تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 431940 / تحميل: 5962
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

قال السمعاني: قرأت عليه الكتب الكبار والأجزاء، وسمعت أبا العلاء العطّار بهمدان يقول: ما أعدل بأبي القاسم ابن السمرقندي أحداً من شيوخ العراق وخراسان.

وقال عمر البسطامي: أبو القاسم إسناد خراسان والعراق

قال ابن عساكر: كان ثقة مكثراً، صاحب أُصول، دلّالاً في الكتب

قال السلفي: هو ثقة »(١) .

(١١٦)

رواية أبي الفتح الهروي

وهو: عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله الكروخي المتوفى سنة: ٥٤٨.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الإِمام الثقة قال السمعاني: هو شيخ صالح، ديّن خيّر، حسن السيرة، صدوق، ثقة، قرأت عليه »(٢) .

وله ترجمة في:

المنتظم ١٠ / ١٥٤، تذكرة الحفّاظ ٤ / ١٣١٣، الكامل في التاريخ ١١ / ١٩٠.

(١١٧)

رواية أبي سعد ابن أبي صالح

وهو: عبد الوهاب بن الحسن الكرماني المتوفى سنة: ٥٥٩.

وتعلم روايته من أسانيد ابن عساكر الحافظ.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٢٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٢٧٣.

٨١

الذهبي : « الشيخ الصالح المعمر أبو سعد سمع من أبي بكر ابن خلف وتفرّد في وقته، حدّث عنه: السمعاني وجماعة. توفي سنة ٥٥٩ »(١) .

(١١٨)

رواية أبي الخير الباغبان

وهو: محمّد بن أحمد الأصبهاني المتوفى سنة: ٥٥٩.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ المعمر الثقة الكبير حدّث عنه: السمعاني و قال ابن نقطة: هو ثقة صحيح السّماع »(٢) .

وله ترجمة في:

الوافي بالوفيات ٢ / ١١١، النجوم الزاهرة ٦ / ٣٦٦، العبر ٤ / ١٦٨.

(١١٩)

رواية أبي زرعة المقدسي

وهو: طاهر بن محمّد بن طاهر الشيباني المقدسي المتوفى سنة: ٥٦٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ العالم المسند الصّدوق أبو زرعة كان يقدم بغداد، ويحدّث بها، وتفرّد بالكتب والأجزاء حدّث عنه: السمعاني، وابن الجوزي وأبو بكر محمّد بن سعيد ابن الخازن، وآخرون.

... قال ابن النجار كان شيخاً صالحاً »(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٣٣٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٣٧٨.

(٣). سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٥٠٣.

٨٢

(١٢٠)

رواية ابن شاتيل

وهو: أبو الفتح عبيد الله بن عبد الله البغدادي الدبّاس المتوفى سنة: ٥٨١.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الجليل المسند المعمر عمّر دهراً وتفرّد ورحلوا إليه انتهى إليه علوّ الإِسناد، حدّث عنه: السمعاني، وابن الأخضر، والشيخ الموفّق، و »(١) .

(١٢١)

رواية ابن الأخضر

وهو: عبد العزيز بن أبي نصر محمود الجنابذي البغدادي المتوفى سنة: ٦١١.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الإمام العالم المحدّث الحافظ المعمر مفيد العراق صنّف وجمع وكتب عن أقرانه، وحدّث نحواً من ستّين عاماً، وكان ثقة فهماً خيّراً ديّناً عفيفاً » ثم نقل ثقته عن ابن نقطة وابن النّجار(٢) .

وله ترجمة في كثير من الكتب الرجاليّة، والتاريخية، مثل:

الكامل ١٢ / ١٢٦، تذكرة الحفّاظ ٤ / ١٣٨٣، النجوم الزاهرة ٦ / ٢١١

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢١ / ١١٧.

(٢). سير أعلام النبلاء ٢٢ / ٣١.

٨٣

(١٢٢)

رواية المراتبي

وهو: أبو غالب منصور بن أحمد الخلّال ابن المعوّج المتوفى سنة: ٦٤٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ أبو غالب سمع روى عنه: مجد الدين ابن العديم وبالإِجازة الفخر ابن عساكر، وأبو المعالي ابن البالسي، والقاضي الحنبلي، وعيسى المطعّم، وابن سعد، وأحمد بن الشحنة، وستُّ الفقهاء الواسطية.

توفي في جمادى الآخرة سنة ٦٤٣ »(١) .

وله ترجمة في:

العبر ٥ / ١٨١، النجوم الزاهرة ٦ / ٣٥٥ وغيرهما.

(١٢٣)

رواية ابن الخازن

وهو: أبو بكر محمّد بن سعيد بن الموفق النيسابوري البغدادي المتوفى سنة: ٦٤٣.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الشيخ الجليل الصالح المسند سمع أبا زرعة المقدسي و حدّث عنه وكان شيخاً صيّناً متديّناً مسمتاً »(٢) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢٣ / ٢٢٠.

(٢). سير أعلام النبلاء ٢٣ / ١٢٤.

٨٤

وله ترجمة في:

تاريخ بغداد لا بن الدبيثي ١ / ٢٨٣، النجوم الزاهرة ٦ / ٣٥٥، العبر ٥ / ١٧٩.

(١٢٤)

رواية الباذرائي

وهو: أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن حسن البغدادي المتوفى سنة: ٦٥٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الإِمام قاضي القضاة قال أبو شامة: وكان فقيهاً عالماً ديّناً متواضعاً دمث الأخلاق منبسطاً »(١) .

وله ترجمة في:

طبقات السبكي ٨ / ١٥٩، البداية والنهاية ١٣ / ١٩٦، ذيل مرآة الزمان ١ / ٧٠ - ٧٢، العبر ٥ / ٢٢٣.

(١٢٥)

رواية ابن كثير

وهو: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوفى سنة: ٧٧٤.

قال:

« حديث الطير: وهذا الحديث قد صنّف الناس فيه، وله طرق متعددة، في كلٍّ منها نظر، ونحن نشير إلى شيء من ذلك:

قال الترمذي: حدّثنا سفيان بن وكيع، ثنا عبد الله بن موسى، عن عيسى

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ٢٢ / ٣٣٢.

٨٥

ابن عمر، عن السدّي عن أنس قال: « كان عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فجاء علي فأكل معه، ثم قال الترمذي: غريبُ لا نعرفه من حديث السدّي إلّا من هذا الوجه، قال: وقد روي من غير وجه عن أنس.

وقد رواه أبو يعلى: عن الحسن بن حمّاد، عن مسهر بن عبد الملك، عن عيسى بن عمر، به.

وقال أبو يعلى: ثنا قطن بن بشير، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، ثنا عبد الله بن مثنى، ثنا عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجل مشوي بخبزة وضيافة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام. فقالت عائشة: اللّهم اجعله أبي، وقالت حفصة: اللّهم اجعله أبي، وقال أنس: وقلت: اللّهم اجعله سعد بن عبادة، قال أنس: فسمعت حركةً بالباب، فقلت: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجة، فانصرف. ثم سمعت حركة بالباب فخرجت فإذا علي بالباب، فقلت: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجة، فانصرف. ثم سمعت حركة بالباب، فسلّم علي فسمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صوته فقال: انظر من هذا؟ فخرجت فإذا هو علي، فجئت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبرته فقال: ائذن له يدخل عليّ، فأذنت له فدخل، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللّهم وال من والاه ».

ورواه الحاكم في مستدركه، عن أبي علي الحافظ، عن محمّد بن أحمد الصفار وحميد بن يونس الزيات، كلاهما عن محمّد بن أحمد بن عياض، عن أبي غسان أحمد بن عياض، عن أبي ظبية، عن يحيى بن حسان، عن سليمان ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس فذكره، وهذا إسناد غريب. ثم قال الحاكم: هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. وهذا فيه نظر، فإن أبا

٨٦

علاثة محمّد بن أحمد بن عياض هذا غير معروف، لكن روى هذا الحديث عنه جماعة، عن أبيه، وممن رواه عنه أبو القاسم الطبراني ثم قال: تفرد به عن أبيه والله أعلم.

قال الحاكم: وقد رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفساً. قال شيخنا الحافظ الكبير أبو عبد الله الذهبي: فصلهم بثقة يصحّ الإِسناد إليه. ثم قال الحاكم: وصحّت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة، قال شيخنا أبو عبد الله: لا - والله - ما صح شيء من ذلك.

ورواه الحاكم من طريق إبراهيم بن ثابت القصار - وهو مجهول - عن ثابت البناني عن أنس قال: دخل محمّد بن الحجاج، فجعل يسب علياً، فقال أنس: اُسكت عن سب علي، فذكر الحديث مطولاً، وهو منكر سنداً ومتناً. لم يورد الحاكم في مستدركه غير هذين الحديثين.

وقد رواه ابن أبي حاتم، عن عمار بن خالد الواسطي، عن إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس. وهذا أجود من إسناد الحاكم.

ورواه عبد الله بن زياد أبو العلاء، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أنس بن مالك. فقال: اُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير مشوي فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. فذكر نحوه.

ورواه محمّد بن مصفى، عن حفص بن عمر، عن موسى بن سعيد، عن الحسن، عن أنس فذكره.

ورواه علي بن الحسن الشامي، عن خليل بن دعلج، عن قتادة، عن أنس بنحوه.

ورواه أحمد بن يزيد الورتنيس، عن زهير، عن عثمان الطويل، عن أنس فذكره.

٨٧

ورواه عبيد الله بن موسى، عن سكين بن عبد العزيز، عن ميمون أبي خلف، حدّثني أنس بن مالك فذكره. قال الدار قطني: من حديث ميمون أبي خلف تفرد به سكين بن عبد العزيز.

ورواه الحجاج بن يوسف بن قتيبة، عن بشر بن الحسين، عن الزبير بن عدي، عن أنس.

ورواه ابن يعقوب إسحاق بن الفيض، ثنا المضاء بن الجارود، عن عبد العزيز بن زياد: أن الحجاج بن يوسف دعا أنس بن مالك من البصرة، فسأله عن علي بن أبي طالب فقال: اهدي للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر فأمر به فطبخ وصنع فقال: اللهم ائتني بأحبّ الخلق إليّ يأكل معي. فذكره.

وقال الخطيب البغدادي: أنا الحسن بن أبي بكير، أنا أبو بكر محمّد بن العباس بن نجيح، ثنا محمّد بن القاسم النحوي أبو عبد الله، ثنا أبو عاصم، عن أبي الهندي عن أنس فذكره.

ورواه الحاكم بن محمّد، عن محمّد بن سليم، عن أنس بن مالك. فذكره.

وقال أبو يعلى: حدّثنا الحسن بن حماد الوراق، ثنا مسهر بن عبد الملك ابن سلع - ثقة - ثنا عيسى بن عمر، عن إسماعيل السدي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان عنده طائر فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فجاء أبو بكر فردّه، ثم جاء عمر فردّه، ثم جاء عثمان فردّه، ثم جاء علي فأذن له.

وقال أبو القاسم بن عقدة: ثنا محمّد بن أحمد بن الحسن، ثنا يوسف ابن عدي، ثنا حماد بن المختار الكوفي، ثنا عبد الملك بن عمير، عن أنس بن مالك قال: اهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر فوضع بين يديه فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي قال: فجاء علي فدّق الباب، فقلت من ذا؟ فقال: أنا علي، فقلت: إن رسول الله على حاجة. حتى فعل ذلك

٨٨

ثلاثاً، فجاء الرابعة فضرب الباب برجله فدخل، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما حبسك؟ فقال: قد جئت ثلاث مرات فيحبسني أنس، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما حملك على ذلك؟ قال قلت: كنت أحب أن يكون رجلاً من قومي.

وقد رواه الحاكم النيسابوري، عن عبدان بن يزيد، عن يعقوب الدقاق، عن إبراهيم بن الحسين الشامي، عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن حسين ابن سليمان، عن عبد الملك بن عمير، عن أنس فذكره. ثم قال الحاكم: لم نكتبه إلّا بهذا الإِسناد.

وساقه ابن عساكر من حديث الحرث بن نبهان، عن إسماعيل - رجل من أهل الكوفة - عن أنس بن مالك فذكره. ومن حديث حفص بن عمر المهرقاني، عن الحكم بن شبير بن إسماعيل أبي سليمان - أخي إسحاق بن سليمان الرازي - عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس فذكره، ومن حديث سليمان بن قرم، عن محمّد بن علي السلمي، عن أبي حذيفة العقيلي، عن أنس فذكره.

وقال أبو يعلى: ثنا أبو هشام، ثنا ابن فضيل، ثنا مسلم الملائي، عن أنس قال: أهدت أُم أيمن إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طيراً مشوياً فقال: اللّهم ائتني بمن تحبه يأكل معي من هذا الطير، قال أنس: فجاء علي فاستأذن فقلت: هو على حاجته، فرجع ثم عاد فاستأذن فقلت: هو على حاجته فرجع، ثم عاد فاستأذن فسمع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صوته فقال: ائذن له فدخل - وهو موضوع بين يديه - فأكل منه وحمد الله.

فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك، وكل منها فيه ضعف ومقال.

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي - في جزء جمعه في هذا الحديث بعد ما أورد طرقاً متعددة نحواً مما ذكرنا -: ويروى هذا الحديث من وجوه باطلة أو مظلمة عن: حجاج بن يوسف، وأبى عاصم خالد بن عبيد، ودينار أبى كيسان،

٨٩

وزياد بن محمّد الثقفي، وزياد العبسي، وزياد بن المنذر، وسعد بن ميسرة البكري، وسليمان التيمي، وسليمان بن علي الأمير، وسلمة بن وردان، وصباح ابن محارب، وطلحة بن مصرف، وأبي الزناد، وعبد الأعلى بن عامر، وعمر بن راشد، وعمر بن أبي حفص الثقفي الضرير، وعمر بن سليم البجلي، وعمر بن يحيى الثقفي، وعثمان الطويل، وعلي بن أبي رافع، وعيسى بن طهمان، وعطية العوفي، وعباد بن عبد الصمد، وعمار الدّهني، وعباس بن علي، وفضيل بن غزوان، وقاسم بن جندب، وكلثوم بن جبر، ومحمّد بن علي الباقر، والزهري، ومحمّد بن عمرو بن علقمة، ومحمّد بن مالك الثقفي، ومحمّد بن جحادة، وميمون بن مهران، وموسى الطويل، وميمون بن جابر السلمي، ومنصور بن عبد الحميد، ومعلى بن أنس، وميمون أبي خلف الجراف، وقيل أبو خالد، ومطر بن خالد، ومعاوية بن عبد الله بن جعفر، وموسى بن عبد الله الجهني، ونافع مولى ابن عمر، والنضر بن أنس بن مالك، ويوسف بن إبراهيم، ويونس بن حيان، ويزيد بن سفيان، ويزيد بن أبي حبيب، وأبي المليح، وأبي الحكم، وأبي داود السبيعي، وأبي حمزة الواسطي، وأبي حذيفة العقيلي، وإبراهيم بن هدبة.

ثم قال بعد أن ذكر الجميع: الجميع بضعة وتسعون نفساً، أقربها غرائب ضعيفة، وأردؤها طرق مختلقة مفتعلة، وغالبها طرق واهية.

وقد روي من حديث سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال أبو القاسم البغوي وأبو يعلى الموصلي قالا: حدّثنا القواريري، ثنا يونس بن أرقم، ثنا مطير بن أبي خالد، عن ثابت البجلي، عن سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أهدت امرأة من الأنصار طائرين بين رغيفين - ولم يكن في البيت غيري وغير أنس - فجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدعا بغدائه. فقلت: يا رسول الله، قد أهدت لك امرأة من الأنصار هدية، فقدمت الطائرين إليه فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللّهم ائتني بأحبّ خلقك

٩٠

إليك وإلى رسولك، فجاء علي بن أبي طالب فضرب الباب خفياً فقلت: من هذا؟ قال أبو الحسن، ثم ضرب الباب ورفع صوته فقال رسول الله من هذا: قلت علي بن أبي طالب. قال: افتح له، ففتحت له فأكل معه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الطيرين حتى فنيا.

وروي عن ابن عباس، فقال أبو محمّد يحيى بن محمّد بن صاعد: ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا حسين بن محمّد، ثنا سليمان بن قرم، عن محمّد بن شعيب، عن داود بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده ابن عباس قال: إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتي بطائر فقال: اللّهم ائتني برجل يحبه الله ورسوله. فجاء علي فقال: اللّهم وإليَّ.

وروي عن علي نفسه فقال عباد بن يعقوب: ثنا عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي، حدّثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: أُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير يقال له الحبارى، فوضعت بين يديه - وكان أنس بن مالك يحجبه - فرفع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يده إلى الله ثم قال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. قال فجاء علي فاستأذن فقال له أنس: إن رسول الله يعني على حاجته، فرجع. ثم أعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الدعاء، فرجع. ثم دعا الثالثة فجاء علي فأدخله، فلما رآه رسول الله قال: اللّهم وإليَّ. فأكل معه. فلما أكل رسول الله وخرج علي قال أنس: تبعت علياً فقلت: يا أبا الحسن استغفر لي فإن لي إليك ذنباً، وإن عندي بشارة، فأخبرته بما كان من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فحمد الله واستغفر لي ورضي عني، أذهب ذنبي عنده بشارتي إياه.

ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، أورده ابن عساكر من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن ابن لهيعة.، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر. فذكره بطوله.

وقد روي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري - وصححه الحاكم - ولكن

٩١

إسناده مظلم. وفيه ضعفاء.

وروي من حديث حبشي بن جنادة. ولا يصح أيضاً.

ومن حديث يعلى بن مرة، والإِسناد إليه مظلم.

ومن حديث أبي رافع نحوه. وليس بصحيح.

وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة منهم: أبو بكر بن مردويه، والحافظ أبو طاهر محمّد بن أحمد بن حمدان فيما رواه شيخنا أبو عبد الله الذّهبي، ورأيت فيه مجلداً في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر بن جرير الطبري المفسر صاحب التاريخ، ثم وقفت على مجلد كبير في ردّه وتضعيفه سنداً ومتناً للقاضي أبي بكر الباقلاني المتكلم.

وبالجملة، ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه.

والله أعلم »(١) .

ترجمته:

وتوجد ترجمته والثناء عليه في:

١ - الدرر الكامنة ١ / ٣٩٩.

٢ - طبقات ابن قاضي شهبة ٢ / ١١٣.

٣ - طبقات الحفّاظ: ٥٢٩.

٤ - طبقات المفسّرين ١ / ١١٠.

وهي مشحونة بالثناء والإِكبار والتوثيق ولا حاجة إلى نقلها.

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٥١ - ٣٥٤.

٩٢

(١٢٦)

رواية العاقولي

وهو: محمّد بن محمّد بن عبد الله العاقولي المتوفى سنة: ٧٩٧.

قال:

« عن أنس قال: كان عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال:

اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطائر. فجاء علي فأكل معه.

أخرجه الترمذي »(١) .

ترجمته:

وكان العاقولي فقيهاً، محدّثاً، أديباً، له مصنَّفات، منها الردّ على الرافضة، شرح المشكاة، وشرح منهاج البيضاوي، وغير ذلك(٢) .

(١٢٧)

رواية الهيثمي

وهو: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة: ٨٠٧.

قال:

« وعن أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقدّم فرخاً مشويّاً فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللّهم ائتني بأحبّ الخلق إليك وإليَّ يأكل معي من هذا الفرخ، فجاء علي ودقّ الباب. فقال

____________________

(١). الرصف فيما روي عن النبيّ من الفضل والوصف: باب عليعليه‌السلام : ٣٦٩.

(٢). بغية الوعاة: ٩٧، شذرات الذهب ٦ / ٣٥١ وغيرهما.

٩٣

أنس: من هذا؟ قال: علي. فقلت: النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجة، فانصرف. ثمّ تنّحى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأكل، ثمّ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللّهم ائتني بأحبّ الخلق إليك وإليّ يأكل معي من هذا الفرخ. فجاء علي فدق الباب دقاً شديداً فسمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا أنس، من هذا؟ قلت علي، قال: أدخله، فدخل، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لقد سألت الله ثلاثاً أنْ يأتيني بأحبّ الخلق إليه وإليَّ يأكل معي من هذا الفرخ. فقال علي: وأنا - يا رسول الله - لقد جئت ثلاثاً، كلّ ذلك يردّني أنس. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أنس، ما حملك على ما صنعت؟ قال: أحببت أن تدرك الدعوة رجلاً من قومي. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يلام الرجل على حبّ قومه.

وفي روايةٍ: كنت مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حائطٍ وقد اُتي بطائر.

وفي روايةٍ قال: أهدت اُم أيمن إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائراً بين رغيفين فجاء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: هل عندك شيء؟ فجاءته بالطائر.

قلت : عند الترمذي طرف منه.

رواه الطبراني في الأوسط باختصار، و أبو يعلى باختصار كثيرٍ، إلّا أنه قال:

فجاء أبو بكر فردّه، ثمّ جاء عمر فردّه، ثمّ جاء علي فأذن له.

وفي إسناد الكبير: حماد بن المختار، ولم أعرفه، وبقيّة رجاله رجال الصحيح.

وفي أحد أسانيد الأوسط: أحمد بن عياض بن أبي طيبة، ولم أعرفه، وبقيّة رجاله رجال الصحيح.

ورجال أبي يعلى ثقات وفي بعضهم ضعف.

٩٤

و عن أنس بن مالك قال: أُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطيار فقسّمها بين نسائه، فأصاب كل امرأةٍ منها ثلاثة، فأصبح عند بعض نسائه - صفيّة أو غيرها - فأتته بهنَّ، فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك يأكل معي من هذا. فقلت: اللّهم اجعله رجلا من الأنصار، فجاء علي -رضي‌الله‌عنه - فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أنس، أُنظر من على الباب، فنظرت فإذا علي، فقلت: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجةٍ، ثم جئت فقمت بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال: أنظر من على الباب؟ فإذا علي، حتى فعل ذلك ثلاثاً، فدخل يمشي وأنا خلفه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من حبسك - رحمك الله -؟ فقال هذا آخر ثلاث مرات يردّني أنس يزعم أنك على حاجة. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا رسول الله، سمعت دعاءك فأحببت أن يكون من قومي. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الرجل قد يحبُّ قومه، إنّ الرجل قد يحبُّ قومه. قالها ثلاثاً.

رواه البزار ، وفيه: إسماعيل بن سلمان، وهو متروك.

وعن سفينة - وكان خادماً لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: أُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طوائر، فصنعت له بعضها، فلمـّا أصبح أتيته به فقال: من أين لك هذا؟ فقتل: من التي أتيت به أمس: فقال: ألم أقل لك لا تدّخرّن لغد طعاما، لكلّ يوم رزقه؟ ثم قال: اللهم أدخل عليّ أحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فدخل عليرضي‌الله‌عنه عليه فقال: اللّهم وإليَّ.

رواه البزار والطبراني باختصار ورجال الطبراني رجال الصحيح غير فطر ابن خليفة، وهو ثقة.

وعن ابن عباس قال: أُتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك، فجاء علي فقال: اللّهم وإليَّ.

٩٥

رواه الطبراني، وفيه: محمّد بن سعيد، شيخ يروي عنه سليمان بن قرم، ولم أعرفه. وبقيّة رجاله وثّقوا وفيه ضعف »(١) .

ترجمته:

وقد ترجم له في الموسوعات الرجالية بكل تفخيم وتجليل:

السيوطي : « الهيثمي الحافظ قال الحافظ ابن حجر: كان خيّراً ساكناً، صيّناً ليّناً، سليم الفطرة، شديد الإِنكار للمنكر، لا يترك قيام الليل »(٢) .

السخاوي : « كان عجباً في الدين والتقوى والزهد، والإِقبال على العلم والعبادة والأوراد » ثم نقل كلمات الأعلام كإبن حجر، والحلبي، والفاسي، وابن خطيب الناصرية، والأقفهسي ثمّ قال:

« والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جداً، بل هو في ذلك كلمة اتفاق »(٣)

(١٢٨)

رواية الجزري

وهو: أبو الخير شمس الدين بن محمّد الجزري الشافعي المتوفى سنة: ٨٣٣.

وتعلم روايته من رواية العصامي.

____________________

(١). مجمع الزوائد ٩ / ١٢٥ - ١٢٦.

(٢). طبقات الحفّاظ: ٥٤١.

(٣). الضوء اللامع ٥ / ٢٠٠

٩٦

ترجمته:

وتوجد ترجمته والثناء البالغ عليه في:

١ - أنباء الغمر ٣ / ٤٦٧.

٢ - البدر الطّالع ٢ / ٢٥٧.

٣ - شذرات الذهب ٧ / ٢٠٤.

(١٢٩)

رواية المغربي

وهو: محمّد بن محمّد المتوفى سنة: ١٠٩٤.

قال:

« أنس - كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه. هما للترمذي.

زاد رزين: إن أنساً قال لعلي: استغفر لي ذلك، عندي بشارة، ففعل، فأخبره بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(١) .

ترجمته:

المحبّي : « الإِمام الجليل، المحدّث المفنّن، فرد الدنيا في العلوم كلّها، الجامع بين منطوقها ومفهومها، والمالك لمجهولها ومعلومها، ولد سنة ١٠٣٧ نقلت عن شيخنا المرحوم عبد القادر بن عبد الهادي - وهو ممّن أخذ عنه، وسافر إلى الروم في صحبته وانتفع به - وكان يصفه بأوصاف بالغة حدّ الغلو فإنّه كان يقول: إنّه يعرف الحديث والاُصول معرفةً ما رأينا من يعرفها

____________________

(١). جمع الفوائد ٣ / ٢٢٠.

٩٧

ممّن أدركناه وقد أخذ عنه بمكة والمدينة والروم خلق، ومدحه جماعة وأثنوا عليه »(١) .

(١٣٠)

رواية العصامي

وهو: عبد الملك بن حسين المكّي، المتوفى سنة: ١١١١.

قال - في: الأحاديث في شأن أبي الحسنين كرّم الله تعالى وجهه -:

« الحديث الحادي عشر: عن أنسرضي‌الله‌عنه قال: كان عنده طير اُهدي إليه وكان مما يعجبه أكله، فقال: اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي، فأكل معه. خرّجه الترمذي، والبغوي في المصابيح. وخرّجه الجزري وزاد بعد قوله: فجاء علي: فقال: استأذن على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقلت: ما عليه إذن. ثمّ جاء فرددته، ثمّ دخل الثالثة أو الرابعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما حبسك عنّي، أو ما أبطأك عنّي، يا علي؟ قال: جئت فردّني أنس. وكان أنس خادم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال رسول الله: يا أنس، ما حملك على ما صنعت؟

قلت: رجوت أنْ يكون رجلاً من الأنصار. فقال: يا أنس أوَفي الأنصار خير من علي، أو أفضل من علي؟ خرّجه البخاري »(٢) .

ترجمته:

١ - الشوكاني: البدر الطالع ١ / ٤٠٢.

٢ - المرادي: سلك الدرر ٣ / ١٣٩.

____________________

(١). خلاصة الأثر ٤ / ٢٠٤.

(٢). سمط النجوم العوالي فضائل علي، الحديث: ١١.

٩٨

(١٣١)

رواية النابلسي

وهو: عبد الغني بن إسماعيل المتوفّى سنة: ١١٤٣.

رواه في كتابه ( ذخائر المواريث ١ / ١٢٨ ).

وتوجد ترجمته في:

١ - نفحة الريحانة ٢ / ١٣٧.

٢ - سلك الدرر ٣ / ٣٠.

(١٣٢)

رواية الشبراويّ

وهو: عبد الله بن محمّد بن عامر المتوفى سنة: ١١٧١.

قال:

« وأخرج الحاكم عن ثابت البناني: إن أنساً كان شاكياً، فأتاه محمّد بن الحجاج يعوده في أصحابٍ له، فجرى بينهم الحديث، حتى ذكروا عليّاً، فانتقصه ابن الحجاج، فقال أنس: من هذا؟ أقعدوني فأقعدوه. فقال: يا ابن الحجاج! أراك تنقص علي بن أبي طالب؟ والذي بعث محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحق، لقد كنت خادم رسول الله بين يديه، فجاءت اُم أيمن بطيرٍ فوضعته بين يدي رسول الله. فقال: يا اُم أيمن ما هذا؟ قالت: طير أصبته فصنعته لك. فقال: اللّهم جئني بأحبّ خلقك إليَّ وإليك يأكل معي من هذا الطير، فضرب الباب. فقال: يا أنس، أُنظر من بالباب؟ فقلت: اللّهم اجعله رجلاً من الأنصار، فذهبت فإذا علي بالباب فقلت له: إنّ رسول الله على حاجة، وجئت حتى قمت مقامي، فلم ألبث أن ضرب الباب فقال رسول الله:

٩٩

إذهب فانظر من على الباب؟ فقلت: اللّهم اجعله رجلاً من الأنصار، فإذا علي بالباب، فقلت: إن رسول الله على حاجة، وجئت حتى قمت مقامي، فلم ألبث أن ضرب الباب. فقال: يا أنس، أدخله فلست بأوّل رجلٍ أحب قومه، ليس هو من الأنصار، فذهبت فأدخلته. فقال: يا أنس قرّب إليه الطير، فوضعته فأكلا جميعاً.

قال ابن الحجاج: يا أنس، كان هذا بمحضر منك؟ قال: نعم. قال:

أعطي الله عهدا أن لا انتقص عليّاً بعد مقامي هذا، ولا أسمع أحداً ينقصه إلّا أشنت له وجهه»(١) .

ترجمته:

والشبراويّ: محدّث، فقيه، أُصولي، متكلّم، أديب، ولي مشيخة الجامع الأزهر، وله مصنفات منها: الإِتحاف بحبّ الأشراف(٢) .

(١٣٣)

رواية عبد القادر بدران

الحنبلي المتوفى سنة: ١٣٤٦، صاحب تهذيب تاريخ دمشق.

رواه بترجمة حمزة بن حراس. قال:

« فقال القشيري: حدّثني أنس بن مالك فقال: كنت أصحب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسمعته وهو يقول: اللّهم أطعمنا من طعام الجنّة. قال: فأُتي بلحم طير مشوي فوضع بين يديه فقال: اللّهم ائتنا بمن نحبه ويحبّك ويحبّ نبيك ويحبّه نبيك. قال أنس: فخرجت فإذا علي بن أبي طالب

____________________

(١). الإتحاف بحب الأشراف: ٢٨.

(٢). سلك الدرر ٣ / ١٠٧ عنه: معجم المؤلفين ٦ / ١٢٤.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٢٠١

الفصل الثاني : الجنون‌

ولا خلاف بين العلماء كافّة في الحجر على المجنون ما دام مجنوناً ، وأنّه لا ينفذ شي‌ء من تصرّفاته ؛ لسلب أهليّته عن ذلك.

والحديث يدلّ عليه ، وهو قولهعليه‌السلام : « رُفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه »(١) .

ولا خلاف في أنّ زوال الجنون مقتضٍ لزوال الحجر عن المجنون ، سواء حكم به حاكمٌ أو لا ، وسواء كان الجنون يعتوره دائماً أو يأخذه أدواراً.

نعم ، ينفذ تصرّفه حال إفاقته إذا عُرف رشده ، ولا ينفذ حالة جنونه بلا خلافٍ.

الفصل الثالث : السفيه‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في الحجر عليه

مسألة ٤٠٨ : قال الله تعالى :( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً )(٢) وقال تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٣) .

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٩٠ ، الهامش (٣)

(٢) النساء : ٥

(٣) النساء : ٦

٢٠٢

وإنّما أضاف الله تعالى الأموالَ إلى الأولياء وهي لغيرهم ؛ لأنّهم القُوّام عليها والمدبِّرون لها ، وقد يضاف الشي‌ء إلى غيره بأدنى ملابسة ، كما يقال لأحد حاملي الخشبة : خُذْ طرفك. فقد شرط الله في دفع المال إلى اليتيم أمرين : البلوغ ، وقد سبق ، والرشد ؛ لأنّ الحجر عليه إنّما كان لعجزه عن التصرّف في ماله على وجه المصلحة حفظاً لمالِه عليه ، وبالبلوغ والرشد يقدر على التصرّف ، ويحفظ ماله ، فيزول الحجر ؛ لزوال سببه.

إذا عرفت هذا ، فإنّما يزول الحجر عن الصبي بأمرين : البلوغ ، والرشد ؛ لقوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (١) .

والبلوغ قد سلف.

وأمّا الرشد : فقال الشيخرحمه‌الله : هو أن يكون مصلحاً لمالِه ، عَدْلاً في دينه ، فإذا كان مصلحاً لمالِه غيرَ عَدْلٍ في دينه ، أو كان عَدْلاً في دينه غيرَ مصلحٍ لمالِه ، فإنّه لا يُدفع إليه(٢) . وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن المنذر(٣) ؛ لقوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٤) والفاسق موصوف بالغيّ لا بالرشد.

وروي عن ابن عباس أنّه قال في قوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ‌

____________________

(١) النساء : (٦)

(٢) الخلاف ٣ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، المسألة (٣)

(٣) الأُم ٣ : ٢١٥ ، مختصر المزني : ١٠٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ - ٥٣٤ ، التفسير الكبير - للرازي - ٩ : ١٨٨ ، الوجيز ١ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨١ ، المغني ٤ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٩.

(٤) النساء : (٦)

٢٠٣

رُشْداً ) (١) : هو أن يبلغ ذا وقار وحلم وعقل(٢) . ومثله عن مجاهد(٣) .

ولأنّ الفاسق غير رشيدٍ ، فلو ارتكب شيئاً من المحرَّمات ممّا تسقط به العدالة ، كان غير رشيدٍ.

وكذا لو كان مبذّراً لمالِه وتصرّفه في الملاذّ النفسيّة والثياب الرفيعة والمركوبات الجليلة التي لا يليق بحاله ، كان سفيهاً ، ولم يكن رشيداً.

وقال أكثر أهل العلم : الرشد الصلاح في المال خاصّةً ، سواء كان صالحاً في دينه أو لا ، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد(٤) ، وهو المعتمد عندي ؛ لقوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ٠............. ) (٥) .

روي عن ابن عباس أنّه قال : يعني صلاحاً في أموالهم(٦) .

وقال مجاهد : إذا كان عاقلاً(٧) .

وإذا كان حافظاً لمالِه ، فقد أُنس منه الرشد.

ولأنّ هذا نكرة مثبتة يصدق في صورة ما ، ولا ريب في ثبوت الرشد‌

____________________

(١) النساء : (٦)

(٢) أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٦٣ ، تفسير ابن أبي حاتم ٣ : ٨٦٥ ، الخلاف - للطوسي - ٣ : ٢٨٤ ، ضمن المسألة (٣)

(٣) تفسير الطبري ( جامع البيان ) ٤ : ١٦٩ ، تفسير ابن أبي حاتم ٣ : ٨٦٥ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٦٣ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٣٧ ، المغني ٤ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٩ ، وفيها تفسير الرشد بالعقل فقط.

(٤) بداية المجتهد ٢ : ٢٨١ ، المعونة ٢ : ١١٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٧ ، التفسير الكبير - للرازي - ٩ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٣ - ٧٤ ، المغني ٤ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٩.

(٥) النساء : (٦)

(٦) تفسير الطبري ( جامع البيان ) ٤ : ١٦٩ ، تفسير ابن أبي حاتم ٣ : ٨٦٥ ، المغني ٤ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٩.

(٧) راجع المصادر في الهامش (٣)

٢٠٤

للمصلح لماله وإن كان فاسقاً ؛ لأنّه قد وُجد منه رُشْدٌ. ولأنّ العدالة لا تُعتبر في الرشد في الدوام ، فلا تُعتبر في الابتداء ، كالزهد في الدنيا. ولأنّ هذا مصلح لماله ، فأشبه العدل. ولأنّ الحجر عليه إنّما كان لحفظ ماله عليه وحراسته عن التلف بالتبذير ، فالمؤثّر فيه ما أثّر في تضييع المال ، والفاسق وإن لم يكن رشيداً في دينه لكنّه رشيد في ماله.

ويُنتقض قولهم بالكافر ، فإنّه غير رشيد في دينه ، ولا يُحجر عليه ، كذا الفاسق. ولأنّه لو طرأ الفسق على المسلم بعد دفع ماله إليه ، لم يزل رشده ، ولم يُحجر عليه لأجل فسقه ، ولو كانت العدالة شرطاً في الرشد ، لزال بزوالها ، كحفظ المال.

ولا يلزم من منع قبول شهادته منع دفع ماله إليه ، فإنّ المعروف بكثرة الغلط والغفلة والنسيان ومَنْ لا يتحفّظ من الأشياء المفضية إلى قلّة المروءة - كالأكل في السوق ، وكشف الرأس بين الناس ، ومدّ الرِّجْل عندهم ، وأشباه ذلك - لا تُقبل شهادته ، وتُدفع إليه أمواله(١) إجماعاً.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الفاسق إن كان يُنفق مالَه في المعاصي - كشراء الخمور وآلات اللهو والقمار - أو يتوصّل به إلى الفساد ، فهو غير رشيد لا تُدفع إليه أمواله إجماعاً ؛ لتبذيره لماله وتضييعه إيّاه في غير فائدة.

وإن كان فسقه لغير ذلك - كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة - مع حفظه لماله ، دُفع إليه ماله ؛ لأنّ الغرض من الحجر حفظ المال ، وهو يحصل بدون الحجر ، فلا حاجة إليه.

وكذا لو طرأ الفسق الذي لا يتضمّن تضييع المال ولا تبذيره ، فإنّه‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إليهم أموالهم ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٢٠٥

لا يُحجر عليه إجماعاً.

واعلم أنّ الشافعي قال : الصلاح في الدين حين تكون الشهادة جائزةً(١) .

وقد بيّنّا أنّ الشهادة قد تُردّ بترك المروءة ، والصنائع الدنيئة ، كالزبّال ، والسؤال على أبواب الدور وإن كان ذلك لا يُثبت الحجر.

مسألة ٤٠٩ : لو بلغ الصبي غيرَ رشيد ، لم يُدفع إليه ماله وإن صار شيخاً وطعن في السنّ‌ ، وهذا قول أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر ، فإنّهم يرون الحجر على كلّ مضيّع لماله ، صغيراً كان أو كبيراً - وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمّد(٢) - لقوله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٣) علّق دفع المال على شرطين : البلوغ ، والرشد ، فلا يثبت الحكم بدونهما.

وقال تعالى :( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) (٤) يعني أموالهم.

وقال تعالى :( فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) (٥) أثبت الولاية على السفيه.

____________________

(١) الأُمّ ٣ : ٢١٥ ، مختصر المزني : ١٠٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٢) بداية المجتهد ٢ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٣٧ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ ، المغني ٤ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٥ : ٢١٦ / ٢٣١١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨١ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٥٢.

(٣) النساء : ٦

(٤) النساء : ٥

(٥) البقرة : ٢٨٢.

٢٠٦

ولأنّه مبذّر لماله ، فلا يجوز دفعه إليه ، كغير البالغ خمساً وعشرين سنة.

وقال أبو حنيفة : لا يُدفع إليه ماله إذا كان قد بلغ سفيهاً ، وإن تصرّف ، نفذ تصرّفه ، فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة ، فُكّ عنه الحجر ، ودُفع إليه ماله وإن كان سفيهاً ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (١) وقد زال اليتم.

ولأنّه قد بلغ أشدّه ، وصلح أن يصير جَدّاً. ولأنّه حُرٌّ بالغ عاقل مكلّف ، فلا يُحجر عليه ، كالرشيد(٢) .

والآية لا دلالة فيها ، ولو دلّت فإنّما تدلّ بمفهوم الخطاب ، وهو ليس حجّةً عنده(٣) .

ثمّ هي مخصوصة بما قبل خمس وعشرين سنة بالإجماع ، فيجب أن تخصّ بما بعدها ؛ لأنّ الموجب للتخصيص علّة السفه ، وهي موجودة فيما بعدها ، فيجب أن يخصّ بها ، كما أنّ الآية لمـّا خُصّصت في حقّ المجنون لأجل جنونه قبل خمس وعشرين خُصّت أيضاً به بعد خمس وعشرين.

والمنطوق الذي استدللنا به أولى من مفهومه.

____________________

(١) الأنعام : ١٥٢ ، الإسراء : ٣٤.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٥ : ٢١٦ / ٢٣١١ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٣ - ٧٤ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٥٤.

(٣) كما في المغني ٤ : ٥٥٥ ، والشرح الكبير ٤ : ٥٥٤ ، وفي ميزان الأُصول ١ : ٤٤٥ ، وشرح اللمع ١ : ٤٢٨ ، والإشارة في معرفة الأُصول ٢٩٤ نسبته إلى أصحاب أبي حنيفة.

٢٠٧

وكونه جَدّاً ليس تحته معنى يقتضي الحكم ، ولا أصل له في الشرع يشهد له بالاعتبار ، فيكون إثباتاً للحكم بالتحكّم.

ثمّ هو ثابت في مَنْ له دون هذا السنّ ، فإنّ المرأة تكون جَدّةً لإحدى وعشرين.

وقياسهم منتقض بمَنْ له دون خمس وعشرين سنة ، وموجب الحجر قبل خمس وعشرين ثابت بعدها ، فيثبت حكمه.

مسألة ٤١٠ : هذا المحجور عليه للسفه قبل بلوغه خمساً وعشرين سنة وبعد بلوغه بالاحتلام لا ينفذ تصرّفه ألبتّة في شي‌ء‌ ، ولا ينفذ إقراره ، ولا يصحّ بيعه ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه لا يدفع إليه ماله ؛ لعدم رشده ، فلا يصحّ تصرّفه وإقراره ، كالصبي والمجنون. ولأنّه إذا نفذ إقراره وبيعه ، تلف ماله بذلك ، ولم يُفد منعه من ماله [ شيئاً ](٢) .

وقال أبو حنيفة : يصحّ بيعه وإقراره ، وإنّما لا يسلّم إليه ماله إلّا بعد خمس وعشرين سنة.

وبنى ذلك على أصله من أنّ البالغ لا يُحجر عليه ، وإنّما يمنع من تسليمه المال ؛ للآية(٣) (٤) .

وهو خطأ ؛ فإنّ تصرّفه لو كان نافذاً ، لسُلّم إليه ماله ، كالرشيد. ولأنّه لا فرق بين أن يسلّم إليه أو إلى مَنْ يقبضه بسببه ، فإنّه إذا باع ، وجب‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٣) الأنعام : ١٥٢ ، الإسراء : ٣٤.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥٣ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨١ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٥٥.

٢٠٨

تسليمه إلى المشتري ، وإلّا لم يُفد تصرّفه شيئاً ، فكان يتسبّب إلى إتلاف ماله بوسائط المشترين.

مسألة ٤١١ : لو بلغ وصرف أمواله في وجوه الخير‌ كالصدقات وفكّ الرقاب وبناء المساجد والمدارس وأشباه ذلك [ فذلك ](١) ممّن لا يليق به - كالتاجر وشبهه - تبذير - وبه قال بعض الشافعيّة(٢) - لأنّه إتلافٌ للمال.

قال الله تعالى :( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً * إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ ) (٣) وهو صريح في النهي عن هذه الأشياء.

وتضييع المال بإلقائه في البحر أو باحتمال الغبن الفاحش في المعاملات ونحوها تبذير.

وكذا الإنفاق في المحرَّمات.

وكذا صَرفه في الأطعمة النفيسة - وبه قال بعض الشافعيّة(٤) - للعادة.

وقال أكثرهم : لا يكون تبذيراً ؛ لأنّ الغاية في تملّك المال الانتفاعُ به والالتذاذ(٥) .

وكذا قالوا : إنّ شراء الثياب الفاخرة وإن لم تكن لائقةً به ، والإكثار من شراء الغانيات والاستمتاع بهنّ وما أشبهه ليس تبذيراً(٦) .

وبالجملة ، حصر أكثرهم التبذيرَ في التضييعات ، كالرمي في البحر ، واحتمالِ الغبن الفاحش وشبهه ، وفي الإنفاق في المحرّمات(٧)

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٤.

(٣) الإسراء : ٢٩ و ٣٠.

(٤ - ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٤.

٢٠٩

وليس بجيّد على ما سلف.

مسألة ٤١٢ : المرأة - كالذكر - إذا بلغت وعُلم رشدها ، زال الحجر عنها‌ ، ودُفع إليها مالُها ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعطاء والثوري وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لعموم قوله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٢) .

ولأنّها يتيم بلغ وأُنس منه الرشد ، فيدفع إليه مالُه ، كالرجل. ولأنّها بالغة رشيدة ، فدُفع إليها مالُها ، ونفذ تصرّفها ، كالتي دخل بها الزوج.

وعن أحمد رواية أُخرى : أنّ المرأة لا يُدفع إليها مالُها ما لم تتزوّج أو تلد أو يمضي لها في بيت زوجها سنة ، سواء بلغت رشيدةً أو لا - وبه قال عمر بن الخطّاب وشريح والشعبي وإسحاق - لما رواه شريح قال : عهد إليَّ عمر بن الخطّاب : أن لا تحبيّن(٣) الجارية عطيّةً حتى تحول في بيت زوجها [ حولاً ](٤) أو تلد ولداً(٥) .

وهذا الخبر ليس حجّةً ؛ لأنّ قول عمر لا يجب المصير إليه ، وليس مشهوراً ، ولا ورد به الكتاب ولا عضده خبرٌ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا أفتى به أحد من الصحابة ، ولا دلّ عليه قياس ولا نظر ، مع أنّه لو كان حجّةً ، لكان مختصّاً بالعطيّة. ولا يلزم من منع العطيّة منع مالها عنها ولا منعها من قبضه‌

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢١٦ ، مختصر المزني : ١٠٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٥ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٦٠.

(٢) النساء : (٦)

(٣) في المصدر : « لا أُجيز » بدل « لا تحبيّن ».

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٦٠.

٢١٠

والتصرّف فيه بما شاءت.

وقال مالك : لا يُدفع إليها مالُها حتى تتزوّج ، ويدخل عليها زوجها ، فإذا نكحت ، دُفع إليها مالُها بإذن الزوج ، ولا ينفذ تبرّعها بما زاد على الثلث ، إلّا بإذن الزوج ما لم تصر عجوزاً ؛ لأنّ كلّ حالة جاز للأب تزويجها فيها من غير إذنها لم ينفكّ عنها الحجر ، كالصغير ، فإذا كان للأب إجبارها على النكاح ، كانت ولاية المال لغيرها(١) .

ونحن نمنع إجبارها على النكاح ، بل متى بلغت رشيدةً كان أمرها في النكاح وغيره إليها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

سلّمنا ، لكنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ مصلحتها في النكاح لا يُقدر على معرفتها إلّا بمباشرة الأب أو بمباشرتها بعد وقوعه.

وبالجملة ، فإنّ للأب إجبارَها على النكاح ؛ لأنّ اختبارها لا يمكن بالنكاح ، بخلاف المعاملات من البيع والشراء وغيرهما ، فإنّه يمكن معرفته ومباشرته قبل النكاح وبعده.

وعلى هذه الرواية إذا لم تتزوّج ، دام الحجر عليها عند أحمد ومالك ؛ لفقد شرط رفع الحجر(٢) .

مسألة ٤١٣ : إذا بلغت المرأة رشيدةً ، صحّ تصرّفها في مالها‌ ، سواء أذن زوجها أو منع ، وسواء كانت متبرّعةً أو لا ، وسواء كان بقدر الثلث أو أزيد ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأحمد‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، التلقين ٢ : ٤٢٣ و ٤٢٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٥ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، المغني ٤ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٦١.

(٢) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٦١.

٢١١

في إحدى الروايتين(١) - لعموم قوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٢) وهو ظاهر في فكّ الحجر عنهم وإطلاقهم في التصرّف.

وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا معشر النساء تصدّقن ولو من حُليّكنّ »(٣) وإنّهنّ تصدّقن ، فقَبِل صدقتهنّ ولم يسأل ولم يستفصل.

وجاءته امرأة عبد الله وامرأة أُخرى يقال لها : زينب ، فسألته عن الصدقة هل يجزئهنّ أن يتصدّقن على أزواجهنّ وأيتامٍ لهنّ؟ فقال : « نعم »(٤) ولم يذكر لهنّ هذا الشرط.

ولأنّ مَنْ وجب دفع ماله إليه برشده جاز له التصرّف فيه من غير إذنٍ ، كالغلام. ولأنّ المرأة من أهل التصرّف ، ولا حقّ لزوجها في مالها ، فلم(٥) يملك الحجر عليها في التصرّف بجميعه ، كحُليّها.

وقال مالك وأحمد في الرواية الأُخرى : ليس لها أن تتصرّف في مالها بأزيد من الثلث بغير عوضٍ ، إلّا بإذن زوجها(٦) .

وحكي عن مالك في امرأة أعتقت جارية لها ليس لها غيرها فخشيت - ولها زوج - من ذلك [ أن ] يُقليها(٧) زوجها ، قال : له أن يردّ عليها ، وليس‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٢ و ٣٥٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٧ ، المغني ٤ : ٥٦١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٧.

(٢) النساء : (٦)

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٢٨ / ٦٣٥.

(٤) المغني ٤ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٧.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « فلا ».

(٦) الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٤ ، التلقين ٢ : ٤٢٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، المغني ٤ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٧.

(٧) القلى : البغض. لسان العرب ١٥ : ١٩٨ « قلا ».

٢١٢

لها عتق ؛ لما روي أنّ امرأة كعب بن مالك أتت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بحُليٍّ لها ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يجوز للمرأة عطيّة حتى يأذن زوجها ، فهل استأذنتِ كعباً؟ » فقالت : نعم ، فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى كعب ، فقال : « هل أذنتَ لها أن تتصدّق بحُليّها؟ » فقال : نعم ، فقَبِله(١) .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في خطبةٍ خَطَبها : « لا يجوز لامرأة عطيّة في مالها إلّا بإذن زوجها ، إذ هو مالك عصمتها »(٢) .

ولقولهعليه‌السلام : « تُنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها »(٣) والعادة جارية أنّه(٤) يتبسّط في مالها ، وينتفع بجهازها.

قالوا : وكذا يجب عليها عنده التجهيز ، فلهذا كان له منعها.

ولأنّ العادة تقضي بأنّ الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها ، وإذا أعسر بالنفقة أُنظر ، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلّقة بمال المريض(٥) .

وحديثهم مرسل ، على أنّه محمول على ما هو الظاهر منه ، وهو أنّه لا يجوز عطيّتها بماله بغير إذنه ؛ لأنّه وافق على تجويز عطيّتها من مالها دون الثلث(٦) .

____________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٨ / ٢٣٨٩.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٣ / ٣٥٤٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٨ / ٢٣٨٨ ، سنن النسائي ٦ : ٢٧٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٠.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ١٠٨٧ / ٥٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٩٦ / ١٠٨٦ ، سنن النسائي ٦ : ٦٥ ، مسند أحمد ٤ : ٢٣٣ / ١٣٨٢٥.

(٤) أي الزوج.

(٥) المغني ٤ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٧.

(٦) راجع الهامش (٦) من ص ٢١١.

٢١٣

وليس معهم حديث يدلّ على تحديد المنع بالثلث ، فيكون التحديد بالثلث تحكّماً لا دليل فيه ولا قياس يدلّ عليه.

والفرق بين الزوجة والمريض من وجوه :

أ : المرض سبب يفضي إلى وصول [ المال ](١) إليهم بالميراث ، والزوجيّة إنّما تجعله من أهل الميراث ، فهي(٢) أحد وصفي العلّة ، فلا يثبت الحكم بمجرّدها ، كما لا يثبت للمرأة الحجر على زوجها ولا لسائر الورّاث بدون المرض.

ب : تبرّع المريض موقوف ، فإن برئ من مرضه ، صحّ تبرّعه ، وهنا أبطلوه على كلّ حال ، والفرع لا يزيد على أصله.

ج : يُنتقض ما ذكروه بالمرأة ، فإنّها تنتفع بمال زوجها ، وتتبسّط فيه عادة ، ولها النفقة منه ، وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه من مالها ، وليس لها الحجر عليه ، على أنّ هذا المعنى ليس موجوداً في الأصل ، ومن شرط صحّة القياس ثبوت الحكم في الأصل ، والمرأة قد ترغب في الرجل لماله ، ولا تعترض عليه في تصرّفه ، فكذا الرجل ، وانتفاعه بمالها لا يستحقّه ، ولا يجب عليها التجهيز له ، ولو كان كذلك(٣) ، لاختصّ بما يستعمل ، دون سائر مالها.

مسألة ٤١٤ : قد بيّنّا أنّ للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشي‌ء اليسير من المأكول والمأدوم بشرط عدم الإضرار‌ ، وعدم المنع منه - وهو إحدى‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « النظر ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فهو ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لذلك » بدل « كذلك ». والظاهر ما أثبتناه.

٢١٤

الروايتين عن أحمد(١) - لأنّ عائشة قالت : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرها(٢) ، وله مثله بما كسب ، ولها بما أنفقت ، وللخازن(٣) مثل ذلك من غير أن ينتقص من أُجورهم شي‌ء »(٤) ولم يذكر إذناً.

وأتت أسماءُ النبيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله ليس لي شي‌ء إلّا ما أدخل الزبير ، فهل عليَّ جناح أن أرضخ(٥) ممّا يُدخل عليَّ؟ فقال : « ارضخي بما استطعت ، ولا توعي(٦) [ فيوعى ](٧) عليك »(٨) .

وأتت امرأةٌ النبيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت : يا رسول الله إنّا كَلٌّ على أزواجنا وأبنائنا ، فما يحلّ لنا من أموالهم؟ قال : « الرطب تأكلنه »(٩) .

ولأنّ العادة قاضية بالسماح به وطيب النفس عنه ، فجرى مجرى التصريح بالإذن ، كما أنّ تقديم الطعام بين يدي الآكل قائم مقام صريح الإذن في أكله.

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٨٢.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أجره » والمثبت كما في المصادر ما عدا سنن أبي داوُد ، ففيه : « أجر ما أنفقت ».

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وللجارية » بدل « وللخازن ». وما أثبتناه من المصادر.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٧١٠ / ٨١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٧٠ / ٢٢٩٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣١ / ١٦٨٥ ، مسند أحمد ٧ : ٦٧ / ٢٣٦٥١ بتفاوت يسير في بعضها.

(٥) الرضخ : العطيّة القليلة. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٣٢٨ « رضخ ».

(٦) أي لا تجمعي وتشحّي بالنفقة فيشحّ عليك. النهاية - لابن الأثير - ٥ : ٢٠٨ « وعا ».

(٧) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٨) صحيح مسلم ٢ : ٧١٤ / ٨٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١٨٧ ، و ٦ : ٦٠.

(٩) المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٥٨٥ / ٢١٢٦ ، منتخب مسند عبد بن حُميد : ٧٩ / ١٤٧ ، أُسد الغابة ٢ : ٢٢٨ / ٢٠٥٦.

٢١٥

والرواية الثانية عن أحمد : أنّه لا يجوز ؛ لأنّ أبا أُمامة الباهلي(١) قال : سمعت رسولَ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « لا تنفق المرأة شيئاً من بيتها إلّا بإذن زوجها » قيل : يا رسول الله و [ لا ](٢) الطعام؟ قال : « ذاك أفضل أموالنا »(٣) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه »(٤) .

وقال : « إنّ الله حرّم بينكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا »(٥) .

ولأنّه تبرّع بمال غيره بغير إذنه ، فلم يجز ، كغير الزوجة(٦) .

والحقُّ : الأوّل ؛ لما تقدّم من الأدلّة ، والأحاديث من طريق العامّة والخاصّة خاصّةٌ ، فتُقدّم على أحاديث أحمد ، العامّة ، والحديث الخاصّ بهذه الصورة ضعيف. وقياس المرأة على غيرها باطل ؛ لأنّ العادة قاضية بالفرق بينهما ، فإنّ المرأة تتبسّط في مال زوجها ، وتتصرّف بالمأكول منه بالعادة ، والإذن العرفي قائم مقام الإذن الحقيقي.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الكاهلي » بدل « الباهلي ». والصحيح ما أثبتناه من المصادر.

(٢) ما بين المعقوفين من المصادر.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٧٠ / ٢٢٩٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ - ٢٩٧ / ٣٥٦٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧ - ٥٨ / ٦٧٠ ، و ٤ : ٤٣٣ / ٢١٢٠ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٧ - ٣٥٨ / ٢١٧٩١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٥٨٥ / ٢١٢٧.

(٤) سنن البيهقي ٦ : ١٠٠.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٩ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٥ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٨٥ / ١٩٠٥ ، مسند أحمد ٦ : ٦٩ / ٢٠١٧٢ ، و ٥٧٠ / ٢٢٩٧٨ بتفاوت في أوّله فيما عدا الموضع الثاني من مسند أحمد.

(٦) المغني ٤ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٨٢.

٢١٦

أمّا لو منعها فقال : لا تتصدّقي من مالي لا بقليل ولا بكثير ولا تتبرّعي بشي‌ء منه ، فإنّها لا يجوز لها التصرّف في شي‌ء إلاّ بإذنه إجماعاً ؛ لأنّ المنع الصريح نفي الإذن العرفي.

ولو كان في بيت الرجل مَنْ يقوم مقام امرأته ، كجارية وأُخت وخادمة وبنت ممّن يتصرّف في مأكول الرجل ، جرى مجرى الزوجة إن لم يعلم الكراهية.

ولو كانت امرأته ممنوعةً من التصرّف في بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض ولا يُمكّنها من طعامه ولا من التصرّف في شي‌ء من ماله ، لم يجز لها الصدقة بشي‌ء من ماله.

مسألة ٤١٥ : إذا بلغ الصبي لم يدفع إليه مالُه إلّا بعد العلم برشده ، ويستديم التصرّفَ في ماله مَنْ كان متصرّفاً فيه قبل بلوغه أباً كان أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمينَ حاكمٍ ، فإن عرف رشده ، انفكّ الحجر عنه ، ودفع إليه المال.

وهل يكفي العلم بالبلوغ والرشد في فكّ الحجر عنه ، أم يفتقر إلى حكم الحاكم وفكّ القاضي؟ الأقرب : الأوّل ؛ لقوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا ) (١) .

ولزوال المقتضي للحجر ، وهو الصبا ، وعدم العلم بالرشد ، فيزول الحجر. ولأنّه حجر لم يثبت بحكم الحاكم ، فلا يتوقّف زواله على إزالة الحاكم ، كحجر المجنون ، فإنّه يزول بمجرّد الإفاقة. ولأنّه لو توقّف على ذلك ، لطلب الناس عند بلوغهم فكّ الحجر عنهم من الحُكّام ، ولكان ذلك‌

____________________

(١) النساء : ٦

٢١٧

عندهم من أهمّ الأشياء ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : يحتاج إلى فكّ القاضي ؛ لأنّ الرشد يُعلم بنظرٍ واجتهاد(٢) .

قال هؤلاء : فكما ينفكّ الحجر عن الصبي عند البلوغ والرشد بفكّ القاضي ، ينفكّ بفكّ الأب والجدّ(٣) .

وفي الوصي والقيّم لهم وجهان(٤) .

وهو يقتضي بطلان قولهم بحاجة إزالة الفكّ إلى النظر والاجتهاد.

قالوا : وإذا كان الحجر لا يزول حتى يُزيله القاضي أو مَنْ ذكرنا ، فتصرّفه قبل إزالة الحجر كتصرّف مَنْ أُنشئ الحجر عليه بالسفه الطارئ بعد البلوغ ، ويجري الخلاف فيما إذا بلغ غيرَ رشيدٍ ثمّ صار رشيداً(٥) .

مسألة ٤١٦ : إذا بلغ رشيداً وزال الحجر عنه ثمّ صار مبذّراً وعاد إلى السفه ، حُجر عليه ثانياً‌ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال القاسم بن محمّد ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمّد(٦) - لقوله تعالى :( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا ) (٧) دلّ بمفهومه على تعليل جواز الدفع بعلم الرشد ، فإذا انتفت‌

____________________

(١ و ٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، التنبيه : ١٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ ، منهاج الطالبين : ١٢٤.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤.

(٦) الأُم ٣ : ٢١٨ - ٢١٩ ، مختصر المزني : ١٠٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ ، التفسير الكبير ٩ : ١٩٠ ، المغني ٤ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٠.

(٧) النساء : ٦

٢١٨

العلّة انتفى الحكم.

واستدلّ الشافعي أيضاً بإجماع الصحابة عليه ؛ لما رواه عروة بن الزبير أنّ عبد الله بن جعفررحمه‌الله ابتاع بيعاً ، فقال عليّعليه‌السلام : « لآتينّ عثمان ليحجر عليك » فأتى عبد الله بن جعفر الزبيرَ، فقال : قد ابتعت بيعاً وإنّ عليّاًعليه‌السلام يريد أن يأتي عثمان فيسأله الحجر عَلَيَّ ، فقال الزبير : أنا شريكك في البيع ، فأتى عليّعليه‌السلام عثمانَ ، فقال له : « إنّ عبد الله بن جعفر قد ابتاع بيعَ كذا فاحجر عليه » فقال الزبير : أنا شريكه في البيع ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكُه الزبير!؟(١) .

قال أحمد : لم أسمع هذا إلّا من أبي يوسف القاضي ، ولم يخالف عليّعليه‌السلام ذلك ، وهذه قضيّة مشهورة يشتهر مثلها ، ولم يُنقل خلافٌ ، فكانت إجماعاً.

ولأنّ التبذير لو قارن البلوغ ، مَنَع من دفع المال ، فإذا حدث ، أوجب انتزاع المال ، كالجنون. ولأنّ المقتضي للحجر عليه أوّلاً حفظ المال ؛ لأنّ الصبي وإن لم يتلف المال فإنّه غير مأمون عليه ؛ لإمكان صدور الإتلاف عنه ، فإذا كان الإتلاف صادراً عنه حقيقةً ، كان الحجر عليه أولى(٢) .

وقال أبو حنيفة وزفر : لا يُحجر عليه ، وتصرّفه نافذ في ماله - وهو مرويّ عن ابن سيرين والنخعي - لأنّه حُرٌّ مكلّف ، فلا يُحجر عليه ، كالرشيد. ولأنّه يصحّ طلاقه ، فتصحّ عقوده ، كالرشيد(٣) .

____________________

(١) سنن البيهقي ٦ : ٦١.

(٢) المغني ٤ : ٥٦٨ - ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٠ - ٥٧١.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٥٣٩ ، التفسير الكبير ٩ : ١٩٠ ، المغني ٤ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٠.

٢١٩

والقياس باطل ؛ لأنّ الرشيد حافظ لماله ، فدُفع إليه ، بخلاف السفيه.

والطلاق ليس إتلافَ مالٍ ولا يتضمّنه ، فلم يُمنع منه ، ولهذا يملكه العبد ، دون التصرّف في المال بغير إذن سيّده.

مسألة ٤١٧ : إذا عاد مبذّراً مضيّعاً لماله بعد رشده ودفع المال إليه ، فإنّه يُحجر عليه ، ويؤخذ المال منه ، كما تقدّم.

ولا يحجر عليه إلّا الحاكم ، ولا يصير محجوراً عليه إلّا بحكم القاضي - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف(١) - لأنّ التبذير يختلف ويحتاج إلى الاجتهاد ، فإذا افتقر السبب إلى الاجتهاد ، لم يثبت إلاّ بحكم الحاكم ، كما أنّ ابتداء مدّة العنّة لا يثبت إلاّ بحكم الحاكم ؛ لموضع الاختلاف فيها والاجتهاد ، فكذا هنا. ولأنّه حجر مختلف فيه ، فلا يثبت إلّا بحكم الحاكم ، كالحجر على المفلس.

وقال محمّد : يصير بالتبذير محجوراً عليه وإن لم يحكم به الحاكم ؛ لأنّ التبذير سبب يثبت معه الحجر ، فلم يفتقر إلى حكم الحاكم ، كالجنون(٢) .

والفرق : أنّ الجنون لا يفتقر إلى الاجتهاد ، ولا خلاف فيه.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ الحجر يُعيده الأب والجدّ(٣) . وليس مشهوراً.

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٥٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ ، المغني ٤ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧١ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥١ - ١٥٢.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٩ ، المغني ٤ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510