوع البائع فيها ، فلم يضمنوا النقص ، كما لو [ قلعه ](٢) المفلس قبل فلسه.

ولو اختلفوا ، فقال المفلس : يقلع ، وقال الغرماء : نأخذ القيمة من البائع ليتملّكه ، أو بالعكس ، أو وقع هذا الاختلاف بين الغرماء ، أُجيب مَن المصلحةُ في قوله.

ولو امتنع الغرماء والمفلس معاً من القلع ، لم يُجبروا عليه ؛ لأنّه حين البناء والغرس لم يكن متعدّياً بهما ، بل فَعَل ذلك بحقٍّ ، ومفهوم قولهعليه‌السلام : « ليس لعِرْق ظالمٍ حقٌّ »(٣) أنّه إذا لم يكن ظالماً ، فله حقٌّ.

وحينئذٍ يُنظر إن رجع على أن يتملّك البناء والغراس مع الأرض بقيمتها ، أو يقلع ويغرم أرش النقص ، فله ذلك ؛ لأنّ الضرر يندفع من الجانبين بكلّ واحدٍ من الطريقين ، والاختيار فيهما إليه.

وليس للمفلس ولا للغرماء الامتناع من القبول ؛ لأنّ مال المفلس معرَّض(٤) للبيع ، فلا يختلف غرضهم بين أن يتملّكه البائع أو يشتريه‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٠ ، ولاحِظ : المغني ٤ : ٥١٣ - ٥١٤ ، والشرح الكبير ٤ : ٥٢٩.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « قطعه ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٤٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٧٨ / ٣٠٧٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٦٢ / ١٣٧٨ ، سنن الدار قطني ٣ : ٣٦ / ١٤٤ ، الموطّأ ٢ : ٧٤٣ / ٢٦ ، مسند أحمد ٦ : ٤٤٦ - ٤٤٧ / ٢٢٢٧٢.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « متعرض ». والظاهر ما أثبتناه.

١٤٤

أجنبيّ ، ويخالف هذا ما إذا زرع المشتري الأرض وأفلس(١) ورجع البائع في الأرض حيث لا يتمكّن من تملّك الزرع بالقيمة ولا من القلع وغرامة الأرش ؛ لأنّ للزرع أمداً منتظَراً يسهل احتماله ، والغراس والبناء للتأبيد ، قال كلَّ ذلك الشافعي(٢) .

وقال أحمد : إذا بذل البائع قيمة الغرس والبناء ليكون له ذلك ، أو قال : أنا أقلع وأغرم الأرش ، فإن قلنا : له الرجوع قبل القلع ، فله ذلك ؛ لأنّ البناء و(٣) الغراس حصل في ملكه لغيره بحقٍّ ، فكان له أخذه بقيمته ، أو قلعه وضمان نقصه ، كالشفيعِ إذا أخذ الأرض وفيها غراس وبناء للمشتري ، والمعيرِ إذا رجع في أرضه بعد غرس المستعير. وإن قلنا : ليس له الرجوعُ قبل القلع ، لم يكن له ذلك ؛ لأنّ المفلس بنى وغرس في ملكه ، فلم يُجبر على بيعه لهذا البائع ولا على قلعه ، كما لو لم يرجع في الأرض(٤) .

وليس عندي بعيداً من الصواب أن يقال : ليس للبائع إجبار المفلس والغرماء على القلع ودفع الأرش ، ولا على دفع قيمة البناء والغرس ، بل إمّا أن يختار العين أو يمضي البيع ، فإن اختار العين وفسخ البيع ، لم يكن له القلع ولا دفع القيمة ، بل يرجع والأرض مشغولة بهذا البناء والغراس ، فتكون قد تعيّبت بالشغل بهما مؤبّداً ، فإن انهدم البناء أو قلع الغرس أو مات ، سقط حقّ المفلس ، وليس لصاحب الأرض الرجوعُ بالأُجرة مدّة مقامها(٥) فيها ؛ لأنّه إنّما يرجع في المعيب ثمّ يباع البناء أو الغراس على‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فلس ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤ - ٥٥.

(٣) الظاهر : « أو » بدل « و».

(٤) المغني ٤ : ٥١٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٠.

(٥) في « ث » : « بقائها ». والظاهر : « مقامهما » أو « بقائهما ».

١٤٥

صاحب الأرض أو غيره(١) مستحقَّين للبقاء.

ولأحمد قولٌ آخَر : إنّه يسقط حقّ بائع الأرض من الرجوع فيها ؛ لأنّه لم يُدرك البائع متاعَه على وجهٍ يمكنه أخذه منفرداً عن غيره فلم يكن له أخذه ، كالحجر والبناء والمسامير في الباب ، وكما لو كانت العين مشغولةً بالرهن - وهو قول بعض الشافعيّة - ولأنّ في ذلك ضرراً على المشتري والغرماء ، فإنّه لا يكون له طريق يسلكون منه إلى البناء والغراس ، ولا يزال الضرر بمثله. ولأنّه لا يحصل بالرجوع هنا انقطاع النزاع والخصومة ، بخلاف ما إذا وجدها مفرّغةً(٢) .

مسألة ٣٦٩ : لو أراد البائع الرجوعَ في الأرض وحدها وإبقاءَ الغراس والبناء للمفلس والغرماء ، أُجيب إلى ذلك‌ ، بل هو الوجه عندنا لو أراد الرجوع في العين على ما تقدّم.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه يجاب إلى ذلك ، كقولنا.

والثاني : أنّه ليس له الرجوعُ في الأرض خاصّةً ، وإبقاء البناء والغراس للمفلس.

ولأصحابه طريقان :

أحدهما : أنّ في المسألة قولين :

أحدهما - وهو اختيار المزني - : له [ أن ](٣) يرجع كذلك ، كما لو صبغ الثوبَ المشتري ثمّ [ أفلس ](٤) ، رجع(٥) البائع في الثوب ، ويكون المفلس‌

____________________

(١) في « ج ، ر » : « أو على غيره ».

(٢) المغني ٤ : ٥١٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٠ - ٥٣١.

(٣) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق ، وكما في « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فلس ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ورجع ». والمثبت هو الصحيح.

١٤٦

شريكاً معه بالصبغ.

وأصحّهما عنده : المنع ؛ لما فيه من الضرر ، فإنّ الغراس بلا أرض والبناء بلا مقرّ ولا ممرّ ناقص القيمة ، والرجوع إنّما يثبت لدفع الضرر ، فلا يدفع بضرر ، بخلاف الصبغ ، فإنّ الصبغ كالصفة التابعة للثوب.

والثاني : تنزيل النصّين على حالين ، وله طريقان :

أحدهما : قال بعض الشافعيّة : إنّه حيث قال : « يرجع » أراد ما إذا كانت الأرض كثيرة القيمة ، والبناء والغراس مستحقرين بالإضافة إليها ، وحيث قال : « لا يرجع » أراد ما إذا كانت الأرض مستحقرةً بالإضافة إليهما. والمعنى في الطريقين اتّباع الأقلّ للأكثر.

ومنهم مَنْ قال : حيث قال : « يرجع » أراد ما إذا رجع في البياض المتخلّل بين الأبنية والأشجار ، وضارَب للباقي بقسطه من الثمن ، [ يُمكّن ](١) منه ؛ لأنّه ترك بعض حقّه في العين.

فإذا فرّعنا على طريقة القولين ، فإن قلنا : ليس له الرجوعُ في الأرض وإبقاء البناء(٢) والغراس للمفلس ، فللبائع ترك الرجوع ، ويُضارب مع الغرماء بالثمن ، أو يعود إلى بذل قيمتهما أو قلعهما وغرامة أرش النقصان ، فإن مكّنّاه منه فوافق البائع الغرماء وباع الأرض معهم حين باعوا البناء والغراس ، فذلك.

وإن أبى فهل يُجبر؟ فيه للشافعيّة قولان :

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يتمكّن ». والظاهر ما أثبتناه كما في « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) فيما عدا « ث » من النسخ الخطّيّة والحجريّة : « العين » بدل « البناء ».

١٤٧

أحدهما : يُجبر ، كما في مسألة الصبغ.

وأصحّهما عندهم : لا يُجبر ؛ لأنّ إفراد البناء والغراس بالبيع ممكن ، بخلاف الصبغ.

فإذا لم يوافقهم فباعوا البناء والغراس ، بقي للبائع ولاية التملّك بالقيمة والقلع مع غرامة الأرش ، وللمشتري الخيار في المبيع إن كان جاهلاً بحال ما اشتراه(١) .

واعلم أنّ الجويني نقل أربعة أقوال في هذه المسألة.

أ : أن يقال : إنّ البائع فاقد عين ماله ، ولا رجوع بحال ؛ لأنّ الرجوع في الأرض ينقص قيمة البناء والغراس.

ب : أنّ الأرض والبناء أو الغراس يُباعان معاً ، دفعاً للخُسْران عن المفلس ، كما في الثوب المصبوغ.

ج : أنّه يرجع في الأرض ، ويتخيّر بين أُمور ثلاثة : إمّا تملّك البناء والغراس بالقيمة ، وإمّا قلعهما مع غرامة أرش النقصان ، وإمّا إبقاؤهما بأُجرة المثل تؤخذ من مالكهما(٢) .

فإذا عيّن واحدةً من هذه الخصال الثلاث فاختار المفلس والغرماء غيرها أو امتنعوا من الكلّ ، فللشافعيّة وجهان في أنّه يرجع إلى الأرض ويقلع مجّاناً ، أو يُجبرون على ما عيّنه(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٠ - ٤٠١.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مالكها ». والصحيح ما أثبتناه ، كما في المصدر أيضاً.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عيّنوا » بدل « عيّنه ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر أيضاً.

١٤٨

د : أنّه إن كانت قيمة البناء أكثر ، فالبائع فاقد عينٍ. وإن كانت قيمة الأرض أكثر ، فواجدٌ(١) .

مسألة ٣٧٠ : لو اشترى من رجل أرضاً فارغة واشترى من آخَر غرساً وغرسه في تلك الأرض ثمّ أفلس ، كان لصاحب الأرض الرجوعُ فيها ، ولصاحب الغراس الرجوعُ فيه.

ثمّ يُنظر فإن أراد صاحب الغراس قلعه ، كان له ذلك ، وعليه تسويةُ الحُفَر ؛ لأنّه لتخليص ماله ، وأرشُ نقص الأرض إن حصل نقصٌ.

فإن أراد صاحب الأرض أن يعطيه قيمته إن لم يختر صاحبه قلعه ، قال الشافعي : يكون له مطلقاً(٢) .

والأقوى عندي : أنّه يكون له ذلك إن رضي صاحب الغرس ، وإلّا فلا.

وإن أراد صاحب الأرض قلعه ويضمن ما نقص ، كان له.

وإن أراد قلعه بغير ضمانٍ ، فالأقرب : أنّه ليس له ذلك ؛ لأنّ غرسه ثابت في الأرض بحقٍّ ، فلا يكون له قلعه مجّاناً.

ولو كان الغراس من المفلس ، لم يُجبر على قلعه من غير ضمانٍ ، وهو أحد وجهي الشافعي.

والثاني : أنّه يجاب إلى ذلك ؛ لأنّه إنّما اشترى منه الغراس مقلوعاً ، فكان عليه أن يأخذه كذلك ، وليس له تبقيته في ملك غيره ، ويفارق المفلس ؛ لأنّه غرسه في ملكه فيثبت حقّه في ذلك(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٥ - ٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠١.

(٢) راجع : الحاوي الكبير ٦ : ٢٩٣.

(٣) راجع : الحاوي الكبير ٦ : ٢٩٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٤٠١.

١٤٩

ويُحتمل عندي وجهٌ آخَر ، وهو : أن يقال : صاحب الغراس(١) لا يستحقّ الإبقاء في الأرض ، وصاحب الأرض لا يستحقّ القلع مجّاناً ؛ لأنّه أثبت بحقٍّ ، فيُقوَّم الغراس مقلوعاً وثابتاً ، ويأخذ المفلس التفاوت بينهما ؛ لأنّه مستحقّ له.

مسألة ٣٧١ : قد ذكرنا حكم الزيادة من خارجٍ ، القابلة للتميّز ، وبقي ما لا يقبله‌ ، كمزج ذوات الأمثال بعضها ببعضٍ ، مثل أن يشتري صاعاً من حنطةٍ أو شعير أو دخن أو غير ذلك من الحبوب ويمزجه بصاعٍ له ، أو يشتري مكيلةً من زيتٍ أو سمن أو شيرج أو غير ذلك من الأدهان ثمّ يمزجه بمكيلة ، وكذا جميع ذوات الأمثال إذا امتزجت بحيث لا يمكن تخليص بعضها من بعضٍ ، فأقسامه ثلاثة :

أ : أن يكون الممتزجان متماثلين ليس أحدهما أجود من الآخَر ، لم يسقط حقّه من العين - وبه قال الشافعي ومالك(٢) - ويكون له المطالبة بالقسمة ؛ لأنّ عين ماله موجودة فيه ، ويمكنه التوصّل إلى حقّه بالقسمة ؛ لأنّ الزيت كلّه سواء ، فيأخذ حقّه بالكيل أو الوزن.

وقال أحمد : يسقط حقّه من العين ؛ لأنّه لم يجد عين ماله ، فلم يكن له الرجوعُ ، كما لو تلفت. ولأنّ ما يأخذه من غير ماله ممتزجاً بعين ماله(٣)

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « الغرس ».

(٢) الأُم ٣ : ٢٠٣ ، مختصر المزني : ١٠٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٠٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٧ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٣ ، الوجيز ١ : ١٧٥ ، الوسيط ٤ : ٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٢ ، المغني ٤ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٩ ، التفريع ٢ : ٢٥١.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ما يأخذه من عين ماله ممتزجاً بغير ماله ». والمثبت هو الصحيح.

١٥٠

إنّما يأخذه عوضاً عن ماله ، فلم يختصّ به دون(١) الغرماء ، كما لو تلف ماله(٢) .

ويُمنع عدم وجدانه لعين ماله ، بل وجدها ممتزجةً بغيرها.

والفرق بينه وبين التلف ظاهرٌ ؛ لأنّه نقيضه.

وما يأخذه من غير(٣) ماله وإن كان عوضاً عن ماله إلّا أنّه يُدخل بواسطته في حقّ المفلس مالاً ، فكان مقدَّماً به على باقي الغرماء.

وإن لم تجز القسمة وطالب(٤) بالبيع ، فالأقرب أنّه يجاب إلى ذلك ؛ لأنّ بالقسمة لا يصل إلى عين ماله ، وربما كان له غرض في أن لا يأخذ من زيت المشتري شيئاً ، وهو أحد قولي الشافعي.

والثاني : أنّه لا يجاب إليه ؛ لأنّه يصل إلى جميع حقّه بالقسمة ، فهو كجماعةٍ ورثوا زيتاً لا يكون لبعضهم أن يطالب بعضاً بالبيع(٥) .

والفرق أنّ الورّاث ملكوا الزيت ممزوجاً ، والمفلس كان قد ملك متميّزاً عن ملك البائع ، وكذا البائع ملك متميّزاً عن ملك المفلس ، فافترقا.

ب : أن يمزجه المشتري بأردأ منه‌. وللبائع هنا أيضاً الخيار بين الفسخ(٦) فيرجع في عينه بالكيل أو الوزن - وبه قال الشافعي ومالك(٧) - لما‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إذن » بدل « دون ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٢) المغني ٤ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٩ - ٥٢٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عين » بدل « غير ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « فطالب ».

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٣ - ٥١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٦ - ٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٢.

(٦) كذا قوله : « بين الفسخ ». ولعلّها : « في الفسخ ».

(٧) الأُم ٣ : ٢٠٣ ، مختصر المزني : ١٠٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٠٠ ، المهذّب =

١٥١

تقدّم في المساوي ، فإذا رضي بالأردأ ، كان أولى.

وقال أحمد : يسقط حقّه من العين بمجرّد المزج ، سواء بالأجود أو الأردأ أو المساوي(١) .

وقد تقدّم بطلانه ؛ لأنّ عين ماله موجودة من طريق الحكم ، فكان له الرجوعُ ، كما لو وجد عين ماله منفردة [ و ] لأنّه ليس فيها أكثر من اختلاطها ، وهو لا يُخرج الحقيقة عن حقيقتها ، فأشبهت صبغ الثوب وبلّ السويق بالزيت.

وفي كيفيّة أخذ حقّه للشافعي طريقان :

أحدهما - وهو الأصحّ عنده وعندي - : أنّه يقسّم بالمكيال أو الوزن ، فإن تساويا قدراً ، أخذ النصف. وإن تفاوتا ، أخذ المقدار(٢) الذي له ، وإن شاء ضارَب مع الغرماء.

والثاني : أنّ المكيلين يباعان معاً ويُقسّم الثمن بينهما على قدر القيمتين ؛ لأنّه إن أخذ مكيله من الممتزج ، نقص حقّه ، ولا يجب عليه المسامحة ، وإن أخذ أكثر من مكيله ، لزم الربا ، فعلى هذا لو كان المبيع يساوي درهمين ، والممتزج به يساوي درهماً ، قسّم الثمن بينهما أثلاثاً(٣) .

وهو خطأ ؛ لأنّ هذا نقصان حصل في المبيع ، فأشبه تعيّب العبد‌

____________________

= - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٧ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٤ ، الوجيز ١ : ١٧٥ ، الوسيط ٤ : ٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٢ ، المغني ٤ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٩.

(١) المغني ٤ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٩.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مقدار » بدل « المقدار ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٢.

١٥٢

والثوب.

ج : أن يمتزج(١) بالأجود‌ ، فالأصحّ أنّه يسقط حقّه من العين ، وليس له إلّا المضاربة بالثمن - قال الشافعي : بهذا أقول ، وهو أصحّ الوجهين(٢) - لأنّ عين زيته تالفة من طريق المشاهدة والحكم.

أمّا من طريق المشاهدة والحقيقة : فللاختلاط.

وأمّا من طريق الحكم : فلأنّه لا يمكنه الرجوع إلى عينه بالقسمة وأخذ المكيل من الممتزج ؛ لما فيه من الإضرار بصاحب الأجود ، ولا المطالبة بقيمته ، بخلاف المساوي ، فإنّه يمكنه المطالبة بقسمته فيه ، وبخلاف الثوب المصبوغ ، فإن عينه موجودة محسوسة ، وكذا السويق ، فإنّ عينه لم تفقد وهي مشاهدة.

وقال المزني : له الفسخ ، والرجوع إلى حقّه من المخلوط ، كالخلط بالمثل والأردأ ، وكما لو صبغ الثوب ولتَّ السويق(٣) ، لا ينقطع(٤) حقّ الرجوع ، فكذا هنا(٥) .

والفرق أنّ الزيت إذا اختلط ، لم يمكن الإشارة إلى شي‌ء من‌

____________________

(١) فيما عدا « ث » من النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يمزج ».

(٢) الأُم ٣ : ٢٠٣ ، مختصر المزني : ١٠٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٠١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٥ ، الوجيز ١ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٢ ، المغني ٤ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٩.

(٣) لتّ السويق : أي بلّه بالماء أو بغيره. لسان العرب ٢ : ٨٢ و ٨٣ « لتت ».

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لا يقطع ». والظاهر ما أثبتناه كما في « العزيز شرح الوجيز ».

(٥) مختصر المزني : ١٠٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٠١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٧.

١٥٣

المخلوط بأنّه المبيع ، فكأنّه هلك ، بخلاف الثوب والسويق.

ومن هذا الفرق خرّج بعضهم في المزج بالمثل والأردأ قولاً آخَر : إنّه ينقطع به حقّ الرجوع ، وأيّد ذلك بأنّ الحنطة المبيعة لو انثالت عليها أُخرى قبل القبض ، ينفسخ المبيع على قولٍ ؛ تنزيلاً له منزلة التلف(١) .

والمعتمد عندنا وعندهم(٢) أنّ الخلط بالمثل والأردأ لا يمنع الرجوع ، على ما سبق. ويفارق اختلاط المبيع قبل القبض ؛ لأنّ الملك غير مستقرّ ، فلا يبعد تأثّره بما لا يتأثّر الملك المستقرّ.

وعلى قول المزني بالرجوع في صورة المزج بالأجود ، فيه قولان للشافعي في كيفيّة الرجوع :

أصحّهما عندهم : أنّه يكون شريكاً مع المفلس بقدر قيمة مكيله ، فيباع المكيلتان ، ويقسّم بينهما على قدر القيمتين ، كما في صبغ الثوب.

والثاني : أنّ نفس المكيلتين يقسّم بينهما باعتبار القيمة ، فإذا كانت المكيلة المبيعة تساوي درهماً والمخلوطة درهمين ، أخذ من المكيلتين ثلثي مكيلة(٣) .

وقد خرّج بعضهم هذا الخلافَ على أنّ القسمة بيع أو إفراز حقٍّ؟ إن قلنا : إنّها بيع ، لم يقسّم عين الزيت ؛ لما في القسمة من مقابلة مكيلة بثلثي مكيلة. وإن قلنا بالثاني ، فيجوز ، وكأنّه أخذ بعض حقّه وترك البعض(٤) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٨ ، الوسيط ٤ : ٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٥ ، الوسيط ٤ : ٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٧ - ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٨.

١٥٤

وقال بعضهم : إنّ هذا ليس بصحيح ؛ لأنّ ذلك إن كان بيعاً ، كان رباً ، وإن أخذ ثلثه وأبرأه عمّا بقي من مكيلة زيته ، لم تكن البراءة واجبةً عليه ، فيكون له أن لا يفعل ، ويطالب بالباقي ، ولا يجوز ذلك ؛ لأنّه يأخذ حينئذٍ أكثر ممّا لَه ، فلم يبق إلّا البيع لهما(١) .

تذنيبان :

أ : إذا قلنا : الخلط يُلحق المبيعَ بالمفقود‌ - كما هو قول بعض الشافعيّة ، وقول أحمد(٢) - لو كان أحد الخليطين كثيراً والآخَر قليلاً ولا تظهر به زيادة في الحسّ ، ويقع مثله بين المثلين ، فإن كان الكثير للبائع ، فهو واجد عين ماله. وإن كان الكثير للمشتري ، فهو فاقد.

وقال بعض الشافعيّة : الحكم الأوّل قطعيّ ، والثاني ظاهر(٣) .

ب : لو كان المخلوط من غير جنس المبيع كالزيت والشيرج ، فهو فاقد عين ماله‌ ، وليس له الفسخ حينئذٍ ، ويكون بمثابة ما لو تلف المبيع ، فيُضارب بالثمن.

قال الجويني : وفيه احتمال ، سيّما على قوله ببيع المخلوط وقسمة الثمن(٤) .

مسألة ٣٧٢ : قد ذكرنا من أقسام النوع الثاني من الزيادات قسماً واحداً‌ ، وهو أن تكون الزيادة عيناً محضة ، وبقي قسمان : ما يكون صفةً محضة ، وما يتركّب منهما ، فنبدأ بالصفة المحضة.

____________________

(١) راجع المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٢ ، المغني ٤ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٩.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٢.

١٥٥

فنقول : إذا اشترى عيناً وعمل فيها ما يزيد في صفتها - مثل أن يشتري حنطة فيطحنها أو يزرعها ، أو دقيقاً فيخبزه ، أو ثوباً فيقصره ، أو يخيطه قميصاً بخيوط من الثوب ، أو غزلاً فينسجه ، أو خشباً فينشره ألواحاً ، أو ألواحاً فينجرها باباً ، وبالجملة أن يعمل شيئاً يزيل اسمه - فإنّه لا يسقط حقّ الرجوع بذلك عندنا إذا أفلس - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ العين لم تخرج عن حقيقتها بتوارد هذه الصفات عليها ، فكان واجداً عين ماله ، فله الرجوع فيها.

وقال أحمد : يسقط حقّ البائع من الرجوع ؛ لأنّه لم يجد عين ماله بعينه ، فلم يكن له الرجوعُ ، كما لو أتلفه. ولأنّه غيّر اسمه وصفته ، فلم يكن له الرجوع ، كما لو كان نوىً فنبت شجراً(٢) .

وليس بصحيح ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ العين لم تخرج عن حقيقتها ، وإلّا لكان الغاصب يملك المغصوب إذا فَعَل به هذه الصفات ، وكان ينتقل حقّ المغصوب منه إلى المثل أو القيمة ، وليس كذلك. وتغيير الوصف لا ينافي بقاء العين ، ويخالف النوى ؛ لأنّ الحقيقة قد زالت ووُجدت أُخرى.

إذا عرفت هذا ، فنقول : إن لم تزد قيمة المبيع بهذه الصفات ، لم يكن للمفلس شركة فيه ، بل يأخذه البائع موصوفاً بهذه الصفة ، سواء غرم عليها المفلس شيئاً أو لا.

وإن نقصت قيمته ، فلا شي‌ء للبائع معه.

____________________

(١) الأُم ٣ : ٣٠٣ ، مختصر المزني : ١٠٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٢ ، التنبيه : ١٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٦ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٢ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٢.

(٢) المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٢ - ٥١٣.

١٥٦

وإن زادت ، صار المفلس شريكاً فيها ، كما في زيادات الأعيان.

قال الشافعي : وبه أقول - وهو أصحّ القولين - لأنّها زيادة حصلت بفعلٍ متقوّم محترم ، فوجب أن لا تضيع عليه ، كما لو صبغ الثوب. ولأنّ الطحن والقصارة أُجريت مجرى الأعيان ، ولهذا كان للطحّان أن يمسك الدقيق على الأُجرة ، وكذا القصّار(١) .

والقول الثاني للشافعي - وبه قال المزني - : إنّ الزيادة في هذه الأعمال تجري مجرى الآثار ، ولا شركة للمفلس فيها ؛ لأنّها صفات تابعة ، وليس للمفلس فيها عين مال ، بل أثر صنعة ، فهي كسمن الدابّة بالعلف وكِبَر الوَديّ بالسقي والتعهّد ، وكتعلّم الغلام صنعةً ، وكما لو اشترى لوزاً فقشره أو غنماً فرعاها. ولأنّ القصارة تزيل الوسخ وتكشف عمّا فيه من البياض ، فلا تقتضي الشركة ، كما لو كان المبيع لوزاً فكسره وكشف اللُّبّ وزادت به القيمة. ويدلّ عليه أنّ الغاصب لو قصر الثوب أو طحن الحنطة لم يستحق شيئاً(٢) .

والفرق ظاهرٌ بين المتنازع وسمن الدابّة بالعلف وكِبَر الوَديّ بالسقي ؛ لأنّ القصّار إذا قصر الثوب ، صار الثوب مقصوراً بالضرورة ، وأمّا السقي والعلف فقد يوجدان كثيراً من غير سمن ولا كِبَر ؛ لأنّ الأثر فيه غير منسوبٍ إلى فعله ، بل هو محض صنع الله تعالى ، ولهذا لا يجوز الاستئجار على‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٢ ، الوجيز ١ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٧ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٣ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٩ ، الوجيز ١ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٢ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٢.

١٥٧

تسمين الدابّة و [ تكبير ](١) الوَديّ ، ويجوز الاستئجار على القصارة.

ويخالف المشتري الغاصب ؛ فإنّ الغاصب مُعْتدٍ بفعله ، فلم يثبت له فيها حقّ ، بخلاف مسألتنا.

لا يقال : أليس لو صبغ الغاصب الثوبَ ، كان شريكاً فيه مع تعدّيه؟

لأنّا نقول : الصبغ عين ماله ، وله قلعه ، فإذا تعذّر ذلك ، كان شريكاً ، بخلاف المتنازع ، إلّا أنّ هذا الفرق يمنع اعتبار مسألتنا أيضاً بالصبغ.

مسألة ٣٧٣ : لو اشترى دقيقاً فخبزه ، أو لحماً فشواه ، أو شاةً فذبحها ، أو أرضاً فضرب من ترابها لِبْناً ، أو عرصةً وآلات البناء فبناها فيها(٢) داراً ثمّ أفلس ، كان شريكاً بهذه الأفعال.

وللشافعي قولان(٣) .

أمّا لو علّم العبدَ القرآنَ أو الصنعةَ أو الكتابةَ أو الشعرَ المباح ، أو راضَ الدابّةَ ، فكذلك عندنا ؛ لأنّ هذه الأفعال تصحّ المعاوضة عليها ، فكانت زيادةً.

وقد اختلفت الشافعيّة :

فقال أبو إسحاق : إنّ هذه لا تلحق بما تقدّم ، ولا تجري مجرى الأعيان قطعاً ؛ لأنّه ليس بيد المعلّم والرائض إلّا التعليم ، وقد يجتهد فيه فلا يحصل الغرض ، فكان كالسمن ونحوه(٤) .

والأصحّ عندهم - وبه قال ابن سريج - : أنّها من صور القولين ؛ لأنّها‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « كبر ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢) كذا ، والظاهر : « فبنى فيها ».

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٦ و ٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٣.

١٥٨

أعمال يجوز الاستئجار عليها ، ومقابلتها بالعوض(١) .

وضبط صور القولين أن يصنع المفلس بالمبيع ما يجوز الاستئجار عليه ، فيظهر به أثر فيه.

وإنّما اعتبرنا ظهور الأثر فيه ؛ لأنّ حفظ الدابّة وسياستها عمل يجوز الاستئجار عليه ، ولا تثبت به الشركة ؛ لأنّه لا يظهر بسببه أثر على الدابّة.

ثمّ الأثر قد يكون صفةً محسوسة كالطحن والقصارة ، وقد يكون من قبيل الأخلاق كالتعليم والرياضة.

فعلى أحد قولي الشافعي يأخذ البائع العينَ زائدةً بهذا الوصف ، ويفوز بالزيادة مجّاناً.

وعلى ما أختاره - وهو القول الثاني له - تُباع العين ، ويكون للمفلس من الثمن بنسبة ما زاد في قيمته.

فلو كانت قيمة الثوب خاماً خمسةً ، ومقصوراً ستّةً ، كان للمفلس سدس الثمن ، فلو ارتفعت القيمة بالسوق أو انخفضت ، فالزيادة أو النقصان بينهما على النسبة.

ولو ارتفعت قيمة الثوب خاصّةً بأن صار مثل ذلك الثوب خاماً يساوي ستّةً ، ويسوي مقصوراً سبعةً ، فليس للمفلس إلّا سُبْع الثمن ؛ لأنّه قيمة صنعته ، والزيادة حصلت في الثوب للبائع ليس للمفلس فيها شي‌ء ؛ لأنّها زيادة سوقيّة.

ولو انعكس الفرض ، فزادت قيمة الصنع خاصّةً بأن كان مثل هذا الثوب يسوي مقصوراً سبعةً ، ويساوي خاماً خمسةً ، فالزيادة للمفلس خاصّةً ، فيكون له سُبْعا الثمن. وعلى هذا القياس.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٣.

١٥٩

وهل للبائع إمساك المبيع ببذل قيمة ما فَعَله المفلس ومنعه من بيعه؟ الأقرب : ذلك ؛ لوجوب البيع على كلّ تقدير ، واعتبار الأصل بالبقاء أولى ؛ إذ لا يجب بذل عينه للبيع ، وبه قال بعض الشافعيّة ؛ قياساً على أنّه يبذل قيمة الغراس والبناء(١) .

ومَنَع بعضُهم منه ؛ لأنّ الصنعة لا تُقابل بعوض(٢) .

ونحن لـمّا منعنا - فيما تقدّم - وجوبَ بذل البناء والغراس بدفع القيمة ، وأوجبنا هنا دفع الصنعة ، قلنا ذلك ؛ للفرق بين الأعيان التي تُعدّ أُصولاً ، وبين الصفات التابعة.

تذنيبان :

أ : إذا استأجره للقصارة أو الطحن فعمل الأجير عمله ، كان له حبس الثوب والدقيق لاستيفاء الأُجرة‌ إن جعلنا القصارة والطحن كالأعيان ، كما يحبس البائع المبيع لقبض الثمن. وإن جعلنا القصارة وشبهها من الآثار ، فلا.

ب : إذا تمّم القصّار والطحّان العملَ وتلف الثوب والطحين في يده‌ ، إن قلنا : إنّ فعله آثار لا تجري مجرى الأعيان ، استحقّ الأُجرة كأنّه وقع مسلّماً بالفراغ. وإن قلنا : إنّه أعيان ، لم يستحق ؛ حيث تلف قبل التسليم ، كما يسقط الثمن بتلف المبيع قبل تسليمه.

مسألة ٣٧٤ : قد ذكرنا حكم الزيادة إذا كانت صفةً محضة ، وبقي ما إذا كانت الزيادة عيناً من وجهٍ وصفةً من وجهٍ.

فنقول : إذا اشترى ثوباً فصبغه ، أو سويقاً ولتَّه بزيتٍ وأشباه ذلك ثمّ‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٣.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

وفيكش ما ذكره(1) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عنه(2) .

أقول : فيمشكا : ابن المغيرة النصري الثقة(3) ، عنه صفوان بن يحيى ، وأبو عمارة ، وربيع الأصم ـ كما في الفقيه ـ(4) وابن مسكان ، وعليّ ابن النعمان ، ويحيى بن عمران الحلبي ، وجعفر بن بشير(5) .

656 ـ الحارث بن النعمان :

شهد بدرا ،صه (6) .

وزاد ل : وأحدا. وبعد النعمان : ابن أميّة الأنصاري(7) .

أقول : هو في القسم الأوّل.

وفي الحاوي في القسم الرابع(8) .

657 ـ الحارث بن همّام النخعي :

صاحب لواء الأشتر يوم صفّين ، ي(9) .

وزادصه بدل النخعي : من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (10) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 337 / 619 و 620.

(2) الفهرست : 65 / 265.

(3) في المصدر : الفقيه.

(4) الفقيه 4 : 28 / 73.

(5) هداية المحدّثين : 35.

(6) الخلاصة : 54 / 3.

(7) رجال الشيخ : 17 / 23.

(8) حاوي الأقوال : 251 / 1407.

(9) رجال الشيخ : 39 / 25.

(10) الخلاصة : 54 / 5 ، و :عليه‌السلام ، لم ترد في نسخة « م ».

٣٢١

قلت : هو فيهما كسابقه(1) .

658 ـ حارثة بن سراقة :

بالمهملة المضمومة ؛ شهد بدرا ،صه (2) .

وزادل : وقتل بها ، وبدل الترجمة : الأنصاري النجاري ، آخى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينه وبين السائب بن مطعون(3) .

قلت : هو كسابقيه(4) (5) .

659 ـ حارثة بن قدامة :

ي .(6) ووجد على كتاب الشيخرحمه‌الله هكذا : قال محمّد بن إدريس : هذا إغفال واقع في التصنيف ، وإنّما هو جارية بالجيم ، وهو جارية ابن قدامة السعدي التميمي ، أحد خواصّ عليّعليه‌السلام ، صاحب السرايا والألوية والميل يوم صفّين ، وكان ينبغي أن يكون في باب الجيم بغير شك ، انتهى ، فتأمّل.

660 ـ حازم بن إبراهيم البجلي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (7) .

661 ـ حبّة :

بالمهملة قبل الموحدة ، ابن جوين ـ بضمّ الجيم والنون بعد المثنّاة‌

__________________

(1) حاوي الأقوال : 251 / 1405.

(2) الخلاصة : 57 / 2.

(3) رجال الشيخ : 18 / 37 ، وفيه بعد بدرا : وأحدا.

(4) في نسخة « ش » كسابقه.

(5) حاوي الأقوال : 251 / 1406.

(6) رجال الشيخ : 39 / 29.

(7) رجال الشيخ : 181 / 281 ، وفيه بعد الكوفي زيادة : سكن البصرة.

٣٢٢

تحت ـ العرني ،صه (1) ، ن ، إلاّ الترجمة(2) .

وقي : في أصحابهعليه‌السلام من اليمن(3) .

وزادي : كوفي ، وكنية حبّة أبو قدامة ، وقيل : ابن جوية العرني(4) .

وفيد : العرني ـ بالمهملة المضمومة والراء المفتوحة والنون ـ منسوب إلى عرينة بن عون بن بدير بن قسر ، ثمّ قال : ي نجخ كش ، ممدوح(5) .

ولم أجده فيكش .

وفيقب : صدوق ، وله أغلاط ، وكان غاليا في التشيّع ، من الثانية ، وأخطأ من زعم أنّ له صحبة. مات سنةست وقيل : سبع وسبعين(6) ، انتهى.

قلت : هو مذكور في آخر الباب الأوّل منصه في أصحابهعليه‌السلام من اليمن.

وفي الوجيزة : ممدوح(7) .

وعن كتاب ميزان الاعتدال : حبّة العرني ، من الغالين في التشيّع(8) .

662 ـ حبيب بن أبي ثابت :

ي (9) . وزادقر : الأسدي الكوفي ، تابعي(10) .

__________________

(1) الخلاصة : 194.

(2) رجال الشيخ : 67 / 5 ، وفيه : ابن جوير.

(3) رجال البرقي : 6.

(4) رجال الشيخ : 38 / 9 ، ولم يرد فيه : كوفي.

(5) رجال ابن داود : 69 / 375 ، وفيه : عرين بن بدر.

(6) تقريب التهذيب 1 : 148 / 103 ، وفيه تسع وسبعين : بدل سبع وسبعين.

(7) الوجيزة : 182 / 432.

(8) ميزان الاعتدال 1 : 450 / 1688.

(9) رجال الشيخ : 39 / 24.

(10) رجال الشيخ : 116 / 30.

٣٢٣

وزاد ين : أبو يحيى ، وكان فقيه الكوفة ، أعور ، مات سنة تسع عشرة ومائة(1) .

وفيقب : ابن أبي ثابت قيس ، ويقال : هند بن دينار الأسدي ، مولاهم ، أبو يحيى الكوفي ، ثقة ، فقيه ، جليل ، وكان كثير الإرسال والتدليس. مات سنة تسع عشرة ومائة(2) .

أقول : عدّه في الوجيزة ممدوحا(3) ، فتأمّل.

663 ـ حبيب الأحول الخثعمي :

كوفي ،ق (4) .

وفيست : حبيب الخثعمي ، له أصل ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه(5) ، انتهى.

والظاهر أنّ هذا ابن المعلّل الخثعمي الآتي عنجش (6) ، أمّا كونه الأحول فمحتمل.

قلت : ظاهر الحاوي أيضا اتّحاد ما فيست مع الآتي عنجش (7) . ويشهد له رواية ابن أبي عمير عنه.

وفيمشكا : الأحول الخثعمي ، عنه ابن أبي عمير(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 87 / 7.

(2) تقريب التهذيب 1 : 148 / 106.

(3) الوجيزة : 182 / 433.

(4) رجال الشيخ : 185 / 344.

(5) الفهرست : 64 / 253 و 252.

(6) رجال النجاشي : 141 / 368.

(7) حاوي الأقوال : 65 / 338.

(8) هداية المحدّثين : 36.

٣٢٤

664 ـ حبيب بن أوس :

أبو تمّام الطائي ، كان إماميّا ، وله شعر في أهل البيتعليهم‌السلام كثير.

وذكر أحمد بن الحسينرحمه‌الله أنّه رأى نسخة عتيقة ، قال : لعلّها كتبت في أيامه أو قريبا منها ، فيها(1) قصيدة يذكر فيها الأئمّةعليهم‌السلام حتّى انتهى إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام لأنّه توفّي في أيامه.

وقال الجاحظ في كتاب الحيوان : حدثني أبو تمام الطائي ، وكان من رؤساء الرافضة(2) ،صه (3) .

وزادجش : له كتاب الحماسة ، وكتاب مختار شعر القبائل. أخبرنا أبو أحمد عبد السلام بن حسين البصري(4) .

أقول : جعله في ب من الشعراء المتّقين(5) .

وفي الوجيزة : ممدوح(6) .

وفي مل : حبيب بن أوس ، أبو تمّام الطائي العاملي الشامي ، الشاعر المشهور ، كان شيعيا فاضلا أديبا منشأ.

وقال صاحب طبقات الأدباء ـ بعد مدحه ـ : رثاه محمّد بن عبد الملك وهو حينئذ وزير فقال :

نبأ أتى من أعظم الإنباء

لما ألمّ مقلقل الأحشاء

__________________

(1) في نسخة « ش » : منها.

(2) كتاب الحيوان للجاحظ : 1 / 67 و 6 / 246 ، ولم يرد فيهما كونه من رؤساء الرافضة.

(3) الخلاصة : 61 / 3.

(4) رجال النجاشي : 141 / 367.

(5) معالم العلماء : 152.

(6) لم يرد في النسخة المطبوعة من الوجيزة ، وورد في النسخ الخطيّة ، وفيها : ابن طاوس الطائي.

٣٢٥

قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم

ناشدتكم لا تجعلوه الطائي

وقال ابن خلكان : كان واحد عصره في فصاحة لفظه ، ونصاعة شعره ، وحسن أسلوبه.

له كتاب الحماسة التي دلت على غزارة فضله ، وله مجموع آخر سمّاه فحول الشعراء ، جمع فيه طائفة كثيرة من شعراء الجاهلية والمخضرمين والاسلاميين ؛ وكتاب الاختيارات من شعر الشعراء ، وكان له من المحفوظ ما لا يلحقه فيه غيره. قيل : إنّه كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة غير القصائد والمقاطيع. إلى آخر كلامه(1) .

وما مرّ من أنّه ذكر الأئمّةعليهم‌السلام إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام فقد نقل في مل عن ابن شهرآشوب في مناقبه : له شعرا يذكر فيه الأئمّةعليهم‌السلام كلّهم إلى القائمعليه‌السلام (2) ، فلاحظ وتأمّل.

ومن شعره :

السيف أصدق إنباء من الكتب

في حدّه الحد بين الجدّ واللعب

بيض الصفائح لا سود الصحائف في

متونهن جلاء الشك والريب

والعلم في شهب الأرماح لامعة

بين الخميسين لا في السبعة الشهب

إنّ الأسود أسود الغاب همتها

يوم الكريهة في المسلوب لا السلب

(3) وذكره في الحاوي في القسم الرابع(4) ، فتأمّل جدا.

665 ـ حبيب الجماعي :

في نسختي من عبارة المفيد وسنشير إليها في زياد بن المنذر أنّه من‌

__________________

(1) وفيات الأعيان : 2 / 12.

(2) مناقب ابن شهرآشوب : 1 / 312.

(3) أمل الآمل 1 : 50 / 41.

(4) حاوي الأقوال : 254 / 1422.

٣٢٦

الفقهاء الأعلام(1) ؛ ويحتمل أن يكون الجماعي مصحّف الخثعمي ،تعق (2) .

قلت : في نسخة عندي من رسالة المفيدقدس‌سره أيضا حبيب الجماعي.

666 ـ حبيب السجستاني :

ين (3) . وزادقر : روى عنه وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام (4) .

وفيصه : قالكش : قال محمّد بن مسعود : حبيب السجستاني كان أوّلا شاريا ثم دخل في هذا المذهب ، وكان من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام منقطعا إليهما(5) ، انتهى.

وفيكش ما ذكره(6) .

ويأتي ابن المعلى السجستاني.

وفيتعق : حكم خالي وفي البلغة بحسنه(7) ، ولعلّه لحكاية الانقطاع إليهماعليهما‌السلام ، ولا يخلو من التأمّل. ثم حكم خالي بوثاقته ، ولعلّه لاتحاده مع ابن المعلّل الآتي ، وهذا أيضا لا يخلو من التأمّل. لكن الجماعة وصفوا حديثه بالصحة في كتاب الديات ، واتفاقهم على إرادة الصحة إليه بعيد(8) .

__________________

(1) الرسالة العددية ـ ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ـ : 9 / 43.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 91.

(3) رجال الشيخ : 88 / 24.

(4) رجال الشيخ : 116 / 32.

(5) الخلاصة : 61 / 1.

(6) رجال الكشّي : 347 / 646.

(7) بلغة المحدّثين : 342 / 4.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 91.

٣٢٧

أقول : الظاهر وقوع اشتباه في نسخته سلمه الله من الوجيزة ، والذي رأيته في نسختين : ابن المعلى السجستاني : ممدوح ، وابن المعلل الخثعمي : ثقة ، وفي بعض نسخ الحديث : ابن المعلى(1) ، انتهى فتدبّر.

وذكره في الحاوي في القسم الرابع(2) ، فتأمّل.

667 ـ حبيب بن مظاهر :

ن (3) ،سين (4) . وزادي : الأسدي(5) .

وفيصه : ابن مظهّر الأسدي ـ بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وتشديد الهاء والراء أخيرا ـ وقيل : مظاهر ، مشكور ،رحمه‌الله ، قتل مع الحسينعليه‌السلام بكربلاء(6) ، انتهى.

وفيكش : جبرئيل بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الله بن مهران ، عن أحمد بن النضر ، عن عبد الله بن زيد(7) الأسدي ، عن فضيل بن الزبير قال : مرّ ميثم التمّار على فرس له فاستقبله حبيب بن مظاهر الأسدي عند مجلس بني أسد ، فتحدثا حتى اختلفت أعناق فرسيهما ، ثم قال حبيب : لكأنّي بشيخ أصلع ضخم البدن(8) يبيع البطيخ عند دار(9) الرزق قد صلب في حب‌

__________________

(1) الوجيزة : 183 / 436. و 435.

(2) حاوي الأقوال : 254 / 1424.

(3) رجال الشيخ : 67 / 1.

(4) رجال الشيخ : 72 / 1.

(5) رجال الشيخ : 38 / 3.

(6) الخلاصة : 61 / 2.

(7) في المصدر : يزيد.

(8) في المصدر : البطن.

(9) في نسخة « ش » : عند باب.

٣٢٨

أهل بيت نبيّهعليه‌السلام ويبقر ببطنه(1) على الخشبة.

فقال ميثم : وإنّي(2) لأعرف رجلا أحمر له ضفيرتان يخرج لنصرة ابن بنت نبيّه فيقتل ويجال برأسه في الكوفة ، ثم افترقا.

فقال أهل المجلس : ما رأينا أحدا أكذب من هذين. قال : فلم يفترق أهل المجلس حتى أقبل رشيد الهجري فطلبهما فسأل أهل المجلس عنهما فقالوا : قد افترقا وسمعنا يقولان كذا وكذا.

فقال رشيد : رحم الله ميثما ، نسي : ويزداد في عطاء الذي يجي‌ء بالرأس مائة درهم ، ثم أدبر. فقال القوم : هذا والله أكذبهم.

فقال القوم : والله ما ذهبت الأيام والليالي حتى رأينا ميثما مصلوبا على باب دار عمرو بن حريث! وجئ برأس حبيب بن مظاهر قد قتل مع الحسينعليه‌السلام ! ورأينا كلّ ما قالوا.

وكان حبيب من السبعين الرجال الّذين نصروا الحسينعليه‌السلام ، ولقوا جبال الحديد ، واستقبلوا الرماح بصدورهم ، والسيوف بوجوههم ، وهم يعرض عليهم الأمان والأموال فيأبون ويقولون : لا عذر لنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان قتل الحسينعليه‌السلام ومنّا عين تطرف ، حتى قتلوا حوله.

ولقد خرج حبيب بن مظاهر(3) يوم الطف وهو يضحك فقال له برير(4) ابن حصين الهمداني ـ وكان يقال له سيد القرّاء(5) ـ : يا أخي ليس هذا ساعة‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : بطنة.

(2) في نسخة « ش » : إنّي.

(3) في نسخة « م » : المظاهر.

(4) في المصدر : زيد ، وفي نسخة منه : برير.

(5) في النسخ : القرى ، وما أثبتناه من المصدر.

٣٢٩

ضحك.

فقال له : وأي موضع أحق من هذا بالسرور ، والله ما هذا إلاّ أن تميل علينا هذه الطغاة بسيوفهم فنعانق الحور العين.

قالكش : هذه الكلمة مستخرجة من كتاب مفاخرة الكوفة والبصرة(1) .

أقول : ذكره فيصه في القسم الأوّل ، والحاوي في القسم الثاني.

وفي الفقيه ، في باب من قطع عليه طوافه : حبيب بن مظاهر ، إلى أن قال : فذكرت ذلك لأبي عبد اللهعليه‌السلام (2) ، والظاهر أنّه غير هذا.

قال في الحاوي : ويحتمل على بعد أن يكون أبو عبد الله المذكور هو الحسينعليه‌السلام ، انتهى(3) .

ولا يخفى أنّ الراوي عنه حمّاد بن عثمان ، إلاّ أن تكون الرواية مرسلة ، فتدبّر.

668 ـ حبيب بن المعلّى :

ق (4) . وزادقر : السجستاني(5) .

وتقدّم حبيب السجستاني.

669 ـ حبيب بن المعلّل :

بالميم المضمومة والعين المهملة ، الخثعمي ، المدائني ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن والرضاعليهم‌السلام .

__________________

(1) رجال الكشي : 78 / 133.

(2) الفقيه 2 : 247 / 1188.

(3) حاوي الأقوال : 182 / 917.

(4) رجال الشيخ : 182 / 292.

(5) رجال الشيخ : 117 / 43.

٣٣٠

قالجش : إنّه ثقة ثقة ، صحيح ،صه (1) .

جش ، إلاّ الترجمة وقوله : قالجش إنّه ، وزاد : له كتاب رواه محمّد ابن أبي عمير(2) .

وزادصه : وروى ابن عقدة ، عن محمّد بن أحمد بن خاقان النهدي ، قال : حدّثنا حسن بن الحسين اللؤلؤي ، قال : حدّثنا عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مضمونه أنّه كان يكذب عليّ ، مع أنّه لا يزال لنا كذّابا.

وهذه الرواية لا أعتمد عليها ، والمرجع إلى قول جش.

وفيست ما تقدّم في حبيب الأحول(3) .

وفيق : ابن المعلّل الخثعمي ، مولى كوفي(4) .

وفيتعق : في الوجيزة والبلغة : في بعض نسخ الحديث : ابن المعلّى(5) .

قلت : ربما يتصرّف في الألقاب والأسامي الحسنة بالردّ إلى الرديّة إهانة ، وبالعكس تعظيما أو تنزّها ، فلعلّه معلّل وقيل : معلّى ، أو بالعكس ، ويؤيّده عدم توجّهجش إلى المشهور الذي توجّه إليهكش ، لكنّه يبعّده بقاؤه من زمان زين العابدين علي بن الحسينعليه‌السلام إلى زمان الرضاعليه‌السلام .

هذا ، وقال جدّي : ذكر أصحاب الرجال هذا الخبر وغفلوا عن أنّه لا‌

__________________

(1) الخلاصة : 62 / 4.

(2) رجال النجاشي : 141 / 368.

(3) الفهرست : 64 / 252 و 253.

(4) رجال الشيخ : 172 / 116 ، وفيه بدل المعلل : معلل.

(5) الوجيزة : 183 / 435 ، بلغة المحدّثين : 343.

٣٣١

يمكن عادة أن يروي الراوي على نفسه مثل هذه الرواية ، والظاهر أنّ حبيبا ينقل هذا على غيره المتقدّم ذكره ، فتوهّموا أنّه ذكره على نفسه(1) (2) .

أقول : فيمشكا : ابن المعلّل الخثعمي الثقة ، عنه ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعبد الله بن محمّد الحجّال ، وعبد الله بن المغيرة الثقة(3) .

670 ـ حبيب بن نزار بن حيّان :

الهاشمي ، مولاهم الكوفي الصيرفي ، أسند عنه ،ق (4) .

671 ـ حبيش بن مبشّر :

أخو جعفر بن مبشّر ، أبو عبد الله ، كان من أصحابنا ، وروى من أحاديث العامّة فأكثر ، له كتاب كبير حسن سمّاه أخبار السلف ، وفيه الطعون على المتقدّمين على أمير المؤمنينعليه‌السلام .

أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد ، قال : حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن وهبان الدبيلي ، قال : حدّثنا أحمد بن كثير الصوفي ، قال : حدّثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن محمّد العسكري الزعفراني المعروف بما كردويه ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين بن موسى الزرّاد ، قال : حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن مبشّر يلقّب حبيش ، أخو جعفر بن مبشّر الكاتب ،جش (5) .

صه ، إلى قوله : وأكثر ، وزاد بعد حبيش : وقيل : حبش ، مكبّرا(6) .

__________________

(1) روضة المتقين : 14 / 85.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 91.

(3) هداية المحدّثين : 36.

(4) رجال الشيخ : 172 / 119.

(5) رجال النجاشي : 146 / 379.

(6) الخلاصة : 64 / 7.

٣٣٢

وفيقب : ابن مبشّر ـ بموحّدة ومعجمه مثقّلة ـ بن أحمد بن محمّد الثقفي أبو عبد الله الطوسي ، ثقة فقيه سنّي ، من الحادية عشرة ، وكان أخوه جعفر من كبار المعتزلة.

مات سنة ثمان وخمسين(1) . أي : بعد المائة.

أقول : فيضح بعد ترجمة حروفه قال : واسم حبيش محمّد ، وحبيش لقب(2) . ومرّ أيضا عنجش هذا.

وذكره في الحاوي في القسم الرابع(3) .

ولا ريب أنّ المستفاد منجش حسنه لكونه من علماء الإماميّة والفضلاء الاثني عشريّة ، على أنّ توثيققب ممّا يؤنس أيضا بحاله ، بل هو مدح معتدّ به للإمامي وإن زعمه سنّيّا. ولذا ذكره فيصه في القسم الأوّل ، وفي الوجيزة : ممدوح(4) .

672 ـ حجّاج بن رفاعة :

أبو رفاعة وقيل : أبو علي الخشّاب ، كوفي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ، ذكره أبو العبّاس. له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا ، منهم محمّد بن يحيى الخزّاز ،جش (5) .

صه ، إلى قوله : ذكره أبو العبّاس ، وفيها التوثيق مكرّر(6) .

وقالشه : تكرير توثيقه مرّتين لم يذكره أحد من أصحاب الرجال غير‌

__________________

(1) تقريب التهذيب 1 : 152 / 143.

(2) إيضاح الاشتباه : 167 / 239.

(3) حاوي الأقوال : 257 / 1449.

(4) الوجيزة : 183 / 438.

(5) رجال النجاشي : 144 / 373.

(6) الخلاصة : 64 / 6.

٣٣٣

المصنّف ، والمعلوم من طريقة المصنّف أن ينقل في كتابه لفظجش في جميع الأبواب ويزيد ما يقبل الزيادة ، ولفظجش هنا بعينه جميع ما ذكره المصنّف ، غير أنّه اقتصر على توثيقه مرّة واحدة ، والنسخة بخطّ السيّد ابن طاوس ، انتهى(1) .

وكذلك في نسخة عليها خطّ ابن إدريس وخطّ ابن طاوس رحمهما الله.

وفيست : حجّاج الخشّاب له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه(2) .

أقول : فيمشكا : ابن رفاعة الخشّاب الثقة ، عنه محمّد بن يحيى الخزّاز ، وأحمد بن ميثم ، والعبّاس بن عامر ، وجعفر بن بشير(3) .

673 ـ حجّاج بن عزبة الأنصاري :

ي (4) . وفي نسخة : ابن عربة ، بالمهملتين والموحّدة.

وفيقب : حجّاج بن عمرو بن غزيّة ـ بفتح المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتانيّة ـ الأنصاري المازني المدني ، صحابي ، وله رواية عن زيد ابن ثابت ، وشهد صفّين مع عليّعليه‌السلام (5) .

أقول : عن الاستيعاب : الحجّاج بن عمرو بن عزية(6) الأنصاري من أهل المدينة ، شهد مع عليّعليه‌السلام ، وهو الذي كان يقول عند القتال :

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 33.

(2) الفهرست : 65 / 260.

(3) هداية المحدّثين : 36.

(4) رجال الشيخ : 38 / 11 ، وفيه : غزية ، وفي نسخة « م » : عزية.

(5) تقريب التهذيب 1 : 153 / 158.

(6) في المصدر : غزية.

٣٣٤

يا معشر الأنصار ، أتريدون أن نقول لربّنا إذا لقيناه : إنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلّونا السبيلا؟! يا معشر الأنصار ، انصروا أمير المؤمنين آخرا كما نصرتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوّلا ، والله إنّ الآخرة لشبيهة بالأولى إلاّ أنّ الأولى أفضلهما ، انتهى(1) .

ومرّ عنتعق أنّ صاحب هذه المقالة حارث بن عزبة ، فتأمّل.

ويؤيّد ما هنا أيضا عدم ذكر الحارث في شي‌ء من كتب الرجال.

674 ـ حجر بن زائدة :

الحضرمي ،ق (2) .

وزادجش : أبو عبد الله ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، ثقة ، صحيح المذهب ، صالح ، من هذه الطائفة(3) .

وفيصه : حجر بن زائدة وحمران بن أعين ، روى كش. ثمّ نقل حديث الحواريّين ، ثمّ قال :

وروي أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام قال : لا غفر الله له ـ إشارة إلى حجر ابن زائدة ـ إلاّ أنّ الراوي الحسين بن سعيد رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقال جش. ثمّ نقل ما مرّ عنه(4) .

وقالشه : في الطريق عليّ بن سليمان بن داود ، وهو مجهول الحال ، وحديث القدح فيه مرسل ، فبقي الاعتماد على توثيقجش (5) ، انتهى.

__________________

(1) الاستيعاب : 1 / 346 ، ولم يرد فيه ما ذكر ، بل ورد بعضه في ترجمة الحارث بن غزية : 1 / 306.

(2) رجال الشيخ : 179 / 247 ، وفيه زيادة : الكوفي.

(3) رجال النجاشي : 148 / 384.

(4) الخلاصة : 59 / 2.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 31.

٣٣٥

والذي فيكش : عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد يرفعه ، عن عبد الله بن الوليد ، قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : ما تقول في المفضّل؟قلت : وما عسيت أن أقول فيه بعد ما سمعت منك.

فقال :رحمه‌الله ، لكن عامر بن جذاعة وحجر بن زائدة أتياني فعاباه عندي ، فسألتهما الكفّ عنه فلم يفعلا ، ثمّ سألتهما أن يكفّى عنه وأخبرتهما بسروري بذلك فلم يفعلا ، فلا غفر الله لهما(1) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ومحمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عنه.

ورواه الحسين بن أبي الخطّاب(2) ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عنه(3) .

وفيتعق : في الروضة في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، قال : قلت للصادقعليه‌السلام : ألا تنهى هذين الرجلين عن هذا الرجل؟ فقال : من هذا الرجل ومن هذين الرجلين؟قلت : ألا تنهى حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة عن المفضّل بن عمر؟ قال :

يا يونس ، قد سألتهما أن يكفّى عنه فلم يفعلا ، فلا غفر الله لهما إلى أن قال : لو أحبّاني لأحبّا من أحبّ(4) . ورواه في الكافي في كتاب‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 407 / 764.

(2) في المصدر : محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب.

(3) الفهرست : 63 / 251.

(4) الكافي 8 : 373 / 561.

٣٣٦

الحجّة(1) .

وفي متن الروايتين شي‌ء ربما لا يقبله العقل ، مضافا إلى ما في السند. وسيجي‌ء في المفضّل ما يزيد التحقيق ، فتأمّل(2) .

أقول : فيمشكا : ابن زائدة الثقة ، عنه ابن مسكان ، وجعفر بن بشير.

وهو عن الباقر والصادقعليهما‌السلام (3) .

675 ـ حجر بن عدي الكندي :

الكوفي ، ن(4) . وفي ي بدل الكوفي : وكان من الأبدال(5) .

وزادصه على ي : بضمّ الحاء ، وبعد ابن عدي : من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (6) .

وفي القاموس : رجل بدل ـ بالكسر ويحرّك ـ : شريف كريم ، الجمع أبدال(7) .

وفيكش : قال الفضل بن شاذان : ومن التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم جندب بن زهير قاتل الساحر ، وعبد الله بن بديل ، وحجر بن عدي(8) .

وفيه أيضا في ترجمة عمرو بن الحمق فيما كتب الحسينعليه‌السلام في جواب معاوية : ألست القاتل حجر بن عدي أخا كندة والمصلّين‌

__________________

(1) لم نجده فيه.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 92.

(3) هداية المحدّثين : 36.

(4) رجال الشيخ : 67 / 4 ، ولم يرد فيه : الكندي الكوفي.

(5) رجال الشيخ : 38 / 6.

(6) الخلاصة : 59 / 1.

(7) القاموس المحيط : 3 / 333.

(8) رجال الكشّي : 69 / 124.

٣٣٧

العابدين الّذين كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البدع ولا يخافون في الله لومة لائم؟! ثم قتلتهم ظلما وعدوانا ، وبعد ما أعطيتهم الأيمان المغلّظة والمواثيق المؤكّدة(1) .

أقول : فيطس : مشكور ،رحمه‌الله (2) .

وفي الوجيزة : من الشهداء السعداء(3) .

وذكره في الحاوي في القسم الثاني(4) .

وفيمشكا : يعرف ابن عدي بروايته عن عليّعليه‌السلام (5) ، انتهى.

قلت : وعن الحسن وعن الحسين(6) عليهما‌السلام .

676 ـ حديد بن حكيم :

أبو علي الأزدي المدائني ، ثقة ، وجه ، متكلم ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ،صه (7) .

وزادجش : له كتاب يرويه محمّد بن خالد(8) .

وفيست : حديد والد علي بن حديد ، له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 49 / 99.

(2) التحرير الطاووسي : 158 / 119.

(3) الوجيزة : 183 / 441.

(4) حاوي الأقوال : 182 / 915.

(5) هداية المحدّثين : 36.

(6) في نسخة « م » : وعن الحسن والحسين.

(7) الخلاصة : 64 / 9.

(8) رجال النجاشي : 148 / 385.

٣٣٨

أبيه ، عنه(1) .

وفيق : أسند عنه(2) .

وفيتعق : في أخيه مرازم ما له ربط(3) .

677 ـ حذيفة بن أسد :

الغفاري ،ن (4) ،ل (5) ،د (6) ، إلاّ أنّ فيهما(7) : أسيد.

وزادد : ابن شريحة(8) ، ول : أبو شريحة(9) صاحب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو ابن أميّة ، انتهى.

وعن ابن إدريس : آمنة(10) .

ومرّ في أويس أنّه من حواريّ الحسنعليه‌السلام (11) .

وفيقب : ابن أسيد ـ بفتح الهمزة ـ الغفاري ، أبو سريحة ـ بمهملتين مفتوح الأوّل ـ صحابي ، من أصحاب الشجرة ، مات سنة اثنين وأربعين(12) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(13) . ولم يذكره في الحاوي.

__________________

(1) الفهرست : 63 / 252.

(2) رجال الشيخ : 181 / 276.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 92 ، منهج المقال : 331.

(4) رجال الشيخ : 67 / 2.

(5) رجال الشيخ : 16 / 6.

(6) رجال ابن داود : 70 / 388 ، وفي المصادر الثلاثة ورد : أسيد.

(7) في نسخة « ش » : فيها.

(8) في رجال ابن داود : أبو سريحة وفي نسخة : أبو سرعة.

(9) في المصدر : أبو سرعة. وأبو : لم ترد في نسخة « ش ».

(10) مجمع الرجال : 2 / 87 ، هامش رقم : 3.

(11) رجال الكشّي : 9 / 20.

(12) تقريب التهذيب 15691 / 181.

(13) الوجيزة : 184 / 443.

٣٣٩

678 ـ حذيفة بن شعيب :

السبيعي ، الهمداني ، كوفي ، نعرف حديثه وننكره ، وأكثر تخليطه فيما يرويه عن جابر ، وأمره مظلم ،صه (1) .

وفيتعق : في النقد : وكذا في الباب الثاني من د(2) . ولم أجد في كتب الرجال حتّى في ح(3) إلاّ حميدا ، وكأنّه اشتبه على العلاّمةقدس‌سره ، وأخذ عنه د ، حيث لم يسمّ المأخذ كما هو دأبه ، وذكر في الباب الأوّل بعنوان حميد(4) ، انتهى(5) . وسيجي‌ء في ذلك العنوان(6) .

أقول : ممّا يؤيّد كونه اشتباها بحميد عدم ذكرصه حميدا مع ذكره فيجش (7) وست(8) وجخ (9) ، لكن لم أقف على مأخذ للأوصاف المذكورة ، فتتبّع(10) . ولذا لم يذكره في الوجيزة(11) .

وفيمشكا : ابن شعيب ، عن جابر(12) .

679 ـ حذيفة بن منصور الخزاعي :

مولاهم ، كوفي ،ق (13) .

__________________

(1) الخلاصة : 219 / 6 ، وفيه : السبعي الهمداني كوفي ، يعرف حديثه وينكر.

(2) رجال ابن داود : 236 / 110.

(3) أي : حرف الحاء.

(4) رجال ابن داود : 86 / 537.

(5) نقد الرجال : 121 / 10.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 92.

(7) رجال النجاشي : 133 / 341.

(8) الفهرست : 60 / 239.

(9) رجال الشيخ : 180 / 251.

(10) نقل هذه الأوصاف في مجمع الرجال : 2 / 245 نقلا عن ابن الغضائري.

(11) في الوجيزة : 203 / 637 : حميد بن شعيب السبيعي : ضعيف.

(12) هداية المحدّثين : 37.

(13) رجال الشيخ : 179 / 239.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510