تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 419167 / تحميل: 5497
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

فُلّس ، فإن لم تزد القيمة بالصبغ والزيت أو نقصت ، كان للبائع الرجوعُ في عين ماله ، ولا شي‌ء للمفلس فيه ، وجرى الصبغ هنا مجرى الصفة إذا لم تزد بها قيمة الثوب ، فإنّ الثوب مع الصفة يكون للبائع. وكذا الصبغ هنا.

وإن زادت القيمة ، فإمّا أن تزيد بقدر قيمة الصبغ أو أقلّ أو أكثر.

فالأوّل كما لو كان الثوب يساوي أربعةً ، وكان الصبغ يساوي درهمين وبِيع مصبوغاً بستّة ، فللبائع فسخ البيع في الثوب ، ويكون شريكاً في الصبغ للمفلس ، ويكون الثمن بينهما أثلاثاً.

وقال أحمد : إذا صبغ الثوب أو طحن الحنطة أو نسج الغزل أو قطع الثوب قميصاً ، سقط حقّه من الرجوع(١) .

وفي تقدير تنزيل الشركة للشافعيّة احتمالان :

أحدهما : أن يقال : كلّ الثوب للبائع ، وكلّ الصبغ للمفلس ، كما لو غرس الأرض.

والثاني : أن يقال : بل يشتركان فيهما جميعاً بالأثلاث ؛ لتعذّر التميّز ، كما في خلط الزيت بمثله(٢) .

والوجه عندي : الأوّل.

ولو كانت الزيادة أقلّ من قيمة الصبغ ، كما لو كانت قيمته مصبوغاً خمسةً ، فالنقصان على الصبغ ؛ لأنّه تتفرّق أجزاؤه في الثوب وتهلك في الثوب(٣) والثوب قائم بحاله ، فإذا بِيع ، قُسّم الثمن بينهما أخماساً : أربعة‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٤.

(٣) « في الثوب » لم ترد في « ج ».

١٦١

للبائع ، وواحد للمفلس.

وإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ ، كما لو بلغ مصبوغاً ثمانيةً ، فالزائد على القيمتين إنّما زاد بصنعة الصبغ ، فإن قلنا : إنّ الصنعة - كالقصارة ونحوها من الأعمال - أعيان ، فالزائد(١) على الصبغ للمفلس ، فيكون لصاحب الثوب أربعة ، وللمفلس أربعة.

وإن قلنا : إنّها آثار وقلنا : إنّ الآثار تتبع العين للبائع وليس للمفلس منها(٢) شي‌ء ، كان للبائع قيمة الثوب وأُجرة الصبغ ، وذلك ستّة دراهم هي ثلاثة أرباع الثمن ، وللمفلس قيمة صبغه لا غير ، وهو درهمان ربع الثمن ، قاله بعض الشافعيّة(٣) .

وقال بعضهم : نقص الزيادة على الثوب والصبغ حتى يجعل الثمن بينهما أثلاثاً ، فيكون ثلثاه للبائع ، والثلث للمفلس ؛ لأنّ الصنعة اتّصلت بالثوب والصبغ جميعاً(٤) .

والوجه عندي : أنّ الزيادة بأجمعها للمفلس ؛ لأنّها عوض الصبغ والصنعة معاً ، وهُما له لا شي‌ء للبائع فيها.

ولو ارتفعت القيمة بعد الصبغ فبلغت ستّة عشر ، أو وُجد زبون(٥) اشتراه بهذا المبلغ ، ففي كيفيّة القسمة عند الشافعيّة الوجوهُ الثلاثة(٦) ،

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة : « فالزيادة ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عنها ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٤.

(٥) زبنتُ الشي‌ء زَبْناً : إذا دفعتُه ، وقيل للمشتري : « زبون » لأنّه يدفع غيره عن أخذ المبيع. وهي كلمة مولّدة ليست من كلام أهل البادية. المصباح المنير : ٢٥١ « زبن ».

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٤.

١٦٢

والربح على كلّ حال يُقسّم بحسب قيمة الأصل.

فإذا عُرفت قيمة القدر الذي يستحقّه المفلس من الثمن ، فإن شاء البائع تسليمه ليخلص له الثوب مصبوغاً ، فله ذلك.

ومَنَع منه بعضُ الشافعيّة(١) .

ولو فرضنا أنّ المرتفع قيمة الصبغ خاصّةً ، كانت الزيادة بأسرها للمفلس ؛ لأنّ قيمة الثوب لم تزد ، فلا يأخذ البائع منها شيئاً.

مسألة ٣٧٥ : لو اشترى ثوباً من زيد وصبغاً منه أيضاً ثمّ صبغه وفُلّس بعد ذلك ، فللبائع فسخ البيع‌ والرجوع [ فيهما ](٢) معاً ، إلّا أن تكون قيمة الصبغ والثوب معاً بعد الصبغ كقيمة الثوب [ وحده ](٣) قبل الصبغ أو دونها ، فيكون فاقداً للصبغ.

ويُحتمل عندي أنّه يخيّر بين أخذه مصبوغاً ، ولا يرجع بقيمة الصبغ ، وبين الضرب بالثمنين معاً مع الغرماء.

ولو زادت القيمة بأن كانت قيمة الثوب أربعةً وقيمة الصبغ درهمين وقيمة الثوب مصبوغاً ثمانيةً ، فعلى ما تقدّم من الخلاف في أنّ الصناعات هل هي آثار أو أعيان؟ إن قلنا : آثار ، أخذها ، ولا شركة للمفلس. وإن قلنا :

أعيان ، فالمفلس شريك بالربع.

وقد بيّنّا أنّه لا يرجع هنا عندنا للزيادة بالصنعة ، إلّا في الثوب خاصّةً ، فيكون الصبغ والزيادة بأجمعهما للمفلس.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إليهما ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وحدها ». والظاهر ما أثبتناه.

١٦٣

مسألة ٣٧٦ : لو اشترى الثوبَ من واحدٍ بأربعة هي قيمته والصبغَ من آخَر بدرهمين هُما قيمته‌ ، وصَبَغه به ثمّ أفلس ، فأراد البائعان الرجوعَ في العينين ، فإن كان الثوب مصبوغاً لا يساوي أكثر من أربعة وكان خاماً يساوي أربعةً أيضاً ، فصاحب الصبغ فاقدٌ ماله ، وصاحب الثوب واجدٌ ماله بكماله إن لم ينقص عن أربعة ، وناقصاً إن نقص. وإن كان خاماً يساوي ثلاثةً ، ومصبوغاً يساوي أربعةً ، كان لصاحب الثوب ثلاثةٌ ، ولصاحب الصبغ درهمٌ واحد.

والشافعيّة لم يفصّلوا بين الصورتين ، بل حكموا حكماً مطلقاً أنّ الثوب إذا كان مصبوغاً يساوي أربعةً لا غير ، فهي لصاحب الثوب ، وصاحبُ الصبغ فاقدٌ. وإن كان الثوب مصبوغاً يساوي أكثر من أربعة ، فصاحب الصبغ أيضاً واجدٌ لماله بكماله إن بلغت الزيادة درهمين ، وناقصاً إن لم تبلغ(١) .

وإن كانت القيمة بعد الصبغ ثمانيةً ، فإن قلنا : الأعمال آثار ، فالشركة بين البائعين ، كما قلنا في البائع والمفلس إذا صبغه بصبغ نفسه ، تفريعاً على هذا القول. وإن قلنا : أعيان ، فنصف الثمن لبائع الثوب ، وربعه لبائع الصبغ ، والربع للمفلس.

مسألة ٣٧٧ : لو اشترى صبغاً فصبغ به ثوباً له ثمّ أفلس‌ ، أو اشترى زيتاً فلتَّ به سويقاً ثمّ أفلس ، فالأولى أنّ لبائع الصبغ والزيت الرجوعَ في عين مالَيْهما - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّهما وجدا عين أموالهما ممتزجين ، فكانا واجدَيْن.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٥.

١٦٤

وقال أحمد : إنّ بائع الصبغ والزيت يضربان بالثمن مع الغرماء ؛ لأنّه لم يجد عين ماله ، فلم يكن له الرجوعُ ، كما لو تلف(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الشافعي قال : بائع الصبغ إنّما يرجع في عين الصبغ لو زادت قيمة الثوب مصبوغاً على ما كانت قبل الصبغ ، وإلّا فهو فاقد - وقد بيّنّا ما عندنا فيه - وإذا رجع ، فالشركة بينهما على ما تقدّم(٢) .

واعلم أنّ هذه الأحكام المذكورة في القسمين مفروضة فيما إذا باشر المفلس القصارةَ والصبغَ وما في معناهما بنفسه ، أو استأجر لهما أجيراً ووفّاه الأُجرة قبل التفليس ، فأمّا إذا حصّلهما بأُجرة ولم يوفّه ، فسيأتي.

تذنيب : لو صبغ المشتري الثوب وفُلّس ورجع البائع في عين الثوب وأراد قلع الصبغ عند الإمكان‌ وأن يغرم للمفلس أرش النقصان ، ففي إجابته إلى ذلك إشكال ينشأ : من أنّه إتلاف مال ، فلا يجاب إليه ، ومن مشابهته للبناء والغراس ، وهو قول الشافعي(٣) .

مسألة ٣٧٨ : لو اشترى ثوباً واستأجر قصّاراً يقصره ولم يدفع إليه أُجرته وفُلّس ، فللأجير المضاربة بالأُجرة مع الغرماء.

وقال الشافعي : إن قلنا : القصارة أثر ، فليس للأجير إلّا المضاربة بالأُجرة ، وللبائع الرجوعُ في الثوب المقصور ، ولا شي‌ء عليه لما زاد(٤) .

وليس بجيّد.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ عليه أُجرة القصّار ، وكأنّه استأجره(٥) .

وغلّطه باقي الشافعيّة في ذلك(٦) .

وإن قلنا : إنّها عين ، فإن لم تزد قيمته مقصوراً على ما كان قبل‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٠٣ - ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢١ - ٥٢٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٥.

(٣ - ٦) العزيز شرح الوجيزة ٥ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٥.

١٦٥

القصارة ، فهو فاقد عين ماله. وإن زادت ، فلكلّ واحدٍ من البائع والأجير الرجوعُ إلى عين ماله ، فإن كانت قيمة الثوب عشرةً ، والأُجرة درهماً ، والثوب المقصور يساوي خمسة عشر ، بِيع بخمسة عشر ، وصُرف منها عشرة إلى البائع ، ودرهمٌ إلى الأجير ، والباقي للغرماء.

ولو كانت الأُجرة خمسة دراهم ، والثوب بعد القصارة يساوي أحد عشر ، فإن فسخ الأجير الإجارة ، فعشرةٌ للبائع ، ودرهمٌ للأجير ، ويضارب مع الغرماء بأربعة. وإن لم يفسخ ، فعشرةٌ للبائع ، ودرهمٌ للمفلس ، ويضارب مع الغرماء بخمسة(١) .

لا يقال : إذا جعلنا القصارة عيناً وزادت بفعله خمسة ، وجب أن يكون الكلّ له ، كما لو زاد المبيع زيادة متّصلة ، فإن كانت أُجرته خمسةً ولم يحصل بفعله إلّا درهمٌ ، وجب أن لا يكون له إلاّ ذلك ؛ لأنّ مَنْ وجد عين ماله ناقصةً ليس له إلاّ القناعة بها ، والمضاربة مع الغرماء.

لأنّا نقول : معلومٌ أنّ القصارة صفة تابعة للثوب ، ولا نعني بقولنا : « القصارة عين » أنّها في الحقيقة تُفرد بالبيع والأخذ والردّ ، كما يُفعل بسائر الأعيان ، ولو كان كذلك ، لجعلنا الغاصب شريكاً للمالك إذا غصب الثوب وقصره ، وليس كذلك إجماعاً ، بخلاف ما إذا صبغه الغاصب ، فإنّه يكون شريكاً بالصبغ ؛ وإنّما المراد أنّها مشبّهة بالأعيان من بعض الوجوه ؛ لأنّ الزيادة الحاصلة بها متقوّمة مقابلة بالعوض ، فكما لا تضيع الأعيان على المفلس لا تضيع الأعمال عليه.

وأمّا بالإضافة إلى الأجير فليست القصارة موردَ الإجارة حتى يرجع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٥ - ٤٠٦.

١٦٦

إليها ، بل مورد الإجارة فعله المحصّل للقصارة ، وذلك الفعل يستحيل الرجوع إليه ، فيجعل الحاصل بفعله - لاختصاصه به - متعلّق حقّه ، كالمرهون في حقّ المرتهن.

[ أو ](١) نقول : هي مملوكة للمفلس مرهونة بحقّ الأجير ، ومعلومٌ أنّ الرهن إذا زادت قيمته على الدَّيْن لا يأخذ المرتهن منه إلّا قدر الدَّيْن ، وإذا نقصت ، لا يتأدّى به جميع الدَّيْن(٢) .

ولو قال الغرماء للقصّار : خُذْ أُجرتك ودَعْنا نكن شركاء صاحب الثوب ، هل يُجبر عليه؟

قال بعض الشافعيّة : يُجبر(٣) . وهو موافق أنّ القصارة مرهونة بحقّه ؛ إذ ليس للمرتهن التمسّك بعين المرهون إذا أُدّي حقّه.

وقال بعضهم : لا يُجبر ؛ قياساً على البائع إذا قدّمه الغرماء بالثمن(٤) .

وهذا القائل كأنّه يُعطي القصارة حكمَ الأعيان من كلّ وجهٍ.

ولو كانت قيمة الثوب عشرةً فاستأجر صبّاغاً فصبغه بصبغٍ قيمته درهمٌ وصارت قيمته مصبوغاً خمسةَ عشر ، فالأربعة الزائدة على القيمتين إن حصلت بصفة الصبغ فهي للمفلس.

وقال الشافعي : هذه الزيادة حصلت بصفة الصبغ ، فيعود فيها القولان في أنّها أثر أو عين؟ فإذا رجع كلّ واحدٍ من الصبّاغ والبائع إلى ماله ، بِيع بخمسة عشر ، وقُسّمت على أحد عشر ، إن جعلناها أثراً ، فللبائع(٥) عشرة ،

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٤.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « للبائع ». والظاهر ما أثبتناه.

١٦٧

وللصبّاغ واحد ؛ لأنّ الزيادة تابعة لمالَيْهما. وإن جعلناها عيناً ، فعشرة منها للبائع ودرهمٌ للصبّاغ ، وأربعة للمفلس يأخذها الغرماء(١) .

ولو بِيع بثلاثين ؛ لارتفاع السوق ، أو للظفر براغب ، قال بعض الشافعيّة : للبائع عشرون ، وللصبّاغ درهمان وللمفلس ثمانية(٢) .

وقال بعضهم : يُقسّم الجميع على أحد عشر ، عشرة للبائع ، وواحد للصبّاغ ، ولا شي‌ء للمشتري(٣) .

فالأوّل بنا ء على أنّها عين ، والثاني على أنّها أثر.

وكذا لو اشترى ثوباً قيمته عشرة واستأجر على قصارته بدرهم وصارت قيمته مقصوراً خمسةَ عشر ثمّ بِيع بثلاثين ، قال بعض الشافعيّة - بناءً على قول العين - : إنّه يتضاعف حقّ كلٍّ منهم ، كما في الصبغ(٤) .

وقال الجويني : ينبغي أن يكون للبائع عشرون ، وللمفلس تسعة ، وللقصّار درهم كما كان ، ولا يضعف حقّه ؛ لأنّ القصارة غير مستحقّة للقصّار ، وإنّما هي مرهونة عنده بحقّه(٥) .

مسألة ٣٧٩ : لو أخفى المديون بعضَ ماله وقصر الظاهر عن الديون فحجر الحاكم عليه‌ ورجع أصحاب الأعيان إليها وقسّم الحاكم الباقي بين الغرماء ثمّ ظهر فعله لم ينقص شي‌ء من ذلك ، فإنّ للقاضي أن يبيع أموال الممتنع المماطل ، وصَرْف الثمن في ديونه.

والرجوع إلى عين المال بامتناع المشتري [ من ](٦) أداء الثمن مختلف‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٤ - ٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٦.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٦.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

١٦٨

فيه ، فإذا اتّصل به حكم الحاكم ، نفذ(١) ، قاله بعض الشافعيّة(٢) .

وتوقّف فيه بعضٌ ؛ لأنّ القاضي ربما لا يعتقد جواز الرجوع بالامتناع ، فكيف يجعل حكمه بناءً على ظنّ آخَر حكماً بالرجوع بالامتناع؟!(٣)

وكلّ مَنْ له الفسخ بالإفلاس لو ترك الفسخ على مال ، لم يثبت المال.

وهل يبطل حقّه من الفسخ إن كان جاهلاً بجوازه ، الأقرب : عدم البطلان.

وللشافعي فيه قولان كما في الردّ بالعيب(٤) .

البحث الخامس : في اللواحق.

مسألة ٣٨٠ : الأقرب عندي أنّ العين لو زادت قيمتها لزيادة السعر ، لم يكن للبائع الرجوعُ فيها‌ ؛ لأنّ الأصل عدم الجواز ، تُرك في محلّ النصّ ، وهو وجدان العين بعينها مع مساواة القيمة الثمن أو نقصها عنه ؛ للإجماع من مجوّزيه ، فبقي الباقي على الأصل ؛ لما في مخالفته من الضرر الحاصل للمفلس والغرماء ، فيكون منفيّاً.

وكذا لو اشترى سلعة بدون ثمن المثل ، لم يكن للبائع الرجوع ؛ لما فيه من الإضرار به بترك المسامحة التي فَعَلها البائع معه أوّلاً.

ولو نقصت قيمتها ؛ لنقص السوق ، لم يُمنع من أخذ عينه.

مسألة ٣٨١ : لو أقرّ الغرماء بأنّ المفلس أعتق عبداً قبل فلسه‌ ، فأنكر‌

____________________

(١) في النسخ الخطيّة والحجريّة بدل « نفذ » : « فقد ». وذلك تصحيف.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٧.

١٦٩

المفلس ذلك ، فإن شهد منهم عَدْلان ، قُبِل ، وإلّا لم يُقبل قولهم. فإن دفع العبد إليهم ، وجب عليهم قبوله ، أو إبراء ذمّته من قدر ثمنه ، فإذا قبضوه ، عُتق عليهم.

ولو أقرّوا بأنّه أعتق عبده بعد فلسه ، فإن منعنا من عتق المفلس ، فلا أثر لإقرارهم.

وإن جوّزناه ، فهو كإقرارهم بعتقه قبل فلسه ، فإن حكم الحاكم بصحّته أو فساده ، نفذ حكمه على كلّ حال ؛ لأنّه فعلٌ مجتهد فيه ، فيلزم ما حكم به الحاكم ، ولا يجوز نقضه ولا تغييره.

ولو أقرّ المفلس بعتق بعض عبده ، فإن سوّغنا عتق المفلس ، صحّ إقراره به ، وعُتق ؛ لأنّ مَنْ ملك شيئاً ملك الإقرار به ، لأنّ الإقرار بالعتق يحصل به العتق ، فكأنّه أعتقه في الحال.

وإن قلنا : لا يصحّ عتقه ، لم يُقبل إقراره ، وكان على الغرماء اليمين أنّهم لا يعلمون عتقه.

وكلّ موضعٍ قلنا : على الغرماء اليمين ، فإنّها على جميعهم ، فإن حلفوا ، أخذوا. وإن نكلوا ، قضي للمدّعي مع اليمين. وإن حلف بعضٌ دون بعضٍ ، أخذ الحالف نصيبه ، وحكم الناكل ما تقدّم.

ولو أقرّ المفلس أنّه أعتق عبده منذ شهر ، وكان بيد العبد كسبٌ اكتسبه بعد ذلك ؛ فأنكر الغرماء ، فإن قلنا : لا يُقبل إقراره ، حلف الغرماء على نفي العلم ، وأخذوا العبد والكسب.

وإن قلنا : يُقبل إقراره مطلقاً ، قُبِل في العتق والكسب ، ولم يكن للغرماء عليه ولا على كسبه سبيل.

وإن قلنا : يُقبل في العتق خاصّةً وأنّه يُقبل عتقه ، قُبِل في العتق ؛

١٧٠

لصحّته منه ، ولبنائه على التغليب والسراية ، ولا يُقبل في المال ؛ لعدم ذلك فيه ، ولأنّا نزّلنا إقراره بالعتق منزلة إعتاقه في الحال ، فلا تثبت له الحُرّيّة فيما مضى ، فيكون كسبه لسيّده ، كما لو أقرّ بعبدٍ ثمّ أقرّ له بعين في يده.

مسألة ٣٨٢ : إذا قبض البائع الثمن وأفلس المشتري ثمّ وجد البائع بالثمن عيباً ، كان له الردُّ بالعيب ، والرجوع في العين.

ويُحتمل أن يضرب مع الغرماء بالثمن ؛ لأنّ استحقاقه للعين متأخّر عن الحجر ؛ لأنّه إنّما يستحقّ العين بالرجوع والردّ ، لا بمجرّد العيب.

ولو قبض البائع بعض الثمن والسلعة قائمة وفلّس المشتري ، لم يسقط حقّه من الرجوع ، بل يرجع في قدر ما بقي من الثمن ؛ لأنّه سبب تُرجع به العينُ كلّها إلى العاقد ، فجاز أن يرجع به بعضها ، وهو القول الجديد للشافعي.

وقال في القديم : إذا قبض من الثمن شيئاً ، سقط حقّه من الرجوع ، وضاربَ بالباقي مع الغرماء - وبه قال أحمد وإسحاق - لما رواه أبو هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أيّما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئاً فهي له ، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئاً فهو أُسوة الغرماء »(١) .

ولأنّ [ في ](٢) الرجوع في قسط ما بقي تبعّضَ الصفقة على المشتري وإضراراً به(٣) ، وليس ذلك للبائع.

لا يقال : لا ضرر على المفلس في ذلك ؛ لأنّ ماله يباع ولا يبقى له ،

____________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٥٩ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٩ - ٣٠ / ١٠٩.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجرية : « ببعض إضرار به ». والصحيح ما أثبتناه.

١٧١

فيزول عنه الضرر.

لأنّا نقول : لا يندفع الضرر بالبيع ، فإنّ قيمته تنقص بالتشقيص ، ولا يرغب فيه مشقّصاً إلّا البعضُ ، فيتضرّر المفلس والغرماء بنقص القيمة. ولأنّه سبب يفسخ به البيع ، فلم يجز تشقيصه ، كالردّ بالعيب والخيار. ولا فرق بين كون المبيع عيناً واحدة أو عينين(١) .

وقال مالك : هو مخيّر إن شاء ردّ ما قبضه ، ورجع في جميع العين. وإن شاء حاصّ الغرماء ، ولم يرجع(٢) .

ولا بأس بقول أحمد عندي ؛ لما فيه من التضرّر بالتشقيص.

مسألة ٣٨٣ : لو باعه سلعةً فرهنها المشتري قبل إيفاء الثمن ثمّ أفلس المشتري ، لم يكن للبائع الرجوعُ في العين‌ ؛ لسبق حقّ المرتهن إجماعاً ، وقد سلف(٣) .

فإن كان دَيْن المرتهن دون قيمة الرهن فبِيع كلُّه فقضي منه دَيْن المرتهن ، كان الباقي للغرماء.

وإن بِيع بعضه ، فهل يختصّ البائع بالباقي بقسطه من الثمن؟ الأقوى عندي ذلك - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّه عين ماله لم يتعلّق به حقّ غيره.

وقال أحمد : لا يختصّ به البائع ؛ لأنّه لم يجد متاعه بعينه ، فلم يكن له أخذه ، كما لو كان(٥) الدَّيْن مستغرقاً(٦) .‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٢ ، المغني ٤ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٩ - ٥١٠.

(٢) بداية المجتهد ٢ : ٢٨٨ ، المغني ٤ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٠.

(٣) في ص ١٠٧ ، المسألة ٣٤٩.

(٤ و ٦) المغني ٤ : ٥١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٤.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لو لم يكن » بدل « لو كان ». والصحيح ما أثبتناه كما في المغني.

١٧٢

وهو غلط ؛ فإنّ بعض حقّه يكون حقّاً له.

والأصل فيه أنّ تلف بعض العين لا يُسقط حقّ الرجوع عندنا - خلافاً له(١) - فكذا ذهاب بعضها بالبيع.

ولو رهن بعض العين ، كان له الرجوع في الباقي بالقسط.

ومَنَع منه أحمد ؛ لما فيه من التشقيص ، وهو يقتضي الضرر(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ التشقيص حصل من المفلس برهن البعض ، لا من البائع.

أمّا لو باع عينين فرهن إحداهما(٣) ، فإنّه يرجع في العين الأُخرى عندنا وعند أحمد في إحدى الروايتين ، ولا يرجع في الأُخرى(٤) .

ولو فكّ الرهن أو أُبرئ المفلس من دَيْنه ، فللبائع الرجوعُ ؛ لأنّه أدرك متاعه بعينه عند المشتري.

ولا فرق بين أن يفلس المشتري بعد فكّ الرهن أو قبله.

تذنيب : لو رهنه المشتري عند البائع على الثمن ثمّ أفلس المشتري ، تخيّر البائع بين فسخ البيع للإفلاس‌ ، فيأخذ العين ، وبين إمضاء البيع ، فيقدّم(٥) حقّه ، فإن فضل عن الثمن شي‌ء ، كان للغرماء.

وإن كان رهناً عنده على دَين غير الثمن ، تخيّر في فسخ البيع والرهن ، فيأخذ عين ماله ويضرب بالدَّيْن مع باقي الغرماء ، وبين إمضاء‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٥١٩ - ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٤.

(٢) المغني ٤ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٤.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أحدهما ». والصحيح ما أُثبت.

(٤) المغني ٤ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٤.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « فقدّم ».

١٧٣

البيع والاختصاص في العين المرهونة بقدر الدَّيْن ، ثمّ يشارك الغرماء في الفاضل من العين ، ويضارب بالثمن.

وهل له فسخ البيع فيما قابَل الزائد عن الرهن بقدره من الثمن؟ الأقرب ذلك.

مسألة ٣٨٤ : لو باع عبداً فأفلس المشتري بعد تعلّق أرش الجناية برقبته ، فللبائع الرجوع‌ ؛ لأنّه حقّ لا يمنع تصرّف المشتري فيه ، فلم يمنع الرجوع ، كالدَّيْن في ذمّته ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والثانية : أنّه ليس للبائع الرجوعُ ؛ لأنّ تعلّق الرهن يمنع الرجوع ، وأرش الجناية مقدّم على حقّ المرتهن ، فهو أولى أن يمنع(١) .

والفرق بينه وبين الرهن ظاهر ؛ فإنّ الرهن يمنع تصرّف المشتري فيه.

فعلى قوله بعدم الرجوع فحكمه حكم الرهن. وعلى قولنا بالرجوع تخيّر إن شاء رجع فيه ناقصاً بأرش الجناية ، وإن شاء ضرب بثمنه مع الغرماء.

وإن أُبرئ الغريم من الجناية ، فللبائع الرجوعُ فيه عندنا وعنده(٢) ؛ لأنّه قد وجد عين ماله خالياً من تعلّق حقّ غيره به.

مسألة ٣٨٥ : لو كان المبيع شقصاً مشفوعاً ، فالشفيع أحقّ من البائع إذا أفلس المشتري‌ ؛ لأنّ حقّه أسبق ؛ لأنّ حقّ البائع يثبت بالحجر ، وحقّ الشفيع بالبيع ، والثاني أسبق. ولأنّ حقّه آكد ؛ لأنّه يأخذ الشقص من المشتري وممّن نقله إليه ، وحقّ البائع إنّما يتعلّق بالعين ما دامت في يد‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٥.

١٧٤

المشتري ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ البائع أحقّ ؛ للخبر. ولأنّه إذا رجع فيه ، عاد الشقص إليه ، فزال الضرر عن الشفيع ؛ لأنّه عاد كما كان قبل البيع ، ولم تتجدّد شركة غيره(١) .

وهذان الوجهان للحنابلة(٢) أيضاً.

وللشافعيّة وجهٌ ثالث : أنّ الثمن يؤخذ من الشفيع ، فيختصّ به البائع ؛ جمعاً بين الحقّين ، فإنّ غرض الشفيع [ في ](٣) عين الشقص المشفوع ، وغرض البائع في ثمنه ، ويحصل الغرضان بما قلناه(٤) .

ويشكل بأنّ حقّ البائع إنّما يثبت في العين ، فإذا صار الأمر إلى وجوب الثمن ، تعلّق بذمّته ، فساوى الغرماء فيه.

وللحنابلة وجهٌ ثالث غير ما ذكروه من الوجهين ، وهو أنّ الشفيع إن كان قد طالَب بالشفعة ، فهو أحقّ ؛ لأنّ حقّه آكد وقد تأكّد بالمطالبة. وإن لم يكن طالَب بها ، فالبائع أولى(٥) .

مسألة ٣٨٦ : لو باع صيداً فأفلس المشتري وكان البائع حلالاً في الحرم والصيد في الحلّ ، فللبائع الرجوعُ فيه‌ ؛ لأنّ الحرم إنّما يُحرّم الصيد الذي فيه ، وهذا ليس من صيده فلا يُحرّمه.

ولو أفلس الـمُحْرم وفي ملكه صيد وكان البائع حلالاً ، كان له أخذه ؛

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٢٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٩ ، المغني ٤ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٥.

(٢) المغني ٤ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٤.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المغني والشرح الكبير لأجل السياق.

(٤) نفس المصادر في الهامش (١)

(٥) المغني ٤ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٤ - ٥١٥.

١٧٥

لانتفاء المانع عن البائع.

مسألة ٣٨٧ : لو اشترى طعاماً نسيئةً ونظر إليه وقلّبه وقال : أقبضه غداً ، فمات البائع وعليه دَيْنٌ ، فالطعام للمشتري‌ ، ويتبعه الغرماء بالثمن وإن كان رخيصاً - وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق(١) - لأنّ الملك يثبت للمشتري فيه بالشراء ، وقد زال ملك البائع عنه ، فلم يشارك الغرماء المشتري فيه ، كما لو قبضه.

مسألة ٣٨٨ : رجوع البائع في المبيع فسخٌ للبيع لا يفتقر إلى شروط البيع‌ ، فيجوز الرجوع مع عدم المعرفة بالمبيع ومع عدم القدرة عليه ومع اشتباهه بغيره ، فلو كان المبيع غائباً وأفلس المشتري ، كان للبائع فسخ البيع ، ويملك المبيع ، سواء مضت مدّة يتغيّر فيها المبيع قطعاً أو لا.

ثمّ إن وجده البائع على حاله لم يتلف منه شي‌ء ، صحّ رجوعه.

وإن تلف منه شي‌ء ، فكذلك عندنا ، وعند أحمد يبطل رجوعه ؛ لفوات شرط الرجوع عنده(٢) .

ولو رجع في العبد بعد إباقه وفي الجمل بعد شروده ، صحّ ، وصار ذلك له ، فإن قدر عليه ، أخذه ، وإن تلف ، كان من ماله.

ولو ظهر أنّه كان تالفاً حال الاسترجاع ، بطل الرجوع ، وكان له أن يضرب مع الغرماء في الموجود من ماله.

ولو رجع في المبيع واشتبه بغيره ، فقال البائع : هذا هو المبيع ، وقال المفلس : بل هذا ، فالقول قول المفلس ؛ لأنّه منكر لاستحقاق ما ادّعاه البائع ، والأصل معه ، والغرماء كالمفلس.

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٤.

(٢) المغني ٤ : ٤٩٨ و ٤٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١١ و ٥١٢.

١٧٦

مسألة ٣٨٩ : لو كان عليه ديون حالّة ومؤجَّلة ، فقد قلنا : إنّ المؤجَّلة لا تحلّ بالحجر عليه‌ ، فإذا كانت أمواله تقصر عن الحالّة فطلبوا القسمة ، قُسّم ماله عليها خاصّةً ، فإن تأخّرت القسمة حتى حلّت المؤجَّلة ، شارك الغرماء ، كما لو تجدّد على المفلس دَيْنٌ بجنايةٍ.

ولو حلّ الدَّيْن بعد قسمة بعض المال ، شاركهم في الباقي ، وضرب بجميع ماله ، وضرب باقي الغرماء ببقيّة ديونهم. ولو مات وعليه دَيْنٌ مؤجَّل ، حلّ أجل الدَّيْن عليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى.

مسألة ٣٩٠ : قد ذكرنا أنّ المفلس محجور عليه في التصرّفات الماليّة ، فلو أعتق بعض عبده ، لم ينفذ عتقه - وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّه تبرّع ، وهو ممنوع منه بحقّ الغرماء ، فلم ينفذ عتقه ، كالمريض المستغرق دَيْنُه مالَه. ولأنّه محجور عليه ، فلم ينفذ عتقه ، كالسفيه.

وقال أبو يوسف وأحمد - في الرواية الأُخرى - وإسحاق : إنّه ينفذ عتقه ؛ لأنّه مالك رشيد ، فينفذ ، كما قبل الحجر ، بخلاف سائر التصرّفات ؛ لأنّ للعتق تغليباً وسرايةً(٢) .

والفرق بين ما بعد الحجر وقبله ظاهر ؛ لتعلّق حقّ الغرماء في الثاني ، دون الأوّل ، وتعلّق حقّ الغير يمنع من نفوذ العتق ، كالرهن ، والسراية من شرطها الإيسار حتى يؤخذ منه قيمة نصيب شريكه ولا يتضرّر ، ولو كان معسراً ، لم ينفذ عتقه ، إلّا في ملكه ؛ صيانةً لحقّ الغير وحفظاً له عن الضياع ، فكذا هنا.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٢.

١٧٧

مسألة ٣٩١ : لو جنى المفلس بعد الحجر جنايةً أوجبت مالاً ، شارك المجنيّ عليه الغرماء‌ ؛ لأنّ حقّ المجنيّ عليه ثبت(١) بغير اختياره.

ولو كانت الجناية موجبةً للقصاص فعفا صاحبها عنها إلى مالٍ ، أو صالحه المفلس على مالٍ ، قال أحمد : شارك الغرماء ؛ لأنّ سببه يثبت بغير اختياره ، فأشبه ما لو أوجبت المال(٢) .

ويحتمل عندي أنّه لا يشارك ؛ لأنّ الجناية موجَبُها القصاص ، وإنّما يثبت المال صلحاً ، وهو متأخّر عن الحجر ، فلا يشارك الغرماء ، كما لو استدان بعد الحجر.

لا يقال : لِمَ لا قُدّم حقّ المجنيّ عليه على سائر الغرماء ، كما لو جنى عبد المفلس ، فإنّ حقّ المجنيّ عليه مقدّم هنا؟

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ فإنّ المجنيّ عليه في صورة العبد تعلّق حقّه بعين العبد ، وهنا تعلّق حقّه بالذمّة ، فكان كغيره من الغرماء.

مسألة ٣٩٢ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أن يباع على المفلس مسكنه ولا خادمه إن كان من أهله‌ ، سواء كان المسكن والخادم - اللّذان لا يستغنى عنهما - عين مال بعض الغرماء أو كان جميع أمواله أعيان أموالٍ أفلس بأثمانها ، ووجدها أصحابها ، أو لا.

وقال أحمد : إن كان المسكن والخادم عين مال بعض الغرماء ، كان له أخذهما ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ أدرك متاعه عند رجل بعينه قد أفلس فهو أحقّ به »(٣) .

____________________

(١) في « ث » والطبعة الحجريّة : « يثبت ».

(٢) المغني ٤ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٢ - ٥٠٣.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٩٢ ، الهامش (١)

١٧٨

ولأنّ حقّه تعلّق بالعين ، فكان أقوى سبباً من المفلس. ولأنّ منعهم من أخذ أعيان أموالهم يفتح باب الحيل بأن يشتري مَنْ لا مال له في ذمّته ثياباً يلبسها وداراً يسكنها وخادماً يخدمه وفرساً يركبها وطعاماً له ولعياله ويمتنع على أربابها أخذها ؛ لتعلّق حاجته بها ، فتضيع أموالهم ، ويستغني هو [ بها ](١) (٢) .

والحديث ليس على إطلاقه ؛ لأنّه مشروط - إجماعاً - بشرائط مذكورة ، فخرج عن الاحتجاج به في صورة النزاع ؛ لأنّ شرط الأخذ عندنا أن لا يكون ممّا يحتاج إليه المفلس في ضروريّات معاشه ، ولعموم الأخبار الدالّة على المنع من بيع المسكن ، وقد ذكرنا بعضها في باب الدَّيْن(٣) ، وحقّ المفلس تعلّق أيضاً بالعين حيث لا سواها ، والتفريط في الحِيَل المذكورة من البائع ، لا من المفلس.

ولو كان للمفلس صنعة تكفيه لمؤونته وما يجب عليه لعياله ، أو كان يقدر على تكسّب ذلك ، لم يُترك له شي‌ء. وإن لم يكن له شي‌ء من ذلك ، تُرك له قوت يوم القسمة وما قبله من يوم الحجر ، ولا يُترك له أزيد من ذلك ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وفي الثانية : يُترك له ما يقوم به معاشه(٤) .

وليس بجيّد.

إذا عرفت هذا ، فينبغي أن يُترك له النفقة إلى يوم القسمة ويوم‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) المغني ٤ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٧.

(٣) راجع ج ١٣ ، ص ١٤ ، المسألة ١١ ، وص ١٦ ، المسألة ١٣.

(٤) المغني ٤ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.

١٧٩

القسمة أيضاً ، ويجعل ذلك ممّا لا يتعلّق به حقّ بعضهم ؛ لأنّ مَنْ تعلّق حقّه بالعين أقوى سبباً من غيره.

ولو تعلّقت حقوق الجميع بالأعيان ، قُسّط بينهم بالنسبة.

مسألة ٣٩٣ : لا يجب على المفلس التكسّب ، وقد تقدّم‌(١) ، فلا يُجبر على قبول هديّة ولا صدقة ولا وصيّة ولا قرض ، ولا تُجبر المرأة على أخذ مهرها من الزوج ؛ لما في ذلك من المنّة والتضرّر لو قهرت الزوج على أخذ المهر إن خافت من ذلك ، وإلاّ أُخذ منه ، ولا تُجبر على النكاح لتأخذ مهرها ؛ لما في النكاح من وجوب حقوقٍ عليها.

مسألة ٣٩٤ : لو اشترى حَبّاً فزرعه واشترى ماءً فسقاه فنبت ثمّ أفلس‌ فإنّهما(٢) يضربان بثمن الحَبّ والماء مع الغرماء ، ولا يرجعان في الزرع ؛ لأنّ عين مالهما غير موجودة فيه ، كما لو اشترى طعاماً فأطعمه عبده حتى كبر ، فإنّه لا حقّ له في العين ، ولأنّ نصيب الماء منه غير معلومٍ لأحدٍ من الناس.

وكذا لو اشترى بيضةً وتركها تحت دجاجة حتى صارت فرخاً ثمّ أعسر ، لم يرجع بائع البيضة في الفرخ ؛ لأنّ عينها غير موجودة.

وللشافعي وجهان(٣) .

مسألة ٣٩٥ : إذا باع أمين الحاكم عيناً للمفلس ، فتلف الثمن في يده‌

____________________

(١) في ص ٦٠ ، المسألة ٣٠٩.

(٢) أي : بائعا الحَبّ والماء.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٢ و ٢٨٣ ، الوسيط ٤ : ٢٧ - ٢٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ - ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

١٠ - بَابُ الْوَرَشَانِ‌ (١)

١٣٠٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اتَّخَذَ فِي بَيْتِهِ طَيْراً ، فَلْيَتَّخِذْ وَرَشَاناً ؛ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ شَيْ‌ءٍ ذَاكِراً لِلّهِ(٢) عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَكْثَرُ تَسْبِيحاً وَهُوَ طَيْرٌ(٣) يُحِبُّنَا(٤) أَهْلَ الْبَيْتِ ».(٥)

١٣٠٧٢ / ٢. عَنْهُ(٦) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ(٧) ، قَالَ :

اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام طَيْراً مِنْ طُيُورِ(٨) الْعِرَاقِ ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ(٩) وَرَشَاناً ، فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فَرَآهُ ، فَقَالَ : « إِنَّ الْوَرَشَانَ يَقُولُ : بُورِكْتُمْ بُورِكْتُمْ ؛ فَأَمْسِكُوهُ ».(١٠)

____________________

(١). « الورشان » - محرّكة - : طائر ، وهو ساقُ حرّ ، لحمه أخفّ من الحمام. وساق حرّ : ذَكَر القماري ؛ لأنّ حكاية صوته : ساق حرّ.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢٩ ( ورش ) ؛ وج ٢ ، ص ١١٨٩ ( سوق ).

وقال الطريحي : « الورشان ، قيل : طائر يتولّد من الفاختة والحمامة. وقال بعض الأعلام : الورشان الحمام الأبيض ».مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٥٧ - ١٥٨ ( ورش ).

(٢). هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والبحار. وفي « م ، بن ، جد »والوافي والوسائل : « فإنّه أكثر شي‌ء لذكر الله ». وفي المطبوع : « فإنّه أكثر شيئاً لذكر الله ».

(٣). في « بن » : « طيرنا ».

(٤). في « بف ، جد » وحاشية « م » : « يحبّ ». وفي « بن » : - « يحبّنا ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٠٦٩٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٥٤٤٩ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣٠.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). هكذا في « بح ، بف ، بن ، جد » والبحار. وفي « جت » : « عثمان بن محمّد الأصبهاني ». وفي « م ، ن » والمطبوعوالوسائل : « عثمان الأصبهاني ». وفيالوافي : « عثمان بن الأصفهاني ».

(٨). في « بن » : - « طيور ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : - « له ».

(١٠).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٠٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٥٤٥٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣١.

٣٠١

١٣٠٧٣ / ٣. عَنْهُ(١) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ نَهى ابْنَهُ(٣) إِسْمَاعِيلَ عَنِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ ، وَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ(٤) مُتَّخِذاً ، فَاتَّخِذْ وَرَشَاناً ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرُ الذِّكْرِ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ».(٥)

١١ - بَابُ الْفَاخِتَةِ (٦) وَالصُّلْصُلِ (٧)

١٣٠٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ فِي دَارِ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فَاخِتَةٌ ، فَسَمِعَهَا يَوْماً وَهِيَ تَصِيحُ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ هذِهِ الْفَاخِتَةُ؟ قَالُوا(٨) : لَا ، قَالَ : تَقُولُ : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ(٩) ، ثُمَّ قَالَ : لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ، فَذُبِحَتْ ».(١٠)

____________________

(١). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

(٢). في الوسائل : - « عن أبي بصير ».

(٣). في « بن » : - « ابنه ».

(٤). في البحار : « ولابدّ ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٦ ، ح ٢٠٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٥٤٥١ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣٢.

(٦). « الفاختة » : واحدة الفواخت ، وهي ضرب من الحمام المطوّق. وبالفارسيّة : « قمري ».لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٥ ( فخت ).

(٧). « الصلصل » وفيه اختلاف ، فقال الليث : « الصلصل : طائر تسمّيه العجم الفاخته ». ويقال : بل هو الذي يشبهها. وقال الأزهري : « هذا الذي يقال له : موسحة ». وفي المحكم : « الصلصل : طائر صغير ». راجع :لسان العرب ، ج ١١ : ص ٣٨٤ ( صلل ). (٨). في « م ، بن ، جد »والوسائل والبحار : « فقالوا ».

(٩). في « بح » وبصائر الدرجات ، ص ٣٤٤ : - « فقدتكم ».

(١٠).بصائر الدرجات ، ص ٣٤٤ ، ح ١٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير.وفيه ، ص ٣٤٣ ، ح ٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ٣٤٣ ، ضمن ح ٧ ؛والاختصاص ، ص ٢٩٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبي جعفرعليهما‌السلام ، من قوله : « أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٧ ، ح ٢٠٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٥٤٥٣ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤١ ؛ وج ٦٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣.

٣٠٢

١٣٠٧٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ(١) ، قَالَ :

أَهْدَيْتُ إِلى إِسْمَاعِيلَ(٢) بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام صُلْصُلاً ، فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَلَمَّا رَآهَا(٣) ، قَالَ : « هذَا(٤) الطَّيْرَ الْمَشُومَ(٥) أَخْرِجُوهُ ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ(٦) ؛ فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ يَفْقِدَكُمْ ».(٧)

١٣٠٧٦ / ٣. عَنْهُ(٨) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(٩) ، اذْهَبْ بِنَا إِلى إِسْمَاعِيلَ نَعُودُهُ » - وَكَانَ شَاكِياً - فَقُمْنَا وَدَخَلْنَا(١٠) عَلى إِسْمَاعِيلَ ، فَإِذَا فِي مَنْزِلِهِ فَاخِتَةٌ فِي قَفَصٍ تَصِيحُ.

فَقَالَ(١١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، مَا يَدْعُوكَ إِلى إِمْسَاكِ هذِهِ الْفَاخِتَةِ؟ أَوَمَا‌

____________________

(١). في « بف » وحاشية « جت » : « عثمان بن الأصبهاني ». لاحظ الحديثين ١٣٠٥٥ و ١٣٠٧١.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « لإسماعيل » بدل « إلى إسماعيل ».

(٣). في « م » وحاشية « جت »والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « رآه ».

(٤). فيالوسائل وبصائرالدرجات : « ما هذا ».

(٥). في « بح » : « الميشوم ». وفيالوسائل : « الطائر المشؤوم » بدل « الطير المشوم ».

(٦). في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : - « فقدتكم ».

(٧). بصائر الدرجات ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عمر بن محمّد الأصبهانيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٧ ، ح ٢٠٧٠٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٥٤٥٦ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٦ ، ح ١٣.

(٨). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٩). في « بن » : - « يا أبا محمّد ».

(١٠). في « بح ، جت »والوافي والبحار : « فدخلنا ».

(١١). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل : + « له ».

٣٠٣

عَلِمْتَ(١) أَنَّهَا مَشُومَةٌ(٢) ؟ أَوَمَا تَدْرِي مَا تَقُولُ؟ ».

قَالَ إِسْمَاعِيلُ : لَا.

قَالَ : « إِنَّمَا تَدْعُو عَلى أَرْبَابِهَا ، فَتَقُولُ(٣) : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ ؛ فَأَخْرِجُوهَا(٤) ».(٥)

١٢ - بَابُ الْكِلَابِ‌

١٣٠٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ(٦) فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ(٧) ».(٨)

١٣٠٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَّخِذُ كَلْباً إِلَّا نَقَصَ فِي(٩) كُلِّ يَوْمٍ مِنْ(١٠) عَمَلِ صَاحِبِهِ قِيرَاطٌ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بن » : « أما علمت ».

(٢). فيالوسائل : « مشؤومة ». وفيالوافي : « المشؤومة ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « تقول ».

(٤). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والبحار . وفي « ن » والمطبوع : « فأخرجوه ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٨ ، ح ٢٠٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٥٤٥٤ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣٤.

(٦). في « بح » : - « أن يكون ».

(٧). في « ن » : « الكلاب ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٧ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥١ ، ح ١١.

(٩). في « بن ، جد » : - « في ».

(١٠). في « ن » : « ممّن ».

(١١). القِيراط : يقال : أصله قِرّاط ، لكنّه اُبدل من أحد المضعَّفَين ياءً للتخفيف ، كما في دينار ونحوه ، ولهذا يردّ في الجمع إلى أصله ، فيقال : قراريط. قال بعض الحسّاب : القيراط في لغة اليونان : حبّة خُرْنُوب وهو نصف دانق ، والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة ، والحُسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطاً ؛ لأنّه أوّل عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر.المصباح المنير ، ص ٤٩٨ ( قرط ).

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦١ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥١ ، ح ١٢.

٣٠٤

١٣٠٧٩ / ٣. عَنْهُ(١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ : نُمْسِكُهُ(٣) فِي الدَّارِ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

١٣٠٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَاخَيْرَ فِي الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ».(٦)

١٣٠٨١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُمْسِكْ(٧) كَلْبَ الصَّيْدِ فِي الدَّارِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَابٌ ».(٨)

١٣٠٨٢ / ٦. عَنْهُ(٩) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوسائل والبحار . وفي المطبوع : - « بن عيسى ».

(٣). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوسائل والبحار : « يمسك ». وفي « بن ، بح » : « يمسكه ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٢ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٣.

(٥). هكذا في « بف ، بن » وحاشية « جت ». وفيالوسائل : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ». وفي « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن عيسى كتاب يوسف بن عقيل ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٥١٠ ، الرقم ٨١١ وروى محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠.

وأمّا رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل ، فلم تثبت.

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٨ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٤.

(٧). في « ن ، بح » : « لا يمسك ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٩ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٥.

(٩). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

٣٠٥

سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ يُغْلَقُ(١) دُونَهُ الْبَابُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٢)

١٣٠٨٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٣) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْكِلَابُ السُّودُ(٤) الْبُهْمُ(٥) مِنَ الْجِنِّ(٦) ».(٧)

١٣٠٨٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ(٩) ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ إِذَا(١٠) الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِذَا‌

____________________

(١). فيالوافي : « تغلق ».

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٣.

(٣). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن‌محمّد ».

(٤). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الكلب الأسود ».

(٥). هكذا في « ن ، جت » والبحار . وفي حاشية « جت » والمطبوع : « البهيم ». والبهيم : وهو في الأصل الذي لايخالط لونه لونٌ سواه.النهاية ، ج ١ ، ص ١٦٧ ( بهم ).

(٦). فيالوافي : « كأنّه يعني أنّها على أخلاقهم ».

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٨ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٣ ، ح ٤٧ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٧.

(٨). هكذا في « م ، بح ، بف »والوسائل . وفي « ن ، جت ، جد » والمطبوعوالوافي والبحار : + « عن محمّد بن‌الحسين ».

وما أثبتناه هو الظاهر. وقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم ، فيالكافي ، ح ٧٥٠ و ١٤٥٦ و ٣٨٥٣ و ٤٥٥٣ و ٥٧١٢. وتوسَّطَ محمّد بن إسماعيل بعنوان محمّد بن إسماعيل القمّي بين محمّد بن يحيى وعليّ بن الحكم ، فيالكافي ، ح ٥٥٩٣.

وأمّا ماورد فيالكافي ، ح ٣٨٦٢ من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم ، فقد تقدّم أنّ « عن أحمد بن محمّد » في السند زائد ، فلاحظ.

(٩). في « بح ، بف ، جت » : - « الثمالي ».

(١٠). في « بن » : « إذ ».

٣٠٦

كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ(١) ، فَقَالَ : « مَا لَكَ قَبَّحَكَ اللهُ؟ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَكَ! » وَإِذَا(٢) هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ(٣) .

فَقُلْتُ : مَا هذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ؟

فَقَالَ(٤) : « هذَا غُثَيْمٌ(٥) بَرِيدُ الْجِنِّ ، مَاتَ هِشَامٌ السَّاعَةَ ، وَهُوَ(٦) يَطِيرُ يَنْعَاهُ فِي(٧) كُلِّ بَلْدَةٍ(٨) ».(٩)

١٣٠٨٥ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْكِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ(١٠) وَشَيْ‌ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ ، أَوْ لِيَطْرُدْهُ ؛ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ(١١) سَوْءٍ ».(١٢)

١٣٠٨٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ،

____________________

(١). في البصائر : - « بهيم ».

(٢). في « بن »والوافي والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « فإذا ».

(٣). في « بف » : « يشبه الطائر ». وفي حاشية « جت » والبحار : « شبه الطائر ».

(٤). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « قال ».

(٥). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل والبحار : « عثم ». وفي « بح ، بن » : « غثم ». وفي « بح »والوافي : + « بن ». وفي بصائرالدرجات : « عتم ».

(٦). في « م ، جد »والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « فهو ».

(٧). في حاشية « جت » : « من ».

(٨). في « جد » : « بلد ».

(٩). بصائر الدرجات ، ص ٩٦ ، ح ٤ ، عن محمّدبن إسماعيلالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٥٤٦٥ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٨.

(١٠). في حاشية « جت » والبحار : « طعاماً ».

(١١). فيالوافي : « نفس ».

(١٢).الجعفريّات ، ص ١١٧ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « أو ليطرده » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٤٦٧ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٤ ، ح ٤٨ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩.

٣٠٧

عَنْ سَالِمٍ أَبِي سَلَمَةَ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْكِلَابِ؟

فَقَالَ : « كُلُّ أَسْوَدَ بَهِيمٌ ، وَكُلُّ أَحْمَرَ بَهِيمٌ ، وَكُلُّ أَبْيَضَ(٢) بَهِيمٌ ، فَذلِكَ(٣) خَلْقٌ مِنَ الْكِلَابِ مِنَ الْجِنِّ ، وَمَا كَانَ أَبْلَقَ(٤) فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ».(٥)

١٣٠٨٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِيَةِ(٧) فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ».(٨)

١٣٠٨٨ / ١٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ(١٠) ؟

فَقَالَ(١١) : « إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ يَدَكَ ».(١٢)

____________________

(١). هكذا فيالوسائل . وفي « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوعوالوافي والبحار :«سالم بن أبي سلمة».

وسالم أبو سلمة هو سالم بن مكرم ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٢٩٨ ، فلاحظ.

(٢). في « بن » : - « أبيض ».

(٣). فيالبحار : « فلذلك ».

(٤). البلق : سواد وبياض.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥١ ( بلق ).

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١١ ؛الوسائل ، ج ٦٣ ، ص ٩٤ ، ح ٤٩ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٩ ، ح ٣٠.

(٦). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « النبيّ ».

(٧). « القاصية » أي البعيدة المنفردة. اُنظر :النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٥ ( قصا ).

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٣.

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار . وفي المطبوع : + « بن رزين ».

(١٠). سلوق : قرية باليمن تنسب إليها الدروع السلوقيّة والكلاب السلوقيّة.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٨ ( سلق).

(١١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت »والوافي والوسائل والبحار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٣ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٧٢٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤١٦ ، ح ٤٠٣٣.

٣٠٨

١٣ - بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (١)

١٣٠٨٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟

فَقَالَ : « كُلُّهُ مَكْرُوهٌ(٢) إِلَّا الْكَلْبَ(٣) ».(٤)

١٣٠٩٠ / ٢. عَنْهُ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟

فَقَالَ : « أَكْرَهُ ذلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ(٦) ».(٧)

____________________

(١). « التحريش بين البهائم » هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض ، كما يفعل بين الجمال والكبائش والديوك وغيرها».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ( جرش ).

(٢). في « بف » : « يكره ».

(٣). فيالمرآة : « لعلّ المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض ، وإن احتمله ».

(٤).المحاسن ، ص ٦٢٨ ، كتاب المرافق ، ح ٩٨. وفيه ، ص ٦٣٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية : « أنّه كره إخصاء الدوابّ والتحريش بينها »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٠٧١٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ١٥٤٣٨.

(٥). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٦). في هامشالوافي الحجري : « يحتمل أن يكون المراد بالتحريش تحريش كلّ بهيمة مع مثلها ، كالتحريش بين الأكباش والديوك ، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد ، والظاهر كراهية التحريش مطلقاً ؛ لأنّه لغو وعبث ينبغي للمؤمن اجتنابه ، بل إضرار بالحيوانات بغير مصلحة ، ومعرض لإتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم وإن ورد في الأخبار بلفظ الكراهة ؛ لأنّا قد حقّقنا أنّ الكراهة في عرف الأخبار أعمّ من الحرمة. قوله : « إلّا الكلب » وهو كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابع ، وأمّا استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب ، لعلّ الوجه فيه التمرين والتعلّم لأخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التي تتوقّف على الإغراء والمكالبة والمطاردة مع أنّها غير محرّمة بالذات ؛ لاستخباثها وعدم ماليّتها. محمّد رضا الرضوي مدّظلّه ».

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٠٧١٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ١٥٤٣٩.

٣٠٩

تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي. وَالْحَمْدُ لِلّهِ أَوَّلاً وَآخِراً ،

وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللهُ(١) .

____________________

(١). في « م » : « تمَّ كتاب الدواجن ، والحمدلله ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ».

وفي « ن » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال له : كتاب آلات الدوابّ ، والحمدلله ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من كتابالكافي ، والحمد لله‌وحده وحده ».

وفي « بح » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال : كتاب الآلات والدوابّ ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل ، والحمدلله ربّ العالمين ».

وفي « بف » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين. يتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من كتابالكافي ».

وفي « بن » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمدلله ربّ العالمين ، ويتلوه كتاب الوصايا ».

وفي « جت » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال : كتاب آلات والدوابّ ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من الكتابالكافي ، وصلّى الله على خير خلقه محمّد وآله أجمعين الطيّبين الطاهرين ».

وفي « جد » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ».

٣١٠

(٢٨ )

كِتَابُ الْوَصَايَا‌

٣١١

٣١٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

[٢٨]

كِتَابُ الْوَصَايَا(٢)

١ - بَابُ الْوَصِيَّةِ وَمَا أُمِرَ بِهَا‌

١٣٠٩١ / ١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ(٣) بْنِ حَازِمٍ الْكَلْبِيِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ(٥) ، كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ(٦) .

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يُوصِي الْمَيِّتُ؟

____________________

(١). في « ق » : + « ربّ يسّر وأعن ». وفي « م » : + « وبه ثقتي ». وفي « بح » : + « وبه نستعين ».

(٢). في « ل ، بف » : - « كتاب الوصايا ».

(٣). في « م ، ن ، بن » وحاشية « بف ، جت »والوسائل : « الحسين ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٤). فيالفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « وليس بالجعفري ». هذا ، وقد ورد الخبر في تفسير القميّ ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، بسنده عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وهو الظاهر. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١١٦٢١. فعليه ما ورد في « بح » من « أبي جعفرعليه‌السلام » بدل « أبي عبداللهعليه‌السلام » ، سهو.

(٥). في حاشية « بف » وفيالفقيه ، ح ٥٧٦٢ : « موته ».

(٦). في تفسير القمّي : - « وعقله ».

٣١٣

قَالَ(١) : إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، قَالَ : اللّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ ، اللّهُمَّ(٢) إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا(٣) أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيكَ لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ(٤) النَّارَ حَقٌّ(٥) ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ ، وَالْحِسَابَ(٦) حَقٌّ(٧) ، وَالْقَدَرَ(٨) وَالْمِيزَانَ حَقٌّ(٩) ، وَأَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ ، وَأَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ ، وَأَنَّ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ(١٠) ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ ، وَأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ(١١) الْحَقُّ الْمُبِينُ ، جَزَى اللهُ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله (١٢) خَيْرَ الْجَزَاءِ ، وَحَيَّا اللهُ(١٣) مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ ، اللّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي ، وَيَا(١٤) صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي ، وَيَا وَلِيَّ(١٥) نِعْمَتِي ، إِلهِي(١٦) وَإِلهَ آبَائِي ، لَاتَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً(١٧) ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ(١٨) أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ ، وَأَبْعُدْ مِنَ‌

____________________

(١). في « ك ، بن » : - « بسم الله الرحمن الرحيم » - إلى - يوصي الميّت؟ قال ».

(٢). في « ق ، بف » وتفسير القمّي : - « اللّهمّ ».

(٣). في « ك » : + « الله إلّا ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والفقيه ، ح ٥٤٣١والتهذيب : - « أنّ ».

(٥). في « ل » : « وأنّ الجنّة والنار حقّ ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالفقيه ، ح ٥٤٣١ ،والتهذيب . وفي المطبوع : « وأنّ الحساب ».

(٧). في « ل » : - « حقّ ». وفيالفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « والصراط حقّ ». وفيالتهذيب : + « والعدل ».

(٨). في « بن » : + « حقّ ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥ : « والقدر حقّ ، أي تقدير الله تعالى للأشياء ، خلافاً للمفوّضة. ويحتمل أن يكون المراد هنا المجازاة بقدر العمل ». (٩). فيالتهذيب : + « وأنّ القرآن حقّ ».

(١٠). فيالتهذيب : - « وأنّ الدين كما وصفت - إلى - كما حدّثت ».

(١١). في تفسير القمّي : + « الملك ».

(١٢). في « م ، بف » وحاشية « جت »والفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « عنّا ».

(١٣). في «ق ، ل، م ،جد»والوسائل : - « الله ».

(١٤). في « ل »والوسائل : - « يا ».

(١٥). في « بح ، جت » : « ويا وليّي عند » بدل « ويا وليّ ».

(١٦). في تفسير القمّي : « يا إلهى ».

(١٧). في « ل »والفقيه ، ح ٥٤٣١والتهذيب وتفسير القمّي : - « أبداً ».

(١٨) في « ك ، ل ، م ، جد »والوسائل والفقيه ، ح ٥٤٣١ : - « طرفة عين ». وفيالتهذيب وتفسير القمّي : « كنت » بدل « طرفة عين ».

٣١٤

الْخَيْرِ(١) ، فَآنِسْ(٢) فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي ، وَاجْعَلْ لِي عَهْداً(٣) يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً(٤) .

ثُمَّ يُوصِي بِحَاجَتِهِ ، وَتَصْدِيقُ هذِهِ الْوَصِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا مَرْيَمَ فِي قَوْلِهِ(٥) عَزَّ وَجَلَّ :( لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً ) (٦) فَهذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ ؛ وَالْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ(٧) أَنْ يَحْفَظَ هذِهِ الْوَصِيَّةَ وَيُعَلِّمَهَا(٨) ، وَقَالَ(٩) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُعليه‌السلام ».(١٠)

١٣٠٩٢ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

صَحِبَنِي مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - يُقَالُ لَهُ : أَعْيَنُ(١١) - فَاشْتَكى أَيَّاماً ، ثُمَّ بَرَأَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَمَا كَانَ لَهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَأَخْبَرْتُهُ(١٢) أَنَّهُ اشْتَكى أَيَّاماً ، ثُمَّ بَرَأَ(١٣) ، ثُمَّ مَاتَ(١٤) .

____________________

(١). في تفسير القمّي : + « وأسرى في الفتن وحدي ».

(٢). في « بح ، بف » : « وآنس ».

(٣). في « بن » : + « عندك ».

(٤). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : منشوراً ، إمّا حال عن فاعل ألقاك ، أو صفة للعهد ، أي اجعل لي هذا العهد يوم ألقاك منشوراً ». (٥). في « بح ، جت » : « قول الله ».

(٦). مريم (١٩) : ٨٧.

(٧). فيالفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « حقّ عليه ».

(٨). في حاشية « بف » : « ويعملها ».

(٩). في « بن »والوسائل : « قال » بدون الواو.

(١٠).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٤٣١ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٤ ، ح ٧١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « نقصاً في مروءته » ؛ وفيه ، ص ١٨٣ ، صدر ح ٥٤١٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « نقصاً في مروءته وعقله »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٥ ، ح ٢٣٦٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٤٥٥٠.

(١١). في « بح » : + « أيّاماً ».

(١٢). في « بن »والوسائل والتهذيب : « فأخبرته ».

(١٣). في « ق ، بف » : - « ثمّ برأ ».

(١٤). فيالتهذيب : - « ثمّ مات ».

٣١٥

قَالَ(١) : « تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ حَتّى يَرُدَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَعَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ ، أَخَذَ أَوْ تَرَكَ ».(٢)

١٣٠٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٤) : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي خَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ ، فَصَحِبَنِي(٥) رَجُلٌ وَكَانَ(٦) زَمِيلِي(٧) ، فَلَمَّا أَنْ(٨) كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، مَرِضَ وَثَقُلَ ثِقْلاً شَدِيداً ، فَكُنْتُ أَقُومُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ حَتّى لَمْ يَكُنْ عِنْدِي(٩) بِهِ بَأْسٌ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ(١٠) الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَفَاقَ ، فَمَاتَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا مِنْ مَيِّتٍ تَحْضُرُهُ(١١) الْوَفَاةُ(١٢) إِلَّا رَدَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ(١٣) وَعَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ ، أَخَذَ الْوَصِيَّةَ أَوْ تَرَكَ(١٤) ، وَهِيَ الرَّاحَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا : رَاحَةُ الْمَوْتِ ، فَهِيَ حَقٌّ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ».(١٥)

____________________

(١). فيالتهذيب : « فقال ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٣ ، ح ٢٣٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٤٥٥٢.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٤ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكنّه لم يرد « عن الحلبي » في بعض النسخ المعتبرة منالتهذيب .

(٤). في « بح » : - « قال ».

(٥). في « ل ، بن ، جد »والوسائل : « وصحبني ».

(٦). في « ل ، بن »والوسائل : « فكان ».

(٧). الزَّميل:الرديف.الصحاح ،ج ٤ ،ص ١٧١٩(زمل).

(٨). في « ق ، ك ، بح ، بف »والتهذيب : - « أن ».

(٩). فيالوافي : « أقوم عليه ، أي اُدبّر أمره. « عندي » أي في زعمي ».

(١٠). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب : + « في ».

(١١). في « ك ، بن »والفقيه ، ج ١ : « يحضره ».

(١٢). في « بن » : « الموت ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والفقيه ، ج ١ : « بصره وسمعه ».

(١٤). في « ل ، م ، جد »والوسائل والفقيه ، ج ١ : « آخذ للوصية أو تارك ». وفي « بن » : « أخذ للوصية أو تارك ».

(١٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن =

٣١٦

١٣٠٩٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَقٌّ(١) عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ».(٢)

١٣٠٩٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « الْوَصِيَّةُ حَقٌّ ، وَقَدْ أَوْصى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ(٣) ».(٤)

____________________

= الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٥٤٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٧٤ ، مرسلاً ، إلى قوله : « يقال لها : راحة الموت »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢ ، ح ٢٣٥٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٤٥٥١.

(١). فيالمرآة : « هي حقّ ، أي لازم وجوباً إذا كانت ذمّته مشغولة ولم يظنّ الوصول إلى صاحب الحقّ إلّا بها ، واستحباباً مؤكّداً في غيره من الخيرات والمبرّات ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٤١١ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠٢ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. وفيه ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠٣ ، بسند آخر. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ؛ والمقنعة ، ص ٦٦٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢١ ، ح ٢٣٥٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٤٦ ، ذيل ح ٢٦٠٩ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٤٥٤٠.

(٣). فيالوافي : « الوصيّة : العهد ، يقال : أوصاه ووصّاه توصية : عهد إليه ، والوصيّة التي هي حقّ على كلّ مسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أن يتصرّف في بعض أمواله بعد موته تصرّفاً ينفعه في آخرته ، فإن كان عليه حقّ لله‌سبحانه أو لبعض عباده قضاه منه ، وإن كان له أولاد صغار قام عليهم وحفظ عليهم أموالهم ، أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظر إليهم وصيانة لأموالهم وتخفيفاً على المؤمنين مؤونتهم ، وأن يفرض شيئاً من ماله لأصدقائه وأقربائه ممّن لا يرث إن فضل عن غنى الورثة وكان ذلك الصديق أو القريب به أحرى إلى غير ذلك ممّا يجري هذا المجرى ، وأن يشهد جماعة من المؤمنين على إيمانه وتفاصيل عقائده الحقّة ويعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربّه يوم يلقاه ، ولا يشترط في الوصيّة أن تكون عند حضور الموت ، بل ورد أنّه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلّا ووصيّته تحت رأسه ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٤١٢ ، معلّقاً عن العلاء ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠١ ، بسنده عن =

٣١٧

٢ - بَابُ الْإِشْهَادِ (١) عَلَى الْوَصِيَّةِ‌

١٣٠٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) قُلْتُ : مَا آخَرَانِ(٣) مِنْ غَيْرِكُمْ(٤) ؟ قَالَ : « هُمَا كَافِرَانِ(٥) ». قُلْتُ : ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ(٦) ؟ فَقَالَ(٧) : « مُسْلِمَانِ ».(٨)

١٣٠٩٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ تَجُوزُ(٩) شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ(١٠) غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟

____________________

= العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « الوصيّة حقّ على كلّ مسلم »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢ ، ح ٢٣٥٩١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٤٥٣٩.

(١). في « ك » : « الشهادة ».

(٢). المائدة (٥) : ١٠٦.

(٣). في « جت » : « الآخران ».

(٤). في « ق ، ك ، بح »والفقيه والتهذيب : - « قلت : ما آخران من غيركم ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٨ : « قولهعليه‌السلام : « هما كافران » بشرط فقد المسلمين مطلقاً على قول العلّامة في التذكرة وجماعة ، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر ».

(٦). في « ق » : - « منكم ».

(٧). في « ل ، بن »والوسائل والفقيه : « قال ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٦ ، عن أبي اُسامة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٧ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « هما كافران » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٤٦٧٠.

(٩). في « ن ، بف » : « يجوز ».

(١٠). في « بن » : « على ». وفيالفقيه : « الذمّة على » بدل « ملّة من ».

٣١٨

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ(١) مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ، جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ ؛ إِنَّهُ لَايَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ(٢) ».(٣)

١٣٠٩٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(٥) تَبَارَكَ وَتَعَالى :( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ(٦) مُسْلِمٌ ، جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ ».(٧)

____________________

(١). في « ق ، ك ، بح ، بف » وحاشية « م ، جت ، جد » : « لم يجد ». وفي « ن » : « لم تجد ».

(٢). قال الشهيدان : « لا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذمّيّاً ، ولو كان المشهود عليه كافراً على الأصحّ ؛ لاتّصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة ، خلافاً للشيخرحمه‌الله حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملّتهم وعليهم ، استناداً إلى رواية ضعيفة ، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملّة كاليهود على النصارى ، ولا تقبل شهادة غير الذمّي إجماعاً ولا شهادته على المسلم إجماعاً إلّافي الوصيّة عند عدم عدول المسلمين ». الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ١٢٧.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٩٩ ، معلّقاً عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٥ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٨ ، ح ١٦٥٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٤٦٧١.

(٤). في « ل ، بن ، جت » وحاشية « بح »والوسائل : « هشام بن سالم ». وقد روى ابن أبي عمير عن كلا الهشامين في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣١٣ - ٣١٨.

(٥). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « قوله » بدل « قول الله ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٤٥٧٤والتهذيب ، ج ٦ : « أرض غربة (التهذيب : + « و » ) لا يوجد فيها » بدل « بلد ليس فيه ».

(٧).الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. وفي العلل ، ص ٥٠٨ ، ضمن ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٤٦٧٢.

٣١٩

١٣٠٩٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلاً يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ(١) ، فَقَالَ : « يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصى(٢) بِحِسَابِ(٣) شَهَادَتِهَا(٤) ».(٥)

١٣١٠٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ(٦) فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ(٧) شَهَادَتِهَا.(٨)

١٣١٠١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ؟

قَالَ : « اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا(٩)

____________________

(١). فيالتهذيب ، ج ٦والاستبصار : - « ليس معها رجل ».

(٢). في حاشية « م ، ن ، جت » : + « به ».

(٣). في « ق ، بف » : « حساب ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه يثبت بشهادةالمرآة الواحدة ربع الوصيّة ، كما ذكره الأصحاب ».

(٥).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٥ بسنده عن ربعي بن عبدالله ، إلى قوله : « ربع ما أوصى ». وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧١٨ ؛ وج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ح ٨٩ ، بسندهما عن ربعيالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٣ ، ح ١٦٤٨٨ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٤٦٨٠.

(٦). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « شهادتها » بدل « شهادةالمرآة ».

(٧). في « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « حساب ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٣ ؛ وج ٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٧١٧ ، بسندهما عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ح ٧٢٢ - مع اختلاف يسيرالوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٤٦٨١.

(٩). في « بح ، بن » : « لم يجدوا ».

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510