تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 418420 / تحميل: 5463
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الظنّ انتهاؤها إلى حدّ المساواة ، ومنه إلى الزيادة ؛ لكثرة النفقة. وهذه الصورة عندهم أولى بالمنع(١) .

وإذا حجرنا في صورة المساواة ، فهل لمن وجد عين ماله عند المفلس الرجوعُ؟ فيه وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لإطلاق الحديث(٢) .

والثاني : لا ؛ لتمكّنه من استيفاء الثمن بتمامه(٣) .

وهل تدخل هذه الأعيان في حساب أمواله وأثمانها في حساب ديونه؟ فيه - عندهم - وجهان(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الوجهين مبنيّان على الوجهين في جواز الرجوع في الصورة السابقة إن لم نثبت الرجوع ، أُدخلت(٥) رجاءَ الوفاء. وإن أثبتناه فلا(٦) .

وهذا كلّه ساقط عندنا ، وقد عرفت مذهبنا فيه ، وأنّ الحجر إنّما يثبت مع القصور ، لا مع المساواة.

مسألة ٢٦٧ : يشترط في الحجر التماسُ الغرماء من الحاكم ذلك‌ ، وليس للحاكم أن يتولّى ذلك من غير طلبهم ؛ لأنّه حقٌّ لهم ، وهو لمصلحة الغرماء والمفلس وهُمْ ناظرون لأنفسهم لا يحكم الحاكم عليهم.

نعم ، لو كانت الديون لمن للحاكم عليه ولايةٌ ، كان له الحجر ؛ لأنّه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥ - ٣٦٦.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٠ ، الهامش (٤)

(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٨٩ - ٤٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦.

(٥) أي الأعيان في الأموال والأثمان في الديون.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨.

٢١

الغريم في الحقيقة ، فله التماسُ ذلك من نفسه وفِعْلُه ، كما لو كانت الديون لمجانين أو أطفال أو لمحجورٍ عليهم بالسفه وكان وليُّهم الحاكمَ ، تولّاه القاضي لمصلحتهم من غير التماسٍ.

فروع :

أ - لو كان الدَّيْن للغُيّاب ، لم يحجر عليه الحاكم‌ ؛ لأنّ الحاكم لا يستوفي ما للغُيّاب في الذمم ، بل يحفظ أعيان أموالهم.

ب - لو التمس بعضُ الغرماء الحجرَ دون بعضٍ ، فإن كانت ديون الملتمسين قدراً يجوز الحجر بها ، حُجر عليه لذلك القدر‌ ، وأُجيبوا إلى ذلك ، ثمّ لا يختصّ الحجر بهم ، بل يعمّ أثره الجميع.

وإن لم تكن ديونهم زائدةً على أمواله ، فالأقرب : جواز الحجر ، ولا ينتظر التماس الباقين ؛ لئلّا يضيع على الملتمس ماله [ بتكاسل ](١) غيره.

ويُحتمل العدمُ ، وهو أظهر الوجهين عند الشافعيّة(٢) .

ج - لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجرَ فالتمسه المفلس ، فالأقرب عندي : جواز الحجر عليه‌ ؛ لأنّ في الحجر مصلحةً للمفلس ، كما فيه مصلحة للغرماء ، وكما أجبنا الغرماء إلى تحصيل ملتمسهم حفظاً لحقوقهم ، كذا يجب أن يجاب المفلس تحصيلاً لحقّه ، وهو حفظ أموال الغرماء ليسلم من المطالبة والإثم ، وإذا تحقّق ثبوت غرضٍ للمفلس صحيحٍ في الحجر عليه ، أُجيب إليه ، وقد روي أنّ حَجْر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على معاذ كان بالتماسٍ‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بتكامل ». وذاك تصحيف.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦

٢٢

من معاذ دون طلب الغرماء(١) ، وهو أحد وجهي الشافعي. والثاني : لا يُجاب المفلس إليه ؛ لأنّ الحُرّيّة والرشد ينافيان الحجر ، وإنّما يصار إلى الحجر إذا حقّت طلبة الغرماء(٢) .

‌____________________

(١) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٤.

٢٣

الفصل الثالث : في أحكام الحجر‌

إذا حجر الحاكم على المديون ، ثبتت أحكام أربعة : منعه من التصرّف في ماله ، وبيع ماله للقسمة على الديون ، واختصاص صاحب العين بها ، وحبسه إلى ثبوت إعساره. فهنا مباحث أربعة :

البحث الأوّل : في منعه من التصرّف.

مسألة ٢٦٨ : يستحبّ للحاكم الإعلامُ بالحجر ، والنداء على المفلس ، ويُشهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه والإعلان بذلك بحيث لا يستضرّ معاملوه. فإذا حجر عليه ، منعه من التصرّف المبتدأ في المال الموجود عند الحجر بعوضٍ أو غيره ، سواء ساوى العوض أو قصر.

والتصرّف قسمان : إمّا أن يصادف المال أو لا ، والأوّل إمّا إنشاء أو إقرار.

والأوّل ضربان : ما يصادف المال إمّا بتحصيل ما ليس بحاصل ، كالاصطياد والاحتطاب وقبول الوصيّة ، وهذا لا يُمنع منه إجماعاً ؛ لأنّ الغرض من الحجر منعه ممّا يتضرّر به الغرماء. وإمّا تفويت ما هو حاصل ، فإن تعلّق بما بعد الموت - كالتدبير والوصيّة - صحّ ، فإن حصَّل زيادةً على الديون ، نفذت الوصيّة ، وإلّا بطلت. وإن كان غير متعلّقٍ بالموت ، فإمّا أن يكون مورده عينَ مالٍ أو ما في الذمّة. وإمّا أن لا يكون تصرّفه مصادفاً للمال ، فلا بُدَّ من البحث عن هذه الأقسام بعون الله تعالى.

٢٤

مسألة ٢٦٩ : كلّ تصرّفٍ للمفلس غير مصادفٍ للمال فإنّه لا يُمنع منه ؛ لكماليّته ، وعدم المانع من التصرّف فيما تصرّف فيه حيث لم يكُ مالاً ، وذلك كالنكاح ، ولا يُمنع منه. وأمّا مؤونة النكاح فسيأتي إن شاء الله تعالى.

وكذا الطلاق لا يُمنع منه ؛ لأنّ تصرّفه هذا لم يصادف مالاً ، بل هو إسقاط ما يجب عليه من المال ، فكان أولى بالجواز ، وإذا صحّ منه الطلاق مجّاناً ، كان صحّة الخلع - الذي هو في الحقيقة طلاقٌ بعوضٍ - أولى بالجواز.

وكذا يصحّ منه استيفاء القصاص ؛ لأنّه ليس تصرّفاً في المال ، ولا يجب عليه قبول الدية وإن بذل الجاني ؛ لأنّ القصاص شُرّع للتشفّي ودفع الفساد ، والدية إنّما تثبت صلحاً ، وليس واجباً عليه تحصيل المال بإسقاط حقّه.

وكذا له العفو عن القصاص مجّاناً بغير عوضٍ. أمّا لو وجبت له الدية بالأصالة - كما في جناية الخطأ - فإنّه ليس له إسقاطها ؛ لأنّه بمنزلة الإبراء من الدَّيْن.

وكذا له استلحاق النسب ؛ إذ ليس ذلك تصرّفاً في المال وإن وجبت المؤونة ضمناً. وكذا له نفيه باللعان.

وكذا لا يُمنع من تحصيل المال بغير عوضٍ ، كالاحتطاب وشبهه ، وقد سلف(١) .

مسألة ٢٧٠ : لو صادف تصرّفه عينَ مالٍ بالإتلاف إمّا بمعاوضةٍ كالبيع والإجارة ، أو بغير معاوضةٍ كالهبة والعتق والكتابة‌ ، أو بالمنع من الانتفاع‌

____________________

(١) في ص ٢٣ ، ضمن المسألة ٢٦٨.

٢٥

كالرهن ، قال الشيخرحمه‌الله : يبطل تصرّفه(١) . وهو أصحّ قولي الشافعي - وبه قال مالك والمزني - لأنّه محجور عليه بحكم الحاكم ، فوجب أن لا يصحّ تصرّفه ، كما لو كان سفيهاً. ولأنّ أمواله قد تعلّق بها حقّ الغرماء ، فأشبهت تعلّق [ حقّ ](٢) المرتهن. ولأنّ هذه التصرّفات غير نافذة في الحال إجماعاً ، فلا تكون نافذةً فيما بَعْدُ ؛ لعدم الموجب.

والقول الثاني للشافعي : إنّ هذه التصرّفات لا تقع باطلةً في نفسها ، بل تكون موقوفةً ، فإن فضل ما تصرّف به عن الدَّيْن إمّا لارتفاع سعر أو لإبراء بعض المستحقّين ، نفذ ، وإلّا بانَ أنّه كان لغواً ؛ لأنّه محجور عليه بحقّ الغرماء ، فلا يقع تصرّفه باطلاً في أصله ، كالمريض(٣) .

وهذا القول لا بأس به عندي ، والأوّل أقوى.

والفرق بينه وبين المريض ظاهر ؛ فإنّ المريض غير محجور عليه ، ولهذا لو صرف المال في ملاذّه ومأكله ومشروبه ، لم يُمنع منه ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٢٧١ : إن قلنا ببطلان التصرّفات ، فلا بحث‌. وإن قلنا : إنّها تقع موقوفةً ، فإن فضل ما تصرّف فيه وانفكّ الحجر ، ففي نفوذه للشافعي قولان(٤) .

وإذا لم يف بديونه ، نقضنا الأخفّ فالأخفّ من التصرّفات ، ونبدأ‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٢٦٩ ، المسألة ١١.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٠ - ٤٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، المغني ٤ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩.

٢٦

بالهبة فننقضها ؛ لأنّها تمليك من غير بدلٍ ، فإن لم يف ، نقضنا البيع ، بخلاف الوقف والعتق ؛ لأنّ البيع يلحقه الفسخ ، فإن لم يف ، رددنا العتق والوقف.

قال بعضهم : هذه التصرّفات على الترتيب ، فالعتق أولى بالنفوذ ؛ لقبوله الوقف وتعلّقه بالإقرار ، وتليه الكتابة ؛ لما فيها من المعاوضة ، ثمّ البيع والهبة ؛ لأنّهما لا يقبلان التعليق(١) .

واختلفوا في محلّ القولين :

فقال بعضهم : إنّهما مقصوران على ما إذا اقتصر الحاكم على الحجر ، ولم يجعل ماله لغرمائه حيث وجدوه ، فإن فعل ذلك ، لم ينفذ تصرّفه قولاً واحداً.

وقال آخَرون : إنّهما مطّردان في الحالين ، وهو الأشهر عندهم.

فعلى هذا هل تجب الزكاة عليه؟ فعلى الأوّل لا تجب ، وعلى الثاني تجب ما دام ملكه باقياً(٢) .

وقول الشافعي : « لا زكاة عليه » محمول عند هؤلاء على ما إذا باع المفلس ماله من الغرماء(٣) .

مسألة ٢٧٢ : إذا قلنا بأنّه تنفذ تصرّفاته بعد الحجر ، وجب تأخير ما تصرّف فيه‌ ، وقضي الدَّيْن من غيره فربما يفضل ، فإن لم يفضل ، نقضنا من تصرّفاته الأضعف فالأضعف على ما تقدّم ، ويؤخّر العتق كما قلناه.

فإن لم يوجد راغب في أموال المفلس إلّا في العبد المعتق ، والتمس الغرماء من الحاكم بيعه ليقبضوا حقّهم معجّلاً ، فالأقرب : إجابتهم إلى ذلك ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٧.

٢٧

وإلّا لزم أحد الضررين : إمّا تضرّر الغرماء بالصبر ، وليس واجباً ، وإمّا تضرّر المفلس والغرماء معاً لو بِيعت أمواله بالرخص.

وقال بعض الشافعيّة : يحتمل أن ينقض من تصرّفاته الأخير فالأخير ، كما في تبرّعات المريض إذا زادت على الثلث(١) .

وهو حسن لا بأس به عندي.

فلو وقعت دفعةً ، احتُمل القرعة.

ولو أجاز الغرماء بعض التصرّفات ، نفذ قطعاً ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً ، وسواء كان عتقاً أو غيره.

هذا إذا باع من غير الغرماء ، ولو باع منهم ، فسيأتي.

مسألة ٢٧٣ : تصرّفاته الواردة على ما في الذمّة صحيحة‌ ، كما لو اشترى بثمن في الذمّة ، أو باع طعاماً سلفاً ، صحّ ، ويثبت في ذمّته ، وهو أظهر مذهبي الشافعي.

والثاني : أنّه لا يصحّ شراؤه ، كالسفيه(٢) .

والأوّل أقوى ؛ لوجود المقتضي ، وهو صدور العقد من أهله في محلّه ، سالماً عن معارضة منع حقّ الغرماء ؛ لأنّه لم يرد إلّا على أعيان أمواله. وكذا لو اقترض.

وليس للبائع فسخ البيع ، سواء كان عالماً بالحجر أو جاهلاً به ؛ لأنّ التفريط من جهته حيث أهمل الاحتياط في السؤال عن حالة مُعامله.

إذا ثبت هذا ، فإنّ هذه المتجدّدات وشبهها من الاحتطاب وغيره تدخل تحت الحجر.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩ - ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٨.

٢٨

مسألة ٢٧٤ : لو باعه عبداً بثمن في ذمّته بشرط الإعتاق‌ ، فإن أبطلنا جميع التصرّفات - سواء وردت على عين المال أو في الذمّة - فالأقوى : بطلان البيع ؛ لأنّه تصرّف في المال وإن كان في الذمّة.

وإن قلنا بالصحّة فيما يكون مورده الذمّة على ما اخترناه ، صحّ البيع والعتق معاً ، ويكون العتق موقوفاً ، فإن قصر المال ، احتمل صرفه في الدَّيْن ، لا رجوعه إلى البائع.

والأقوى عندي صحّة عتقه في الحال.

ولو وهب بشرط الثواب ثمّ أفلس ، لم يكن له إسقاط الثواب.

مسألة ٢٧٥ : لو أقرّ بدَيْنٍ ، فإمّا أن يكون قد أقرّ بدَيْنٍ لزمه‌ وأضافه إلى ما قبل الحجر إمّا من معاملةٍ أو قرضٍ أو إتلاف ، أو أقرّ بدَيْنٍ لاحقٍ بعد الحجر.

فالأوّل يلزمه ما أقرّ به ؛ لأنّ الحجر ثبت عليه لحقّ غيره ، فلا يمنع صحّة إقراره.

وهل يشارك الـمُقرّ له الغرماء بمجرّد إضافة إقراره إلى سببٍ سابق؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّه عاقل ، فينفذ إقراره ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »(١) وعموم الخبر(٢) في قسمة ماله بين غرمائه ، وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال ابن المنذر(٣) .

قال الشافعي : وبه أقول(٤) .

____________________

(١) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٧ ، الهامش (٤)

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٨ ، المغني ٤ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠١.

(٤) الأُم ٣ : ٢١٠ ، مختصر المزني : ١٠٤.

٢٩

وقال : لو كان المفلس قصّاراً أو صائغاً وأفلس وحُجر عليه وعنده ثياب الناس وحُليّهم ، أيقال : لا يُقبل قوله في ردّ أموال الناس؟(١) .

ولأنّ هذا دَيْنٌ ثابت عليه مضاف - بقوله - إلى ما قبل الحجر ، فوجب أن يشارك صاحبه الغرماء ، كما لو ثبت بالبيّنة ، وبالقياس على ما إذا أقرّ المريض بدَيْنٍ يزاحم الـمُقرّ له غرماء الصحّة.

والقول الثاني للشافعي : إنّه لا يُقبل في حقّ الغرماء - وبه قال مالك وأحمد ومحمّد بن الحسن - لأنّ حقّ الغرماء تعلّق بما لَه من المال ، وفي القبول إضرار بهم بمزاحمته إيّاهم. ولأنّه متّهم في هذا الإقرار ، فلا يسقط به حقّ الغرماء المتعلّق بماله ، كما لو أقرّ بما رهنه ، فحينئذٍ لا يشارك الـمُقرّ له الغرماء ، بل يأخذ ما فضل عنهم(٢) .

وتُمنع التهمة ؛ لأنّ ضرر الإقرار في حقّه أكثر منه في حقّ الغرماء ، فلا تهمة فيه ، فإنّ الظاهر من حال الإنسان أنّه لا يُقرّ بدَيْنٍ عليه وليس عليه دَيْنٌ.

مسألة ٢٧٦ : لو أقرّ بدَيْنٍ لاحقٍ بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر ، فإن كان قد لزمه باختيار صاحبه - كالبيع والقرض وغيرهما من المعاملات المتجدّدة بعد الحجر - فإنّه يكون في ذمّته ، ولا يشارك الـمُقرّ له الغرماء ؛ لأنّ صاحب المال رضي بذلك إن علم أنّه مفلس ، وإن لم يعلم ، فقد فرّط في ذلك.

وإن كان قد لزمه عن غير رضا صاحبه - كما لو أتلف عليه مالاً أو جنى عليه جناية - فالأقرب : أنّه يُقبل في حقّ الغرماء ، كما لو أسند الدَّيْن‌

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢١٠.

(٢) نفس المصادر في الهامش (٣) من ص ٢٨.

٣٠

إلى [ سببٍ ](١) سابقٍ على الحجر ؛ لأنّ حقّه ثبت بغير اختياره ، وهو أصحّ طريقي الشافعيّة(٢) .

لا يقال : لِمَ لا قُدّم حقّه على حقّ الغرماء كما قُدّم حقّ المجنيّ عليه على حقّ المرتهن؟

لأنّا نقول : الفرق أنّ الجناية لا محلّ لها سوى الرهن ، والدَّيْن متعلّق بالرهن والذمّة ، فقد اختصّ بالعين ، وفي مسألتنا الدَّيْنان متعلّقان بالذمّة فاستويا. ولأنّ الجناية قد حصلت من الرهن الذي علّقه به صاحبه ، فقُدّمت الجناية كما تُقدَّم على حقّ صاحبه ، وهنا الجناية كانت من المفلس دون المال ، فافترقا.

ونظيره في حقّ المفلس أن يجني عبده ، فيقدّم على حقّ الغرماء.

والطريق الثاني : أنّه كما لو قال : عن معاملةٍ(٣) .

ولو أقرّ بدَيْن ولم يُسنده إلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده ، حُمل على الثاني ، وجُعل بمنزلة ما لو أسنده إلى ما بعد الحجر ؛ لأصالة التأخّر ، وعدم التعلّق.

مسألة ٢٧٧ : لو أقرّ المفلس بعين من الأعيان - التي في يده - لرجلٍ‌ وقال : غصبته منه أو استعرته أو أخذته سَوْماً أو وديعةً ، فالأقرب : النفوذ ، ومضيّ الإقرار في حق الغرماء ، كما لو أقرّ بدَيْنٍ سابقٍ.

وللشافعي قولان ، كالقولين في الإقرار بالدَّيْن السابق على الحجر(٤) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

٣١

لكنّ الإقرار بالدَّيْن السابق على الحجر أثره أن يزاحم الـمُقرّ له الغرماء ، وهنا يُسلّم المـُقرّ به على القول بالقبول ، وعلى القول بعدمه إن فضل ، سلّم العين إلى المـُقرّ له ، وإلّا غرم قيمتها بعد اليسار.

فإن كذّبه المـُقرّ له ، بطل إقراره ، وقُسّمت العين بين الغرماء.

وكذا لو أقرّ بدَيْنٍ فكذّبه المـُقرّ له ، لم يُسمع إقراره. ومع عدم قبول إقراره بالعين إن فضلت ، دُفعت العين إلى المـُقرّ له قطعاً ، بخلاف البيع ؛ فإنّ فيه إشكالاً.

وكذا الإشكال لو ادّعى أجنبيّ شراء عين في يده من(١) قبل الحجر فصدّقه.

واعلم أنّ الفرق بين الإنشاءات حيث رددناها في الحال قطعاً وقلنا : الأصحّ أنّه لا يُحكم بنفوذها عند انفكاك الحجر أيضاً ، وبين الأقارير حيث قبلناها في حقّ المفلس جزماً وفي حقّ الغرماء على الأصحّ : أنّ مقصود الحجر منعُه من التصرّف ، فيناسبه إلغاء ما ينشئه ، والإقرار إخبار عمّا مضى ، والحجر لا يسلب العبارة عنه.

مسألة ٢٧٨ : لو أقرّ بما يوجب القصاص عليه أو الحدّ ، قُبِل‌ ، وأُجري عليه حكم إقراره ، سواء أدّى إلى التلف أو لا ؛ لانتفاء التهمة. ولأنّه عاقل أقرّ بما يؤثّر في حقّه حكماً ، ولا مانع له؛ إذ المانع التصرّف في الماليّة وليس ثابتاً ، فثبت موجَب إقراره.

ولو كان الإقرار بسرقةٍ توجب القطع ، قُبِل في القطع ، وأمّا في المسروق فكما لو أقرّ بمالٍ ، والقبول هنا أولى ؛ لبُعْد الإقرار عن التهمة.

____________________

(١) في « ث » : « منه » بدل « من ».

٣٢

ولو أقرّ بما يوجب القصاص فعفا المستحقّ على مالٍ ، فهو كإقرارٍ بدَيْن جناية.

وقال بعض الشافعيّة : يُقطع هنا بالقبول ؛ لانتفاء التهمة(١) .

مسألة ٢٧٩ : لو ادّعى رجل على المفلس مالاً لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس‌ ، فإن أقام المدّعي بيّنةً ، ثبت حقّه ، وساوى الغرماء. وإن لم تكن له بيّنة ، كان على المفلس اليمين ، فإن حلف ، برأ ، وسقطت الدعوى. وإن نكل ، رُدّت اليمين على المدّعي ، فإذا حلف ، ثبت الدَّيْن.

وهل يشارك المدّعي الغرماء؟ إن قلنا : إنّ النكول وردّ اليمين كالبيّنة ، زاحَم المدّعي الغرماء ، كما لو ثبت دَيْنه بالبيّنة. وإن قلنا : إنّه كالإقرار ، فكالقولين.

مسألة ٢٨٠ : لا خلاف في أنّ الحجر يتعلّق بالمال الموجود للمفلس حالة الحجر‌ ، وأمّا المتجدّد بعده باصطيادٍ أو اتّهاب أو قبول وصيّة ، الأقرب : أنّ الحجر يتعدّى إليه أيضاً ؛ لأنّ مقصود الحجر إيصال حقوق المستحقّين إليهم ، وهذا لا يختصّ بالموجود عند الحجر ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ الحجر لا يتعدّى إلى المتجدّد ؛ لأنّ الحجر على المفلس لقصر يده عن التصرّف فيما عنده ، فلا يتعدّى إلى غيره ، كما أنّ حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدّى إلى غيرها(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإذا اشترى شيئاً وقلنا بصحّة شرائه ، ففيه مثل هذا‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

(٢) الوسيط ٤ : ١٠ ، الوجيز ١ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

٣٣

الخلاف.

وهل للبائع الخيارُ والتعلّق بعين متاعه؟ الأقرب : العدم - وهو أحد وجوه الشافعي(١) - لأنّه إن(٢) كان عالماً ، كان بمنزلة مَن اشترى معيباً يعلم بعيبه. وإن كان جاهلاً ، فقد قصّر بترك البحث مع سهولة الوقوف عليه ؛ فإنّ الحاكم يشهر أمر المحجور عليه بالنداء والإشهاد والإعلان.

والثاني : أنّ البائع إن كان عالماً ، فلا خيار له. وإن كان جاهلاً ، فله الخيار ، والرجوع إلى عين ماله.

والثالث : أنّ للبائع الخيارَ في الرجوع إلى عين ماله وإن كان عالماً ؛ لتعذّر الوصول إلى الثمن(٣) .

وكذا المـُقرض.

ويقرب من هذا ما إذا باع من عبدٍ بغير إذن مولاه وقلنا بصحّة البيع ، فإنّ الثمن يتعلّق بذمّته يتبع به بعد العتق ، فإن كان عالماً ، ففي ثبوت الخيار وجهان(٤) .

وإن كان جاهلاً ، يثبت.

مسألة ٢٨١ : إذا لم يثبت للبائع الرجوعُ في المبيع على المفلس المحجور ، فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟ الأقرب : المنع‌ ؛ لأنّه دَيْنٌ حادث بعد الحجر برضا صاحبه ، وكلّ ما هذا شأنه من الديون لا يزاحم مستحقّها الغرماء ، بل إن فضل منهم شي‌ء ، أخذه ، وإلّا صبر إلى أن يجد مالاً ، وهو أصحّ قولي الشافعي.

____________________

(١ و ٣) الوسيط ٤ : ١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢ - ١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وإن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) الوجهان أيضاً للشافعيّة ، راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣.

٣٤

والثاني : أنّه يزاحم ؛ لأنّه وإن كان دَيْناً جديداً فإنّه في مقابلة ملكٍ جديد ، فلمّا زاد المال جاز أن يزيد الدَّيْن ، بخلاف الصداق الذي [ لزمه ](١) بنكاح بعد الفلس ودَيْن ضمنه بعد الفلس ، فإنّه لا مقابل له هناك(٢) .

مسألة ٢٨٢ : أقسام ديون المفلس ، الثابتة بعد الحجر ثلاثة :

أ : ما لزم باختيار مستحقّه‌ ، فإن كان في مقابلته شي‌ء - كثمن المبيع - فقد ذكرنا الخلاف في أنّه هل له المطالبة به أم لا؟ وإن لم يكن في مقابلته شي‌ء ، فلا خلاف في أنّ مستحقّه لا يُضارِب الغرماء ، بل يصبر إلى فكاك الحجر.

ب : ما لزم بغير اختيار المستحقّ‌ ، كأرش الجناية وغرامة الإتلاف ، وفيه وجهان :

[ أحدهما : ] أنّه لا يضارب به ؛ لتعلّق حقوق الأوّلين بأعيان أمواله ، فصار كما لو جنى الراهن ولا مال له غير المرهون ، لا يزاحم المجنيّ عليه المرتهن.

والثاني : أنّه يضارب ؛ لأنّه لم يوجد منه تقصير ، فيبعد تكليفه الانتظار(٣) .

ج : ما يتجدّد بسبب مؤونات المال‌ ، كأُجرة الوزّان والناقد والكيّال والحمّال والمنادي والدلّال وأُجرة البيت الذي يُحفظ فيه المتاع ، فهذه المـُؤن كلّها مقدَّمة على ديون الغرماء ؛ لأنّها لمصلحة الحجر وإيصال أرباب‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣.

(٣) الوجهان أيضاً للشافعيّة ، راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

٣٥

الحقوق حقوقهم ، ولو لم تُقدَّم لم يرغب أحد في تلك الأعمال ، وحصل الضرر بالمفلس والغرماء.

وهذا كلّه إذا لم يوجد متطوّعٌ بذلك ، ولا في بيت المال سعة له ، فإن وُجد متطوّعٌ أو كان في بيت المال سعة ، لم يُصرف مال المفلس إليها.

مسألة ٢٨٣ : شرطنا في التصرّف - الذي يُمنع المفلس منه - كونه مبتدأً‌ ، كالابتداء بالبيع والصدقة والوقف والكتابة والهبة ، أمّا ما ليس بمبتدأ فإنّه لا يُمنع منه ، فلو اشترى قبل الحجر شيئاً ثمّ اطّلع على عيبه بعد الحجر ، فله الردّ بالعيب إن كانت الغبطة في الردّ ؛ لأنّه ليس ابتداء تصرّفٍ، بل هو من أحكام البيع السابق ولواحقه ، والحجر لا يمنع من الأحكام السابقة عليه ، وليس ذلك كما لو باع مع الغبطة ؛ لأنّ ذلك تصرّف مبتدأ ، والفسخ ليس تصرّفاً مبتدأً ، فافترقا.

فإن منع من الردّ بالعيب السابق تصرّفٌ أو عيبٌ حادث ، لزم الأرش ، ولم يملك المفلس إسقاطه ؛ لأنّه تصرّف في مالٍ وجب له بالإتلاف إلى غير عوضٍ ، وهو ممنوع من الإتلاف بالعوض فبغيره أولى.

ولو كانت الغبطة في ترك الردّ بأن كان قيمته مع العيب أكثر من ثمن المثل ، لم يكن له الردُّ ؛ لما فيه من تفويت المال بغير عوضٍ.

وكذا المريض لو اشترى حال صحّته شيئاً ثمّ وجد عيبه في مرضه فأمسكه والغبطة في الردّ ، كان المقدار الذي ينقصه العيب معتبراً من الثلث.

وكذا وليّ الطفل إذا وجد ما اشتراه للطفل معيباً وكانت الغبطة في إبقائه ، لم يكن له الردّ.

ويثبت في هذه المواضع كلّها الأرش ؛ لأنّا لا نشترط في وجوب الأرش امتناع الردّ.

٣٦

وقال الشافعي : لا يثبت الأرش في هذه الصور ؛ بناءً على أصله من أنّ الأرش لا يثبت مع إمكان الردّ ، والردّ هنا ممكن غير ممتنعٍ في نفسه ، بل إنّما امتنع لأنّ المصلحة اقتضت الامتناع منه(١) .

مسألة ٢٨٤ : لو تبايعا بخيار ففلّسا أو أحدهما ، لم يبطل خيار المفلس‌ ، وكان له إجازة البيع وردّه ، سواء رضي الغرماء أو سخطوا.

ولا يُعتبر هنا الغبطة ؛ لأنّ ذلك ليس تصرّفاً مبتدأً ، وإنّما مُنع المفلس من التصرّفات المستحدثة.

وفارق الفسخ والإجازة بالخيار الردَّ بالعيب ؛ لأنّ العقد في زمن الخيار متزلزل لا ثبات له ، فلا يتعلّق حقّ الغرماء بالمال ، ويضعف تعلّقه به ، بخلاف ما إذا خرج معيباً ، وإذا ضعف التعلّق جاز أن لا يُعتبر شرط الغبطة ، وهو أظهر وجوه الشافعي.

والثاني : أنّ تجويز الفسخ والإجازة متقيّد بالغبطة ، كالردّ بالعيب.

وهو مخرَّج من عقد المريض في صحّته بشرط الخيار ثمّ يفسخ أو يُجيز حالة المرض على خلاف الغبطة ، فإنّه تصرّف من الثلث.

والفرق : أنّ حجر المريض أقوى ، فإنّ إمضاء الورثة تصرّفَ المريض قبل الموت لا يفيد شيئاً ، وإمضاء الغرماء وإذنهم فيما يفعله المفلس يفيدهم الصحّة والاعتبار.

والثالث : أنّ كلّ واحدٍ من الفسخ والإمضاء إن وقع على وفق الغبطة ، فهو صحيح ، وإلّا فالنظر إلى الخلاف في الملك في زمن الخيار وإلى أنّ الذي أفلس أيّهما هو؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٠.

٣٧

فإن كان المشتري وقلنا : الملك للبائع ، فللمشتري الإجازة والفسخ. أمّا الإجازة : فلأنّها جلب ملك. وأمّا الفسخ : فلا يمنع دخول شي‌ء في ملكه ، إلّا أنّه أزال ملكاً. وإن قلنا : الملك للمشتري ، فله الإجازة ؛ لأنّه يستديم الشي‌ء في ملكه ، فإن فسخ ، لم يجز ؛ لما فيه من إزالة الملك.

وإن أفلس البائع ، فإن قلنا : الملك له ، فله الفسخ ؛ لأنّه يستديم الملك ، وليس له الإجازة ؛ لأنّه يُزيله. وإن قلنا : الملك للمشتري ، فللبائع الفسخ والإجازة ، كما قلنا في طرف المشتري(١) .

وما ذكرناه أولى.

ولو قيل في الردّ بالعيب : إنّه لا يتقيّد بالغبطة كما في الخيار ، كان وجهاً.

مسألة ٢٨٥ : لو جُني على المفلس أو على مملوكه أو على مورّثه جناية ، فإن كانت خطأً ، وجب المال‌ ، وتعلّق به حقوق الغرماء ، ولا يصحّ منه العفو عنه. وإن كانت عمداً توجب القصاص ، تخيّر بين القصاص والعفو.

وليس للغرماء مطالبته بالعفو على مالٍ ؛ لأنّه اكتساب للمال وتملّك ، وهو غير لازمٍ ، كما لا يلزمه الكسب وقبول الهبة.

فإن استوفى القصاص ، فلا كلام. وإن عفا على مالٍ ورضي الجاني ، ثبت المال ، وتعلّق به حقوق الغرماء.

وإن عفا مطلقاً ، سقط حقّه من القصاص ، ولم يثبت له مالٌ - وهو أحد قولي الشافعي(٢) - لأنّ موجَب جناية العمد القصاصُ خاصّةً.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤ - ١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٠.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٤.

٣٨

وله قولٌ آخَر : إنّ موجَبها أحد الأمرين : إمّا القصاص ، أو الدية(١) .

فإن عفا عن القصاص ، تثبت له الدية ، وتعلّق بها حقوق الغرماء.

وإن عفا على غير مالٍ ، فإن قلنا : الواجب القصاصُ خاصّةً ، لم يثبت له شي‌ء. وإن قلنا : الواجب أحد الأمرين ، ثبتت الدية ، ولم يصح إسقاطه لها ؛ لحقّ الغرماء ؛ لأنّ عفوه عن القصاص يوجب الدية ، فلا يصحّ منه إسقاطها.

مسألة ٢٨٦ : للمفلس المحجور عليه الدعوى‌ ؛ لأنّه ليس تصرّفاً في مالٍ ، بل استيجاب مالٍ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

فإذا ادّعى على غيره بمالٍ ، فإن اعترف المدّعى عليه ، أو قامت له البيّنة ، ثبت له المال ، وتعلّق به حقّ الغرماء. وإن أنكر ولا بيّنة فإن حلف ، برئ ، وسقطت الدعوى.

ولو أقام المفلس شاهداً واحداً بدعواه ، فإن حلف مع شاهده ، جاز ، واستحقّ المال ، وتعلّق به حقّ الغرماء. وإن امتنع ، لم نجبره على اليمين ؛ لأنّا لا نعلم صدق الشاهد ، ولو علمناه ، يثبت الحقّ بشهادته من غير يمين ، فلا نجبره على الحلف على ما لا نعلم صدقه. ولأنّه تكسّب ، وليس واجباً عليه.

ولم يحلف الغرماء مع الشاهد عندنا - وهو الجديد للشافعي ، وبه قال أحمد(٢) - لأنّه لا يجوز للإنسان أن يحلف ليُثبت بيمينه ملكاً لغيره حتى يتعلّق حقّه به ، كما لا يجوز للزوجة أن تحلف لإثبات مالٍ لزوجها وإن كان إذا ثبت ، تعلّقت نفقتها به.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ - ٣٢٩ ، المغني ٤ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥١.

٣٩

وقال في القديم : إنّ الغرماء يحلفون ؛ لأنّ حقوقهم تتعلّق بما يثبت للمفلس كما يحلف الورثة مع شاهدهم بمالٍ(١) لمورّثهم وللوكيل في العقد إذا حالفه مَن العقد معه ، تحالفا وإن ثبت العقد لغيره(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ الورثة يُثبتون بأيمانهم الملكَ لأنفسهم ، والوكيل في العقدِ اليمينُ متعلّقةٌ به ؛ لأنّه هو العاقد ، فيُثبت بيمينه فعلَ نفسه ، ولهذا لا يحلف موكّله على ذلك.

وكذا مَنْ مات وعليه دَيْنٌ فادّعى وارثه دَيْناً له على رجل وأقام عليه شاهداً وحلف معه ، يثبت الحقّ ، وجُعل المال في سائر تركاته. وإن امتنع من اليمين أو لم يكن له شاهد ونكل المدّعى عليه عن اليمين ولم يحلف الوارث اليمينَ المردودة ، فهل يحلف الغرماء؟

أمّا عندنا فلا ؛ لما تقدّم. وأمّا عند الشافعي فقولان له :

الجديد كقولنا ؛ لأنّ حقّه فيما يثبت للميّت ، أمّا إثباته للميّت فليس إليه ، ولهذا لو وصّى لإنسانٍ بشي‌ء فمات قبل القبول ولم يقبله وارثه ، لم يكن للغريم القبولُ.

وقال في القديم : يحلف الغريم ؛ لأنّه ذو حقّ في التركة ، فأشبه الوارث(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالقولان أيضاً في اليمين الثابتة بالنكول ، وهو ما إذا‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « على مال » بدل « بمال ».

(٢) نفس المصادر في الهامش (٢) من ص ٣٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧١.

٤٠

الاولين فمن ابصر الفطنه عرف الحكمة (1) ومن تأول الحكمة عرف العبرة (2) ومن عرف العبرة (2) اتبع السنه ومن اتبع السنه فكانما من الاولين وللجهاد اربع شعب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والصدق في المواطن وبغضة الفاسقين فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن ومن نهى عن المنكر ارغم انف المنافق وأمن كيده (3) ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه واحرز دينه ومن ابغض الفاسقين فقد غضب لله عزوجل ومن غضب لله غضب الله له. وللعدل اربع (4) شعب عرض الفهم (5) وزهرة العلم ومعرفة شرائع الحكمة وورود روضة الحلم (6) فمن غاص الفهم لبس جميل العلم ومن وعى زهره العلم عرف شرائع الحكمة ومن عرف شرائع الحكمة ورد روضة الحلم ومن ورد روضة الحلم لم يفرط في أمره وعاشر الناس وهم منه في راحة.

وقال عليه السلام: الرجال اربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاسألوه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذاك مسترشد فأرشدوه ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فارفضوه ورجل يدري ولا يدري انه يدري فذاك نائم فانبهوه.

وقال عليه السلام: القضاه اربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة: قاض قضى بالباطل وهو لا يعلم باطل فهو في النار وقاض قضى بالباطل وهو يعلم باطل فهو في النار وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم حق فهو في النار وقاض قضى بالحق وهو يعلم انه حق فهو في الجنة.

وقال عليه السلام: أربع خصال تعين المرء على العمل: الصحة والغنى والعلم والتوفيق وأربع كن فيه يبدل الله سيئاته حسنات: الصدق والحياء والشكر وحسن الخلق

_________________________

(1) الزيادة من الكافي.

(2) في الاصل (العثرة) والتصحيح من الكافي.

(3) الزيادة من الكافي.

(4) في الاصل (أربعة).

(5) كذا في الاصل، ولعله (غوص الفهم) بقرينة ما يذكر، وفي الكافي (غامض الفهم).

(6) في الاصل (روضة الحلمة)، والتصحيح من الكافي.

٤١

وقال عند وفاته لولده الحسن عليه السلام: يا بني احفظ عني اربعا (1) قال: وما هن يا ابتى؟ قال: اعلم أغنى الغناء العقل واكبر الفقر الحمق واوحش الوحشة العجب واكرم الحسب حسن الخلق.

وقال عليه السلام: ما احق باللبيب ان يكون له اربع ساعات في النهار: ساعه يحاسب فيها نفسه وينظر ما اكتسب لها وعليها في ليلته ويومه وساعة يرفع فيها حاجته الى ربه وساعة يفضي لاخوانه وثقاته الذين يصدونه عن عيوبه وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذتها مما يحمد ويحل وان الساعة لمرغوبة على هذه الساعات الاخر وان استجمام (2) القلوب وتوديعها زياده في قوتها.

وروي عن الحسن بن علي عليه السلام انه قال: اكثروا الاختلاف الى المساجد فلن يعد منكم خلال أربع: آية محكمة وعلم مستفاد وترك الذنب أما حياءا وأما خشية واخ مستفاد.

وقال عليه السلام: احذروا كثرة الحلف فانما يحلف لخلال اربع أما لمهانة يحسها من نفسه تحثه (3) على الضراعة تصديق الناس اياه وأما لغو المنطق فيتخذ الايمان حسوا (4) وصلة لكلمة وأما لتهمة عرفها من الناس فيرى انهم لا يقبلون قوله إلا باليمين واما ارساله لسانه من غير تثبت.

وقال عليه السلام مصائب الدنيا اربع: موت الوالد وموت الولد وموت الاخ وموت المرأة. فموت الوالد قاصم الظهر وموت الولد صدع الفؤاد وموت الاخ قص الجناح وموت المراة حزن ساعة.

وروي عن الحسين بن علي عليهما السلام انه قال: ان الله عز وجل اخفى اربعة في اربعة: اخفى رضاه في الحسنات فلا يستصغرن أحد منكم حسنة لانه لا يدري فيم رضى الله تعالى واخفى سخطه السيئات فلا يستصغرن احدكم سيئة فانه لا يدري فيم سخط الله واخفى اولياءه في الناس فلا يستصغرن احدكم احدا فانه يوشك

_________________________

(1) في الاصل (أربع).

(2) في الاصل (استحمام).

(3) في الاصل (يحثه).

(4) كذا في الاصل ولعله (حشوا).

٤٢

ان يكون وليا لله واخفى اجابته في الدعاء فلا يستصغرن احدكم دعوة فانه لا يدري لعل دعاه مستجاب.

وقال علي بن الحسين عليه السلام: لا تقومن إلا لاحد اربعه مأمول خيره ومرجو عونه ومرغوب علمه ومرهوب شره.

وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: وجدت علم الناس كله في اربعة: اولها ان تعرف ربك وثانيها ان تعرف صنع بك وثالثها ان تعرف ما أراد منك ورابعها ان تعرف ما يخرجك من دينك.

وقال عليه السلام لاحد اصحابه: اضمن (1) لي اربعة خلال بأربعة ابيات في الجنة: انفق ولا تخاف فقرا (2) وافش السلام في العالم واترك المراء وان كنت محقا وانصف الناس من نفسك.

وقال: اربع من كن فيه كمل اسلامه ولو كان بين قرنه الى قدمه خطايا غفرها الله له: الصدق والحياء والامانة وحسن الخلق.

وروي عن العالم عليه السلام: من أشرب قلبه حب الدنيا التاط (3) قلبه منها بأربع: شغل لا ينفك عناه وامل لا يدري منتهاه وحرص يبلغ مداه وهم لا يعرف انقضاه.

وكتب يوسف عليه السلام على باب السجن الذي كان فيه اربع كلمات: هذه محل البلوى وقبور أهل الدنيا وشماتة الاعداء وتجربة الاصدقاء.

وروي أن سليمان بن داود عليه السلام قال: اربعة اشياء لا تطيقهن الأرض: عبد ملك ونذل شفع وأمة ورثت مولاها وعجوز قبيحة تزوجت صبيا.

وقيل: ان ملاك السلطان أربع خلال: العفاف الجاني والقرن (4) عن المحسن والشده على المسئ وصدق اللسان. وأربعة اشياء لا يانف منها شريف وان كان أميرا قيامه في منزله وخدمته لضيفه وقيامه فرسه ولو كان له مائة

_________________________

(1) الكلمة مشوشة في الاصل.

(2) في الاصل مخروم، والتصحيح من حديث في الخصال ص 223.

(3) التاط: ادعاه وليس له، التصق بقلبه.

(4) كذا في الاصل.

٤٣

عبد وخدمته للعالم الذي أخذ منه علمه وأربعة تستحيى من الختم عليهن لنفاستها ونفي التهمة عنها والاحتياط فيها: المال والجوهر والطيب والدواء.

وذكر أن ذا القرنين وجد لوحا من ذهب تحت حائط المدائن فيه اربعة اسطر: السطر الاول عجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح السطر الثاني عجبت لمن يوقن بالقدر كيف يحزن السطر الثالث عجبت لمن يوقن بالنار كيف يضحك السطر الرابع عجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها.

قيل: ولزم حكيم باب بعض ملوك العجم دهرا فلم يصل فتلاطف الحاجب في ايصال رقعه إليه ففعل فكتب اربعة اسطر: السطر الاول الضرورة والامل أقدماني عليك السطر الثاني العدم لا يكون معه صبر السطر الثالث الانصراف بغير فائدة شماتة الاعداء السطر الرابع فاما نعم مثمرة واما لا مريحة فلما قرأ السطر الاول وقع كل سطر منها عشرة آلاف درهم.

وروي عن ابن عباس انه قال: اربعة لا اقدر على مكافأتهم: رجل بدأنى بالسلام ورجل وسع لي في المجلس ورجل عثرت قدماه في المشي حاجتي واما الرابع فلا يكافئه عني الا الله عزوجل قيل: وما هو؟ قال: رجل نزل به امر فبات ليلته مفكرا (1) بمن ينزله ثم رآني اهلا لحاجته فأنزلها بى.

وقالت كليلة: تقسمت الناس اربعة الرغبة في المال والشهوة للذات والطلب للذكر والعمل للمعاد فالثلاثة متاع وشيك الفناء باقي التبعة والرابعة تنظم الثلاث بغير تبعة غنى كالرضى عن الله تعالى ولا لذه كالتقوى ولا ذكر اشرف من طاعة الله.

وحفظ عن الحسن البصري اربعه خلال: عش ما شئت فانك ميت واجمع ما شئت فانك تاركه وأحب من شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك ملاقيه.

وقيل لبعضهم: علام بنيت امرك؟ فقال: على اربع خصال: علمت ان رزقي لا يأكله غيري فاطمانت نفسي وعلمت ان عملي لا يعمله غيري فانا مشتغل به وعلمت ان اجلي ادري متى يأتي فأنا مبادره وعلمت اني لا اغيب عين فانا مستحي منه.

_________________________

(1) في الاصل (مفكر).

٤٤

وقال الاحنف بن قيس: اربع: من كن فيه كان كاملا ومن تعلق بخصلة منهن كان صالحا: دين يرشده أو عقل يسدده أو حسب يصونه أو حياء يحجزه.

وقيل: الرجال اربعة: جواد وبخيل ومقتصد ومسرف. فاما الجواد الذي يوجه نصيب دنياه ونصيب آخرته في أمر آخرته والبخيل الذي لا يعطى واحدة منهما حقها والمقتصد الذي يلحق بكل واحده قسطها والمسرف الذي يجمعهما لدنياه.

وقال بعضهم: الثياب اربعة السخاء ثوب جمال والكرم ثوب حياء والتذمم ثوب وقار وانجاز الوعد ثوب مروءه.

وقيل اربعة يهددن (1) البدن وربما قتلن: دخول الحمام البطنة واكل القديد الحار (2) ومجامعة العجوز والتجربة النفس بالمصارعة (3) وهو النكاح على البطنه.

وأوصى حكيم ولده فقال: خذ يا بني بأربعة واترك اربعة. فقال: وما هن؟ فقال: خذ حسن الحديث إذا حدثت وحسن الاستماع إذا حدثت وأيسر المروءة إذا خولفت وبحسن البشر إذا لقيت. واترك محادثة اللئيم ومنازعة اللجوج ومماراة السفيه ومصاحبة الماقت. واحذر اربع خصال فثمرتهن اربع مكروهات: اللجاجه والعجلة والعجب والشره فأما اللجاجة فثمرتها الندامة واما العجلة فثمرتها الحيرة واما العجب فثمرته البغضة وأما الشره فثمرته الفقر. وكن من اربعة على حذر: من الكريم إذا أهنته ومن العاقل إذا أهجته ومن الاحمق إذا مازحته ومن الفاجر إذا صاحبته. واحتفظ من اربع نفسك تأمن ينزل بغيرك: العجلة واللجاج (4) والعجب والتوانى واعلم انه من اعطي اربعة لم يمنع اربعا: من اعطي الشكر لم يحرم المزيد ومن اعطي التوبة لم يحرم القبول ومن واعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة ومن اعطي المشورة يمنع الصواب.

وأقبل بعض العلماء على تلميذه فقال: اربعة ترقى الى اربعة: العقل الى الرياسة

_________________________

(1) أي يضعفن البدن ويذهبن بقواه.

(2) الكلمة مشوشة في الاصل.

(3) في الاصل (بالمضارعة).

(4) في الاصل (والالجاج).

٤٥

والرأي الى السياسة والعلم الى التصدير والعلم التوقير. واربعة تدل على اربعة: العفة على الديانة والصحة على الامانة والصمت على العقل والعدل على الفضل.واربعة تفضي الى اربعة: السعاية الى الدناءة والاساءة على الرداءة والخلف على البخل والسحق (1) الجهل واربعة لا تنفك من اربعة: الجهول من الغلط والفضول من السقط والعجول من الزلل والملول العلل واربعة تتولد من اربعة الشره من الممازحة والبغض من المكادحة (2) والوحشة من الخلاف والنبوة (3) الاستخفاف واربعة تزال باربعة النعمة بالكفران والقدرة بالعدوان والدولة بالاغفال والحظوة بالادلال واربعة لا تنتصف من اربعة شريف من دني وسيد غوي (4) وبر من فاجر ومنصف من جاهل واربعة تؤدي اربعة: الصمت الى السلامة والبر الى الكرامة والجود الى السياده والشكر الى الزيادة. واربعة تعرف بأربعة: الكاتب بكتابه والعالم بجوابه والحكيم بأفعاله والحليم باحتماله واربعة لا بقاء لها: مال يجمع حرام. وحلال يعقد من الانام (5) ورأي يعري من العقل وبلد يخلو من العدل واربعة لا يزول معها ملك: حفظ الدين واستكفاء الامين وتقدم الحزم وامضاء العزم واربعة لا يثبت معها ملك: غش الوزير وسوء التدبير وخبث النية وظلم الرعية واربعة لا يطمع فيها عاقل: غلبة القضاء ونصحه الاعداء وتعسر الحلف (6) ورضي الخلق واربعة لا يخلو منها جاهل: قول بلا معنى وفعل بلا جدوى وخصومة بلاطائل ومناظرة بلا حاصل واربعة لا مرد لها: القول المحلى والسهم المرمي والقدر الجاري والزمن الماضي واربعة تولد المحبة: حسن البشر وبذل البر وقصد الوفاق وترك النفاق. واربعه من علامات الكرم: بذل الندى وكف الاذى وتعجيل

_________________________

(1) كذا في الاصل.

(2) الكدح: السعي والحرص في الاعمال الدنيوية والاخروية.

(3) النبوة: التجافي والتباعد.

(4) في الاصل (من عوى).

(5) كذا في الاصل.

(6) كذا في الاصل.

٤٦

المثوبة وتاخير العقوبة واربعة من علامات اللؤم: افشاء السر واعتقاد الغدر وغيبة الاحرار واذية الجار واربعة من علامات الايمان: حسن العفاف والرضا بالكفاف وحفظ اللسان واعتقاد الاحسان واربعه من علامات النفاق: قلة الديانة وكثرة الخيانة وغش الصديق ونقض المواثيق.

وقال النبي صلى الله عليه وآله: ما من يوم يمضي عنا ويضحك أربع على أربع. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال يضحك الاجل على الامل والقضاء على القدر والتقدير على التدبير والقسم على الحرص.

٤٧

باب

ذكر ما جاء في خمسة

روى النبي صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب (1) الاية. فقال: مفاتح الغيب خمسة وهي لا يعلم متى يأتي المطر الا الله عز وجل ولا يعلم ما تغيض الارحام الا الله عز وجل ولا يعلم ما تكسب نفس غدا إلا الله عز وجل ولا يعلم نفس بأي أرض تموت الا الله عزوجل ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله تعالى.

وقال صلى الله عليه وآله: خمسة في كتاب الله تعالى كن فيه كن عليه قيل: وما هي يا رسول الله النكث والمكر والبغي والخداع والظلم فأما النكث فقال الله عز وجل فمن نكث (2) فانما ينكث نفسه (3) وأما المكر فقال الله تعالى ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله (4) وأما البغى فقال الله تعالى يا ايها الناس إنما بغيكم (5) على انفسكم وأما الخداع الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون (6) انفسهم وما يشعرون (7) وأما الظلم فقال الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون (8) .

وقال عليه السلام: خمسة يفسدون القلب. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال: ترادف الذنب على الذنب ومجاورة الاحمق وكثرة مناقشة النساء وطول ملازمة المنزل على سبيل الانفراد والوحدة والجلوس مع الموتى. قيل يا رسول الله وما

_________________________

(1) سورة الانعام: 59.

(2) في الاصل (ومن نكث).

(3) سورة الفتح: 10.

(4) سورة فاطر: 43.

(5) سورة يونس: 23.

(6) في الاصل (وما يخادعون).

(7) سورة البقرة: 9.

(8) سورة البقرة: 58.

٤٨

الموتى؟ قال كل عبد مترف فهو ميت وكل لا يعمل لاخرته فهو ميت.

وقال لا تجلسوا إلا عند من يدعوكم من خمس خمس من الشك الى اليقين ومن الكبر الى التواضع ومن العداوة الى النصيحه ومن الرياء الى الاخلاص ومن الرغبة الى الزهد.

وقال عليه السلام خمس خصال لا يجتمعن إلا في قلب مؤمن حقا حتى توجب له الجنة: النور في القلب والفقه في الاسلام والورع في الدين والمودة في الناس وحسن السمت في الوجه.

وقال عليه السلام لا يزول ابن آدم يوم القيامة حتى يسال خمس: عن عمره فيم افناه وعن شبابه فيم ابلاه وماله فيم انفقه ومن اين اكتسبه وما عمل فيما علم.

وقال عليه السلام خمسه من خمسه محال الحزم (1) الفاسق محال والكبر من الفقير محال والنصيحة من العدو محال والمحبة من الحسود محال والوفاء من النساء محال.

وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا خمسة ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وهم النائمون عن العتمات والغافلون عن الغدوات واللاعبون بالشامات والشاربون القهوات (2) والمتفكهون بشتم الاباء والامهات.

وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: خذوا عني خمسا فو الله لو رحلتم بالمطي إليها فأبطأتموها قبل أن تجدوا مثلها: لا يرجو أحد (3) إلا ربه ويخاف الا ذنبه ولا يستحي العالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم ولا يستحي الجاهل ان يتعلم والصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد.

_________________________

(1) في الاصل (الحرم).

(2) العتمات جمع العتمة: الثلث الاول من الليل، وكأنه أراد صلاة العشاء أو صلاة الليل، والغدوات جمع الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس، وكأنه أراد صلاة الصبح، والشامات جمع الشامة، وهي السيف.

والقهوات جمع القهوة، وهي الخمر.

(3) في الاصل (أحدا).

٤٩

وقال عليه السلام من كرم المرء خمس خصال: ملكه لسانه واقباله على شانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه وحفظه لقديم اخوانه وحنته الى أوطانه.

وقال عليه السلام معاشر التجار تجنبوا خمسة اشياء: مدح البائع وذم المشتري واليمين على البيع وكتمان العيب والربا يصح لكم الحلال وتخلصوا بذلك من الحرام.

وجاء عن أبي جعفر عليه السلام خمس خصال قال: من كذب ذهب جماله ومن ساء خلقه عذب نفسه وكثرت همومه ومن تظاهرت عليه النعمة فليكثر من الشكر ومن كثرت همومه فليكثر الاستغفار ومن ألح عليه الفقر فليقل لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم.

وقال أبو عبد الله عليه السلام خمس خصال من لم تكن فيه فلا ترجوه: من يعرف الكرم في طبعه والديانة في خلقه والصدق لسانه والنبل في نفسه ومخافة من ربه.

وقال عليه السلام خيار العباد من تجتمع فيه خمس خصال: الذين إذا احسنوا استبشروا وإذا اساؤوا استغفروا وإذا اعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا غضبوا غفروا.

وعن عبد الله بن عباس انه قال خمسة تورث خمسه: ما فشت (1) الفاحشة في قوم قط أخذهم الله بالموت وما طفف قوم بالميزان إلا اخذهم بالسنين وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا وما جار قوم في الحكم الا كان القتل بينهم وما منع قوم الزكاة إلا منعتهم الأرض بركاتها.

وقال بعض الحكماء الناس خمسة اصناف: صنف طلبوا فهم للدنيا ملومين (2) غير ماجورين وصنف طلبوا الاخرة فهم ماجورين (2) غير ملومين وصنف تركوها لخفه الحساب فهم اكياس وصنف تركوها اعظاما لله تعالى حين ذمها لهم ومخافه شغلهم بها عن الله تعالى فهؤلاء ملوك الدنيا والاخره وصنف تركوها لطلب الراحة

_________________________

(1) في الاصل (مانشت).

(2) كذا في الاصل.

٥٠

والعز فهم غير ملومين.

وقال حكيم آخر يجب العاقل في دنياه خمسة اشياء: أن يهجر الحرص والامل ويواصل العلم والعمل وان يتحرز من ارتكاب الزلل وان يلاحظ قدوم الاجل وان يكون واقفا بين منزلة الرجاء والامل (1) .

وقال بعض الحكماء رايت امور الناس خمسة اوجه: الاول القضاء والقدر والثاني الاجتهاد والحرص والثالث الخلقة والرابع الجوهر والخامس الوراثة فالذي بالقضاء والقدر على خمسة اقسام الاهل والولد والمال والسلطان والعمر. والذي بالاجتهاد على خمسة اقسام الصنعة والعلم والعمل والجنة والنار والذي بالخلقة خمسة اقسام الاكل والشرب والنوم واليقظه والنكاح والذي بالجوهر على خمسة اقسام الخير والتواصل والكرم والصدق واداء الامانة والذي بالوراثة خمسة اقسام الجسم والهيئه والجمال والشرف والذهن.ولا يكون الرجل عالما حتى يتم له خمسة اشياء: غريزة محتملة للتعليم وعناية تامة وكفاية قائمة واستنباط لطيف ومعلم ناصح.

وقيل: خمسة لا تشبع خمسة: عين من نظر وأذن من خبر وأنثى من ذكر وأرض من مطر وعالم من اثر.

وقيل: انس المرء خمسة اشياء: الزوجة الموافقة والولد البار والصديق المصافي (2) .

وقيل: انس العالم في كتاب يقرؤه وانس العابد انفراده بعبادته. وخمس إذا افرط فيهن المرء هلك النساء وشرب الخمر ولعب الشطرنج والنرد ونحوها والصيد ومخالطه الجهال.

وقال ابن المقفع (3) خمسة مسطون (4) في خمسة مستذمون عليها: الواهن المفرط إذا فاته العمل والمنقطع عن اخوانه إذا نابته النوائب والمتمكن من

_________________________

(1) في الاصل (والاجل).

(2) كذا في الاصل، وهي ثلاثة أشياء.

(3) في الاصل (ابن المقنع).

(4) كذا في الاصل.

٥١

عدوه ثم يفوته بسوء تدبيره إذا ذكر عجزه والمفارق الزوجة الصالحة إذا ابتلي بالطالحة والجري على الذنب إذا حضره الموت.

وقال الاشتر لاصحابه في وصيته اوصيكم بخمسة اشياء راحة انفسكم ودوام سروركم واجتماع صلاح اموركم: أولها الرضا بالقسم والثاني القمع لفاحش الحرص والثالث (1) التنزه المنافسة والحسد والرابع التعزى (2) من مفتون به أدبر ومرجو إذا فات والخامس ترك السعي لا يتفق نجحه (3) وتمامه فانه من لم يرض بما قسم طالت معتبته ومن فحش حرصه ذلت نفسه ومن ابى الا المنافسة والحسد لمن فوقه لم يزل مغموما طول عمره ومن طال أساه على ما ادبر عنه فانه لم يزل مغموما لا منفعة له فيه وقد حمل نفسه عناءا طويلا من النهى احزانا ليس للراحة منها غاية ومن سعى فيما لا تمام كانت عاقبته الحسرة والندامة.

وأوصى حكيم ولده يا بني توق خمس خصال تأمن الندم: العجلة قبل الاقتدار والتثبط مع سقوط الاعذار واذاعه السر قبل التمام والاستعانة بالحسدة وأهل الفساد والعمل بالهوى وميل الطباع.

واحذر خمسا فان سلامة اصحابها من العجب: صحبة السلطان وركوب البحار وايتمان النساء على الاسرار ومصادقة الاسقاط والتجربة في النفس بما يخاف الضرر.

واعلم يا بني انه من تزود في هذه الدنيا بخمسة اشياء بلغته البغية وآنسته عند الوحشة: كف الاذى وحسن الخلق ومجانبة الذنب وجميل العمل وحسن الادب.

واحذر بني المقام في بلد ليس فيه خمسة: سلطان قاهر وقاض عادل وسوق قائم ونهر جار وطبيب عالم.

واعلم ان المحرقات خمسة: وهي النار تطفا بالماء والسم يطفا بالدواء والحزن يطفا بالصبر والعشق يطفا بالفرقة ونار العداوة وهي التي لا تخبو أبداً.

_________________________

(1) في الاصل (والثالثة).

(2) الكلمة ليست واضحة في الاصل.

(3) الجملة مشوشة في الاصل.

٥٢

باب

ذكر ما جاء في ستة

قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله اضمنوا لي ستة من انفسكم اضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم.

وقال صلى الله عليه وآله اوصيكم بست (1) خصال: اصدقوا فان الصادق على شفا منجاة وإلا قولوا خيرا تعرفوا به واعملوا الخير تكونوا من اهله وأدوا الامانة الى من ائتمنكم وصلوا من قطعكم وعودوا بالفضل على من جهل عليكم.

وقال عليه السلام ست خصال (2) يعرف في الجاهل: الغضب غير شر والكلام من غير نفع والعطية في موضعها وافشاء السر والثقة بكل أحد لا يعرف من صديقه عدوه (3) .

وقال عليه السلام ما عصي الله عز وجل بستة اشياء: حب الدنيا وحب الرياسة وحب الطعام وحب المال وحب النساء وحب النوم.

وقال عليه السلام الا اني اخاف عليكم ستة اشياء: امارة السفهاء والرشوة في الحكم وسفك الدماء (...) (4) يتخذون القرآن مزامير في اصواتهم وكثرة الفتوى بغير علم.

وقال عليه السلام ستة لا تفارقهم الكابة: الحقود والحسود وحديث عهد بغنى وغنى يخشي من الفقر وطالب زينة يقصر عنها قدره وجليس لاهل الادب وليس منهم.

وقال عوف بن مالك جئت الى رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة تبوك وهو في فيئة

_________________________

(1) في الاصل (بستة).

(2) في الاصل (ستة).

(3) كذا في الاصل وهي خمس.

(4) بياض في الاصل.

٥٣

فسمع وكز رجل فقال: من هذا؟ فقلت: عوف بن مالك. فقال: ادخل يا عوف. فدخلت فإذا به يتوضا وضوءا بالغا. فقال: لي يا عوف اعدد ستة بين يدي توعدون أولهن موت نبيكم. قال عوف: فوخمت من ذلك وخمة (1) شديدة. فقال قل واحدة فقلت: واحدة. فقال: وفتح بيت المقدس. قلت: اثنتين. قال: وفتنة تكون فيكم تعم بيوتات العرب. قلت: ثلاث قال: وموت يقع فيكم كعقاص الغنم (2) والخامسة يفشو المال فيكم حتى ان احدكم ليعطى المائة دينار فيضل لها ساخطا والسادسة هدنة تكون بينكم وبين الاصفر (3) فيجتمعون على ثمانين راية تحت كل راية اثنا عشر الفا.

وقال سلمان الفارسي رحمة عليه: اوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله بست (4) خصال لا أدعهن كل حال: اوصاني ان لا انظر الى من هو فوقى وانظر الى من هو دوني وان احب الفقراء وأدنو وان اقول الحق وان كان مرا وان اصل رحمي وان مدبرة ولا اسال الناس شيئا وان اكثر من قول لا حول وقوة إلا بالله العلى العظيم.

وقال أمير المومنين علي عليه السلام: سته أشياء لم يتبينها أحد قبلى ولم يبينها أحد بعدي (5) : الاسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين التصديق والتصديق هو الاقرار والاقرار هو العمل والعمل هو النية.

وروي عنه عليه السلام أنه قال: لا خير في صحبه من تجتمع فيه ست (6) خصال: ان حدثك كذب وان حدثته كذبك وان ائتمنته خانك وان ائتمنك اتهمك وان أنعمت عليه كفرك وان أنعم عليك من عليك.

_________________________

(1) وخم: إذا استثقل الشئ فلم يستعذبه، ويمكن أن يكون (فوجمت من ذلك وجمة)، والوجوم اشتداد الحزن حتى يمسك عن الكلام.

(2) العقاص: الدوارة التي في بطن الشاة.

(3) قال في سفينة البحار 2 / 35: بنو الاصفر الروم، لان أباهم الاول كان أصفر اللون.

(4) في الاصل (بستة).

(5) الكافي 2 / 38 روى هذا الحديث هكذا: لانسبن الاسلام نسبة لا ينسبه أحد قبلى ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك، إن الاسلام...

(6) في الاصل (ستة).

٥٤

وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: المروه ست (1) خصال ثلاثة في السفر وثلاثة في الحضر فاما اللواتي في الحضر فتلاوة كتاب الله عز وجل وعمارة مساجدة واتخاذ الاخوان وأما اللواتي في السفر فبذل الزاد واكرام الرفيق وحسن الخلق.

وقال عليه السلام يهلك الله ستة بستة: العرب بالعصبية والدهاقين بالكبر والتجار بالخيانة والفقهاء بالحسد وأهل الرساتيق بالجهل وأهل الرياسة والامارة بالجور.

وعن العالم عليه السلام أنه قال: خذ من ستة قبل ستة: خذ من شبابك قبل هرمك ومن صحتك قبل سقمك ومن قوتك قبل ضعفك ومن غناك قبل فقرك ومن فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك.

ومما روي عن الصادقين عليهم السلام: ان من كانت له الى الله حاجة فليطلبها في ستة أوقات: عند الاذان وعند زوال الشمس وبعد المغرب وفي الوتر وبعد صلاة الفجر وعند نزول الغيث.

وحفظ عنهم عليهم السلام: ان ستة لا تحجب لهم عن الله دعوه: الامام المقسط والوالد البار لولده والولد الصالح لوالده والمؤمن لاخيه بظهر الغيب والمظلوم يقول الله تعالى لانتقمن لك ولو بعد حين والفقير المنعم إذا كان مؤمنا.

وقال لقمان لابنه في وصيته: يا بني أحثك على ست خصال ليس منها خصلة إلا تقربك رضوان الله تعالى وتباعدك من سخطه: الاولة (2) تعبد الله لا تشرك به شيئا الثانية الرضا بقدر تعالى فيما احببت أو كرهت والثالثة تحب في الله وتبغض في الله والرابعة تحب للناس تحب لنفسك والخامسة كظم الغيظ والاحسان الى أساء اليك والسادسة ترك الهوى ومخالفة الردى.

وستة تحتاج الى ستة أشياء: حسن الظن يحتاج القبول والحسب يحتاج الى الادب والسرور يحتاج الامن والقرابة تحتاج الى الصداقة والشرف يحتاج التواضع والنجدة تحتاج الى الجد.

_________________________

(1) في الاصل (في ستة).

(2) الاولى ـ خ ل.

٥٥

وقال بعض العلماء يصبح المؤمن وله ستة اعداء: نفسه ودنياه والشيطان والجاهل والمنافق والكافر فاما نفسه فتنازعه الشهوات وأما الشيطان فيريد منه الزلة وأما الدنيا فتفسده وأما الجاهل فيحسده وأما المنافق فيؤذيه وأما والكافر فيريد قتله.

وقال الهند: ستة: اشياء لا ثبات ظل الغمام والاشجار وخله الاشرار والمال الحرام وعشق النساء والسلطان الجائر والثناء الكاذب.

ومن احسن البيان قول أحد العلماء: ان عمارة منوطة بستة أحوال: أولها التوفر على المناكح وقوة الداعي إليها التي لو انقطعت لانقطعت أسباب التناسل معها وثانيها الحنو على الاولاد الذي لو زال من البشر لزال سبب التربية وكان في ذلك الهلاك وثالثها انبساط الامل الذي به يتعاظم الحرص والمعاش والمهن والعمارة والعمل ورابعها عدم العلم بمبلغ الاجل الذي به يصح انبساط الامل ولو علم العبد مبلغ أجله لضاق عليه فسيح أمله وتقاصرت حركاته عن عمارة الدنيا بكده وعمله وخامسها اختلاف أحوال البشر في الغنى والفقر وحاجة بعضهم الى بعض فانهم لو تساووا في حالة واحدة هلكوا في الجملة فهذا من نظام الحكمة وسادسها وجود السلطان الذي لو لا هيبته وكفه لايدي العتاة بسطوته لاهلك بعض الناس بعضا وكان ذلك داع الى الخراب والفناء.

ووصى حكيم ولده فقال: يا بني اعلم أن أصعب ما على الانسان ستة أشياء: أن يعرف نفسه ويعلم عيبه ويكتم سره ويهجر هواه ويخالف شهوته ويمسك عن القول فيما لا يعينيه.

وست (1) خصال لا يطيقها الا من كانت نفسه شريفة: الثبات حدوث النعمة الكبيرة والصبر عند نزول الرزية العظيمة وجذب النفس الى العقل عند دواعي الشهوة ومداومة كتمان السر والصبر على الجوع واحتمال الجار.

واعلم أن النبل ستة اشياء: مؤاخاة الاكفاء ومداراة الاعداء والحذر السقطة واليقظة من الورطة وتجرع الغصة ومعاجلة الفرصة.

واعلم أن السخي من كانت فيه ست (2) خصال: ان مسرورا ببذله متبرعا

_________________________

(1) في الاصل (وستة).

(2) في الاصل (ستة).

٥٦

بعطائه لا يتبعه منا ولا أذى ولا يطلب عليه عوضا دنيا يرى أنه لما فعله مؤد له فرضا ويعتقد أن الذي يقبل عطاءه قاض له حقا.

فأما حق النعمة عليك فتشتمل ست (1) خصال: المعرفة بها وذكر ما: يناسى منها عندك ومعرفة موليها وان ينسبها إليه وأن يحسن لباسها وان يقابل مسديها بالشكر عليها.

وأوصيك يا ولدي بست خصال فيها تمام العلم ونظام الادب: الاولى ألا تنازع فوقك والثانية (2) أن لا تتعاطى ما لا تنال الثالثة أن لا تقول مالا تعلم الرابعة أن لا يخالف لسانك في قلبك الخامسه ان لا يخالف قولك فعلك السادسة أن لا تدع الامر إذا أقبل وأن لا تطلبه إذا أدبر.

واحذر العجلة فان العرب كانت تسميها أم الندامات وان فيها ست خصال: يقول صاحبها قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويعزم قبل أن يفكر ويقطع قبل أن يقدر ويحمد قبل أن يجرب ويذم قبل أن يحمد. وهذه الخلال تكون في أحد إلا صحب الندامة وعدم السلامة.

واعلم أن ستة أشياء ينفين الحزن: استماع العلم ومحادثة الاصدقاء والمشي في الخضرة والجلوس على الماء الجاري والتاسي بذوي المصائب وممر الايام.

وستة أشياء من مات فيها فهو قاتل نفسه: من أكل طعاما قد أكله مرارا فلم يوافقه ومن أكل طعاما فوق ما تطيقه معدته ومن أكل قبل أن يستبرئ ما أكل ومن رأى بعض اخلاط جسده هجم بهيجان ووجد لذلك دلائل فلم يستدركها بالادوية المسكنة وأن أطال حبس الحاجة إذا هاجت به ومن أقام بالمكان الوحش وحده.

واعلم أن من رضي بسته اشياء صفت له دنياه وصح دينه: من رضي ببلده ومنزله وزوجته ومعيشته وقسم الله له من رزقه وما يقضيه الله عليه ان آلمه وخالف أمله.

_________________________

(1) في الاصل (ستة).

(2) في الاصل (والثاني).

٥٧

باب

ذكر ما جاء في سبعة

قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله لا يوم لا ظل إلا ظلة: امام عادل وشاب (1) نشا في العبادة عبادة الله عزوجل ورجل كان قلبة متعلقا (2) بالمسجد إذا خرج حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا ذلك وافترقا عليه ورجل ذكر الله عز وجل وهو خال (3) ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال نفسها فقال انى اخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقه اخفاها انفق بيمينه عن شماله.

وعن الامام بن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصاني ربي بسبعة أشياء: أوصاني بالاخلاص له في السر والعلانية وأن أعف عمن ظلمني وأعطي من حرمني (4) وأوصل من قطعني وأن يكون صمتي تفكرا ونظري عبرا (5) .

وقال سلمان الفارسي رضي عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول: من ولي سبعة المسلمين من بعدي فلم يعدل فيهم ولم يسر فيهم بسنتي لقي الله وهو عليه غضبان.

وقال عليه السلام: اني لعنت السبعة الذين (6) لعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة وهم: الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله تعالى والمخالف لسنتي والمستحل ما حرم الله والمحرم أحل الله تعالى والمتسلط بالجبرية والمستاثر المسلمين بفيئهم.

وقال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بسبع ونهانا عن

_________________________

(1) في الاصل (وشب).

(2) في الاصل (متعلق).

(3) في الاصل (خاليا)، وفي الخصال ص 343 (ورجل ذكر الله عزوجل خاليا).

(4) في الاصل (من أحرمني).

(5) كذا في الاصل وهي خمسة لا سبعة.

(6) في الاصل (الذي).

٥٨

سبع: أمرنا باعاده المريض واتباع الجنائز وافشاء السلام واجابة الداعي وتسميت العاطس ونصرة المظلوم وبر القسم ونهانا عن آنية الفضة والتختم بالذهب وعن المنشرة (1) وعن لبس الحرير والديباج والوشي ـ وهو المضلع ـ والاستبرق.

وقال ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سبعة أشياء يكتب للعبد ثوابها بعد وفاته: رجل غرس نخلا وحفر بئرا وأجرى نهرا وبني مسجدا وكتب مصحفا وورث علما وخلف ولدا صالحا يستغفر له بعد وفاته.

وقال صلى الله عليه وآله: سبعة أشياء آفة لسبعة أشياء: آفة السماحة المن وآفة الجمال الخيلاء وآفة الحديث الكذب وآفة العلم النسيان وآفة العبادة الفترة وآفة الظرف الصلف وآفة الحسب الفخر.

وقال الصادق عليه السلام: كمال الادب والمروءة سبع (2) خصال: العقل والحلم والصبر والرفق والصمت وحسن الخلق والمداراة.

وقال الصادق عليه السلام الكبائر سبع (2) فينا أنزلت ومنا استحلت: فاولها الشرك بالله وثانيها قتل النفس التي حرم الله وثالثها أكل مال اليتيم ورابعها عقوق الوالدين وخامسها قذف المحصنة وسادسها الفرار من الزحف وسابعها انكار حقنا أهل البيت.

وقال الرضا عليه السلام سبعة أشياء الاستهزاء من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزا بنفسه ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزا بنفسه ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزا بنفسه ومن تعوذ بالله من النار ويترك الشهوات فقد استهزا بنفسه ومن ذكر الموت ولم ويستعد له فقد استهزا بنفسه ومن ذكر الله خاليا ولم يشتق الى لقائه فقد استهزا بنفسه (4) .

_________________________

(1) كذا في الاصل، والظاهر أنها (الميثرة) وهي الغطاء الوثير الذي يوضع على الدابة وهي كناية عن الترف في الدواب وكيفية ركوبها ـ أنظر الخصال ص 340 ومجمع البحرين 3 / 509.

(2) في الاصل (سبعة).

(3) في الاصل (سبعة).

(4) كذا في الاصل وهي ستة أشياء.

٥٩

وروي عن العالم عليه السلام أنه: قال سبعة من كن فقد كمل حقيقه الايمان وفتحت له أبواب الجنان من اسبغ وضوءه واحسن صلاته وأدى زكاأ ماله وكف غضبه وسجن لسانه واستغفر الله تعالى وأدى النصيحة لاهل بيت نبيه.

وقال صلى الله عليه وآله: سبعة اشياء تدل على عقول اصحابها: المال يكشف عن مقدار عقل صاحبه والحاجة تدل عقل صاحبها والمصيبة تدل على عقل صاحبها إذا نزلت به (1) والغضب يدل على عقل صاحبه والكتاب يدل عقل صاحبه والرسول يدل على عقل من أرسله والهدية تدل مقدار عقل مهديها.

وقيل: سبعة اشياء لا قوام إلا بسبعة المرأة بزوجها والولد بوالده والمتأدب بمؤدبه والرعيأ بالملك والملك بالعقل والعقل بالتثبت وطاعة الله بمخالفة الهوى.

وينبغي أن يكون للملك سبعة أشياء: وزير يثق به ويفضي إليه سره وحصن يلجا إليه حاجته وفرس إذا فزع إليه نجاه وسيف إذا بارزته الاعداء يخيبه وذخيرة خفيفة الممل إذا نابته نائبة وجدها وحضينة (2) إذا دخل إليها أذهبت همه وطباخ إذا يشته الطعام صنع له ما يشتهيه.

وتبع رجل حكيما سبعمائة فرسخ في سبع كلمات فقال: أتيتك تعلمني مما علمك الله. فقال له اسأل. فقال: أخبرني عن السماء وما أثقل منها وعن الأرض وما أوسع منها وعن البحر وما أغنى منه وعن الحجر وما أقسى منه وعن النار وما أحر منها وعن الثلج وما ابرد منه وعن اليتيم وما اضعف منه فقال: البهتان على البرئ أثقل من السماوات السبع (3) والحق أوسع من الارض وقلب القنوع أغنى من البحر وقلب الكافر أقسى الحجر وصدر الحريص أحر من النار وصدر الواثق بالله أبرد الثلج والنمام أضعف من اليتيم (4) .

وأوصى حكيم ولده فقال: اعلم يا بني أنه لا خير في سبعة إلا بسبعة: لا خير في قول إلا بفعل ولا في منظر (5) إلا بمخبره ولا في ملك الا بجود ولا في صداقة

_________________________

(1) في الاصل (بها).

(2) الحضينة الزوجة، تسمى بذلك لانها تحتضن.

(3) في الاصل (السماء الرابع).

(4) روى هذا الحديث في الخصال ص 348 مع شئ من الاختلاف اليسير.

(5) في الاصل (في مناظره).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510