تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 417935 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الظنّ انتهاؤها إلى حدّ المساواة ، ومنه إلى الزيادة ؛ لكثرة النفقة. وهذه الصورة عندهم أولى بالمنع(١) .

وإذا حجرنا في صورة المساواة ، فهل لمن وجد عين ماله عند المفلس الرجوعُ؟ فيه وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لإطلاق الحديث(٢) .

والثاني : لا ؛ لتمكّنه من استيفاء الثمن بتمامه(٣) .

وهل تدخل هذه الأعيان في حساب أمواله وأثمانها في حساب ديونه؟ فيه - عندهم - وجهان(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الوجهين مبنيّان على الوجهين في جواز الرجوع في الصورة السابقة إن لم نثبت الرجوع ، أُدخلت(٥) رجاءَ الوفاء. وإن أثبتناه فلا(٦) .

وهذا كلّه ساقط عندنا ، وقد عرفت مذهبنا فيه ، وأنّ الحجر إنّما يثبت مع القصور ، لا مع المساواة.

مسألة ٢٦٧ : يشترط في الحجر التماسُ الغرماء من الحاكم ذلك‌ ، وليس للحاكم أن يتولّى ذلك من غير طلبهم ؛ لأنّه حقٌّ لهم ، وهو لمصلحة الغرماء والمفلس وهُمْ ناظرون لأنفسهم لا يحكم الحاكم عليهم.

نعم ، لو كانت الديون لمن للحاكم عليه ولايةٌ ، كان له الحجر ؛ لأنّه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥ - ٣٦٦.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٠ ، الهامش (٤)

(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٨٩ - ٤٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦.

(٥) أي الأعيان في الأموال والأثمان في الديون.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨.

٢١

الغريم في الحقيقة ، فله التماسُ ذلك من نفسه وفِعْلُه ، كما لو كانت الديون لمجانين أو أطفال أو لمحجورٍ عليهم بالسفه وكان وليُّهم الحاكمَ ، تولّاه القاضي لمصلحتهم من غير التماسٍ.

فروع :

أ - لو كان الدَّيْن للغُيّاب ، لم يحجر عليه الحاكم‌ ؛ لأنّ الحاكم لا يستوفي ما للغُيّاب في الذمم ، بل يحفظ أعيان أموالهم.

ب - لو التمس بعضُ الغرماء الحجرَ دون بعضٍ ، فإن كانت ديون الملتمسين قدراً يجوز الحجر بها ، حُجر عليه لذلك القدر‌ ، وأُجيبوا إلى ذلك ، ثمّ لا يختصّ الحجر بهم ، بل يعمّ أثره الجميع.

وإن لم تكن ديونهم زائدةً على أمواله ، فالأقرب : جواز الحجر ، ولا ينتظر التماس الباقين ؛ لئلّا يضيع على الملتمس ماله [ بتكاسل ](١) غيره.

ويُحتمل العدمُ ، وهو أظهر الوجهين عند الشافعيّة(٢) .

ج - لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجرَ فالتمسه المفلس ، فالأقرب عندي : جواز الحجر عليه‌ ؛ لأنّ في الحجر مصلحةً للمفلس ، كما فيه مصلحة للغرماء ، وكما أجبنا الغرماء إلى تحصيل ملتمسهم حفظاً لحقوقهم ، كذا يجب أن يجاب المفلس تحصيلاً لحقّه ، وهو حفظ أموال الغرماء ليسلم من المطالبة والإثم ، وإذا تحقّق ثبوت غرضٍ للمفلس صحيحٍ في الحجر عليه ، أُجيب إليه ، وقد روي أنّ حَجْر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على معاذ كان بالتماسٍ‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بتكامل ». وذاك تصحيف.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦

٢٢

من معاذ دون طلب الغرماء(١) ، وهو أحد وجهي الشافعي. والثاني : لا يُجاب المفلس إليه ؛ لأنّ الحُرّيّة والرشد ينافيان الحجر ، وإنّما يصار إلى الحجر إذا حقّت طلبة الغرماء(٢) .

‌____________________

(١) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٤.

٢٣

الفصل الثالث : في أحكام الحجر‌

إذا حجر الحاكم على المديون ، ثبتت أحكام أربعة : منعه من التصرّف في ماله ، وبيع ماله للقسمة على الديون ، واختصاص صاحب العين بها ، وحبسه إلى ثبوت إعساره. فهنا مباحث أربعة :

البحث الأوّل : في منعه من التصرّف.

مسألة ٢٦٨ : يستحبّ للحاكم الإعلامُ بالحجر ، والنداء على المفلس ، ويُشهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه والإعلان بذلك بحيث لا يستضرّ معاملوه. فإذا حجر عليه ، منعه من التصرّف المبتدأ في المال الموجود عند الحجر بعوضٍ أو غيره ، سواء ساوى العوض أو قصر.

والتصرّف قسمان : إمّا أن يصادف المال أو لا ، والأوّل إمّا إنشاء أو إقرار.

والأوّل ضربان : ما يصادف المال إمّا بتحصيل ما ليس بحاصل ، كالاصطياد والاحتطاب وقبول الوصيّة ، وهذا لا يُمنع منه إجماعاً ؛ لأنّ الغرض من الحجر منعه ممّا يتضرّر به الغرماء. وإمّا تفويت ما هو حاصل ، فإن تعلّق بما بعد الموت - كالتدبير والوصيّة - صحّ ، فإن حصَّل زيادةً على الديون ، نفذت الوصيّة ، وإلّا بطلت. وإن كان غير متعلّقٍ بالموت ، فإمّا أن يكون مورده عينَ مالٍ أو ما في الذمّة. وإمّا أن لا يكون تصرّفه مصادفاً للمال ، فلا بُدَّ من البحث عن هذه الأقسام بعون الله تعالى.

٢٤

مسألة ٢٦٩ : كلّ تصرّفٍ للمفلس غير مصادفٍ للمال فإنّه لا يُمنع منه ؛ لكماليّته ، وعدم المانع من التصرّف فيما تصرّف فيه حيث لم يكُ مالاً ، وذلك كالنكاح ، ولا يُمنع منه. وأمّا مؤونة النكاح فسيأتي إن شاء الله تعالى.

وكذا الطلاق لا يُمنع منه ؛ لأنّ تصرّفه هذا لم يصادف مالاً ، بل هو إسقاط ما يجب عليه من المال ، فكان أولى بالجواز ، وإذا صحّ منه الطلاق مجّاناً ، كان صحّة الخلع - الذي هو في الحقيقة طلاقٌ بعوضٍ - أولى بالجواز.

وكذا يصحّ منه استيفاء القصاص ؛ لأنّه ليس تصرّفاً في المال ، ولا يجب عليه قبول الدية وإن بذل الجاني ؛ لأنّ القصاص شُرّع للتشفّي ودفع الفساد ، والدية إنّما تثبت صلحاً ، وليس واجباً عليه تحصيل المال بإسقاط حقّه.

وكذا له العفو عن القصاص مجّاناً بغير عوضٍ. أمّا لو وجبت له الدية بالأصالة - كما في جناية الخطأ - فإنّه ليس له إسقاطها ؛ لأنّه بمنزلة الإبراء من الدَّيْن.

وكذا له استلحاق النسب ؛ إذ ليس ذلك تصرّفاً في المال وإن وجبت المؤونة ضمناً. وكذا له نفيه باللعان.

وكذا لا يُمنع من تحصيل المال بغير عوضٍ ، كالاحتطاب وشبهه ، وقد سلف(١) .

مسألة ٢٧٠ : لو صادف تصرّفه عينَ مالٍ بالإتلاف إمّا بمعاوضةٍ كالبيع والإجارة ، أو بغير معاوضةٍ كالهبة والعتق والكتابة‌ ، أو بالمنع من الانتفاع‌

____________________

(١) في ص ٢٣ ، ضمن المسألة ٢٦٨.

٢٥

كالرهن ، قال الشيخرحمه‌الله : يبطل تصرّفه(١) . وهو أصحّ قولي الشافعي - وبه قال مالك والمزني - لأنّه محجور عليه بحكم الحاكم ، فوجب أن لا يصحّ تصرّفه ، كما لو كان سفيهاً. ولأنّ أمواله قد تعلّق بها حقّ الغرماء ، فأشبهت تعلّق [ حقّ ](٢) المرتهن. ولأنّ هذه التصرّفات غير نافذة في الحال إجماعاً ، فلا تكون نافذةً فيما بَعْدُ ؛ لعدم الموجب.

والقول الثاني للشافعي : إنّ هذه التصرّفات لا تقع باطلةً في نفسها ، بل تكون موقوفةً ، فإن فضل ما تصرّف به عن الدَّيْن إمّا لارتفاع سعر أو لإبراء بعض المستحقّين ، نفذ ، وإلّا بانَ أنّه كان لغواً ؛ لأنّه محجور عليه بحقّ الغرماء ، فلا يقع تصرّفه باطلاً في أصله ، كالمريض(٣) .

وهذا القول لا بأس به عندي ، والأوّل أقوى.

والفرق بينه وبين المريض ظاهر ؛ فإنّ المريض غير محجور عليه ، ولهذا لو صرف المال في ملاذّه ومأكله ومشروبه ، لم يُمنع منه ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٢٧١ : إن قلنا ببطلان التصرّفات ، فلا بحث‌. وإن قلنا : إنّها تقع موقوفةً ، فإن فضل ما تصرّف فيه وانفكّ الحجر ، ففي نفوذه للشافعي قولان(٤) .

وإذا لم يف بديونه ، نقضنا الأخفّ فالأخفّ من التصرّفات ، ونبدأ‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٢٦٩ ، المسألة ١١.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٠ - ٤٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، المغني ٤ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩.

٢٦

بالهبة فننقضها ؛ لأنّها تمليك من غير بدلٍ ، فإن لم يف ، نقضنا البيع ، بخلاف الوقف والعتق ؛ لأنّ البيع يلحقه الفسخ ، فإن لم يف ، رددنا العتق والوقف.

قال بعضهم : هذه التصرّفات على الترتيب ، فالعتق أولى بالنفوذ ؛ لقبوله الوقف وتعلّقه بالإقرار ، وتليه الكتابة ؛ لما فيها من المعاوضة ، ثمّ البيع والهبة ؛ لأنّهما لا يقبلان التعليق(١) .

واختلفوا في محلّ القولين :

فقال بعضهم : إنّهما مقصوران على ما إذا اقتصر الحاكم على الحجر ، ولم يجعل ماله لغرمائه حيث وجدوه ، فإن فعل ذلك ، لم ينفذ تصرّفه قولاً واحداً.

وقال آخَرون : إنّهما مطّردان في الحالين ، وهو الأشهر عندهم.

فعلى هذا هل تجب الزكاة عليه؟ فعلى الأوّل لا تجب ، وعلى الثاني تجب ما دام ملكه باقياً(٢) .

وقول الشافعي : « لا زكاة عليه » محمول عند هؤلاء على ما إذا باع المفلس ماله من الغرماء(٣) .

مسألة ٢٧٢ : إذا قلنا بأنّه تنفذ تصرّفاته بعد الحجر ، وجب تأخير ما تصرّف فيه‌ ، وقضي الدَّيْن من غيره فربما يفضل ، فإن لم يفضل ، نقضنا من تصرّفاته الأضعف فالأضعف على ما تقدّم ، ويؤخّر العتق كما قلناه.

فإن لم يوجد راغب في أموال المفلس إلّا في العبد المعتق ، والتمس الغرماء من الحاكم بيعه ليقبضوا حقّهم معجّلاً ، فالأقرب : إجابتهم إلى ذلك ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٧.

٢٧

وإلّا لزم أحد الضررين : إمّا تضرّر الغرماء بالصبر ، وليس واجباً ، وإمّا تضرّر المفلس والغرماء معاً لو بِيعت أمواله بالرخص.

وقال بعض الشافعيّة : يحتمل أن ينقض من تصرّفاته الأخير فالأخير ، كما في تبرّعات المريض إذا زادت على الثلث(١) .

وهو حسن لا بأس به عندي.

فلو وقعت دفعةً ، احتُمل القرعة.

ولو أجاز الغرماء بعض التصرّفات ، نفذ قطعاً ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً ، وسواء كان عتقاً أو غيره.

هذا إذا باع من غير الغرماء ، ولو باع منهم ، فسيأتي.

مسألة ٢٧٣ : تصرّفاته الواردة على ما في الذمّة صحيحة‌ ، كما لو اشترى بثمن في الذمّة ، أو باع طعاماً سلفاً ، صحّ ، ويثبت في ذمّته ، وهو أظهر مذهبي الشافعي.

والثاني : أنّه لا يصحّ شراؤه ، كالسفيه(٢) .

والأوّل أقوى ؛ لوجود المقتضي ، وهو صدور العقد من أهله في محلّه ، سالماً عن معارضة منع حقّ الغرماء ؛ لأنّه لم يرد إلّا على أعيان أمواله. وكذا لو اقترض.

وليس للبائع فسخ البيع ، سواء كان عالماً بالحجر أو جاهلاً به ؛ لأنّ التفريط من جهته حيث أهمل الاحتياط في السؤال عن حالة مُعامله.

إذا ثبت هذا ، فإنّ هذه المتجدّدات وشبهها من الاحتطاب وغيره تدخل تحت الحجر.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩ - ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٨.

٢٨

مسألة ٢٧٤ : لو باعه عبداً بثمن في ذمّته بشرط الإعتاق‌ ، فإن أبطلنا جميع التصرّفات - سواء وردت على عين المال أو في الذمّة - فالأقوى : بطلان البيع ؛ لأنّه تصرّف في المال وإن كان في الذمّة.

وإن قلنا بالصحّة فيما يكون مورده الذمّة على ما اخترناه ، صحّ البيع والعتق معاً ، ويكون العتق موقوفاً ، فإن قصر المال ، احتمل صرفه في الدَّيْن ، لا رجوعه إلى البائع.

والأقوى عندي صحّة عتقه في الحال.

ولو وهب بشرط الثواب ثمّ أفلس ، لم يكن له إسقاط الثواب.

مسألة ٢٧٥ : لو أقرّ بدَيْنٍ ، فإمّا أن يكون قد أقرّ بدَيْنٍ لزمه‌ وأضافه إلى ما قبل الحجر إمّا من معاملةٍ أو قرضٍ أو إتلاف ، أو أقرّ بدَيْنٍ لاحقٍ بعد الحجر.

فالأوّل يلزمه ما أقرّ به ؛ لأنّ الحجر ثبت عليه لحقّ غيره ، فلا يمنع صحّة إقراره.

وهل يشارك الـمُقرّ له الغرماء بمجرّد إضافة إقراره إلى سببٍ سابق؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّه عاقل ، فينفذ إقراره ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »(١) وعموم الخبر(٢) في قسمة ماله بين غرمائه ، وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال ابن المنذر(٣) .

قال الشافعي : وبه أقول(٤) .

____________________

(١) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٧ ، الهامش (٤)

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٨ ، المغني ٤ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠١.

(٤) الأُم ٣ : ٢١٠ ، مختصر المزني : ١٠٤.

٢٩

وقال : لو كان المفلس قصّاراً أو صائغاً وأفلس وحُجر عليه وعنده ثياب الناس وحُليّهم ، أيقال : لا يُقبل قوله في ردّ أموال الناس؟(١) .

ولأنّ هذا دَيْنٌ ثابت عليه مضاف - بقوله - إلى ما قبل الحجر ، فوجب أن يشارك صاحبه الغرماء ، كما لو ثبت بالبيّنة ، وبالقياس على ما إذا أقرّ المريض بدَيْنٍ يزاحم الـمُقرّ له غرماء الصحّة.

والقول الثاني للشافعي : إنّه لا يُقبل في حقّ الغرماء - وبه قال مالك وأحمد ومحمّد بن الحسن - لأنّ حقّ الغرماء تعلّق بما لَه من المال ، وفي القبول إضرار بهم بمزاحمته إيّاهم. ولأنّه متّهم في هذا الإقرار ، فلا يسقط به حقّ الغرماء المتعلّق بماله ، كما لو أقرّ بما رهنه ، فحينئذٍ لا يشارك الـمُقرّ له الغرماء ، بل يأخذ ما فضل عنهم(٢) .

وتُمنع التهمة ؛ لأنّ ضرر الإقرار في حقّه أكثر منه في حقّ الغرماء ، فلا تهمة فيه ، فإنّ الظاهر من حال الإنسان أنّه لا يُقرّ بدَيْنٍ عليه وليس عليه دَيْنٌ.

مسألة ٢٧٦ : لو أقرّ بدَيْنٍ لاحقٍ بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر ، فإن كان قد لزمه باختيار صاحبه - كالبيع والقرض وغيرهما من المعاملات المتجدّدة بعد الحجر - فإنّه يكون في ذمّته ، ولا يشارك الـمُقرّ له الغرماء ؛ لأنّ صاحب المال رضي بذلك إن علم أنّه مفلس ، وإن لم يعلم ، فقد فرّط في ذلك.

وإن كان قد لزمه عن غير رضا صاحبه - كما لو أتلف عليه مالاً أو جنى عليه جناية - فالأقرب : أنّه يُقبل في حقّ الغرماء ، كما لو أسند الدَّيْن‌

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢١٠.

(٢) نفس المصادر في الهامش (٣) من ص ٢٨.

٣٠

إلى [ سببٍ ](١) سابقٍ على الحجر ؛ لأنّ حقّه ثبت بغير اختياره ، وهو أصحّ طريقي الشافعيّة(٢) .

لا يقال : لِمَ لا قُدّم حقّه على حقّ الغرماء كما قُدّم حقّ المجنيّ عليه على حقّ المرتهن؟

لأنّا نقول : الفرق أنّ الجناية لا محلّ لها سوى الرهن ، والدَّيْن متعلّق بالرهن والذمّة ، فقد اختصّ بالعين ، وفي مسألتنا الدَّيْنان متعلّقان بالذمّة فاستويا. ولأنّ الجناية قد حصلت من الرهن الذي علّقه به صاحبه ، فقُدّمت الجناية كما تُقدَّم على حقّ صاحبه ، وهنا الجناية كانت من المفلس دون المال ، فافترقا.

ونظيره في حقّ المفلس أن يجني عبده ، فيقدّم على حقّ الغرماء.

والطريق الثاني : أنّه كما لو قال : عن معاملةٍ(٣) .

ولو أقرّ بدَيْن ولم يُسنده إلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده ، حُمل على الثاني ، وجُعل بمنزلة ما لو أسنده إلى ما بعد الحجر ؛ لأصالة التأخّر ، وعدم التعلّق.

مسألة ٢٧٧ : لو أقرّ المفلس بعين من الأعيان - التي في يده - لرجلٍ‌ وقال : غصبته منه أو استعرته أو أخذته سَوْماً أو وديعةً ، فالأقرب : النفوذ ، ومضيّ الإقرار في حق الغرماء ، كما لو أقرّ بدَيْنٍ سابقٍ.

وللشافعي قولان ، كالقولين في الإقرار بالدَّيْن السابق على الحجر(٤) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

٣١

لكنّ الإقرار بالدَّيْن السابق على الحجر أثره أن يزاحم الـمُقرّ له الغرماء ، وهنا يُسلّم المـُقرّ به على القول بالقبول ، وعلى القول بعدمه إن فضل ، سلّم العين إلى المـُقرّ له ، وإلّا غرم قيمتها بعد اليسار.

فإن كذّبه المـُقرّ له ، بطل إقراره ، وقُسّمت العين بين الغرماء.

وكذا لو أقرّ بدَيْنٍ فكذّبه المـُقرّ له ، لم يُسمع إقراره. ومع عدم قبول إقراره بالعين إن فضلت ، دُفعت العين إلى المـُقرّ له قطعاً ، بخلاف البيع ؛ فإنّ فيه إشكالاً.

وكذا الإشكال لو ادّعى أجنبيّ شراء عين في يده من(١) قبل الحجر فصدّقه.

واعلم أنّ الفرق بين الإنشاءات حيث رددناها في الحال قطعاً وقلنا : الأصحّ أنّه لا يُحكم بنفوذها عند انفكاك الحجر أيضاً ، وبين الأقارير حيث قبلناها في حقّ المفلس جزماً وفي حقّ الغرماء على الأصحّ : أنّ مقصود الحجر منعُه من التصرّف ، فيناسبه إلغاء ما ينشئه ، والإقرار إخبار عمّا مضى ، والحجر لا يسلب العبارة عنه.

مسألة ٢٧٨ : لو أقرّ بما يوجب القصاص عليه أو الحدّ ، قُبِل‌ ، وأُجري عليه حكم إقراره ، سواء أدّى إلى التلف أو لا ؛ لانتفاء التهمة. ولأنّه عاقل أقرّ بما يؤثّر في حقّه حكماً ، ولا مانع له؛ إذ المانع التصرّف في الماليّة وليس ثابتاً ، فثبت موجَب إقراره.

ولو كان الإقرار بسرقةٍ توجب القطع ، قُبِل في القطع ، وأمّا في المسروق فكما لو أقرّ بمالٍ ، والقبول هنا أولى ؛ لبُعْد الإقرار عن التهمة.

____________________

(١) في « ث » : « منه » بدل « من ».

٣٢

ولو أقرّ بما يوجب القصاص فعفا المستحقّ على مالٍ ، فهو كإقرارٍ بدَيْن جناية.

وقال بعض الشافعيّة : يُقطع هنا بالقبول ؛ لانتفاء التهمة(١) .

مسألة ٢٧٩ : لو ادّعى رجل على المفلس مالاً لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس‌ ، فإن أقام المدّعي بيّنةً ، ثبت حقّه ، وساوى الغرماء. وإن لم تكن له بيّنة ، كان على المفلس اليمين ، فإن حلف ، برأ ، وسقطت الدعوى. وإن نكل ، رُدّت اليمين على المدّعي ، فإذا حلف ، ثبت الدَّيْن.

وهل يشارك المدّعي الغرماء؟ إن قلنا : إنّ النكول وردّ اليمين كالبيّنة ، زاحَم المدّعي الغرماء ، كما لو ثبت دَيْنه بالبيّنة. وإن قلنا : إنّه كالإقرار ، فكالقولين.

مسألة ٢٨٠ : لا خلاف في أنّ الحجر يتعلّق بالمال الموجود للمفلس حالة الحجر‌ ، وأمّا المتجدّد بعده باصطيادٍ أو اتّهاب أو قبول وصيّة ، الأقرب : أنّ الحجر يتعدّى إليه أيضاً ؛ لأنّ مقصود الحجر إيصال حقوق المستحقّين إليهم ، وهذا لا يختصّ بالموجود عند الحجر ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ الحجر لا يتعدّى إلى المتجدّد ؛ لأنّ الحجر على المفلس لقصر يده عن التصرّف فيما عنده ، فلا يتعدّى إلى غيره ، كما أنّ حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدّى إلى غيرها(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإذا اشترى شيئاً وقلنا بصحّة شرائه ، ففيه مثل هذا‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

(٢) الوسيط ٤ : ١٠ ، الوجيز ١ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

٣٣

الخلاف.

وهل للبائع الخيارُ والتعلّق بعين متاعه؟ الأقرب : العدم - وهو أحد وجوه الشافعي(١) - لأنّه إن(٢) كان عالماً ، كان بمنزلة مَن اشترى معيباً يعلم بعيبه. وإن كان جاهلاً ، فقد قصّر بترك البحث مع سهولة الوقوف عليه ؛ فإنّ الحاكم يشهر أمر المحجور عليه بالنداء والإشهاد والإعلان.

والثاني : أنّ البائع إن كان عالماً ، فلا خيار له. وإن كان جاهلاً ، فله الخيار ، والرجوع إلى عين ماله.

والثالث : أنّ للبائع الخيارَ في الرجوع إلى عين ماله وإن كان عالماً ؛ لتعذّر الوصول إلى الثمن(٣) .

وكذا المـُقرض.

ويقرب من هذا ما إذا باع من عبدٍ بغير إذن مولاه وقلنا بصحّة البيع ، فإنّ الثمن يتعلّق بذمّته يتبع به بعد العتق ، فإن كان عالماً ، ففي ثبوت الخيار وجهان(٤) .

وإن كان جاهلاً ، يثبت.

مسألة ٢٨١ : إذا لم يثبت للبائع الرجوعُ في المبيع على المفلس المحجور ، فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟ الأقرب : المنع‌ ؛ لأنّه دَيْنٌ حادث بعد الحجر برضا صاحبه ، وكلّ ما هذا شأنه من الديون لا يزاحم مستحقّها الغرماء ، بل إن فضل منهم شي‌ء ، أخذه ، وإلّا صبر إلى أن يجد مالاً ، وهو أصحّ قولي الشافعي.

____________________

(١ و ٣) الوسيط ٤ : ١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢ - ١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وإن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) الوجهان أيضاً للشافعيّة ، راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣.

٣٤

والثاني : أنّه يزاحم ؛ لأنّه وإن كان دَيْناً جديداً فإنّه في مقابلة ملكٍ جديد ، فلمّا زاد المال جاز أن يزيد الدَّيْن ، بخلاف الصداق الذي [ لزمه ](١) بنكاح بعد الفلس ودَيْن ضمنه بعد الفلس ، فإنّه لا مقابل له هناك(٢) .

مسألة ٢٨٢ : أقسام ديون المفلس ، الثابتة بعد الحجر ثلاثة :

أ : ما لزم باختيار مستحقّه‌ ، فإن كان في مقابلته شي‌ء - كثمن المبيع - فقد ذكرنا الخلاف في أنّه هل له المطالبة به أم لا؟ وإن لم يكن في مقابلته شي‌ء ، فلا خلاف في أنّ مستحقّه لا يُضارِب الغرماء ، بل يصبر إلى فكاك الحجر.

ب : ما لزم بغير اختيار المستحقّ‌ ، كأرش الجناية وغرامة الإتلاف ، وفيه وجهان :

[ أحدهما : ] أنّه لا يضارب به ؛ لتعلّق حقوق الأوّلين بأعيان أمواله ، فصار كما لو جنى الراهن ولا مال له غير المرهون ، لا يزاحم المجنيّ عليه المرتهن.

والثاني : أنّه يضارب ؛ لأنّه لم يوجد منه تقصير ، فيبعد تكليفه الانتظار(٣) .

ج : ما يتجدّد بسبب مؤونات المال‌ ، كأُجرة الوزّان والناقد والكيّال والحمّال والمنادي والدلّال وأُجرة البيت الذي يُحفظ فيه المتاع ، فهذه المـُؤن كلّها مقدَّمة على ديون الغرماء ؛ لأنّها لمصلحة الحجر وإيصال أرباب‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣.

(٣) الوجهان أيضاً للشافعيّة ، راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

٣٥

الحقوق حقوقهم ، ولو لم تُقدَّم لم يرغب أحد في تلك الأعمال ، وحصل الضرر بالمفلس والغرماء.

وهذا كلّه إذا لم يوجد متطوّعٌ بذلك ، ولا في بيت المال سعة له ، فإن وُجد متطوّعٌ أو كان في بيت المال سعة ، لم يُصرف مال المفلس إليها.

مسألة ٢٨٣ : شرطنا في التصرّف - الذي يُمنع المفلس منه - كونه مبتدأً‌ ، كالابتداء بالبيع والصدقة والوقف والكتابة والهبة ، أمّا ما ليس بمبتدأ فإنّه لا يُمنع منه ، فلو اشترى قبل الحجر شيئاً ثمّ اطّلع على عيبه بعد الحجر ، فله الردّ بالعيب إن كانت الغبطة في الردّ ؛ لأنّه ليس ابتداء تصرّفٍ، بل هو من أحكام البيع السابق ولواحقه ، والحجر لا يمنع من الأحكام السابقة عليه ، وليس ذلك كما لو باع مع الغبطة ؛ لأنّ ذلك تصرّف مبتدأ ، والفسخ ليس تصرّفاً مبتدأً ، فافترقا.

فإن منع من الردّ بالعيب السابق تصرّفٌ أو عيبٌ حادث ، لزم الأرش ، ولم يملك المفلس إسقاطه ؛ لأنّه تصرّف في مالٍ وجب له بالإتلاف إلى غير عوضٍ ، وهو ممنوع من الإتلاف بالعوض فبغيره أولى.

ولو كانت الغبطة في ترك الردّ بأن كان قيمته مع العيب أكثر من ثمن المثل ، لم يكن له الردُّ ؛ لما فيه من تفويت المال بغير عوضٍ.

وكذا المريض لو اشترى حال صحّته شيئاً ثمّ وجد عيبه في مرضه فأمسكه والغبطة في الردّ ، كان المقدار الذي ينقصه العيب معتبراً من الثلث.

وكذا وليّ الطفل إذا وجد ما اشتراه للطفل معيباً وكانت الغبطة في إبقائه ، لم يكن له الردّ.

ويثبت في هذه المواضع كلّها الأرش ؛ لأنّا لا نشترط في وجوب الأرش امتناع الردّ.

٣٦

وقال الشافعي : لا يثبت الأرش في هذه الصور ؛ بناءً على أصله من أنّ الأرش لا يثبت مع إمكان الردّ ، والردّ هنا ممكن غير ممتنعٍ في نفسه ، بل إنّما امتنع لأنّ المصلحة اقتضت الامتناع منه(١) .

مسألة ٢٨٤ : لو تبايعا بخيار ففلّسا أو أحدهما ، لم يبطل خيار المفلس‌ ، وكان له إجازة البيع وردّه ، سواء رضي الغرماء أو سخطوا.

ولا يُعتبر هنا الغبطة ؛ لأنّ ذلك ليس تصرّفاً مبتدأً ، وإنّما مُنع المفلس من التصرّفات المستحدثة.

وفارق الفسخ والإجازة بالخيار الردَّ بالعيب ؛ لأنّ العقد في زمن الخيار متزلزل لا ثبات له ، فلا يتعلّق حقّ الغرماء بالمال ، ويضعف تعلّقه به ، بخلاف ما إذا خرج معيباً ، وإذا ضعف التعلّق جاز أن لا يُعتبر شرط الغبطة ، وهو أظهر وجوه الشافعي.

والثاني : أنّ تجويز الفسخ والإجازة متقيّد بالغبطة ، كالردّ بالعيب.

وهو مخرَّج من عقد المريض في صحّته بشرط الخيار ثمّ يفسخ أو يُجيز حالة المرض على خلاف الغبطة ، فإنّه تصرّف من الثلث.

والفرق : أنّ حجر المريض أقوى ، فإنّ إمضاء الورثة تصرّفَ المريض قبل الموت لا يفيد شيئاً ، وإمضاء الغرماء وإذنهم فيما يفعله المفلس يفيدهم الصحّة والاعتبار.

والثالث : أنّ كلّ واحدٍ من الفسخ والإمضاء إن وقع على وفق الغبطة ، فهو صحيح ، وإلّا فالنظر إلى الخلاف في الملك في زمن الخيار وإلى أنّ الذي أفلس أيّهما هو؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٠.

٣٧

فإن كان المشتري وقلنا : الملك للبائع ، فللمشتري الإجازة والفسخ. أمّا الإجازة : فلأنّها جلب ملك. وأمّا الفسخ : فلا يمنع دخول شي‌ء في ملكه ، إلّا أنّه أزال ملكاً. وإن قلنا : الملك للمشتري ، فله الإجازة ؛ لأنّه يستديم الشي‌ء في ملكه ، فإن فسخ ، لم يجز ؛ لما فيه من إزالة الملك.

وإن أفلس البائع ، فإن قلنا : الملك له ، فله الفسخ ؛ لأنّه يستديم الملك ، وليس له الإجازة ؛ لأنّه يُزيله. وإن قلنا : الملك للمشتري ، فللبائع الفسخ والإجازة ، كما قلنا في طرف المشتري(١) .

وما ذكرناه أولى.

ولو قيل في الردّ بالعيب : إنّه لا يتقيّد بالغبطة كما في الخيار ، كان وجهاً.

مسألة ٢٨٥ : لو جُني على المفلس أو على مملوكه أو على مورّثه جناية ، فإن كانت خطأً ، وجب المال‌ ، وتعلّق به حقوق الغرماء ، ولا يصحّ منه العفو عنه. وإن كانت عمداً توجب القصاص ، تخيّر بين القصاص والعفو.

وليس للغرماء مطالبته بالعفو على مالٍ ؛ لأنّه اكتساب للمال وتملّك ، وهو غير لازمٍ ، كما لا يلزمه الكسب وقبول الهبة.

فإن استوفى القصاص ، فلا كلام. وإن عفا على مالٍ ورضي الجاني ، ثبت المال ، وتعلّق به حقوق الغرماء.

وإن عفا مطلقاً ، سقط حقّه من القصاص ، ولم يثبت له مالٌ - وهو أحد قولي الشافعي(٢) - لأنّ موجَب جناية العمد القصاصُ خاصّةً.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤ - ١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٠.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٤.

٣٨

وله قولٌ آخَر : إنّ موجَبها أحد الأمرين : إمّا القصاص ، أو الدية(١) .

فإن عفا عن القصاص ، تثبت له الدية ، وتعلّق بها حقوق الغرماء.

وإن عفا على غير مالٍ ، فإن قلنا : الواجب القصاصُ خاصّةً ، لم يثبت له شي‌ء. وإن قلنا : الواجب أحد الأمرين ، ثبتت الدية ، ولم يصح إسقاطه لها ؛ لحقّ الغرماء ؛ لأنّ عفوه عن القصاص يوجب الدية ، فلا يصحّ منه إسقاطها.

مسألة ٢٨٦ : للمفلس المحجور عليه الدعوى‌ ؛ لأنّه ليس تصرّفاً في مالٍ ، بل استيجاب مالٍ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

فإذا ادّعى على غيره بمالٍ ، فإن اعترف المدّعى عليه ، أو قامت له البيّنة ، ثبت له المال ، وتعلّق به حقّ الغرماء. وإن أنكر ولا بيّنة فإن حلف ، برئ ، وسقطت الدعوى.

ولو أقام المفلس شاهداً واحداً بدعواه ، فإن حلف مع شاهده ، جاز ، واستحقّ المال ، وتعلّق به حقّ الغرماء. وإن امتنع ، لم نجبره على اليمين ؛ لأنّا لا نعلم صدق الشاهد ، ولو علمناه ، يثبت الحقّ بشهادته من غير يمين ، فلا نجبره على الحلف على ما لا نعلم صدقه. ولأنّه تكسّب ، وليس واجباً عليه.

ولم يحلف الغرماء مع الشاهد عندنا - وهو الجديد للشافعي ، وبه قال أحمد(٢) - لأنّه لا يجوز للإنسان أن يحلف ليُثبت بيمينه ملكاً لغيره حتى يتعلّق حقّه به ، كما لا يجوز للزوجة أن تحلف لإثبات مالٍ لزوجها وإن كان إذا ثبت ، تعلّقت نفقتها به.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ - ٣٢٩ ، المغني ٤ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥١.

٣٩

وقال في القديم : إنّ الغرماء يحلفون ؛ لأنّ حقوقهم تتعلّق بما يثبت للمفلس كما يحلف الورثة مع شاهدهم بمالٍ(١) لمورّثهم وللوكيل في العقد إذا حالفه مَن العقد معه ، تحالفا وإن ثبت العقد لغيره(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ الورثة يُثبتون بأيمانهم الملكَ لأنفسهم ، والوكيل في العقدِ اليمينُ متعلّقةٌ به ؛ لأنّه هو العاقد ، فيُثبت بيمينه فعلَ نفسه ، ولهذا لا يحلف موكّله على ذلك.

وكذا مَنْ مات وعليه دَيْنٌ فادّعى وارثه دَيْناً له على رجل وأقام عليه شاهداً وحلف معه ، يثبت الحقّ ، وجُعل المال في سائر تركاته. وإن امتنع من اليمين أو لم يكن له شاهد ونكل المدّعى عليه عن اليمين ولم يحلف الوارث اليمينَ المردودة ، فهل يحلف الغرماء؟

أمّا عندنا فلا ؛ لما تقدّم. وأمّا عند الشافعي فقولان له :

الجديد كقولنا ؛ لأنّ حقّه فيما يثبت للميّت ، أمّا إثباته للميّت فليس إليه ، ولهذا لو وصّى لإنسانٍ بشي‌ء فمات قبل القبول ولم يقبله وارثه ، لم يكن للغريم القبولُ.

وقال في القديم : يحلف الغريم ؛ لأنّه ذو حقّ في التركة ، فأشبه الوارث(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالقولان أيضاً في اليمين الثابتة بالنكول ، وهو ما إذا‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « على مال » بدل « بمال ».

(٢) نفس المصادر في الهامش (٢) من ص ٣٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لَاتَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ ، فَلَوْلَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ ، مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ ».(١)

٦٠٥٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَعْطِ السَّائِلَ وَلَوْ كَانَ(٣) عَلى ظَهْرِ فَرَسٍ ».(٤)

٦٠٦٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ الْوَصَّافِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ(٥) فِيمَا نَاجَى(٦) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ مُوسىعليه‌السلام (٧) قَالَ : يَا مُوسى ، أَكْرِمِ السَّائِلَ بِبَذْلٍ يَسِيرٍ ، أَوْ بِرَدٍّ جَمِيلٍ ؛ لِأَنَّهُ(٨) يَأْتِيكَ مَنْ لَيْسَ بِإِنْسٍ(٩) وَ لَاجَانٍّ مَلَائِكَةٌ مِنْ مَلَائِكَةِ الرَّحْمنِ يَبْلُونَكَ(١٠) فِيمَا خَوَّلْتُكَ(١١) ، وَيَسْأَلُونَكَ‌

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٠ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٥٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « فلولا أنّ المساكين ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٧٤٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٩ ، ح ٩٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٨ ، ح ١٢٣٧٣.

(٢). في « بر » : - « بن محمّد ».

(٣). في « بر »والفقيه : - « كان ». وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١٤٢ : « قولهعليه‌السلام : ولو كان ، أي السائل راكباً على فرس ؛ فإنّ ركوبه لا يمنع العطاء. وفي بعض الروايات : ولو على ظهر فرس ، فيحتمل أن يكون المراد : ولو كان المسؤول راكباً ؛ فإنّه قلّ ما يتيسّر في تلك الحالة شي‌ء يعطيه. أو المعنى : ولو لم يكن معك غير الفرس الذي أنت راكبه فلا تردّه وأعطه الفرس. وعلى نسخة « كان » يحتمل هذا الوجه على الالتفات ، لكنّه بعيد ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٧٤٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٩ ، ح ٩٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٧ ، ح ١٢٣٧١.

(٥). في « ى » : - « كان ».

(٦). في « بث » : « أوحى ».

(٧). في الوافي : + « أن ».

(٨). في « بخ ، بر » والبحار ، والفقيه : « أنّه ».

(٩). في الوافي : « بإنسيّ ».

(١٠). في «ظ،ى،بث،بح،بس،بف،جن»:«يسألونك».

(١١). التخويل : التمليك والإعطاء. وقيل : هو الإعطاء تفضّلاً. والخَوَل : ما أعطاك الله تعالى من النعم. راجع : =

٢٤١

عَمَّا(١) نَوَّلْتُكَ(٢) ، فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ يَا ابْنَ عِمْرَانَ ».(٣)

٦٠٦١/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٤) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :

حَضَرْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَوْماً حِينَ صَلَّى الْغَدَاةَ ، فَإِذَا سَائِلٌ بِالْبَابِ(٥) ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : « أَعْطُوا السَّائِلَ ، وَلَاتَرُدُّوا سَائِلاً ».(٦)

٦٠٦٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ(٨) زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

__________________

=لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٢٢٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣١٧ ( خول ).

(١). في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والبحار : « فيما ».

(٢). التنويل : الإعطاء. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٨٣ ( نول ).

(٣).الفقيه ، ج ٢ ص ٦٨ ، ح ١٧٤٤ ، معلّقاً عن الوصّافي.قرب الإسناد ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٦ ؛ وص ١٤٨ ، ح ٥٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من دون نسبة مناجاة الله عزّوجلّ لموسىعليه‌السلام .الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن الحديث الطويل ١٤٨٢٣ ، بسند آخر.تحف العقول ، ص ٤٩٠ ، ضمن مناجاة الله عزّوجلّ لموسىعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٠ ، ح ٩٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٩ ، ح ١٢٣٧٧ ؛البحار ، ج ٥٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٣.

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : - « الحسن ».

(٥). في « بر » وحاشية « بح » : « من الباب ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١١ ، ح ٩٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٢٣٧٩ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٠٧ ، ح ١٠٣.

(٧). روى أحمد بن أبي عبد الله عن إسماعيل بن مهران مباشرةً في كثيرٍ من الأسناد ، ولم نجد توسُّط والده بينهما إلّا في ثلاثة أسنادٍ هذا أحدها ، وأمّا الآخران ، فورد أحدهما فيالمحاسن ، ص ٣٠٥ ، ح ١٦. وثانيهما مذكور فيمشيخة الفقيه ، وهو طريقه إلى إسماعيل بن مهران - ص ٥٣١. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٣٩٧ وص ٦٣٣ - ٦٣٤.

هذا ، وما ورد في مشيخةالفقيه طريقٌ إلى خطبة فاطمة الزهراء - سلام الله عليها - في معنى فدك المذكورة فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٧ ، ح ٤٩٤٠. لكنّ الخطبة ذكرها الصدوق فيعلل الشرائع ، ص ٢٤٨ ، ح ٣ بنفس السند المذكور في المشيخة عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن إسماعيل بن مهران. فعليه ، لا يبعد القول بزيادة « عن أبيه » في ما نحن فيه وسندالمحاسن . (٨). في البحار : - « أبي اُسامة ».

٢٤٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « مَا مَنَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ سَائِلاً قَطُّ ؛ إِنْ(٢) كَانَ عِنْدَهُ أَعْطى ، وَإِلَّا قَالَ : يَأْتِي اللهُ بِهِ ».(٣)

٦٠٦٣/ ٦. أَحْمَدُ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لَاتَرُدُّوا السَّائِلَ ، وَلَوْ بِظِلْفٍ(٥) مُحْتَرِقٍ(٦) ».(٧)

٥٩ - بَابُ قَدْرِ مَا يُعْطَى السَّائِلُ‌

٦٠٦٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ،

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : - « قال ».

(٢). في « ظ » : « إذا ».

(٣).الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٩٩٠ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١١ ، ح ٩٧٩٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٨ ، ح ١٢٣٧٤ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٨٤.

(٤). هكذا في « جر » والوسائل. وفي « بر » : « عليّ ». وفي « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». والمراد من أحمد ، هو أحمد بن أبي عبدالله المذكور في السند السابق ؛ فقد روى هو عن أبيه كتاب هارون بن الجهم ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٤٩٦ ، الرقم ٧٨٤. وأحمد بن أبي عبدالله وإن كان متّحداً مع أحمد بن محمد بن خالد فيصحّ التعبير عنه بـ « أحمد بن محمّد » ، لكنّ المناسب في المقام - وهو كون السند معلّقاً- التعبير بما هو يوافق العنوان المتقدّم ، أو يكون مختصراً عنه ، كما هو مرسوم في كثيرٍ من الأسناد المعلّقة والمظنون أنّ « بن محمّد » كانت عبارة تفسيريّة في حاشية بعض النسخ ، ثمّ اُدرجت في المتن في الاستنساخات التالية بتوهّم سقوطها منه. وأمّا ما ورد في « بر » من « عليّ » بدل « أحمد » فلا يبعد كونه محرّفاً من « عنه ».

(٥). « الظلف » للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل ، والخفّ للبعير. وقيل : الظلف للبقرة والشاة والظبي وشبهها بمنزلة القدم لنا. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١١١ ( ظلف ).

(٦). في « ظ » : « محرق ». وفي « بر » : « مجترف ». وفيالوسائل : « محرق ».

(٧).الجعفريّات ، ص ٥٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١١ ، ح ٩٧٩١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٩ ، ح ١٢٣٧٦.

٢٤٣

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَجَاءَهُ(١) سَائِلٌ(٢) ، فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ(٣) آخَرُ ، فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ(٤) آخَرُ ، فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ(٥) آخَرُ(٦) ، فَقَالَ : « يَسَعُ(٧) اللهُ عَلَيْكَ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا يَبْقى مِنْهَا(٨) إِلَّا وَضَعَهَا فِي حَقٍّ ، لَفَعَلَ ، فَيَبْقى لَامَالَ لَهُ ، فَيَكُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ ».

قُلْتُ : مَنْ هُمْ؟

قَالَ : « أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَأَنْفَقَهُ فِي وَجْهِهِ(٩) ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ ارْزُقْنِي ، فَيُقَالُ(١٠) لَهُ(١١) : أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَبِيلاً إِلى طَلَبِ الرِّزْقِ(١٢) ؟ ».(١٣)

__________________

(١). في « ى ، بر ، بف » : « فجاء ».

(٢). في « ى » : « السائل ».

(٣). في « ى ، بث ، بر ، بف » والوافي : « جاء ».

(٤). في « بث ، بر ، بف » والوافي : « جاء ».

(٥). في « بث ، بر ، بف » والوافي : « جاء ».

(٦). في «ظ،ى،بخ،بس»:-«فأعطاه ، ثمّ جاءه آخر».

(٧). في « بر » : « فيسبغ ». وفي الوسائل ، ح ١٢٣٨٣والفقيه : « وسع ».

(٨). في « ظ »والفقيه : + « شيئاً ». وفي « بر » : - « منها ».

(٩). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل. وفي « بر » والمطبوع : « في غير وجهه ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فقال ».

(١١). في « بح ، بخ ، بر ، بف » : - « له ».

(١٢). في هامش الطبعة الحجريّة : « قوله : ألم أجعل لك سبيلاً إلخ ، لعلّ في هذا سقطاً وقع سهواً من قلم الناسخ ، أو اشتباهاً منه للتماثل بين الكلمات ؛ لعدم مطابقة الجواب مع السؤال ، والصواب ما رواه رئيس المحدّثين فيالفقيه وهو ذكر ما ترك في هذا الحديث ، وفيالفقيه هكذا : وفيه دلالة على ما ذكرناه من الترك من أنّ المذكور في هذا الكتاب هو جواب سؤال من جلس في بيته ولا يسعى في طلب الرزق. ويمكن أن يبنى الكلام على عدم الترك ويقال في تطبيق الجواب للسؤال : إنّه تعالى لمـّا رزقه وأنّه أنفقه وضيّعه ، وكله إلى نفسه فكأنّه قال متهاوناً به : إنّي جعلت لك سبيلاً إلى طلب الرزق فاطلبه من سبيله ولأيّ شي‌ء تطلبه منّي؟ فيردّ دعاءه ، فليتأمّل.

(١٣).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب من لاتستجاب دعوته ، ح ٣٢٤٩ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، من قوله : « فيكون =

٢٤٤

٦٠٦٥/ ٢. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي السُّؤَّالِ : « أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً(٣) ، وإِنْ(٤) شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا ، فَازْدَادُوا ، وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّيْتُمْ حَقَّ يَوْمِكُمْ ».(٥)

٦٠ - بَابُ دُعَاءِ السَّائِلِ‌

٦٠٦٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٦) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :

إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ ؛ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ(٧) لَهُمْ(٨) فِيكُمْ ، وَلَايُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.(٩)

٦٠٦٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ :

__________________

= من الثلاثة » مع اختلاف يسير وزيادة.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٧٤٧ ، معلّقاً عن الوليد بن صبيح ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٢ ، ح ٩٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢١ ، ح ١٢٣٨٣ ؛ وص ٤٦٠ ، ح ١٢٤٩٨.

(١). في « بخ ، بر ، بف » : « عنه » بدون الواو.

(٢). في « بخ ، بر » والوسائل : - « بن محمّد ».

(٣). في « بث » والوسائل والفقيه : « الثلاثة ».

(٤). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والفقيه. وفي « ظ ، ى ، بح » والمطبوع : « إن » بدون الواو.

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٧٤٨ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٢ ، ح ٩٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٢٣٨٤. (٦). في « ظ » : « أحمد بن محمّد أبي عبد الله ».

(٧). في « بخ » والوسائل والفقيه : - « الدعاء ».

(٨). في الوافي : « لهم الدعاء ».

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٧٤٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٥ ، ح ٩٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٢٣٩٠.

٢٤٥

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُحَقِّرُوا دَعْوَةَ أَحَدٍ ؛ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ(١) فِيكُمْ ، وَلَايُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ ».(٢)

٦١ - بَابُ أَنَّ الَّذِي يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ شَرِيكُ صَاحِبِهِا فِي الْأَجْرِ‌

٦٠٦٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ ، قَالَ :

دَفَعَ إِلَيَّ شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ دَرَاهِمَ مِنَ الزَّكَاةِ أَقْسِمُهَا ، فَأَتَيْتُهُ يَوْماً ، فَسَأَلَنِي : هَلْ قَسَمْتَهَا؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَأَسْمَعَنِي كَلَاماً فِيهِ بَعْضُ الْغِلْظَةِ ، فَطَرَحْتُ مَا كَانَ بَقِيَ مَعِي مِنَ الدَّرَاهِمِ ، وَقُمْتُ مُغْضَباً ، فَقَالَ لِيَ(٣) : ارْجِعْ حَتّى أُحَدِّثَكَ بِشَيْ‌ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ(٤) جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام ، فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي إِذَا وَجَبَتْ(٥) زَكَاتِي أَخْرَجْتُهَا ، فَأَدْفَعُ مِنْهَا(٦) إِلى مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا.

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِذلِكَ ، أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ ».

قَالَ صَالِحٌ : فَأَخَذْتُ الدَّرَاهِمَ حَيْثُ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ ، فَقَسَمْتُهَا.(٧)

٦٠٦٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي نَهْشَلٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

__________________

(١). في « بر ، بف » : « لليهود والنصارى ».

(٢).الوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٣٣ ، ح ٨٧١٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٤٢٥ ، ح ٩٨١١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٢٩ ، ح ٨٩١٩ ؛ وج ٩ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٢٣٨٩. (٣). في الوافي : - « لي ».

(٤). في « ى » : « عن ».

(٥). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » وحاشية « ظ » والوافي والوسائل. وفي « ظ ، ى » والمطبوع : « وجدت ». (٦). في حاشية « بث » : « بها ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٢ ، ح ٩٤٦٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٢٠٢٢ ، قطعة منه.

٢٤٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ جَرَى الْمَعْرُوفُ عَلى ثَمَانِينَ كَفّاً ، لَأُجِرُوا(١) كُلُّهُمْ فِيهِ(٢) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً(٣) ».(٤)

٦٠٧٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا(٥) ، قَالَ : « يَجْرِي(٦) لَهُ(٧) مَا يَجْرِي(٨) لِلْمُعْطِي ، وَلَايُنْقَصُ(٩) الْمُعْطِي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً(١٠) ».(١١)

٦٢ - بَابُ الْإِيثَارِ‌

٦٠٧١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُ يَوْمِهِ ، أَيَعْطِفُ(١٣) مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ عَلى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ ، وَيَعْطِفُ(١٤) مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ عَلى مَنْ دُونَهُ ،

__________________

(١). فيالوسائل : « لاُوجروا ».

(٢). في « بح » : - « فيه ».

(٣). في الوافي : « شي‌ء ».

(٤).ثواب الأعمال ، ص ١٧٠ ، ح ١٤ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ذيل ح ١٧٥٠ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٩٤٦٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٢٣٩٧.

(٥). في «بث،بخ،بر،بف» والوافي : « ليقسمها ».

(٦). في « بر » : « يجزى ».

(٧). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوسائل : + « مثل ». وفي « ى » : - « له ».

(٨). في « بر » : « ما يجزى ».

(٩). في « بر » : « ولا ينتقص ».

(١٠). في الوافي : « شي‌ء ».

(١١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، صدر ح ١٧٥٠ ، مرسلاً مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٩٤٦٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٢٠٢٠. (١٢). في « بخ » : - « بن خالد ».

(١٣). في « بس » : « أيُعطى ».

(١٤). في « بس » : « ويُعطى ».

٢٤٧

وَالسَّنَةُ(١) عَلى نَحْوِ ذلِكَ ، أَمْ ذلِكَ كُلُّهُ الْكَفَافُ الَّذِي لَايُلَامُ عَلَيْهِ(٢) ؟

فَقَالَ : « هُوَ أَمْرٌ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ فِيهِ أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ وَالْأَثَرَةِ(٣) عَلى نَفْسِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ) (٤) وَالْأَمْرُ الْآخَرُ لَايُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى(٥) ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ».(٦)

٦٠٧٢/ ٢. قَالَ(٧) : وَحَدَّثَنَا(٨) بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ :

__________________

(١). في « بر ، بف » : « فالسنة ».

(٢). فيالوافي : « يستفاد من قول السائل : الكفاف الذي لا يلام عليه ، أنّ عدم ورود الملامة على ادّخار الكفاف كان أمراً معهوداً عنده ، ويأتي الحديث فيه في باب التوسيع على العيال ، وحاصل جواب الإمامعليه‌السلام أنّ الإيثار بالكفاف على النفس أولى من ادّخاره ، وأمّا الإيثار به على العيال فلا ، بل الادّخار خير منه ، وذلك لأنّ الإنفاق على العيال إعطاء وكما أنّ الإيثار عليهم إعطاء ، وأحد الإعطاءين أولى بالبدأة من الآخر. أو نقول : الإنفاق على العيال إعطاء ، وهو خير من الأخذ ، فلولم يدّخر لهم فربّما يحتاج إلى الأخذ ، واكتفىعليه‌السلام في بيان ذلك كلّه بذكر الحديث النبويّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومعناه أنّ يد المعطي خير من يد الآخذ إلّا أنّ أدب الإعطاء أن يبدأ بالعيال ، فإن فضل منهم شي‌ء أعطى غيرهم. والخصامة : الحاجة ».

(٣). « الأثرة » بالتحريك : الاسم من آثر يُوثر إيثاراً ، إذا أعطى وفضّل. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢ ؛المصباح المنير ، ص ٤ ( أثر ).

(٤). الحشر (٥٩) : ٩.

(٥). « اليد العليا » : المتعفّفة ، أو المنفقة ؛ والسُفلى : السائلة. وقيل : العليا : المعطية ؛ والسفلى : الآخذة. وقيل : السفلى : المانعة. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٨٦ ( علا ).

(٦).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل المعروف ، ح ٦٠٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٦٨٨ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما من قوله : « لا يلام على الكفاف » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله.المؤمن ، ص ٤٤ ، ح ١٠٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب كفاية العيال والتوسّع عليهم ، ح ٦٠٣٩ ومصادرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٥ ، ح ٩٧٩٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣١ ، ح ١٢٤١١.

(٧). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

(٨). في « بر » : « حدّثنا » بدون الواو.

٢٤٨

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى(١) عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٢) : أَوْصِنِي ، فَقَالَ : « آمُرُكَ بِتَقْوَى اللهِ » ثُمَّ سَكَتَ.

فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ قِلَّةَ ذَاتِ يَدِي ، وَقُلْتُ : وَاللهِ ، لَقَدْ عَرِيتُ حَتّى بَلَغَ(٣) مِنْ عُرْيَتِي(٤) أَنَّ أَبَا فُلَانٍ نَزَعَ ثَوْبَيْنِ كَانَا عَلَيْهِ ، وَكَسَانِيهِمَا(٥) .

فَقَالَ : « صُمْ ، وَتَصَدَّقْ ».

قُلْتُ : أَتَصَدَّقُ مِمَّا(٦) وَصَلَنِي بِهِ إِخْوَانِي وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً.

قَالَ : « تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَكَ اللهُ وَلَوْ آثَرْتَ عَلى نَفْسِكَ ».(٧)

٦٠٧٣/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(٨) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل. وفي « ظ » والمطبوع : - « موسى ».

وعليّ بن سويد السائي من أصحاب أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، روى عنه في بعض الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٧٦ ، الرقم ٧٢٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣٠٢ - ٣٠٣.

(٢). في « بر » : - « له ».

(٣). في « ى » : « بلغت ».

(٤). في « بخ » والوسائل ، ح ١٢٤١٢ : « عريي ».

(٥). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١٢٤١٢ : « فكسانيهما ».

(٦). في « بح » : « بما ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٦ ، ح ٩٧٩٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣١ ، ح ١٢٤١٢ ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٣٧١٧ ، قطعة منه.

(٨). الخبر رواه الصدوق فيثواب الأعمال ، ص ١٧٠ ، ح ١٦ بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة بن مهران ، عن أبيه ، عن أبي بصير. لكن الخبر أورده المجلسي فيالبحار ، ج ٩٣ ، ص ١٧٨ ، ح ١٥ ، نقلاً منثواب الأعمال وفيه : « محمّد بن سماعة عن أبي بصير ».

والظاهر وقوع الخلل في سندثواب الأعمال ؛ فإنّ محمّد بن سماعة هو محمّد بن سماعة بن موسى ، والد الحسن بن محمّد بن سماعة الكنديّ الصيرفي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٠ ، الرقم ٨٤ ؛ وص ٣٢٩ ، الرقم ٨٩٠.

وقد وردت فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٠٤ ؛ وص ٣٢٨ ، ح ١١٢٦ رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن =

٢٤٩

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١) : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟

قَالَ : « جُهْدُ الْمُقِلِّ(٢) ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٣) :( وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ) ؟ تَرى هَاهُنَا فَضْلاً ».(٤)

٦٣ - بَابُ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ‌

٦٠٧٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : ضَمِنْتُ عَلى رَبِّي أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا اضْطَرَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ يَوْماً إِلى أَنْ يَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ ».(٦)

__________________

= محمّد بن سماعة الصيرفي ، كما وردت رواية محمّد بن سماعة الكندي بواسطةٍ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام فيكمال الدين ، ص ٢٩٧ ، ح ٥.

والظاهر أنّ ما ورد في بعض الأسناد من رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة بن مهران - كما فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٢٧ - إمّا أن يكون الأصل فيه : « محمّد بن سماعة عن سماعة بن مهران » ، فجاز النظر من سماعة الاُولى إلى سماعة الثانية فوقع السقط ، أو يكون « بن مهران » فيه زائداً رأساً.

(١). في « ى ، بس » : - « له ».

(٢). فيالنهاية : « جهد المقلّ ، أي قدر ما يحتمله حال القليل المال ». وفيالدروس : « أفضل الصدقة جهد المقلّ ، وهو الإيثار. وروي : أفضل الصدقة عن ظهر غنى ، والجمع بينهما أنّ الإيثار على نفسه مستحبّ بخلافه على عياله ».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ( جهد ) ؛الدروس ، ج ١ ، ص ٢٥٥.

(٣). في « بح ، بخ ، بر » والوافي والوسائل : « أما سمعت الله عزّوجلّ يقول ».

(٤).ثواب الأعمال ، ص ١٧٠ ، ح ١٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة بن مهران ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيالخصال ، ص ٥٢٣ ، أبواب العشرين ، ضمن الحديث الطويل ١٣ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٢ ، ح ١ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٥٤٠ ، المجلس ١٩ ، ضمن الحديث الطويل ٢ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية هكذا : « قلت : فأيّ الصدقة أفضل؟ قال : جهد من مقلّ إلى فقير في سرّ [ في الخصال : « ذي سن » بدل « في سرّ » ] ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٥١ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٦ ، ح ٩٧٩٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣١ ، ح ١٢٤١٣.

(٥). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٥٢ ، مرسلاً عن عليّ بن الحسينعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٩٨١٢ ؛ =

٢٥٠

٦٠٧٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : مَنْ فَتَحَ عَلى نَفْسِهِ بَابَ(١) مَسْأَلَةٍ ، فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ».(٢)

٦٠٧٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حُصَيْنٍ السَّكُونِيِّ(٣) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، فَيَمُوتُ حَتّى يُحْوِجَهُ اللهُ إِلَيْهَا ، وَيُثَبِّتَ(٤) اللهُ لَهُ بِهَا النَّارَ ».(٥)

٦٤ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ‌

٦٠٧٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٦) بْنِ حَمَّادٍ :

__________________

=الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٢٤٢٥.

(١). في « بث ، بخ ، بر » والوافي : « باباً من ».

(٢).الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٥٣ ؛وتحف العقول ، ص ١٠٤ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٩٨١٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٢٤٢٦.

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف » والوسائلوثواب الأعمال : « السلولي ». والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣٠٢ ، الرقم ٤٤٣٧ ، هو مالك بن حصين السكوني.

(٤). في هامش المطبوع عن بعض النسخ والوافي : « ويطيب ». وفيالوسائل والفقيه : « ويكتب ».

(٥).ثواب الأعمال ، ص ٣٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن مالك بن حصين السلولي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٥٤ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٩٨١٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٢٤٢٤.

(٦). في « بخ ، بر ، بف » : « الحسن ».

٢٥١

عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَسُؤَالَ النَّاسِ ؛ فَإِنَّهُ ذُلٌّ فِي(١) الدُّنْيَا ، وَفَقْرٌ تُعَجِّلُونَهُ ، وَحِسَابٌ(٢) طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٣)

٦٠٧٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا مُحَمَّدُ ، لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ(٥) مَا فِي الْمَسْأَلَةِ ، مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً ؛ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ ، مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً ».(٦)

٦٠٧٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أبي عَبْدِ اللهِ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « الْأَيْدِي ثَلَاثٌ(٨) : يَدُ اللهِ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا ، وَيَدُ الْمُعْطى أَسْفَلُ الْأَيْدِي ، فَاسْتَعِفُّوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ إِنَّ الْأَرْزَاقَ دُونَهَا حُجُبٌ ، فَمَنْ شَاءَ قَنى حَيَاءَهُ(٩) ، وَأَخَذَ رِزْقَهُ ، وَمَنْ شَاءَ هَتَكَ الْحِجَابَ ، وَأَخَذَ رِزْقَهُ ؛ وَالَّذِي‌

__________________

(١). في « بر » والفقيه : - « في ».

(٢). في « ى » : « وحسابه ».

(٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والخصال ، ص ١٨٢ ، باب الثلاثة ، صدر ح ٢٤٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٥٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٩٨١٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٤٣٥.

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « بر ، بف » : « الناس ».

(٦).الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٤ ، المجلس ٣٥ ، ح ٣٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٥٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٩٨١٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٧ ، ح ١٢٣٧٢ ، من قوله : « لو يعلم المعطي » ؛وفيه ، ص ٤٣٨ ، ح ١٢٤٣٤ ، إلى قوله : « ما سأل أحد أحداً ».

(٧). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « ظ ». وفي « ظ ، بخ ، جن » والمطبوع والوسائل : « أحمدبن محمّد بن خالد ». والمراد من كلا العنوانين واحد.

(٨). في الوسائل : « ثلاثة ».

(٩). تقول : قَنَوْتُ الغنم وغيرها وقنيتُ واقتنيتُ ، إذا اتّخذتها لنفسك دون البيع. والمراد : ذخرحياءه وألزمه ولم ‌يفارقه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١١٧ ( قنا ) ؛الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩.

٢٥٢

نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلاً ، ثُمَّ يَدْخُلَ(١) عَرْضَ هذَا(٢) الْوَادِي ، فَيَحْتَطِبَ حَتّى لَا يَلْتَقِيَ(٣) طَرَفَاهُ(٤) ، ثُمَّ يَدْخُلَ بِهِ السُّوقَ ، فَيَبِيعَهُ بِمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ ، وَيَأْخُذَ ثُلُثَهُ(٥) ، وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثَيْهِ(٦) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطَوْهُ أَوْ(٧) حَرَمُوهُ ».(٨)

٦٠٨٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَحَبَّ شَيْئاً لِنَفْسِهِ ، وَأَبْغَضَهُ لِخَلْقِهِ ؛ أَبْغَضَ لِخَلْقِهِ الْمَسْأَلَةَ(٩) ، وَأَحَبَّ لِنَفْسِهِ أَنْ يُسْأَلَ ؛ وَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَحَبَّ(١٠) إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ أَنْ يُسْأَلَ ، فَلَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَوْ بِشِسْعِ(١١) نَعْلٍ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). في « بر » والوافي : « يأخذ ».

(٢). في « بخ ، بر » والوافي : - « هذا ».

(٣). في « ظ ، بح ، جن » : « لا تلتقي ».

(٤). فيالوافي : « عدم التقاء طرفي الحبل كناية عن كثرة الحطب ».

(٥). في « بف » وحاشية « بث » : « ثلثيه ».

(٦). في «ى،بخ،بف» وحاشية «بث» : « بثلثه ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « أم ».

(٨).الخصال ، ص ١٣٣ ، باب الثلاثة ، ح ١٤٤ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « يد المعطي أسفل الأيدي » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٩٨١٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٤٣٦.

(٩). فيالوافي : « أبغض لخلقه المسألة ؛ يعنى أبغض لهم أن يسألوا ، وذلك لأنّ مسؤوليّتهم تمنع مسؤوليّته ‌سبحانه ، وهو أحبّ المسؤوليّة لنفسه فأبغضها لهم ».

(١٠). في « بر » : « أحسن ».

(١١). في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والفقيه : « شسع ». وفيالنهاية : « الشسع : أحد سيور النعل ، وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام : السَير الذي يعقد فيه الشسع ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٢ ( شسع ).

(١٢). في « بف » والوافي : « نعله ».

(١٣).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الإلحاح في الدعاء والتلبّث ، ح ٣١٠٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.وفيه ، باب فضل الدعاء والحثّ عليه ، ح ٣٠٦٣ بسند آخر عن =

٢٥٣

٦٠٨١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتْ فَخِذٌ(١) مِنَ الْأَنْصَارِ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ ، فَقَالَ : هَاتُوا حَاجَتَكُمْ ، قَالُوا(٢) : إِنَّهَا حَاجَةٌ عَظِيمَةٌ ، فَقَالَ : هَاتُوهَا(٣) ، مَا هِيَ؟ قَالُوا(٤) : تَضْمَنُ لَنَا عَلى رَبِّكَ الْجَنَّةَ».

قَالَ : « فَنَكَسَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٥) رَأْسَهُ(٦) ، ثُمَّ نَكَتَ(٧) فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : أَفْعَلُ ذلِكَ(٨) بِكُمْ عَلى أَنْ لَاتَسْأَلُوا أَحَداً شَيْئاً ».

قَالَ : « فَكَانَ(٩) الرَّجُلُ مِنْهُمْ(١٠) يَكُونُ فِي السَّفَرِ ، فَيَسْقُطُ سَوْطُهُ ، فَيَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ لِإِنْسَانٍ : نَاوِلْنِيهِ ؛ فِرَاراً مِنَ الْمَسْأَلَةِ ، فَيَنْزِلُ(١١) فَيَأْخُذُهُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْمَائِدَةِ ، فَيَكُونُ(١٢) بَعْضُ الْجُلَسَاءِ أَقْرَبَ إِلَى الْمَاءِ مِنْهُ ، فَلَا يَقُولُ : نَاوِلْنِي ، حَتّى يَقُومَ فَيَشْرَبَ ».(١٣)

__________________

= أبي جعفر ، مع اختلاف ، وفيهما إلى قوله : « أحبّ إلى الله عزّوجلّ من أن يسأل ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٥٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٩٨١٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٢ ، ح ٨٦٣٣.

(١). قال الجوهري : « الفَخِذ في العشائر : أقلّ من البطن ، أوّلها الشَعْب ، ثمّ القبيلة ثمّ الفصيلة ، ثمّ العمارة ، ثمّ‌البطن ، ثمّ الفخذ ». وقيل : هو دون القبيلة وفوق البطن ، وهو مذكّر ، لأنّه بمعنى النفر. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ ؛المصباح المنير ، ص ٤٦٤ ( فخذ ). (٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « فقالوا ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف » : « هاتوا ».

(٤). في « بث » : « فقالوا ».

(٥). في « بر ، بف »والفقيه : - « رسول الله ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ » : - « رأسه ».

(٧). في « بث ، بس » : « ثمّ نكث ». وفي « بخ ، بر ، بف »والوافي والفقيه : « ونكت ». والنَكتُ : هو أن تضرب في الأرض بقضيب فتؤثّرفيها.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٠٠ - ١٠١ ( نكت ).

(٨). في « بخ » : « ذاك ».

(٩). في « ى » : « وكان ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف » : - « منهم ».

(١١). في « جن » والوسائل : « وينزل ».

(١٢). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والفقيه : « ويكون ».

(١٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ١٧٥٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٠ ، ح ٩٨١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٤٣٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٠٤.

٢٥٤

٦٠٨٢/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « رَحِمَ اللهُ عَبْداً عَفَّ ، وَتَعَفَّفَ ، وَكَفَّ(١) عَنِ الْمَسْأَلَةِ ؛ فَإِنَّهُ يَتَعَجَّلُ الدَّنِيَّةَ فِي الدُّنْيَا ، وَلَايُعْنِي(٢) النَّاسُ عَنْهُ شَيْئاً ».

قَالَ : ثُمَّ تَمَثَّلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِبَيْتِ حَاتِمٍ :

« إِذَا مَا عَرَفْتَ الْيَأْسَ أَلْفَيْتَهُ الْغِنى

إِذَا عَرَّفْتَهُ النَّفْسَ وَالطَّمَعُ الْفَقْرُ(٣) ».(٤)

٦٠٨٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ مُفَضَّلِ(٥) بْنِ قَيْسِ بْنِ رُمَّانَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَذَكَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَالِي ، فَقَالَ : « يَا جَارِيَةُ ، هَاتِ(٦) ذلِكَ(٧) الْكِيسَ ، هذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَصَلَنِي بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ(٨) ، فَخُذْهَا ، وَتَفَرَّجْ بِهَا(٩) ».

قَالَ(١٠) : فَقُلْتُ(١١) : لَاوَ اللهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا هذَا دَهْرِي(١٢) ،...............

__________________

(١). في « ى ، بح » : والوسائل : « فكفّ ».

(٢). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « ولا يعني » بالعين المهملة ؛ أي لايكفي الناس عنه شيئاً.

(٣). تمثّل أيضاً بهذا البيت الإمام الباقرعليه‌السلام في حديث آخر فيالكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الاستغناء عن الناس ، ح ١٩٧٢ ، وفيه « إذا ما عزمت » بدل « إذا ما عرفت ». وللمزيد راجع هناك.

(٤).ثواب الأعمال ، ص ٢١٨ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن أبي العلاء ، إلى قوله : « ولايغني الناس عنه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣١ ، ح ٩٨٢٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٤٣٨.

(٥). فيالوسائل ، ح ٢٢٣٦٤ « محمّد ». والمذكور في أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام هو المفضّل بن قيس بن رمانة. راجع :رجال البرق ، ص ٣٤ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٠٧ ، الرقم ٤٥٢٩.

(٦). في الوسائل : « هاتي ».

(٧). في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « ذاك ».

(٨). في « جن » : + « الدوانيقي ».

(٩). في « ى ، بح » : « وتفرح بها ». وفيالوافي : « تفرّج بها ؛ يعني عمّا أهمّك ».

(١٠). في « بح » : - « قال ».

(١١). في « ظ ، بخ، بر، بف» والوافي : « قلت ».

(١٢). فيالوافي : « دهري : همّتي ؛ فإنّ الدهر يقال للهمّة والعادة والغاية ». وللمزيد راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٥٧ ( دهر ).

٢٥٥

وَلكِنْ(١) أَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لِي.

قَالَ : فَقَالَ(٢) : « إِنِّي سَأَفْعَلُ ، وَلكِنْ إِيَّاكَ أَنْ تُخْبِرَ النَّاسَ بِكُلِّ حَالِكَ ، فَتَهُونَ(٣) عَلَيْهِمْ».(٤)

٦٠٨٤/ ٨. وَرُوِيَ عَنْ لُقْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ :

« يَا بُنَيَّ ، ذُقْتُ الصَّبْرَ ، وَأَكَلْتُ لِحَاءَ الشَّجَرِ(٥) ، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئاً هُوَ أَمَرُّ مِنَ الْفَقْرِ ، فَإِنْ بُلِيتَ بِهِ يَوْماً(٦) فَلَا تُظْهِرِ(٧) النَّاسَ عَلَيْهِ ، فَيَسْتَهِينُوكَ ، وَلَايَنْفَعُوكَ(٨) بِشَيْ‌ءٍ ، ارْجِعْ إِلَى الَّذِي ابْتَلَاكَ بِهِ ؛ فَهُوَ أَقْدَرُ عَلى فَرَجِكَ ، وَسَلْهُ(٩) ؛ مَنْ(١٠) ذَا الَّذِي سَأَلَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ ، أَوْ وَثِقَ بِهِ فَلَمْ يُنْجِهِ؟ ».(١١)

٦٥ - بَابُ الْمَنِّ(١٢)

٦٠٨٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسى ،

__________________

(١). في « بح ، بخ » : « ولكنّي ».

(٢). في « بح » : « فقال لي » بدل « قال : فقال ».

(٣). في « بخ ، بر » : « فتهن ».

(٤).رجال الكشّي ، ص ١٨٣ ، ح ٣٢٠ ، عن محمّد بن إبراهيم العبيدي ، عن مفضّل بن قيس بن رمّانة.وفيه ، ص ١٨٤ ، ح ٣٢٢ ، بسنده عن عليّ بن الحسن ، عن العبّاس بن عامر ، عن مفضّل بن قيس بن رمّانة ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣١ ، ح ٩٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٤٥٧ ؛وفيه ، ج ١٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٢٣٦٤ ، إلى قوله : « فخذها وتفرّج بها ».

(٥). « لحاء الشجر » : قشرها. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٠ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٤٣ ( لحا ).

(٦). في « بث ، بح » : + « ما ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « ولا تظهر ».

(٨). في « بف » : « فلا ينفعوك ».

(٩). في الوافي : « واسأله ».

(١٠). فيالوسائل : « فمن ».

(١١).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٢ ، ح ٩٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٤٥٩.

(١٢). في « بف » : + « في الصدقة ».

٢٥٦

عَنْ غِيَاثٍ(١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ ، وَكَرِهْتُهَا(٢) لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَأَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي ، مِنْهَا : الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ».(٣)

٦٠٨٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْمَنُّ يَهْدِمُ الصَّنِيعَةَ(٤) ».(٥)

__________________

(١). روى الصدوق تفصيل الخبر فيالخصال ، ص ٣٢٧ ، ح ١٩ ، بسنده عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق بن عمّار. لكنّ المراد من غياث المتوسّط بين الحسن بن موسى وإسحاق بن عمّار ، هو غياث بن كلّوب الراوي لكتاب إسحاق بن عمّار ؛ فقد روى الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب بن فيهس كتاب إسحاق بن عمّار ، وتكرّر هذا الطريق في عددٍ من الأسناد. راجع :الفهرست : « للطّوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٢ ؛رجال النجاشي ، ص ٧١ ، الرقم ١٦٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٢٦ - ٤٢٧.

والظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : « غياث ، عن إسحاق بن عمّار » - كما في ما نحن فيه - ففسِّر غياث بـ « ابن إبراهيم » ثمّ اُدرج « بن إبراهيم » في المتن بتخيّل سقوطه منه.

ثمّ إنّ تفصيل الخبر ورد فيالأمالي للصدوق وفضائل الأشهر الثلاثة ، وفيهما أيضاً خلل ، فلاحظ.

(٢). فيالفقيه والأمالي للصدوق ، ص ٦٢وفضائل الأشهر الثلاثة : « وكرهتهنّ ».

(٣).الأمالي للصدوق ، ص ٦٢ ، المجلس ١٥ ، ح ٣ ؛وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٧٦ ، ح ٦٠ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ٣٢٧ ، باب الستّة ، ح ١٩ ، بسنده عن الحسن بن موسى‌الخشّاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق بن عمّار.المحاسن ، ص ١٠ ، كتاب القرائن ، ح ٣١ ، بسند آخر.الجعفريّات ، ص ٣٦ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، وفي كلّ المصادر مع ذكر سائرالخصال الستّة ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، ضمن ح ٩ ، مع اختلاف ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، ح ٥٧٥ ؛ وج ٢ ، ص ٧١ ، ح ١٧٦١ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع ذكر سائر الخصال الستّة. راجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب أدب الصائم ، ح ٦٣٣٠ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٨٥٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٥٩الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٩٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٥١ ، ح ١٢٤٧٧. (٤). في « بف » وهامش الوافي : « الصدقة ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ١٧٦٠ ، مرسلاً.ديوان الإمام عليّ عليه‌السلام ، ص ٢٥٦ ، وتمامه فيه هكذا : =

٢٥٧

٦٦ - بَابُ مَنْ أَعْطى بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ‌

٦٠٨٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ(١) ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ(٢) - بَعَثَ إِلى رَجُلٍ بِخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ(٣) مِنْ تَمْرِ الْبُغَيْبِغَةِ(٤) ، وَكَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يَرْجُو نَوَافِلَهُ(٥) ،

__________________

=

« الفضل من كرم الطبيعة

والمنّ مفسدة الصنيعة »

الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٥ ، ح ٩٨٠٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٢٤٧٨.

(١). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « مروان بن مسلم ». هذا ، وقد روى هارون مسلم كتاب مسعدة بن صدقة ، وتكرّرت في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة. وأمّا مروان بن مسلم ، فلم تثبت روايته عن مسعدة بن صدقه ، ولا رواية عليّ بن إبراهيم عنه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٥ ، الرقم ١١٠٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٤٠٥ - ٤٠٦.

(٢). في « ى » : + « وآله ». وفي « بخ ، بف » : « صلّى الله عليه ». وفي « بر » : « صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله‌ ». وفي الوافي : « عليه ‌السلام ».

(٣). « الأوساق » : جمع الوَسْق ، وهو ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمـُدّ. وقيل : الوسق : حِمْل البعير. والأصل في الوسق : الحِمْل ، وكلّ شي‌ء وسقته فقد حملته. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٩٥١ ؛الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ( وسق ).

(٤). في « ى ، بح ، بس » وحاشية « ظ » : + « وفي نسخة : البقيعة ». وفي « بث » : « النقيعة. وفي نسخة اُخرى : البقيعة ». وفي « بخ » : « النقيعة ». وفي « بر » : « البغبغة ». وفي البحار : « المنيعة. وفي نسخة : البقيعة». و « البُغَيْبَغة » : تصغير البَغْبَغَة ، وهو ضرب من الهدير ، أو تصغير البُغْبُغ ، كقنفذ ، وهي البئر القريبة الرشاء. والبغيبغة : ضيعة أو عين بالمدينة غريزة كثيرة النخل لأهل البيتعليهم‌السلام .

وفيتاريخ المدينة المنوّرة : « عمل عليّعليه‌السلام أيضاً بينبع البُغَيْبَغات ، وهي عيون ، منها عين يقال لها : خيف الأراك ، ومنها عين يقال لها : خيف ليلى ، ومنها عين يقال لها : خيف بسطاس ، وفيها خليج من النخل مع العين ، وكانت البغيبغات ممّا عمل عليّعليه‌السلام وتصدّق به فلم تزل في صدقاته حتّى أعطاها حسينُ بن عليّ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يأكل ثمرها ويستعين بها على دينه ومؤونته على أن لا يزوّج ابنته يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ». راجع :لسان العرب ، ج ٨ ص ٤١٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤١ ( بغغ ) ؛تاريخ المدينة المنوّرة ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ؛الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢١ وللتفصيل راجع: معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٤٦٩ - ٤٧٠ ( بُغَيبغة ).

(٥). قرأ العلّامة الفيض : « يرجى » ، مجهولاً ؛ حيث قال فيالوافي : « النوافل : العطايا ، والجملة المعطوفة =

٢٥٨

وَيُؤَمِّلُ(١) نَائِلَهُ(٢) وَرِفْدَهُ(٣) ، وَكَانَ لَايَسْأَلُ عَلِيّاًعليه‌السلام وَلَاغَيْرَهُ شَيْئاً.

فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : وَاللهِ(٤) مَا سَأَلَكَ فُلَانٌ ، وَلَقَدْ كَانَ يُجْزِئُهُ مِنَ الْخَمْسَةِ الْأَوْسَاقِ(٥) وَسْقٌ وَاحِدٌ؟

فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لَاكَثَّرَ اللهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ضَرْبَكَ(٦) ، أُعْطِي أَنَا وَتَبْخَلُ أَنْتَ ، لِلّهِ أَنْتَ(٧) إِذَا أَنَا(٨) لَمْ أُعْطِ(٩) الَّذِي يَرْجُونِي إِلَّا مِنْ(١٠) بَعْدِ الْمَسْأَلَةِ ، ثُمَّ أُعْطِيهِ(١١) بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ(١٢) ، فَلَمْ أُعْطِهِ(١٣) ثَمَنَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ ، وَذلِكَ لِأَنِّي عَرَّضْتُهُ(١٤) أَنْ يَبْذُلَ لِي وَجْهَهُ الَّذِي يُعَفِّرُهُ(١٥) فِي التُّرَابِ لِرَبِّي وَرَبِّهِ عِنْدَ تَعَبُّدِهِ لَهُ وَطَلَبِ حَوَائِجِهِ إِلَيْهِ ، فَمَنْ فَعَلَ هذَا بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَقَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْضِعٌ لِصِلَتِهِ وَمَعْرُوفِهِ ، فَلَمْ يُصَدِّقِ اللهَ‌

__________________

= مفسّرة ، وكذلك الرفد يفسّر النائل. وفي بعض النسخ : ممّن يرجو نوافله ، بالمعلوم ؛ يعني نوافل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ويؤيّده قولهعليه‌السلام في ما بعد : الذي يرجوني ».

(١). فيالفقيه : « ويرضى ».

(٢). فيالبحار : « تائله ». والنائل : العطاء ، مثل النَوافل ، من قولهم : ناله ينوله ، إذا أعطاه. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٢٩ ( نول ).

(٣). « الرِفد » ، بالكسر : العطاء والصلة. وبالفتح مصدر بمعنى الإعطاء والإعانة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤١ - ٢٤٢ ( رفد ).

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : - « والله ».

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن »والوافي والوسائل : « أوساق ».

(٦). في حاشية « ظ » : « مثلك ».

(٧). فيالوافي : « الضرب المثل : لله‌أنت ، أي كن لله‌ وأنصفني في القول ».

(٨). فيالبحار : - « أنا ».

(٩). في « بر » : « لم اُعطه ».

(١٠). في « ظ » : - « من ».

(١١). في « ظ » : « أعطه ». وفي « ى ، بث ، بح ، بس ، جن »والوسائل والفقيه : « أعطيته ». وفيالبحار : « أعطيته من ».

(١٢). في « ظ » : - « بعد المسألة ».

(١٣). في الوسائل والفقيه : + « إلّا ».

(١٤). في « بف » : « عرّضت ». وفي البحار : « عوضته ».

(١٥). عَفْر الوجه وتعفيره : تمريغه وتقليبه ودسّه في العَفَر ومسحه عليه. والعَفَر : التراب. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥١ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٨٣ ( عفر ).

٢٥٩

- عَزَّ وَجَلَّ - فِي دُعَائِهِ لَهُ(١) حَيْثُ يَتَمَنّى لَهُ الْجَنَّةَ بِلِسَانِهِ ، وَيَبْخَلُ عَلَيْهِ بِالْحُطَامِ(٢) مِنْ مَالِهِ ، وَذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ(٣) يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ(٤) ، فَإِذَا(٥) دَعَا(٦) لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ(٧) فَقَدْ طَلَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، فَمَا أَنْصَفَ مَنْ فَعَلَ هذَا بِالْقَوْلِ ، وَلَمْ يُحَقِّقْهُ بِالْفِعْلِ».(٨)

٦٠٨٨/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الذُّهْلِيِّ(٩) رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ ، وَأَمَّا(١٠) مَنْ أَعْطَيْتَهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ(١١) ، فَإِنَّمَا كَافَيْتَهُ(١٢) بِمَا(١٣) بَذَلَ لَكَ(١٤) مِنْ وَجْهِهِ ، يَبِيتُ(١٥) لَيْلَتَهُ(١٦) أَرِقاً(١٧) مُتَمَلْمِلاً(١٨) يَمْثُلُ‌

__________________

(١). في « ى ، بر » : - « له ».

(٢). الحَطْم : كسرك الشي‌ء اليابس ، كالعظام ونحوها ، أو الكسر في أيّ وجه كان. والحطام : ما تحطّم من ذلك. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٣٧ ( حطم ).

(٣). في « بر ، بف » :والوافي : - « قد ».

(٤). في « ى » : - «والمؤمن ات ».

(٥). في « ظ » : « وإذا ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « طلب ».

(٧). في « بخ ، بف » : « المغفرة ». وفي « بر » : « المغفرة » بدل « لهم بالمغفرة ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ١٧٦٢ ، معلّقاً عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٠ ، ح ٩٨٠١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٥٤ ، ح ١٢٤٧٨ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ٣٥ ، ح ١٢.

(٩). في حاشية « بر » : « الزهري ».

(١٠). في « بث ، بح ، بر ، بف »والوافي والوسائل : « فأمّا ».

(١١). في « بح » : « مسألته ».

(١٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : + « بذلك ».

(١٣). فيالوافي : « ما ».

(١٤). في « بر » : - « لك ».

(١٥). في « ظ » وحاشية « جن » : « فيبيت ».

(١٦). في « ى » : « ليله ».

(١٧). في « ى » : - « أرقاً ». والأَرِق : الساهر ، وهو من لم ينم ليلاً ، من الأَرَق - بالتحريك - وهو السَهَر وذهاب النوم بالليل. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٩ ( أرق ).

(١٨). في « ظ » : « يميل ». وفي « بر » : « يململ ». والتململ : التقلّب والاضطراب. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢١ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٣٠ ( ملل ).

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510