تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 418968 / تحميل: 5485
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

بغير تفريطٍ ثمّ ظهر أنّ العين مستحقّة ، رجع(١) بالدرك على المفلس ؛ لأنّها بِيعت عليه.

ونقل المزني عن الشافعي أنّ المشتري يأخذ الثمن من مال المفلس(٢) .

وروى غيره أنّه يضرب بالثمن مع الغرماء(٣) .

واختلف أصحابه على طريقين ، منهم مَنْ قال : على قولين ، ومنهم مَنْ قال : على اختلاف حالين(٤) .

والوكيل والوليّ كالأب والجدّ وأمين الحاكم إذا باعوا مال غيرهم ثمّ استحقّ المال على المشتري ، كانت العهدة على مَنْ بِيع عليه.

وقد تقدّم الكلام على ذلك في الرهن ، فإنّ أبا حنيفة يقول : على الوكيل ، بخلاف الأب والجدّ ، وقد سبق(٥) .

وإذا جنى عبد المفلس ، تعلّق الأرش برقبته ، وكان ذلك مقدَّماً على حقوق الغرماء ؛ لأنّ الجناية لا محلّ لها سوى رقبة الجاني ، وديون الغرماء متعلّقة بذمّة المفلس ، فيُقدّم الحقّ المختصّ بالعين ، كما يُقدّم حقّ الجناية على حقّ الرهن.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يُباع العبد في الجناية ، فإن كان وفق الجناية ، فلا بحث. وإن زادت قيمته ، رُدّ الباقي إلى الغرماء. وإن كانت أقلّ ،

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة : « يرجع ».

(٢ و ٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٠ - ٣٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١.

(٥) في ج ١٣ ، ص ٢٧٧ و ٢٧٨ ، المسألة ١٩٠.

١٨١

لم يثبت للمجنيّ عليه سوى ذلك.

مسألة ٣٩٦ : قد بيّنّا أنّه إذا ظهر غريمٌ آخَر ، نقض الحاكم القسمة ، أو يرجع على كلّ واحدٍ بحصّةٍ يقتضيها الحساب.

ومع نقض القسمة لو كان قد حصل نماء متجدّد بعد القسمة هل يتشارك الغرماء فيه؟ الأقرب : ذلك ؛ لظهور بطلان القسمة.

وكذا لو قُسّم التركة ثمّ ظهر بطلان القسمة وحصل النماء.

أمّا لو ظهر دَيْنٌ على الميّت وأبطلت القسمة ، فإن قلنا : النماء للوارث ، فلا بحث ، وإلّا تبع التركة.

ولو تلف المال بعد القبض ، ففي احتسابه على الغرماء إشكال.

* * *

١٨٢

١٨٣

المقصد الرابع : في الحجر‌

الحجر في اللغة : المنع والتضييق. ومنه سُمّي الحرام حَجْراً ؛ لما فيه من المنع.

قال الله تعالى :( يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً ) (١) أي حراماً محرّماً.

وسُمّي العقل حِجْراً ؛ لأنّه يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح وما يضرّ عاقبته ، قال الله تعالى :( هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) (٢) .

واعلم أنّ المحجور عليه نوعان :

أحدهما : مَنْ حُجر عليه لمصلحة الغير.

والثاني : مَنْ حُجر عليه لمصلحة نفسه.

وأقسام الأوّل خمسة :

أ : حجر المفلس لحقّ الغرماء.

ب : حجر الراهن لحقّ المرتهن.

ج : حجر المريض لحقّ الورثة.

د : حجر العبد لحقّ السيّد ، والمكاتَب لحقّ السيّد وحقّ الله تعالى.

ه- : حجر المرتدّ لحقّ المسلمين.

وهذه الأقسام خاصّة لا تعمّ جميع التصرّفات ، بل يصحّ منهم [ الإقرار‌

____________________

(١) الفرقان : ٢٢.

(٢) الفجر : (٥)

١٨٤

بالعقوبات ](١) وكثير من التصرّفات ، ولها أبواب مختصّة بها.

وأقسام الثاني ثلاثة :

أ : حجر المجنون.

ب : حجر الصبي.

ج : حجر السفيه.

والمذكور في هذا المقصد ثلاثة : الصغير ، والمجنون ، والسفيه. والحجر على هؤلاء عامّ ؛ لأنّهم يُمنعون من التصرّف في أموالهم وذممهم ، فهنا فصول :

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « العقوبات ». والظاهر ما أثبتناه.

١٨٥

[ الفصل ] الأوّل : الصغير‌

وهو محجور عليه بالنصّ والإجماع - سواء كان مميّزاً أو لا - في جميع التصرّفات ، إلّا ما يستثنى ، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصاله الهديّة وإذنه في دخول الدار على خلافٍ في ذلك.

قال الله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (١) شرط في تصرّفهم الرشدَ والبلوغَ ، وعبّر عن البلوغ بالنكاح ؛ لأنّه يشتهى بالبلوغ.

وقال الله تعالى :( فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) (٢) .

قيل : السفيه : المبذّر. والضعيف : الصبي ؛ لأنّ العرب تُسمّي كلّ قليل العقل ضعيفاً. والذي لا يستطيع أن يملّ : المغلوب على عقله(٣) .

مسألة ٣٩٧ : الحجر بالصبا يزول بزوال الصبا ، وهو البلوغ. وله أسباب :

منها : ما هو مشترك بين الذكور والإناث.

ومنها ما هو مختصّ بالنساء.

____________________

(١) النساء : (٦)

(٢) البقرة : ٢٨٢.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٠ - ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٢٥ ، وكما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٧.

١٨٦

أمّا المشترك : فثلاثة : الإنبات للشعر ، والاحتلام ، والسنّ.

والمختصّ أمران : الحيض ، والحبل. وهُما للنساء خاصّة.

فهنا مباحث :

الأوّل : الإنبات.

والإنبات مختصّ بشعر العانة الخشن ، ولا اعتبار بالزغب(١) والشعرِ الضعيف الذي قد يوجد في الصغر ، بل بالخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الحلق حول ذكر الرجل أو فرج المرأة.

ونبات هذا الشعر الخشن يقتضي الحكم بالبلوغ.

والأقرب : أنّه دلالة على البلوغ ؛ فإنّا نعلم سبق البلوغ عليه ؛ لحصوله على التدريج.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه بلوغ.

والثاني : أنّه دليل على البلوغ(٢) .

وقال أبو حنيفة : الإنبات ليس بلوغاً ولا دليلاً عليه ؛ لأنّه إنبات شعر ، فأشبه شعر الرأس وسائر البدن(٣) .

والفرق ظاهرٌ ؛ فإنّ التجربة قاضية بأنّ هذا الشعر لا ينبت إلّا بعد البلوغ ، بخلاف غيره من الشعور التي في البدن والرأس.

____________________

(١) الزغب : أوّل ما يبدو من شعر الصبي. لسان العرب ١ : ٤٥٠ « زغب ».

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٣ ، التنبيه : ١٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٧ - ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.

١٨٧

ولما روى العامّة أنّ سعد بن معاذ حكم على بني قريظة بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ، فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين ، فمَنْ أنبت منهم قُتل ، ومَنْ لم ينبت جُعل في الذراري(١) .

وعن عطية القرظي قال : عُرضنا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم قريظة وكان مَنْ أنبت قُتل ، ومَنْ لم ينبت خُلّي سبيله ، فكنتُ في مَنْ لم ينبت ، فخلّى سبيلي(٢) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري(٣) عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام ، قال : قال : « [ إنّ ](٤) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عرضهم يومئذٍ على(٥) العانات ، فمَنْ وجده أنبت قَتَله ، ومَنْ لم يجده أنبت ألحقه بالذراري »(٦) .

ولأنّه خارج ملازم للبلوغ غالباً ، ويستوي فيه الذكر والأُنثى ، فكان عَلَماً على البلوغ. ولأنّ الخارج ضربان : متّصل ومنفصل ، فلمّا كان من المنفصل ما يثبت به البلوغ ، كذا المتّصل.

مسألة ٣٩٨ : نبات هذا الشعر دليلٌ على البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار‌ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين(٧) - لأنّ ما كان عَلَماً على البلوغ في حقّ المشركين كان عَلَماً في‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٩ / ٢٥٤١ ، سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٥٨ ، مسند أحمد ٥ : ٥١٩ / ١٨٩٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ - ٧٠.

(٣) في المصدر : « أبو البختري » بدل « حفص بن البختري ».

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عن » بدل « على ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٦) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٩.

(٧) المعونة ٢ : ١١٧٤ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧ ، الحاوي الكبير ٦ : =

١٨٨

حقّ المسلمين ، كالحمل.

وفي الثاني : أنّه لا يكون عَلَماً على البلوغ في المسلمين ، ويكون دليلاً في حقّ الكفّار.

هذا إذا قال : إنّه دليل على البلوغ ، وإن قال : إنّه بلوغ ، كان بلوغاً في حقّ المسلمين والكفّار(١) .

ووجه أنّه بلوغٌ حقيقةً : قياسه على سائر الأسباب.

ووجه أنّه دليلٌ عليه - وهو أظهر القولين عندنا - : أنّ البلوغ غير مكتسب ، والإنبات شي‌ء يُستعجل بالمعالجة.

وإنّما فرّق بين المسلمين والكفّار إذا قلنا : إنّه دليل على البلوغ بأن جعله دليلاً في حقّ الكفّار خاصّةً ؛ لأنّه يمكن الرجوع إلى المسلمين في معرفة البلوغ ، ومراجعة الآباء من المسلمين والاعتماد على إخبارهم عن تواريخ المواليد سهل ، بخلاف الكفّار ، فإنّه لا اعتماد على قولهم.

ولأنّ التهمة تلحق هذه العلامة في المسلمين ، دون الكفّار - لأنّ المسلم يحصل له الكمال في الأحكام بذلك واستفادة الولايات - فربما استعجلوا بالمعالجة ، بخلاف الكفّار ، فإنّهم لا يتّهمون بمثله ؛ لأنّهم حينئذٍ يُقتلون ، أو تُضرب عليهم الجزية ، والتهمة بالاستعجال قد لا تحصل في المسلمين ؛ لما روي أنّ غلاماً من الأنصار شبَّب بامرأة في شعره ، فرُفع إلى‌

____________________

= : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠.

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.

١٨٩

عمر بن الخطّاب ، فلم يجده أنبت ، فقال : لو أنبتَّ الشعرَ لجلدتُك(١) .

مسألة ٣٩٩ : ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا.

وللشافعي وجهان ، هذا أصحّهما ؛ إذ لو كان معتبراً في البلوغ ، لما كشفوا عن المؤتزر ؛ لحصول الغرض من غير كشف العورة.

والثاني : أنّه نبات كنبات شعر العانة ؛ لأنّ إنبات العانة يقع في أوّل تحريك الطبيعة في الشهوة ، ونبات الإبط يتراخى عن البلوغ في الغالب ، فكان أولى بالدلالة على حصول البلوغ(٢) .

وأمّا نبات اللحية والشارب فإنّه أيضاً لا أثر لهما في البلوغ ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّهما يلحقان بشعر العانة(٣) .

وبعض الشافعيّة ألحق شعر الإبط بشعر العانة ، ولم يلحق اللحية والشارب بالعانة(٤) .

وأمّا ثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة فلا أثر له ، كما لا أثر لاخضرار الشارب ، وهو أحد قولي الشافعيّة(٥) .

والثاني : أنّه ملحق بشعر العانة(٦) .

ولا بأس به عندي بناءً على العادة القاضية بتأخّر ذلك عن البلوغ.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، المغني ٤ : ٥٥٦ - ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ ، وفيها : « لحددتك » بدل « لجلدتك ». ونحوه في سنن البيهقي ٦ : ٥٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ - ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

١٩٠

البحث الثاني : في الاحتلام

مسألة ٤٠٠ : الاحتلام - وهو خروج المني ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغٌ في الرجل والمرأة‌ ، عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافاً في الذكر.

قال الله تعالى :( وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) (١) وقال تعالى :( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) (٢) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رُفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم - وروي : حتى يبلغ الحلم - وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه »(٣) .

وقالعليه‌السلام لمعاذ : « خُذْ من كلّ حالمٍ ديناراً »(٤) .

وقد أجمع العلماء كافّة على أنّ الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل(٥) .

مسألة ٤٠١ : ولا فرق في إفادة خروج المني البلوغَ بين الرجال والنساء كما في الشعر ، عند عامّة أهل العلم.

وللشافعي قول : إنّ خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهنّ ؛ لأنّه نادر فيهنّ ، ساقط العبرة(٦) .

____________________

(١) النور : ٥٩.

(٢) النور : ٥٨.

(٣) سنن أبي داوُد ٤ : ١٤٠ - ١٤١ / ٤٣٩٩ - ٤٤٠٣ بتفاوت يسير.

(٤) راجع الهامش (٤) من ص ٢٩١ في ج ٩ من هذا الكتاب.

(٥) كما في المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

(٦) الوسيط ٤ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

١٩١

وعلى هذا قال الجويني : الذي يتّجه عندي أن لا يلزمها الغسل ؛ لأنّه لو لزم لكان حكماً بأنّ الخارج منيّ ، والجمع بين الحكم بأنّه منيّ وبين الحكم بأنّه لا يحصل البلوغ به متناقض(١) .

قال بعض الشافعيّة : إن كان التناقض مأخوذاً من تعذّر التكليف بالغسل مع القول بعدم البلوغ ، فنحن لا نعني بلزوم الغسل سوى ما نعنيه بلزوم الوضوء على الصبي إذا أحدث ، فبالمعنى الذي أطلقنا ذلك ولا تكليف نطلق هذا. وإن كان غير ذلك ، فلا بدّ من بيانه(٢) .

وعلى هذا القول تصير أسباب البلوغ ثلاثة أقسام : قسم مشترك بين الرجال والنساء ، وقسم مختصّ بالنساء ، وقسم مختصّ بالرجال ، وهو خروج المنيّ ، لكن إطباق أكثر العلماء على خلاف هذا(٣) .

قالت أُمّ سلمة : سألت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا رأت ذلك فلتغتسل »(٤) .

مسألة ٤٠٢ : الحلم هو خروج المني من الذكر أو قُبُل المرأة مطلقاً ، سواء كان بشهوة أو غير شهوة ، وسواء كان بجماع أو غير جماع ، وسواء كان في نومٍ أو يقظة.

ولا يختصّ بالاحتلام ، بل هو منوط بمطلق الخروج مع إمكانه باستكمال تسع سنين مطلقاً عند الشافعي(٥) ، وعندنا في المرأة خاصّة ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩.

(٣) لاحظ العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، والمغني ٤ : ٥٥٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٥٥٥.

(٤) نقله الشيخ الطوسي - كما في المتن - في المبسوط ٢ : ٢٨٢. وفي صحيح مسلم ١ : ٢٥٠ / ٣١١ ، وسنن البيهقي ١ : ١٦٩ ، ومسند أحمد ٤ : ١٩٧ / ١٣٥٩٨ عن أُمّ سليم.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

١٩٢

ولا عبرة بما ينفصل قبل ذلك.

وفيه للشافعيّة وجهان آخَران ذكرهما الجويني :

أحدهما : أنّ إمكان الاحتلام يدخل بمضيّ ستّة أشهر من السنة العاشرة.

والثاني : أنّه يدخل بتمام العاشرة(١) .

وهذه الوجوه عندهم كالوجوه في أقلّ سني الحيض ، لكنّ العاشرة هنا بمثابة التاسعة هناك ؛ لأنّ في النساء حدّةً في الطبيعة وتسارعاً إلى الإدراك(٢) .

مسألة ٤٠٣ : الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه ، لم يُحكم ببلوغه‌ ؛ لجواز أن يكون الذي خرج منه المني خلقةً زائدة.

وإن خرج المني من الفرجين جميعاً ، حُكم ببلوغه.

وإن خرج الدم من فرج النساء ، والمني من الذكر ، حُكم ببلوغه ؛ لأنّه إن كان رجلاً ، فخروج الماء بلوغه. وإن كان أُنثى ، فخروج دم الحيض بلوغه.

هذا هو المشهور عند علمائنا وعند الشافعي(٣) .

وللشافعي قولٌ : إنّه إذا أمنى وحاض ؛ لم يُحكم ببلوغه(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، الوسيط ٤ : ٤١ - ٤٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣ ، المغني ٤ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٨.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٨ ، الوسيط ٤ : ٤١ - ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

١٩٣

وتأوّله أصحابه بوجهين :

أحدهما : أنّه يريد بذلك أنّه : أمنى وحاض من فرجٍ واحد.

والثاني : أنّه أراد إن حاض [ أو ](١) أمنى ، لم أحكم ببلوغه ؛ لما ذكرناه(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإذا خرج من ذكره ما هو بصفة المني ومن فرجه ما هو بصفة الحيض ، ففي الحكم ببلوغه عند الشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : أنّه يُحكم به ؛ لأنّه إمّا ذكر وقد أمنى ، وإمّا أُنثى وقد حاضت.

والثاني : لا ؛ لتعارض الخارجين ، وإسقاط كلّ واحدٍ منهما حكمَ الآخَر ، ولهذا لا يُحكم - والحال هذه - بالذكورة ولا بالأُنوثة(٣) . وهو ظاهر قول الشافعي(٤) .

وإن وُجد أحد الأمرين دون الآخَر أو أمنى وحاض من الفرج ، فعامّة الشافعيّة أنّه لا يُحكم ببلوغه ؛ لجواز أن يظهر من الفرج الآخَر ما يعارضه(٥) .

وقال الجويني : ينبغي أن يُحكم بالبلوغ بأحدهما ، كما يُحكم بالذكورة والأُنوثة ، ثمّ إن ظهر خلافه ، غيّرنا الحكمَ ، وكيف ينتظم منّا أن نحكم بأنّه ذكر أمنى(٦) ولا نحكم بأنّه قد بلغ!؟(٧) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

(٦) في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ : « أو أُنثى » بدل « أمنى ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

١٩٤

قال أكثر الحنابلة : إن خرج المني من ذكر الخنثى المشكل [ فهو ] عَلَم [ على ] بلوغه وأنّه ذكر. وإن خرج من فرج المرأة أو حاض ، فهو عَلَمٌ على بلوغه وكونه أُنثى ؛ لأنّ خروج البول من [ أحد ] الفرجين دليل على كونه رجلاً [ أو ](١) امرأةً ، فخروج المني أو الحيض أولى ، وإذا ثبت كونه رجلاً خرج المني من ذكره أو امرأةً خرج الحيض من فرجها ، لزم وجود البلوغ. ولأنّ خروج منيّ الرجل من المرأة أو الحيض من الرجل مستحيل ، فكان دليلاً على التعيين ، فإذا ثبت التعيين ، لزم كونه دليلاً على البلوغ ، كما لو تعيّن قبل خروجه. ولأنّه منيٌّ خارج من ذكر أو حيض خارج من فرج ، فكان عَلَماً على البلوغ ، كالمنيّ الخارج من الغلام ، والحيضِ الخارج من الجارية. ولأنّ خروجهما معاً دليل على البلوغ ، فخروج أحدهما أولى ؛ لأنّ خروجهما معاً يفضي إلى تعارضهما ، وإسقاط دلالتهما ؛ إذ لا يتصوّر أن يجتمع حيضٌ صحيح ومنيّ رجل ، فوجب أن يكون أحدهما فضلةً خارجة من غير محلّها ، وليس أحدهما بذلك أولى من الآخَر ، فتبطل دلالتهما ، كالبيّنتين إذا تعارضتا ، وكالبول إذا خرج من المخرجين جميعاً ، بخلاف ما إذا وُجد أحدهما منفرداً ، فإنّ الله تعالى أجرى العادة أنّ الحيض يخرج من فرج المرأة عند بلوغها ، ومنيّ الرجل يخرج من ذكره عند بلوغه ، فإذا وُجد ذلك من غير معارضٍ ، وجب أن يثبت حكمه ، ويقضى بثبوت حكم دلالته ، كالحكم بكونه رجلاً بخروج البول من ذكره ، وبكونه امرأةً بخروجه من فرجها ، والحكمِ للغلام ببلوغه مع [ خروج ] المني من ذكره ، وللجارية بخروج الحيض من فرجها ، فعلى هذا إن خرجا جميعاً ، لم يثبت كونه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». وما أثبتناه من المصدر.

١٩٥

رجلاً ولا امرأةً ؛ لأنّ الدليلين تعارضا ، فأشبه ما لو خرج البول من الفرجين(١) .

وهذا لا بأس به عندي.

تذنيب : إذا خرج المنيّ من الذكر والحيضُ من الفرج ، فقد بيّنّا أنّهما تعارضا في الحكم بالذكورة أو بالأُنوثة‌ ، وسقط اعتبارهما فيهما.

وهل تثبت دلالتهما على البلوغ؟ الأقرب : ذلك - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه إمّا رجل فقد خرج المني من ذكره ، وإمّا امرأة فقد حاضت.

وقال بعض الجمهور : لا يثبت البلوغ ؛ لأنّه يجوز أن لا يكون هذا حيضاً ولا منيّاً ، ولا يكون فيه دلالة ، وقد دلّ تعارضهما على ذلك ، فانتفت دلالتهما على البلوغ ، كانتفاء دلالتهما على الذكوريّة والأُنوثيّة(٣) .

البحث الثالث : في السنّ.

مسألة ٤٠٤ : السنّ عندنا دليل على البلوغ - وبه قال جماهير العامّة ، كالشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل(٤) - لما رواه العامّة عن ابن عمر قال : عُرضت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جيش يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فردّني ، وعُرضت عليه يوم أُحد وأنا ابن أربع‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٥٨ - ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٨ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) راجع المصادر في الهامش (٣) من ص ١٩٢.

(٣) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٥٩.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٧ ، التنبيه : ١٠٣ ، الوجيز ١ : ١٧٦ ، الوسيط ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٢ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

١٩٦

عشرة سنة ، فردّني ولم يرني بلغت ، وعُرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني وأخذني في المقاتلة(١) .

وعن أنس عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كُتب ما لَه وما عليه ، وأُخذت منه الحدود »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقرعليه‌السلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك في كَمْ تجري الأحكام على الصبيان؟ قال : « في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة » قلت : فإنّه لم يحتلم(٣) ، قال : « وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه »(٤) .

وقال مالك : ليس السنّ دليلاً على البلوغ ولا بلوغاً في نفسه ، ولا حدّ للسنّ في البلوغ ، بل يُعلم البلوغ بغلظ الصوت وشقّ الغضروف ، وهو رأس الأنف(٥) .

وقال داوُد : لا حدّ للبلوغ من السنّ ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم »(٦) فلا يحصل البلوغ بدون الاحتلام وإن طعن في السن(٧) . ‌

____________________

(١) الطبقات الكبرى - لابن سعد - ٤ : ١٤٣ ، تاريخ دمشق ٣١ : ٩٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٥٥ ، مسند الطيالسي : ٢٥٤ / ١٨٥٩.

(٢) المغني ٤ : ٥٥٧ - ٥٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨.

(٣) كذا ، وفي المصدر : « فإن لم يحتلم فيها ».

(٤) التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٦.

(٥) المعونة ٢ : ١١٧٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

(٦) سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٣ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٣٩ / ١٧٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٠٦ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٩ ، مسند أحمد ٧ : ١٤٥ - ١٤٦ / ٢٤١٧٣.

(٧) حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

١٩٧

ولا دلالة في الخبر على امتناع إثبات البلوغ بغير الاحتلام إذا ثبت بالدليل.

مسألة ٤٠٥ : الذكر والمرأة مختلفان في السنّ‌ ، فالذكر يُعلم بلوغه بمضيّ خمس عشرة سنة ، والأُنثى بمضيّ تسع سنين ، عند علمائنا.

ومَنْ خالَف بين الذكر والأُنثى أبو حنيفة. وسوّى بينهما الشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل ومحمّد وأبو يوسف.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الشافعي والأوزاعي وأبا ثور وأحمد وأبا يوسف ومحمّد قالوا : حدّ بلوغ الذكر والأُنثى بلوغ خمس عشرة سنة كاملة(١) .

وقال أبو حنيفة : حدّ بلوغ المرأة سبع عشرة سنة بكلّ حال.

وله في الذَّكَر روايتان :

إحداهما : سبع عشرة أيضاً.

والأُخرى : ثماني عشرة سنة كاملة(٢) .

وقال أصحاب مالك : حدّ البلوغ في الغلام والمرأة سبع عشرة سنة و(٣) ثماني عشرة سنة(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، التنبيه : ١٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٧ ، الوجيز ١ : ١٧٦ ، الوسيط ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٢ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٤٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، الوسيط ٤ : ٤٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨.

(٣) في أغلب المصادر : « أو » بدل « و».

(٤) التلقين ٢ : ٤٢٣ ، الذخيرة ٨ : ٢٣٧ ، المعونة ٢ : ١١٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

١٩٨

وما قلناه أولى ؛ لأنّ الغالب في منيّ الرجل أنّه يحصل ببلوغ خمس عشرة سنة ، والمرأة قد تحيض ببلوغ تسع سنين ، فإذا توافقت العلامات ، دلّ على حصول البلوغ بذلك.

وقول أبي حنيفة ومالك وداوُد(١) يدفعه ما تقدّم(٢) في خبر ابن عمر وغيره.

تذنيب : لا يحصل البلوغ بنفس الطعن في السنّ الخامسة عشر إذا لم يستكملها‌ ؛ عملاً بالاستصحاب وفتوى الأصحاب ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي(٣) .

وله وجهٌ آخَر : أنّ البلوغ يحصل بذلك ؛ لأنّه حينئذٍ يُسمّى ابن خمس عشرة سنة(٤) .

وهو ممنوع.

ورواية(٥) أبي حمزة عن الباقرعليه‌السلام في طريقها قولٌ ، على أنّ جريان الأحكام عليه بمعنى التحفّظ ، أو على سبيل الاحتياط حتى يكلّف العبادات للتمرين عليها والاعتقاد لها ، فلا يقع منه عند البلوغ الإخلال بشي‌ء منها.

البحث الرابع : في الحيض والحبل

مسألة ٤٠٦ : الحيض في وقت الإمكان دليل البلوغ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

____________________

(١) تقدّم قول مالك وداوُد في ص ١٩٦ ، المسألة ٤٠٤.

(٢) في ص ١٩٥ - ١٩٦ ، المسألة ٤٠٤.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١١.

(٥) تقدّمت الرواية في ص ١٩٦.

١٩٩

والأصل فيه قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأسماء بنت أبي بكر : « إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلّا هذا » وأشار إلى الوجه والكفّين(١) ، علّق وجوب الستر بالحيض ، وذلك نوع تكليف ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تُقبل صلاة حائض إلّا بخمار »(٢) أشعر أنّها بالحيض كُلّفت الصلاة.

ولو اشتبه الخارج هل هو حيض أم لا ، لم يُحكم بالبلوغ - إلّا مع تيقّن أنّه حيض - عملاً بالاستصحاب.

مسألة ٤٠٧ : الحبل دليل البلوغ‌ ؛ لأنّه مسبوق بالإنزال ، لأنّ الله تعالى أجرى عادته بأنّ الولد لا يخلق إلّا من ماء الرجل وماء المرأة.

قال الله تعالى :( أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ ) (٣) وقال تعالى :( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ ) (٤) .

لكنّ الولد لا يتيقّن إلّا بالوضع ، فإذا وضعت حكمنا بالبلوغ قبل الوضع بستّة أشهر وشي‌ء ؛ لأنّ أقلّ الحمل ستّة أشهر.

ولا فرق بين أن يكون ما ولدته تامّاً أو غير تامّ إذا علم أنّه آدميّ أو مبدأ صورة آدميّ ، كعلقة تصوّرت ، فإن كانت مطلّقةً وأتت بولدٍ يلحق الزوجَ ، حكمنا ببلوغها لما قبل الطلاق.

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٤ : ٦٢ / ٤١٠٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٢٦ ، و ٧ : ٨٦.

(٢) سنن الترمذي ٢ : ٢١٥ / ٣٧٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٣٣ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٢٥١.

(٣) الإنسان : (٢)

(٤) الطارق : ٥ - ٧

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي نيّة الصوم(٢) .

١٧ - باب استحباب التهيّوء عند دخول شهر رمضان بأن يتدارك تقصيره ويجتهد في العمل فيه وخصوصاً تلاوة القرآن

[ ١٣٤٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الاخبار) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الانصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) في آخر جمعة من شعبان فقال لي: يا أبا الصلت إن شعبان قد مضى أكثره وهذا آخر جمعة منه فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإِقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله عليك(٣) وأنت مخلص لله عزّ وجلّ، ولا تدعن أمانة في عنقك إلّا أدّيتها، ولا في قلبك حقداً على مؤمنٍ إلّا نزعته، ولا ذنباً أنت ترتكبه إلّا أقلعت عنه، واتق الله وتوكلّ عليه في سرائرك(٤) وعلانيّتك( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) (٥) وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: « اللهمّ إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي

___________________

(١) تقدم مايدلّ على الحكم الاول في الاحاديث ٢ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٦ و ٢٥ و ٢٨ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٦ من أبواب وجوب الصوم.

ويأتي مايدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥١ / ١٩٨.

(٣) في المصدر: إليك.

(٤) في المصدر: في سر أمرك.

(٥) الطلاق ٦٥: ٣.

٣٠١

منه » فان الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقاباً من النار لحرمة شهر رمضان.

[ ١٣٤٧٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لكلّ شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) وفي( الأمالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن محمّد بن سالم (١) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن النضر مثله (٢) .

محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الباقر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٣٤٧٣ ] ٣ - قال: روى أنّه يختم القرآن في شهر رمضان عشر مرّات، كلّ ثلاثة أيّام ختمة.

[ ١٣٤٧٤ ] ٤ - قال: وروي أيضاً أكثر من ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي قراءة القرآن في غير الصلاة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

٢ - الكافي ٢: ٤٦١ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب قراءة القرآن.

(١) معاني الاخبار: ٢٢٨ / ١، وأمالي الصدوق: ٥٧ / ٥.

(٢) ثواب الاعمال: ١٢٩ / ١.

(٣) المقنعة: ٥٠.

٣ - المقنعة: ٥٠.

٤ - المقنعة: ٥٠.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٨ من الباب ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

(٦) يأتي في الابواب ١٨ و ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.

٣٠٢

١٨ - باب تأكّد استحباب الاجتهاد في العبادة سيّما الدعاء والاستغفار والعتق والصدقة في شهر رمضان، وخصوصاً ليلة القدر وآخر ليلة من الشهر

[ ١٣٤٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة: عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سُئل عن ليلة القدر؟ فقام خطيباً فقال بعد الثناء على الله عزّ وجلّ: أمّا بعد، فإنّكم سألتموني عن ليلة القدر ولم أطوها عنكم لأنّي لم اكن بها عالماً، اعلموا أيّها الناس، أنّه من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح فصام نهاره وقام ورداً من ليله وواظب على صلاته وهجر إلى جمعته وغدا إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر، وفاز بجائزة الربّ عزّ وجلّ.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فازوا والله بجوائز ليست كجوائز العباد(١) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن زرارة (٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

[ ١٣٤٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن جابر أنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال له: يا جابر، من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام ورداً من ليله وحفظ

___________________

الباب ١٨

فيه ٢٩ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٦٠ / ٢٥٧.

(١) الفقيه ٢: ٦٠ / ٢٥٨.

(٢) ثواب الاعمال: ٨٩ / ٣.

(٣) المقنعة: ٤٩.

٢ - الفقيه ٢: ٦٠ / ٢٥٩.

٣٠٣

فرجه ولسانه وغض بصره وكفّ أذاه خرج من الذنوب كيوم ولدته أُمّه، قال جابر: قلت له: جعلت فداك، ما أحسن هذا من حديث؟! قال: وما أشدّ هذا من شرط؟!.

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر مثله (١) .

[ ١٣٤٧٧ ] ٣ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) لـمّا حضر شهر رمضان قام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس، كفاكم الله عدّوكم من الجنّ والانس، وقال:( ادعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٢) ووعدكم الإِجابة، إلّا وقد وكلّ الله بكلّ شيطان مريد سبعة من ملائكته، فليس بمحلول حتى ينقضي شهركم هذا، إلّا وأبواب السماء مفتحة من أوّل ليلة منه، إلّا والدعاء فيه مقبول.

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه ( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ١٣٤٧٨ ] ٤ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأمّا الدعاء فيدفع البلاء عنكم، وأمّا الاستغفار فتمحى به ذنوبكم.

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) مسنداً (٤) ، وكذا جملة من

___________________

(١) ثواب الاعمال: ٨٨ / ١.

٣ - الفقيه ٢: ٦٠ / ٢٦٠.

(٢) المؤمن ٤٠: ٦٠.

(٣) ثواب الاعمال: ٩٠ / ٥.

٤ - الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٨١.

(٤) فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٦ / ٥٩.

٣٠٤

الأحاديث السابقة والآتية(١) .

[ ١٣٤٧٩ ] ٥ - قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا دخل شهر رمضان أطلق كلّ أسير وأعطى كلّ سائل.

[ ١٣٤٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلّا أن يشهد عرفة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله(٢) .

[ ١٣٤٨١ ] ٧ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن المسمعي، أنه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان: فاجهدوا أنفسكم فإن فيه تقسّم الارزاق، وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه، وفيه ليلة العمل فيها خير من الف شهر.

[ ١٣٤٨٢ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والارض، فغرّة(٣) الشهور شهر الله عزّ ذكره وهو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر،

___________________

(١) راجع فضائل الاشهر الثلاثة: ٧١ - ١٤٤.

٥ - الفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٣.

٦ - الفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٤، والتهذيب ٤: ١٩٢ / ٥٤٨.

(٢) الكافي ٤: ٦٦ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٦٦ / ٤، والتهذيب ٤: ١٩٢ / ٥٤٧، والفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٥.

٨ - الكافي ٤: ٦٥ / ١، والتهذيب ٤: ١٩٢ / ٥٤٦ وأورده عن فضائل شهر رمضان في الحديث ٧ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

(٣) غرة الشيء: أوله وأكرمه. ( الصحاح - غرر - ٢: ٧٦٨ ).

٣٠٥

ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان(١) ، فاستقبل الشهر بالقرآن. ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه في( المجالس) عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله (٣) .

[ ١٣٤٨٣ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ لله عزّ وجلّ في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلّا من أفطر على مسكر، فاذا كان في آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مروان(٤) .

ورواه في( المجالس )، وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (٥) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن رجاء بن يحيى، عن احمد بن هلال، عن ابن أبي عمير (٦) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن عمر(٧) بن يزيد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وقال: إلّا من أفطر على مسكر أو مشاجر(٨) أو

___________________

(١) هذا النزول مغاير للنزول في ليلة القدر، فإن أحدهما النزول إلى السماء الدنيا والآخر النزول إلى الارض. « منه قده ».

(٢) الفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٦.

(٣) أمالي الصدوق: ٦٠ / ٤.

٩ - الكافي ٤: ٦٨ / ٧، والتهذيب ٤: ١٩٣ / ٥٥١، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ١٠٢ من أبواب مايكتسب به.

(٤) الفقيه ٢: ٦٠ / ٢٦١.

(٥) أمالي الصدوق: ٥٦ / ١، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٧٤ / ٥٤.

(٦) أمالي الطوسي ٢: ١١١.

(٧) في نسخة ( محمّد ) بدل: ( عمر ).

(٨) في الفقيه: أو مشاحن.

٣٠٦

صاحب شاهين وهو الشطرنج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الحكم أخي هشام، عن عمر بن يزيد(٢) .

ورواه الصدوق في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن الحكم أخي هشام، عن عمر بن يزيد (٣) ، والذي قبله بهذا السند عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١٣٤٨٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الناس في آخر جمعة من شعبان، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيّها الناس أنّه قد أظلّكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوّع صلاة كتطوّع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدّى فريضة من فرائض الله عزّ وجلّ ومن أدّى فيه فريضة من فرائض الله كان كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر وإنّ الصبر ثوابه الجنّة وهو شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمن فيه، ومن فطّر فيه مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى - إلى أن قال: - ومن خفّف فيه عن مملوكه خفّف الله عنه حسابه، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره الإِجابة والعتق من

___________________

(١) الفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٢.

(٢) التهذيب ٣: ٦٠ / ٢٠٣.

(٣) ثواب الاعمال: ٩٢ / ١٠.

(٤) ثواب الاعمال: ٩٠ / ٦.

١٠ - الكافي ٤: ٦٦ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب الصائم، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٠٧

النار، ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال: خصلتين ترضون الله بهما، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأمّا اللتان ترضون الله عزّ وجلّ بهما فشهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وأمّا اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنّة، وتسألون العافية، وتعوذون به من النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

ورواه في( المجالس) وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (٤) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري (٥) عن الحسن بن محبوب(٦) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٧) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٨) .

[ ١٣٤٨٥ ] ١١ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(٩) ، عن محمّد بن عبيد، عن عبيد بن هارون، عن أبي يزيد، عن حصين، عن أبي

___________________

(١) التهذيب ٣: ٥٧ / ١٩٨.

(٢) التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٣.

(٣) الفقيه ٢: ٥٨ / ٢٥٤.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٣ / ١، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٧١ / ٥١.

(٥) في المصدر زيادة: أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٦) ثواب الاعمال: ٩٠ / ٧.

(٧) الخصال: ٢٥٩ / ١٣٥.

(٨) المقنعة: ٤٩.

١١ - الكافي ٤: ٨٨ / ٧.

(٩) في المصدر: علي بن الحسين

٣٠٨

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأمّا الدعاء فيدفع به عنكم البلاء، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسن (١) مثله(٢) .

[ ١٣٤٨٦ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا كان شهر رمضان لم يتكلّم إلّا بالدعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير، فاذا أفطر قال: اللهم إن شيءت أن تفعل فعلت.

[ ١٣٤٨٧ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن عبدالله(٣) عن رجل عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لـمّا حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان، قال لبلال: ناد في الناس، فجمع الناس، ثم ّصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس، إنّ هذا الشهر قد خصّكم الله به وحضركم، وهو سيّد الشهور، ليلة فيه خير من ألف شهر، تغلق فيه أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنان، فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك والديه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر الله له فأبعده الله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

___________________

(١) في الامالي: علي بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) أمالي الصدوق: ٥٩ / ٢.

١٢ - الكافي ٤: ٨٨ / ٨.

١٣ - الكافي ٤: ٦٧ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر.

(٣) في التهذيب: عبدالله بن عبيد الله ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٥٩ / ٢٥٥.

٣٠٩

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه في( ثواب الاعمال) وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بهذا السند، عن عبدالله بن عبدالله (٢) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٣٤٨٨ ] ١٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقبل بوجهه إلى الناس فيقول: يا معاشر(٥) الناس، إذا طلع هلال شهر رمضان غلّت مردة الشياطين، وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار، واستجيب الدعاء، وكان لله فيه عند كلّ فطر عتقاء يعتقهم الله من النار، وينادي مناد كلّ ليلة: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ اللهمّ أعط كلّ منفق خلفاً، وأعط كلّ ممسك تلفاً، حتى إذا طلع هلال شوّال نودي المؤمنون أن اُغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة، ثم قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما والذي نفسي بيده، ما هي بجائزة الدنانير والدراهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد مثله(٦) .

___________________

(١) فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٤ / ٥٥.

(٢) في الثواب: عبدالله بن عبيد الله، وفي الامالي: العكس.

(٣) ثواب الاعمال: ٨٩ / ٤، وأمالي الصدوق: ٥٦ / ٢.

(٤) التهذيب ٤: ١٩٢ / ٥٤٩.

١٤ - الكافي ٤: ٦٧ / ٦.

(٥) كذا في الاصل، وفي المصدر: يامعشر، وفي المخطوط: معاشر.

(٦) التهذيب ٤: ١٩٣ / ٥٥٠.

٣١٠

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر(١) .

ورواه في( الأمالي) و( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ١٣٤٨٩ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة، قال: ورأس السنة شهر رمضان.

[ ١٣٤٩٠ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نزلت التوراة في ست مضين من شهر رمضان، ونزل الإِنجيل في اثنتي عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الزبور في ثماني عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الفرقان في ليلة القدر.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٤) .

[ ١٣٤٩١ ] ١٧ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا دخل العشر الاواخر شد المئزر، واجتنب النساء، وأحيى الليل، وتفرّغ للعبادة.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٥٩ / ٢٥٦.

(٢) أمالي الصدوق: ٤٨ / ١، وثواب الاعمال: ٨٩ / ٢.

١٥ - التهذيب ٤: ٣٣٣ / ١٠٤٦.

١٦ - التهذيب ٤: ١٩٣ / ٥٥٢.

(٣) الكافي ٤: ١٥٧ / ٥.

(٤) الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٧.

١٧ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٣١١

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(١) .

[ ١٣٤٩٢ ] ١٨ - وفي( العلل) عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن عثمان بن عمران، عن عبّاد بن صهيب قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) : أخبرني عن أبي ذرّ، أهو أفضل أم أنتم أهل البيت؟ فقال: يا بن صهيب، كم شهور السنة؟ فقلت: اثنى عشر شهراً، فقال: وكم الحرم منها؟ قلت أربعة أشهر، قال: فشهر رمضان منها؟ قلت: لا، قال: فشهر رمضان أفضل أم الاشهر الحرم؟ فقلت شهر رمضان، قال: فكذلك نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد الحديث.

[ ١٣٤٩٣ ] ١٩ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن بكران النقّاش ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدّب.

وفي( المجالس) وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ شهر رمضان شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، من تصدّق في هذا الشهر بصدقة غفر الله له، ومن أحسن فيه إلى ما ملكت يمينه غفر الله له، ومن حسّن فيه خلقه غفر الله له ومن كظم فيه غيظه غفر الله له، ومن وصل فيه رحمه غفر الله له، ثم قال (عليه‌السلام ) : إنّ شهركم هذا ليس كالشهور، إنّه إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة والرحمة، وإذا

___________________

(١) الكافي ٤: ١٥٥ / ٣.

١٨ - علل الشرائع: ١٧٧ / ٢.

١٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٩٣ / ٤٦، وأمالي الصدوق: ٥٣ / ٢، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٧٣ / ٥٣.

٣١٢

أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب، هذا شهر الحسنات فيه مضاعفة، وأعمال الخير فيه مقبولة من صلّى منكم في هذا الشهر لله عزّ وجلّ ركعتين يتطوع بهما غفر الله له، ثم قال (عليه‌السلام ) : إنّ الشقي حقّ الشقي من خرج عنه هذا الشهر ولم تغفر ذنوبه فحينئذ يخسر حين يفوز المحسنون بجوائز الربّ الكريم.

[ ١٣٤٩٤ ] ٢٠ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) وفي( الامالي) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد بن سعيد.

وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن بكران النقاش، عن أحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد بن إبراهيم المعاذي ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق المكتب كلهم، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خطبنا ذات يوم فقال:

أيّها الناس انّه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيّامه أفضل الأيّام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دُعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربّكم بنيّات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإنّ الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدّقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقّروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضّوا عمّا لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنّن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم

___________________

٢٠ - فضائل الأشهر الثلاثة: ٧٧ / ٦١، وأمالي الصدوق: ٨٤ / ٤، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٩٥ / ٥٣.

٣١٣

فإنّها أفضل الساعات، ينظر الله عزّ وجلّ فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبّيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه.

أيّها الناس، إنّ أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكّوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخفّفوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أنّ الله أقسم بعزّته أن لا يعذّب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لربّ العالمين.

أيّها الناس من فطرّ منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة، ومغفرة لما مضى من ذنوبه قيل: يا رسول الله فليس كلنا يقدر على ذلك، فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اتقوا النار ولو بشقّ تمرة، اتقوا النار ولو بشربةٍ من ماء.

أيّها الناس من حسّن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الاقدام، ومن خفف في هذا الشهر عمّا ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كفّ الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيماً أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوّع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدّى فيه فرضاً كان له ثواب من أدّى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليّ ثقّل الله ميزانه يوم تخفّ الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور.

أيّها الناس، إنّ أبواب الجنان في هذا الشهر مفتّحة، فاسألوا ربّكم أن لا يغلقها عنكم، وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلّطها عليكم، قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : فقمت فقلت: يا رسول الله، ما افضل الاعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله.

٣١٤

[ ١٣٤٩٥ ] ٢١ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة (١) ، عن دارم بن قبيصة، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : رجب شهر الله الاصب وشهر شعبان تتشعب فيه الخيرات، وفي أوّل يوم من شهر رمضان تغلّ المردة من الشياطين، ويغفر في كلّ ليلة لسبعين ألفاً، فاذا كان ليلة القدر غفر الله لمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم، إلّا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عزّ وجلّ: انظروا هؤلاء حتى يصطلحوا.

[ ١٣٤٩٦ ] ٢٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): يوحي الله عزّ وجلّ إلى الحفظة الكرام البررة: لا تكتبوا على عبدي وأَمّتي ضجرهم وعثراتهم بعد العصر.

[ ١٣٤٩٧ ] ٢٣ - وفي( الامالي) وفي( ثواب الاعمال ): عن محمّد بن إبراهيم (٢) ، عن علي بن سعيد العسكري، عن الحسين بن علي بن الأسود العجلي، عن عبدالحميد بن يحيى الحماني، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري(٣) عن عبيدالله بن عبدالله، عن عباس قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا دخل شهر رمضان أطلق كلّ أسير، وأعطى كلّ سائل.

وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) بهذا السند نحوه (٤) .

___________________

٢١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧١ / ٣٣١.

(١) في المصدر: علي بن محمّد بن عيينة.

٢٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧١ / ٣٣٢.

٢٣ - أمالي الصدوق: ٥٧ / ٣، وثواب الاعمال: ٩٦ / ١٣.

(٢) في هامش المخطوط: العجلي، عن محمّد بن إبراهيم ( ج ). و ( ج ) رمز لمجالس الشيخ الصدوق، كما جاء ذلك في نسخة مخطوطة مقابلة على خط ابن السكون.

(٣) في الثواب: الزبيري.

(٤) فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٥ / ٥٦.

٣١٥

[ ١٣٤٩٨ ] ٢٤ - وفيه أيضاً عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد بن زياد، عن مسمع، عن محمّد بن مسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ لله ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كلّ يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين في كلّ ليلة عند افطارهم: ابشروا عباد الله الحديث، وفيه ثواب جزيل.

[ ١٣٤٩٩ ] ٢٥ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ:( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) (١) - إلى أن قال: - فقال: إن القرآن نزل جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم اُنزل من البيت المعمور في مدة عشرين سنة.

وروي فيه أحاديث كثيرة جداً في هذا المعنى، وفي أحكام جملة من الأبواب السابقة والآتية، تركت ذكرها خوف الإِطالة.

[ ١٣٥٠٠ ] ٢٦ - وعن محمّد بن بكران النقّاش(٢) ، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من تصدّق وقت افطاره على مسكين برغيف غفر الله له ذنبه، وكتب له ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل.

[ ١٣٥٠١ ] ٢٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن

___________________

٢٤ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٢ / ٥٢.

٢٥ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٨٧ / ٦٧.

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

٢٦ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٦ / ٨٠.

(٢) في المصدر: محمّد بن إبراهيم بن إسحاق

٢٧ - أمالي الطوسي ٢: ١١٠.

٣١٦

جماعة، عن أبي المفضّل، عن علي بن أحمد بن سيابة(١) ، عن عمر بن عبد الجبّار بن عمر، عن أبيه، عن علي بن جعفر بن محمّد بن علي (عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جده، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اُعطيت أُمّتي في شهر رمضان خمسا لم تعطها اُمة نبي قبلي: إذا كان أول يوم منه نظر الله إليهم، فاذا نظر الله عزّ وجلّ إلى شيء لم يعذبه بعدها، وخلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله عزّ وجلّ من ريح المسك، تستغفر لهم الملائكة في كلّ يوم وليلة منه، ويأمر الله عزّ وجلّ جنته فيقول: تزيني لعبادي المؤمنين فيوشك أن يستريحوا من نصب الدنيا وأذاها إلى جنتي وكرامتي، فاذا كان آخر ليلة منه غفر الله عزّ وجلّ لهم جميعاً.

[ ١٣٥٠٢ ] ٢٨ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الإقبال) بإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى، بإسناده عن محمّد بن عجلان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبدا له ولا أمة الحديث، وهو طويل وفيه: إنه كان يكتب جناياتهم في كلّ وقت ويعفو عنهم في آخر ليلة من الشهر، ثم يقول: اذهبوا فقد عفوت عنكم وأعتقت رقابكم، قال: وما من سنة إلّا وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين رأسا إلى أقل أو أكثر وكان يقول: إن لله عزّ وجلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عند الإِفطار سبعين ألف ألف عتيق من النار، كلّ قد استوجب النار، فاذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه، وإني لاُحب أن يراني الله وقد أعتقت رقابا في ملكي في دار الدنيا رجاء أن يعتق رقبتي من النار، وما استخدم خادما فوق حول، كان إذا ملك عبدا في أول السنة أو في وسط السنة إذا كان ليلة الفطر أعتق واستبدل سواهم في الحول الثاني ثم أعتق، كذلك كان يفعل حتى

___________________

(١) في المصدر: علي بن أحمد بن شبابة الفارسي الماوردي.

٢٨ - إقبال الاعمال: ٢٦٠.

٣١٧

لحق بالله، ولقد كان يشتري السودان وما به إليهم من حاجة، يأتي بهم عرفات فيسدّ بهم تلك الفرج والخلال فاذا أفاض أمر بعتق رقابهم، وجوائز لهم من المال.

[ ١٣٥٠٣ ] ٢٩ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: رمضان شهر الله، استكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، وهو ربيع الفقراء، وإنما جعل الاضحى ليشبع المساكين من اللحم، فأطعموا من فضل ما انعم الله به عليكم على عيالاتكم وجيرانكم، وأحسنوا جوار نعم الله عليكم، وواصلوا إخوانكم، وأطعموا الفقراء والمساكين من إخوانكم، فإنه من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، وسمي شهر رمضان: شهر العتق، لأن لله فيه كلّ يوم وليلة ستمائة عتيق، وفي آخره مثل ما أعتق فيما مضى.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدم ما يدلّ على ختم القرآن في شهر رمضان كلّ ثلاث ليال هنا(٣) ، وفي قراءة القرآن في غير الصلاة(٤) ، بل تقدم ما يدلّ على استحباب ختمه كلّ ليلة في شهر رمضان(٥) ، وتقدم ما يدلّ على نافلة شهر رمضان في الصلوات المندوبة(٦) .

___________________

٢٩ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧ و ١٨/ ٢.

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٨ و ٩ و ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب، وفي البابين ٣ و ٦ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ١٣ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر.

(٢) يأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٣١ - ٣٤ و ٣٧ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب قراءة القرآن.

(٦) تقدم في الابواب ١ - ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.

٣١٨

١٩ - باب كراهة قول رمضان من غير اضافة إلى الشهر، وعدم تحريمه، وكفّارة ذلك، وكراهة إنشاد الشعر فيه ليلاً ونهارا ً

[ ١٣٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محّمد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا تقولوا رمضان، ولكن قولوا: شهر رمضان، فإنّكم لا تدرون ما رمضان.

[ ١٣٥٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هشام بن سالم، عن سعد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان، فقال: لا تقولوا هذا رمضان، ولا ذهب رمضان، ولا جاء رمضان، فإنً رمضان اسم من أسماء الله عزّ وجلّ لا يجيء ولا يذهب، وإنما يجيء ويذهب الزائل ولكن قولوا: شهر رمضان، فالشهر مضاف إلى الاسم، والاسم اسم الله عزً ذكره، وهو الشهر الذي اُنزل فيه القرآن، جعله(١) مثلاً ووعيداً(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن هشام بن سالم، عن سعد الخفّاف.

والذي قبله بإسناده عن غياث بن إبراهيم(٣) .

ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن

___________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٦٩ / ١، والفقيه ٢: ١١٢ / ٤٨٠، ومعاني الاخبار: ٣١٥ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٦٩ / ٢.

(١) في نسخة زيادة: الله ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: ووعيدا ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٩ و ٤٨٠.

٣١٩

عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

والذي قبله عن أبيه، عن محمّد بن يحيى.

ورواه سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هشام بن سالم، عن سعد بن طريف مثله (٢) .

[ ١٣٥٠٦ ] ٣ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الإقبال) نقلا من كتاب( الجعفريات) وهي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر ) عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: لا تقولوا رمضان، فإنّكم لا تدرون ما رمضان؟ فمن قاله فليتصدق وليصم كفّارة لقوله: ولكن قولوا كما قال الله عزّ وجلّ: شهر رمضان.

[ ١٣٥٠٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: لا تقولوا رمضان، ولا جاء رمضان، وقولوا: شهر رمضان، فإنّكم لا تدرون ما رمضان؟

[ ١٣٥٠٨ ] ٥ - وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن المنذر بن محمد، عن الحسن بن علي الخزّاز، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن رمضان اسم من أسماء الله فلا يقال جاء وذهب واستقبل، والشهر شهر الله وهو مضاف إليه.

أقول: ويدلّ على نفي التحريم مع عدم التصريح به وعدم التشديد في

___________________

(١) معاني الاخبار: ٣١٥ / ١.

(٢) بصائر الدرجات: ٣٣١ / ١٢.

٣ - إقبال الاعمال: ٣.

٤ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٣ / ٧٣.

٥ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٨ / ٨٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510