تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 419169 / تحميل: 5497
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الظنّ انتهاؤها إلى حدّ المساواة ، ومنه إلى الزيادة ؛ لكثرة النفقة. وهذه الصورة عندهم أولى بالمنع(١) .

وإذا حجرنا في صورة المساواة ، فهل لمن وجد عين ماله عند المفلس الرجوعُ؟ فيه وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لإطلاق الحديث(٢) .

والثاني : لا ؛ لتمكّنه من استيفاء الثمن بتمامه(٣) .

وهل تدخل هذه الأعيان في حساب أمواله وأثمانها في حساب ديونه؟ فيه - عندهم - وجهان(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الوجهين مبنيّان على الوجهين في جواز الرجوع في الصورة السابقة إن لم نثبت الرجوع ، أُدخلت(٥) رجاءَ الوفاء. وإن أثبتناه فلا(٦) .

وهذا كلّه ساقط عندنا ، وقد عرفت مذهبنا فيه ، وأنّ الحجر إنّما يثبت مع القصور ، لا مع المساواة.

مسألة ٢٦٧ : يشترط في الحجر التماسُ الغرماء من الحاكم ذلك‌ ، وليس للحاكم أن يتولّى ذلك من غير طلبهم ؛ لأنّه حقٌّ لهم ، وهو لمصلحة الغرماء والمفلس وهُمْ ناظرون لأنفسهم لا يحكم الحاكم عليهم.

نعم ، لو كانت الديون لمن للحاكم عليه ولايةٌ ، كان له الحجر ؛ لأنّه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥ - ٣٦٦.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٠ ، الهامش (٤)

(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٨٩ - ٤٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦.

(٥) أي الأعيان في الأموال والأثمان في الديون.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨.

٢١

الغريم في الحقيقة ، فله التماسُ ذلك من نفسه وفِعْلُه ، كما لو كانت الديون لمجانين أو أطفال أو لمحجورٍ عليهم بالسفه وكان وليُّهم الحاكمَ ، تولّاه القاضي لمصلحتهم من غير التماسٍ.

فروع :

أ - لو كان الدَّيْن للغُيّاب ، لم يحجر عليه الحاكم‌ ؛ لأنّ الحاكم لا يستوفي ما للغُيّاب في الذمم ، بل يحفظ أعيان أموالهم.

ب - لو التمس بعضُ الغرماء الحجرَ دون بعضٍ ، فإن كانت ديون الملتمسين قدراً يجوز الحجر بها ، حُجر عليه لذلك القدر‌ ، وأُجيبوا إلى ذلك ، ثمّ لا يختصّ الحجر بهم ، بل يعمّ أثره الجميع.

وإن لم تكن ديونهم زائدةً على أمواله ، فالأقرب : جواز الحجر ، ولا ينتظر التماس الباقين ؛ لئلّا يضيع على الملتمس ماله [ بتكاسل ](١) غيره.

ويُحتمل العدمُ ، وهو أظهر الوجهين عند الشافعيّة(٢) .

ج - لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجرَ فالتمسه المفلس ، فالأقرب عندي : جواز الحجر عليه‌ ؛ لأنّ في الحجر مصلحةً للمفلس ، كما فيه مصلحة للغرماء ، وكما أجبنا الغرماء إلى تحصيل ملتمسهم حفظاً لحقوقهم ، كذا يجب أن يجاب المفلس تحصيلاً لحقّه ، وهو حفظ أموال الغرماء ليسلم من المطالبة والإثم ، وإذا تحقّق ثبوت غرضٍ للمفلس صحيحٍ في الحجر عليه ، أُجيب إليه ، وقد روي أنّ حَجْر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على معاذ كان بالتماسٍ‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بتكامل ». وذاك تصحيف.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦

٢٢

من معاذ دون طلب الغرماء(١) ، وهو أحد وجهي الشافعي. والثاني : لا يُجاب المفلس إليه ؛ لأنّ الحُرّيّة والرشد ينافيان الحجر ، وإنّما يصار إلى الحجر إذا حقّت طلبة الغرماء(٢) .

‌____________________

(١) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٤.

٢٣

الفصل الثالث : في أحكام الحجر‌

إذا حجر الحاكم على المديون ، ثبتت أحكام أربعة : منعه من التصرّف في ماله ، وبيع ماله للقسمة على الديون ، واختصاص صاحب العين بها ، وحبسه إلى ثبوت إعساره. فهنا مباحث أربعة :

البحث الأوّل : في منعه من التصرّف.

مسألة ٢٦٨ : يستحبّ للحاكم الإعلامُ بالحجر ، والنداء على المفلس ، ويُشهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه والإعلان بذلك بحيث لا يستضرّ معاملوه. فإذا حجر عليه ، منعه من التصرّف المبتدأ في المال الموجود عند الحجر بعوضٍ أو غيره ، سواء ساوى العوض أو قصر.

والتصرّف قسمان : إمّا أن يصادف المال أو لا ، والأوّل إمّا إنشاء أو إقرار.

والأوّل ضربان : ما يصادف المال إمّا بتحصيل ما ليس بحاصل ، كالاصطياد والاحتطاب وقبول الوصيّة ، وهذا لا يُمنع منه إجماعاً ؛ لأنّ الغرض من الحجر منعه ممّا يتضرّر به الغرماء. وإمّا تفويت ما هو حاصل ، فإن تعلّق بما بعد الموت - كالتدبير والوصيّة - صحّ ، فإن حصَّل زيادةً على الديون ، نفذت الوصيّة ، وإلّا بطلت. وإن كان غير متعلّقٍ بالموت ، فإمّا أن يكون مورده عينَ مالٍ أو ما في الذمّة. وإمّا أن لا يكون تصرّفه مصادفاً للمال ، فلا بُدَّ من البحث عن هذه الأقسام بعون الله تعالى.

٢٤

مسألة ٢٦٩ : كلّ تصرّفٍ للمفلس غير مصادفٍ للمال فإنّه لا يُمنع منه ؛ لكماليّته ، وعدم المانع من التصرّف فيما تصرّف فيه حيث لم يكُ مالاً ، وذلك كالنكاح ، ولا يُمنع منه. وأمّا مؤونة النكاح فسيأتي إن شاء الله تعالى.

وكذا الطلاق لا يُمنع منه ؛ لأنّ تصرّفه هذا لم يصادف مالاً ، بل هو إسقاط ما يجب عليه من المال ، فكان أولى بالجواز ، وإذا صحّ منه الطلاق مجّاناً ، كان صحّة الخلع - الذي هو في الحقيقة طلاقٌ بعوضٍ - أولى بالجواز.

وكذا يصحّ منه استيفاء القصاص ؛ لأنّه ليس تصرّفاً في المال ، ولا يجب عليه قبول الدية وإن بذل الجاني ؛ لأنّ القصاص شُرّع للتشفّي ودفع الفساد ، والدية إنّما تثبت صلحاً ، وليس واجباً عليه تحصيل المال بإسقاط حقّه.

وكذا له العفو عن القصاص مجّاناً بغير عوضٍ. أمّا لو وجبت له الدية بالأصالة - كما في جناية الخطأ - فإنّه ليس له إسقاطها ؛ لأنّه بمنزلة الإبراء من الدَّيْن.

وكذا له استلحاق النسب ؛ إذ ليس ذلك تصرّفاً في المال وإن وجبت المؤونة ضمناً. وكذا له نفيه باللعان.

وكذا لا يُمنع من تحصيل المال بغير عوضٍ ، كالاحتطاب وشبهه ، وقد سلف(١) .

مسألة ٢٧٠ : لو صادف تصرّفه عينَ مالٍ بالإتلاف إمّا بمعاوضةٍ كالبيع والإجارة ، أو بغير معاوضةٍ كالهبة والعتق والكتابة‌ ، أو بالمنع من الانتفاع‌

____________________

(١) في ص ٢٣ ، ضمن المسألة ٢٦٨.

٢٥

كالرهن ، قال الشيخرحمه‌الله : يبطل تصرّفه(١) . وهو أصحّ قولي الشافعي - وبه قال مالك والمزني - لأنّه محجور عليه بحكم الحاكم ، فوجب أن لا يصحّ تصرّفه ، كما لو كان سفيهاً. ولأنّ أمواله قد تعلّق بها حقّ الغرماء ، فأشبهت تعلّق [ حقّ ](٢) المرتهن. ولأنّ هذه التصرّفات غير نافذة في الحال إجماعاً ، فلا تكون نافذةً فيما بَعْدُ ؛ لعدم الموجب.

والقول الثاني للشافعي : إنّ هذه التصرّفات لا تقع باطلةً في نفسها ، بل تكون موقوفةً ، فإن فضل ما تصرّف به عن الدَّيْن إمّا لارتفاع سعر أو لإبراء بعض المستحقّين ، نفذ ، وإلّا بانَ أنّه كان لغواً ؛ لأنّه محجور عليه بحقّ الغرماء ، فلا يقع تصرّفه باطلاً في أصله ، كالمريض(٣) .

وهذا القول لا بأس به عندي ، والأوّل أقوى.

والفرق بينه وبين المريض ظاهر ؛ فإنّ المريض غير محجور عليه ، ولهذا لو صرف المال في ملاذّه ومأكله ومشروبه ، لم يُمنع منه ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٢٧١ : إن قلنا ببطلان التصرّفات ، فلا بحث‌. وإن قلنا : إنّها تقع موقوفةً ، فإن فضل ما تصرّف فيه وانفكّ الحجر ، ففي نفوذه للشافعي قولان(٤) .

وإذا لم يف بديونه ، نقضنا الأخفّ فالأخفّ من التصرّفات ، ونبدأ‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٢٦٩ ، المسألة ١١.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٠ - ٤٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، المغني ٤ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩.

٢٦

بالهبة فننقضها ؛ لأنّها تمليك من غير بدلٍ ، فإن لم يف ، نقضنا البيع ، بخلاف الوقف والعتق ؛ لأنّ البيع يلحقه الفسخ ، فإن لم يف ، رددنا العتق والوقف.

قال بعضهم : هذه التصرّفات على الترتيب ، فالعتق أولى بالنفوذ ؛ لقبوله الوقف وتعلّقه بالإقرار ، وتليه الكتابة ؛ لما فيها من المعاوضة ، ثمّ البيع والهبة ؛ لأنّهما لا يقبلان التعليق(١) .

واختلفوا في محلّ القولين :

فقال بعضهم : إنّهما مقصوران على ما إذا اقتصر الحاكم على الحجر ، ولم يجعل ماله لغرمائه حيث وجدوه ، فإن فعل ذلك ، لم ينفذ تصرّفه قولاً واحداً.

وقال آخَرون : إنّهما مطّردان في الحالين ، وهو الأشهر عندهم.

فعلى هذا هل تجب الزكاة عليه؟ فعلى الأوّل لا تجب ، وعلى الثاني تجب ما دام ملكه باقياً(٢) .

وقول الشافعي : « لا زكاة عليه » محمول عند هؤلاء على ما إذا باع المفلس ماله من الغرماء(٣) .

مسألة ٢٧٢ : إذا قلنا بأنّه تنفذ تصرّفاته بعد الحجر ، وجب تأخير ما تصرّف فيه‌ ، وقضي الدَّيْن من غيره فربما يفضل ، فإن لم يفضل ، نقضنا من تصرّفاته الأضعف فالأضعف على ما تقدّم ، ويؤخّر العتق كما قلناه.

فإن لم يوجد راغب في أموال المفلس إلّا في العبد المعتق ، والتمس الغرماء من الحاكم بيعه ليقبضوا حقّهم معجّلاً ، فالأقرب : إجابتهم إلى ذلك ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٧.

٢٧

وإلّا لزم أحد الضررين : إمّا تضرّر الغرماء بالصبر ، وليس واجباً ، وإمّا تضرّر المفلس والغرماء معاً لو بِيعت أمواله بالرخص.

وقال بعض الشافعيّة : يحتمل أن ينقض من تصرّفاته الأخير فالأخير ، كما في تبرّعات المريض إذا زادت على الثلث(١) .

وهو حسن لا بأس به عندي.

فلو وقعت دفعةً ، احتُمل القرعة.

ولو أجاز الغرماء بعض التصرّفات ، نفذ قطعاً ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً ، وسواء كان عتقاً أو غيره.

هذا إذا باع من غير الغرماء ، ولو باع منهم ، فسيأتي.

مسألة ٢٧٣ : تصرّفاته الواردة على ما في الذمّة صحيحة‌ ، كما لو اشترى بثمن في الذمّة ، أو باع طعاماً سلفاً ، صحّ ، ويثبت في ذمّته ، وهو أظهر مذهبي الشافعي.

والثاني : أنّه لا يصحّ شراؤه ، كالسفيه(٢) .

والأوّل أقوى ؛ لوجود المقتضي ، وهو صدور العقد من أهله في محلّه ، سالماً عن معارضة منع حقّ الغرماء ؛ لأنّه لم يرد إلّا على أعيان أمواله. وكذا لو اقترض.

وليس للبائع فسخ البيع ، سواء كان عالماً بالحجر أو جاهلاً به ؛ لأنّ التفريط من جهته حيث أهمل الاحتياط في السؤال عن حالة مُعامله.

إذا ثبت هذا ، فإنّ هذه المتجدّدات وشبهها من الاحتطاب وغيره تدخل تحت الحجر.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩ - ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٨.

٢٨

مسألة ٢٧٤ : لو باعه عبداً بثمن في ذمّته بشرط الإعتاق‌ ، فإن أبطلنا جميع التصرّفات - سواء وردت على عين المال أو في الذمّة - فالأقوى : بطلان البيع ؛ لأنّه تصرّف في المال وإن كان في الذمّة.

وإن قلنا بالصحّة فيما يكون مورده الذمّة على ما اخترناه ، صحّ البيع والعتق معاً ، ويكون العتق موقوفاً ، فإن قصر المال ، احتمل صرفه في الدَّيْن ، لا رجوعه إلى البائع.

والأقوى عندي صحّة عتقه في الحال.

ولو وهب بشرط الثواب ثمّ أفلس ، لم يكن له إسقاط الثواب.

مسألة ٢٧٥ : لو أقرّ بدَيْنٍ ، فإمّا أن يكون قد أقرّ بدَيْنٍ لزمه‌ وأضافه إلى ما قبل الحجر إمّا من معاملةٍ أو قرضٍ أو إتلاف ، أو أقرّ بدَيْنٍ لاحقٍ بعد الحجر.

فالأوّل يلزمه ما أقرّ به ؛ لأنّ الحجر ثبت عليه لحقّ غيره ، فلا يمنع صحّة إقراره.

وهل يشارك الـمُقرّ له الغرماء بمجرّد إضافة إقراره إلى سببٍ سابق؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّه عاقل ، فينفذ إقراره ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »(١) وعموم الخبر(٢) في قسمة ماله بين غرمائه ، وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال ابن المنذر(٣) .

قال الشافعي : وبه أقول(٤) .

____________________

(١) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٧ ، الهامش (٤)

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٨ ، المغني ٤ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠١.

(٤) الأُم ٣ : ٢١٠ ، مختصر المزني : ١٠٤.

٢٩

وقال : لو كان المفلس قصّاراً أو صائغاً وأفلس وحُجر عليه وعنده ثياب الناس وحُليّهم ، أيقال : لا يُقبل قوله في ردّ أموال الناس؟(١) .

ولأنّ هذا دَيْنٌ ثابت عليه مضاف - بقوله - إلى ما قبل الحجر ، فوجب أن يشارك صاحبه الغرماء ، كما لو ثبت بالبيّنة ، وبالقياس على ما إذا أقرّ المريض بدَيْنٍ يزاحم الـمُقرّ له غرماء الصحّة.

والقول الثاني للشافعي : إنّه لا يُقبل في حقّ الغرماء - وبه قال مالك وأحمد ومحمّد بن الحسن - لأنّ حقّ الغرماء تعلّق بما لَه من المال ، وفي القبول إضرار بهم بمزاحمته إيّاهم. ولأنّه متّهم في هذا الإقرار ، فلا يسقط به حقّ الغرماء المتعلّق بماله ، كما لو أقرّ بما رهنه ، فحينئذٍ لا يشارك الـمُقرّ له الغرماء ، بل يأخذ ما فضل عنهم(٢) .

وتُمنع التهمة ؛ لأنّ ضرر الإقرار في حقّه أكثر منه في حقّ الغرماء ، فلا تهمة فيه ، فإنّ الظاهر من حال الإنسان أنّه لا يُقرّ بدَيْنٍ عليه وليس عليه دَيْنٌ.

مسألة ٢٧٦ : لو أقرّ بدَيْنٍ لاحقٍ بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر ، فإن كان قد لزمه باختيار صاحبه - كالبيع والقرض وغيرهما من المعاملات المتجدّدة بعد الحجر - فإنّه يكون في ذمّته ، ولا يشارك الـمُقرّ له الغرماء ؛ لأنّ صاحب المال رضي بذلك إن علم أنّه مفلس ، وإن لم يعلم ، فقد فرّط في ذلك.

وإن كان قد لزمه عن غير رضا صاحبه - كما لو أتلف عليه مالاً أو جنى عليه جناية - فالأقرب : أنّه يُقبل في حقّ الغرماء ، كما لو أسند الدَّيْن‌

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢١٠.

(٢) نفس المصادر في الهامش (٣) من ص ٢٨.

٣٠

إلى [ سببٍ ](١) سابقٍ على الحجر ؛ لأنّ حقّه ثبت بغير اختياره ، وهو أصحّ طريقي الشافعيّة(٢) .

لا يقال : لِمَ لا قُدّم حقّه على حقّ الغرماء كما قُدّم حقّ المجنيّ عليه على حقّ المرتهن؟

لأنّا نقول : الفرق أنّ الجناية لا محلّ لها سوى الرهن ، والدَّيْن متعلّق بالرهن والذمّة ، فقد اختصّ بالعين ، وفي مسألتنا الدَّيْنان متعلّقان بالذمّة فاستويا. ولأنّ الجناية قد حصلت من الرهن الذي علّقه به صاحبه ، فقُدّمت الجناية كما تُقدَّم على حقّ صاحبه ، وهنا الجناية كانت من المفلس دون المال ، فافترقا.

ونظيره في حقّ المفلس أن يجني عبده ، فيقدّم على حقّ الغرماء.

والطريق الثاني : أنّه كما لو قال : عن معاملةٍ(٣) .

ولو أقرّ بدَيْن ولم يُسنده إلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده ، حُمل على الثاني ، وجُعل بمنزلة ما لو أسنده إلى ما بعد الحجر ؛ لأصالة التأخّر ، وعدم التعلّق.

مسألة ٢٧٧ : لو أقرّ المفلس بعين من الأعيان - التي في يده - لرجلٍ‌ وقال : غصبته منه أو استعرته أو أخذته سَوْماً أو وديعةً ، فالأقرب : النفوذ ، ومضيّ الإقرار في حق الغرماء ، كما لو أقرّ بدَيْنٍ سابقٍ.

وللشافعي قولان ، كالقولين في الإقرار بالدَّيْن السابق على الحجر(٤) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

٣١

لكنّ الإقرار بالدَّيْن السابق على الحجر أثره أن يزاحم الـمُقرّ له الغرماء ، وهنا يُسلّم المـُقرّ به على القول بالقبول ، وعلى القول بعدمه إن فضل ، سلّم العين إلى المـُقرّ له ، وإلّا غرم قيمتها بعد اليسار.

فإن كذّبه المـُقرّ له ، بطل إقراره ، وقُسّمت العين بين الغرماء.

وكذا لو أقرّ بدَيْنٍ فكذّبه المـُقرّ له ، لم يُسمع إقراره. ومع عدم قبول إقراره بالعين إن فضلت ، دُفعت العين إلى المـُقرّ له قطعاً ، بخلاف البيع ؛ فإنّ فيه إشكالاً.

وكذا الإشكال لو ادّعى أجنبيّ شراء عين في يده من(١) قبل الحجر فصدّقه.

واعلم أنّ الفرق بين الإنشاءات حيث رددناها في الحال قطعاً وقلنا : الأصحّ أنّه لا يُحكم بنفوذها عند انفكاك الحجر أيضاً ، وبين الأقارير حيث قبلناها في حقّ المفلس جزماً وفي حقّ الغرماء على الأصحّ : أنّ مقصود الحجر منعُه من التصرّف ، فيناسبه إلغاء ما ينشئه ، والإقرار إخبار عمّا مضى ، والحجر لا يسلب العبارة عنه.

مسألة ٢٧٨ : لو أقرّ بما يوجب القصاص عليه أو الحدّ ، قُبِل‌ ، وأُجري عليه حكم إقراره ، سواء أدّى إلى التلف أو لا ؛ لانتفاء التهمة. ولأنّه عاقل أقرّ بما يؤثّر في حقّه حكماً ، ولا مانع له؛ إذ المانع التصرّف في الماليّة وليس ثابتاً ، فثبت موجَب إقراره.

ولو كان الإقرار بسرقةٍ توجب القطع ، قُبِل في القطع ، وأمّا في المسروق فكما لو أقرّ بمالٍ ، والقبول هنا أولى ؛ لبُعْد الإقرار عن التهمة.

____________________

(١) في « ث » : « منه » بدل « من ».

٣٢

ولو أقرّ بما يوجب القصاص فعفا المستحقّ على مالٍ ، فهو كإقرارٍ بدَيْن جناية.

وقال بعض الشافعيّة : يُقطع هنا بالقبول ؛ لانتفاء التهمة(١) .

مسألة ٢٧٩ : لو ادّعى رجل على المفلس مالاً لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس‌ ، فإن أقام المدّعي بيّنةً ، ثبت حقّه ، وساوى الغرماء. وإن لم تكن له بيّنة ، كان على المفلس اليمين ، فإن حلف ، برأ ، وسقطت الدعوى. وإن نكل ، رُدّت اليمين على المدّعي ، فإذا حلف ، ثبت الدَّيْن.

وهل يشارك المدّعي الغرماء؟ إن قلنا : إنّ النكول وردّ اليمين كالبيّنة ، زاحَم المدّعي الغرماء ، كما لو ثبت دَيْنه بالبيّنة. وإن قلنا : إنّه كالإقرار ، فكالقولين.

مسألة ٢٨٠ : لا خلاف في أنّ الحجر يتعلّق بالمال الموجود للمفلس حالة الحجر‌ ، وأمّا المتجدّد بعده باصطيادٍ أو اتّهاب أو قبول وصيّة ، الأقرب : أنّ الحجر يتعدّى إليه أيضاً ؛ لأنّ مقصود الحجر إيصال حقوق المستحقّين إليهم ، وهذا لا يختصّ بالموجود عند الحجر ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ الحجر لا يتعدّى إلى المتجدّد ؛ لأنّ الحجر على المفلس لقصر يده عن التصرّف فيما عنده ، فلا يتعدّى إلى غيره ، كما أنّ حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدّى إلى غيرها(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإذا اشترى شيئاً وقلنا بصحّة شرائه ، ففيه مثل هذا‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

(٢) الوسيط ٤ : ١٠ ، الوجيز ١ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

٣٣

الخلاف.

وهل للبائع الخيارُ والتعلّق بعين متاعه؟ الأقرب : العدم - وهو أحد وجوه الشافعي(١) - لأنّه إن(٢) كان عالماً ، كان بمنزلة مَن اشترى معيباً يعلم بعيبه. وإن كان جاهلاً ، فقد قصّر بترك البحث مع سهولة الوقوف عليه ؛ فإنّ الحاكم يشهر أمر المحجور عليه بالنداء والإشهاد والإعلان.

والثاني : أنّ البائع إن كان عالماً ، فلا خيار له. وإن كان جاهلاً ، فله الخيار ، والرجوع إلى عين ماله.

والثالث : أنّ للبائع الخيارَ في الرجوع إلى عين ماله وإن كان عالماً ؛ لتعذّر الوصول إلى الثمن(٣) .

وكذا المـُقرض.

ويقرب من هذا ما إذا باع من عبدٍ بغير إذن مولاه وقلنا بصحّة البيع ، فإنّ الثمن يتعلّق بذمّته يتبع به بعد العتق ، فإن كان عالماً ، ففي ثبوت الخيار وجهان(٤) .

وإن كان جاهلاً ، يثبت.

مسألة ٢٨١ : إذا لم يثبت للبائع الرجوعُ في المبيع على المفلس المحجور ، فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟ الأقرب : المنع‌ ؛ لأنّه دَيْنٌ حادث بعد الحجر برضا صاحبه ، وكلّ ما هذا شأنه من الديون لا يزاحم مستحقّها الغرماء ، بل إن فضل منهم شي‌ء ، أخذه ، وإلّا صبر إلى أن يجد مالاً ، وهو أصحّ قولي الشافعي.

____________________

(١ و ٣) الوسيط ٤ : ١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢ - ١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وإن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) الوجهان أيضاً للشافعيّة ، راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣.

٣٤

والثاني : أنّه يزاحم ؛ لأنّه وإن كان دَيْناً جديداً فإنّه في مقابلة ملكٍ جديد ، فلمّا زاد المال جاز أن يزيد الدَّيْن ، بخلاف الصداق الذي [ لزمه ](١) بنكاح بعد الفلس ودَيْن ضمنه بعد الفلس ، فإنّه لا مقابل له هناك(٢) .

مسألة ٢٨٢ : أقسام ديون المفلس ، الثابتة بعد الحجر ثلاثة :

أ : ما لزم باختيار مستحقّه‌ ، فإن كان في مقابلته شي‌ء - كثمن المبيع - فقد ذكرنا الخلاف في أنّه هل له المطالبة به أم لا؟ وإن لم يكن في مقابلته شي‌ء ، فلا خلاف في أنّ مستحقّه لا يُضارِب الغرماء ، بل يصبر إلى فكاك الحجر.

ب : ما لزم بغير اختيار المستحقّ‌ ، كأرش الجناية وغرامة الإتلاف ، وفيه وجهان :

[ أحدهما : ] أنّه لا يضارب به ؛ لتعلّق حقوق الأوّلين بأعيان أمواله ، فصار كما لو جنى الراهن ولا مال له غير المرهون ، لا يزاحم المجنيّ عليه المرتهن.

والثاني : أنّه يضارب ؛ لأنّه لم يوجد منه تقصير ، فيبعد تكليفه الانتظار(٣) .

ج : ما يتجدّد بسبب مؤونات المال‌ ، كأُجرة الوزّان والناقد والكيّال والحمّال والمنادي والدلّال وأُجرة البيت الذي يُحفظ فيه المتاع ، فهذه المـُؤن كلّها مقدَّمة على ديون الغرماء ؛ لأنّها لمصلحة الحجر وإيصال أرباب‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣.

(٣) الوجهان أيضاً للشافعيّة ، راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

٣٥

الحقوق حقوقهم ، ولو لم تُقدَّم لم يرغب أحد في تلك الأعمال ، وحصل الضرر بالمفلس والغرماء.

وهذا كلّه إذا لم يوجد متطوّعٌ بذلك ، ولا في بيت المال سعة له ، فإن وُجد متطوّعٌ أو كان في بيت المال سعة ، لم يُصرف مال المفلس إليها.

مسألة ٢٨٣ : شرطنا في التصرّف - الذي يُمنع المفلس منه - كونه مبتدأً‌ ، كالابتداء بالبيع والصدقة والوقف والكتابة والهبة ، أمّا ما ليس بمبتدأ فإنّه لا يُمنع منه ، فلو اشترى قبل الحجر شيئاً ثمّ اطّلع على عيبه بعد الحجر ، فله الردّ بالعيب إن كانت الغبطة في الردّ ؛ لأنّه ليس ابتداء تصرّفٍ، بل هو من أحكام البيع السابق ولواحقه ، والحجر لا يمنع من الأحكام السابقة عليه ، وليس ذلك كما لو باع مع الغبطة ؛ لأنّ ذلك تصرّف مبتدأ ، والفسخ ليس تصرّفاً مبتدأً ، فافترقا.

فإن منع من الردّ بالعيب السابق تصرّفٌ أو عيبٌ حادث ، لزم الأرش ، ولم يملك المفلس إسقاطه ؛ لأنّه تصرّف في مالٍ وجب له بالإتلاف إلى غير عوضٍ ، وهو ممنوع من الإتلاف بالعوض فبغيره أولى.

ولو كانت الغبطة في ترك الردّ بأن كان قيمته مع العيب أكثر من ثمن المثل ، لم يكن له الردُّ ؛ لما فيه من تفويت المال بغير عوضٍ.

وكذا المريض لو اشترى حال صحّته شيئاً ثمّ وجد عيبه في مرضه فأمسكه والغبطة في الردّ ، كان المقدار الذي ينقصه العيب معتبراً من الثلث.

وكذا وليّ الطفل إذا وجد ما اشتراه للطفل معيباً وكانت الغبطة في إبقائه ، لم يكن له الردّ.

ويثبت في هذه المواضع كلّها الأرش ؛ لأنّا لا نشترط في وجوب الأرش امتناع الردّ.

٣٦

وقال الشافعي : لا يثبت الأرش في هذه الصور ؛ بناءً على أصله من أنّ الأرش لا يثبت مع إمكان الردّ ، والردّ هنا ممكن غير ممتنعٍ في نفسه ، بل إنّما امتنع لأنّ المصلحة اقتضت الامتناع منه(١) .

مسألة ٢٨٤ : لو تبايعا بخيار ففلّسا أو أحدهما ، لم يبطل خيار المفلس‌ ، وكان له إجازة البيع وردّه ، سواء رضي الغرماء أو سخطوا.

ولا يُعتبر هنا الغبطة ؛ لأنّ ذلك ليس تصرّفاً مبتدأً ، وإنّما مُنع المفلس من التصرّفات المستحدثة.

وفارق الفسخ والإجازة بالخيار الردَّ بالعيب ؛ لأنّ العقد في زمن الخيار متزلزل لا ثبات له ، فلا يتعلّق حقّ الغرماء بالمال ، ويضعف تعلّقه به ، بخلاف ما إذا خرج معيباً ، وإذا ضعف التعلّق جاز أن لا يُعتبر شرط الغبطة ، وهو أظهر وجوه الشافعي.

والثاني : أنّ تجويز الفسخ والإجازة متقيّد بالغبطة ، كالردّ بالعيب.

وهو مخرَّج من عقد المريض في صحّته بشرط الخيار ثمّ يفسخ أو يُجيز حالة المرض على خلاف الغبطة ، فإنّه تصرّف من الثلث.

والفرق : أنّ حجر المريض أقوى ، فإنّ إمضاء الورثة تصرّفَ المريض قبل الموت لا يفيد شيئاً ، وإمضاء الغرماء وإذنهم فيما يفعله المفلس يفيدهم الصحّة والاعتبار.

والثالث : أنّ كلّ واحدٍ من الفسخ والإمضاء إن وقع على وفق الغبطة ، فهو صحيح ، وإلّا فالنظر إلى الخلاف في الملك في زمن الخيار وإلى أنّ الذي أفلس أيّهما هو؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٠.

٣٧

فإن كان المشتري وقلنا : الملك للبائع ، فللمشتري الإجازة والفسخ. أمّا الإجازة : فلأنّها جلب ملك. وأمّا الفسخ : فلا يمنع دخول شي‌ء في ملكه ، إلّا أنّه أزال ملكاً. وإن قلنا : الملك للمشتري ، فله الإجازة ؛ لأنّه يستديم الشي‌ء في ملكه ، فإن فسخ ، لم يجز ؛ لما فيه من إزالة الملك.

وإن أفلس البائع ، فإن قلنا : الملك له ، فله الفسخ ؛ لأنّه يستديم الملك ، وليس له الإجازة ؛ لأنّه يُزيله. وإن قلنا : الملك للمشتري ، فللبائع الفسخ والإجازة ، كما قلنا في طرف المشتري(١) .

وما ذكرناه أولى.

ولو قيل في الردّ بالعيب : إنّه لا يتقيّد بالغبطة كما في الخيار ، كان وجهاً.

مسألة ٢٨٥ : لو جُني على المفلس أو على مملوكه أو على مورّثه جناية ، فإن كانت خطأً ، وجب المال‌ ، وتعلّق به حقوق الغرماء ، ولا يصحّ منه العفو عنه. وإن كانت عمداً توجب القصاص ، تخيّر بين القصاص والعفو.

وليس للغرماء مطالبته بالعفو على مالٍ ؛ لأنّه اكتساب للمال وتملّك ، وهو غير لازمٍ ، كما لا يلزمه الكسب وقبول الهبة.

فإن استوفى القصاص ، فلا كلام. وإن عفا على مالٍ ورضي الجاني ، ثبت المال ، وتعلّق به حقوق الغرماء.

وإن عفا مطلقاً ، سقط حقّه من القصاص ، ولم يثبت له مالٌ - وهو أحد قولي الشافعي(٢) - لأنّ موجَب جناية العمد القصاصُ خاصّةً.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤ - ١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٠.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٤.

٣٨

وله قولٌ آخَر : إنّ موجَبها أحد الأمرين : إمّا القصاص ، أو الدية(١) .

فإن عفا عن القصاص ، تثبت له الدية ، وتعلّق بها حقوق الغرماء.

وإن عفا على غير مالٍ ، فإن قلنا : الواجب القصاصُ خاصّةً ، لم يثبت له شي‌ء. وإن قلنا : الواجب أحد الأمرين ، ثبتت الدية ، ولم يصح إسقاطه لها ؛ لحقّ الغرماء ؛ لأنّ عفوه عن القصاص يوجب الدية ، فلا يصحّ منه إسقاطها.

مسألة ٢٨٦ : للمفلس المحجور عليه الدعوى‌ ؛ لأنّه ليس تصرّفاً في مالٍ ، بل استيجاب مالٍ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

فإذا ادّعى على غيره بمالٍ ، فإن اعترف المدّعى عليه ، أو قامت له البيّنة ، ثبت له المال ، وتعلّق به حقّ الغرماء. وإن أنكر ولا بيّنة فإن حلف ، برئ ، وسقطت الدعوى.

ولو أقام المفلس شاهداً واحداً بدعواه ، فإن حلف مع شاهده ، جاز ، واستحقّ المال ، وتعلّق به حقّ الغرماء. وإن امتنع ، لم نجبره على اليمين ؛ لأنّا لا نعلم صدق الشاهد ، ولو علمناه ، يثبت الحقّ بشهادته من غير يمين ، فلا نجبره على الحلف على ما لا نعلم صدقه. ولأنّه تكسّب ، وليس واجباً عليه.

ولم يحلف الغرماء مع الشاهد عندنا - وهو الجديد للشافعي ، وبه قال أحمد(٢) - لأنّه لا يجوز للإنسان أن يحلف ليُثبت بيمينه ملكاً لغيره حتى يتعلّق حقّه به ، كما لا يجوز للزوجة أن تحلف لإثبات مالٍ لزوجها وإن كان إذا ثبت ، تعلّقت نفقتها به.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ - ٣٢٩ ، المغني ٤ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥١.

٣٩

وقال في القديم : إنّ الغرماء يحلفون ؛ لأنّ حقوقهم تتعلّق بما يثبت للمفلس كما يحلف الورثة مع شاهدهم بمالٍ(١) لمورّثهم وللوكيل في العقد إذا حالفه مَن العقد معه ، تحالفا وإن ثبت العقد لغيره(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ الورثة يُثبتون بأيمانهم الملكَ لأنفسهم ، والوكيل في العقدِ اليمينُ متعلّقةٌ به ؛ لأنّه هو العاقد ، فيُثبت بيمينه فعلَ نفسه ، ولهذا لا يحلف موكّله على ذلك.

وكذا مَنْ مات وعليه دَيْنٌ فادّعى وارثه دَيْناً له على رجل وأقام عليه شاهداً وحلف معه ، يثبت الحقّ ، وجُعل المال في سائر تركاته. وإن امتنع من اليمين أو لم يكن له شاهد ونكل المدّعى عليه عن اليمين ولم يحلف الوارث اليمينَ المردودة ، فهل يحلف الغرماء؟

أمّا عندنا فلا ؛ لما تقدّم. وأمّا عند الشافعي فقولان له :

الجديد كقولنا ؛ لأنّ حقّه فيما يثبت للميّت ، أمّا إثباته للميّت فليس إليه ، ولهذا لو وصّى لإنسانٍ بشي‌ء فمات قبل القبول ولم يقبله وارثه ، لم يكن للغريم القبولُ.

وقال في القديم : يحلف الغريم ؛ لأنّه ذو حقّ في التركة ، فأشبه الوارث(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالقولان أيضاً في اليمين الثابتة بالنكول ، وهو ما إذا‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « على مال » بدل « بمال ».

(٢) نفس المصادر في الهامش (٢) من ص ٣٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

وسعيد بن عمرو بن أشوع ، وأبو إسحاق السبيعي. وكان رجل صدق اختص بالحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام). ذكره ابن حبان في الثقات. وكان قليل الحديث. له في السنن أحاديث في الأضحية.

أعيان الشيعة ٧ / ٣٣٥. تقريب التهذيب ١ / ٣٥٠. تنقيح المقال ٢ / ٨٣. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٣٠. جامع الرواة ١ / ٣٩٩. الجرح والتعديل ٤ / ٣٣٣. رجال الشيخ الطوسي / ٤٤. شرح ابن أبي الحديد ٤ / ١٢٢. طبقات الحفاظ / ١٠٧. الطبقات الكبرى ٦ / ٢٢٢. مجمع الرجال ٣ / ١٩٠. المشتبه ٢ / ٣٩٥. معجم رجال الحديث ٩ / ١٨. منتهى المقال / ١٦٤. ميزان الاعتدال ٢ / ٢٦٩. نقد الرجال / ١٦٧.

٥١٣ ـ شريح (أبو المقدام) ابن هانئ بن يزيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب الحارثي المذحجي الكوفي المقتول ٧٨ ه‍.

محدّث ، محارب فارس في الطبقة الأولى ، من تابعي أهل الكوفة. وكان ثقة شهد مع أمير المؤمنين (عليه السلام) المشاهد ، وقتل في سجستان عام ٧٨ ه‍ ، وخلف : المقدام. محمدا. وبعثه (عليه السلام) إلى صفّين في أربعة آلاف مقاتل. له أحاديث. وأجمعت كلمة أئمة الحديث على صدقه ووثاقته وحسنه. وكان على شرطة عليّ (عليه السلام). وجاء أنّه من المخضرمين.

الإمامة والسياسة ١ / ٦٣. الأخبار الطوال / ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٩٧ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٢٤. الاستيعاب ٢ / ١٤٩. أسد الغابة ٢ / ٣٩٥ وج ٥ / ٢٢٦. الإصابة ٢ / ١٦٦. أعلام نهج البلاغة / ٢٨. أنساب الأشراف ٢ / ٢٩٦. الأعلام ٣ / ٢٣٧. البداية والنهاية ٧ / ٢٨٢. تاريخ الطبري ٥ / ٢٣٧. وج ٦ / ٣٧ وج ٧ / ٢٨٢. تقريب التهذيب ١ / ٣٥٠. تنقيح المقال ٢ / ٨٣. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٣٠. تذكرة الحفاظ ١ / ٥٩. جامع الرواة ١ / ٣٩٩. الجرح والتعديل ٤ / ٣٣٣. جمهرة أنساب العرب / ٤١٧. الجمل / ١٧١. شذرات الذهب ١ / ٨٦. ابن أبي الحديد ٢ / ٢٤٤ ـ ٢٥٥. الطبقات الكبرى ٤ / ٢٥٦. طبقات الحفاظ / ٢٠. العبر ١ / ٨٩. الغدير ٢ / ١٣٣ و ٩ / ٣٦٦ و ١٠ / ٣٣٧ و ١١ / ٤٨. الفوائد الرجالية ٤ / ٣٩. قاموس الرجال ٥ / ٧٠. الكامل في التأريخ ٣ / ٢٨٠ ـ ٢٨٢ ، ٣٢٩ ، ٣٣٣ ، ٣٧٣ ، ٣٨٣ ، ٤٨٤. اللباب ١ / ٣٢٨ و ٢ / ٢٥٨. مرأة الجنان ١ / ١٦٠. مروج الذهب ٢ / ٤٠٦. معجم الثقات / ٢٨٤. معجم رجال الحديث ٣ / ٨٢ و ٩ / ١٨. المناقب ٣ / ١٥٤. النجوم الزاهرة ١ / ٢٠١. النهاية في غريب

٢٨١

الحديث ٢ / ٢٩٧. وقعة صفّين / ١٢١ ـ ١٢٣ ، ١٣٩ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، ٤٠٨ ، ٤٦٧ ، ٥٠٣ ، ٥٣٣ ـ ٥٣٦ ، ٥٥٤.

٥١٤ ـ شريك بن أرطاة العامري الكلابي

وكان عليّ (عليه السلام) ينزل عليه. روى عنه عبد الله بن شريك ابنه. وله في فروع الكافي ، والتهذيب ، أحاديث شتّى ، قال شريك : لما هزم أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس يوم الجمل ، قال : لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جرحى ، ومن أغلق بابه فهو آمن. فلما كان يوم صفّين ، قتل المدبر وأجهز على الجرحى ، قال أبان : قلت لعبد الله بن شريك : ما هاتان السيرتان المختلفتان؟ فقال : إنّ أهل الجمل قتلوا طلحة والزبير ، وإنّ معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم ـ.

والغريب أنّ بعض المؤرخين ذكروا شريك العامري في موضعين ، مرة باسم شريك العامري ، روى عنه ابنه عبد الله ، وأخرى باسم شريك والد عبد الله العامري.

أعيان الشيعة ٧ / ٣٣٩. الجرح والتعديل ٤ / ٣٦٥. شرح ابن أبي الحديد ٣ / ١٨١. مجمع الرجال ٣ / ١٩١. معجم رجال الحديث ٩ / ٢٣ ، ٢٦.

٥١٥ ـ شريك بن الحارث (الأعور) ابن عبد الله بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد الحارثي البصري المتوفى ٦٠ ه‍.

كان شاعرا ، متكلما شجاعا. صحب أمير المؤمنين (عليه السلام). ودخل على معاوية ، فقال له : ما اسمك؟ فقال : شريك ، قال : ابن من؟ قال : ابن الأعور. قال : إنّك شريك وما لله من شريك. وإنّك لابن الأعور ، والصحيح خير. وإنّك لدميم سيئ الخلق ، فكيف سدت قومك؟ ، فقال : وأنت يا معاوية والله ، وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت ، فسميت معاوية. وإنّك لابن صخر ، والسهل خير. وإنّك لابن حرب ، والسلم خير. وإنّك لابن أميّة ، وأميّة أمة صغرت بها. فكيف سميت أمير المؤمنين؟ فقال معاوية : واحدة بواحدة والبادي أظلم فقال شريك :

٢٨٢

أيشتمني معاوية بن حرب

وسيفي صارم ومعي لساني

وحولي من ذوي يمن ليوث

ضراغمة تهش إلى الطعان

يعيّرني الدّمامة من سفاه

وربّات الحجال هي الغواني

ذوات الحسن والريبال شتن

سهيم وجهه ماضي الجنان

فلا تبسط لسانك يا ابن حرب

فإنّك قد بلغت مدى الأماني

متى ما تدع قومك أدع قومي

وتختلف الأسنة بالطعان

يجبني كل غطريف شجاع

كريم قد توشح باليماني

فإن تك من أمية في ذراها

فإنّي من بني عبد المدان

وإن تك للشقاء لنا أميرا

فإنّا لا نقيم على الهوان

فقاسمه معاوية ، أن يسكت وقرّبه وأدناه وأرضاه.

ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب عليّ (عليه السلام). وله أخبار وحوادث وافرة. وشعر كثير في المعاجم والسير.

أخبار شعراء الشيعة / ٥٢. الأخبار الطوال / ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥. الاشتقاق / ٤٠١. أنساب الأشراف ٢ / ٢٧١. أعيان الشيعة ٧ / ٣٣٨. تحفة الأحباب / ١٤٢. تنقيح المقال ٢ / ٨٤. رجال الطوسي / ٤٥. سفينة البحار ١ / ٦٩٧. شرح ابن أبي الحديد ٣ / ١٩٤ و ٤ / ٥٢. الغارات ٢ / ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، ٧٩٣ ، ٧٩٤. الغدير ١٠ / ١٧١. الفوائد الرجالية ٤ / ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٣٥. قاموس الرجال ٥ / ٧٢. الكامل في التأريخ ٣ / ١٢٤ ، ٣٦٣ ، ٤٣١ ، ٥٢٥ و ٤ / ٢٤ ـ ٢٧. اللباب ١ / ٥٢١. مجمع الرجال ٣ / ١٩١. معجم الثقات / ٢٨٤. معجم رجال الحديث ٩ / ٢٣. مقاتل الطالبيين / ٩٦ ـ ٩٩. نقد الرجال / ١٦٧. وقعة صفّين / ١١٧.

٥١٦ ـ شريك بن جدير التغلبي المقتول في ٦٧ ه‍.

مقاتل شجاع ، من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام). وكان قد اشترك في حرب صفّين وأصيبت عينه ، فلما انقضت أيام عليّ (عليه السلام) لحق شريك ببيت المقدس فأقام به ، فلما قتل الحسين (عليه السلام) عاهد الله تعالى إن ظهر من يطلب بدمه ليقتلنّ ابن زياد ، أو ليموتنّ دونه. فلما ظهر المختار للطلب بثأر الحسين (عليه السلام) ، أقبل إليه وسار مع إبراهيم بن

٢٨٣

الأشتر ، فلما التقوا حمل على خيل الشام يهتكها صفّا صفّا ، مع أصحابه من ربيعة حتّى وصلوا إلى ابن زياد ، وثار الرهج فلا يسمع إلّا وقع الحديد ، فانفرجت عن الناس وهما قتيلان وابن زياد. وشريك هو القائل :

كل عيش قد أراه باطلا

غير ركز الرمح في ظل الفرس

وجاء أنّ شريك ، حمل على الحصين بن نمير السكوني ، وهو يظنه عبيد الله بن زياد ، فاعتنق كل واحد منهما صاحبه فنادى شريك اقتلوني وابن الزانية ، فقتلوا الحصين. وقيل إنّه قتل في المعركة بعد أن شهد قتل ابن زياد.

الأعلام ٣ / ٢٣٩. أعيان الشيعة ٧ / ٣٣٨. تاريخ الطبري ٧ / ١٤٤. الكامل في التأريخ ٤ / ٢٦٤.

٥١٧ ـ شريك بن حنبل العبسي الكوفي

محدّث من الثقات ، وكان معروفا قليل الحديث. من التابعين سكن الكوفة. روى عنه أبو إسحاق الهمداني. وعمير بن قميم الثعلبي. ذكره ابن حبان في الثقات. وقيل إنّ له صحبة ، وأنكرها لفيف ، وإنّه لم يرو إلّا عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

إتقان المقال / ١٦٩. الاستيعاب ٢ / ١٥٢. أسد الغابة ٢ / ٣٩٧. الإصابة ٢ / ١٤٩. تقريب التهذيب ١ / ٣٥٠. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٣٢. الجرح والتعديل ٤ / ٣٦٤. الطبقات الكبرى ٦ / ٢٣٧. ميزان الاعتدال ٢ / ٢٦٩. المراسيل في الحديث / ٥٩.

٥١٨ ـ شريك بن شداد الحضرمي المقتول في ٥١ ه‍.

فارس شجاع من الرؤساء ، وكان من أصحاب عليّ (عليه السلام) ، ثم سكن الكوفة ، وعمل مع حجر بن عدي في الإطاحة بمعاوية فقبض عليه زياد ، ووجهه إلى الشام فقتله معاوية بمرج عذراء.

وقال ابن الأثير : ثم دفع حجر بن عدي وأصحابه إلى وائل بن حجر الحضرمي ، وكثير بن شهاب ، وأمرهما زياد أن يسيرا بهم إلى الشام فخرجوا عشية ، وكانوا اثني عشر رجلا وهم : حجر بن عدي الكندي ، والأرقم بن

٢٨٤

عبد الله الكندي ، وشريك بن شداد الحضرمي ، وصيفي بن فسيل الشيباني ، وقبيصة بن ضبيعة العبسي ، وكريم بن عفيف الخثعمي ، وعاصم بن عوف البجلي ، وورقاء بن سمي البجلي ، وكدام بن حيان ، وعبد الرحمن بن حسان العنزيين ، ومحرز بن شهاب ، وعبد الله بن حوية السعدي التميمي.

الأعلام ٣ / ٢٣١. أعيان الشيعة ٧ / ٣٣٨. تاريخ الطبري ٦ / ١٥٢. الغدير ٩ / ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٦٥ و ١١ / ٤٩ ، ٥٥ ، ٥٦. الكامل في التاريخ ٣ / ٤٨٣.

٥١٩ ـ شريك بن نملة الكوفي أبو حكيم

من الرواة. استعمله (عليه السلام) على الصدقة. روى عنه ابنه حكيم. وحاجز بن عبد الله ، وفي رواية جابر بن عبد الله. ذكره ابن حبان في الثقات. وقيل : شريك بن نميلة. وفي بعض المراجع : اشترك في صفين ، قال : كان الناس من أهل العراق ، وأهل الشام يقتتلون أيام صفين ، ويتزايلون فلا يستطيع الرجل أن يرجع إلى مكانه حتّى يسفر الغبار عنه ، فاقتتلوا يوما وتزايلوا وأسفر الغبار ، فإذا عليّ تحت رايتنا ـ يعني بني محارب ـ فقال : هل من ماء؟ فأتيته بإداوة فخنثتها له ليشرب ، فقال : لا ، إنّا نهينا أن نشرب من أفواه الأسقية.

الإصابة ٢ / ١٦٧. تقريب التهذيب ١ / ٣٥١. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٣٨. الجرح والتعديل ٤ / ٣٦٤. شرح ابن أبي الحديد ٥ / ٢٥٤.

٥٢٠ ـ شعيب بن نعيم ، من بني بكر النخع المقتول في ٣٧ ه‍.

مقاتل ، حضر وقعة صفين ، وقاتل أهل الشام ببسالة وشدة. قال نصر : ثم إنّه بعد ذلك خرج في الخمسمائة الذين خرجوا مع فروة بن نوفل الأشجعي ، فنزلوا بالدسكرة ، والبندنيجين. ثم إنّ النخع قاتلت قتالا شديدا ، فأصيب منهم يومئذ بكر بن هوذة ، وحيان بن هوذة ، وشعيب بن نعيم ، من بني بكر النخع ، وربيعة بن مالك بن وهبيل ، وأبي قيس أخو علقمة.

أعيان الشيعة ٣٦ / ٣٤. تاريخ الطبري ٦ / ١٨ وفيه : سعير بن نعيم. الكامل في التاريخ ٣ / ٣٠٧. وقعة صفّين / ٢٧٦.

٢٨٥

٥٢١ ـ شقيق بن ثور بن عفير بن زهير بن كعب بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل المتوفى ٦٤ ه‍.

سيد فاضل ، ساد قومه بعد قتل سويد بن منجوف بن ثور ، وكان أول من دعا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة. وكان رئيس بكر بن وائل ، ورايتهم معه يوم الجمل ، وصفّين. مات عام ٦٤ ه‍ ، بعد يزيد بن معاوية. وحمل الراية مولاه رشراشة. وذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو من الثقات عند رجال الحديث. وقدم على معاوية في خلافته. ومات عام ٦٤ ه‍.

الاشتقاق / ٣٥٣. أنساب الأشراف ٢ / ٢٣٧ ، ٣٠٦. الأعلام ٣ / ٢٩٤. تاريخ الطبري ٥ / ١٩٩ ، ٢١٢. تقريب التهذيب ١ / ٣٥٤. تنقيح المقال ٢ / ٨. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٦١. جامع الرواة ١ / ٤٠٢. الجرح والتعديل ٤ / ٣٧٢. جمهرة أنساب العرب / ٣١٨. رجال الطوسي / ٤٥. شرح ابن أبي الحديد ٢ / ٢٢٠. العقد الفريد ٣ / ٢٨٠ و ٤ / ١١٧. الغارات ٢ / ٧٩١ ، ٧٩٢. قاموس الرجال ٥ / ٨٦. الكامل في التأريخ ٣ / ٢٣٦ و ٤ / ١٧٤. مجمع الرجال ٣ / ١٩٧. معجم رجال الحديث ٩ / ٣٩. نقد الرجال / ١٦٨. النهاية في غريب الحديث ٣ / ٤ ، ٦٩ ، ٤٤٨. وقعة صفين / ٢٨٨ ، ٣٠٦ ، ٤٨٥ ـ ٤٨٧.

٥٢٢ ـ شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي مات بعد سنة ٨٢ ه‍.

محدّث تابعي ، يكنّى أبو وائل. سكن الكوفة ، وكان من عبّادها ، أدرك النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولم يره ولم يرو عنه. وروى عنه جمع كبير لصدقه وثقته. وشهد صفين. وكان له خص من قصب يسكنه هو ودابته معه ، فإذا غزا نقضه وإذا رجع بناه. وكانت أمه نصرانية. مات في زمن الحجاج بعد الجماجم.

أسد الغابة ٣ / ٣. الإصابة ٢ / ١٦٧. أنساب الأشراف ٢ / ٣٢٤. البداية والنهاية ٩ / ٤٧. تاريخ بغداد ٨ / ٢٩١ وج ٩ / ٢٦٨. تقريب التهذيب ١ / ٣٥٤. تنقيح المقال ٢ / ٨٨. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٦١. تاريخ جرجان / ٤١ ، ١٥١ ، ٢٢٤ ، ٤٤٣ ، ٤٧٧ ، ٥١٥ ، ٥١٨. تذكرة الحفاظ / ٥٩. جامع الرواة ١ / ٤٠٢. الجرح والتعديل ٤ / ٣٧١. جمهرة أنساب العرب / ١٩٦. حلية الأولياء ٤ / ١٠١. رجال الطوسي / ٤٥. شرح ابن أبي الحديد ٤ / ٩٩ و ٩ / ٥٤. الطبقات الكبرى ٦ / ١٨٠. طبقات الحفاظ / ٢٠. العبر ١ / ٨٩. قاموس الرجال ٥ / ٨٧. الكامل في التأريخ ٤ / ١٢٧ ، ٤٧٧ ، ٤٩٧. مجمع

٢٨٦

الرجال ٣ / ١٩٧. المعارف / ١٩٨. معجم رجال الحديث ٩ / ٣٩. النجوم الزاهرة ١ / ٢٠١. نقد الرجال / ١٦٨. وقعة صفين / ٤٩٧ ، ٥١٢. وفيات الأعيان ٢ / ٤٠٠ ، ٤٧٦ ـ ٤٧٧.

٥٢٣ ـ شكل بن حميد العبسي

محدّث ، صحابي ، أخذ أيضا عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وحذيفة. ومات في المدينة وخلف : شتير. روى ابنه عن أبيه شكل ، قال : أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت : يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) علّمني تعوّذا أتعوّذ به ، فأخذ بكفي وقال : قل : اللهم إنّي أعوذ بك من شرّ سمعي ، ومن شرّ بصري ، ومن شر لساني ، ومن شر قلبي ، ومن شر منّي (فرجي).

أسد الغابة ٣ / ٣. الإصابة ٢ / ١٥٤. الاستيعاب ٢ / ١٦٢. تقريب التهذيب ١ / ٣٥٤. تنقيح المقال ٢ / ٨٨. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٦٤. الجرح والتعديل ٤ / ٣٨٨. جمهرة أنساب العرب / ٣٩٧. خلاصة الأقوال / ١٩٣.

٥٢٤ ـ شمر بن أبرهة بن الصباح بن لهيعة بن شيبة بن مرثد بن نيكف بن نيف بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرو بن ذي أصبح الحارث الحميري قتل ٣٧ ه‍.

فارس ، شجاع من الشام ، ومن المجلبين على عثمان بن عفان. أخذه معاوية مع عبد الرحمن بن عبد الله ، ومحمد بن أبي حذيفة ، وكنانة بن بشر ، وغيرهم رهائن إذ مضى إلى مصر قبل ذهابه إلى صفين ، وسجنهم فهربوا من السجن فأدركوا ، فقتلهم معاوية كلهم. وقيل : قتل في صفين. وكان قبل هذا من جماعة معاوية التحق بعليّ (عليه السلام) في ناس من قراء أهل الشام ، ففت ذلك في عضد معاوية ، وعمرو بن العاص ، فقال عمرو : يا معاوية ، إنّك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلا له من محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قرابة قريبة ، ورحم ماسة ، وقدم في الإسلام لا يعتد أحد بمثله ، ونجدة في الحرب لم تكن لأحد من أصحاب محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإنّه قد ساد إليك بأصحاب محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المعدودين ، وفرسانهم وقرائهم وأشرافهم وقدمائهم في

٢٨٧

الإسلام ، ولهم في النفوس مهابة ، فبادر بأهل الشام مخاشن الوعر ، ومضايق الغيض ، واحملهم على الجاهد ، واتهم من باب الطمع قبل أن ترفههم فيحدث عندهم طول المقام مللا ، فتظهر فيهم كآبة الخذلان ، ومهما نسيت فلا تنس أنّك على باطل

إتقان المقال / ٢٤٨ وفيه : أبو شمر بن أبرهة. الاشتقاق / ٥٣٠. أعيان الشيعة ٢ / ٣٦١. جمهرة أنساب العرب / ٤٣٥. رجال ابن داود / ٢١٩. رجال الطوسي / ٦٥. شرح ابن أبي الحديد ٥ / ١٨٠ و ٨ / ٤٦. قاموس الرجال ٥ / ٨٧. مجمع الرجال ٧ / ٥٣. معجم الثقات / ٢٨٤ ، ٣٦٣. وقعة صفين / ٢٢٢ ، ٣٦٩.

٥٢٥ ـ شمر بن شرحبيل (ذي الجوشن) بن الأعور بن عمرو بن معاوية الضباب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة المقتول سنة ٦٦ ه‍.

من كبار قتلة الإمام الحسين (عليه السلام). القاتل الحقير ، والظالم القذر ، والسفاك النذل ، المستجمع لكافة صفات الشيطان ، والمتجسدة في شخصه العفن الرذائل والشرور والفساد. كان في أول أمره من ذوي الرئاسة في هوازن ، موصوفا بالشره والتهارش. شهد مع أمير المؤمنين (عليه السلام) وقعة صفين. ثم أقام في الكوفة يروي الحديث إلى أن حدثت وقعة الطف الأثيمة بكربلاء ، فكان له دور فعال في إبادة العترة من أهل البيت الطاهر (عليهم السلام). وأرسله عبيد الله بن زياد ، مع آخرين إلى يزيد بن معاوية في الشام ، يحملون رءوس الشهداء الأبرار ، وعاد بعد ذلك إلى الكوفة. وبقي فيها إلى أن قام المختار الثقفي ، يتتبع قتلة الإمام (عليه السلام) فطلب الشمر من جملتهم ، فهرب من الكوفة فوجّه إليه المختار بعض رجاله وعليهم غلام له اسمه (زربى) فقتله شمر ، وسار إلى الكلتانية من قرى خوزستان ـ بين السوس والصيمرة ـ ففاجأه جمع من رجال المختار يتقدمهم أبو عمرة عبد الرحمن بن أبي الكنود ، فبرز لهم شمر قبل أن يتمكن من لبس ثيابه وحمل سلاحه فطاعنهم قليلا ثم ألقى الرمح ، وأخذ السيف فقاتلهم ، وتمكن منه أبو عمرة فقتله ، وأرداه صريعا في دمائه ، وألقيت جثته تنهش بها الكلاب ، وراحت تتابعه لعنات الله تعالى ، والنبيين ، والصديقين ، والملائكة ، والناس

٢٨٨

إلى يوم القيامة.

وقد سوّد بفعلته النكراء ، صحيفة عشيرته وقومه وعائلته ، فرحل أبناؤه من العراق إلى المغرب ، وأقاموا فيه. وجاء أنّ أصحاب المختار قاتلوه قتالا شديدا ، فأثخنته الجراحة فأخذوه إلى المختار فضرب عنقه.

شلّ الإله يدي شمر غداة على

صدر ابن فاطمة بالسيف قد بركا

فكان ما طبّق الأدوار قاطبة

من يومه للتلاقي مأتما وبكا

ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا

إلّا بكاه ولا جنّا ولا ملكا

الأخبار الطوال / ٤٢٩. الأعلام ٣ / ٢٥٤. الأنساب / ٧١٦. البداية والنهاية ٨ / ٢٧٠. تاريخ الطبري ٧ / ١٢٢. تذكرة الخواص / ٢٥٤. جمهرة أنساب العرب / ٢٨٧. سفينة البحار ١ / ٧١٤. الطبقات الكبرى ٥ / ٢١٢ و ٦ / ٤٦. العقد الفريد ٣ / ٢٧٢ و ٥ / ١٢١. الكامل في التأريخ ٤ / ٢٣٦. لسان الميزان ٣ / ١٥٢. مقاتل الطالبيين / ٩٧. المناقب ٤ / ١١٢. ميزان الاعتدال ١ / ١٦٦. وقعة صفين / ٢٦٧ ـ ٢٦٨.

٥٢٦ ـ شهر (أبو سعيد) ابن عبد الله بن حوشب الأشعري الشامي المتوفى ١٠٠ ه‍.

محدّث كثير الرواية ، حسن الحديث ، قرأ القرآن على ابن عباس ، وكان عالما كبيرا. وفي بعض المصادر شهر بن حوشب. وجاء في بعضه : شهر أبو عبد الله بن حوشب. وهو من الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام. ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب عليّ (عليه السلام).

الأعلام ٣ / ٢٥٩. تنقيح المقال ٢ / ٨٩. تاريخ جرجان / ٣٥٩ ، ٥٣٤. جامع الرواة ١ / ٤٠٣. الجرح والتعديل ٤ / ٣٨٢. رجال الشيخ الطوسي / ٤٥. شذرات الذهب ١ / ١١٩. ابن أبي الحديد ٥ / ٢٠٥. طبقات الحفاظ / ٥٧ ، ٦٤. الطبقات الكبرى ٧ / ٤٤٩. الغدير ١ / ١٤ ، ٦٦ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٤٠١ و ٢ / ٣٧٣ و ١٠ / ٢٦١. الغارات ١ / ٧٩. قاموس الرجال ٥ / ٩٢. مجمع الرجال ٣ / ٢٠٠. مرأة الجنان ١ / ٢٠٨. معجم رجال الحديث ٩ / ٤٦. المراسيل في الحديث / ٦٠. النجوم الزاهرة ١ / ٢٧١. نقد الرجال / ١٦٨.

٢٨٩

٥٢٧ ـ شيبان بن ذييم أبو مريم البكري

محدّث. وفي رواية شيبان بن شييم. وقيل : شييم بن ذييم. روى عنه سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة الذهلي البكري الكوفي المتوفى عام ١٢٣ ه‍.

تهذيب التهذيب ٤ / ٢٣٢. الجرح والتعديل ٤ / ٣٥٥ ، ٣٨٤. الطبقات الكبرى ٦ / ٣١٦.

٥٢٨ ـ شيبان بن مخزم

محدّث. وقيل : اسمه محرم. روى عنه أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرقي المتوفى (١١٦ ه‍) سنة ست عشرة ومائة بالجزيرة. وكان ميمون في الطبقة الأولى من التابعين ، قليل الحديث يحمل على عليّ ، قال ميمون : كنت أفضّل عليا على عثمان ، فقال لي عمر بن عبد العزيز : أيّهما أحب إليك رجل أسرع في المال ، أو رجل أسرع في كذا يعني في الدماء؟ قال : فرجعت ، وقلت لا أعود.

تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٩٠ و ٤ / ٣٧٥. الجرح والتعديل ٤ / ٣٥٤. الطبقات الكبرى ٤ / ١٦٥ و ٥ / ٣٧١. المشتبه ٢ / ٥٧٨. ميزان الاعتدال ٢ / ٢٨٦.

٥٢٩ ـ شيخة (أبو حبرة) ابن عبد الله بن قيس من ضبيعة بن ربيعة بن نزار الضبعي المصري

محدّث. وروى أيضا عن عبد الله بن عباس. وعنه المثنّى بن سعيد ، وشبيل بن عزرة ، وجعفر بن سليمان ، وأم جعفر. مات بالبصرة هرما ، ولا عقب له. وكان قليل الحديث.

تهذيب التهذيب ١ / ٣٥. الجرح والتعديل ٤ / ٣٨٩. الطبقات الكبرى ٧ / ٢١٩. المشتبه ١ / ٣٧٣. المعارف / ٢٠٦.

٢٩٠

حرف الصاد

٥٣٠ ـ صادق بن الأشعث

ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام). ونقله الآخرون عنه لفظيا من غير زيادة ولا نقصان ولا تحقيق.

تنقيح المقال ٢ / ٩٠. جامع الرواة ١ / ٤٠٤. رجال الشيخ الطوسي / ٤٥. مجمع الرجال ٣ / ٢٠١. معجم رجال الحديث ٩ / ٤٩. نقد الرجال / ١٦٨.

٥٣١ ـ صبرة بن شيمان بن عكيف بن كيوم بن عبد ناقم بن عبد شمس بن الحدان ابن شمس الأزدي

فارس ، اشترك في صفين. قدم البصرة مع عبد الله بن عباس ، وهو أمير على الأزد. وما جاء في بعض المعاجم ، صبيرة بن سفيان الأزدي فتصحيف. وجاء أنّ ابن عباس استعمل على البصرة أبا الأسود الدؤلي ، وخرج حتّى قدم على عليّ ومعه رءوس الأخماس : خالد بن المعمر السدوسي ، على بكر بن وائل ، وعمرو بن مرجوم العبدي ، على عبد القيس ، وصبرة بن شيمان الأزدي ، على الأزد ، والأحنف بن قيس على تميم ، وضبة ، والرباب ، وشريك بن الأعور الحارثي ، على أهل العالية ، فقدموا على عليّ (عليه السلام) بالنخيلة.

أنساب الأشراف ٢ / ٢٩٥. الاشتقاق / ٢٩٩. الأعلام ٣ / ٢٨٦. الاصابة ٢ / ١٦٩. تنقيح المقال ٢ / ٩٧ وفيه : صبيرة بن سفيان. جامع الرواة ١ / ٤١١. جمهرة أنساب العرب / ٣٨٤. رجال الشيخ الطوسي / ٤٥. شرح ابن أبي الحديد ٤ / ٤١. الطبقات الكبرى ٥ / ٤٦. العقد الفريد ٣ / ٣٠١ و ٥ / ٩٨. الكامل في التاريخ ٣ / ٣٦١ ـ ٣٦٣ ، ٣٨٧. معجم رجال الحديث ٩ / ١٠١. نقد الرجال / ١٧٢. وقعة صفين / ١١٧.

٢٩١

٥٣٢ ـ صالح بن شعيب القيني

٥٦٣ ـ صالح بن المغيرة اللخمي

٥٣٤ ـ الصامت بن قنسلي الفوطي

فرسان الهيجاء ، وشهداء الحق. اشتركوا في معركة صفين ، وحاربوا الشيطان وأذناب النفاق ، والكفر ، والخداع ، وقتلوا على يد أهل الشام. ولم يترك التأريخ لنا منهم غير العدد البسيط من أسماء هؤلاء الأبطال ، بعد أن كان من قتل من أصحاب عليّ (عليه السلام) خمسة وعشرون ألف مقاتل.

وقعة صفين / ٥٥٨ ـ ٥٥٦.

٥٣٥ ـ صدقة (أبو العباس) ابن موسى بن تميم بن ربيعة البصري

محدّث. مولى عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) روى عنه جمع من كبار التابعين. وجاء في رواية ، أبو المغيرة السلمي البصري الدقيقي. روى عنه أحمد بن عبد الله بن نصر الذارع ، وعن الحسن بن الحسين النعالي. كان صدوقا ، وشيخا صالحا.

تاريخ بغداد ٩ / ٣٣٣. تقريب التهذيب ١ / ٣٦٦. تهذيب التهذيب ٤ / ٤١٨. الجرح والتعديل ٤ / ٤٣٢. لسان الميزان ٣ / ١٨٧. ميزان الاعتدال ٢ / ٣١٣.

٥٣٦ ـ صدى (أبو أمامة) ابن عجلان بن وهب من بني سهم بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان الكوفي الباهلي الصحابي المتوفى ٨٦ ه‍.

محدّث ، صحابي ، سكن الشام. بعد أن حضر حجة الوداع ، وأخذ عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أيضا. وروى عنه الكثيرون من الصحابة والتابعين ، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. واشترك في صفين ، وشاهد أحدا. ومات عام ٨٦ ه‍ وقيل : ٩١ ه‍. وكان معاوية وضع عليه الحرس لئلا يهرب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام). له في الصحيحين ٢٥٠ حديثا. روى عنه سليمان بن حبيب المحاربي. وشداد بن عمار الدمشقي. ومحمد بن زياد

٢٩٢

الالهاني. وأبو سلام الأسود ، ومكحول الشامي. وشهر بن حوشب. والقاسم بن عبد الرب. ورجاء بن حياة. وسالم بن أبي الجعد. وخالد بن معدان. وأبو غالب الراسبي. وغيرهم.

إتقان المقال / ٧٣. الاستيعاب ٢ / ١٩٨. أسد الغابة ٢ / ١٦. الاشتقاق / ٢٧١. الإصابة ٢ / ١٨٢. الأعلام ٣ / ٢٩١. البداية والنهاية ٩ / ٧٣. تاريخ الطبري ١٣ / ٣٣. تاريخ الخلفاء / ١٦٨. تاريخ الخميس ٢ / ٣١١. تذكرة الحفاظ ١ / ٤٦. تقريب التهذيب ١ / ٣٦٦. تنقيح المقال ٢ / ٩٨. تهذيب التهذيب ٤ / ٤٢٠. تاريخ جرجان / ٤١ ، ١٤٧ ، ٢٦٥. الجرح والتعديل ٤ / ٤٥٤. جامع الرواة ٢ / ٣٦٧. جمهرة أنساب العرب / ٢٤٧. رجال الشيخ الطوسي / ٦٥. رجال ابن داود / ٢١٤. سفينة البحار ١ / ٦٦٩. شذرات الذهب ١ / ٩٦. شرح ابن أبي الحديد ٤ / ١٧ ، ١٢٤ ، و ١٣ / ٢١٨ و ١٥ / ١٨٥. طبقات الحفاظ / ٥٤. الطبقات الكبرى ١ / ٤١٥ و ٧ / ٢٣٨. الغدير ١ / ٤٥ ، ١٥١ ، ٢٠٣ ، ٣١٣ و ٣ / ٤٤ و ٣ / ١١٣ و ٦ / ٢٨٨ و ٧ / ٢٦٨ و ٨ / ٣٤ و ٩ / ٢١ و ١١ / ١٥٠. الغارات ٢ / ٤٣٧. قاموس الرجال ٥ / ١١٨. هدى الساري / ٢٢٠. الكنى وألقاب ١ / ١٢. اللباب ١ / ١١٧. مجمع الرجال ٣ / ٢١٢. مرأة الجنان ١ / ١٧٧. المعارف / ١٣٤. مجمع الثقات / ٢٨٦. معجم رجال الحديث ٩ / ١٠٣. النجوم الزاهرة ١ / ٢١٣. نقد الرجال / ١٧٢.

٥٣٧ ـ صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن صبرة بن الحدرجان بن عساس العبدي الكوفي المتوفى

التابعي الكبير ، العالم الجليل ، الخطيب الأديب ، الفصيح البليغ المتكلم. مات في خلافة معاوية. بعد أن حضر جنازة أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكى عليه ورثاه بكلمات ، وأثار على رأسه التراب. وجاء أنّ المغيرة نفاه بأمر معاوية من الكوفة إلى الجزيرة أو إلى البحرين فمات بها. وله مع معاوية مواقف حاسمة. قال الشعبي : كنت أتعلم منه الخطب ، وجاء أنّه قام صعصعة يوما إلى عثمان بن عفان ، وهو على المنبر ، فقال : يا أمير المؤمنين ملت فمالت أمتك ، اعتدل يا أمير المؤمنين تعتدل أمتك. وله شعر في المعاجم. ومنه قوله في رثاء عليّ (عليه السلام) :

ألا من لي بانسك يا اخيّا

ومن لي أن أبثّك ما لديّا

طوتك خطوب دهر قد توالى

لديك خطوبه نشرا وطيّا

٢٩٣

فلو نشرت قواك لي المنايا

شكوت إليك ما صنعت إليّا

بكيتك يا عليّ بدرّ عيني

فلم يغن البكاء عليك شيّا

كفى حزنا بدفنك ثم إنّي

نفضت تراب قبرك من يديّا

وكانت في حياتك لي عظات

وأنت اليوم أوعظ منك حيّا

فيا أسفي عليك وطول شوقي

ألا لو أنّ ذلك ردّ شيّا

وللسيد علي بن الحسين الهاشمي ، كتاب عن حياته ط في لبنان.

إتقان المقال / ٧٤. الأخبار الطوال / ١٦٨. الاستيعاب ٢ / ١٩٦. أسد الغابة ٣ / ٣٠. الاشتقاق / ٣٢٩. الإصابة ٢ / ٢٠٠. أعيان الشيعة ٧ / ٣٨٧. الأعلام ٣ / ٢٩٤. الأنساب / ورقة ٣٨١. البداية والنهاية ٧ / ٢٥٧. بهجة الآمال ٢ / ١٠٣. تأسيس الشيعة / ٣٥٥. تاريخ الطبري ٦ / ٣١. تحفة الأحباب / ١٤٥. تقريب التهذيب ١ / ٣٦٧. تنقيح المقال ٢ / ٩٨. تهذيب التهذيب ٤ / ٤٢٢. جامع الرواة ١ / ٤١١. الجرح والتعديل ٤ / ٤٤٦. جمهرة أنساب العرب / ٢٩٧. الجمل / ٦٩. خلاصة الأقوال / ٨٩. رجال ابن داود / ١١١. رجال الطوسي / ٤٥. رجال الكشي / ٦٧. رجال النجاشي / ١٤٣. رجال البرقي / ٥. سفينة البحار ٢ / ٣٠. شرح ابن أبي الحديد ١ / ٢٥ ، ١٠٦ و ٢ / ١٣٠ ـ ٢٧٨ و ٣ / ٢٩٨ و ٤ / ٢٧ و ٥ / ١٩١ و ٢٠ / ٢٢٤ ، ٢٨٤. الشعر والشعراء / ٥٣٤. الطبقات الكبرى ٥ / ٣٣ و ٦ / ١٢٣ و ٧ / ١١٠. العقد الفريد ١ / ١٠٨ و ٢ / ٥٦ و ٣ / ٢٧٥ و ٤ / ٢٥٧ و ٥ / ٥٢ و ٧ / ٩٩. الغارات ٢ / ١٠١١. الغدير ٢ / ٧٨ و ٣ / ٩٣ و ٦ / ١٤٣ و ٨ / ٢٧١ و ٩ / ٣١ و ١٠ / ٣١ و ١١ / ٤٢ ، ٢٢٢. فهرست النديم / ١٣٩. قاموس الرجال ٥ / ١١٩. الكامل في التأريخ ٣ / ١٣٨ ـ ١٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٨ ، ٢٨٣. اللباب ٢ / ٣١٤. مجالس المؤمنين ١ / ٢٩٠. مجمع الرجال ٣ / ٢١٢. مروج الذهب ٣ / ٤٧. المعارف / ١٧٦. معجم الثقات / ٢٨٧. معجم رجال الحديث ٩ / ١٠٤. المناقب ٣ / ١٦٧. منتهى المقال / ١٦٨. ميزان الاعتدال ٢ / ٣١٥. مقاتل الطالبيين / ٢٢. نقد الرجال / ١٧٢. النهاية في غريب الحديث ١ / ٣٨ ، ٣٤٨ ، ٣٦٢ و ٢ / ٢٨٣ و ٤ / ٢٨٠. وقعة صفين / ١٦٠ ، ١٦٢ ، ١٧٤ ، ١٧٩ ، ٢٠٦ ، ٢٣٩ ، ٢٤١ ، ٣٠١ ، ٣١٥ ، ٤٥٧ ، ٤٨٠ ، ٤٨١.

٥٣٨ ـ الصفر بن عمرو بن محصن

فارس شجاع من المعروفين. وقتل بصفين. وفاخر أهل الشام بقتله. أدرك النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، ولما بلغ أهل العراق أنّ أهل الشام فاخروا بقتله ، قال قائلهم :

٢٩٤

فإن تقتلوا الصفر بن عمرو بن محصن

فنحن قتلنا ذا الكلاع وحوشبا

وجاء البيت هذا برواية نصر هكذا :

فإن تفخروا بابني بديل وهاشم

فنحن قتلنا ذا الكلاع وحوشبا

الإصابة ٢ / ٢٠٠.

٥٣٩ ـ صفوان بن (الحذيفة بن اليمان) حسيل بن جابر بن ربيعة بن فروة

فارس قتل بصفين. أوصاه أبوه ، وأخاه سعيدا ، بلزوم أمير المؤمنين (عليه السلام) واتباعه ، فكانا معه بصفين ، وقتلا بين يديه. ولما بلغ حذيفة بيعة عليّ (عليه السلام) وكان عليلا قال لابنيه صفوان ، وسعيد : إذا أنا مت فاحملاني ، وكونا مع عليّ (عليه السلام) فسيكون له حرب يهلك فيها كثير من الناس ، فاجاهدا أن تشهدا معه ، فإنّه والله على الحق آخرا وأولا ، وإنّه لخير من مضى بعد نبيّكم ، ومن بقي إلى يوم القيامة.

أعيان الشيعة ٧ / ٣٨٩. تاريخ الخلفاء / ١٨٧. تنقيح المقال ٢ / ٩٩. جامع الرواة ١ / ٤١٢. الجرح والتعديل ٤ / ٤٢٤. رجال الطوسي / ٤٥. الفوائد الرجالية ٢ / ١٧٦. قاموس الرجال ٥ / ١٢٦. الكامل في التأريخ ٣ / ٣٨٧. مجمع الرجال ٣ / ٢١٥. مروج الذهب ٢ / ٣٩٤. معجم رجال الحديث ٩ / ١٢٠. منتهى المقال / ١٦٨. نقد الرجال / ١٧٢.

٥٤٠ ـ صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي

محدّث. روى عنه الزهري. وعمرو بن دينار. وأبو الزبير المكي. وهو غير صفوان بن عبد الله الخزاعي. وكان زوج الدرداء بنت أبي الدرداء. وكان قليل الحديث. مدني تابعي ثقة. ذكره ابن حبان في الثقات.

أسد الغابة ٣ / ٢٣. تهذيب التهذيب ٤ / ٤٢٧. الجرح والتعديل ٤ / ٤٢١. جمهرة أنساب العرب / ١٦٠

٥٤١ ـ صلت بن الحرقي الجعفي الكوفي

محدّث. روى عنه عبد الكريم. وله كتاب. وفي بعض المراجع : صلت بن الحر. وعده نفر من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام). وله

٢٩٥

أحاديث في أبواب الفقه. وقد اختلط بين الاسمين وصحف.

تنقيح المقال ٢ / ١٠٢. الجرح والتعديل ٤ / ٤٣٦. قاموس الرجال ٥ / ١٣٣. مجمع الرجال ٣ / ٢٢٢. معجم رجال الحديث ٩ / ١٣٩. نقد الرجال / ١٧٣.

٥٤٢ ـ صلت بن عمر الدهان

محدّث. روى أيضا عن جابر بن عبد الله ، وحامية بن رئاب. وروى عنه كامل بن العلاء. ونصير بن زياد الطائي.

الجرح والتعديل ٤ / ٤٣٦.

٥٤٣ ـ صلة بن زفر العبسي الكوفي المتوفى حدود ٧٠ ه‍.

محدّث. تابعي كبير ، ثقة جليل ، روى عنه خلق كبير. مات في خلافة مصعب بن الزبير. روى عنه إبراهيم النخعي ، والشعبي ، وأبو إسحاق الهمداني. قال حذيفة : قلب صلة من ذهب ، يعني أنّه منوّر كالذهب. ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام).

تقريب التهذيب ١ / ٣٧٠. تنقيح المقال ٢ / ١٠٢ وفيه : صلد بن زفر. تهذيب التهذيب ٤ / ٤٣٧. جامع الرواة ١ / ٤١٧. الجرح والتعديل ٤ / ٤٤٦. رجال الطوسي / ٤٥. قاموس الرجال ٥ / ١٣٣. معجم رجال الحديث ٩ / ١٤٠. نقد الرجال / ١٧٣. هدى الساري / ٢١٥.

٥٤٤ ـ صلهب بن قرة الأسدي

محدّث. حضر وقعة صفّين ، وحارب معاوية. وروى عنه أبو بكر بن عياش. تفرّد بذكره ابن أبي حاتم الرازي في رجاله.

الجرح والتعديل ٤ / ٤٥٦.

٥٤٥ ـ صهيب (أبو الصهباء) البكري البصري المدني

مولى ابن عباس. ثقة روى أيضا عن مولاه ، وعبد الله بن مسعود. وقيل : إنّ اسمه ، صهيبان. روى عنه سعيد بن جبير ، ويحيى بن الجزار ، وأبو معاوية البجلي ، وأبو نضرة العبدي ، وطاوس. ذكره ابن حبان في الثقات. وله في السنن أحاديث.

٢٩٦

تقريب التهذيب ١ / ٣٧٠. تنقيح المقال ٢ / ١٠٣. تهذيب التهذيب ٤ / ٤٣٩.

الجرح والتعديل ٤ / ٤٤٤. رجال ابن داود / ٢٥٠. الطبقات الكبرى ٧ / ١٣٤. الغدير ٢ / ٣٣٥. الغارات ٢ / ٨٢٣. لسان الميزان ٧ / ٢٤٩. مجمع الرجال ٣ / ٢٢٣. معجم الثقات / ٢٨٧. منتهى المقال / ١٦٩. ميزان الاعتدال ٢ / ٣٢١. نقد الرجال / ١٧٤.

٥٤٦ ـ صهيب (أبو يحيى) ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن جذيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس مناة بن النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار الرومي المكي المتوفى ٣٨ ه‍.

كان من المستضعفين بمكة والمعذبين في سبيل الله. شهد بدرا والمشاهد بعدها. مات سنة ٣٨ ، وقيل : ٣٩ ه‍ وعقبه : حبيب. حمزة. سعد. صالح. صيفي. عباد. عثمان. محمد. وكان شيخا كبيرا.

أمره عمر أن يصلّي بالناس في أيام احتضاره. وكان يبكي على عمر. وقد جاء في بعض المراجع باسم صهيب الصيرفي الكوفي. وترجم في موضعين وهما واحد.

الاستيعاب ٢ / ١٧٤. أسد الغابة ٣ / ٣٠. الاشتقاق / ٣٣٥. الإصابة ٢ / ١٩٥. الأمالي / ٩٤. الأعلام ٣ / ٣٠٢. الأنساب / ١١٣٥. البداية والنهاية ٧ / ٣١٨. تاريخ الطبري ٥ / ١٧٧. تاريخ الخلفاء / ١٨٧. تاريخ الخميس ٢ / ٢٧٧ ، ٢٧٩. تحفة الأحباب / ١٤٨. تذكرة الحفاظ ١ / ٤٦. تقريب التهذيب ١ / ٣٧٠. تنقيح المقال ٢ / ١٠٣. تهذيب التهذيب ٤ / ٤٣٨. تاريخ جرجان / ٤٥٠. جامع الرواة ١ / ٤١٧. الجرح والتعديل ٤ / ٤٤٤. جمهرة أنساب العرب / ٣٠٠. حلية الأولياء ١ / ١٥١. رجال الشيخ الطوسي / ٤٥. سفينة البحار ٢ / ٦٩. شذرات الذهب ١ / ٤٧. ابن أبي الحديد ٩ / ٥٠. الطبقات الكبرى ٣ / ٢٢٦. العقد الفريد ٢ / ٢٧٤ و ٣ / ٢٧٦ و ٥ / ٢٣ و ٨ / ١٤. الغدير ٣ / ١١٢ و ٥ / ٣٥٠ و ٦ / ١٦٢ و ٧ / ٢٦٧ و ٩ / ٢٢ و ١٠ / ٨٦ ، ٩١ ، ١٢١. الغارات ٢ / ٨٢٣. قاموس الرجال ٥ / ١٣٥ ، ١٣٧ وصاحب الترجمتين واحد. الكامل في التأريخ ٢ / ٦٧ و ٣ / ٥٢ ، ٦٦ ، ٧٩ ، ١٩١ ، ٢١٥ ، ٣٥١ ، ٣٧٤. اللباب ٣ / ٣٢٦. مرأة الجنان ١ / ١٠٥. المعارف / ١١٤. معجم رجال الحديث ٩ / ١٤٢. مجمع الرجال ٣ / ٢٢٣. معجم الثقات / ٢٨٧. النجوم الزاهرة ١ / ١١٧. نقد الرجال / ١٧٣. النهاية في غريب الحديث ٢ / ٨٨ ، ٢٩٩ و ٥ / ١٦. وقعة صفّين / ٣٢٤ ـ ٣٢٥.

٢٩٧

٥٤٧ ـ صيفي بن نشيد (فسيل) الشيباني الكوفي المقتول ٥١ ه‍.

محدّث ثقة مؤمن ، من جماعة حجر بن عدي. وكان ممن خدم عليا (عليه السلام) وهو من ربيعة ، وقد سيّره زياد إلى معاوية مع حجر وأصحابه ، فقتل سبعة منهم ، وكان صيفي هذا أحد السبعة المقتولين بمرج عذراء. قال له زياد بن أبيه بعد أن قبض عليه : ما تقول في أبي تراب؟ فقال : لا أعرفه ، فقال : ما أعرفك به ، أتعرف عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال : نعم ، قال : فذاك أبو تراب ، قال : كلا ، ذاك أبو الحسن ، والحسين (عليهم السلام) فقال له صاحب الشرطة : يقول الأمير هو أبو تراب ، وتقول لا ، قال : فإن كذب الأمير أكذب أنا وأشهد على باطل كما شهد ، فقال له زياد : وهذا أيضا عليّ بالعصا ، فأتى بها فقال : ما تقول في عليّ (عليه السلام) قال : أحسن قول. قال : اضربوه فضربوه حتّى لصق بالأرض ، ثم قال : اقلعوا عنه ، ما قولك في عليّ (عليه السلام) قال : والله لو شرّحتني بالمواسي ، ما قلت فيه إلا ما سمعت منّي ، قال : لتلعننه أو لأضربنّ عنقك ، قال : لا أفعل فأوثقوه حديدا وحبسوه ، ثم سيّره إلى الشام وقتل في سنة ٥١ ه‍. وقد جاء في المراجع : صيفي بن فسيل ، وجاء منقوشا على الحجر الموضوع على قبره : صيفي بن نشيد.

إتقان المقال / ٧٤. أخبار شعراء الشيعة / ٤٤. الاستيعاب ٢ / ١٩٤. أسد الغابة ٣ / ٣٤. الإصابة ٢ / ١٩٦. أعيان الشيعة ٧ / ٣٩١. أنساب الأشراف ٢ / ٣٦٣. الأعلام ٣ / ٣٠٤. تاريخ الطبري ٦ / ٤٥ ، ١٥٢. تنقيح المقال ٢ / ١٠٣. جامع الرواة ١ / ٤١٧ وفيه : صيفي بن نشيد. خلاصة الأقوال / ١٩٣. رجال ابن داود / ١١١. رجال البرقي / ٥. الطبقات الكبرى ٨ / ٤٧١. الغدير ٩ / ١١٩ ، ١٦٥ و ١٠ / ٢٦٢ و ١١ / ٤٥ و ٤٩ ، ٥٣. قاموس الرجال ٥ / ١٣٩. الكامل في التأريخ ٣ / ٣٤١ ، ٤٧٧ ، ٤٨٦. معجم الثقات / ٢٨٧. معجم رجال الحديث ٩ / ١٤٢. منتهى المقال / ١٦٩. نقد الرجال / ١٧٤.

٢٩٨

حرف الضاد

٥٤٨ ـ الضحاك بن عليّ

محدّث. وعنه الحارث بن عبد الرحمن أبو هند الهمداني. ذكره ابن حبان في الثقات ، روى عنه الكوفيون. وكان شيخ الحارث بن عبد الرحمن.

تعجيل المنفعة / ١٩٥.

٥٤٩ ـ الضحاك بن قيس

أورده نصر بن مزاحم المنقري في كتابه ، باب أسماء من قتل من أصحاب عليّ (عليه السلام). ولم يعرف عنه أكثر مما ذكرناه.

وقعة صفّين / ١٢ ، ٢٠٦ ، ٢١٣ ، ٢٢٦ ، ٣٦٠ ، ٥٥٢ ، ٥٥٧.

٥٥٠ ـ ضرار بن الصامت

ذكره الشيخ الطوسي ، في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام). وعلى نهجه سار الخلف فذكروه في مؤلفاتهم من غير زيادة ونقصان.

تنقيح المقال / ١٠٥. رجال الشيخ الطوسي / ٤٥. مجمع الرجال ٣ / ٢٣٦. معجم رجال الحديث ٩ / ١٤٦. نقد الرجال / ١٧٤.

٥٥١ ـ ضرار بن ضمرة الضبابي الكناني

من ثقات التابعين ، حسن الحال فصيح المقال ، من خلّص الأصحاب. جاهد في سبيل مولاه ونطق بالحق والصدق. فقد جاء أنّ ضرارا دخل على معاوية ، وكان من أخلص أصحاب عليّ (عليه السلام) فقال له معاوية : يا

٢٩٩

ضرار صف لي عليا ، قال : اعفني يا أمير المؤمنين ، قال : لتصفنه ، قال : أما إذ لا بد من وصفه ، فكان والله بعيد المدى ، شديد القوى ، يقول فصلا ، ويحكم عدلا ، يتفجر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه ، يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويأنس بالليل ووحشته ، وكان غزير العبرة ، طويل الفكرة ، يعجبه من اللباس ما قصر ، ومن الطعام ما خشن ، كان فينا كأحدنا ، يجيبنا إذا سألناه ، وينبئنا إذا استفتيناه ، ونحن والله مع تقريبه إيانا ، وقربه منّا ، لا نكاد نكلّمه هيبة له ، يعظّم أهل الدّين ، ويقرب المساكين ، لا يطمع القوي في باطله ، ولا ييئس الضعيف من عدله ، واشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله ، وغارت نجومه ، قابضا على لحيته ، يتململ تململ السليم ، ويبكي بكاء الحزين ، ويقول :

يا دنيا غرّي غيري ، أبي تعرّضت ، أم إليّ تشوقت ، هيهات هيهات ، قد باينتك ثلاثا لا رجعة لي فيها ، فعمرك قصير ، وخطرك حقير ، آه من قلة الزاد ، وبعد السفر ، ووحشة الطريق.

فبكى معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن ، كان والله كذلك ، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال : حزن من ذبح ولدها في حجرها.

الاستيعاب ٢ / ٤٤. أعيان الشيعة ٧ / ٤٠٤. تحفة الأحباب / ١٥٠. تنقيح المقال ٢ / ١٠٥. شرح ابن أبي الحديد ١٨ / ٢٢٤ ـ ٢٢٦. الغدير ٢ / ٣١٩. قاموس الرجال ٥ / ١٤٩. مروج الذهب ٢ / ٤٣٣. معجم الثقات / ٢٨٨. مجالس المؤمنين ١ / ٣١٣.

٥٥٢ ـ ضمرة بن

محدّث. روى عنه ابنه الحسين ، وعبد الله. له في أبواب الفقه ، باب التلقي والحكرة ، والقضايا والأحكام ، أحاديث وافرة. وكان ثقة ثبتا كثير الحديث.

معجم رجال الحديث ٩ / ١٥٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510