تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 417945 / تحميل: 5456
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

تَذْكِرَةُ الْفُقَهاء

الجزء الرّابع عشر

تأليْفُ : العَلّامِةَ الحِليْ

٢

٣

بسم الله الرحمن الرحيم

٤

٥

المقصد الثالث : في التفليس‌

وفيه فصول :

الأوّل : المفلس مَنْ ذهب خيار ماله وبقي دونه ، وصار ماله فلوساً زيوفاً.

والإفلاس مأخوذ من الفلوس. وقولهم : أفلس الرجل ، كقولهم : أخبث ، أي : صار أصحابه خُبثاء ؛ لأنّ ماله صار فلوساً وزيوفاً ، ولم يبق له مال خطير ، وكقولهم : أذلّ الرجل ، أي : صار إلى حالة يذلّ فيها. وكذا أفلس ، أي : صار إلى حالة يقال فيها : ليس معه فلس ، أو يقال : لم يبق معه إلّا الفلوس ، أو كقولهم : أسهل الرجل وأحزن : إذا وصل إلى السهل والحزن ؛ لأنّه انتهى أمره وما صرفه إلى الفلوس.

والأصل أنّ المفلس في العرف هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته ، ولهذا لـمّا قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أتدرون مَن المفلس؟ » قالوا : يا رسول الله المفلس فينا مَنْ لا درهم له ولا متاع ، قال : « ليس ذلك المفلس ، ولكن المفلس مَنْ يأتي يوم القيامة حسناته أمثال الجبال ويأتي‌

٦

وقد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن بقي عليه شي‌ء أخذ من سيّئاتهم فيردّ عليه ثمّ صلّ في النار »(١) .

هذا في عرف اللغة ، وأمّا في الشرع فقيل : مَنْ عليه الديون بحيث لا يفي بها ماله(٢) . وشمل مَنْ لا مال له البتّة ، ومَنْ له مالٌ قاصر.

وسُمّي مفلساً وإن كان ذا مال ؛ لأنّ ماله يستحقّ الصرف في جهة دَيْنه ، فكأنّه معدوم ، وقد دلّ عليه تفسير النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : مفلس الآخرة ، فإنّه أخبر أنّ له حسنات كالجبال لكنّها دون ما عليه ، فقُسّمت بين الغرماء ، فبقي لا حسنة له. ومِثْلُ هذا الرجل يجوز للحاكم الحَجْر عليه بشرائط تأتي.

وهذا التعريف شامل لمن قصر ماله ومَنْ لا مال له ، فيحجر عليه في المتجدّد باحتطابٍ وشبهه.

والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة : المديونيّة ، وثبوت الديون عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور ما في يده عنها ، والتماس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه.

مسألة ٢٥٨ : إذا حجر الحاكم عليه ، ثبت حكمان :

[ أحدهما ](٣) : تعلّق الدَّيْن بماله وإن تجدّدت الماليّة بعد الحجر حتى لا ينفذ تصرّفه فيه بما يضرّ الغرماء ولا تزاحمها الديون الحادثة.

والثاني : أنّ مَنْ وجد عند المفلس عينَ ماله كان أحقَّ به من غيره.

ولو مات مفلساً قبل أن يحجر عليه ، تعلّقت الديون بالتركة [ و ](٤) لا فرق بين المفلس وغيره.

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٤ : ٤٩٢ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ ، وبمعناه في صحيح مسلم ٤ : ١٩٩٧ / ٢٥٨١ ، وسنن الترمذي ٤ : ٦١٣ / ٢٤١٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٢.

(٣ و ٤) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٧

وهل يختصّ الغريم بعين ماله؟ الأقرب : أنّ له الرجوعَ إن كان ما تركه المفلس يفي بالديون ، وإن قصر فلا.

وقال أبو حنيفة : ليس للحاكم أن يحجر عليه ، فإن أدّى اجتهاده إلى الحجر عليه وفَعَل وأمضاه حاكمٌ ، ثبت الحجر ، وليس له التصرّف في ماله ، إلّا أنّ المبيع الذي يكون في يده يكون أُسوةَ الغرماء ، وليس للبائع الرجوعُ فيه(١) .

وهو خطأ ؛ فإنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حجر على معاذ.

قال عبد الرحمن بن كعب(٢) : كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه [ و ](٣) لم يكن يمسك شيئاً ، فلم يزل يُدان حتى أغرق ماله في الدَّيْن ، فكلّم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله غرماءه ، فلو تُرك أحد من أجل أحدٍ لتُرك معاذ من أجل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فباع لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مالَه حتى قام معاذ بغير شي‌ء(٤) .

قيل : إنّما لم يترك [ الغرماء ](٥) لمعاذ حين [ كلّمهم ](٦) النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّهم كانوا يهوداً(٧) .

مسألة ٢٥٩ : إذا مات المفلس ووجد البائع عين ماله‌ ، فقد نقلنا‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٥ و ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤ ، المغني ٤ : ٤٩٤ و ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٠ و ٥٩٣.

(٢) في المصادر - ما عدا المغني - : « كعب بن مالك » لا « عبد الرحمن بن كعب ».

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) سنن البيهقي ٦ : ٤٨ ، المستدرك - للحاكم - ٣ : ٢٧٣ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٨ : ٢٦٨ / ١٥١٧٧ ، المغني ٤ : ٤٩٣ و ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٥.

(٥) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « كلّموا ». وما أثبتناه من المصدر ، وهو الموافق لما في بقيّة المصادر المذكورة في الهامش (٤)

(٧) المغني ٤ : ٤٩٣.

٨

الخلافَ فيه ، وقلنا : إنّه لا يختصّ به البائع إلّا مع الوفاء ، وبه قال مالك(١) ، خلافاً للشافعي وأحمد(٢) .

وذلك لأنّ الميّت قد انقطع تحصيله ولا ذمّة له ، فلو خصّصنا البائع بسلعته مع عدم وفاء التركة بالديون ، كان إضراراً بباقي الدُّيّان ؛ لحصول اليأس من استيفاء الحقّ منه ، فوجب اشتراك جميع الدُّيّان في جميع التركة ؛ عملاً بالعَدْل.

ولأنّ الأصل عدم الرجوع ؛ لانتقال العين إلى المفلس بالشراء ، تُرك العمل به في صورة الحيّ ؛ للإجماع والنصّ ، فيبقى الباقي على حكم الأصل.

ولما رواه العامّة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه ، فهو أحقّ به ، وإن مات فهو أُسوة الغرماء »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو ولّاد - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا تحقّق له؟ قال : فقال :

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٣٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٨ ، المعونة ٢ : ١١٨٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤١٨ ، المغني ٤ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : (٣)

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٧٣ ، الوسيط ٤ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٨ ، المغني ٤ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٨ ، وفي الأخيرين قول أحمد على العكس ، لا ما نُسب إليه في المتن ، وأمّا المنسوب إليه فهو في « العزيز شرح الوجيز » فلاحظ.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٦ - ٢٨٧ / ٣٥٢٠ و ٣٥٢٢.

٩

« إن كان عليه دَيْنٌ وترك نحواً ممّا عليه فيأخذ إن تحقّق له ، ولو لم يترك نحواً من دَيْنه فإنّ صاحب المتاع كواحدٍ ممّن له عليه شي‌ء ، يأخذ بحصّته ، ولا سبيل له على المتاع »(١) .

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أكثر الشافعيّة ذهبوا إلى أنّه إذا مات وخلّف وفاءً ، لم يكن لصاحب السلعة الرجوعُ فيها(٢) .

وقال بعضهم : إنّ له أن يرجع فيها إذا مات المشتري وخلّف وفاءً(٣) ، كما ذهبنا إليه ؛ لما قلناه من حديث(٤) أبي هريرة ، وما رويناه من طريق الخاصّة عن الصادقعليه‌السلام .

ولأنّ قبض ثمن السلعة من التركة لا يستقرّ ؛ لأنّه ربما ظهر غريمٌ آخَر فيلزمه ردّ بعض ما أخذه أو كلّه.

واحتجّ الشافعي : بأنّ ماله يفي بقضاء ديونه ، فلم يكن لصاحب السلعة الرجوعُ فيها ، كما لو كان حيّاً(٥) .

والفرق ظاهرٌ ؛ فإنّ الحيّ يرجع إلى ذمّته لو خرج المقبوض مستحقّاً ، بخلاف الميّت.

واعلم أنّ الشافعي ردّ على مالك - حيث لم يجوّز له الرجوع بعين المال بعد موت المفلس - : قد جعلتم للورثة أكثر ممّا للموروث الذي عنه(٦)

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢١ ، الاستبصار ٣ : ٨ / ٢٠.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٣ ، المغني ٤ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٨.

(٤) تقدم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٣)

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٣.

(٦) في النسخ الخطّيّة والحجريّة بدل « عنه » : « عليه ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

١٠

ملكوا ، وأكثر حال الوارث أن لا يكون له إلّا ما للميّت(١) .

وقد اعترضه المزني بأنّه قال في الحبس : إذا هلك أهله رجع إلى أقرب الناس بالمحبس. فجَعَل لأقرب الناس بالمحبس [ في حياته ] ما لم يجعل للمحبس(٢) .

وأُجيب عن كلام المزني : بأنّ الواقف إذا وقف وقفاً منقطعاً هل يصحّ؟ قولان ، فإن قلنا : يصحّ ، فإنّه يرجع إذا انقرض الموقوف عليهم إلى الفقراء من أقارب الواقف ، لا على سبيل الميراث عنه ، وإنّما جعله صدقة ، وسبيل الصدقة الفقراء والمساكين ، فجعل أقارب الواقف أولى من غيرهم ، فأمّا الواقف فلا ترجع إليه صدقته ؛ لأنّه لا يكون متصدّقاً على نفسه ، وفي مسألتنا هذه جعل حقّ الورثة آكد من حقّ مورّثهم ، فاختلفا(٣) .

مسألة ٢٦٠ : المنع من التصرّف يفتقر إلى حكم الحاكم بالحجر إجماعاً‌ ، فلو لم يحجر عليه الحاكم ، نفذت تصرّفات المفلس بأسرها ، وليس للغرماء منعه من شي‌ء منها إلّا بعد حجر الحاكم عليه.

أمّا الرجوع إلى عين المبيع أو عين القرض أو غير ذلك من أمواله التي هي معوّضات الديون فهل يفتقر صاحبها إلى سبق الحجر كمنع التصرّف أم لا؟ فيه إشكال ينشأ : من قولهعليه‌السلام : « أيّما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه »(٤) - الذي رواه العامّة - أثبت الأحقّيّة بمجرّد الإفلاس ، ومن طريق الخاصّة : رواية الكاظمعليه‌السلام وقد سأله‌

____________________

(١ و ٢) مختصر المزني : ١٠٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) راجع : الحاوي الكبير ٦ : ٢٧٤.

(٤) المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٦٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٩ / ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : (٥)

١١

عمر بن يزيد عن الرجل يركبه الدَّيْن فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال : « لا يحاصّه الغرماء »(١) ولم يشرط في ذلك الحجر ، ومن أنّه مالٌ انتقل إليه بعقدٍ شرعيّ ، فلا يخرج عنه إلاّ بوجهٍ شرعيّ ، ولا وجه إلّا الحجر ، فإنّه يمنعه من التصرّف فيه ، فيتحقّق حينئذٍ أولويّة البائع والمقرض وغيرهما بعين أموالهم.

على أنّ الأحقّيّة في حديث العامّة لا تقتضي الأخذ بدون الحجر ، فيجوز أن يكون « أحقّ » على معنى أنّ له التمكّن من الرجوع إلى عينه بسلوك الأسباب المفضية إليه ، ومن جملتها : طلب الحجر ، والإفلاس يفيد الأحقّيّة.

وكذا في حديث الكاظمعليه‌السلام في قوله : « لا يحاصّه الغرماء » فإنّه لا يقتضي جواز الأخذ من غير حجر.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٨ / ١٩.

١٢

١٣

الفصل الثاني : في شرائط الحجر عليه‌

قد ذكرنا(١) أنّ الشرائط خمسة : المديونيّة - ولا بُدَّ منه ؛ فإنّ مَنْ لا دَيْن عليه لا يجوز الحجر عليه ، غنيّاً كان أو فقيراً - مع بلوغه ورشده وعدم سفهه ، فلو حجر عليه الحاكم ، كان لغواً. ولو استدان بعد ذلك ، لم يمنع من الاستدانة ، وكذا لا يمنع من سائر التصرّفات ، ولا يؤثّر الحجر في منعه من التصرّف فيما اكتسبه من الأموال. ولأنّ سؤال الغرماء شرط(٢) في الحجر ، فلا يتحقّق من دون الدَّيْن.

مسألة ٢٦١ : من شرائط الحجر قصور أموال المديون عن الديون‌ ، فلو ساوت الديون أو فضلت عنها ، لم يجز الحجر عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي - لأصالة عدم الحجر ، ورفع اليد عن العاقل ، ثبت خلافه فيما إذا قصرت أمواله عن ديونه حفظاً لأموال الغرماء ، فبقي الباقي على الأصل. ولأنّ الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم واستيفاؤها في الحال.

والثاني له : الحجر إذا ظهرت عليه أمارات الفلس(٣) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ في ماله وفاء ديونه ، فلم يحجر عليه ، كما لو لم تظهر أمارات الفلس.

____________________

(١) في ص ٦

(٢) هذا هو الشرط الخامس كما يأتي في ص ٢٠ ، المسألة ٢٦٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ - ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

١٤

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحجر مطلقاً ، بل يُحبس الغريم أبداً إلى أن يقضيه(١) .

فروع :

أ - لا فرق عندنا في المنع من الحجر مع وفاء ماله بديونه بين أن تظهر عليه أمارات الفلس‌ - مثل أن تكون نفقته من رأس ماله ، أو يكون ما في يده بإزاء دَيْنه ولا وجه لنفقته إلّا ما في يده - أو لا تظهر بأن تكون نفقته في كسبه أو ربح رأس ماله ، خلافاً للشافعي(٢) .

ب - إذا كان مالُه يفي بديونه ، لم يُحجر عليه إجماعاً‌ ، بل يُطالب بالديون ، فإن قضاها ، وإلّا تخيّر الحاكم مع طلب أربابها منه بين حبسه إلى أن يقضي المال ، وبين أن يبيع متاعه عليه ، ويقضى به الدَّيْن ، وبه قال الشافعي(٣) ، خلافاً لأبي حنيفة حيث أوجب الحبس ، ومَنَع من البيع(٤) .

ج - إذا رفع الغرماء الغريمَ إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه ، لم يُجِبْهم إلى ذلك حتى تثبت عنده الديون وقصور أمواله‌ ، فينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا؟ فينظر مقدار ما عليه من الديون ويقوم ماله بذلك؟

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٥ ، المغني ٤ : ٥٢٩ - ٥٣٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ - ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦٤ و ١٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٥ ، المغني ٤ : ٥٢٩ - ٥٣٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨.

١٥

د - معوّضات الديون والأعيان التي أثمانها عليه تقوَّم من جملة أمواله‌ - وهو أحد قولي الشافعيّة(١) - لأنّ أصحابها بالخيار بين أن يرجعوا وبين أن لا يرجعوا ويطالبوه بالثمن.

وفي الثاني : لا تُقوَّم ؛ لأنّ لأربابها الرجوع فيها ، فلا تُحسب أثمانها عليه ولا يقوّمها مع ماله(٢) .

وما قلناه أقوى.

ه- قد قلنا : إنّه إذا كان في أمواله وفاء لديونه ، لم يُحجر عليه.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه يُحجر عليه مع ظهور أمارات الفلس ، فحينئذٍ - على قوله - هل يكون لمن وجد متاعه بعينه أن يرجع فيه؟ له وجهان :

أحدهما : له ذلك ؛ لقولهعليه‌السلام : « فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه »(٣) ولم يفصّل. ولأنّ الحجر موجود.

والثاني : ليس له الرجوع فيها ؛ لأنّه يصل إلى ثمنها من مال المشتري من غير تبرّع الغرماء ، فلم يكن له الرجوع في العين ، كما قبل الحجر(٤) .

و - لو لم يكن له مالٌ البتّة ، ففي جواز الحجر عليه إشكال‌ ينشأ : من عدم فائدة الحجر ، وهي التحفّظ بما في يده عن الإتلاف ، ومن الاكتفاء بمجرّد الدَّيْن لجواز الحجر منعاً له من التصرّف فيما عساه يتجدّد في ملكه باصطيادٍ واتّهابٍ وظفر بركاز وغيرها.

مسألة ٢٦٢ : من شرائط الحجر ثبوتُ الدَّيْن عند الحاكم‌ ؛ لأنّ المتولّي‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٠ ، الهامش (٤)

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ - ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥ - ٣٦٦.

١٦

للحجر الحاكم ، وليس له الحجر مجّاناً بقول مَنْ كان ، بل ما لم تثبت الديون - إمّا بالبيّنة أو بالإقرار - لم يجز له الحجر.

مسألة ٢٦٣ : ومن الشرائط كوْنُ الديون حالّةً‌ ، فلو كانت مؤجَّلةً ، لم يجز الحجر بها ، سواء كان مالُه يفي بها أو لا ؛ لأنّه ليس لهم المطالبة في الحال ، وربما يجد الوفاء عند توجّه المطالبة ، فلا تُعجَّل عقوبته بمنعه من التصرّف.

ولو كان البعض حالّاً والباقي مؤجَّلاً ، فإن وَفَتْ أمواله بالديون الحالّة ، فلا حجر ؛ لعدم اعتبار الديون المؤجَّلة. وإن قصرت عنها ، وجب الحجر.

وإذا حُجر عليه بالديون الحالّة ، لم تحلّ عليه الديون المؤجَّلة - وهو أصحّ قولي الشافعيّة ، واختاره المزني وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ المقصود من التأجيل التخفيفُ ليكتسب في مدّة الأجل ما يقضي به الدَّيْن ، وهذا المقصود غير ثابت ، بخلاف الميّت ؛ فإنّ توقّع الاكتساب منه قد بطل. ولأنّه دَيْنٌ مؤجَّل على حيّ ، فلا يحلّ قبل أجله ، كغير المفلَّس ، بخلاف الميّت ؛ فإنّ ذمّته قد بطلت.

والثاني للشافعي : أنّها تحلّ - وبه قال مالك وأحمد في الرواية الأُخرى - لأنّ الإفلاس سبب في تعلّق الدَّيْن بالمال ، فأسقط الأجل ، كالموت(٢)

____________________

(١) التنبيه : ١٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٤ ، الوجيز ١ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٤ ، المغني ٤ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٣.

(٢) التنبيه : ١٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٤ ، العزيز =

١٧

وقد مرّ الفرق.

ورتَّب بعضُ الشافعيّة هذين القولين على القولين في أنّ مَنْ عليه الدَّيْنُ المؤجَّل لو جُنّ هل يحلّ الأجل؟ وأنّ الحلول في صورة الجنون أولى ؛ لأنّ المجنون لا استقلال له كالميّت ، ووليُّه ينوب عنه كما ينوب الوارث عن الميّت(١) .

ورأى الجويني الترتيبَ بالعكس أولى ؛ لأنّ وليَّ المجنون له أن يبتاع له بثمنٍ مؤجَّل عند ظهور المصلحة ، فإذا لم يمنع الجنونُ التأجيلَ ابتداءً فلأن لا يقطع الأجلَ دواماً كان أولى(٢) .

وعندنا أنّ الجنون لا يوجب الحلول.

مسألة ٢٦٤ : إنّما يقسّم الحاكمُ أموالَه على الديون الحالّة خاصّةً على ما اخترناه من عدم حلول المؤجَّلة‌ ، فيبيع أمواله ويقسّمها على الحالّة بالنسبة ، ولا يدّخر شيئاً لأصحاب الديون المؤجَّلة ، ولا يدام الحجر بعد القسمة لأصحاب الديون المؤجَّلة ، كما لا يُحجر بها ابتداءً ، وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الآخَر : أنّها تحلّ الديون المؤجَّلة ، فيقسّم المال بين أصحاب هذه الديون والديون الحالّة ابتداءً ، كما لو مات(٣) .

وإن كان في الديون المؤجَّلة ما كان ثمن مبيعٍ وهو قائم عند المفلس ، فلصاحبه الرجوع إلى عين ماله - عنده(٤) - كما لو كان حالّاً ابتداءً.

____________________

= شرح الوجيز ٥ : ٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٣٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٦ ، الذخيرة ٨ : ١٧٢ ، المغني ٤ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٣.

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : (٦)

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

١٨

وقال بعض الشافعيّة : فائدة الحلول أن لا يتعلّق بذلك المتاع حقُّ غير بائعه ، ويكون محفوظاً إلى مضيّ المدّة ، فإن وجد المفلس وفاءً فذلك ، وإلّا فحينئذ يفسخ(١) .

وقيل : لا يفسخ حينئذٍ أيضاً ، بل لو باع بثمنٍ مؤجَّل وحَلَّ الأجل ثمّ أفلس المشتري وحُجر عليه ، فليس للبائع الفسخُ والرجوعُ إلى المبيع ؛ لأنّ البيع بالثمن المؤجَّل يقطع حقّ البائع عن المبيع بالكلّيّة ، ولهذا [ لا ](٢) يثبت فيه حقّ الحبس للبائع(٣) .

والأصحّ عندهم : الأوّل(٤) .

وقال أحمد : يكون موقوفاً إلى أن يحلّ الدَّيْن ، فيفسخ البائع إن شاء ، أو يترك(٥) .

مسألة ٢٦٥ : لو اشترى بعد الحجر عليه أمتعةً بأثمان مؤجَّلة أو حالّة ، دخلت في البيع في قضاء الديون‌ ، كسائر أموال المفلس ؛ لأنّه مَلَكها بالبيع ، فكانت كغيرها ، وليس لبائعها تعلّقٌ بها ؛ لأنّه لا مطالبة له في الحال إن كانت مؤجَّلةً على ما اخترناه من عدم حلول المؤجَّل بالحجر ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة على القول بعدم الحلول.

والثاني : أنّها لا تُباع ، فإنّها كالمرهونة بحقوق بائعها ، بل تُوقف إلى انقضاء الأجل ، فإن انقضى والحجر باقٍ ، يثبت حقّ الفسخ. وإن أطلق ، فكذلك ولا حاجة إلى إعادة الحجر ، بل عزلها وانتظار الأجل كإبقاء الحجر‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٥) المغني ٤ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٣ - ٥٣٤.

١٩

بالإضافة إلى المبيع(١) .

وعلى ما اخترناه من جواز بيعها لو لم يتّفق بيعها وقسمتها حتى حلّ الأجل ، فالأقرب : جواز الفسخ الآن.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

ولو اشتراها بثمنٍ حالّ ، كان لصاحبها الاختصاصُ أو الضرب بالثمن مع الجهل ، ومع العلم الصبرُ. ويُحتمل الضربُ. وكذا المقرض.

ونقل الجويني وجهاً آخَر فيما إذا كان الثمن مؤجَّلاً : أنّه لا بُدَّ من إعادة الحجر ليثبت حقّ الفسخ(٣) .

ولو لم يكن عليه إلّا ديون مؤجَّلة وطلب أصحابُها الحجْرَ ، لم يُجابوا - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّ طلب الحجر فرع طلب الدَّيْن وعسر تخليصه فلا يتقدّم عليه.

والثاني : نعم ؛ لأنّهم يتوسّلون به إلى الحلول أو(٥) المطالبة(٦) .

مسألة ٢٦٦ : قد ذكرنا أنّه يشترط كون الديون زائدةً على قدر ماله‌ ، فلو كانت مساويةً والرجل كسوبٌ ينفق من كسبه ، فلا حجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس.

وقد تقدّم(٧) أنّ للشافعي وجهين فيما إذا ظهرت أمارات الإفلاس.

ويجري الوجهان فيما إذا كانت الديون أقلَّ وكانت بحيث يغلب على‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : (٧)

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و» بدل « أو ». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : (٧)

(٧) في ص ١٢ ، ضمن المسألة ٢٦١ ، وص ١٤ ، الفرع « أ ».

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير - يعنى: يحيى بن القاسم - قال: قال أبو عبد الله: لا تجب الصدقة إلّا في وسقين، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨٧ ] ٢ - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) - في حديث زكاة الحنطة والتمر - قال: قلت: إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلاً كان أو كثيراً، أله حدّ يزكّى ما خرج منه ؟ فقال: زكّ ما خرج منه(١) قليلاً كان أوكثيراً من كلّ عشرة واحد، ومن كلّ عشرة نصف واحد، قلت: فالحنطة والتمر سواء ؟ قال: نعم.

[ ١١٧٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨٩ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه(٢) عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الزكاة، في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال: في وسق.

أقول: حملها الشيخ وغيره(٣) على الاستحباب، وحملوا الوجوب على تأكّد الندب لما مرّ(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٧ / ٤٢، والاستبصار ٢: ١٦ / ٤٥، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: يزكّى ممّا خرج منه.

٣ - التهذيب ٤: ١٧ / ٤٤، والاستبصار ٢: ١٧ / ٥٠.

٤ - التهذيب ٤: ١٨ / ٤٥، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥١.

(٢) في نسخة: بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

(٣) راجع الوافي ٢: ١٢ كتاب الزكاة، وروضة المتقين ٣: ٩٨ باب حد نصاب الغلاّت.

(٤) مرّ في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٨١

٤ - باب أنّ الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العُشر إن سُقي بالنواضح والدوالي ونحوها

[ ١١٧٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً(١) قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه منها، وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمّره، وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين(٢) في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة، وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى(٣) كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بخيبر قبّل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبّل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خيبر، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشر ونصف العُشر، وإنّ مكّة(٤) دخلها

____________________

الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث والفهرست ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، واُخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) ابن أبي نصر معطوف على ابن أشيم، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الأسانيد الكثيرة. ( منه. قدّه ).

(٢) في نسخة من التهذيبين: المسلمين ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: يراه ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيبين: وإنّ أهل مكّة لمّا ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

١٨٢

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنوة وكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٧٩١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً(٢) ، العُشر، وما سقت السواني(٣) والدوالي أو سقي بالغرب(٤) فنصف العشر.

[ ١١٧٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) قال - في حديث طويل - والأرضون التي اُخذت عنوة - إلى أن قال: - ( فإذا أخرج الله منها ما أخرج )(٥) بدأ فأخرج منه العُشر من الجميع ممّاسقت السماء أو سقي سيحاً، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح.

ثمّ ذكر كيفيّة قسمته على مستحقّي الزكاة.

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٨ / ٩٦، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٣، وفي هامش المخطوط ما نصّه: يأتي الحديث في الجهاد، وكذلك اورده الشيخ والكليني في الموضعين ( منه قده ).

٢ - الكافي ٣: ٥١٣ / ٣.

(٢) البعل: هو ما يشرب بعروقه من النخل من غير سقي. ( مجمع البحرين - بعل - ٥: ٣٢٣ ).

(٣) السانية: الناضحة، وفي الناقة التي يستقى عليها. ( الصحاح - سنا - ٦: ٢٣٨٤ ).

(٤) الغرب: الدلو العظيمة. ( الصحاح - غرب - ١: ١٩٣ ).

٣ - الكافي ١: ٤٥٤ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، واُخرى في الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

(٥) في المصدر: فإذا اُخرج منها ما اُخرج.

١٨٣

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس(١) .

[ ١١٧٩٣ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العُشر على من أسلم فيما عمر منها الحديث.

[ ١١٧٩٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة وبكير جميعاً، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال في الزكاة: ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح(٢) ففيه نصف العُشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العُشر كاملاً.

[ ١١٧٩٥ ] ٦ - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحنطة والتمر، عن زكاتهما ؟ فقال: العُشر ونصف العُشر، العُشر ممّا سقت السماء، ونصف العُشر ممّا سقي بالسواني - إلى أن قال: - قلت: فالحنطة والتمر سواء ؟ قال: نعم.

[ ١١٧٩٦ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٤: ١٦ / ٤٠، والاستبصار ٢: ١٥ / ٤٣.

(٢) في نسخة: والدلاء والنواضح ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٤: ١٧ / ٤٢، والاستبصار ٢: ١٦ / ٤٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٨٤

عبيدالله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالصدقة، وهو العشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

[ ١١٧٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب - قال: والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحاً، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.

[ ١١٧٩٨ ] ٩ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وكلّ ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحاً، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان، لأنّ الله لا يكلّف نفساً إلّا وسعها، ولا يكلّف العبد فوق طاقته والوسق ستّون صاعاً، والصاع تسعة أرطال، وهو أربعة أمداد، والمدّ رطلان وربع برطل العراق.

[ ١١٧٩٩ ] ١٠ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : هو تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما

____________________

٨ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٥، والاستبصار ٢: ١٤ / ٤١، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٩ - تحف العقول: ٤١٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، واُخرى في الحديث ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

١٠ - تحف العقول: ٤١٨.

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي البأبين ٦ و ١١ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

١٨٥

ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب(١) .

٥ - باب استحباب إخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة، ووجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مؤنة السنة

[ ١١٨٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في(٢) الزبيب والتمر ؟ فقال: في كلّ خمسة أوسق وسق، والوسق ستّون صاعاً، والزكاة فيهما سواء، فأمّا الطعام فالعُشر فيما سقت السماء، وأمّا ما سُقي بالغرب والدوالي فإنّما عليه نصف العشر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن بن سعيد، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) وذكر مثله إلى قوله: فيهما سواء(٤) .

[ ١١٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري(٥) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه

____________________

(١) يأتي في الباب ٥ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥١٢ / ١.

(٢) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٥ / ٣٨، والاستبصار ٢: ١٦ / ٤٧.

(٤) التهذيب ٤: ١٤ / ٣٧، والاستبصار ٢: ١٦ / ٤٦.

٢ - التهذيب ٤: ١٦ / ٣٩، والاستبصار ٢: ١٧ / ٤٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٥) في نسخة: علي بن محمد بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).

١٨٦

السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة(١) ما يزكّى، فأخذ منه العُشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً، وبقي في يده ستّون كرّاً، ما الذي يجب ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته(٢) .

أقول: حمل الشيخ الأوّل على الاستحباب لما سبق(٣) ، وجوّز فيه الحمل على مضمون الأخير، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٦ - باب أنّ ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب، فإن تساويا وجب أن يخرج من نصفه العُشر ومن نصفه نصف العُشر

[ ١١٨٠٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالعشر(٥) ، فأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تُسقىٰ بالدوالي ثم يزيد الماء وتُسقى سيحاً، فقال: إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الأرض تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء

____________________

(١) اضاف في التهذيب هنا قوله: « مائة كر » وكذا في الاستبصار، لكن لم يرد فيه قوله: ( ما يزكّى ).

(٢) في نسخة: قوته ( هامش المخطوط ).

(٣) سبق في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: / ٤١، والاستبصار ٢: ١٥ / ٤٤.

(٥) في نسخة زيادة: تامّاً ( هامش المخطوط ).

١٨٧

فتسقى(١) السقية والسقيتين سيحاً، قال: وكم تسقي السقية والسقيتان(٢) سيحاً ؟ قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر، سبعة أشهر، قال: نصف العشر.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٧ - باب وجوب الزكاة في حصّة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط

[ ١١٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها، ما ترى فيها ؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته(٥) فيها فعليك ممّا(٦) أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

[ ١١٨٠٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

____________________

(١) في نسخة: وتسقى ( هامش المخطوط ).

(٢) كذا في الاستبصار، وفي التهذيب ( السقيتين ) كما في هامش المخطوط.

(٣) الكافي ٣: ٥١٤ / ٦.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٣ / ٤، والتهذيب ٤: ٣٦ / ٩٣، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٠.

(٥) في نسخة: فتاجرته ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصادر: فيما.

٢ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

١٨٨

علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده - إلى أن قال: - وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبّله بالذي يرى(١) كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخيبر، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، مثله، وكذا الذي قبله.

[ ١١٨٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - في حديث - قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: ما اُخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذي يرى، وقد قبّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر، وعليهم في حصصهم العُشر ونصف العُشر.

[ ١١٨٠٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال في زكاة الأرض: إذا قبّلها النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو الإِمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبّل زكاة إلّا أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل، فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلّا على من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من

____________________

(١) في التهذيب: يراه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٣٨ / ٩٦ و ١١٨ / ٣٤١، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٣.

٣ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

٤ - التهذيب ٤: ٣٨ / ٩٧، والاستبصار ٢: ٢٦ / ٧٤.

١٨٩

الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مرّ(١) ، ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الإِمام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئاً، أو على كون القبالة بعد إدراك الغلّة، أو على غير وجه المزارعة والمساقاة، أو على عدم بلوغ الفاضل نصاباً، وقد حمل الشيخ قوله: وليس على أهل الأرض اليوم زكاة، على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي(٢) .

[ ١١٨٠٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف، هل عليه في حصّته زكاة ؟ قال: لا، قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال: لا بأس.

أقول: قد عرفت وجهه وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٤) .

٨ - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس ونحوه منها

[ ١١٨٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلّته، ولو بيعت بلغت غلّتها مالاً، فهل يجب فيه

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٥ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٨٩.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٩ / ٥١.

١٩٠

صدقة ؟ فقال: لا، إذا كانت تؤكل.

[ ١١٨٠٩ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال(١) ، هل فيه الصدقة ؟ قال: لا.

[ ١١٨١٠ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في زكاة التمر والزبيب(٢) قال: يترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

[ ١١٨١١ ] ٤ - وبالإِسناد عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تترك(٣) للحارس أجراً معلوماً، ويترك من النخل مِعافارة واُمّ جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ،

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في نسخة: مالاً.

٣ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: ما أقل ما تجب فيه الزكاة، فقال: خمسة أوساق ويترك مِعافارة واُم جعرور لا يزكيان وإن كثرا.

٤ - الكافي ٣: ٥٦٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: ويعطى الحارس اجراً.

(٤) التهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠٣.

(٥) تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه وبعضها بمدلوله في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٦) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٩١

والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلاّت الأربع لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٩ - باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت

[ ١١٨١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب (عليه‌السلام ) : أيّما تيسّر يخرج.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ في زكاة النقدين(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟

[ ١١٨١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن مالك، عن أبي قتادة، عن سهل بن اليسع أنّه

____________________

(١) مضى في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البأبين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٥٩ / ١.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة النقدين.

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الباب ١٤ من أبواب زكاة النقدين.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٥.

١٩٢

حيث أنشأ سهل آباد، وسأل أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عمّا يخرج منها، ما عليه ؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجه(١) فليس عليك شيء، وإن لم يأخذ السلطان منها(٢) شيئاً فعليك إخراج عُشر ما يكون فيها.

[ ١١٨١٤ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها الى السلطان، هل عليه(٣) عُشر ؟ قال: لا.

محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى مثله(٤) .

[ ١١٨١٥ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي ابن فضّال، عن أبي كهمس(٥) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.

أقول: حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده، لما تقدّم في أحاديث زكاة حصّة العامل(٦) ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقّين أو على التقيّة(٧) .

____________________

(١) في المصدر: خراجها.

(٢) في نسخة: منك ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٣.

(٣) في التهذيبين زيادة: فيها ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٣٧ / ٩٤، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧١.

٣ - التهذيب ٤: ٣٧ / ٩٥، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٢.

(٥) في الاستبصار: أبي كهمش.

(٦) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٩٣

١١ - باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلّا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب

[ ١١٨١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة(١) فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلّا أن يحوّل(٢) مالاً، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه، فإنّما عليه فيها صدقة العُشر فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً ويحول عليه الحول وهو عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

١٢ - باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها، وأنّه لا يشترط فيها الحول، ويكفي الخرص في معرفة النصاب

[ ١١٨١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الزكاة في الحنطة

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥١٥ / ١.

(١) في المصدر: تمرة.

(٢) في المصدرين: يحوّله.

(٣) التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٩٤

والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها ؟ قال: إذا(١) صرم(٢) وإذا خرص.

[ ١١٨١٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن العنب، هل عليه زكاة ؟ أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ

[ ١١٨١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلّهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٤) ، فقالوا جميعاً: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذا من الصدقة(٥) ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ الحديث.

____________________

(١) في نسخة: إذا ما. ( هامش المخطوط ).

(٢) الصرم: قطع الثمار. ( الصحاح - صرم - ٢: ١٩٦٥ ).

٢ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب ١، ٤، ٧ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل علىٰ الخرص في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٦٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

(٥) في تفسير العياشي ١: ٣٧٨ / ١٠٤: من غير الصدقة. ( هامش المخطوط ).

١٩٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٨٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: في الزرع حقّان: حقّ تُؤخذ به وحقّ تُعطيه، قلت: وما الذي أُؤخذ به ؟ وما الذي أُعطيه ؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تُعطيه فقول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) يعني مَن حضرك(٣) الشيء بعد الشيء، ولا أعلمه إلّا قال: الضغث ثمّ الضغث حتى يفرغ.

[ ١١٨٢١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٤) ، قال: تعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثم إذا وقع في البيدر، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.

[ ١١٨٢٢ ] ٤ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٥) ؟ قال: الضغث من السنبل والكفّ من التمر إذا خرص.

قال: وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله ؟ قال: لا، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته.

____________________

(١) التهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٤ / ١.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

(٣) في نسخة: حصدك ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٦٥ / ٤.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

٤ - تفسير القمي ١: ٢١٨.

(٥) الأنعام ٦: ١٤١.

١٩٦

[ ١١٨٢٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إن لم يحضر المساكين وهو يحصد، كيف يصنع ؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ١١٨٢٤ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي، أنه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) كيف أُعطي ؟ قال: تقبض بيدك على الضغث فتعطيه المسكين والمسكين حتى تفرغ منه.

[ ١١٨٢٥ ] ٧ - العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) ، في قوله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) قالا: يعطي منه الضغث بعد الضغث، ومن السنبل القبضة بعد القبضة.

[ ١١٨٢٦ ] ٨ - وعن جرّاح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٣) قال: تعطي منه المساكين الذين يحضرونك، تأخذ بيدك القبضة بعد القبضة حتى تفرغ.

[ ١١٨٢٧ ] ٩ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٤) : فسمّاه الله حقاً، قال: قلت: وما حقّه يوم حصاده ؟ قال: الضغث تناوله مَنْ حَضركَ من أهل الخصاصة.

____________________

٥ - تفسير القمي ١: ٢١٨.

٦ - المقنع: ٥٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٧٨ / ١٠٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٧٩ / ١٠٩.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١٢.

(٣) الانعام ٦: ١٤١.

١٩٧

[ ١١٨٢٨ ] ١٠ - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) كيف يعطى ؟ قال: تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثمّ المسكين حتى تفرغ، وعند الصرام الحفنة ثمّ الحفنة حتى تفرغ منه.

[ ١١٨٢٩ ] ١١ - وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) قال: الضغث من المكان بعد المكان يعطى المسكين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٤ - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الإِعطاء والصدقة عند ذلك

[ ١١٨٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تصرم(٥) بالليل، ولا تحصد بالليل، ولا تضح بالليل، ولا تبذر بالليل، فإنّك إن

____________________

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١٣.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١٤.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) يأتي في الأبواب ١٤، ١٥، ١٦، ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٥ / ٣.

(٥) في التهذيب: لا تجذ ( هامش المخطوط ).

١٩٨

فعلت(١) لم يأتك القانع والمعتر، فقلت: ما(٢) القانع والمعتر ؟ قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر: الذي يمرّ بك فيسألك، وإن حصدت بالليل لم يأتك السُّؤال وهو قول الله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٣) عند الحصاد، يعني: القبضة بعد القبضة إذا حصدته، فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة، وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر، لا تبذر بالليل لأنَّك تعطي في(٤) البذر كما تعطي في(٥) الحصاد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٦) .

محمد بن علي بن الحسين مرسلاً نحوه(٧) .

[ ١١٨٣١ ] ٢ - وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ولا تجذ بالليل، ولا تحصد بالليل، قال: وتعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته، وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر، ولا تبذر بالليل لأنّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.

[ ١١٨٣٢ ] ٣ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه عن النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه نهى عن الجذاذ بالليل، يعني جذاذ النخل، والجذاذ الصرام،

____________________

(١) في نسخة: تفعل ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: وما ( هامش المخطوط ).

(٣) الانعام ٦: ١٤١.

(٤ و ٥) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠٤.

(٧) الفقيه ٢: ٢٥ / ٩٢.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٧ / ١.

٣ - معاني الأخبار: ٢٨١.

١٩٩

وإنّما نهى عنه بالليل، لأنّ المساكين لا يحضرونه.

[ ١١٨٣٣ ] ٤ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ؟ قال: هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة، تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة، قال: ونهى( عليه‌السلام ) عن الحصاد والتضحية بالليل، وقال: إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل، وإن ضحّيت بالليل لم يجئك قانع.

[ ١١٨٣٤ ] ٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) ؟ قال: الضغث والإثنان تعطي من حضرك، وقال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الحصاد بالليل.

[ ١١٨٣٥ ] ٦ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٣) .

[ ١١٨٣٦ ] ٧ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) قال: حقّه يوم حصاده عليك واجب، وليس من الزكاة، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السّؤال، ولا تحصد

____________________

٤ - المقنعة: ٤٣.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٧٧ / ٩٧.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

٦ - تفسير العياشي ١: ٣٧٩ / ١٠٥.

(٣) الأنعام ٦: ١٤١.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٧٩ / ١٠٧.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510