تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 432344 / تحميل: 5973
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

مسألة ٤١٨ : إذا قلنا بمذهب الشيخرحمه‌الله : أنّ الرشد عبارة عن العدالة وصلاح المال‌(١) ، فلو بلغ رشيداً عَدْلاً فأُزيل الحجر عنه ثمّ صار بعد فكّ الحجر عنه فاسقاً في دينه ، فهل يعاد عليه الحجر؟.

قال الشيخرحمه‌الله : الأحوط أن يحجر عليه.

واستدلّ عليه بقوله تعالى :( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) (٢) .

وما رواه العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « اقبضوا على أيدي سفهائكم »(٣) ولا يصحّ القبض إلّا بالحجر.

ومن طريق الخاصّة : ما روي عنهمعليهم‌السلام أنّهم قالوا : « شارب الخمر سفيه »(٤) (٥) .

وللشافعي وجهان :

أحدهما : يُحجر عليه - وهو قول أبي العبّاس بن سريج - لأنّ ذلك مانع في فكّ الحجر ، فأوجب الحجر عليه ، ويستدام الحجر به ، كالتبذير.

والثاني : لا يُحجر عليه - وبه قال أبو إسحاق - لأنّ الحجر إنّما كان لحفظ المال ، والفسق في الدين يورث تهمةً فيه ، فمَنَع ذلك ثبوت الرشد وفكّ الحجر ، وإذا طرأ بعد ذلك ، أورث تهمةً في المال ، فلم يثبت بذلك‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٨٤ ، الخلاف ٣ : ٢٨٣ ، المسألة (٣)

(٢) النساء : ٥

(٣) لم نجده في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٢٨٨ ، ضمن المسألة ٧ ، وفي الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٦ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٤ ، وكنز العمّال ٣ : ٦٧ / ٥٥٢٥ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير ، بلفظ : « خذوا على ».

(٤) تفسير العياشي ١ : ٢٢٠ / ٢٢.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٨٥ ، الخلاف ٣ : ٢٨٩ ، المسألة ٨.

٢٢١

ابتداء الحجر ، بخلاف التبذير ؛ لأنّه قد علم منه إفساده للمال ، ولم يُنقل عن أحدٍ أنّه حجر حاكمٌ على فاسقٍ.

ولا يجوز القياس على استدامة الحجر ؛ لأنّ الحجر هناك كان ثابتاً ، والأصل بقاؤه ، وهنا ثبت الإطلاق ، والأصل بقاؤه ، فلا يلزم من الاكتفاء بالفسق للاستصحاب الاكتفاء به لترك الأصل ، ويخالف التبذير ؛ لأنّه تتحقّق به إضاعة المال ، وبالفسق لا تتحقّق(١) .

ونحن لمـّا ذهبنا إلى أنّ الفسق لا يوجب الحجر ، وأنّه لا تُشترط في الرشد العدالةُ ، لم يثبت الحجر عندنا بطريان الفسق ما لم ينضمّ إليه تضييع المال في المحارم وغيرها.

مسألة ٤١٩ : السفيه إذا زال تبذيره أو فسقه ، فكّ الحاكم الحجْرَ عنه ، فإن عاد إلى ذلك ، أعاد عليه الحجْرَ ؛ لأنّ الحجر كان لعلّةٍ ، وإذا زالت العلّة ، زال الحكم ، فإن عادت العلّة ، عاد الحكم ؛ قضاءً للعلّيّة ، ولا يُحجر عليه إلّا بحكم الحاكم ، ولا يزول الحجر عنه إلّا بحكمه ؛ لاحتياجه إلى الاجتهاد في حَجْره وفي فكّه معاً.

وحَجْر المفلس قد بيّنّا أنّه لا يثبت إلّا بحكم الحاكم.

والأقرب : زواله بقضاء الديون.

وللشافعي وجهان(٢) .

وأمّا المرتدّ فإنّه يُحجر عليه بنفس الردّة ، وهو أحد قولي الشافعي.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٩ - ٥٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢.

٢٢٢

والثاني : أنّه بحكم الحاكم ، كالسفيه(١) .

فإذا أسلم ولم يكن عن فطرة ، زال حجره - إجماعاً - بنفس الإسلام.

إذا ثبت هذا ، فكلّ مَنْ صار محجوراً عليه بحكم الحاكم فأمره في ماله إلى الحاكم ، ومَنْ حُجر عليه بغير حكم الحاكم فأمره في ماله إلى الأب أو الجدّ للأب.

إذا عرفت هذا ، فإذا حُجر مَنْ طرأ عليه السفه ثمّ عاد رشيداً ، فإن قلنا : الحجر عليه لا يثبت إلّا بحكم الحاكم ، فلا يرفع إلّا برفعه.

وإن قلنا : يثبت بنفسه ، ففي زواله خلاف بين الشافعيّة كما فيما إذا بلغ رشيداً(٢) .

ومَن الذي يلي أمر مَنْ حُجر عليه للسفه الطارئ؟ إن قلنا : إنّه لا بدّ من ضرب الحاكم ، فهو الذي يليه.

وإن قلنا : إنّه يصير محجوراً عليه بنفس السفه ، فوجهان عند الشافعيّة مشبَّهان بالوجهين فيما إذا طرأ عليه الجنون بعد البلوغ :

أحدهما : أنّه يلي أمره الأب أو الجدّ ، كما في حالة الصغر ، وكما إذا بلغ مجنوناً.

والثاني : يليه الحاكم ؛ لأنّ ولاية الأب قد زالت فلا تعود(٣) .

والثاني أصحّ عندنا وعندهم ، بخلاف المجنون ؛ فإنّ حجره بالجنون لا بحكم الحاكم ، فكان أمره إلى الأب.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٤ : ٥٤١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٦ - ٤١٧.

٢٢٣

فروع :

أ - ذهب بعض الشافعيّة إلى أنّ عود مجرّد الفسق أو مجرّد التبذير لا أثر له في الحجر‌ ، وإنّما المؤثّر في عود الحجر أو إعادته عودُ الفسق والتبذير جميعاً(١) .

وليس بجيّد ، وقد أطبق أكثر الشافعيّة على أنّ عود التبذير وحده كافٍ في عود الحجر أو إعادته(٢) .

ب - لو كان يُغبن في بعض التصرّفات خاصّةً ، فالأولى الحجر عليه في ذلك النوع خاصّةً‌ ؛ لعدم مقتضي الحجر في غيره ، ووجوده فيه ، ولا بُعْد في تجزّي الحجر ، كما في العبد حيث يُحجر عليه في المال دون الطلاق ، وكما في المفلس.

وللشافعيّة وجهان :

هذا أحدهما.

والثاني : استبعاد اجتماع الحجر والإطلاق في الشخص الواحد(٣) .

وقد بيّنّا وقوعه ، فكيف يستبعد!؟

ج - الشحيح على نفسه جدّاً مع اليسار لا يُحجر عليه‌ ؛ لأنّ الغرض من الحجر حفظ المال ، والتقدير أنّه بالغ في الحفظ الغايةَ.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يُحجر عليه.

والأصحّ عندهم : المنع(٤) .

____________________

(١) الغزالي في الوجيز ١ : ١٧٦ ، ولاحظ : الوسيط ٤ : ٣٨ ، وحكاه عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٦ ، والنووي في روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

(٤) حلية العلماء ٤ : ٥٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

٢٢٤

البحث الثاني : في الاختبار

مسألة ٤٢٠ : يجب اختبار الصبي قبل فكّ الحجر عنه‌ ، فإن أُونس منه الرشد ، دُفع إليه المال ، وإلّا فلا ؛ لقوله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى ) (١) والابتلاء : الاختبار ، كما قال تعالى :( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) (٢) أي يختبركم.

وكيفيّة الاختبار : أنّ اليتيم إن كان صبيّاً ، فإن كان من أولاد التجّار ، فُوّض إليه البيع والشراء ، فإذا تكرّر ذلك منه وسلم من الغبن والتضييع وإتلاف شي‌ء من المال وصرفه في غير وجهه ، فهو رشيد.

وإن كان من أولاد الدهاقين والوزراء والأكابر الذين يصانون عن الأسواق ، فإنّ اختباره يكون بأن يُسلّم إليه نفقة مدّة قريبة - كالشهر - لينفقها في مصالحه ، فإن كان قيّماً بذلك يصرفها في مواضعها ويستوفي الحساب على وكيله ويستقصي عليه ، فهو رشيد.

وإن كان أُنثى لم تُختبر بالبيع والشراء في الأسواق ؛ لأنّ العادة أنّ المرأة لا تباشر ذلك في السوق ، وإنّما تُختبر بأن يفوَّض إليها ما يفوَّض إلى ربّة البيت من استئجار الغزّالات ، وتوكيلها في شراء القطن والكتّان والإبريسم والاعتناء بالاستغزال والاستنساج ، فإذا كانت ضابطةً في ذلك حافظةً للمال الذي في يدها مستوفيةً لما استأجرت له من الأُجراء ، فهي رشيدة.

تذنيب : لا تكفي المرّة الواحدة في الاختبار‌ ، بل لا بدّ من التكرار‌

____________________

(١) النساء : ٦

(٢) هود : ٧ ، الملك : (٢)

٢٢٥

مراراً يحصل معها غلبة الظنّ بالرشد.

مسألة ٤٢١ : وقت الاختبار قبل البلوغ‌ - وهو قول بعض الشافعيّة وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقوله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٢) .

وظاهر الآية أنّ الابتلاء قبل البلوغ ؛ لأنّه تعالى سمّاهم يتامى ، وإنّما يصدق عليهم هذا الاسم قبل البلوغ. ولأنّه تعالى مدّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظ( حتى ) فدلّ على أنّ الاختبار قبل البلوغ.

ولأنّ تأخير اختباره إلى بعد البلوغ يؤدّي إلى الحجر على البالغ الرشيد ، لأنّ الحجر يمتدّ إلى أن يُختبر ويُعلم رشده بمنع ماله ، واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك ، فكان أولى.

وقال بعض الشافعيّة وأحمد في الرواية الأُخرى : إنّ الاختبار إنّما يكون بعد البلوغ ؛ لأنّه قبل البلوغ محجور عليه ؛ لبقاء الصغر ، وإنّما يزول الحجر عنه بالبلوغ ، وتصرّف الصبي قد بيّنّا أنّه غير نافذ(٣) .

والأوّل أصحّ الوجهين عند الشافعيّة ، وهو الذي اخترناه ، فعليه كيف يُختبر؟

الأولى أنّ الوليّ يأمره بالمساومة في السِّلَع ويمتحنه في الممارسة والمماكسة والمساومة وتقرير الثمن ، فإذا آلَ الأمر إلى العقد ، عَقَده الوليّ - فإذا رآه قد اشترى بثمن مثله ولم يغبن واستوفى مقاصد البيع ، علم رشده‌

____________________

(١ و ٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٥ ، منهاج الطالبين : ١٢٤ ، المغني ٤ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٦٢.

(٢) النساء : ٦

٢٢٦

- لأنّ تصرّف الصبي لا ينفذ فكيف يمكن أن يتولّى العقد!؟ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يسلّم الوليّ إليه شيئاً من المال ليشتري به ، ويصحّ بيعه وشراؤه ؛ لموضع الحاجة إلى ذلك(١) .

وقال بعضهم : يشتري الوليّ سلعةً ويتركها في يد البائع ويواطئه على بيعها من الصبي ، فإن اشتراها منه وفَعَل ما يكون صلاحاً ورشداً ، علم منه الرشد(٢) .

والأوّل عندي أقوى ؛ جمعاً بين المصالح.

تذنيب : إن قلنا : إنّه يدفع إليه المال للاختبار فتلف في يده‌ ، لم يكن على الوليّ الضمان ؛ لأصالة براءة الذمّة.

البحث الثالث : في فائدة الحجر على السفيه

مسألة ٤٢٢ : السفيه إذا حجر عليه الحاكم ، مُنع من التصرّف في ماله ، ولا يصحّ منه العقود المتعلّقة بالمال ، سواء صادف التصرّف في العين - كبيع السلعة التي له وشراء غيرها من السِّلَع ، والعتق والكتابة والهبة - أو صادف ما في الذمّة ، كالشراء بعين مالٍ في الذمّة ، أو صادف غير المال ، كالنكاح ؛ لأنّ فائدة الحجر حفظ ماله ، وإنّما يحصل بمنعه من ذلك كلّه.

وللشافعيّة وجهٌ ضعيف في الشراء بمالٍ في ذمّته ، تخريجاً من شراء‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٠ - ٣٥١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٥.

(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر المتوفّرة سواء كانت قبل زمن العلّامة أو بعده. نعم ، نقله في المجموع ( التكملة الثانية ) ١٣ : ٣٦٩.

٢٢٧

العبد بغير إذن مولاه(١) .

والمذهب المشهور لهم(٢) كما ذهبنا إليه من المنع من ذلك أيضاً ؛ لأنّ الحجر تبرّع في حقّه نظراً له ، وذلك يقتضي الردّ حالّاً ومآلاً ، والحجر على العبد لحقّ المولى ، فلا يمتنع الحكم بصحّته بحيث لا يضرّ بالمولى.

مسألة ٤٢٣ : إذا باع السفيه بعد الحجر عليه وأقبض ، استردّ المتاع من المشتري‌ ، ولو تلف في يده ، ضمن ؛ لعدوانه بالقبض من غير مَنْ له أهليّة الإقباض.

ولو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المال في يده أو أتلفه ، فلا ضمان عليه ، والذي أقبضه ذلك هو المضيّع لماله ، ولوليّه استرداد الثمن إن كان قد أقبضه.

ولا فرق بين أن يكون مَنْ عامله عالماً بحاله أو جاهلاً ؛ إذ كان من حقّه أن يبحث عنه ولا يعامل أحداً إلّا عن بصيرة.

وكما لا يجب الضمان في الحال على السفيه ، لا يجب بعد رشده ورفع الحجر عنه ؛ لأنّه حجرٌ ضُرب لمصلحته ، فأشبه الصبي ، إلّا أنّ الصبي لا يأثم ، والسفيه يأثم ؛ لأنّه مكلّف.

وقال بعض الشافعيّة : إذا أتلف بنفسه ، ضمن بعد رفع الحجر عنه(٣) ولا بأس به.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨.

٢٢٨

مسألة ٤٢٤ : يستحبّ للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهر حاله ، ويشيع حجره عند الناس ليمتنعوا من معاملته وتسلم أموالهم عليهم.

وإن احتاج في ذلك إلى النداء عليه ، نادى بذلك ليعرفه الناس ، ولا يشترط الإشهاد عليه ؛ لأنّه قد يشتهر أمره ويعرفه الناس.

فإذا حجر عليه واشترى ، كان الشراء باطلاً ، واسترجع الحاكم منه العينَ ، ودَفَعها إلى البائع.

وكذا ما يأخذه من أموال الناس بقرضٍ أو شبهه ممّا يرضى به أرباب الأموال ، فإنّ الحاكم يستردّه من السفيه ، ويدفعه إلى أربابه إن كان باقياً ، وإن كان تالفاً ، فهو من ضمان صاحبه ، كما تقدّم.

هذا إن كان صاحبه قد سلّطه عليه ، وأمّا إن حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسليطٍ عليه كالوديعة والعارية ، فالأقرب عندي : أنّه يلزمه الضمان إن أتلفه أو تلف بتفريطه ؛ لأنّ المالك لم يسلّطه عليه ، وقد أتلفه بغير اختيار صاحبه ، فكان ضامناً له ، كما لو غصبه وأتلفه ، وهو قول بعض العامّة(١) .

وقال قوم منهم : لا يضمن ؛ لأنّ التفريط من المالك حيث سلّطه عليه بإقباضه إيّاه وعرَّضه لإتلافه(٢) .

وإن كان المالك لم يدفع إليه ولم يسلّطه ، بل أتلفه بغير اختياره ، كالغصب والجناية ، فعليه ضمانه ؛ لأنّه لا تفريط من المالك هنا. ولأنّ الصبي والمجنون لو فَعَلا ذلك ، لزمهما الضمان ، فالسفيه أولى.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٥٧٠.

٢٢٩

ومذهب الشافعي(١) في ذلك كما قلناه.

مسألة ٤٢٥ : وحكم الصبي والمجنون كما قلنا في السفيه في وجوب الضمان عليهما‌ إذا أتلفا مال غيرهما بغير إذنه ، أو غصباه فتلف في يدهما ، وانتفاء الضمان عنهما فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه كالمبيع والقرض.

وأمّا الوديعة والعارية إذا دفعهما صاحبهما إليهما فتلفتا ، فلا ضمان عليهما ، فإن أتلفاهما ، فالأقرب : أنّه كذلك.

ولبعض(٢) العامّة وجهان :

أحدهما : لا ضمان ؛ لأنّه عرّضها للإتلاف وسلّطه عليها ، فأشبه المبيع.

والثاني : عليه الضمان ؛ لأنّه أتلفها بغير اختيار صاحبها ، فأشبه الغصب.

مسألة ٤٢٦ : لو أذن الوليّ للسفيه في التصرّف ، فإن أطلق ، كان لغواً.

وإن عيّن له نوعاً من التصرّف وقدر العوض ، فالأقرب : الجواز ، كما لو أذن له في النكاح ؛ لأنّ المقصود عدم التضرّر وأن لا يضرّ بنفسه ولا يتلف ماله ، فإذا أذن له الوليّ ، أمن المحذور ، وانتفى المانع ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : المنع ؛ لأنّه محجور عليه لمصلحة نفسه ، فلا يصحّ الإذن له في شي‌ء من التصرّفات ، كالصبي. ولأنّ الحجر عليه لتبذيره وسوء(٣)

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٩ ، المغني ٤ : ٥٧٠.

(٢) المغني ٤ : ٥٧٠.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « لسوء » بدل « وسوء ».

٢٣٠

تصرّفه ، فإذا أذن له فقد أذن فيما لا مصلحة فيه ، فلم يصحّ ، كما لو أذن في بيع ما يساوي عشرة بخمسة(١) .

والفرق ظاهرٌ بين الصبي والسفيه مع الإذن ؛ لأنّه مكلّف عاقل ، والتبذير مانع إلّا مع الإذن ؛ لأنّا نشترط فيه الاقتصار على ما يعيّنه له من جنس المبيع والثمن.

وبعض الشافعيّة مَنَع من الإذن في النكاح(٢) ، وهذا يقتضي سلب عبارته بالكلّيّة.

وعلى ما قلناه إنّما سلبنا عنه الاستقلال بالنكاح.

وعلى هذين الوجهين لو وكّله غيره في شي‌ء من التصرّفات ، فعندنا يصحّ ؛ لأنّ عبارته معتبرة لم يسلب الشارع حكمها عنه ، فصحّ عقده للموكّل حيث لم يصادف تصرّفه مالاً ولا ما يتضرّر به.

وللشافعيّة وجهان(٣) .

وكذا عندنا يصحّ أن يقبل الهبة والوصيّة ؛ لحصول النفع الذي هو ضدّ المحذور.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

مسألة ٤٢٧ : لو أقرّ السفيه بما يوجب قصاصاً أو حدّاً أو تعزيراً‌ - كالزنا والسرقة والشرب والقذف والشتم والقتل العمد وقطع الجارحة - قُبِل منه ؛ لأنّه مكلّف عاقل ، ويُحكم عليه به في الحال ، ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم ؛ لأنّه لا تعلّق لهذا الإقرار بالمال حتى يتأثّر بالحجر.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨.

٢٣١

ويُقبل في السرقة إقراره بها ، ويُقطع.

والأقوى أنّه لا يُقبل في المال - وهو أحد قولي الشافعي(١) - لأنّه متّهم فيه ، بخلاف القطع ؛ لتعلّقه بالبدن ، وهو ليس محجوراً عليه فيه.

والثاني : أنّه يُقبل ، وبناه على اختلاف قولَيْه في العبد إذا أقرّ بالسرقة(٢) .

هذا إن قلنا : لا يُقبل إقراره بدَيْن الإتلاف ، فإن قبلناه ، فأولى أن يُقبل هنا.

مسألة ٤٢٨ : إذا أقرّ السفيه بما يوجب القصاص فعفا المقرّ له على مالٍ ، لم يثبت عندنا‌ ؛ لأنّ موجَب العمد القصاص لا غير ، والدية إنّما تثبت بالصلح.

أمّا مَنْ يقول : إنّ موجَب العمد أحد الأمرين : إمّا الدية أو القصاص ، فيُحتمل ثبوت الدية - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ المال تعلّق ثبوته باختيار الغير ، لا بإقرار السفيه. ولأنّه عفو على مال عن قصاصٍ ثابت فصحّ ، كما لو ثبت بالبيّنة.

والأقوى ما قلناه ؛ ولأنّه لو صحّ لاتّخد ذلك وسيلةً إلى الإقرار بالمال بأن يتواطأ المحجور عليه والـمُقرّ له على الإقرار والعفو عنه إلى مالٍ. ولأنّ وجوب المال مستند إلى إقراره ، فلم يثبت ، كالإقرار به ابتداءً.

فعلى هذا القول - الذي اخترناه - لا يسقط القصاص ، ولا يجب المال في الحال.

مسألة ٤٢٩ : لو أقرّ السفيه بنسبٍ صحيح ، صحّ ، وثبت النسب‌ ؛ لانتفاء المانع ، وهو مصادفة الإقرار المال.

ولو وجب الإنفاق على الـمُقرّ به ، أُنفق عليه من بيت المال.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩.

٢٣٢

وقال بعض العامّة : تثبت أحكام النسب - كما يثبت النسب - من وجوب النفقة وغيرها ؛ لكون ذلك حصل ضمناً ، فأشبه نفقة الزوجة(١) .

والوجه : ما قلناه.

مسألة ٤٣٠ : إذا أقرّ السفيه بدَيْنٍ أو بما يوجب المال - كجناية الخطأ وشبه العمد وإتلاف المال وغصبه - لم يُقبل إقراره به‌ ؛ لأنّه محجور عليه لحظّه ، فلم يصح إقراره ، كالصبي والمجنون. ولأنّا لو قبلنا إقراره في ماله ، لزال معنى الحجر ؛ لأنّه يقرّ به فيأخذه الـمُقرّ له. ولأنّه أقرّ بما هو ممنوع من التصرّف فيه ، فلم ينفذ ، كإقرار الراهن بالرهن.

ولا فرق بين أن يسنده إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده ، وهو قول أكثر الشافعيّة وأحمد في إحدى الروايتين(٢) .

وللشافعيّة قولٌ آخَر : إنّه إذا أسند إقراره إلى ما قبل الحجر ، قُبل ، تخريجاً من الخلاف في أنّ المفلس إذا أقرّ بدَيْنٍ سابق على الحجر هل يزاحم المُقرّ له الغرماء؟(٣) .

وللشافعيّة فيما إذا أقرّ بإتلافٍ أو جنايةٍ توجب المال قولان :

أصحّهما : الردّ ، كما لو أقرّ بدَيْنٍ معامليّ.

والثاني : القبول ؛ لأنّه لو أثبتنا(٤) الغصب والإتلاف ، يضمن ، فإذا أقرّ به ، يُقبل(٥) .

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٨ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنشأ » بدل « أثبتنا ». والمثبت هو الصحيح.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩.

٢٣٣

مسألة ٤٣١ : إذا أقرّ السفيه بالمال وقد كان حجر عليه الحاكم‌ ، فقد قلنا : إنّه لا يُقبل. وإن لم يكن قد حجر عليه ، قُبل ؛ لعدم المانع ، كما أنّه لا يمنع من البيع والشراء وغيرهما إلّا بالحجر.

وإذا أقرّ بالمال بعد الحجر ، لم ينفذ في الحال.

وهل يلزمه حكم إقراره بعد فكّ الحجر عنه؟ الوجه : أنّه لا يلزمه ، بل يردّ ، كما رددناه حالة السفه ؛ لأنّه محجور عليه ؛ لعدم رشده ، فلم يلزمه حكم إقراره بعد فكّ الحجر عنه ، كالصبي والمجنون. ولأنّ المنع من نفوذ إقراره في الحال إنّما ثبت لحفظ ماله عليه ، ودفع الضرر عنه ، فلو نفذ بعد فكّ الحجر ، لم يفد إلّا تأخّر الضرر عليه إلى أكمل حالتيه ، بخلاف المحجور عليه للفلس ، فإنّ المانع تعلُّق حقّ الغرماء بماله ، فيزول المانع بزوال الحقّ عن ماله ، فيثبت مقتضى إقراره ، وفي مسألتنا انتفى الحكم لانتفاء سببه ، فلم يثبت كونه سبباً ، وبزوال الحجر لم يكمل السبب ، ولا يثبت الحكم باختلال السبب ، كما لم يثبت قبل فكّ الحجر. ولأنّ الحجر لحقّ الغرماء لا يمنع تصرّفهم ، فأمكن تصحيح إقرارهم على وجهٍ لا يضرّ بذلك الغير بأن يلزمهم بعد زوال حقّ الغير ، والحجر هنا ثبت لحفظ نفسه من أجل ضعف عقله وسوء تصرّفه ، ولا يندفع الضرر إلاّ بإبطال إقراره بالكلّيّة ، كالصبي والمجنون ، وهو قول الشافعي(١) .

وقال أبو ثور : إنّه يلزمه ما أقرّ به بعد فكّ الحجر عنه ؛ لأنّه مكلَّف أقرّ بمالٍ ، فيلزمه ؛ لقولهعليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »(٢) مَنَع من‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.

(٢) لم نجده في المصادر الحديثيّة.

٢٣٤

إمضائه في الحال بسبب الحجر ، فيمضى بعد فكّ الحجر عنه ، كالعبد يُقرّ بدَيْنٍ ، والراهن يُقرّ على الرهن ، والمفلس [ على المال ](١) (٢) .

وقد سبق الفرق.

مسألة ٤٣٢ : هذا حكم تكليفنا في الظاهر ، أمّا حكمه فيما بينه وبين الله تعالى‌ فإن علم بصحّة ما أقرّ به - كدَيْنٍ لزمه ، وجنايةٍ لزمته ، ومالٍ لزمه قبل الحجر عليه - فيجب عليه أداؤه بعد فكّ الحجر عنه ؛ لأنّه حقٌّ ثابت عليه ، فلزمه أداؤه ، كما لو لم يُقرّ به. وإن علم فساد إقراره - مثل أن يُقرّ بدَيْنٍ ولا شي‌ء عليه ، أو أقرّ بجنايةٍ ولم توجد منه - لم يلزمه أداؤه ؛ لأنّه يعلم أنّه لا دَيْن عليه ، فلم يلزمه شي‌ء ، كما لو لم يُقرّ به.

وكذا لا يجب عليه الأداء فيما أتلفه بدفع صاحب المال إليه وتسليطه عليه بالبيع وشبهه.

تذنيب : لو ادّعى عليه شخص بدَيْنِ معاملةٍ لزمه قبل الحجر ، فأقام عليه البيّنة ، سُمعت ، وحُكم عليه بمقتضى الشهادة‌. وإن لم تكن بيّنة ، فإن قلنا : إنّ النكول وردّ اليمين كالبيّنة ، سُمعت دعواه. وإن قلنا : كالإقرار ، لم تُسمع ؛ لأنّ غايته أن يُقرّ وإقراره غير مقبول.

مسألة ٤٣٣ : إذا طلّق السفيه ، نفذ طلاقه ، سواء طلّق قبل الحجر عليه أو بعده‌ في قول عامّة أهل العلم(٣) ؛ لأنّه لا يدخل تحت حَجْر الوليّ‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٥.

(٣) المغني ٤ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٣ ، التنبيه : ١٠٣ ، التهذيب - للبغوي ٤ : ١٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٢.

٢٣٥

وتصرّفه ، ولهذا لا يطلّق الوليّ أصلاً ، بل المحجور عليه يطلّق بنفسه إذا كان مكلّفاً ، كالعبد. ولأنّ الحجر إنّما يثبت عليه لإبقاء ماله عليه ، والبُضْع ليس بمالٍ ولا هو جارٍ مجرى الأموال ، ولهذا لا ينتقل إلى الورثة ، ولا يمنع المريض من إزالة الملك عنه. ولأنّه ليس بتصرّفٍ في المال ، فصحّ وقوعه منه ، كالإقرار بالحدّ والقصاص. ولأنّه يصحّ من العبد بغير إذن سيّده مع منعه من التصرّف في المال ، وهذا يقتضي أنّ البُضْع لا يجري مجرى المال. ولأنّه مكلّف طلّق مختاراً ، فوجب أن ينفذ ، كالعبد والمكاتب.

وقال ابن أبي ليلى : لا يقع طلاقه ؛ لأنّ البُضْع يجري مجرى المال ؛ بدليل أنّه يملكه بمالٍ ، ويصحّ أن يزول ملكه عنه بمالٍ ، فلم يملك التصرّف فيه ، كالمال(١) .

وقد سلف بطلانه.

مسألة ٤٣٤ : يصحّ الخلع من السفيه‌ ؛ لأنّه إذا صحّ منه الطلاق مجّاناً من غير مقابلةٍ بشي‌ء ، فصحّة الخلع الذي هو طلاق بعوضٍ أولى.

إذا ثبت هذا ، فإنّ مال الخلع لا يُدفع إليه ، وإن دُفع إليه ، لم يصحّ قبضه ، وإن أتلفه ، لم يضمنه ، ولم تبرأ المرأة بدفعه إليه ، وهو من ضمانها إن أتلفه أو تلف في يده ؛ لأنّها سلّطته على إتلافه.

وهل يشترط في خلعه أن يخالع بمهر المثل أو أزيد؟ إشكال ينشأ : من أنّه يصحّ الطلاق بغير شي‌ء البتّة ، فمهما كان من العوض يكون أولى ، ومن أنّه يجري مجرى المعاوضة ، فلا يجوز بدون مهر المثل ، كالبيع بدون‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٤١ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٣ ، المغني ٤ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٤.

٢٣٦

ثمن المثل.

وكذا يصحّ منه الظهار ، ويكفّر بالصوم ، ويصحّ منه الرجعة ؛ لأنّها ليست ابتداء نكاحٍ ، بل تمسّكٌ بالعقد السابق ، ويصحّ منه نفي النسب باللعان وما أشبه ذلك ؛ لأنّ هذه لا تعلّق لها بالمال.

ولو كان السفيه مطلاقاً مع حاجته إلى النكاح فتسرّى بجاريةٍ ، فإن تبرَّم(١) بها ، أُبدلت له.

مسألة ٤٣٥ : قد بيّنّا أنّ عتق السفيه غير نافذ‌ ؛ لأنّه إتلافٌ للمال وتصرّفٌ فيه بغير عوضٍ ، فلا يصحّ. ولأنّه إذا مُنع من البيع الذي هو إخراج ملكه عن العين بعوضٍ يساويها أو يزيد عليها ، فمَنْعُه عن العتق أولى ، فإن أعتق ، لم يصحّ ، ولا يلزمه حكمه بعد رفع الحجر عنه ، وبه قال الشافعي والحَكَم(٢) وأحمد في إحدى الروايتين(٣) .

وفي الأُخرى : أنّه يصحّ عتقه معجّلاً ؛ لأنّه عتقٌ من مكلّفٍ مالكٍ تامّ الملك ، فصحّ ، كعتق الراهن والمفلس(٤) .

والفرق ظاهر ؛ لأنّ المفلس والراهن حُجر عليهما لحقّ غيرهما ، مع أنّا نمنع الحكم في الأصل. ولأنّه تبرّع فلم ينفذ ، كهبته ووقفه. ولأنّه محجور عليه لحفظه(٥) ، فلم يصح عتقه ، كالصبي والمجنون.

____________________

(١) تبرّم : تضجّر. لسان العرب ١٢ : ٤٣ « برم ».

(٢) قوله : « والحَكَم » كذا ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وليس في المصادر - في الهامش التالي - منه ذكر. وفي المغني والشرح : « القاسم بن محمّد » بدل « الحَكَم ».

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧ ، المغني ٤ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٣.

(٤) المغني ٤ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٣.

(٥) أي : لحفظ ماله عليه.

٢٣٧

مسألة ٤٣٦ : الأقوى أنّه لا يصحّ منه عقد النكاح مستقلّاً‌ ، بل يشترط إذن الوليّ في النكاح - وبه قال الشافعي وأبو ثور(١) - لأنّه تصرّفٌ يتضمّن المال ، وهو الالتزام بالصداق ، فكان ممنوعاً منه ؛ لتعلّقه بالمال. ولأنّه يجري مجرى المعاوضة الماليّة ، فمُنع منه ، كالبيع.

وقال أبو حنيفة وأحمد : يصحّ منه الاستقلال بالنكاح وإن منعه الوليّ ؛ لحاجته إليه. ولأنّه عقدٌ غير ماليّ ، فصحّ منه ، كخلعه وطلاقه ، وإن لزم منه المال فحصوله بطريق الضمن ، ولا يمنع من العقد ، كما لو لزم ذلك من الطلاق(٢) .

ويُمنع من كونه غير ماليّ ؛ لأنّ التصرّف في المال ممنوع منه ، سواء كان بطريق الأصالة أو الضمن ، ولهذا أوجبنا نفقة الولد - الذي أقرّ به - في بيت المال ، وأثبتنا النسب.

مسألة ٤٣٧ : لا يصحّ تدبير السفيه ولا وصيّته بالتبرّعات‌ ؛ لأنّه تصرّفٌ في المال ، فلم ينفذ منه ، كغيرهما من التصرّفات الماليّة.

وقال أحمد : يصحّان ؛ لأنّ ذلك محض مصلحة ؛ لأنّه تقرّب إلى الله تعالى(٣) .

ويُمنع صلاحيّة التقرّب للنفوذ ؛ فإنّ صدقته ووقفه لا ينفذان وإن تقرّب بهما إلى الله تعالى.

____________________

(١) التنبيه : ١٠٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٧ - ٤١٨ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٢.

(٢) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٢.

(٣) المغني ٤ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٣.

٢٣٨

ويصحّ منه الاستيلاد ، وتُعتق الأمة المستولدة بموته ؛ لأنّه إذا صحّ ذلك من المجنون فصحّته من السفيه العاقل أولى.

وله المطالبة بالقصاص ؛ لأنّه موضوع للتشفّي والانتقام. وله العفو على مالٍ ؛ لأنّه تحصيل للمال ، وليس تضييعاً له. وإذا ثبت المال ، لم يكن له التصرّف فيه ، بل يقبضه الوليّ.

وإن عفا على غير مالٍ ، صحّ عندنا ؛ لأنّ الواجب في العمد القصاص ، والدية إنّما تثبت بالصلح والتراضي ، والقصاص ليس مالاً ، فلا يمنع من التصرّف فيه بالإسقاط ؛ لأنّ ذلك ليس تضييعاً للمال.

ومَنْ قال : الواجب أحد الشيئين ، لم يصح عفوه عن المال ، ووجب المال ، كما لو سقط القصاص بعفو أحد الشريكين عندهم(١) .

مسألة ٤٣٨ : حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد‌ ، إلّا أنّه لا يفرّق الحقوق الماليّة بنفسه ، كالزكاة والخمس ؛ لأنّه تصرّف في المال ، وهو ممنوع منه على الاستقلال.

ولو أحرم بالحجّ أو بالعمرة ، صحّ إحرامه بغير إذن الوليّ.

ثمّ إن كان قد أحرم بحجّة الإسلام أو بعمرته ، لم يكن للوليّ عليه الاعتراضُ ، سواء زادت نفقة السفر أو لا ، وينفق عليه الوليّ.

وكذا لو أحرم بحجٍّ أو عمرة واجبتين بنذرٍ أو شبهه كان قد أوجبه قبل الحجر عليه.

وإن كان الحجّ أو العمرة مندوبين ، فإن تساوت نفقته سفراً وحضراً ،

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٧٣.

٢٣٩

انعقد إحرامه ، وصحّ نسكه ، وكان على الوليّ الإنفاق عليه ، أو يدفع النفقة إلى ثقة ؛ لأنّه لا ضرر على المال في هذا الإحرام.

وإن كان نفقة السفر أكثر ، فإن قال : أنا أكتسب الزيادة ، فكالأوّل يدفع إليه نفقته الأصليّة في الحضر ، ويتكسّب هو في الطريق الزيادة ؛ لانتفاء الضرر عن ماله.

وإن لم يكن له كسب أو كان ولا يفي بتلك الزيادة ، فللوليّ منعه ، وتحلّله بالصوم ، كالمحصور إذا جعلنا لدم الإحصار بدلاً ؛ لأنّه محجور عليه في المال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ عجزه عن النفقة لا يلحقه بالمـُحْصَر ، بل هو كالمفلس الفاقد للزاد والراحلة لا يتحلّل إلّا بلقاء البيت(١) .

وهو مشتمل على الضرر ، فالأوّل أولى.

ولو نذر الحجّ بعد الحجر عليه ، فالأقوى انعقاده ، لكن لا يُمكَّن منه إن زادت نفقته في السفر ولم يكن له كسب يفي بها ، بل إذا رُفع الحجر عنه حجّ.

وقال بعض الشافعيّة : الحجّة المنذورة بعد الحجر كالمنذورة قبله إن سلكنا بالمنذور مسلك واجب الشرع ، وإلّا فهي كحجّة التطوّع(٢) .

ولو نذر التصدّق بعين ماله ، لم ينعقد ، ولو نذر في الذمّة ، انعقد.

ولو حلف ، انعقدت يمينه ، فإن حنث ، كفّر بالصوم ، كالعبد.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي، أخبرنا أبو الفضل الفضيلي، أخبرنا أبو القاسم الخليلي، أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، أخبرنا الهيثم ابن كليب الشاشي، أخبرنا أحمد بن شداد الترمذي، أخبرنا علي بن قادم أخبرنا إسرائيل، عن عبدالله بن شريك عن الحرث بن مالك قال: أتيت مكة فلقيت سعد بن أبي وقاص فقلت: هل سمعت لعلي منقبة؟ قال: قد شهدت له أربعاً لئن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من الدنيا أعمر فيها مثل عمر نوح.

إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث أبابكر ببراءة

قال: وكنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المسجد فنودي فينا ليلاً: ليخرج من المسجد إلّا آل الرسول وآل علي إنّ الله أمر به.

قال: والثالثة: إنّ نبي الله بعث عمر وسعداً إلى خيبر، فجرح سعد ورجع عمر، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لأعطينّ الراية غداً رجلاً

قال: والرابعة يوم غدير خم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبلغ ثم قال: ايها الناس: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم - ثلاث مرات -؟ قالوا: بلى. قال: أدن يا علي. فرفع يده ورفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يده حتى نظرت بياض إبطيه، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. حتى قالها ثلاثاً »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الشّاشي الحافظ المحدّث الثقة محدّث ما وراء النهر، ومؤلّف المسند الكبير توفي سنة ٣٣٥ »(٢) .

٢ - السيوطي: « الشّاشي الحافظ المحدّث الثقة »(٣) .

____________________

(١). كفاية الطالب: ٢٨٥ - ٢٨٦.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٤٨.

(٣). طبقات الحفاظ: ٣٥١.

٣٤١

وله ترجمة في شذرات الذهب ٢ / ٣٤٢ والعبر ٢ / ٢٤٢ واللباب ٢ / ٤ وغيرها.

(١١٠)

محمد بن صالح بن هانئ أبو جعفر الوراق النيسابوري

المتوفى سنة (٣٤٠)، هو من رجال سند رواية الحاكم النيسابوري حديث الغدير عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي(١) .

ترجمته

١ - ابن كثير: « كان ثقة زاهداً، لا يأكل إلّا من كسب يده، ولا يقطع صلاة الليل »(٢) .

٢ - وترجمهالسبكي وأثنى عليه حيث قال: « سمع الكثير بنيسابور ولم يسمع بغيرها، وكان صبوراً على الفقر، لا يأكل إلّا من كسب يده، سمع السري ابن خزيمة وغيره. روى عنه: أبوبكر بن إسحاق وأبو علي الحافظ وغيرهما. مات في سلخ ربيع الأول سنة ٣٤٠، وصلّى عليه أبو عبدالله بن الأخرم الحافظ، ولما دفن وقف على قبره وترحّم عليه، وأثنى عليه، وحكى أنه صاحبه من سنة ٢٧٠ إلى حينئذٍ، فما رآه أتى شيئاً لا يرضاه الله عز وجل، ولا سمع منه شيئاً يسئل عنه »(٣) .

٣ - ابن الجوزي: « سمع الحديث الكثير، وكان ذا فهم وحفظ، وكان من الثقات »(٤) .

____________________

(١). المستدرك ٣ / ١١٠.

(٢). تاريخ ابن كثير ١١ / ٢٢٥.

(٣). طبقات السبكي ٣ / ١٧٤.

(٤). المنتظم ٦ / ٣٧٠ حوادث ٣٤٠.

٣٤٢

(١١١)

علي بن الحسين المسعودي البغدادي

المتوفى سنة (٣٤٦) ذكره السبكي في ( طبقات الشافعية )(١) وترجمه

روى مناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام بحديث الغدير يوم الجمل، على طلحة بن عبيدالله حيث قال: « ثم نادى عليرضي‌الله‌عنه طلحة، حين رجع الزبير: يا أبا محمد ما الذي أخرجك؟ قال: الطلب بدم عثمان، قال علي: قتل الله أولانا بدم عثمان، أما سمعت رسول الله يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ وأنت أوّل من بايعني ثم نكثت، وقد قال الله عزّ وجلّ( فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ ) فقال: أستغفر الله، ثم رجع »(٢) .

(١١٢)

أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الخياط القنطري الحنظلي

المتوفى سنة (٣٤٨).

أخرج الحاكم عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد عن أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم(٣) .

____________________

(١). طبقات الشافعية ٢ / ٣٠٧.

(٢). مروج الذهب ٢ / ١١.

(٣). المستدرك ٣ / ١٠٩.

٣٤٣

ترجمته

ترجمهالخطيب وقال: « حدثنا عنه أبو الحسن ابن رزقويه، وأبو الحسن علي ابن أحمد بن عمر المقري، وأبو الحسن علي بن الحسين بن دوما النعالي »(١) .

(١١٣)

جعفر بن محمد بن نصير أبو محمد الخواص المعروف بالخلدي

المتوفى سنة ( ٣٤٧ / ٣٤٨ ).

روى أبو الحسن ابن المغازلي « عن أبي بكر أحمد بن محمد بن طاوان. قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن السماك قال: حدثني أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، حدثني علي بن سعيد بن قتيبة الرملي قال: حدثني ضمرة ابن ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الورّاق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثماني عشرة خلت من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا علي بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن. فأنزل الله تعالى( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) »(٢) .

ترجمته

١ - الخطيب: « كان سافر الكثير، ولقي المشايخ الكبراء من المحدثين

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٣.

(٢). المناقب لابن المغازلي: ١٩.

٣٤٤

والصوفية، ثم عاد إلى بغداد فاستوطنها، وروى بها علماً كثيراً، حدّث عنه: أبو عمر بن حيويه، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين وكان ثقة صادقاً ديناً فاضلاً »(١) .

٢ - ابن الأثير: « أحد مشايخ الصوفية، له كرامات ظاهرة، روى عن: الحارث بن أبي أسامة وغيره، روى عنه: أبو حفص ابن شاهين والدارقطني وغيرهما. ومات في شهر رمضان سنة ٣٤٨ وكان ثقة »(٢) .

٣ - ابن الجوزي: « كان صدوقاً ديّناً، حجّ ستين حجّة »(٣) .

(١١٤)

أبو جعفر محمد بن علي الشيباني الكوفي.

هو ممن ألّف في الحديث، وصحّح الحاكم في المستدرك والذهبي في تلخيصه حديثه في غير موضع.

وهو من رجال سند رواية الحاكم حديث الغدير عن بريدة بن الحصيب الأسلمي.

ترجمته

١ - الذهبي ووصفه بمسند الكوفة في زمانه(٤) .

٢ - ووصفه فيتذكرة الحفاظ بمحدّث الكوفة(٥) .

٣ - وقالابن العماد: « وفيها أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي، مسند الكوفة في زمانه. روى عن ابراهيم بن عبدالله القصار وأحمد بن

____________________

(١). تاريخ بغداد ٧ / ٢٢٦.

(٢). اللباب ١ / ٤٥٦.

(٣). المنتظم ٦ / ٣٩١ حوادث ٣٤٨.

(٤). العبر ٢ / ٢٩٣ حوادث ٣٥١.

(٥). تذكرة الحفاظ: ٨٨٢.

٣٤٥

عرعرة وجماعة »(١) .

(١١٥)

أبوبكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش المفسر الموصلي البغدادي

المتوفى سنة (٣٥١) روى حديث نزول آية( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) في واقعة غدير خم في تفسيره ( شفاء الصدور ).

ترجمته

١ - الذهبي: « وشيخ القراء أبوبكر النقاش المفسّر ببغداد »(٢) .

٢ - ابن كثير: « كان رجلاً صالحاً في نفسه، عابداً ناسكاً، له تفسير شفاء الصدور »(٣) .

(١١٦)

أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم أبوبكر الختلي

المتوفى سنة (٣٦٥). روى عنه أبو نعيم الحافظ حديث « من كنت مولاه فعلي مولاه »، كما تقدم في « محمد بن علي بن خلف ».

ترجمته

١ - الخطيب: « وكان صالحاً ديناً مكثراً، ثقة ثبتاً، كتب عنه الدارقطني

____________________

(١). شذرات الذهب ٣ / ٩.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٨٢.

(٣). تاريخ ابن كثير ١١ / ٢٤٤.

٣٤٦

وحدّثنا عنه ...، وأبو نعيم الاصبهاني ...، قال أحمد بن أبي الفوارس: وكان ثقة، كتب من القراءات أمراً عظيماً والتفاسير وغير ذلك »(١) .

٢ - ابن كثير: « كان ثقة، وقد قارف التسعين »(٢) .

٣ - ابن الجوزي: « سمع أبا مسلم الكجي وعبدالله بن أحمد بن حنبل وخلقاً كثيراً، وكتب من التفاسير والقراءات شيئاً كبيراً، وكان صالحاً ديناً مكثراً، ثقة ثبتاً، كتب عنه الدارقطني، وروى عنه: ابن رزقويه والبرقاني وأبو نعيم الاصبهاني »(٣) .

(١١٧)

أبو يعلى الزبير بن عبدالله بن موسى البغدادي التوزي

المتوفى سنة (٣٧٠). روى أخطب خطباء خوارزم بإسناده عن الحافظ أبي بكر البيهقي، عن الحافظ أبي عبدالله الحاكم، عن أبي يعلى الزبير بن عبدالله التوزي، عن أبي جعفر أحمد بن عبدالله البزاز، عن علي بن سعيد، عن ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن ابن حوشب عن أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: من صام يوم ثمان عشر من ذي الحجة الحديث(٤) .

ترجمته

١ - ترجمهالخطيب عن الحافظ أبي نعيم وعن الحاكم النيسابوري لكن اسم أبيه ( عبيدالله)(٥) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ٧١.

(٢). تاريخ ابن كثير ١١ / ٢٨٣.

(٣). المنتظم ٧ / ٨١ حوادث ٣٦٥.

(٤). المناقب للخوارزمي: ٩٤.

(٥). تاريخ بغداد ٨ / ٤٧٣.

٣٤٧

٢ - وذكرهابن الأثير واسم أبيه عنده ( عبد الواحد )(١) .

(١١٨)

محمد بن أحمد بن بالويه النيسابوري المعدل

المتوفى سنة (٣٧٤)، وقد أكثر الرواية عنه الحاكم في المستدرك وصحّح حديثه فيه، وكذا الذهبي في تلخيص المستدرك.

وقد وقع في طريق رواية الحاكم حديث الغدير(٢) .

ترجمته

١ - ترجمهالخطيب فقال: « حدثنا عنه أبوبكر البرقاني وسألته عنه فقال: ثقة »(٣) .

٢ - وقالابن الجوزي: « سمع عبدالله بن محمد بن شيرويه، ومحمد بن اسحاق بن خزيمة، ومحمد بن اسحاق السراج وغيرهم، وكان ثقة، وتوفي بنيسابور يوم الخميس سلخ شوال هذه السنة عن أربع وتسعين سنة »(٤) .

(١١٩)

الحسن بن ابراهيم بن الحسين أبو محمد المصري الشهير بابن زولاق

المتوفى سنة (٣٨٧).

____________________

(١). الكامل في التاريخ ٩ / ٤.

(٢). المستدرك ٣ / ١٠٩.

(٣). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٢.

(٤). المنتظم ٧ / ١٢٤ حوادث ٣٧٤.

٣٤٨

رواه في ( تاريخه ) كما حكاه المقريزي في الخطط(١) .

ترجمته

ولا بن زولاق ترجمة في وفيات الأعيان ١ / ١٤٦ وتاريخ ابن كثير ١١ / ٣٢١ وتتمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردي ١ / ٣٥١ ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني ٢ / ١٩١ وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي ١ / ٥٥٣ وغيرها.

(١٢٠)

أحمد بن سهل الفقيه البخاري،

من مشايخ الحاكم، وقد أكثر الرواية عنه في مستدركه، وصحح حديثه فيه، وكذلك الذهبي في تلخيصه.

أخرج حديث الغدير عنه الحاكم في المستدرك(٢) .

(١٢١)

العباس بن علي بن العباس النسائي.

روى أبو نعيم الحافظ حديث الغدير عن أحمد بن جعفر بن سلم عنه، بسنده عن بريدة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما تقدم في « محمد بن علي ابن خلف ».

ترجمته

ترجمهالخطيب حيث قال: « روى عنه: أبوبكر الشافعي، وأبو

____________________

(١). خطط الشام ٢ / ٢٢٢.

(٢). المستدرك ٣ / ١٠٩.

٣٤٩

الحسين ابن المظفر، وابن البواب المقرئ، واسحاق بن محمد النعالي، وكان ثقة »(١) .

(١٢٢)

يحيى بن محمد الأخباري أبو عمر البغدادي.

قال الخطيب: « يحيى بن محمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عمر بن بيان بن دينار الأخباري الكاتب يكنى أبا عمر، حدّث عن: أحمد بن محمد الضبعي، ومحمد بن محمد الباغندي، ونصر بن القاسم الفرائضي، ومحمد بن هارون بن المجدر، ويعقوب ابن يوسف بن حازم الطحان، وعبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن بكر الوراق.

حدثنا عنه محمد بن عمر بن بكير المقرئ، أخبرنا ابن بكير، أخبرنا أبو عمر يحيى بن محمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن حفص بن بيان بن دينار الأخباري في منزله، بدرب الساج في جوار ابن الشونيزي في سنة ٣٦٣، حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد الضبعي، حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج، حدثنا العلاء بن سالم العطّار، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً بالرحبة ينشد الناس من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ فقام اثنا عشر بدرياً فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٢) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٢ / ١٥٤.

(٢). تاريخ بغداد ١٤ / ٢٣٦.

٣٥٠

القرن الخامس

(١٢٣)

المتكلّم القاضي محمد بن الطيب بن محمد أبوبكر الباقلاني

المتوفى سنة (٤٠٣). أخرج حديث التهنئة في كتابه ( التمهيد في أصول الدين )(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « سكن بغداد وسمع بها الحديث وحدّثنا عنه القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني، وكان ثقة، فأمّا الكلام فكان أعرف الناس به، وأحسنهم خاطراً، وأجودهم لساناً، وأوضحهم بياناً، وأصحّهم عبارة، وله التصانيف الكثيرة المنتشرة »(٢) .

٢ - ابن الجوزي: « سمع الحديث من: أبي بكر بن مالك القطيعي، وأبي

____________________

(١). التمهيد: ١٧١.

(٢). تاريخ بغداد ٥ / ٣٧٩.

٣٥١

محمد ابن ماسي، وأبي أحمد النيسابوري، إلّا أنّه كان متكلّماً على مذهب الأشعري »(١) .

٣ - الذهبي: « وابن الباقلاني القاضي أبوبكر محمد بن الطيب بن جعفر البصري المالكي الأصولي المتكلم، صاحب المصنفات وأوحد وقته في فنه »(٢) .

٤ - ابن الأثير: « والمشهور بهذه النسبة القاضي أبوبكر مات ببغداد في ذي القعدة سنة ٤٠٣ »(٣) .

(١٢٤)

أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت أبو الحسن المجبّر البغدادي

المتوفى سنة (٤٠٥). روى الحافظ الكنجي بطريقه حديث مناشدة رجل عراقي جابر الأنصاري بحديث الغدير. وقد تقدم الحديث بسنده ونصه سابقاً.

ترجمته

١ - الخطيب: « حدثنا عنه: أبو القاسم الأزهري وجماعة غيره سألت أبا طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق عن ابن الصلت فقال: كان شيخاً صالحاً ديّناً »(٤) .

٢ - ابن الأثير: « واشتهر به أبو الحسن سمع: إبراهيم بن عبد الصمد

____________________

(١). المنتظم ٧ / ٢٦٥.

(٢). العبر حوادث ٤٠٣.

(٣). اللباب ١ / ١١٢.

(٤). تاريخ بغداد ٥ / ٩٥.

٣٥٢

الهاشمي، والحسين بن إسماعيل المحاملي، وأبابكر بن الأنباري وغيرهم »(١) .

٣ - وذكرهالذهبي فيمن توفي في سنة ٤٠٥(٢) .

(١٢٥)

محمد بن أحمد بن محمد بن سهل أبو الفتح ابن أبي الفوارس

توفى سنة (٤١٢). روى أبو محمد أحمد العاصمي قال: « أخبرنا محمد بن أبي زكريارحمه‌الله قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن بهتة البزاز بقراءة أبي الفتح ابن أبي الفوارس الحافظ عليه ببغداد فأقرّ به قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عقدة الهمداني مولى بني هاشم قراءة عليه من أصل كتابه سنة ٣٣٠ – لـمّا قدم علينا بغداد - قال: حدّثنا ابراهيم بن الوليد بن حماد قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا يحيى بن يعلى، عن حرب بن صبيح عن ابن أخت حميد الطويل عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال: قلت لسعد بن أبي وقاص: إني أريد أن أسألك عن شيء، وإنّي أتّقيك. قال: سل عمّا بدا لك، فإنّما أنا عمك. قال قلت: فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيكم يوم غدير خم. قال: نعم، قام فينا بالظهيرة فأخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال فقال أبوبكر وعمر: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة »(٣) .

ترجمته

١ - الخطيب: « كتب الكثير وجمع، وكان ذا حفظ ومعرفة وأمانة، وثقة

____________________

(١). اللباب ٣ / ١٦٥.

(٢). العبر ٣ / ٨٩.

(٣). زين الفتى - مخطوط.

٣٥٣

مشهوراً بالصلاح، وكتب الناس بانتخابه على الشيوخ وتخريجه، وحدّث عنه: أبو سعد الماليني، وأبوبكر البرقاني، وهبة الله ابن الحسن الطبري، وسمعت منه بعض أماليه، وقرأت عليه قطعة من حديثه »(١) .

٢ - ابن الجوزي: « ولد سنة ٣٣٨، وسافر في طلب الحديث إلى البلاد وكتب الكثير وجمع، وكان ذا حفظ ومعرفة وأمانة وثقة، مشهوراً بالصلاح، وكتب الناس عنه بانتخابه على الشيوخ، وتوفي يوم الأربعاء ١٦ ذي القعدة من هذه السنة »(٢) .

(١٢٦)

أحمد بن الحسين بن أحمد أبو الحسن المعروف بابن السماك البغدادي

المتوفى سنة (٤٢٤). وقع في طريق رواية ابن المغازلي، كما تقدم في « جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ».

ترجمته

١ - الخطيب: « كان له في جامع المنصور مجلس وعظ يتكلّم فيه كتبت عنه شيئاً يسيراً »(٣) .

٢ - ابن الجوزي: « ولد سنة ٣٣٠، وحدث عن جعفر الخلدي وغيره، وكان يعظ بجامع المنصور وجامع المهدي، ويتكلّم على طريقة التصوّف، توفي في ذي الحجة من هذه السنة »(٤) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٣٥٢.

(٢). المنتظم ٨ / ٥. ملخصاً حوادث ٤١٢.

(٣). تاريخ بغداد ٤ / ١١٠.

(٤). المنتظم ٨ / ٧٦ ملخصاً حوادث ٤٢٤.

٣٥٤

(١٢٧)

أبو محمد عبدالله بن علي بن محمد بن بشران

المتوفى سنة (٤٢٩). روى عنه الحافظ أبوبكر الخطيب حديث أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في فضل صوم يوم الغدير وقد تقدم نصه.

ترجمته

ترجمهالخطيب قائلاً: « عبدالله بن علي بن محمد بن عبدالله بن بشران أبو محمد الشاهد، سمع: أبا بكر ابن مالك القطيعي، وأبا محمد ابن ماسي ومحمد بن الحسن اليقطيني، ومخلد بن جعفر ومن بعدهم.

كتبت عنه وكان سماعه صحيحاً.

وسمعته يقول: ولدت في يوم الأربعاء ١١ من جمادى الآخرة سنة ٣٥٥. ومات في ليلة الجمعة ٢٢ من شوال سنة ٤٢٩، ودفن في صبيحة تلك الليلة بباب حرب »(١) .

(١٢٨)

أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي

المتوفى سنة (٤٢٩) صاحب ( يتيمة الدهر )

فقد قال ما نصه في بيان ( ليلة الغدير ): « وهي الليلة التي خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غدها بغدير خم على أقتاب الإبل، فقال في خطبته: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٠ / ١٤.

٣٥٥

من نصره واخذل من خذله، فالشيعة يعظّمون هذه الليلة ويحيونها قياماً »(١) .

ترجمته

١ - ذكرهابن كثير وقال: « كان إماماً في اللغة والأخبار وأيام الناس، بارعاً مفيداً »(٢) .

٢ - وقال اليافعي: « أبو منصور الثعالبي عبد الملك بن محمد النيسابوري الأديب اللبيب الشاعر، صاحب التصانيف الأدبية السائرة في الدنيا، وراعي بلاغات العلم وجامع أشتات النظم، سار ذكره سير المثل وضربت إليه أكباد الإِبل، وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب طلوع النجم في الغياهب »(٣) .

٣ - وترجمهابن خلكان وأثنى عليه وعلى تآليفه(٤) .

(١٢٩)

أبو علي الحسن بن علي التميمي الواعظ المعروف بابن المذّهب

المتوفى سنة (٤٤٤). روى الحمويني قال: « أخبرني الشيخ أبو الفضل اسماعيل بن أبي عبدالله ابن حماد العسقلاني في كتابه، أنبأنا الشيخ حنبل بن عبدالله بن سعادة المكبّر المكي الرصافي سماعاً عليه، أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين سماعاً عليه، أنبأنا أبو علي ابن المذهب سماعاً عليه، أنبأنا أبوبكر القطيعي، أنبأنا أبو عبد الرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثنا أحمد بن

____________________

(١). ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: ٥١١.

(٢). تاريخ ابن كثير ١٢ / ٤٤ - حوادث ٤٢٩.

(٣). مرآة الجنان حوادث ٤٢٩.

(٤). وفيات الأعيان ١ / ٣١٥.

٣٥٦

عمر الوكيعي قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار القيسي قال: حدثني سماك بن عبيد بن الوليد العنسي قال: دخلت على عبد الرحمن ابن أبي ليلى فحدّثني أنه شهد علياً في الرحبة قال: أنشد الله رجلا سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وشهده يوم غدير خم إلّا قام - ولا يقوم إلّا من قد رآه - قال: فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا: قد رأينا وسمعنا حيث أخذ بيده ويقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « كتبنا عنه، وكان يروي عن ابن مالك القطيعي مسند أحمد ابن حنبل بأسره، وكان سماعه صحيحاً إلّا في أجزاء منه »(٢) .

٢ - ابن الجوزي: « ولد سنة ٣٥٥، سمع: أبا بكر ابن مالك القطيعي، وأبا محمد ابن ماسي، وابن شاهين، والدارقطني وخلقاً كثيراً، ولا يعرف فيه إلّا الخير والدّين، وقد ذكر الخطيب عنه أشياء لا توجب القدح عند الفقهاء، وإنما يقدح بها عوام المحدّثين فقال: كان يروي عن ابن مالك مسند أحمد بأسره وكان سماعه صحيحاً إلّا في أجزاء فإنّه ألحق إسمه فيها. قال المصنف: وهذا لا يوجب القدح، لأنّه إذا تيقّن سماعه للكتاب جاز أن يكتب سماعه بخطه لإِجلال الكتب »(٣) .

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٩٦.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٣٩٠.

(٣). المنتظم ٨ / ١٥٥.

٣٥٧

٣٥٨

القرن السادس

(١٣٠)

أبو الغنائم محمد بن علي الكوفي النرسي

المتوفى سنة (٥١٠). قال الحافظ الكنجي الشافعي: « أخبرنا الحافظ يوسف بن خليل الدمشقي بحلب قال: أخبرنا الشريف أبو المعمر محمد بن حيدرة الحسيني الكوفي ببغداد. وأخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي بالكوفة، أخبرنا أبو المثنى دارم ابن محمد بن زيد النهشلي، حدثنا أبو حكيم محمد بن ابراهيم بن السري التميمي، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابراهيم ابن الوليد بن حماد، أخبرنا أبي، أخبرنا يحيى بن يعلى، عن حرب بن صبيح عن ابن أخت حميد الطويل إلى آخر ما تقدم سابقاً.

ترجمته

قالالذهبي: « النرسي الحافظ محدّث الكوفة روى عنه: الفقيه نصر المقدسي، والحميدي، وابن الخاضبة، والسلفي، وابن ناصر، ومعالي بن أبي بكر الكياني، ومسلم بن ثابت النحاس، ومحمد بن حيدرة بن عمرو، وأبو الفرج

٣٥٩

ابن كليب إجازة، وخلق كثير. كان يقول: ما بالكوفة أحد من أهل السنة والحديث إلّا أنا. وكان ينوب عن خطيب الكوفة ذكره عبد الوهاب ابن الأنماطي فوصفه بالحفظ والإِتقان وقال: كانت له معرفة ثاقبة قال ابن ناصر: كان النرسي حافظاً ثقة متقناً، ما رأينا مثله، كان يتهجّد ويقوم الليل »(١) .

وأنظر: العبر ٤ / ٢٢ والنجوم الزاهرة ٥ / ٢١٢ وشذرات الذهب ٤ / ٢٩ وطبقات الحفاظ: ٤٥٨.

(١٣١)

يحيى بن عبد الوهاب أبو زكريا الاصبهاني الشهير بابن مندة

المتوفى سنة (٥١٢). قال الحافظ ابن حجر حيث ذكر ( عامر بن ليلى الغفاري ): « ذكره ابن مندة أيضاً، و أورد من طريق عمر بن عبدالله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، فلما قدم علي الكوفة نشد الناس »(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ابن مندة الحافظ العالم المسند حدّث عنه: عبد الوهاب الأنماطي، ويحيى بن عبد الغافر بن الصباغ، وعلي بن أبي تراب، وابن ناصر، والسلفي، وعبد الحق اليوسفي، وأبو محمد ابن الخشاب، وخلق آخرهم موتاً محمد بن إسماعيل الطرسوسي.

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢٦٠.

(٢). الاصابة ٢ / ٢٥٧.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510