تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 435957 / تحميل: 6084
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الظنّ انتهاؤها إلى حدّ المساواة ، ومنه إلى الزيادة ؛ لكثرة النفقة. وهذه الصورة عندهم أولى بالمنع(١) .

وإذا حجرنا في صورة المساواة ، فهل لمن وجد عين ماله عند المفلس الرجوعُ؟ فيه وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لإطلاق الحديث(٢) .

والثاني : لا ؛ لتمكّنه من استيفاء الثمن بتمامه(٣) .

وهل تدخل هذه الأعيان في حساب أمواله وأثمانها في حساب ديونه؟ فيه - عندهم - وجهان(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الوجهين مبنيّان على الوجهين في جواز الرجوع في الصورة السابقة إن لم نثبت الرجوع ، أُدخلت(٥) رجاءَ الوفاء. وإن أثبتناه فلا(٦) .

وهذا كلّه ساقط عندنا ، وقد عرفت مذهبنا فيه ، وأنّ الحجر إنّما يثبت مع القصور ، لا مع المساواة.

مسألة ٢٦٧ : يشترط في الحجر التماسُ الغرماء من الحاكم ذلك‌ ، وليس للحاكم أن يتولّى ذلك من غير طلبهم ؛ لأنّه حقٌّ لهم ، وهو لمصلحة الغرماء والمفلس وهُمْ ناظرون لأنفسهم لا يحكم الحاكم عليهم.

نعم ، لو كانت الديون لمن للحاكم عليه ولايةٌ ، كان له الحجر ؛ لأنّه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥ - ٣٦٦.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٠ ، الهامش (٤)

(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٨٩ - ٤٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦.

(٥) أي الأعيان في الأموال والأثمان في الديون.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨.

٢١

الغريم في الحقيقة ، فله التماسُ ذلك من نفسه وفِعْلُه ، كما لو كانت الديون لمجانين أو أطفال أو لمحجورٍ عليهم بالسفه وكان وليُّهم الحاكمَ ، تولّاه القاضي لمصلحتهم من غير التماسٍ.

فروع :

أ - لو كان الدَّيْن للغُيّاب ، لم يحجر عليه الحاكم‌ ؛ لأنّ الحاكم لا يستوفي ما للغُيّاب في الذمم ، بل يحفظ أعيان أموالهم.

ب - لو التمس بعضُ الغرماء الحجرَ دون بعضٍ ، فإن كانت ديون الملتمسين قدراً يجوز الحجر بها ، حُجر عليه لذلك القدر‌ ، وأُجيبوا إلى ذلك ، ثمّ لا يختصّ الحجر بهم ، بل يعمّ أثره الجميع.

وإن لم تكن ديونهم زائدةً على أمواله ، فالأقرب : جواز الحجر ، ولا ينتظر التماس الباقين ؛ لئلّا يضيع على الملتمس ماله [ بتكاسل ](١) غيره.

ويُحتمل العدمُ ، وهو أظهر الوجهين عند الشافعيّة(٢) .

ج - لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجرَ فالتمسه المفلس ، فالأقرب عندي : جواز الحجر عليه‌ ؛ لأنّ في الحجر مصلحةً للمفلس ، كما فيه مصلحة للغرماء ، وكما أجبنا الغرماء إلى تحصيل ملتمسهم حفظاً لحقوقهم ، كذا يجب أن يجاب المفلس تحصيلاً لحقّه ، وهو حفظ أموال الغرماء ليسلم من المطالبة والإثم ، وإذا تحقّق ثبوت غرضٍ للمفلس صحيحٍ في الحجر عليه ، أُجيب إليه ، وقد روي أنّ حَجْر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على معاذ كان بالتماسٍ‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بتكامل ». وذاك تصحيف.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦

٢٢

من معاذ دون طلب الغرماء(١) ، وهو أحد وجهي الشافعي. والثاني : لا يُجاب المفلس إليه ؛ لأنّ الحُرّيّة والرشد ينافيان الحجر ، وإنّما يصار إلى الحجر إذا حقّت طلبة الغرماء(٢) .

‌____________________

(١) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٤.

٢٣

الفصل الثالث : في أحكام الحجر‌

إذا حجر الحاكم على المديون ، ثبتت أحكام أربعة : منعه من التصرّف في ماله ، وبيع ماله للقسمة على الديون ، واختصاص صاحب العين بها ، وحبسه إلى ثبوت إعساره. فهنا مباحث أربعة :

البحث الأوّل : في منعه من التصرّف.

مسألة ٢٦٨ : يستحبّ للحاكم الإعلامُ بالحجر ، والنداء على المفلس ، ويُشهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه والإعلان بذلك بحيث لا يستضرّ معاملوه. فإذا حجر عليه ، منعه من التصرّف المبتدأ في المال الموجود عند الحجر بعوضٍ أو غيره ، سواء ساوى العوض أو قصر.

والتصرّف قسمان : إمّا أن يصادف المال أو لا ، والأوّل إمّا إنشاء أو إقرار.

والأوّل ضربان : ما يصادف المال إمّا بتحصيل ما ليس بحاصل ، كالاصطياد والاحتطاب وقبول الوصيّة ، وهذا لا يُمنع منه إجماعاً ؛ لأنّ الغرض من الحجر منعه ممّا يتضرّر به الغرماء. وإمّا تفويت ما هو حاصل ، فإن تعلّق بما بعد الموت - كالتدبير والوصيّة - صحّ ، فإن حصَّل زيادةً على الديون ، نفذت الوصيّة ، وإلّا بطلت. وإن كان غير متعلّقٍ بالموت ، فإمّا أن يكون مورده عينَ مالٍ أو ما في الذمّة. وإمّا أن لا يكون تصرّفه مصادفاً للمال ، فلا بُدَّ من البحث عن هذه الأقسام بعون الله تعالى.

٢٤

مسألة ٢٦٩ : كلّ تصرّفٍ للمفلس غير مصادفٍ للمال فإنّه لا يُمنع منه ؛ لكماليّته ، وعدم المانع من التصرّف فيما تصرّف فيه حيث لم يكُ مالاً ، وذلك كالنكاح ، ولا يُمنع منه. وأمّا مؤونة النكاح فسيأتي إن شاء الله تعالى.

وكذا الطلاق لا يُمنع منه ؛ لأنّ تصرّفه هذا لم يصادف مالاً ، بل هو إسقاط ما يجب عليه من المال ، فكان أولى بالجواز ، وإذا صحّ منه الطلاق مجّاناً ، كان صحّة الخلع - الذي هو في الحقيقة طلاقٌ بعوضٍ - أولى بالجواز.

وكذا يصحّ منه استيفاء القصاص ؛ لأنّه ليس تصرّفاً في المال ، ولا يجب عليه قبول الدية وإن بذل الجاني ؛ لأنّ القصاص شُرّع للتشفّي ودفع الفساد ، والدية إنّما تثبت صلحاً ، وليس واجباً عليه تحصيل المال بإسقاط حقّه.

وكذا له العفو عن القصاص مجّاناً بغير عوضٍ. أمّا لو وجبت له الدية بالأصالة - كما في جناية الخطأ - فإنّه ليس له إسقاطها ؛ لأنّه بمنزلة الإبراء من الدَّيْن.

وكذا له استلحاق النسب ؛ إذ ليس ذلك تصرّفاً في المال وإن وجبت المؤونة ضمناً. وكذا له نفيه باللعان.

وكذا لا يُمنع من تحصيل المال بغير عوضٍ ، كالاحتطاب وشبهه ، وقد سلف(١) .

مسألة ٢٧٠ : لو صادف تصرّفه عينَ مالٍ بالإتلاف إمّا بمعاوضةٍ كالبيع والإجارة ، أو بغير معاوضةٍ كالهبة والعتق والكتابة‌ ، أو بالمنع من الانتفاع‌

____________________

(١) في ص ٢٣ ، ضمن المسألة ٢٦٨.

٢٥

كالرهن ، قال الشيخرحمه‌الله : يبطل تصرّفه(١) . وهو أصحّ قولي الشافعي - وبه قال مالك والمزني - لأنّه محجور عليه بحكم الحاكم ، فوجب أن لا يصحّ تصرّفه ، كما لو كان سفيهاً. ولأنّ أمواله قد تعلّق بها حقّ الغرماء ، فأشبهت تعلّق [ حقّ ](٢) المرتهن. ولأنّ هذه التصرّفات غير نافذة في الحال إجماعاً ، فلا تكون نافذةً فيما بَعْدُ ؛ لعدم الموجب.

والقول الثاني للشافعي : إنّ هذه التصرّفات لا تقع باطلةً في نفسها ، بل تكون موقوفةً ، فإن فضل ما تصرّف به عن الدَّيْن إمّا لارتفاع سعر أو لإبراء بعض المستحقّين ، نفذ ، وإلّا بانَ أنّه كان لغواً ؛ لأنّه محجور عليه بحقّ الغرماء ، فلا يقع تصرّفه باطلاً في أصله ، كالمريض(٣) .

وهذا القول لا بأس به عندي ، والأوّل أقوى.

والفرق بينه وبين المريض ظاهر ؛ فإنّ المريض غير محجور عليه ، ولهذا لو صرف المال في ملاذّه ومأكله ومشروبه ، لم يُمنع منه ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٢٧١ : إن قلنا ببطلان التصرّفات ، فلا بحث‌. وإن قلنا : إنّها تقع موقوفةً ، فإن فضل ما تصرّف فيه وانفكّ الحجر ، ففي نفوذه للشافعي قولان(٤) .

وإذا لم يف بديونه ، نقضنا الأخفّ فالأخفّ من التصرّفات ، ونبدأ‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٢٦٩ ، المسألة ١١.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٠ - ٤٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، المغني ٤ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩.

٢٦

بالهبة فننقضها ؛ لأنّها تمليك من غير بدلٍ ، فإن لم يف ، نقضنا البيع ، بخلاف الوقف والعتق ؛ لأنّ البيع يلحقه الفسخ ، فإن لم يف ، رددنا العتق والوقف.

قال بعضهم : هذه التصرّفات على الترتيب ، فالعتق أولى بالنفوذ ؛ لقبوله الوقف وتعلّقه بالإقرار ، وتليه الكتابة ؛ لما فيها من المعاوضة ، ثمّ البيع والهبة ؛ لأنّهما لا يقبلان التعليق(١) .

واختلفوا في محلّ القولين :

فقال بعضهم : إنّهما مقصوران على ما إذا اقتصر الحاكم على الحجر ، ولم يجعل ماله لغرمائه حيث وجدوه ، فإن فعل ذلك ، لم ينفذ تصرّفه قولاً واحداً.

وقال آخَرون : إنّهما مطّردان في الحالين ، وهو الأشهر عندهم.

فعلى هذا هل تجب الزكاة عليه؟ فعلى الأوّل لا تجب ، وعلى الثاني تجب ما دام ملكه باقياً(٢) .

وقول الشافعي : « لا زكاة عليه » محمول عند هؤلاء على ما إذا باع المفلس ماله من الغرماء(٣) .

مسألة ٢٧٢ : إذا قلنا بأنّه تنفذ تصرّفاته بعد الحجر ، وجب تأخير ما تصرّف فيه‌ ، وقضي الدَّيْن من غيره فربما يفضل ، فإن لم يفضل ، نقضنا من تصرّفاته الأضعف فالأضعف على ما تقدّم ، ويؤخّر العتق كما قلناه.

فإن لم يوجد راغب في أموال المفلس إلّا في العبد المعتق ، والتمس الغرماء من الحاكم بيعه ليقبضوا حقّهم معجّلاً ، فالأقرب : إجابتهم إلى ذلك ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٧.

٢٧

وإلّا لزم أحد الضررين : إمّا تضرّر الغرماء بالصبر ، وليس واجباً ، وإمّا تضرّر المفلس والغرماء معاً لو بِيعت أمواله بالرخص.

وقال بعض الشافعيّة : يحتمل أن ينقض من تصرّفاته الأخير فالأخير ، كما في تبرّعات المريض إذا زادت على الثلث(١) .

وهو حسن لا بأس به عندي.

فلو وقعت دفعةً ، احتُمل القرعة.

ولو أجاز الغرماء بعض التصرّفات ، نفذ قطعاً ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً ، وسواء كان عتقاً أو غيره.

هذا إذا باع من غير الغرماء ، ولو باع منهم ، فسيأتي.

مسألة ٢٧٣ : تصرّفاته الواردة على ما في الذمّة صحيحة‌ ، كما لو اشترى بثمن في الذمّة ، أو باع طعاماً سلفاً ، صحّ ، ويثبت في ذمّته ، وهو أظهر مذهبي الشافعي.

والثاني : أنّه لا يصحّ شراؤه ، كالسفيه(٢) .

والأوّل أقوى ؛ لوجود المقتضي ، وهو صدور العقد من أهله في محلّه ، سالماً عن معارضة منع حقّ الغرماء ؛ لأنّه لم يرد إلّا على أعيان أمواله. وكذا لو اقترض.

وليس للبائع فسخ البيع ، سواء كان عالماً بالحجر أو جاهلاً به ؛ لأنّ التفريط من جهته حيث أهمل الاحتياط في السؤال عن حالة مُعامله.

إذا ثبت هذا ، فإنّ هذه المتجدّدات وشبهها من الاحتطاب وغيره تدخل تحت الحجر.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩ - ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٨.

٢٨

مسألة ٢٧٤ : لو باعه عبداً بثمن في ذمّته بشرط الإعتاق‌ ، فإن أبطلنا جميع التصرّفات - سواء وردت على عين المال أو في الذمّة - فالأقوى : بطلان البيع ؛ لأنّه تصرّف في المال وإن كان في الذمّة.

وإن قلنا بالصحّة فيما يكون مورده الذمّة على ما اخترناه ، صحّ البيع والعتق معاً ، ويكون العتق موقوفاً ، فإن قصر المال ، احتمل صرفه في الدَّيْن ، لا رجوعه إلى البائع.

والأقوى عندي صحّة عتقه في الحال.

ولو وهب بشرط الثواب ثمّ أفلس ، لم يكن له إسقاط الثواب.

مسألة ٢٧٥ : لو أقرّ بدَيْنٍ ، فإمّا أن يكون قد أقرّ بدَيْنٍ لزمه‌ وأضافه إلى ما قبل الحجر إمّا من معاملةٍ أو قرضٍ أو إتلاف ، أو أقرّ بدَيْنٍ لاحقٍ بعد الحجر.

فالأوّل يلزمه ما أقرّ به ؛ لأنّ الحجر ثبت عليه لحقّ غيره ، فلا يمنع صحّة إقراره.

وهل يشارك الـمُقرّ له الغرماء بمجرّد إضافة إقراره إلى سببٍ سابق؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّه عاقل ، فينفذ إقراره ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »(١) وعموم الخبر(٢) في قسمة ماله بين غرمائه ، وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال ابن المنذر(٣) .

قال الشافعي : وبه أقول(٤) .

____________________

(١) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٧ ، الهامش (٤)

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٨ ، المغني ٤ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠١.

(٤) الأُم ٣ : ٢١٠ ، مختصر المزني : ١٠٤.

٢٩

وقال : لو كان المفلس قصّاراً أو صائغاً وأفلس وحُجر عليه وعنده ثياب الناس وحُليّهم ، أيقال : لا يُقبل قوله في ردّ أموال الناس؟(١) .

ولأنّ هذا دَيْنٌ ثابت عليه مضاف - بقوله - إلى ما قبل الحجر ، فوجب أن يشارك صاحبه الغرماء ، كما لو ثبت بالبيّنة ، وبالقياس على ما إذا أقرّ المريض بدَيْنٍ يزاحم الـمُقرّ له غرماء الصحّة.

والقول الثاني للشافعي : إنّه لا يُقبل في حقّ الغرماء - وبه قال مالك وأحمد ومحمّد بن الحسن - لأنّ حقّ الغرماء تعلّق بما لَه من المال ، وفي القبول إضرار بهم بمزاحمته إيّاهم. ولأنّه متّهم في هذا الإقرار ، فلا يسقط به حقّ الغرماء المتعلّق بماله ، كما لو أقرّ بما رهنه ، فحينئذٍ لا يشارك الـمُقرّ له الغرماء ، بل يأخذ ما فضل عنهم(٢) .

وتُمنع التهمة ؛ لأنّ ضرر الإقرار في حقّه أكثر منه في حقّ الغرماء ، فلا تهمة فيه ، فإنّ الظاهر من حال الإنسان أنّه لا يُقرّ بدَيْنٍ عليه وليس عليه دَيْنٌ.

مسألة ٢٧٦ : لو أقرّ بدَيْنٍ لاحقٍ بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر ، فإن كان قد لزمه باختيار صاحبه - كالبيع والقرض وغيرهما من المعاملات المتجدّدة بعد الحجر - فإنّه يكون في ذمّته ، ولا يشارك الـمُقرّ له الغرماء ؛ لأنّ صاحب المال رضي بذلك إن علم أنّه مفلس ، وإن لم يعلم ، فقد فرّط في ذلك.

وإن كان قد لزمه عن غير رضا صاحبه - كما لو أتلف عليه مالاً أو جنى عليه جناية - فالأقرب : أنّه يُقبل في حقّ الغرماء ، كما لو أسند الدَّيْن‌

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢١٠.

(٢) نفس المصادر في الهامش (٣) من ص ٢٨.

٣٠

إلى [ سببٍ ](١) سابقٍ على الحجر ؛ لأنّ حقّه ثبت بغير اختياره ، وهو أصحّ طريقي الشافعيّة(٢) .

لا يقال : لِمَ لا قُدّم حقّه على حقّ الغرماء كما قُدّم حقّ المجنيّ عليه على حقّ المرتهن؟

لأنّا نقول : الفرق أنّ الجناية لا محلّ لها سوى الرهن ، والدَّيْن متعلّق بالرهن والذمّة ، فقد اختصّ بالعين ، وفي مسألتنا الدَّيْنان متعلّقان بالذمّة فاستويا. ولأنّ الجناية قد حصلت من الرهن الذي علّقه به صاحبه ، فقُدّمت الجناية كما تُقدَّم على حقّ صاحبه ، وهنا الجناية كانت من المفلس دون المال ، فافترقا.

ونظيره في حقّ المفلس أن يجني عبده ، فيقدّم على حقّ الغرماء.

والطريق الثاني : أنّه كما لو قال : عن معاملةٍ(٣) .

ولو أقرّ بدَيْن ولم يُسنده إلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده ، حُمل على الثاني ، وجُعل بمنزلة ما لو أسنده إلى ما بعد الحجر ؛ لأصالة التأخّر ، وعدم التعلّق.

مسألة ٢٧٧ : لو أقرّ المفلس بعين من الأعيان - التي في يده - لرجلٍ‌ وقال : غصبته منه أو استعرته أو أخذته سَوْماً أو وديعةً ، فالأقرب : النفوذ ، ومضيّ الإقرار في حق الغرماء ، كما لو أقرّ بدَيْنٍ سابقٍ.

وللشافعي قولان ، كالقولين في الإقرار بالدَّيْن السابق على الحجر(٤) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

٣١

لكنّ الإقرار بالدَّيْن السابق على الحجر أثره أن يزاحم الـمُقرّ له الغرماء ، وهنا يُسلّم المـُقرّ به على القول بالقبول ، وعلى القول بعدمه إن فضل ، سلّم العين إلى المـُقرّ له ، وإلّا غرم قيمتها بعد اليسار.

فإن كذّبه المـُقرّ له ، بطل إقراره ، وقُسّمت العين بين الغرماء.

وكذا لو أقرّ بدَيْنٍ فكذّبه المـُقرّ له ، لم يُسمع إقراره. ومع عدم قبول إقراره بالعين إن فضلت ، دُفعت العين إلى المـُقرّ له قطعاً ، بخلاف البيع ؛ فإنّ فيه إشكالاً.

وكذا الإشكال لو ادّعى أجنبيّ شراء عين في يده من(١) قبل الحجر فصدّقه.

واعلم أنّ الفرق بين الإنشاءات حيث رددناها في الحال قطعاً وقلنا : الأصحّ أنّه لا يُحكم بنفوذها عند انفكاك الحجر أيضاً ، وبين الأقارير حيث قبلناها في حقّ المفلس جزماً وفي حقّ الغرماء على الأصحّ : أنّ مقصود الحجر منعُه من التصرّف ، فيناسبه إلغاء ما ينشئه ، والإقرار إخبار عمّا مضى ، والحجر لا يسلب العبارة عنه.

مسألة ٢٧٨ : لو أقرّ بما يوجب القصاص عليه أو الحدّ ، قُبِل‌ ، وأُجري عليه حكم إقراره ، سواء أدّى إلى التلف أو لا ؛ لانتفاء التهمة. ولأنّه عاقل أقرّ بما يؤثّر في حقّه حكماً ، ولا مانع له؛ إذ المانع التصرّف في الماليّة وليس ثابتاً ، فثبت موجَب إقراره.

ولو كان الإقرار بسرقةٍ توجب القطع ، قُبِل في القطع ، وأمّا في المسروق فكما لو أقرّ بمالٍ ، والقبول هنا أولى ؛ لبُعْد الإقرار عن التهمة.

____________________

(١) في « ث » : « منه » بدل « من ».

٣٢

ولو أقرّ بما يوجب القصاص فعفا المستحقّ على مالٍ ، فهو كإقرارٍ بدَيْن جناية.

وقال بعض الشافعيّة : يُقطع هنا بالقبول ؛ لانتفاء التهمة(١) .

مسألة ٢٧٩ : لو ادّعى رجل على المفلس مالاً لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس‌ ، فإن أقام المدّعي بيّنةً ، ثبت حقّه ، وساوى الغرماء. وإن لم تكن له بيّنة ، كان على المفلس اليمين ، فإن حلف ، برأ ، وسقطت الدعوى. وإن نكل ، رُدّت اليمين على المدّعي ، فإذا حلف ، ثبت الدَّيْن.

وهل يشارك المدّعي الغرماء؟ إن قلنا : إنّ النكول وردّ اليمين كالبيّنة ، زاحَم المدّعي الغرماء ، كما لو ثبت دَيْنه بالبيّنة. وإن قلنا : إنّه كالإقرار ، فكالقولين.

مسألة ٢٨٠ : لا خلاف في أنّ الحجر يتعلّق بالمال الموجود للمفلس حالة الحجر‌ ، وأمّا المتجدّد بعده باصطيادٍ أو اتّهاب أو قبول وصيّة ، الأقرب : أنّ الحجر يتعدّى إليه أيضاً ؛ لأنّ مقصود الحجر إيصال حقوق المستحقّين إليهم ، وهذا لا يختصّ بالموجود عند الحجر ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ الحجر لا يتعدّى إلى المتجدّد ؛ لأنّ الحجر على المفلس لقصر يده عن التصرّف فيما عنده ، فلا يتعدّى إلى غيره ، كما أنّ حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدّى إلى غيرها(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإذا اشترى شيئاً وقلنا بصحّة شرائه ، ففيه مثل هذا‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

(٢) الوسيط ٤ : ١٠ ، الوجيز ١ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

٣٣

الخلاف.

وهل للبائع الخيارُ والتعلّق بعين متاعه؟ الأقرب : العدم - وهو أحد وجوه الشافعي(١) - لأنّه إن(٢) كان عالماً ، كان بمنزلة مَن اشترى معيباً يعلم بعيبه. وإن كان جاهلاً ، فقد قصّر بترك البحث مع سهولة الوقوف عليه ؛ فإنّ الحاكم يشهر أمر المحجور عليه بالنداء والإشهاد والإعلان.

والثاني : أنّ البائع إن كان عالماً ، فلا خيار له. وإن كان جاهلاً ، فله الخيار ، والرجوع إلى عين ماله.

والثالث : أنّ للبائع الخيارَ في الرجوع إلى عين ماله وإن كان عالماً ؛ لتعذّر الوصول إلى الثمن(٣) .

وكذا المـُقرض.

ويقرب من هذا ما إذا باع من عبدٍ بغير إذن مولاه وقلنا بصحّة البيع ، فإنّ الثمن يتعلّق بذمّته يتبع به بعد العتق ، فإن كان عالماً ، ففي ثبوت الخيار وجهان(٤) .

وإن كان جاهلاً ، يثبت.

مسألة ٢٨١ : إذا لم يثبت للبائع الرجوعُ في المبيع على المفلس المحجور ، فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟ الأقرب : المنع‌ ؛ لأنّه دَيْنٌ حادث بعد الحجر برضا صاحبه ، وكلّ ما هذا شأنه من الديون لا يزاحم مستحقّها الغرماء ، بل إن فضل منهم شي‌ء ، أخذه ، وإلّا صبر إلى أن يجد مالاً ، وهو أصحّ قولي الشافعي.

____________________

(١ و ٣) الوسيط ٤ : ١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢ - ١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وإن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) الوجهان أيضاً للشافعيّة ، راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣.

٣٤

والثاني : أنّه يزاحم ؛ لأنّه وإن كان دَيْناً جديداً فإنّه في مقابلة ملكٍ جديد ، فلمّا زاد المال جاز أن يزيد الدَّيْن ، بخلاف الصداق الذي [ لزمه ](١) بنكاح بعد الفلس ودَيْن ضمنه بعد الفلس ، فإنّه لا مقابل له هناك(٢) .

مسألة ٢٨٢ : أقسام ديون المفلس ، الثابتة بعد الحجر ثلاثة :

أ : ما لزم باختيار مستحقّه‌ ، فإن كان في مقابلته شي‌ء - كثمن المبيع - فقد ذكرنا الخلاف في أنّه هل له المطالبة به أم لا؟ وإن لم يكن في مقابلته شي‌ء ، فلا خلاف في أنّ مستحقّه لا يُضارِب الغرماء ، بل يصبر إلى فكاك الحجر.

ب : ما لزم بغير اختيار المستحقّ‌ ، كأرش الجناية وغرامة الإتلاف ، وفيه وجهان :

[ أحدهما : ] أنّه لا يضارب به ؛ لتعلّق حقوق الأوّلين بأعيان أمواله ، فصار كما لو جنى الراهن ولا مال له غير المرهون ، لا يزاحم المجنيّ عليه المرتهن.

والثاني : أنّه يضارب ؛ لأنّه لم يوجد منه تقصير ، فيبعد تكليفه الانتظار(٣) .

ج : ما يتجدّد بسبب مؤونات المال‌ ، كأُجرة الوزّان والناقد والكيّال والحمّال والمنادي والدلّال وأُجرة البيت الذي يُحفظ فيه المتاع ، فهذه المـُؤن كلّها مقدَّمة على ديون الغرماء ؛ لأنّها لمصلحة الحجر وإيصال أرباب‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣.

(٣) الوجهان أيضاً للشافعيّة ، راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٦٩.

٣٥

الحقوق حقوقهم ، ولو لم تُقدَّم لم يرغب أحد في تلك الأعمال ، وحصل الضرر بالمفلس والغرماء.

وهذا كلّه إذا لم يوجد متطوّعٌ بذلك ، ولا في بيت المال سعة له ، فإن وُجد متطوّعٌ أو كان في بيت المال سعة ، لم يُصرف مال المفلس إليها.

مسألة ٢٨٣ : شرطنا في التصرّف - الذي يُمنع المفلس منه - كونه مبتدأً‌ ، كالابتداء بالبيع والصدقة والوقف والكتابة والهبة ، أمّا ما ليس بمبتدأ فإنّه لا يُمنع منه ، فلو اشترى قبل الحجر شيئاً ثمّ اطّلع على عيبه بعد الحجر ، فله الردّ بالعيب إن كانت الغبطة في الردّ ؛ لأنّه ليس ابتداء تصرّفٍ، بل هو من أحكام البيع السابق ولواحقه ، والحجر لا يمنع من الأحكام السابقة عليه ، وليس ذلك كما لو باع مع الغبطة ؛ لأنّ ذلك تصرّف مبتدأ ، والفسخ ليس تصرّفاً مبتدأً ، فافترقا.

فإن منع من الردّ بالعيب السابق تصرّفٌ أو عيبٌ حادث ، لزم الأرش ، ولم يملك المفلس إسقاطه ؛ لأنّه تصرّف في مالٍ وجب له بالإتلاف إلى غير عوضٍ ، وهو ممنوع من الإتلاف بالعوض فبغيره أولى.

ولو كانت الغبطة في ترك الردّ بأن كان قيمته مع العيب أكثر من ثمن المثل ، لم يكن له الردُّ ؛ لما فيه من تفويت المال بغير عوضٍ.

وكذا المريض لو اشترى حال صحّته شيئاً ثمّ وجد عيبه في مرضه فأمسكه والغبطة في الردّ ، كان المقدار الذي ينقصه العيب معتبراً من الثلث.

وكذا وليّ الطفل إذا وجد ما اشتراه للطفل معيباً وكانت الغبطة في إبقائه ، لم يكن له الردّ.

ويثبت في هذه المواضع كلّها الأرش ؛ لأنّا لا نشترط في وجوب الأرش امتناع الردّ.

٣٦

وقال الشافعي : لا يثبت الأرش في هذه الصور ؛ بناءً على أصله من أنّ الأرش لا يثبت مع إمكان الردّ ، والردّ هنا ممكن غير ممتنعٍ في نفسه ، بل إنّما امتنع لأنّ المصلحة اقتضت الامتناع منه(١) .

مسألة ٢٨٤ : لو تبايعا بخيار ففلّسا أو أحدهما ، لم يبطل خيار المفلس‌ ، وكان له إجازة البيع وردّه ، سواء رضي الغرماء أو سخطوا.

ولا يُعتبر هنا الغبطة ؛ لأنّ ذلك ليس تصرّفاً مبتدأً ، وإنّما مُنع المفلس من التصرّفات المستحدثة.

وفارق الفسخ والإجازة بالخيار الردَّ بالعيب ؛ لأنّ العقد في زمن الخيار متزلزل لا ثبات له ، فلا يتعلّق حقّ الغرماء بالمال ، ويضعف تعلّقه به ، بخلاف ما إذا خرج معيباً ، وإذا ضعف التعلّق جاز أن لا يُعتبر شرط الغبطة ، وهو أظهر وجوه الشافعي.

والثاني : أنّ تجويز الفسخ والإجازة متقيّد بالغبطة ، كالردّ بالعيب.

وهو مخرَّج من عقد المريض في صحّته بشرط الخيار ثمّ يفسخ أو يُجيز حالة المرض على خلاف الغبطة ، فإنّه تصرّف من الثلث.

والفرق : أنّ حجر المريض أقوى ، فإنّ إمضاء الورثة تصرّفَ المريض قبل الموت لا يفيد شيئاً ، وإمضاء الغرماء وإذنهم فيما يفعله المفلس يفيدهم الصحّة والاعتبار.

والثالث : أنّ كلّ واحدٍ من الفسخ والإمضاء إن وقع على وفق الغبطة ، فهو صحيح ، وإلّا فالنظر إلى الخلاف في الملك في زمن الخيار وإلى أنّ الذي أفلس أيّهما هو؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٠.

٣٧

فإن كان المشتري وقلنا : الملك للبائع ، فللمشتري الإجازة والفسخ. أمّا الإجازة : فلأنّها جلب ملك. وأمّا الفسخ : فلا يمنع دخول شي‌ء في ملكه ، إلّا أنّه أزال ملكاً. وإن قلنا : الملك للمشتري ، فله الإجازة ؛ لأنّه يستديم الشي‌ء في ملكه ، فإن فسخ ، لم يجز ؛ لما فيه من إزالة الملك.

وإن أفلس البائع ، فإن قلنا : الملك له ، فله الفسخ ؛ لأنّه يستديم الملك ، وليس له الإجازة ؛ لأنّه يُزيله. وإن قلنا : الملك للمشتري ، فللبائع الفسخ والإجازة ، كما قلنا في طرف المشتري(١) .

وما ذكرناه أولى.

ولو قيل في الردّ بالعيب : إنّه لا يتقيّد بالغبطة كما في الخيار ، كان وجهاً.

مسألة ٢٨٥ : لو جُني على المفلس أو على مملوكه أو على مورّثه جناية ، فإن كانت خطأً ، وجب المال‌ ، وتعلّق به حقوق الغرماء ، ولا يصحّ منه العفو عنه. وإن كانت عمداً توجب القصاص ، تخيّر بين القصاص والعفو.

وليس للغرماء مطالبته بالعفو على مالٍ ؛ لأنّه اكتساب للمال وتملّك ، وهو غير لازمٍ ، كما لا يلزمه الكسب وقبول الهبة.

فإن استوفى القصاص ، فلا كلام. وإن عفا على مالٍ ورضي الجاني ، ثبت المال ، وتعلّق به حقوق الغرماء.

وإن عفا مطلقاً ، سقط حقّه من القصاص ، ولم يثبت له مالٌ - وهو أحد قولي الشافعي(٢) - لأنّ موجَب جناية العمد القصاصُ خاصّةً.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤ - ١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٠.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٤.

٣٨

وله قولٌ آخَر : إنّ موجَبها أحد الأمرين : إمّا القصاص ، أو الدية(١) .

فإن عفا عن القصاص ، تثبت له الدية ، وتعلّق بها حقوق الغرماء.

وإن عفا على غير مالٍ ، فإن قلنا : الواجب القصاصُ خاصّةً ، لم يثبت له شي‌ء. وإن قلنا : الواجب أحد الأمرين ، ثبتت الدية ، ولم يصح إسقاطه لها ؛ لحقّ الغرماء ؛ لأنّ عفوه عن القصاص يوجب الدية ، فلا يصحّ منه إسقاطها.

مسألة ٢٨٦ : للمفلس المحجور عليه الدعوى‌ ؛ لأنّه ليس تصرّفاً في مالٍ ، بل استيجاب مالٍ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

فإذا ادّعى على غيره بمالٍ ، فإن اعترف المدّعى عليه ، أو قامت له البيّنة ، ثبت له المال ، وتعلّق به حقّ الغرماء. وإن أنكر ولا بيّنة فإن حلف ، برئ ، وسقطت الدعوى.

ولو أقام المفلس شاهداً واحداً بدعواه ، فإن حلف مع شاهده ، جاز ، واستحقّ المال ، وتعلّق به حقّ الغرماء. وإن امتنع ، لم نجبره على اليمين ؛ لأنّا لا نعلم صدق الشاهد ، ولو علمناه ، يثبت الحقّ بشهادته من غير يمين ، فلا نجبره على الحلف على ما لا نعلم صدقه. ولأنّه تكسّب ، وليس واجباً عليه.

ولم يحلف الغرماء مع الشاهد عندنا - وهو الجديد للشافعي ، وبه قال أحمد(٢) - لأنّه لا يجوز للإنسان أن يحلف ليُثبت بيمينه ملكاً لغيره حتى يتعلّق حقّه به ، كما لا يجوز للزوجة أن تحلف لإثبات مالٍ لزوجها وإن كان إذا ثبت ، تعلّقت نفقتها به.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ - ٣٢٩ ، المغني ٤ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥١.

٣٩

وقال في القديم : إنّ الغرماء يحلفون ؛ لأنّ حقوقهم تتعلّق بما يثبت للمفلس كما يحلف الورثة مع شاهدهم بمالٍ(١) لمورّثهم وللوكيل في العقد إذا حالفه مَن العقد معه ، تحالفا وإن ثبت العقد لغيره(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ الورثة يُثبتون بأيمانهم الملكَ لأنفسهم ، والوكيل في العقدِ اليمينُ متعلّقةٌ به ؛ لأنّه هو العاقد ، فيُثبت بيمينه فعلَ نفسه ، ولهذا لا يحلف موكّله على ذلك.

وكذا مَنْ مات وعليه دَيْنٌ فادّعى وارثه دَيْناً له على رجل وأقام عليه شاهداً وحلف معه ، يثبت الحقّ ، وجُعل المال في سائر تركاته. وإن امتنع من اليمين أو لم يكن له شاهد ونكل المدّعى عليه عن اليمين ولم يحلف الوارث اليمينَ المردودة ، فهل يحلف الغرماء؟

أمّا عندنا فلا ؛ لما تقدّم. وأمّا عند الشافعي فقولان له :

الجديد كقولنا ؛ لأنّ حقّه فيما يثبت للميّت ، أمّا إثباته للميّت فليس إليه ، ولهذا لو وصّى لإنسانٍ بشي‌ء فمات قبل القبول ولم يقبله وارثه ، لم يكن للغريم القبولُ.

وقال في القديم : يحلف الغريم ؛ لأنّه ذو حقّ في التركة ، فأشبه الوارث(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالقولان أيضاً في اليمين الثابتة بالنكول ، وهو ما إذا‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « على مال » بدل « بمال ».

(٢) نفس المصادر في الهامش (٢) من ص ٣٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧١.

٤٠

الأجلاء، وكذا ولدى الأخير الشيخ راضي والشيخ مسعود.

وتوفى الشيخ الازري في غرة ج ١ سنة ١٢١١ ببغداد، وقبره وكذا مقبرة الجماعة المذكورة تجاه مقبرة السيد المرتضى (ره) بالكاظمية.

ينقل عن المتتبع الخبير سيدنا الأجل السيد أبي محمد الحسن الصدر قدس سره انه قال: ان القصيدة الهائية كانت تزيد على ألف بيت، وكانت مكتوبة في طومار فأكلت الأرضة جملة منها، ووقعت النسخة المأكولة بيد السيد صدر الدين العاملي، فاستخرج منها الموجود المطبوع الذي خمَّسه الشيخ جابر الكاظمي.

ونقل شيخنا صاحب المستدرك في كتاب (شاخه طوبى) ان العلامة المحقق الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر كان يتمنى ان يكتب في ديوان عمله القصيدة الهائية الازرية، ويكتب الجواهر في ديوان الازري مكان القصيدة، ولنتبرك بذكر أشعاره في مدح أمير المؤمنينعليه‌السلام في قصة عمرو بن عبد ود قال:

٤١

ظهرت منه في الورى سطوات

ما أتى القوم كلهم ما أتاها

يوم غصت بجيش عمرو بن ود

لهوات الفلا وضاق فضاها

وتخطى إلى المدينة فرداً

لا يهاب العدى ولا يخشاها

فدعاهم وهم ألوف ولكن

ينظرون الذي يشب لظاها

أين انتم من قسور عامري

تتقي الأسد بأسه في شراها

أين من نفسه تتوق إلى الجنـ

ات أو يورد الجحيم عداها

فابتدى المصطفى يحدّث عما

يؤجر الصابرون في أخراها

قائلاً إن للجليل جناناً

ليس غير المجاهدين يراها

من لعمرو وقد ضمنت على الل‍

ـه له من جنانه أعلاها

فالتووا عن جوابه كسوام

لا تراها مجيبة من دعاها

فإذا هم بفارس قرشي

ترجف الأرض خيفة ان يطاها

قائلاً ما لها سواي كفيل

هذه ذمة علي وفاها

٤٢

ومشى يطلب البراز كما تمشـ

ـي خماص الحشى إلى مرعاها

فاقتضى مشرفية فتلقى

ساق عمرو بضربة فبراها

وإلى الحشر رنة السيف منه

يملأ الخافقين رجع صداها

يا لها ضربة حوت مكرمات

لم يزن ثقل أجرها ثقلاها

هذه من علاه إحدى المعالي

وعلى هذه فقس ما سواها(١)

الاسكافي

قال القمي(٢) :

__________________

١ - القمي ، م س : ج ٢ ، ص ٢٣

٢ - يقول السيد محمد تقي بحر العلوم في تحقيقه لكتاب بلغة الفقيه للسيد محمد آل بحر العلوم: هو محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الاسكافي المتوفى في الري سنة ٣٨١هـ وهو ومعاصره ابن عقيل من قدماء الإمامية وأعاظم الطائفة، وكثيراً ما كانا يخالفان فقهاء الإمامية في =

٤٣

محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الاسكافي من أكابر علماء الشيعة الإمامية، جيد التصنيف، فعن العلامة الطباطبائي بحر العلوم انه وصفه بقوله: كان من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية وأكثرهم علماً وفقهاً وأدباً وتصنيفاً، وأحسنهم تحريراً وأدقهم نظراً، متكلم فقيه محدّث أديب واسع العلم، صنّف في الفقه والكلام والأصول والأدب وغيرها، تبلغ مصنفاته عدى أجوبة مسائله من نحو خمسين كتاباً، ثم عد كتبه ثم قال:

وهذا الشيخ على جلالته في الطائفة والرئاسة وعظم محله قد حكي عنه القول بالقياس، إلى ان قال واختلفوا في كتبهم، فمنهم من أسقطها ومنهم من اعتبرها.

وعن (جش)(١) بعد ان وصفه بقوله: وجه

__________________

= فتاواهم وآرائهم: ج٣، ص١٤٩، الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي: ج٢، ص٢٦ - ٢٧.

١ - النجاشي.

٤٤

في أصحابنا، ثقة جليل القدر سمعت بعض شيوخنا يذكر انه كان عنده مال للصاحبعليه‌السلام وسيف أيضاً وانه أوصى به إلى جاريته فهلك ذلك انتهى.

قيل: مات بالري سنة ٣٨١، يروي عنه المفيد وغيره.

وقد يطلق الاسكافي على الشيخ الأقدم أبي علي محمد بن أبي بكر همام بن سهيل بن بيزان الاسكافي الكاتب المعاصر للشيخ الكليني ، كان ثقة

__________________

١ - يوكد السيد الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد أن محمد بن أحمد الجنيد أبو علي الكاتب الاسكافي أنه معاصر لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني والشيخ الصدوق علي بن بابويه المتوفى سنة ٣٢٩ والمدفون بقم.

وفي إجازة السيد حسن الصدر للشيخ اغا بزرك الطهراني: توفي ابن الجنيد سنة ٣٨١هـ وفي قصص العلماء: ٣٢٥ وكان من مشايخ المفيد ومعاصر العماني والمعز البويهي وله أجوبة مسائل المعز البويهي وذكر ملا عبد الله التوني في الوافية، الاجتهاد والتقليد: ص١٧.

٤٥

جليل القدر، روى عنه التلعكبري وسمع منه وذكره (جش) وقال شيخ أصحابنا ومتقدمهم له منزلة عظيمة كثير الحديث، انتهى.

له كتاب الأنوار في تاريخ الأئمة الأطهارعليهم‌السلام ، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه وقال: انه أحد شيوخ الشيعة.

وقال: توفى في ج ٢ سنة ٣٣٢، وكان يسكن في سوق العطش، ودفن في مقابر قريش، انتهى.

وقد يطلق على أبي جعفر محمد بن عبد الله المعتزلي، قال الخطيب في تاريخ بغداد: محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف بالاسكافي أحد المتكلمين من معتزلة البغداديين، له تصانيف معروفة، وكان الحسين بن علي الكرابيسي يتكلم معه ويناظره، وبلغني انه مات في سنة ٢٤٠ انتهى.

والاسكافي نسبة إلى الاسكاف بالكسر من نواحي النهروان بين بغداد وواسط، وعن ابن إدريس انه قال في السرائر عند ذكر ابن الجنيد وإنما قيل له الاسكافي لأنه منسوب إلى إسكاف وهي

٤٦

النهروانات وبنو الجنيد متقدموها من أيام كسرى إلى ان قال والمدينة يقال لها إسكاف بني الجنيد.

إسحاق بن حنين بن إسحاق

أبو يعقوب - نسبة إلى قبائل الجزيرة - الطبيب ابن الطبيب، له ولأبيه مصنفات كثيرة في هذا الفن، وكان أبوه يعرَّب كلام ارسطاطاليس وغيره من حكماء اليونان. توفي في هذه السنة (سنة ٣٩٨هـ)(١) .

أسعد أبو كرب الحميري

كان مؤمناً، وآمن بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل ان يبعث بسبعمائة سنة، وقال:

شهدت على أحمد انه

رسول من الله باري النسم

فلو مدَّ عمري إلى عمره

لكنت وزيراً وابن عم

__________________

١ - البداية و النهاية لابن الأثير : ج ١١ ، ص ١١٦

٤٧

وألزم طاعته كل من

على الأرض من عرب أو عجم

وهو أول من كسا الكعبة الأنطاع والبرود، فلذلك يقول بعض من حميّر:

وكسونا البيت الذي عظم اللـ

ـه ملاءً مقصّباً وبرودا(١)

الأشتر النخعي

قال القمي(٢) :

هو مالك بن الحارث النخعي المجاهد في سبيل الله، والسيف المسلول على أعداء الله الذي مدحه سيد أولياء الله في كلمات منها قولهعليه‌السلام في كتابه إلى أهل مصر: (واني قد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء، حذر الدوائر من أشد عبيد الله بأساً وأكرمهم حسباً، أضر على الفجار

__________________

١ - نفس المصدر : ج ١ ، ص ٨٢

٢ - الكني و الألقاب ، الشيخ عباس القمي : ج ٢ ، ص ٤٨

٤٨

من حريق النار، وأبعد الناس من دنس أو عار، وهو مالك بن الحارث الأشتر، لا نابي الضريبة ولا كليل الحد، حليم في الحذر، رزين في الحرب، ذو رأي أصيل، وصبر جميل، فاسمعوا له وأطيعوا أمره الخ).

قال ابن أبي الحديد في وصفه: كان شديد البأس جواداً رئيساً حليماً فصيحاً شاعراً، وكان يجمع بين اللين والعنف فيسطو في موضع السطوة ويرفق في موضع الرفق.

وقال أيضاً: كان حارساً شجاعاً رئيساً من أكابر الشيعة وعظمائها شديد التحقق بولاء أمير المؤمنين ونصره.

ثم قال وقد روى المحدّثون حديثاً يدل على فضيلة عظيمة للأشتر وهي شهادة قاطعة من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنه مؤتمن (مؤمن ظ) وهو قوله لنفر من أصحابه فيهم أبو ذر: ليموتن أحدكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين، وكان الذي أشار إليه النبي أبو ذر رضي الله عنه، وكان ممن شهد موته حجر بن عدي، والأشتر نقل هذا عن كتاب الاستيعاب.

٤٩

قال السيد علي خان في أنوار الربيع في صنعة القسم ومن الغايات في ذلك قول مالك الأشتر رحمه الله تعالى:

بقيت وفري وانحرفت على العلى

ولقيت أضيافي بوجه عبوس

إن لم أشن على ابن هند غارة

لم تخل يوماً من نهاب نفوس

خيلاً كأمثال السعالى شزباً

تغدو ببيض في الكريهة شوس

حمي الحديد عليهم فكأنه

ومضان برق أو شعاع شموس

فتضمن هذا الشعر الوعيد بالقسم بما فيه الفخر العظيم من الجود والكرم والشرف والسؤدد والبسالة والشجاعة، وهذا الرجل كان من أمراء أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام شديد الشوكة على من خالف أمره - ويعني بابن هند معاوية بن أبي سفيان -

ولعمري لقد بر قسمه في صفين وأبلى بلاء لم يبله غيره، قال بعضهم لقد رأيت الأشتر في يوم صفين مقتحماً للحرب وفي يده صفيحة يمانية كأنها البرق الخاطف إذا هو نكسها كادت تسيل من

٥٠

كفه وهو يضرب بها قدماً كأنه طالب ملك.

قال ابن أبي الحديد: لله أمٌّ قامت عن الأشتر، لو ان إنساناً يقسم ان الله تعالى ما خلق في العرب ولا في العجم أشجع منه إلا أستاذه علي بن أبي طالبعليه‌السلام لما خشيت عليه الإثم. ولله در القائل وقد سئل عن الأشتر: ما أقول في رجل هزمت حياته أهل الشام، وهزم موته أهل العراق.

وبحق ما قال فيه أمير المؤمنين :عليه‌السلام كان الأشتر لي كما كنت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انتهى.

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : وليت فيكم مثله اثنان، بل ليت فيكم مثله واحد يرى في عدوي مثل رأيه(١)

__________________

١ - المعيار والموازنة لأبي جعفر الإسكافي: ص١٨٤، ولما بلغه اغتيال مالك أسف أسفاً شديداً وحزن عليه حُزناً عظيماً، وقال: لله در مالك، وما مالك لو كان جبلاً لكان فنداً، ولو كان حجراً كان صلداً، أما والله ليهدن موتك عالماً، وليفرحن عالماً، على مثل =

٥١

وتقدم في أبي دجانة: ان الأشتر أحد الذين يخرجون مع القائمعليه‌السلام ويكونون بين يديه أنصاراً وحكاماً.

وقال ابن خلكان قال عبد الله بن الزبير: لاقيت الأشتر النخعي يوم الجمل فما ضربته ضربة حتى ضربني ستاً أو سبعاً، ثم أخذ برجلي وألقاني في الخندق.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أعطت عائشة الذي بشرها بسلامة ابن الزبير لما لاقى الأشتر النخعي عشرة آلاف درهم.

__________________

= مالك فلتبكي البواكي، وقال علقمة بن قيس النخعي: فما زال علي يتلهف، ويتأسف حتى ظننا أنه المصاب به دوننا، وعرف ذلك في وجهه. (الغارات للثقفي: ج١، ص٢٦٥، والنص والاجتهاد للسيد شرف الدين: ص٢٨٤، عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢، ص٣٠، الطبعة الأولى، و: ج٦، ص٤٤، تحقيق: أبو الفضل، والكامل لابن الأثير: ج٣، ص١٧٨، وطبعة أخرى: ج٣، ص١٥٣، تاج العروس: ج٢، ص٤٥٤، لسان العرب: ج٤، ص٣٣٦، وذكرها الخليلي في موسوعة العتبات المقدسة: ج١، ص٣٦٥ - ٣٦٦.

٥٢

وقيل أيضاً: ان الأشتر دخل على عائشة بعد وقعة الجمل فقالت له: يا أشتر أنت الذي أردت قتل ابن أختي يوم الوقعة فأنشدها:

أعايش لولا انني كنت طاوياً

ثلاثاً لألفيت ابن أختك هالكا(١)

فنجاه مني أكلــه وشبابـــه

وخلوة جوف لم يكن متماسكا

وقال زهير بن قيس: دخلت مع ابن الزبير الحمام فإذا في رأسه ضربة لو صب عليه قارورة دهن لاستقر فقال لي: أتدري من ضربني هذه الضربة؟ قلت لا قال: ابن عمك الأشتر النخعي(٢) انتهى.

استشهد (ره) سنة ٣٨ بالسم بخدعة ابن نافع مولى عثمان بالقلزم وهو من مصر على ليلة روي انه لما قتل الأشتر كان لمعاوية عين بمصر فكتب إليه بهلاك الأشتر فقام معاوية خطيباً في أصحابه فقال: ان علياً كان له يمينان قطعت

__________________

١ - الجمل للمفيد : ص ١٩٧.

٢ - تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر : ج ٥٦ ، ص ٣٨٢

٥٣

إحداهما بصفين - يعني عماراً. والأخرى اليوم ان الأشتر مر بابلة متوجهاً إلى مصر فصحبه نافع مولى عثمان فخدمه وألطفه حتى أعجبه واطمأن إليه فلما نزل القلزم أحضر له شربة من عسل بسم فسقاها له فمات، ألا وان لله جنوداً من عسل.

(أقول) وابنه إبراهيم بن الأشتر أبو النعمان كان كأبيه سيد نخع وفارسها شجاعاً شهماً مقداماً رئيساً، عالي النفس بعيد الهمة شاعراً فصيحاً موالياً لأهل البيتعليهم‌السلام وقال الفقيه ابن نما في رسالة شرح الثأر فنهض المختار (أي لأخذ الثأر) نهوض الملك المطاع، ومد إلى أعداء الله يداً طويلة الباع فهشم عظاماً تغذت بالفجور، وقطع أعضاء أنشأت على الخمور، وحاز إلى فضيلة لم يرق إلى شعاف شرفها عربي ولا عجمي، وأحرز منقبة لم يسبقه إليها هاشمي.

وكان إبراهيم بن مالك الأشتر مشاركاً له في هذه البلوى، ومصدّقاً على الدعوى، ولم يك إبراهيم شاكاً في دينه

٥٤

ولا ضالاً في اعتقاده ويقينه، والحكم فيهما واحد. وقال أيضاً: وكان إبراهيم رحمه الله ظاهر الشجاعة واري زناد الشهامة نافذ حد الضرامة، مشمراً في محبة أهل البيت عن ساقيه متلقياً راية النصح لهم بكلتى يديه الخ.

وقال في وقعة خازر وقَتْله ابن زياد وحاز إبراهيم فضيلة هذا الفتح وعاقبة هذا المنح الذي انتشر في الأقطار ودام دوام الاعصار، ولقد أحسن عبد الله ابن الزبير الأسدي يمدح إبراهيم الأشتر فقال:

الله أعطاك المهابة والتُقى

وأحل بيتك في العديد الأكثر

وأقر عينك يوم وقعة خازر

والخيل تعثر في القنا المتكسر

من ظالمين كفتهم أيامهم

تركوا لجاحلة وطير أعثر

ما كان أجرأهم جزاهم ربهم

يوم الحساب على ارتكاب المنكر(١)

__________________

(١) - ذوب النضار لابن نما الحلي: ص١٣٧، وبحار الأنوار للمجلسي: ج٤٥، ص٣٨٣

٥٥

وقال أيضاً ولقد أجاد أبو السفاح الزبيدى بمدحته إبراهيم وهجائه ابن زياد فقال:

أتاكم غلام من عرانين مذحج

جري على الأعداء غير نكول

الأبيات إلى قوله:

جزى الله خيراً شرطة الله انهم

شفوا بعبيد الله كل غليل(١)

وعن تاريخ الطبري: انه (أي إبراهيم) كان يمر على أصحاب الرايات في وقعة الخازر ويقول: يا أنصار الدين وشيعة الحق وشرطة الله هذا عبيد الله ابن مرجانة قاتل الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حال بينه وبين بناته وشيعته وبين ماء الفرات ان يشربوا منه وهم ينظرون إليه، ومنعه ان يأتي ابن عمه فيصالحه ومنعه ان ينصرف إلى رحله وأهله، ومنعه الذهاب في الأرض العريضة حتى قتله وقتل أهل

__________________

= والعوالم، الإمام الحسينعليه‌السلام للبحراني: ص٧٠٤.

١ - المصادر السابقة.

٥٦

بيته، فوالله ما عمل فرعون بنجباء بني إسرائيل ما عمل ابن مرجانة بأهل بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً)، قد جاءكم الله به وجاءه بكم، فوالله اني لأرجو ان لا يكون الله جمع بينكم في هذا الموطن وبينه إلا ليشفي صدوركم بسفك دمه على أيديكم فقد علم الله انكم خرجتم غضباً لأهل بيت نبيكم(١) انتهى.

قيل: ولما كان (رض) مجداً في قمع أصول الأمويين واجتياحهم مال إلى مصعب بن الزبير وبالغ في قتال أهل الشام حتى قتل بدير جاثليق من مسكن سنة ٧٢(٢) .

الأشعث بن قيس الكندي

قال ابن قتيبة في المعارف: ان اسمه معد يكرب بن قيس وسمي أشعث لشعث

__________________

١ – تاريخ الطبري : ج ٤ ، ص ٥٥٤.

٢ – الكنى و الألقاب ، الشيخ عباس القمي :ج ٢ ، ص ٢٨ – ٣٢

٥٧

رأسه، وهو من كندة، وكانت مراد قتلت أباه فخرج ثائرا بأبيه فأُسر ففدي نفسه بثلاثة آلاف بعير، ووفد إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سبعين رجلا من كندة فأسلم.

ويكنى أبا محمد، ولما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبى ان يبايع أبا بكر فحاربه عامل أبي بكر حتى استأمنه على حكم أبى بكر وبعث به إليه فسأل أبا بكر ان يستبقيه لجزية، وزوجه أخته أم فروة ففعل ذلك أبو بكر، ومات سنة ٤٠، وابنه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الذي خرج على الحجاج وخرج معه القراء والعلماء انتهى.

ان ما ورد في ذم الأشعث أكثر من ان يذكر، وفي كلمات أمير المؤمنين عبر عنه بابن الخمارة وعرف النار (عنق النار)، وقالعليه‌السلام : ان الأشعث لا يزن عند الله جناح بعوضة، وانه أقل في دين الله من عفطة عنز.

وفي نهج البلاغة انهعليه‌السلام كان على منبر الكوفة يخطب فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فقال: يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك، فخفضعليه‌السلام إليه بصره ثم

٥٨

قال له: وما يدريك ما علي مما لي، عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين حائك ابن حائك(١) منافق ابن كافر، والله لقد أسرك الكفر مرة والإسلام أخرى.

وعن الخرايج للقطب الراوندي روى ان الأشعث استأذن على علي فرده قنبر فأدمى أنفه فخرج علي وقال: ما ذاك يا أشعث؟ أما والله لو بعبد ثقيف مررت لاقشعرت شعيرات أستك، قال: ومن غلام ثقيف؟ قال غلام يليهم لا يبقى بيت من العرب إلا أدخلهم الذل، قال: كم يلي؟ قال عشرين ان بلغها.

قال الراوي: ولي الحجاج سنة خمس وسبعين ومات سنة خمس وتسعين، قال ابن أبي الحديد: كل فساد كان في خلافة أمير المؤمنينعليه‌السلام وكل اضطراب حدث فأصله الأشعث.

وروى الشيخ الكليني (ره) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان الأشعث ابن قيس شرك في دم أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وابنته جعدة

__________________

١ - أي يصطنع الأحاديث ( المحقق )

٥٩

سمت الحسنعليه‌السلام ومحمداً ابنه شرك في دم الحسينعليه‌السلام (١)

الأصبغ بن نباته

من خواص عليعليه‌السلام والوجوه الشيعية البارزة، قال عنه ابن شهر آشوب بأنه من طلائعي التصنيف في صدر الإسلام وعبّر عنه النجاشي بأنه من السلف الصالح من متقدمي المؤلفين وكتب يقول:

المجاشعي، كان من خاصة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعمّر بعده، روى عنه (عهد) مالك الأشتر و (وصيته) إلى محمد ابنه(٢)

وروى باب ((القضاء)) من كتاب الأحكام الكبير لعليعليه‌السلام ، ويمكن مراجعة هذه

__________________

١ - الكافي: ج٨ ، ص١٦٧ / ١٨٧، تحف العقول للحراني: ص٢٠٩، وشرح الأخبار للنعمان المغربي: ج٣، ص١٢٤ هامش رقم ١، تحقيق محمد الحسيني الجلالي، بحار الأنوار: ج٤٢، ص٢٢٨، الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي: ج٢، ص٣٤ - ٣٥.

٢ - رجال النجاشي: ص٨

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510