تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 418958 / تحميل: 5485
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

بغير تفريطٍ ثمّ ظهر أنّ العين مستحقّة ، رجع(١) بالدرك على المفلس ؛ لأنّها بِيعت عليه.

ونقل المزني عن الشافعي أنّ المشتري يأخذ الثمن من مال المفلس(٢) .

وروى غيره أنّه يضرب بالثمن مع الغرماء(٣) .

واختلف أصحابه على طريقين ، منهم مَنْ قال : على قولين ، ومنهم مَنْ قال : على اختلاف حالين(٤) .

والوكيل والوليّ كالأب والجدّ وأمين الحاكم إذا باعوا مال غيرهم ثمّ استحقّ المال على المشتري ، كانت العهدة على مَنْ بِيع عليه.

وقد تقدّم الكلام على ذلك في الرهن ، فإنّ أبا حنيفة يقول : على الوكيل ، بخلاف الأب والجدّ ، وقد سبق(٥) .

وإذا جنى عبد المفلس ، تعلّق الأرش برقبته ، وكان ذلك مقدَّماً على حقوق الغرماء ؛ لأنّ الجناية لا محلّ لها سوى رقبة الجاني ، وديون الغرماء متعلّقة بذمّة المفلس ، فيُقدّم الحقّ المختصّ بالعين ، كما يُقدّم حقّ الجناية على حقّ الرهن.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يُباع العبد في الجناية ، فإن كان وفق الجناية ، فلا بحث. وإن زادت قيمته ، رُدّ الباقي إلى الغرماء. وإن كانت أقلّ ،

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة : « يرجع ».

(٢ و ٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٠ - ٣٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١.

(٥) في ج ١٣ ، ص ٢٧٧ و ٢٧٨ ، المسألة ١٩٠.

١٨١

لم يثبت للمجنيّ عليه سوى ذلك.

مسألة ٣٩٦ : قد بيّنّا أنّه إذا ظهر غريمٌ آخَر ، نقض الحاكم القسمة ، أو يرجع على كلّ واحدٍ بحصّةٍ يقتضيها الحساب.

ومع نقض القسمة لو كان قد حصل نماء متجدّد بعد القسمة هل يتشارك الغرماء فيه؟ الأقرب : ذلك ؛ لظهور بطلان القسمة.

وكذا لو قُسّم التركة ثمّ ظهر بطلان القسمة وحصل النماء.

أمّا لو ظهر دَيْنٌ على الميّت وأبطلت القسمة ، فإن قلنا : النماء للوارث ، فلا بحث ، وإلّا تبع التركة.

ولو تلف المال بعد القبض ، ففي احتسابه على الغرماء إشكال.

* * *

١٨٢

١٨٣

المقصد الرابع : في الحجر‌

الحجر في اللغة : المنع والتضييق. ومنه سُمّي الحرام حَجْراً ؛ لما فيه من المنع.

قال الله تعالى :( يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً ) (١) أي حراماً محرّماً.

وسُمّي العقل حِجْراً ؛ لأنّه يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح وما يضرّ عاقبته ، قال الله تعالى :( هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) (٢) .

واعلم أنّ المحجور عليه نوعان :

أحدهما : مَنْ حُجر عليه لمصلحة الغير.

والثاني : مَنْ حُجر عليه لمصلحة نفسه.

وأقسام الأوّل خمسة :

أ : حجر المفلس لحقّ الغرماء.

ب : حجر الراهن لحقّ المرتهن.

ج : حجر المريض لحقّ الورثة.

د : حجر العبد لحقّ السيّد ، والمكاتَب لحقّ السيّد وحقّ الله تعالى.

ه- : حجر المرتدّ لحقّ المسلمين.

وهذه الأقسام خاصّة لا تعمّ جميع التصرّفات ، بل يصحّ منهم [ الإقرار‌

____________________

(١) الفرقان : ٢٢.

(٢) الفجر : (٥)

١٨٤

بالعقوبات ](١) وكثير من التصرّفات ، ولها أبواب مختصّة بها.

وأقسام الثاني ثلاثة :

أ : حجر المجنون.

ب : حجر الصبي.

ج : حجر السفيه.

والمذكور في هذا المقصد ثلاثة : الصغير ، والمجنون ، والسفيه. والحجر على هؤلاء عامّ ؛ لأنّهم يُمنعون من التصرّف في أموالهم وذممهم ، فهنا فصول :

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « العقوبات ». والظاهر ما أثبتناه.

١٨٥

[ الفصل ] الأوّل : الصغير‌

وهو محجور عليه بالنصّ والإجماع - سواء كان مميّزاً أو لا - في جميع التصرّفات ، إلّا ما يستثنى ، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصاله الهديّة وإذنه في دخول الدار على خلافٍ في ذلك.

قال الله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (١) شرط في تصرّفهم الرشدَ والبلوغَ ، وعبّر عن البلوغ بالنكاح ؛ لأنّه يشتهى بالبلوغ.

وقال الله تعالى :( فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) (٢) .

قيل : السفيه : المبذّر. والضعيف : الصبي ؛ لأنّ العرب تُسمّي كلّ قليل العقل ضعيفاً. والذي لا يستطيع أن يملّ : المغلوب على عقله(٣) .

مسألة ٣٩٧ : الحجر بالصبا يزول بزوال الصبا ، وهو البلوغ. وله أسباب :

منها : ما هو مشترك بين الذكور والإناث.

ومنها ما هو مختصّ بالنساء.

____________________

(١) النساء : (٦)

(٢) البقرة : ٢٨٢.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٠ - ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٢٥ ، وكما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٧.

١٨٦

أمّا المشترك : فثلاثة : الإنبات للشعر ، والاحتلام ، والسنّ.

والمختصّ أمران : الحيض ، والحبل. وهُما للنساء خاصّة.

فهنا مباحث :

الأوّل : الإنبات.

والإنبات مختصّ بشعر العانة الخشن ، ولا اعتبار بالزغب(١) والشعرِ الضعيف الذي قد يوجد في الصغر ، بل بالخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الحلق حول ذكر الرجل أو فرج المرأة.

ونبات هذا الشعر الخشن يقتضي الحكم بالبلوغ.

والأقرب : أنّه دلالة على البلوغ ؛ فإنّا نعلم سبق البلوغ عليه ؛ لحصوله على التدريج.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه بلوغ.

والثاني : أنّه دليل على البلوغ(٢) .

وقال أبو حنيفة : الإنبات ليس بلوغاً ولا دليلاً عليه ؛ لأنّه إنبات شعر ، فأشبه شعر الرأس وسائر البدن(٣) .

والفرق ظاهرٌ ؛ فإنّ التجربة قاضية بأنّ هذا الشعر لا ينبت إلّا بعد البلوغ ، بخلاف غيره من الشعور التي في البدن والرأس.

____________________

(١) الزغب : أوّل ما يبدو من شعر الصبي. لسان العرب ١ : ٤٥٠ « زغب ».

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٣ ، التنبيه : ١٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٧ - ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.

١٨٧

ولما روى العامّة أنّ سعد بن معاذ حكم على بني قريظة بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ، فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين ، فمَنْ أنبت منهم قُتل ، ومَنْ لم ينبت جُعل في الذراري(١) .

وعن عطية القرظي قال : عُرضنا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم قريظة وكان مَنْ أنبت قُتل ، ومَنْ لم ينبت خُلّي سبيله ، فكنتُ في مَنْ لم ينبت ، فخلّى سبيلي(٢) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري(٣) عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام ، قال : قال : « [ إنّ ](٤) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عرضهم يومئذٍ على(٥) العانات ، فمَنْ وجده أنبت قَتَله ، ومَنْ لم يجده أنبت ألحقه بالذراري »(٦) .

ولأنّه خارج ملازم للبلوغ غالباً ، ويستوي فيه الذكر والأُنثى ، فكان عَلَماً على البلوغ. ولأنّ الخارج ضربان : متّصل ومنفصل ، فلمّا كان من المنفصل ما يثبت به البلوغ ، كذا المتّصل.

مسألة ٣٩٨ : نبات هذا الشعر دليلٌ على البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار‌ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين(٧) - لأنّ ما كان عَلَماً على البلوغ في حقّ المشركين كان عَلَماً في‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٩ / ٢٥٤١ ، سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٥٨ ، مسند أحمد ٥ : ٥١٩ / ١٨٩٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ - ٧٠.

(٣) في المصدر : « أبو البختري » بدل « حفص بن البختري ».

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عن » بدل « على ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٦) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٩.

(٧) المعونة ٢ : ١١٧٤ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧ ، الحاوي الكبير ٦ : =

١٨٨

حقّ المسلمين ، كالحمل.

وفي الثاني : أنّه لا يكون عَلَماً على البلوغ في المسلمين ، ويكون دليلاً في حقّ الكفّار.

هذا إذا قال : إنّه دليل على البلوغ ، وإن قال : إنّه بلوغ ، كان بلوغاً في حقّ المسلمين والكفّار(١) .

ووجه أنّه بلوغٌ حقيقةً : قياسه على سائر الأسباب.

ووجه أنّه دليلٌ عليه - وهو أظهر القولين عندنا - : أنّ البلوغ غير مكتسب ، والإنبات شي‌ء يُستعجل بالمعالجة.

وإنّما فرّق بين المسلمين والكفّار إذا قلنا : إنّه دليل على البلوغ بأن جعله دليلاً في حقّ الكفّار خاصّةً ؛ لأنّه يمكن الرجوع إلى المسلمين في معرفة البلوغ ، ومراجعة الآباء من المسلمين والاعتماد على إخبارهم عن تواريخ المواليد سهل ، بخلاف الكفّار ، فإنّه لا اعتماد على قولهم.

ولأنّ التهمة تلحق هذه العلامة في المسلمين ، دون الكفّار - لأنّ المسلم يحصل له الكمال في الأحكام بذلك واستفادة الولايات - فربما استعجلوا بالمعالجة ، بخلاف الكفّار ، فإنّهم لا يتّهمون بمثله ؛ لأنّهم حينئذٍ يُقتلون ، أو تُضرب عليهم الجزية ، والتهمة بالاستعجال قد لا تحصل في المسلمين ؛ لما روي أنّ غلاماً من الأنصار شبَّب بامرأة في شعره ، فرُفع إلى‌

____________________

= : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠.

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.

١٨٩

عمر بن الخطّاب ، فلم يجده أنبت ، فقال : لو أنبتَّ الشعرَ لجلدتُك(١) .

مسألة ٣٩٩ : ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا.

وللشافعي وجهان ، هذا أصحّهما ؛ إذ لو كان معتبراً في البلوغ ، لما كشفوا عن المؤتزر ؛ لحصول الغرض من غير كشف العورة.

والثاني : أنّه نبات كنبات شعر العانة ؛ لأنّ إنبات العانة يقع في أوّل تحريك الطبيعة في الشهوة ، ونبات الإبط يتراخى عن البلوغ في الغالب ، فكان أولى بالدلالة على حصول البلوغ(٢) .

وأمّا نبات اللحية والشارب فإنّه أيضاً لا أثر لهما في البلوغ ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّهما يلحقان بشعر العانة(٣) .

وبعض الشافعيّة ألحق شعر الإبط بشعر العانة ، ولم يلحق اللحية والشارب بالعانة(٤) .

وأمّا ثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة فلا أثر له ، كما لا أثر لاخضرار الشارب ، وهو أحد قولي الشافعيّة(٥) .

والثاني : أنّه ملحق بشعر العانة(٦) .

ولا بأس به عندي بناءً على العادة القاضية بتأخّر ذلك عن البلوغ.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، المغني ٤ : ٥٥٦ - ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ ، وفيها : « لحددتك » بدل « لجلدتك ». ونحوه في سنن البيهقي ٦ : ٥٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ - ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

١٩٠

البحث الثاني : في الاحتلام

مسألة ٤٠٠ : الاحتلام - وهو خروج المني ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغٌ في الرجل والمرأة‌ ، عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافاً في الذكر.

قال الله تعالى :( وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) (١) وقال تعالى :( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) (٢) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رُفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم - وروي : حتى يبلغ الحلم - وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه »(٣) .

وقالعليه‌السلام لمعاذ : « خُذْ من كلّ حالمٍ ديناراً »(٤) .

وقد أجمع العلماء كافّة على أنّ الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل(٥) .

مسألة ٤٠١ : ولا فرق في إفادة خروج المني البلوغَ بين الرجال والنساء كما في الشعر ، عند عامّة أهل العلم.

وللشافعي قول : إنّ خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهنّ ؛ لأنّه نادر فيهنّ ، ساقط العبرة(٦) .

____________________

(١) النور : ٥٩.

(٢) النور : ٥٨.

(٣) سنن أبي داوُد ٤ : ١٤٠ - ١٤١ / ٤٣٩٩ - ٤٤٠٣ بتفاوت يسير.

(٤) راجع الهامش (٤) من ص ٢٩١ في ج ٩ من هذا الكتاب.

(٥) كما في المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

(٦) الوسيط ٤ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

١٩١

وعلى هذا قال الجويني : الذي يتّجه عندي أن لا يلزمها الغسل ؛ لأنّه لو لزم لكان حكماً بأنّ الخارج منيّ ، والجمع بين الحكم بأنّه منيّ وبين الحكم بأنّه لا يحصل البلوغ به متناقض(١) .

قال بعض الشافعيّة : إن كان التناقض مأخوذاً من تعذّر التكليف بالغسل مع القول بعدم البلوغ ، فنحن لا نعني بلزوم الغسل سوى ما نعنيه بلزوم الوضوء على الصبي إذا أحدث ، فبالمعنى الذي أطلقنا ذلك ولا تكليف نطلق هذا. وإن كان غير ذلك ، فلا بدّ من بيانه(٢) .

وعلى هذا القول تصير أسباب البلوغ ثلاثة أقسام : قسم مشترك بين الرجال والنساء ، وقسم مختصّ بالنساء ، وقسم مختصّ بالرجال ، وهو خروج المنيّ ، لكن إطباق أكثر العلماء على خلاف هذا(٣) .

قالت أُمّ سلمة : سألت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا رأت ذلك فلتغتسل »(٤) .

مسألة ٤٠٢ : الحلم هو خروج المني من الذكر أو قُبُل المرأة مطلقاً ، سواء كان بشهوة أو غير شهوة ، وسواء كان بجماع أو غير جماع ، وسواء كان في نومٍ أو يقظة.

ولا يختصّ بالاحتلام ، بل هو منوط بمطلق الخروج مع إمكانه باستكمال تسع سنين مطلقاً عند الشافعي(٥) ، وعندنا في المرأة خاصّة ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩.

(٣) لاحظ العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، والمغني ٤ : ٥٥٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٥٥٥.

(٤) نقله الشيخ الطوسي - كما في المتن - في المبسوط ٢ : ٢٨٢. وفي صحيح مسلم ١ : ٢٥٠ / ٣١١ ، وسنن البيهقي ١ : ١٦٩ ، ومسند أحمد ٤ : ١٩٧ / ١٣٥٩٨ عن أُمّ سليم.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

١٩٢

ولا عبرة بما ينفصل قبل ذلك.

وفيه للشافعيّة وجهان آخَران ذكرهما الجويني :

أحدهما : أنّ إمكان الاحتلام يدخل بمضيّ ستّة أشهر من السنة العاشرة.

والثاني : أنّه يدخل بتمام العاشرة(١) .

وهذه الوجوه عندهم كالوجوه في أقلّ سني الحيض ، لكنّ العاشرة هنا بمثابة التاسعة هناك ؛ لأنّ في النساء حدّةً في الطبيعة وتسارعاً إلى الإدراك(٢) .

مسألة ٤٠٣ : الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه ، لم يُحكم ببلوغه‌ ؛ لجواز أن يكون الذي خرج منه المني خلقةً زائدة.

وإن خرج المني من الفرجين جميعاً ، حُكم ببلوغه.

وإن خرج الدم من فرج النساء ، والمني من الذكر ، حُكم ببلوغه ؛ لأنّه إن كان رجلاً ، فخروج الماء بلوغه. وإن كان أُنثى ، فخروج دم الحيض بلوغه.

هذا هو المشهور عند علمائنا وعند الشافعي(٣) .

وللشافعي قولٌ : إنّه إذا أمنى وحاض ؛ لم يُحكم ببلوغه(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، الوسيط ٤ : ٤١ - ٤٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣ ، المغني ٤ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٨.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٨ ، الوسيط ٤ : ٤١ - ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

١٩٣

وتأوّله أصحابه بوجهين :

أحدهما : أنّه يريد بذلك أنّه : أمنى وحاض من فرجٍ واحد.

والثاني : أنّه أراد إن حاض [ أو ](١) أمنى ، لم أحكم ببلوغه ؛ لما ذكرناه(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإذا خرج من ذكره ما هو بصفة المني ومن فرجه ما هو بصفة الحيض ، ففي الحكم ببلوغه عند الشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : أنّه يُحكم به ؛ لأنّه إمّا ذكر وقد أمنى ، وإمّا أُنثى وقد حاضت.

والثاني : لا ؛ لتعارض الخارجين ، وإسقاط كلّ واحدٍ منهما حكمَ الآخَر ، ولهذا لا يُحكم - والحال هذه - بالذكورة ولا بالأُنوثة(٣) . وهو ظاهر قول الشافعي(٤) .

وإن وُجد أحد الأمرين دون الآخَر أو أمنى وحاض من الفرج ، فعامّة الشافعيّة أنّه لا يُحكم ببلوغه ؛ لجواز أن يظهر من الفرج الآخَر ما يعارضه(٥) .

وقال الجويني : ينبغي أن يُحكم بالبلوغ بأحدهما ، كما يُحكم بالذكورة والأُنوثة ، ثمّ إن ظهر خلافه ، غيّرنا الحكمَ ، وكيف ينتظم منّا أن نحكم بأنّه ذكر أمنى(٦) ولا نحكم بأنّه قد بلغ!؟(٧) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

(٦) في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ : « أو أُنثى » بدل « أمنى ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

١٩٤

قال أكثر الحنابلة : إن خرج المني من ذكر الخنثى المشكل [ فهو ] عَلَم [ على ] بلوغه وأنّه ذكر. وإن خرج من فرج المرأة أو حاض ، فهو عَلَمٌ على بلوغه وكونه أُنثى ؛ لأنّ خروج البول من [ أحد ] الفرجين دليل على كونه رجلاً [ أو ](١) امرأةً ، فخروج المني أو الحيض أولى ، وإذا ثبت كونه رجلاً خرج المني من ذكره أو امرأةً خرج الحيض من فرجها ، لزم وجود البلوغ. ولأنّ خروج منيّ الرجل من المرأة أو الحيض من الرجل مستحيل ، فكان دليلاً على التعيين ، فإذا ثبت التعيين ، لزم كونه دليلاً على البلوغ ، كما لو تعيّن قبل خروجه. ولأنّه منيٌّ خارج من ذكر أو حيض خارج من فرج ، فكان عَلَماً على البلوغ ، كالمنيّ الخارج من الغلام ، والحيضِ الخارج من الجارية. ولأنّ خروجهما معاً دليل على البلوغ ، فخروج أحدهما أولى ؛ لأنّ خروجهما معاً يفضي إلى تعارضهما ، وإسقاط دلالتهما ؛ إذ لا يتصوّر أن يجتمع حيضٌ صحيح ومنيّ رجل ، فوجب أن يكون أحدهما فضلةً خارجة من غير محلّها ، وليس أحدهما بذلك أولى من الآخَر ، فتبطل دلالتهما ، كالبيّنتين إذا تعارضتا ، وكالبول إذا خرج من المخرجين جميعاً ، بخلاف ما إذا وُجد أحدهما منفرداً ، فإنّ الله تعالى أجرى العادة أنّ الحيض يخرج من فرج المرأة عند بلوغها ، ومنيّ الرجل يخرج من ذكره عند بلوغه ، فإذا وُجد ذلك من غير معارضٍ ، وجب أن يثبت حكمه ، ويقضى بثبوت حكم دلالته ، كالحكم بكونه رجلاً بخروج البول من ذكره ، وبكونه امرأةً بخروجه من فرجها ، والحكمِ للغلام ببلوغه مع [ خروج ] المني من ذكره ، وللجارية بخروج الحيض من فرجها ، فعلى هذا إن خرجا جميعاً ، لم يثبت كونه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». وما أثبتناه من المصدر.

١٩٥

رجلاً ولا امرأةً ؛ لأنّ الدليلين تعارضا ، فأشبه ما لو خرج البول من الفرجين(١) .

وهذا لا بأس به عندي.

تذنيب : إذا خرج المنيّ من الذكر والحيضُ من الفرج ، فقد بيّنّا أنّهما تعارضا في الحكم بالذكورة أو بالأُنوثة‌ ، وسقط اعتبارهما فيهما.

وهل تثبت دلالتهما على البلوغ؟ الأقرب : ذلك - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه إمّا رجل فقد خرج المني من ذكره ، وإمّا امرأة فقد حاضت.

وقال بعض الجمهور : لا يثبت البلوغ ؛ لأنّه يجوز أن لا يكون هذا حيضاً ولا منيّاً ، ولا يكون فيه دلالة ، وقد دلّ تعارضهما على ذلك ، فانتفت دلالتهما على البلوغ ، كانتفاء دلالتهما على الذكوريّة والأُنوثيّة(٣) .

البحث الثالث : في السنّ.

مسألة ٤٠٤ : السنّ عندنا دليل على البلوغ - وبه قال جماهير العامّة ، كالشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل(٤) - لما رواه العامّة عن ابن عمر قال : عُرضت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جيش يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فردّني ، وعُرضت عليه يوم أُحد وأنا ابن أربع‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٥٨ - ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٨ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) راجع المصادر في الهامش (٣) من ص ١٩٢.

(٣) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٥٩.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٧ ، التنبيه : ١٠٣ ، الوجيز ١ : ١٧٦ ، الوسيط ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٢ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

١٩٦

عشرة سنة ، فردّني ولم يرني بلغت ، وعُرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني وأخذني في المقاتلة(١) .

وعن أنس عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كُتب ما لَه وما عليه ، وأُخذت منه الحدود »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقرعليه‌السلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك في كَمْ تجري الأحكام على الصبيان؟ قال : « في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة » قلت : فإنّه لم يحتلم(٣) ، قال : « وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه »(٤) .

وقال مالك : ليس السنّ دليلاً على البلوغ ولا بلوغاً في نفسه ، ولا حدّ للسنّ في البلوغ ، بل يُعلم البلوغ بغلظ الصوت وشقّ الغضروف ، وهو رأس الأنف(٥) .

وقال داوُد : لا حدّ للبلوغ من السنّ ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم »(٦) فلا يحصل البلوغ بدون الاحتلام وإن طعن في السن(٧) . ‌

____________________

(١) الطبقات الكبرى - لابن سعد - ٤ : ١٤٣ ، تاريخ دمشق ٣١ : ٩٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٥٥ ، مسند الطيالسي : ٢٥٤ / ١٨٥٩.

(٢) المغني ٤ : ٥٥٧ - ٥٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨.

(٣) كذا ، وفي المصدر : « فإن لم يحتلم فيها ».

(٤) التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٦.

(٥) المعونة ٢ : ١١٧٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

(٦) سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٣ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٣٩ / ١٧٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٠٦ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٩ ، مسند أحمد ٧ : ١٤٥ - ١٤٦ / ٢٤١٧٣.

(٧) حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

١٩٧

ولا دلالة في الخبر على امتناع إثبات البلوغ بغير الاحتلام إذا ثبت بالدليل.

مسألة ٤٠٥ : الذكر والمرأة مختلفان في السنّ‌ ، فالذكر يُعلم بلوغه بمضيّ خمس عشرة سنة ، والأُنثى بمضيّ تسع سنين ، عند علمائنا.

ومَنْ خالَف بين الذكر والأُنثى أبو حنيفة. وسوّى بينهما الشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل ومحمّد وأبو يوسف.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الشافعي والأوزاعي وأبا ثور وأحمد وأبا يوسف ومحمّد قالوا : حدّ بلوغ الذكر والأُنثى بلوغ خمس عشرة سنة كاملة(١) .

وقال أبو حنيفة : حدّ بلوغ المرأة سبع عشرة سنة بكلّ حال.

وله في الذَّكَر روايتان :

إحداهما : سبع عشرة أيضاً.

والأُخرى : ثماني عشرة سنة كاملة(٢) .

وقال أصحاب مالك : حدّ البلوغ في الغلام والمرأة سبع عشرة سنة و(٣) ثماني عشرة سنة(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، التنبيه : ١٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٧ ، الوجيز ١ : ١٧٦ ، الوسيط ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٢ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٤٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، الوسيط ٤ : ٤٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨.

(٣) في أغلب المصادر : « أو » بدل « و».

(٤) التلقين ٢ : ٤٢٣ ، الذخيرة ٨ : ٢٣٧ ، المعونة ٢ : ١١٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

١٩٨

وما قلناه أولى ؛ لأنّ الغالب في منيّ الرجل أنّه يحصل ببلوغ خمس عشرة سنة ، والمرأة قد تحيض ببلوغ تسع سنين ، فإذا توافقت العلامات ، دلّ على حصول البلوغ بذلك.

وقول أبي حنيفة ومالك وداوُد(١) يدفعه ما تقدّم(٢) في خبر ابن عمر وغيره.

تذنيب : لا يحصل البلوغ بنفس الطعن في السنّ الخامسة عشر إذا لم يستكملها‌ ؛ عملاً بالاستصحاب وفتوى الأصحاب ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي(٣) .

وله وجهٌ آخَر : أنّ البلوغ يحصل بذلك ؛ لأنّه حينئذٍ يُسمّى ابن خمس عشرة سنة(٤) .

وهو ممنوع.

ورواية(٥) أبي حمزة عن الباقرعليه‌السلام في طريقها قولٌ ، على أنّ جريان الأحكام عليه بمعنى التحفّظ ، أو على سبيل الاحتياط حتى يكلّف العبادات للتمرين عليها والاعتقاد لها ، فلا يقع منه عند البلوغ الإخلال بشي‌ء منها.

البحث الرابع : في الحيض والحبل

مسألة ٤٠٦ : الحيض في وقت الإمكان دليل البلوغ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

____________________

(١) تقدّم قول مالك وداوُد في ص ١٩٦ ، المسألة ٤٠٤.

(٢) في ص ١٩٥ - ١٩٦ ، المسألة ٤٠٤.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١١.

(٥) تقدّمت الرواية في ص ١٩٦.

١٩٩

والأصل فيه قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأسماء بنت أبي بكر : « إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلّا هذا » وأشار إلى الوجه والكفّين(١) ، علّق وجوب الستر بالحيض ، وذلك نوع تكليف ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تُقبل صلاة حائض إلّا بخمار »(٢) أشعر أنّها بالحيض كُلّفت الصلاة.

ولو اشتبه الخارج هل هو حيض أم لا ، لم يُحكم بالبلوغ - إلّا مع تيقّن أنّه حيض - عملاً بالاستصحاب.

مسألة ٤٠٧ : الحبل دليل البلوغ‌ ؛ لأنّه مسبوق بالإنزال ، لأنّ الله تعالى أجرى عادته بأنّ الولد لا يخلق إلّا من ماء الرجل وماء المرأة.

قال الله تعالى :( أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ ) (٣) وقال تعالى :( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ ) (٤) .

لكنّ الولد لا يتيقّن إلّا بالوضع ، فإذا وضعت حكمنا بالبلوغ قبل الوضع بستّة أشهر وشي‌ء ؛ لأنّ أقلّ الحمل ستّة أشهر.

ولا فرق بين أن يكون ما ولدته تامّاً أو غير تامّ إذا علم أنّه آدميّ أو مبدأ صورة آدميّ ، كعلقة تصوّرت ، فإن كانت مطلّقةً وأتت بولدٍ يلحق الزوجَ ، حكمنا ببلوغها لما قبل الطلاق.

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٤ : ٦٢ / ٤١٠٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٢٦ ، و ٧ : ٨٦.

(٢) سنن الترمذي ٢ : ٢١٥ / ٣٧٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٣٣ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٢٥١.

(٣) الإنسان : (٢)

(٤) الطارق : ٥ - ٧

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٣٤ - باب استحباب الإِسراج في المسجد

[ ٦٤ ٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن محمّد بن حسان، عن إسحاق بن يشكر الكاهلي، عن الحكم، عن أنس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أبي محمّد بن علي الصيرفي، عن إسحاق بن يشكر الباهلي، عن الكاهلي(٢) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن إسحاق بن يشكر(٤) ، عن الحكم بن مسكين، عن رجل قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٣.

(١) الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٧.

(٢) ثواب الأعمال: ٤٩.

(٣) المقنع: ٢٧.

(٤) في نسخة والمصدر: بشير.

(٥) المحاسن: ٥٧ / ٨٨.

٢٤١

٣٥ - باب كراهة الخروج من المسجد بعد سماع الأذان حتى يصلّي فيه، إلّا بنيّة العود

[ ٦٤ ٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علّة فهو منافق، إلّا أن يريد الرجوع إليه‏.

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، مثله(١) .

[ ٦٤ ٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج، وإن شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً.

أقول: هذا إمّا محمول على الجواز وما مرّ على الكراهة، وإمّا مخصوص بمن صلّى وذاك بمن لم يصلّ(٢) .

[ ٦٤ ٤٧ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه بن نصير، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا يونس، قل لهم: يا

____________________

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٢ / ٧٤٠.

(١) أمالي الصدوق: ٤٠٥ / ١٧.

٢ - التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨٢١.

(٢) مُرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - رجال الكشي ٢: ٦٨٦ / ٧٢٨.

٢٤٢

مؤلفة، قد رأيت ما تصنعون، إذا سمعتم الأذان أخذتم نعالكم وخرجتم من المسجد.

٣٦ - باب كراهة الخذف * بالحصى في المساجد وغيرها، ومضغ الكندر * في المجالس، وعلى ظهر الطريق

[ ٦٤ ٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أبصر رجلاً يخذف بحصاة في المسجد، فقال: ما زالت تلعن حتى وقعت، ثمّ قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط، ثم تلا( عليه‌السلام ) :( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الـمُنكَرَ ) (١) قال: هو الخذف.

[ ٦٤ ٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس، وعلى ظهر الطريق، من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

* الخذف: رمي الحصاة أو النواة بين السبابة والإِبهام( لسان العرب ٩: ١٦ ).

* الكندر: نوع من العلك. وقيل: اللبان منه.( لسان العرب ٥: ١٣٥ ).

١ - التهذيب ٣: ٢٦٢ / ٧٤١.

(١) العنكبوت ٢٩: ٢٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي.

(٢) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

٢٤٣

٣٧ - باب كراهة كشف العورة، والسرّة، والفخذ، والركبة، في المسجد

[ ٦٤ ٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: كشف السرّة، والفخذ، والركبة، في المسجد من العورة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٣٨ - باب أنّ القاصّ يُضرب ويطرد من المسجد

[ ٦٤ ٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رأى قاصّاً في المسجد، فضربه بالدرّة وطرده.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

٣٩ - باب استحباب دخول المسجد على طهارة، والدعاء بالمأثور عند دخوله

[ ٦٤ ٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ في التوراة مكتوباً:

____________________

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٢.

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الملابس.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢٠ أورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٥.

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧٢١.

٢٤٤

إنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي، ألا إنّ على المزور كرامة الزائر، ألا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.

ورواه في( ثواب الأعمال) وفي( العلل) كما مرّ في الوضوء (١) .

[ ٦٤ ٥٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عمّن رواه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلّا طاهراً، وإذا دخلته فاستقبل القبلة، ثمّ ادع الله وسله، وسمّ حين تدخله، واحمد الله، وصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٦٤ ٥٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا دخلت المسجد فاحمد الله، وأثن عليه، وصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، الحديث.

[ ٦٤ ٥٥ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: إذا دخلت المسجد فقل: بسم الله، والسلام على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وملائكته(٢) ، على محمّد وآل محمّد، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته، ربّ اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك، وإذا خرجت فقل مثل ذلك.

[ ٦٤ ٥٦ ] ٥ - وعنه، عن فضيل بن عثمان، عن عبد الله بن الحسن قال: إذا دخلت المسجد فقل: اللهمّ اغفر لي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فقل: اللهم أغفر لي، وافتح لي أبواب فضلك.

____________________

(١) مر في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

٢ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٣ أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

٣ - التهذيب ٢: ٦٥ / ٢٣٣.

٤ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٤.

(٢) في المصدر: إن الله وملائكته يصلون.

٥ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٥.

٢٤٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل في الوضوء(١) ، ويأتي ما يدلّ على الثاني في آداب التجارة(٢) .

٤٠ - باب استحباب الابتداء في دخول المسجد بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، والصلاة على محمد وآله في الموضعين

[ ٦٤ ٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد فصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وإذا خرجت فافعل ذلك.

[ ٦٤ ٥٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد الراشدي، عن يونس، عنهم( عليهم‌السلام ) قال: الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت، وباليسرى إذا خرجت.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤١ - باب استحباب الوقوف على باب المسجد، والدعاء بالمأثور عند الخروج منه

[ ٦٤ ٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر،

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ والحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي في الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٠٩ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٨ / ١.

(٣) يأتي في الحديث ٢ الباب ٤١ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٠٩ / ٤.

٢٤٦

عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمّد الهاشمي، عن أبي حفص العطّار شيخ من أهل المدينة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا صلّى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثمّ ليقل: اللّهمّ دعوتني فأجبت دعوتك، وصلّيت مكتوبتك، وانتشرت في أرضك كما أمرتني، فأسألك من فضلك العمل بطاعتك، واجتناب سخطك، والكفاف من الرزق برحمتك.

[ ٦٤ ٦٠ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مسدّد، عن عبد الوارث، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الله بن الحسن، عن أُمّه فاطمة، عن جدّته فاطمة قالت: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا دخل المسجد صلى على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقال: اللّهمّ أغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج صلّى على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقال: اللّهمّ أغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب استحباب تحيّة المسجد وهي ركعتان

[ ٦٤ ٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) وفي( الخصال ): عن علي بن عبد الله بن أحمد الأسواري، عن أحمد بن محمّد بن قيس السحري (٢) ، عن عمرو بن حفص، عن عبد الله(٣) بن محمّد بن أسد، عن

____________________

٢ - أمالي الطوسي ٢: ١٥.

(١) تقدم في الباب ٣٩ و ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - معاني الأخبار: ٣٣٢ / ١ والخصال: ٥٢٣ / ١٣.

(٢) كذا وجاء في هامش المخطوط عن نسخة: السجزي، وهكذا في المصدر.

(٣) في معاني الأخبار: عبيد الله.

٢٤٧

الحسين بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريح، عن عطاء، عن عبيد(١) بن عمير، عن أبي ذر قال: دخلت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو في المسجد جالس، فقال لي: يا أبا ذرّ، إنّ للمسجد تحيّة، قلت: وما تحيّته ؟ قال: ركعتان تركعهما، فقلت: يا رسول الله إنَّك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة ؟ قال: خير موضوع، فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر - إلى أن قال - قلت: فأيّ الصلاة أفضل ؟ قال: طول القنوت، قلت: فأيّ الصدقة أفضل ؟ قال: جهد من مقلّ في( فقير في سرّ) (٢) ، قلت: فما الصوم ‎ ؟ قال: فرض مجزي، وعند الله أضعاف كثيرة، الحديث.

ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) (٣) بإسناده الآتي(٤) عن أبي ذرّ في وصيّته له.

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة جعل المساجد طرقاً حتى يصلّى فيها ركعتين(٥) .

٤٣ - باب ما يستحبّ الصلاة فيه من مساجد الكوفة، وما يكره منها

[ ٦٤ ٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) في الخصال: عتبة - هامش المخطوط -.

(٢) في الخصال: فقير ذي سن( هامش المخطوط ).

(٣) أمالي الطوسي ٢: ١٥٢.

(٤) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٩).

(٥) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١.

٢٤٨

عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي حمزة أو عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ بالكوفة مساجد ملعونة، ومساجد مباركة، فأمّا المباركة: فمسجد غني، والله إنّ قبلته لقاسطة، وإن طينته لطيبة، ولقد وضعه رجل مؤمن، ولا تذهب الدنيا(١) حتى تفجر عنده عينان، وتكون عنده جنّتان، وأهله ملعونون، وهو مسلوب منهم، ومسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة، ومسجد بالحمراء، ومسجد جعفي، وليس هو اليوم مسجدهم، قال: درس، وأمّا المساجد الملعونة: فمسجد ثقيف، ومسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد سماك، ومسجد بالحمراء، بني على قبر فرعون من الفراعنة.

وراوه الصدوق في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبراهيم بن هاشم، إلّا أنّه ترك قوله: عن أبي حمزة(٣) .

ورواه الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن محمّد الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إسماعيل بن صبيح، عن يحيى بن مساور، عن علي بن حزور، عن الهيثم بن عوف، عن خالد بن عرعرة، عن علي( عليه‌السلام ) ، نحوه(٤) .

____________________

(١) في المصدر: منه.

(٢) الخصال: ٣٠٠ / ٧٥ وفيه عن أبي حمزة الثمالي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٥.

(٤) أمالي الطوسي ١: ١٧١.

٢٤٩

[ ٦٤ ٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس(١) بن هشام، عن سالم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جُدّدت أربعة مساجد بالكوفة فرحاً لقتل الحسين( عليه‌السلام ) : مسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد سماك، ومسجد شبث بن ربعي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٦٤ ٦٤ و ٦٤٦٥ ] ٣ و ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نهى بالكوفة عن الصلاة في خمسة مساجد: مسجد الأشعث بن قيس، ومسجد جرير بن عبد الله البجلي، ومسجد سماك بن محرمة(٣) ، ومسجد شبث بن ربعي، ومسجد التيم(٤) .

ورواه الشيخ مرسلاً(٥) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، مثله، وزاد: قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا نظر إلى مسجدهم قال: هذه بقعة تيم، ومعناه أنّهم قعدوا عنه، لا يصلّون معه عداوة له وبغضاً، لعنهم الله(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٩٠ / ٢.

(١) في هامش الاصل عن نسخة من التهذيب( سليمان) بدل( عبيس ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٠ / ٦٨٧.

٣ و ٤ - الكافي ٣: ٤٩٠ / ٣.

(٣) في نسخة التهذيب: خرشة، منه قدّه، وفي المصدر: مخرمة.

(٤) في التهذيب: الهيثم( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٦: ٣٩ / ٨٢.

(٦) الخصال: ٣٠١ / ٧٦، وفيه: عمّن ذكره بدل عن بعض أصحابنا.

٢٥٠

[ ٦٤ ٦٦ ] ٥ - قال الكليني: وفي رواية أبي بصير: مسجد بني السيد، ومسجد بني عبد الله بن درام، ومسجد سماك، ومسجد ثقيف، ومسجد الأشعث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ما تستحبّ فيه الصلاة أيضاً من مساجد الكوفة، إن شاء الله(١) .

٤٤ - باب تأكّد استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة ولو من بعيد، واكثار الصلاة فيه فرضاً نفلاً، خصوصاً في ميمنته ووسطه، واختياره على غيره من المساجد إلّا ما استثني، وحدوده، وكراهة دخوله راكباً

[ ٦٤ ٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبيده، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مسجد كوفان روضة من رياض الجنّة، صلّى فيه ألف نبيّ وسبعون نبيّاً، وميمنته رحمة، وميسرته مكر، فيه عصى موسى، وشجرة يقطين، وخاتم سليمان، ومنه فار التنّور، ونجرت(٢) السفينة، وهي صرة(٣) بابل، ومجمع الأنبياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٦٤ ٦٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن

____________________

٥ - الكافي ٣: ٤٩٠ / ذيل حديث ٣.

(١) يأتي ما يدل عل ذلك في الباب ٤٤ و ٤٥، ٤٩ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في ذيل الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٢٨ حديث

١ - الكافي ٣: ٤٩٣ / ٩.

(٢) في نسخة: وجرت( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: سرة( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٥٢ / ٦٩١.

٢ - الكافي ٣: ٤٩٢ / ٣.

٢٥١

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: نِعْمَ المسجد مسجد الكوفة، صلّى فيه ألف نبي وألف وصي، ومنه فار التنّور، وفيه نجرت السفينة، ميمنته رضوان الله، ووسطه روضة من رياض الجنّة، وميسرته مكر.

فقلت لأبي بصير: ما يعني بقوله: مكر ؟ قال: يعني منازل السلطان.

وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقوم على باب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين، فيقول: ذلك من المسجد، وكان يقول: قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص في تربيعه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، إلى قوله: وميسرته مكر، يعني منازل الشيطان(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، مثله(٢) .

[ ٦٤ ٦٩ ] ٣ - وعن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عبد الله الخرّاز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا هارون بن خارجة، كم بينك وبين مسجد الكوفة ؟ يكون ميلاً ؟ قلت: لا، قال: فتصلّي فيه الصلوات كلّها ؟ قلت: لا، قال: أما لو كنت بحضرته لرجوت أن لا تفوتني فيه صلاة، وتدري ما فضل ذلك الموضع ‎ ؟ ما من عبد صالح ولا نبي إلّا وقد صلّى في مسجد كوفان، حتى أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا أسرى الله به قال له جبرئيل: أتدري أين أنت الساعة يا رسول الله ؟ أنت مقابل مسجد

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥٠ / ٦٩٤.

(٢) ثواب الأعمال: ٥٠ / ١.

٣ - الكافي ٣: ٤٩٠ / ١.

٢٥٢

كوفان، قال: فاستأذن لي ربّي حتى آتيه فأُصلّي ركعتين، فاستأذن الله عزّ وجلّ فأذن له، و ‎ إنّ ميمنته لروضة من رياض الجنّة، وإنّ وسطه لروضة من رياض الجنّة، وإنّ مؤخّره لروضة من رياض الجنّة، وإنّ الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة، وإنّ النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة، وإنّ الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة، ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبواً.

قال سهل: وروي لي عن(١) عمرو، أنّ الصلاة فيه لتعدل بحجّة، وأنّ النافلة فيه لتعدل بعمرة.

[ ٦٤ ٧٠ ] ٤ - ورواه الشيخ مرسلاً ‎ً من قوله: ما من عبد صالح، إلى قوله: ولو حبواً ‎ً ، وترك قوله ‎ : وإنّ وسطه لروضة من رياض الجنّة.

ورواه أيضاً بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلى قوله: ولو حبواً(٢) .

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن محمّد بن علي بن الفضل، عن محمّد بن جعفر المعروف بابن التبان، عن محمّد بن القاسم النهمي، عن محمّد بن عبد الوهاب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن توبة بن الخليل، عن محمّد بن الحسن، عن هارون بن خارجة، نحوه، كما في رواية الشيخ(٣) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن ابن بابويه بالإِسناد (٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، مثله، إلى قوله: خمسمائة صلاة(٥) .

____________________

(١) في المصدر: غير.

٤ - التهذيب ٦: ٣٢ / ٦٢.

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٠ / ٦٨٨.

(٣) أمالي الصدوق: ٣١٥ / ٤.

(٤) أمالي الطوسي ٢: ٤٣.

(٥) المحاسن: ٥٦ / ٨٦. وكامل الزيارات: ٢٨.

٢٥٣

[ ٦٤ ٧١ ] ٥ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة قال: إنّ أوّل ما عرفت من علي بن الحسين( عليه‌السلام ) أنّي رأيت رجلاً دخل من باب الفيل فصلّى أربع ركعات فتبعته حتّى أتى بئر الركوة(١) . وإذا بناقتين معقولتين ومعهما غلام أسود فقلت له: من هذا ؟ قال: هذا علي بن الحسين فدنوت إليه وسلّمت عليه فقلت له: ما أقدمك بلاداً قتل فيها أبوك وجدّك ؟ فقال: زرت أبي وصلّيت في هذا المسجد، ثم قال: ها هوذا وجهي صلى الله عليه.

[ ٦٤ ٧٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن أحمد بن الحسن، عن محمّد بن الحصين(٣) وعلي بن حديد، عن محمّد بن سنان، عن عمرو بن خالد، عن أبي حمزة الثمالي إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) أتى مسجد الكوفة عمداً من المدينة فصلّى فيه ركعات، ثم عاد حتى ركب راحلته وأخذ الطريق.

[ ٦٤ ٧٣ ] ٧ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن الحسين الجوهري، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن محمّد بن سليمان، عن عمرو بن خالد، مثله، إلّا أنّه قال: فصلّى فيه ركعتين ثمّ جاء.

[ ٦٤ ٧٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عيسى بن محمّد، عن علي بن مهزيار بإسناد له قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حدّ مسجد

____________________

٥ - الكافي ٨: ٢٥٥ / ٣٦٣.

(١) في نسخة: الزكوة( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٠.

(٢) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.

(٣) في نسخة: الحسين( هامش المخطوط ) ‎

٧ - التهذيب ٦: ٣٢ / ٥٩، وكامل الزيارات: ٢٧ / ١.

٨ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٤.

٢٥٤

الكوفة آخر السراجين خطّه آدم، وأنا أكره أن أدخله راكباً، قال: قلت: فمن غيّره عن خطّته ؟ فقال: أمّا أوّل ذلك فالطوفان في زمن نوح، ثمّ غيّره أصحاب كسرى والنعمان، ثمّ غيّره زياد بن أبي سفيان.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٦٤ ٧٥ ] ٩ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام الخراساني، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كان معه بالكوفة فمضى حتى انتهى إلى طاق الزياتين وهو آخر السراجين فنزل وقال: انزل فإنّ هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأوّل الذي خطّه آدم وأنا أكره أن أدخله راكباً، ثمّ ذكر مثله.

[ ٦٤ ٧٦ ] ١٠ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عبد الله الرازي، عن الحسين بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيّ البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله ؟ قال: الكوفة يا أبا بكر، هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيّين والمرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيّاً إلّا وقد صلّى فيه، وفيها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده، وهي منازل النبيّين والأوصياء والصالحين.

[ ٦٤ ٧٧ ] ١١ - وعنه عن محمّد بن الحسن(٢) بن علي بن مهزيار، عن أبيه،

____________________

(١) الفقيه ١: ١٤٩ / ٦٩٢.

٩ - الكافي ٨: ٢٨٠ / ٤٢١.

١٠ - التهذيب ٦: ٣١ / ٥٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المزار، وكامل الزيارات: ٣٠ / ٨.

١١ - التهذيب ٦: ٣٣ / ٦٣ وكامل الزيارات: ٢٩ / ٨.

(٢) في نسخة: الحسين( هامش المخطوط ).

٢٥٥

عن جدّه علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ظريف بن ناصح، عن خالد القلانسي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة.

[ ٦٤ ٧٨ ] ١٢ - وبالإِسناد عن خالد القلانسي، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب، الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، والدرهم فيها بمائة ألف درهم، والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب، الصلاة فيها(١) بعشرة آلاف صلاة، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم، والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب، الصلاة فيها(٢) بألف صلاة، وسكت عن الدرهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن ماد القلانسي(٣) .

[ ٦٤ ٧٩ ] ١٣ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وغيره، عن أبيه، عن خلاّد بن ماد القلانسي، مثله وزاد: والدرهم فيها بألف درهم.

أقول: حكم المدينة مخصوص بالمسجد لما يأتي(٤) .

[ ٦٤ ٨٠ ] ١٤ - وعن ابن قولويه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد، عن فضل بن زكريا، عن نجم بن حطيم، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدّوا له الزاد

____________________

١٢ - التهذيب ٦: ٣١ / ٥٨.

(١ و ٢) في نسخةٍ: في مسجدها( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٤٧ / ٦٧٩.

١٣ - الكافي ٤: ٥٨٦ / ١.

(٤) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

١٤ - التهذيب ٦: ٣٢ / ٦٠، وكامل الزيارات: ٢٨.

٢٥٦

والرواحل من مكان بعيد، إنّ صلاة فريضة فيه تعدل حجة، وصلاة نافلة تعدل عمرة.

[ ٦٤ ٨١ ] ١٥ - وعنه، عن أبي القاسم، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن جبلة، عن سلام بن أبي عمرة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، والفريضة تعدل حجّة مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وقد صلّى فيه ألف نبيّ وألف وصيّ.

[ ٦٤ ٨٢ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول( عليه‌السلام ) ، ومسجد الكوفة.

[ ٦٤ ٨٣ ] ١٧ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لما أُسري بي مررت بموضع مسجد الكوفة وأنا على البراق ومعي جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال: يا محمّد، انزل فصلّ في هذا المكان، قال: فنزلت فصلّيت، الحديث.

[ ٦٤ ٨٤ ] ١٨ - وبإسناده عن الأصبغ بن نباتة أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله عزّ وجلّ بما لم يحب به أحداً من فضل مصلاّكم، بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس، ومصلّى إبراهيم الخليل، ومصلّى أخي الخضر، ومصلاّي وإنّ مسجدكم هذا لأحد المساجد الأربعة التي اختارها الله عزّ وجلّ لأهلها، وكأني به قد أتي به يوم القيامة في ثوبين أبيضين يتشبّه

____________________

١٥ - التهذيب ٦: ٣٢ / ٦١، وكامل الزيارات: ٢٨.

١٦ - الفقيه ١: ١٥٠ / ٦٩٥، والخصال ١: ١٤٣ / ١٦٦، أخرجه مسنداً عن الخصال في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

١٧ - الفقيه ١: ١٥٠ / ٦٩٦.

١٨ - الفقيه ١: ١٥٠ / ٦٩٧.

٢٥٧

بالمحرم(١) ويشفع لأهله ولمن يصلّي فيه فلا تردّ شفاعته، ولا تذهب الأيّام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه، وليأتينّ عليه زمان يكون مصلّى المهدي من ولدي، ومصلّى كلّ مؤمن، ولا يبقى على الأرض مؤمن إلّا كان به أو حنّ قبله إليه، فلا تهجروه وتقربوا إلى الله عزّ وجلّ بالصلاة فيه وارغبوا إليه في قضاء حوائجكم، فلو يعلم الناس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض ولو حبواً على الثلج.

وفي( المجالس ): عن محمّد بن علي بن الفضل الكوفي، عن محمّد بن جعفر المعروف بابن التبّان، عن إبراهيم بن خالد المقري الكسائي، عن عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، مثله(٢) .

[ ٦٤ ٨٥ ] ١٩ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد.

[ ٦٤ ٨٦ ] ٢٠ - جعفر بن محمد بن قولويه في( المزار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن( سليم مولى) (٣) طربال وغيره قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : نفقة درهم بالكوفة تحسب بمائة(٤) درهم فيما سواها، وركعتان فيها تحسب بمائة ركعة ‎

____________________

(١) في الأمالي: شبيه المحرم( هامش المخطوط ).

(٢) أمالي الصدوق: ١٨٩ / ٨.

١٩ - ثواب الأعمال: ٥١ / ٣.

٢٠ - كامل الزيارات: ٢٧ / ٢.

(٣) في المصدر: سليمان بن مولى.

(٤) في المصدر: بمائتي( بمائة خ ل ).

٢٥٨

[ ٦٤ ٨٧ ] ٢١ - وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن رجل، عن( محمّد بن) (١) عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن داود بن فرقد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلاة في مسجد الكوفة الفريضة تعدل حجّة مقبولة، والتطوّع فيه يعدل(٢) عمرة مقبولة.

[ ٦٤ ٨٨ ] ٢٢ - وعن محمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن جدّه، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال لرجل من أهل الكوفة: أتصلّي في مسجد الكوفة كلّ صلاتك ؟ قال: لا، قال: أتغتسل من فراتكم كلّ يوم مرّة ؟ قال: لا، قال: ففي كلّ جمعة ‎ ؟ قال: لا، قال: ففي كلّ شهر ؟ قال: لا قال: ففي كلّ سنة ؟ قال: لا فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّك لمحروم من الخير، قال: ثم قال: أتزور قبر الحسين في كلّ جمعة ؟ قال: لا، قال: في كلّ شهر ؟ قال: لا، قال: في كلّ سنة ؟ قال: لا، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّك لمحروم من الخير.

[ ٦٤ ٨٩ ] ٢٣ - وبالإِسناد عن الحسين بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تدع يا أبا عبيدة الصلاة في مسجد الكوفة ولو أتيته حبواً فانّ الصلاة فيه ‎( تعدل سبعين) (٣) صلاة في غيره من المساجد.

[ ٦٤ ٩٠ ] ٢٤ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسين العسكري، عن الحسن بن

____________________

٢١ - كامل الزيارات: ٢٨ / ٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: تعدل.

٢٢ - كامل الزيارات: ٣٠ / ١٢، أورد ذيله أيضاً في الحديث ١٨ من الباب ٣٨ من أبواب المزار.

٢٣ - كامل الزيارات: ٣١ / ١٣.

(٣) في المصدر: بسبعين.

٢٤ - كامل الزيارات: ٣١ / ١٤.

٢٥٩

علي بن مهزيار، عن أبيه، عن الحسين(١) بن سعيد، عن ابن سنان قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: الصلاة في مسجد الكوفة فرداً ‎ً أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) كما مرّ (٢) .

[ ٦٤ ٩١ ] ٢٥ - وبالإِسناد عن الحسين(٣) بن سعيد، عن ظريف بن ناصح، عن خلاّد(٤) القلانسي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الصلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة.

[ ٦٤ ٩٢ ] ٢٦ - وعن أبيه ومحمّد بن عبد الله جميعاً، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسن بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن فضيل الأعور، عن ليث بن أبي سليم، عن عائشة - في حديث - عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: عرج بي إلى السماء(٥) فأهبطت إلى مسجد الكوفة فصلّيت فيه ركعتين، ثمّ قال: وإنّ الصلاة المفروضة فيه تعدل حجّة مبرورة، والنافلة تعدل عمرة مبرورة.

[ ٦٤ ٩٣ و ٦٤٩٤ ] ٢٧ و ٢٨ - علي بن موسى بن طاوس في( مصباح الزائر) قال: روي أنّ الفريضة في مسجد الكوفة بألف فريضة، والنافلة بخمس مائة،

____________________

(١) في المصدر: الحسن.

(٢) مَر في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢٥ - كامل الزيارات: ٣١.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) في المصدر: خالد.

٢٦ - كامل الزيارات: ٣١.

(٥) في المصدر زيادة: وأني هبطت الى الأرض.

٢٧ و ٢٨ - مصباح الزائر: ٣٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510