تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 418960 / تحميل: 5485
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

١٣- ( باب أن أكل ما غيّرت النار بل مطلق الأكل والشرب واستدخال أي شئ كان لا ينقض الوضوء )

٤٧٥ / ١ - دعائم الإسلام: وروينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه أُتي بكتف جزور مشوية وقد أذّن بلال، فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها وأكل معه أصحابه، ودعا بلبن ابل ممذوق له، فشرب منه (١) وشربوا، ثم قام فصلّى ولم يمس ماء .

٤٧٦ / ٢ - وفيه: عن أمير المؤمنين والباقر والصادق عليه‌السلام: « ومن اكل اللحوم والألبان أو ما مسته النار، فان غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه مندوب إليه، وان صلّى ولم يغسلهما لم تفسد صلاته ».

٤٧٧ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين عليه‌السلام، عن امّ سلمة زوج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قالت: دخلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فناولته كتف شاة، فبينا هو يتعرقه (١) إذ جاءه بلال يؤذن للصلاة فقام وصلّى ولم يتوضأ.

____________________________

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٢ عنه في البحار ٨٠ ص ٢٢٨ ح ٢٢.

(١) في المصدر: ودعا بلبن فمذق له فشرب. والمذوق، المذيق: اللبن المزوج بالماء. مذق اللبن، يمذق مذقا فهو ممذوق، ومذق، ومذق (لسان العرب - مذق - ج ١٠ ص ٣٣٩).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٢، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ - ٢٢٨ ح ٢٢.

٣ - الجعفريات ص ٢٥.

(١) يتعرقه، العرق: العظم الذى اخذ عنه اللحم، والعرق أيضا: مصدر قولك: عرقت العظم أعرقه بالضم عرقا: إذا أكلت ما عليه من اللحم

٢٤١

٤٧٨ / ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: وحدثتني زينب بنت ام سلمة (١) بمثل ذلك .

٤٧٩ / ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين عليه‌السلام، قال: قال علي بن أبي طالب      عليه‌السلام: لا وضوء ممّا غيرت النار .

٤٨٠ / ٦ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليه‌السلام قال: خرج علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبل صلاة الغداة، وفى يده كسرة قد غمسها بلبن وهو يأكل ويمشي وبلال يقيم لصلاة الغداة، فدخل فصلّى بالناس من غير أن يمس ماء.

٤٨١ / ٧ - عوالي الآلي: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه قدم عليه رجل فأضافه فأدخله بيت امّ سلمة، ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « هل عَندكم شئ ؟ » قال: فأتونا بجفنة كثيرة الثريد والوذر (١)، فجعل ذلك الرجل يجيل يده في جوانبها، فأخذ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يمينه بيساره ووضعها قدامه، ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، «كل مما يليك فانه طعام واحد »، فلما رفعت الجفنة أتونا بطبق فيه رطب، فجعل يأكل من بين يديه، وجعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يجول في الطبق، ثم قال للرجل: «كل من

____________________________

=(مجمع البحرين ج ٥ ص ٢١٣)، وفي المصدر: يتعرفه.

٤ - الجعفريات ص ٢٥.

(١) وزاد في المصدر:، عن ام سلمة.

٥ - المصدر السابق ص ٢٦.

٦ - المصدر السابق ص ٢٦٦.

٧ - عوالي الالي ج ١ ص ١٢٦ ح ٦٢.

(١) الوذر، الوذرة بالتسكين من اللحم: القطعة الصغيرة مثل الفدرة، وقيل هي البضعة لاعظم فيها (لسان العرب - وذر - ج ٥ ص ٢٨١).

٢٤٢

حيث شئت فانه غير طعام واحد »، ثم أتونا بوضوء فغسل يده (٢) ثم مسح وجهه وذراعيه، وقال: « هذا الوضوء مما مسته النار ».

قلت: هو صريح في نفي ناقضيّته، واستحباب الغسل بعده وهو غير مختص به .

٤٨٢ / ٨ - وعن مجموعة فخر المحققين: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « الوضوء ممّا يخرج لا مما يدخل »

١٤- ( باب أن استدخال الدواء وخروج الندى والصفرة من المقعدة والناصور (١) لا ينقض الوضوء )

٤٨٣ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وان احتقنت، أو حملت الشياف فليس عليك اعادة الوضوء.

١٥- ( باب عدم وجوب اعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضأ وصلى ووجوب اعادة الصلاة حينئذ )

٤٨٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: ان كنت اهرقت الماء فتوضأت، ونسيت أن تستنجى حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت، فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة.

____________________________

(٢) في المصدر: يديه

٨ - عوالي الآلي ٢ ص ١٧٧ ورواه الصدوق في العلل ص ٢٨٠.

الباب - ١٤

(١) الناسور، بالسين والصاد جميعا: علة تحدث في ماقي العين يسقي فلا ينقطع، قال: وقد يحدث أيضا في حوالي المقعدة وفي اللثة وهو معرب (لسان العرب - نسر - ج ٥ ص ٢٠٥).

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١

الباب - ١٥

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١

٢٤٣

٤٨٥ / ٢ - الصدوق في المقنع: وان بلت فذكرت بعد ما صليت أنك لم تغسل ذكرك، فاغسل ذكرك وأعد الوضوء للصلاة.

قلت: لم ينقل القول بوجوب اعادة الوضوء إلّا من ظاهر الصدوق فيه، والعمل على ما تضمنه العنوان للأخبار المعتبرة المذكورة في الأصل، وعدم قابلية المعارض حتى عن حمله على الاستحباب، والله العالم.

١٦- ( باب حكم صاحب السلس والمبطون )

٤٨٦ / ١ - قد تقدم، عن كتاب المثنى: أن ذريح المحاربي، سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن البول والتقطير؟ فقال عليه‌السلام: إذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد، ثم ان كان بعد ذلك شئ فليس بشئ. قال في البحار (١). بعد استظهار كونه لبيان حكم الاستبراء كما استظهرنا، ويحتمل أن يكون حكم صاحب السلس فيدل على عدم وجوب الوضوء لكلّ صلاة له، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط انتهى.

ويحتمل قريبا ان يكون المراد شئ في الصلاة، فيدل على العفو عن النجاسة وعدم وجوب تجديد الوضوء في الأثناء والبناء على ما مضى، لا التجديد لصلاة اخرى كما لا يخفى.

____________________________

٢ - المقنع ص ٤.

الباب - ١٦

١ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤، وتقدم في الباب ١١ ح ٣.

(١) البحار ج ٨٠ ص ٣٧٥ ح ١٠

٢٤٤

أبواب أحكام الخلوة

١- ( باب وجوب ستر العورة، وتحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلل رجلاً كان أو امرأة )

٤٨٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وغضّ بصرك عن عورة الناس، واستر عورتك من أن ينظر إليه، فانه أروى (١): أن الناظر والمنظور إليه ملعون .

٤٨٨ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن أهل البيت عليه‌السلام، انهم امروا بستر العورة وغضّ البصر عن عورات المسلمين، ونهوا المؤمن أن يكشف عورته وان كان بحيث لا يراه أحد .

٤٨٩ / ٣ - وروينا عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليه‌السلام: ان سائلا سأله عن أي الأعمال أفضل عند الله؟ فقال: « ما لا يقبل الله عزّوجلّ عملا إلّا به »، وساق الحديث وهو طويل، إلى أن قال: « وفرض على العينين غض البصر عمّا حرّم الله وهو عملهما ».

وفى نسخة: « وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله، وأن يغض عمّا نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله، وذلك من الايمان،

____________________________

أبواب أحكام الخلوة

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

(١) في المصدر: فانه روى.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٣، عنه في البحار ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٤.

٢٤٥

وقال تبارك وتعالى: ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ) (١) من أن ينظر أحدهم إلى فرج أخيه، ويحفظ فرجه من أن ينظر إليه أحد - ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام-: كلّ شئ في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا هذه الآية، فانها من النظر » الخبر.

ويأتى تمامه في أبواب جهاد النفس.

٤٩٠ / ٤ - عوالي الآلي: عن عبد العزيز بن عبد المطلب، عن أبيه، عن مولاة المطلب، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « من كان يؤمن بالله عزّوجلّ فلا ينظر إلى عورة أخيه ».

٢ - ( باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي وكراهة استقبال الريح واستدبارها واستحباب استقبال المشرق والمغرب )

٤٩١ / ١ - دعائم الإسلام: وعنهم (صلوات الله عليهم)؛ أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نهى من استقبال القبلة واستدبارها في حال الحدث والبول.

٤٩٢ / ٢ - البحار: عن العلل - لمحمّد بن علي بن ابراهيم القمى - قال: اول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء وهو أحد عشر، لابد لكل الناس من معرفتها واقامتها، وذلك من آداب رسول الله

____________________________

(١) النور ٢٤: ٣٠.

٤ - عوالي الالي ج ١ ص ١١٤ ح ٣١.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٤، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١.

٢ - البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣.

٢٤٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فإذا أراد البول والغائط فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر، والعلّة في ذلك أن الكعبة أعظم آية لله في أرضه وأجل حرمة، ولا تستقبل بالعورتين القبل والدبر لتعظيم آية الله، وحرم الله وبيت الله.

قال: ولا يستقبل الريح لعلتين: احداهما: ان الريح ترد البول فتصيب الثوب، وربّما لم يعلم الرجل ذلك، أو لم يجد ما يغسله، والعلّة الثانية: ان مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة.

٤٩٣ / ٣ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن شرقوا أو غرّبوا ».

٤٩٤ / ٤ - وفيه: عنه، عن علي عليه‌السلام، أنه قال: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا.

٤٩٥ / ٥ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أنه نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة.

٣ - ( باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة )

٤٩٦ / ١ - دعائم الإسلام: ورووا - أي أهل البيت عليهم‌السلام-: أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا دخل

____________________________

٣ - عوالي الآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٤.

٤ - عوالي الآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٥.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٤، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٦٦ ح ٤٤.

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٤، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١.

٢٤٧

الخلاء تقنّع وغطّى رأسه ولم يره أحد.

٤٩٧ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا أراد أن يتنخع وبين يديه الناس غطا رأسه، ثم دفنه، واذا أراد أن يبزق فعل مثل ذلك، وكان إذا أراد الكنيف غطا رأسه.

٤٩٨ / ٣ - الصدوق في المقنع: إذا أردت دخول الخلاء فقنع رأسك.

٤ - ( باب استحباب التباعد، عن الناس عند التخلي وشدة التستر والتحفظ )

٤٩٩ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقرى، عن حماد، قال: سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن لقمان وحكمته ...؟ - إلى أن قال -: قال عليه‌السلام: ولم يره احد من الناس على بول ولا غائط، ولا اغتسال لشدة تستره، وعموق نظره، وتحفظه في أمره.

٥٠٠ / ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، باسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام، قال: ان آدم عليه‌السلام لما أهبط من الجنّة وأكل من الطعام وجد في بطنه ثقلا، فشكا ذلك إلى جبرئيل فقال: يا آدم فتنح فنحاه، فأحدث فأخرج منه الثقل.

____________________________

٢ - الجفريات ص ١٣.

٣ - المقنع ص ٣.

الباب - ٤

١ - تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ١٦٢

٢ - قصص الانبياء ص ١٩ عنه في البحار ج ١١ ص ١١٤ ح ٣٧.

٢٤٨

٥٠١ / ٣ - وفيه: باسناده إلى الصدوق، قال: حدّثنا أحمد بن الحسين، عن أبي عبدالله جعفر بن شاذان، عن جعفر بن علي بن نجيح، عن ابراهيم بن محمّد بن ميمون، عن مصعب، عن عكرمة، عن ابن عباس (رضي الله عنه)، قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا أراد حاجة أبعد في المشى فنزع خفيه وقضى حاجته ثم توضأ، الخبر.

٥٠٢ / ٤ - دعائم الإسلام: ورووا عليهم‌السلام: أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا أراد قضاء حاجة في السفر أبعد ما شاء الله (١) واستتر.

وقالوا عليهم‌السلام: « من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول، والنخامة (٢) » - يعنون عليهم‌السلام - أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس.

٥٠٣ / ٥ - وروينا عن بعضهم عليهم‌السلام، أنه أمر بابتناء مخرج في الدار، فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدار، فقال عليه‌السلام: « يا هولاء، ان الله عزّوجلّ لما خلق الانسان خلق مخرجه في أستر موضع منه، وكذلك ينبغى أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار ».

____________________________

٣ - المصدر السابق ص ١١٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٤، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢، ١٩٣ ح ٥١.

(١) لفظة الجلالة: ليس في البحار.

(٢) النخامة، أنخم الرجل وتنخم: دفع بشئ من صدره أو أنفه، واسم ذلك الشئ النخامة (لسان العرب - نخم - ج ١٠ ص ٥٧٢).

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٠٤، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥١.

٢٤٩

٥٠٤ / ٦ - توحيد المفضل: برواية محمّد بن سنان عنه، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « اعتبر الآن يا مفضل بعظم النعمة على الانسان في مطعمه ومشربه وتسهيل خروج الأذى، أليس من حسن (١) التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع فيها (٢)؟ فهكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيّأ للخلاء من الانسان في أستر موضع منه، فلم يجعله بارزا من خلفه، ولا ناشرا من بين يديه، بل هو مغيب في موضع غامض من البدن مستور محجوب، يلتقى عليه الفخذان وتحجبه الاليتان بما عليهما من اللحم فيواريانه ».

٥٠٥ / ٧ - تفسير الإمام عليه‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان ذات يوم في طريق له بين مكّة والمدينة، وفي عسكره منافقون من المدينة، وكافرون من مكّة ومنافقون منها، وكانوا يتحدثون فيما بينهم بمحمّد وآله الطيبين عليهم‌السلام وأصحابه الخيرين، فقال بعضهم لبعض: يأكل كما نأكل، وينفض كرشه من الغائط والبول كما ننفض، ويدعي أنه رسول الله؟ فقال بعض مردة المنافقين: هذه صخرة ملساء لأتعمدن النظر إلى استه إذا قعد لحاجته حتى أنظر، هل الذى يخرج منه كما يخرج منا أم لا؟ فقال آخر: لكنك ان ذهبت تنظر منعه من أن يقعد، فانه أشد حياء من الجارية العذراء الممنعة المحرمة.

٥٠٦ / ٨ - ابن شهر آشوب في مناقبه: عن جماعة، أنه قال عمرو بن العاص لمعاوية، لو أمرت الحسن بن علي عليهما‌السلام يخطب على

____________________________

٦ - توحيد المفضل ص ٧٠، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥٢.

(١) في البحار: خلق.

(٢) في المصدر والبحار: منها.

٧ - تفسير الامام العسكري عليه‌السلام ص ٦٣.

٨ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ١١.

٢٥٠

المنبر فلعله حصير (١) فيكون ذلك وضعا له عند الناس، فأمر الحسن عليه‌السلام (٢) فلما صعد المنبر تكلم وأحسن-  إلى أن قال -.

وفى رواية المدائني فقال عمرو: يا أبا محمّد هل تنعت الخرأة؟ قال: « نعم تبعد الممشى (٣) في الأرض الصحصح (٤) حتى تتوارى من القوم، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تمسح باللقمة والرمة، يريد العظم والروث، ولا تبل في الماء الراكد ».

٥٠٧ / ٩ - الصدوق في الخصال: في حديث الاربعمائة، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « إذا تعرى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ».

٥ - ( باب استحباب التسمية والاستعاذة والدعاء بالمأثور عند دخول المخرج والخروج منه والفراغ والنظر إلى الماء والوضوء )

٥٠٨ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: إذا دخلت الغائط فقل: أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وإذا فرغت فقل: الحمد لله الذى أماط عني الأذى وهنأني طعامي وعافاني (١)، الحمد لله الذى يسرّ المساغ وسهّل المخرج وأماط الأذى.

____________________________

(١) في المصدر: حصر.

(٢) وفيه زيادة: بذلك.

(٣) وفيه: المشي.

(٤) الصحصح: الأرض الجرداء المستوية ذات حصى صغار (لسان العرب - صحح - ج ٢ ص ٥٠٨).

٩ - الخصال ص ٦٣٠.

الباب - ٥

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧٧ ح ٢٥.

(١) في المصدر: وعافاني من البلوى.

٢٥١

٥٠٩ / ٢ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: باسناده إلى أحمد ومحمّد ابني أحمد بن علي بن سعيد الكوفيين، قالا: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثني يحيى بن زكريا بن شيبان من كتابه في المحرم، سنة سبع وستين ومائتين، قال: حدّثنا ا لحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، قال حدّثني أبي والحسين بن أبي العلاء جميعاً، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا دخلت إلى المخرج وانت تريد الغائط فقل: بسم الله وبالله اعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم، ان الله هو السميع العليم ».

٥١٠ / ٣ - وفيه بهذا الاسناد، عنه عليه‌السلام، قال: « فإذا فرغت- يعنى من الغائط- فقل: الحمد لله الذي أماط عني الأذى وأذهب عني الغائط وهنأني وعافاني، والحمد لله الذي يسر المساغ وسهل المخرج وأمضى (١) الأذى ».

٥١١ / ٤ - وفيه: عن علي بن محمّد بن يوسف، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: ان عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشير الرحال سألوا أبي عليه‌السلام، عن حد الخلاء إذا دخله الرجل؟ فقال: « إذا دخل الخلاء قال: بسم الله فإذا جلس يقضى حاجته قال: اللهم أذهب عني الأذي وهنأني طعامي، فإذا قضى حاجته قال: الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي ».

____________________________

٢ - فلاح السائل ص ٤٩، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧٩ ح ٢٧.

٣ - فلاح السائل ص ٥٠، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧٩ ح ٢٧.

(١) في هامش البحار: أماط.

٤ - فلاح السائل ص ٤٩، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧٩ ح ٢٨.

٢٥٢

ثم قال: « ان ملكاً موكلاً بالعباد، إذا قضى أحدهم الحاجة، قلب عنقه فيقول: يابن آدم ألا تنظر إلى ما خرج من جوفك فلا تدخل (١) إلّا طيّباً، وفرجك فلا تدخله في حرام ».

٥١٢ / ٥ - وفيه: باسناده إلى الشيخ أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا يحيى بن زكريا بن شيبان، قال: حدّثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، قال: حدّثنا أبي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا دخلت إلى المخرج وانت تريد الغائط، فقل: بسم الله وبالله أعوذ بالله من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، ان الله هو السميع العليم ».

٥١٣ / ٦ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام، قال: « علمني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا دخلت الكنيف أن أقول: اللهم اني أعوذ بك من الخبيث المخبث النجس الرجس الشيطان الرجيم ».

٥١٤ / ٧ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا انكشف احدكم للبول بالليل فليقل: بسم الله، فان الشياطين تغض أبصارها عنه حتى يفرغ ».

٥١٥ / ٨ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: « علمني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا قمت، عن الغائط أن أقول: الحمد لله الذي رزقني لذة طعامي ومنفعته، وأماط عني أذاه، يا لها من نعمة ما أبين فضلها ».

____________________________

(١) في المصدر والبحار: تدخله.

٥ - فلاح السائل ص ٤٩.

٦ - الجعفريات ص ١٣.

٧ - المصدر السابق ص ١٢.

٨ - المصدر السابق ص ٢٩.

٢٥٣

٥١٦ / ٩ - دعائم الإسلام: وروينا عن علي (صلوات الله عليه)، أنه كان إذا دخل المخرج (١)، قال: « بسم الله اللهم اني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث الشيطان الرجيم، - فإذا خرج - قال: الحمد لله الذى عافاني في جسدي والحمد لله الذى أماط عني الأذى ».

٥١٧ / ١٠ - وفيه: وعن أبي عبدالله جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما)، أنه قال: « إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، اللهم كما أطعمتنيه في عافية فأخرجه مني في عافية، فإذا فرغت فقل: الحمد لله الذى أماط عني الأذى وهنأني طعامي (١) وشرابي ».

٥١٨ / ١١ - الصدوق في الهداية: وعلى الرجل إذا فرغ من حاجته أن يقول: الحمد لله الذى أماط عني الأذى، وهنأني الطعام وعافاني من البلوى، فإذا أراد الخروج من الخلاء، فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى، ويمسح يده على بطنه، ويقول: الحمد لله الذى عرفني لذته، وأبقى قوته في جسدي، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة (١) ثلاث مرات.

٥١٩ / ١٢ - وفيه: فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل: الحمد لله الذى جعل الماء طهورا، ولم يجعله نجساً.

____________________________

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٤، والبحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥١.

(١) في المصدر: لقاء الحاجة.

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٤ والبحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥١.

(١) في المصدر: مساغ طعامي.

١١ - الهداية ص ١٦، والبحار ج ٨٠ ص ١٩١ ح ٤٨.

(١) في المصدر والبحار: من نعمة.

١٢ - الهداية ص ١٦، عنه في البحارج ٨٠ ص ٢٠٨ ح ١٩.

٢٥٤

وفى المقنع (١): إذا أردت دخول الخلاء فقنع رأسك وأدخل رجلك اليسرى قبل ا ليمنى وقل: بسم الله وبالله ولا اله إلا الله، اللهم لك الحمد، اعصمني من شرّ هذه البقعة وأخرجني منها سالماً، وحل بيني وبين طاعة الشيطان، فإذا فرغت من حاجتك فقل: الحمد لله الذى أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى.

وإذا أردت الخروج من الخلاء فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى، وقل: الحمد لله على ما أخرج عني من الاذى في يسر وعافية، يا لها نعمة.

٥٢٠ / ١٣ - مصباح المتهجد للشيخ (رحمه الله): إذا أراد أن يتخلى لقضاء الحاجة والدخول إلى الخلاء، فليغط رأسه ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى، وليقل: بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وليقل إذا استنجى: اللهم حصن فرجى (١)، واستر عورتي، وحرمهما (٢) على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام.

ثم يقوم من موضعه ويمر يده على بطنه، ويقول: الحمد لله الذي أماط عني الأذى، وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى، فإذا أراد الخروج من الموضع الذي تخلى فيه، أخرج رجله اليمنى قبل اليسرى، فإذا خرج، قال: الحمد لله الذي عرفني لذته وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عنى أذاه، يا لها نعمة، يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها ».

____________________________

(١) المقنع ص ٣.

١٣ - مصباح المتهجد ص ٥ - ٦، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨٠ ح ٢٩.

(١) زاد في المصدر: واعفه.

(٢) في احدى نسخ المصدر: وحرمني.

٢٥٥

٥٢١ / ١٤ - البحار: نقل من خط الشهيد (رحمه الله)، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « كان نوح كبير الأنبياء إذا قام من الحاجة قال: الحمد لله الذي أذاقني طعمه، وأبقى في جسدي منفعته، وأخرج عني أذاه ومشقته ».

٥٢٢ / ١٥ - القطب سعيد بن هبة الله الراوندي في لب اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبيث المخبث ».

٥٢٣ / ١٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، أنه قال: « إذا أراد أحدكم الخلاء فليقل: بسم الله، اللهم أمط عني الأذى وأعذنى من الشيطان الرجيم، وليقل إذا جلس: اللهم كما أطعمتنيه طيباً وسوغتنيه فاكفنيه ».

٦ - ( باب كراهة الكلام على الخلاء )

٥٢٤ / ١ - دعائم الإسلام: ونهوا عليهم‌السلام عن الكلام في حال الحدث والبول، وأن يردّ السلام على من سلّم عليه وهو في تلك الحالة.

٥٢٥ / ٢ - الصدوق في الهداية: ويكره الكلام والسواك للرجل وهو على الخلاء. وروي: أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته.

____________________________

١٤ - البحارج ٨٠ ص ١٨٩ ح ٤٥.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

١٦ - تحف العقول ص ٧٧.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٤، عنه في البحارج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١.

٢ - الهداية ص ١٦، عنه في البحارج ٨٠ ص ١٩٠ ح ٤٨.

٢٥٦

٥٢٦ / ٣ - سبط أمين الإسلام الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار:- نقلا عن المحاسن - عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: « ترك الكلام في الخلاء، يزيد في الرزق ».

جامع الأخبار: عليه‌السلام، مثله (١).

٧ - ( باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة آية الكرسي، على الخلاء )

٥٢٧ / ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق عليه‌السلام، انه قال: « إذا عطس أحدكم في الخلاء فليحمد الله في نفسه، وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة (١) أيام ».

٥٢٨ / ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن عمر بن محمّد بن علي الصيرفي، عن محمّد بن همام، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوى، عن محمّد بن الحسن العامري، عن معمر (١)، عن أبي بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلى، عن الحسن بن علي عليهما‌السلام، عن أبيه - فيما أوصى إليه عند وفاته، « وكن لله ذاكرا على كل حال ... »، الخبر.

٥٢٩ / ٣ - الصدوق في الخصال في حديث الأربعمائة: عن أميرالمؤمنين

____________________________

٣ - مشكاة الانوار ص ١٢٩.

(١) جامع الاخبار ص ١٤٥ فصل ٨٢.

الباب - ٧

١ - دعوات الراوندي: ص ٩٠، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٥٣ ح ٢.

(١) في المصدر: ثلاثة.

٢ - امالي المفيد ص ٢٢٢ ح ١.

(١) في المصدر: ابي معمر.

٣ - الخصال ص ٦١٣.

٢٥٧

عليه‌السلام، قال: « اذكروا الله عزّوجلّ، في كلّ مكان فانه معكم ».

ويأتى ما يدل على ذلك، في أبواب الذكر، من كتاب الصلاة.

٨ - ( باب وجوب الاستنجاء، وإزالة النجاسات للصلاة )

٥٣٠ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أتانى جبرئيل عليه‌السلام فقال: يا محمّد كيف ننزل عليكم؟ وأنتم لاتستاكون، ولا تستنجون بالماء ».

٥٣١ / ٢ - عوالي اللآلى: عن فخر المحققين، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب ومعه ثلاثة أحجار، فانها تجزي ».

٥٣٢ / ٣ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه قال لبعض نسائه: « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فانه مطهرة للحواشي، ومذهبة للدرن (١) ».

٥٣٣ / ٤ - القطب الراوندي في دعواته: روى ابن عباس: أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث للغيبة وثلث للنميمة وثلث للبول.

____________________________

١ - الجعفريات ص ١٥.

٢ - عوالي اللآلى ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٢.

٣ - عوالي اللآلي: لم نجده، علل الشرائع ص ٢٨٦ ح ٢، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٩ ح ٤

(١) في العلل: للبواسير. والدرن: الوسخ (لسان العرب ج ١٣ ص ١٥).

ويأتى الحديث أيضاً في الباب ٢٥ ح ٨، عن العوالي أيضاً.

٤ - دعوات الراوندي ص ١٢٩ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٠ ح ٢٣.

٢٥٨

٥٣٤ / ٥ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، قال: « الاستنجاء بالماء في كتاب الله - إلى أن قال - وليس لاحد تركها ».

٩ - ( باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى )

٥٣٥ / ١ - الصدوق في المقنع: وان نسيت ان تستنجى بالماء، وقد تمسحت بثلاثة أحجار، حتى صليت، ثم ذكرت وأنت في وقتها، فأعد الوضوء والصلاة، وان كان قد مضى الوقت، فقد جازت صلاتك، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة.

وتقدم عنه، وعن فقه الرضا عليه‌السلام، ما يقرب منه (١).

قلت: قد مرّ عدم وجوب اعادة الوضوء، إلّا أن يريد بالوضوء الاستنجاء، لفقد التمسح بالاحجار شروطه، والتفصيل بين الوقت وخارجه غير بعيد، بشهادة بعض الاخبار عليه.

وقال في البحار (٢): والذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول، ما هو المشهور - أي الاعادة في الوقت وخارجه -، ومن الغائط ما ذهب إليه الصدوق (رحمه الله)، والاحتياط ظاهر.

١٠ - ( باب استحباب الاستبراء للرجل، قبل الاستنجاء من البول )

٥٣٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي عن

____________________________

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٦.

الباب - ٩

١ - المقنع ص ٥.

(١) تقدم في الباب ١٥ ح ١، ٢.

(٢) البحار ج ٨٠ ص ٢٠٩.

الباب - ١٠

١ - الجعفريات ص ١٢.

٢٥٩

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام: أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات.

٥٣٧ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، قال: « قال لنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من بال فليضع اصبعه الوسطى في أصل العجان (١)، ثم يسلتها ثلاثاً ».

٥٣٨ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الاشعث، عن موسى، مثله وفيه: ثم ليسلها ثلاثا.

٥٣٩ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان وجدت بلة » إلى آخر ما تقدم.

٥٤٠ / ٥ - عوالي اللآلي: عن عيسى بن برداد، عن أبيه، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ».

٥٤١ / ٦ - دعائم الإسلام: وأمروا عليهم‌السلام بعد البول بحلب الاحليل ليستبرئ ما فيه من بقية البول، ولئلا يسيل منه بعد الفراغ من الوضوء شئ.

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ١٢.

(١) العجان: الاست وهو مابين القبل والدبر (لسان العرب - عجن - ج ١٣ ص ٢٧٨).

٣ - نوادر الراوندي ص ٣٩، عنه في البحارج ٨٠ ص ٢٠٩ ح ٢٢.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١ باب الوضوء، وتقدم في الباب ١١ ح ٢.

٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٥.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

واحد.

مسألة ٤٧٣ : والضمان ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع.

قال الله تعالى :( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (١) قال ابن عباس : الزعيم الكفيل(٢) .

لا يقال : هذه الآية لا يصحّ لكم الاستدلال بها ؛ لأنّ حمل البعير مجهول. ولأنّها جعالة. ولأنّه حكاية عن منادي يوسفعليه‌السلام ، ولا يلزمنا شرعه.

لأنّا نقول : حمل البعير معروف عندهم ، ولهذا سمّوه وسقاً ، وعلّق عليه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نصاب الغلّات ، فقال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »(٣) .

وأمّا الجعالة فنمنع بطلان الكفالة بها ؛ لأنّها تؤول إلى اللزوم.

سلّمنا عدم جواز الضمان فيها ، لكن اللفظ اقتضى جواز الكفالة وجوازها بالجعالة ثمّ قام دليل على أنّ الجعالة لا يتكفّل بها ، وهذا الدليل لا ينفي مقتضى اللفظ عن ظاهره.

وأمّا شرع مَنْ قبلنا فقد قيل(٤) : إنّه يلزمنا إذا لم يدلّ دليلٌ على إنكاره ، وليس هنا ما يدلّ على إنكار الكفالة ، فيكون ثابتاً في حقّنا.

____________________

(١) يوسف : ٧٢.

(٢) صحيفة علي بن أبي طلحة : ٢٩٤ / ٦٦١ ، جامع البيان ( تفسير الطبري ) ١٣ : ١٤ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٧٠.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ١٣٧ ، مسند أحمد ٣ : ١١٨ / ٨٩٦٨ ، و ٤٦٥ / ١١١٨١.

(٤) لم نتحقّق القائل.

٢٨١

وأيضاً قوله تعالى :( سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ ) (١) .

وأمّا السنّة : فقد روى العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب يوم فتح مكة(٢) وقال(٣) في خطبته : « العارية مؤدّاة ، والمنحة مردودة ، والدَّيْن مقضيّ ، والزعيم غارم »(٤) .

وعن أبي سعيد قال : كُنّا مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة فلمّا وُضعت قال : « هل على صاحبكم من دَيْن؟ » قالوا : نعم ، درهمان ، قال : « صلّوا على صاحبكم » فقال عليّعليه‌السلام : « هُما علَيَّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن » فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصلّى عليه ثمّ أقبل على عليّعليه‌السلام فقال : « جزاك الله عن الإسلام خيراً ، فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك »(٥) .

وعن جابر بن عبد الله أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان لا يصلّي على رجل عليه دَيْن ، فأُتي بجنازة فقال : « هل على صاحبكم دَيْنٌ؟ » فقالوا : نعم ، ديناران ، فقال : « صلّوا على صاحبكم » فقال أبو قتادة : هُما علَيَّ يا رسول الله ، قال :

فصلّى عليه ، قال : فلمّا فتح الله على رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، مَنْ ترك مالاً فلورثته ، ومَنْ ترك دَيْناً فعلَيَّ »(٦) .

وعن سلمة بن الأكوع أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أُتي برجل ليصلّي عليه ، فقال :

____________________

(١) القلم : ٤٠.

(٢) في المصادر : « حجّة الوداع » بدل « يوم فتح مكة ». وما في المتن كما في المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢٢.

(٣) في « ث » والطبعة الحجريّة : « فقال » بدل « وقال ».

(٤) سنن الترمذي ٤ : ٤٣٣ / ٢١٢٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٤٠ - ٤١ / ١٦٦ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٨ / ٢١٧٩١ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٨ : ١٦٠ / ٧٦١٥.

(٥) المغني ٥ : ٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٣ ، ونحوه عن عاصم بن ضمرة عن عليّعليه‌السلام في سنن الدار قطني ٣ : ٤٦ - ٤٧ / ١٩٤ ، وسنن البيهقي ٦ : ٧٣.

(٦) سنن النسائي ٤ : ٦٥ - ٦٦ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٣.

٢٨٢

« هل عليه دَيْنٌ؟ » قالوا : نعم ، ديناران ، فقال : « هل ترك لهما وفاءً؟ » قالوا : لا ، فتأخّر فقيل : لِمَ لا تصلّي عليه؟ فقال : « ما تنفعه صلاتي وذمّته مرهونة إلّا قام أحدكم فضمنه » فقال أبو قتادة : هُما علَيَّ يا رسول الله ، فصلّى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عيسى بن عبد الله قال : احتضر عبد الله ابن الحسن ، فاجتمع عليه غرماؤه فطالَبوه بدَيْنٍ لهم ، فقال : ما عندي ما أُعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمّي : عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغرماء : أمّا عبد الله بن جعفر فمليّ مطول ، وعليّ ابن الحسين رجل لا مال له صدوق ، وهو أحبّهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال : « أضمن لكم المال ولي غلّة » ولم تكن له غلّة كملاً(٢) ، فقال القوم : قد رضينا وضمّنوه ، فلمّا أتت الغلّة أتاح الله له بالمال فأدّاه(٣) .

وعن عطاء عن الباقرعليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، إنّ علَيَّ دَيْناً إذا ذكرته فسد علَيَّ ما أنا فيه ، فقال : « سبحان الله أَوَما بلغك أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول في خطبته : مَنْ ترك ضياعاً فعلَيَّ ضياعه ، ومَنْ ترك دَيْناً فعلَيَّ دَيْنه ، ومَنْ ترك مالاً فلله(٤) ، وكفالة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميّتاً ككفالته حيّاً ، وكفالته حيّاً ككفالته ميّتاً؟ » فقال الرجل : نفّست عنّي جعلني الله فداك(٥) .

وقد أجمع المسلمون كافّة على جوازه وإن اختلفوا في فروعه.

____________________

(١) المغني ٥ : ٧٠ - ٧١ ، وفيه : « إلّا أن قام » وفي صحيح البخاري ٣ : ١٢٦ ، وسنن النسائي ٤ : ٦٥ ، وسنن البيهقي ٦ : ٧٢ مختصراً.

(٢) في الكافي : « تجمّلاً » بدل « كملاً ». وكلتاهما لم ترد في التهذيب.

(٣) الكافي ٥ : ٩٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٥ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٤) في المصدر : « فآكله » بدل « فلله ».

(٥) التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٤.

٢٨٣

إذا عرفت هذا ، فقد نقل العلماء(١) أنّ امتناع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من الصلاة على المديونين [ كان ](٢) في ابتداء الإسلام ، ولم يكنصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي على مَنْ لا يخلّف وفاءً عن ديونه ؛ لأنّ صلاته عليه شفاعة موجبة للمغفرة ، ولم يكن حينئذٍ في الأموال سعة ، فلمّا فتح الله تعالى الفتوح قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم »(٣) وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبته : « مَنْ خلّف مالاً أو حقّاً فلورثته ، ومَنْ خلّف كَلّاً أو دَيْناً فكلّه إلَيَّ ودَيْنه علَيَّ » قيل : يا رسول الله وعلى كلّ إمام بعدك؟ قال : « وعلى كلّ إمام بعدي »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فأركان الضمان خمسة.

البحث الثاني : في أركان الضمان.

أركان الضمان خمسة :

أ : المضمون عنه.

ب : المضمون له.

ج : الضامن.

د : المال المضمون.

ه : الصيغة.

فالنظر هنا يتعلّق بأُمور خمسة :

النظر الأوّل : في صيغة الضمان.

مسألة ٤٧٤ : لا بدّ في الضمان من صيغةٍ تدلّ على الالتزام‌ ، مثل :

____________________

(١) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٤.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

(٣ و ٤) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٤.

٢٨٤

ضمنت لك ما لك على فلان ، أو : تكفّلت به ، أو : تحمّلته ، أو : تقلّدته ، أو : التزمته ، أو : أنا بهذا المال ضمين ، أو كفيل ، أو ضامن ، أو زعيم ، أو حميل ، أو قبيل.

وقال بعض الشافعيّة : لفظ القبيل ليس بصريح في الضمان(١) .

وقال أبو حنيفة(٢) كما قلناه من أنّه صريح فيه.

ولو قال : دَيْن فلان علَيَّ ، فهو ضامن.

ولو قال : دَيْن فلان إلَيَّ ، ففيه للشافعيّة وجهان(٣) .

ولو قال : أُؤدّي المال أو أُحضره(٤) ، فهذا ليس بالتزامٍ ، وإنّما هو وَعْدٌ.

مسألة ٤٧٥ : لا يكفي في الضمان الكتابة مع القدرة‌ ، ولا بدّ من النطق صريحاً ، فإن عجز وكتب [ أو ](٥) فَعَل من الإشارة ما يدلّ على الرضا بالضمان ، ثبت ، وإلّا فلا ؛ لإمكان العبث.

ولا فرق بين أن يكون الكاتب غائباً أو حاضراً.

ولو عجز عن النطق والكتابة وأشار بما يدلّ عليه ، صحّ ، كالأخرس.

ولو قيل له : ضمنتَ عن فلان أو تحمّلتَ عنه دَيْنه ، فقال : نعم ، كفى في الإيجاب ؛ لأنّ « نعم » في تقدير إعادة المسئول عنه.

مسألة ٤٧٦ : يشترط في الضمان التنجيز‌ ، فلو علّقه بمجي‌ء الشهر أو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٢.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣٧ ، المبسوط - للسرخسي - ١٩ : ١٦٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٧ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٢.

(٤) أي : أُحضر الشخص.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». والظاهر ما أثبتناه.

٢٨٥

قدوم زيد ، لم يصح.

وكذا لو شرط الضامن الخيار لنفسه ، كان باطلاً ؛ لأنّه ينافي مقصود(١) الضمان ، فإنّ(٢) الضامن على يقين من الغرر(٣) .

ولو شرط الخيار للمضمون له ، لم يضر ؛ لأنّ للمضمون له الخيار في الإبراء والمطالبة أبداً ، سواء شرط له أو لا ، وكذا الكفالة ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال أبو حنيفة : إنّ شرط الخيار لا يُبطلهما ، لكنّه يلغو(٥) .

ولو قال : إن لم يؤدّ إليك غداً فأنا ضامن ، لم يصح عندنا - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّه عقد من العقود ، فلا يقبل التعليق ، كالبيع ونحوه - وقال أبو حنيفة : لو قال رجلٌ لآخَر : إن لم يعطك فلان مالك فهو علَيَّ ، فتقاضاه صاحب المال فلم يعطه المديون شيئاً ساعة تقاضاه ، لزم الكفيل ؛ استحساناً(٧) - وكما أنّ عقد الضمان لا يقبل التأقيت [ بأن يقول : ](٨) أنا ضامن إلى شهر فإذا مضى ولم أغرم فأنا بري‌ء.

وقال ابن سريج : إذا جاز على القديم للشافعي ضمان المجهول أو ما لم يجب ، جاز التعليق ؛ لأنّ من ضرورة الضمان قبل الوجوب تعليق‌

____________________

(١) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « مقتضى » بدل « مقصود ».

(٢) في النسخ الخطّيّة : « لأنّ » بدل « فإنّ ».

(٣) كذا ، والظاهر : « الغُرْم ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

(٧) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٦٠.

(٨) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فلو قال ». والصحيح ما أثبتناه.

٢٨٦

مقصوده بالوجوب. وبه قال أبو حنيفة(١) .

وقال الجويني : ويجي‌ء في تعليق الإبراء القولان بطريق الأولى ، فإنّ الإبراء إسقاط. قال : وكان لا يمتنع(٢) من جهة القياس المسامحة به في الجديد أيضاً ؛ لأنّ سبب امتناع التعليق في العقود(٣) المشتملة على الإيجاب والقبول خروج الخطاب والجواب بسببه عن النظم اللائق بهما ، فإذا لم يشترط القبول فيه ، كان بمثابة الطلاق والعتاق(٤) .

وكلّ هذا عندنا باطل ، فإن التعليق في الضمان والإبراء مبطل لهما ؛ عملاً بالاستصحاب.

مسألة ٤٧٧ : إذا قال له : إذا بعت عبدك من فلان بألف فأنا ضامن للثمن ، فباعه بألف ، لم يصح الضمان عندنا‌ ؛ لأنّه ضمان ما لم يجب ، وسيأتي بطلانه.

ولو باعه بألفين ، فكذلك.

ومَنْ جوَّز التعليق جوَّز في الأوّل.

وقال أبو يوسف في الثاني : إنّه يصير ضامناً لألف ؛ لأنّ مقصود الضامن أنّ الزيادة على الألف غير ملتزم ، ولا غرض له في قدر الثمن(٥) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه وجهٌ لهم(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إسقاط مال ، وكان لا يمنع ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الصور » بدل « العقود ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

٢٨٧

وقال ابن سريج من الشافعيّة : لا يكون ضامناً لشي‌ء ؛ لأنّ الشرط - وهو البيع بالألف - لم يتحقّق(١) .

ولو باعه بخمسمائة ، ففي كونه ضامناً لها للشافعيّة الوجهان(٢) .

ولو قال : إذا أقرضه عشرة فأنا ضامن لها ، فأقرضه خمسة عشر ، لم يصح الضمان عندنا ؛ لتعليقه على الشرط ، وهو أحد قولي الشافعي ، وعلى الآخَر : يصحّ(٣) .

ويضمن عشرة على الوجهين سواء قلنا : إنّه إذا قال : إذا بعته بألف فأنا ضامن للثمن فباعه بألفين ، يبطل الضمان ؛ لفقدان الشرط ، أو قلنا : إنّه يصحّ ضمان الألف خاصّةً.

والفرق : أنّ مَن اقترض خمسة عشر فقد اقترض عشرة ، وأمّا البيع بخمسة عشر فليس بيعاً بعشرة.

ولو أقرضه خمسة ، فعن ابن سريج : تسليم كونه ضامناً لها(٤) .

قال الجويني : وهو خلاف قياسه ؛ لأنّ الشرط لم يتحقّق(٥) .

مسألة ٤٧٨ : لو ضمن الدَّيْن الحالّ حالّاً أو أطلق ، لزمه الدَّيْن حالّاً. وإن ضمن الدَّيْن المؤجَّل مؤجَّلاً بذلك الأجل أو أطلق ، لزمه كذلك.

وإن ضمن الحالّ مؤجَّلاً إلى أجل معلوم ، صحّ الضمان والأجل عندنا ؛ لأنّ الضمان تبرّع ، فيحتمل فيه اختلاف الدَّيْنين في الكيفيّة للحاجة.

ولأنّ فيه الجمع بين المصالح ، فإنّ صاحب الحقّ قد انتقل حقّه إلى ذمّة أوفى ، والضامن ارتفق بتأخير الحقّ عليه ، وكذا المضمون عنه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

٢٨٨

وفي الثاني : أنّه لا يصحّ الضمان ؛ لأنّ الملتزم مخالف لما على الأصيل(١) .

فعلى الأوّل يثبت الأجل ، ولا يطالب الضامن إلّا بعد حلول الأجل ، ولا نقول : التحق الأجل بالدَّيْن الحالّ ، وإنّما ثبت عليه مؤجَّلاً ابتداءً.

ولا استبعاد عند الشافعيّة في الحلول في حقّ الأصيل دون الكفيل ، كما لو مات الأصيل وعليه الدَّيْن المؤجَّل(٢) .

هذا قول بعضهم(٣) .

وادّعى الجويني إجماع الشافعيّة على أنّ الأجل لا يثبت(٤) .

وهل يفسد الضمان بفساد هذا الشرط؟ عندهم وجهان ، أظهرهما : الفساد(٥) .

وقد بيّنّا أنّ الحقّ عندنا صحّة الضمان والأجل ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٦) وقوله تعالى :( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٧) والضامن عَقَد مؤجَّلاً ، فلا يثبت عليه إلاّ كذلك.

تذنيب : لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً إلى شهر فضمنه مؤجَّلاً إلى شهرين ، فهو كما لو ضمن الحالّ مؤجَّلاً.

وعلى قولنا بصحّة الضمان والشرط ليس لصاحب المال مطالبة الضامن قبل الأجل ، ولا مطالبة المضمون عنه ؛ لأنّ الدَّيْن عندنا قد سقط‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.

(٦) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٧) المائدة : ١.

٢٨٩

عن ذمّته وتحوّل إلى ذمّة الضامن على ما يأتي.

وأمّا الشافعي فإنّه جوَّز على تقدير صحّة الضمان المؤجَّل مطالبةَ المضمون عنه معجَّلاً - بناءً على أصله من أنّ الضمان غير ناقلٍ ، بل هو مقتضٍ لتشريك الذمّتين بالدَّيْن(١) - وليس له مطالبة الضامن معجَّلاً(٢) .

مسألة ٤٧٩ : لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً فضمنه الضامن حالّاً والتزم التبرّع بالتعجيل ، صحّ الضمان عندنا‌ ، كما يصحّ ضمان الحالّ مؤجَّلاً ، وكان عليه أداء المال في الحال كأصل الضمان ، وهو أحد وجوه الشافعيّة.

والثاني لهم : أنّه لا يصحّ الضمان ؛ لأنّ الضامن فرع المضمون عنه ، فلا يستحقّ مطالبته دون أصيله.

والثالث لهم : أنّه يصحّ الضمان ، ويكون مؤجَّلاً كأصله ، ولا يلزم الضامن تبرّعه بالتعجيل ، كما لو التزم الأصيل التعجيل لم يلزمه ، فكذا الضامن. ولأنّ الضامن فرع الأصيل ، فينبغي أن يكون ما لزمه مضاهياً لما على الأصيل(٣) .

فعلى هذا القول هل يثبت الأجل في حقّه مقصوداً أم تبعاً لقضاء حقّ المشابهة؟ للشافعيّة وجهان(٤) .

وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحال هذه.

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٦.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٥٥ ، المغني ٥ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٥.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٥٧ - ٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.

٢٩٠

وعَكَس بعض الشافعيّة الترتيبَ ، فقال : في صحّة شرط التعجيل وجهان ، فإن فسد ففي إفساده الضمانَ وجهان(١) .

تذنيب : لو ضمن المؤجَّل إلى شهرين مؤجَّلاً إلى شهر ، فهو كما لو ضمن المؤجَّل حالّاً‌. وعلى قولنا يصحّ ، ويكون لصاحب المال مطالبة الضامن بالمال بعد شهر ، وليس له مطالبة المضمون عنه بشي‌ء.

آخَر (٢) : على قولنا : إنّه يصحّ ضمان المؤجَّل حالّاً إذا أدّى الضامن المال إلى صاحبه‌ ، لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلّا عند الأجل إن أذن له في مطلق الضمان.

ولو أذن له في الضمان عنه معجَّلاً ، ففي حلوله عليه إشكال ، أقربه : عدم الحلول أيضاً.

مسألة ٤٨٠ : لو ضمن رجل عن غيره ألفاً وشرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كلّ شهر درهماً لا يحسبه من مال الضمان ، بطل الشرط إجماعاً.

وهل يبطل الضمان؟ الأقوى عندي : بطلانه ؛ بناءً على أنّ كلّ شرطٍ فاسد تضمّنه عقدٌ فإنّ العقد يبطل ببطلانه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : لا يبطل الضمان ببطلان هذا الشرط(٣) .

مسألة ٤٨١ : لو ضمن دَيْناً أو كفل بدن إنسان ثمّ ادّعى أنّه كفل وضمن ولا حقّ على المضمون عنه أو المكفول به ، فالقول قول المضمون له‌ والمكفول له ؛ لأنّ الضمان والكفالة إنّما يصحّان بعد ثبوت الحقّ على‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩.

(٢) في « ث ، ج » والطبعة الحجريّة : « تذنيب » بدل « آخَر ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

٢٩١

المضمون والمكفول.

وهل يحلف المضمون له والمكفول له؟ الأقرب عندي : اليمين ؛ لأنّه منكر لدعوى لو صدق فيها لبطلت دعواه.

وللشافعيّة(١) وجهان(٢) .

فإن قلنا باليمين فنكل ، حلف الضامن والكفيل ، وسقطت المطالبة عنهما.

ولو أقرّ الضامن بأنّه قد ضمن على شرط أو كفل عليه ، فأنكر صاحب الحقّ الشرطَ ، فالقول قول صاحب الحقّ مع اليمين ؛ لصحّة الضمان في نفس الأمر ، وأصالة عدم الشرط.

وقالت الشافعيّة : إنّ هذا مبنيّ على أنّ الإقرار هل يتبعّض أم لا؟ فإن قيل بالتبعيض ، فالقول قول المضمون له. وإن قلنا : لا يتبعّض ، فالقول قول الضامن(٣) .

ولو ادّعى الكفيل أنّ المكفول برئ من الحقّ وارتفعت الكفالة ، وأنكر المكفول له ، فالقول قول المكفول له مع يمينه ، فإن نكل وحلف الكفيل ، برئ من الكفالة ، ولم يبرأ المكفول بيمين الكفيل.

النظر الثاني : الضامن.

مسألة ٤٨٢ : يشترط في الضامن أن يكون صحيحَ العبارة أهلاً للتبرّع ، فلا يصحّ ضمان الصبي والمجنون ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رُفع القلم عن ثلاث : عن‌

____________________

(١) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « للشافعي ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ - ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٦.

٢٩٢

الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه »(١) .

ولأنّهما غير مكلّفين ، فلم يكن [ لكلامهما ](٢) حكمٌ.

وكذا لا يصحّ ضمان الساهي والغافل والهازل ، كلّ ذلك لسقوط التكليف في حقّ أكثرهم ، وعدم الوثوق بعبارتهم.

والمغمى عليه(٣) والـمُبَرْسَم - الذي يهذي ويخلط في كلامه - والنائم ؛ لأنّه لا عبرة بصيغتهم الصادرة عنهم ، كغيره من العقود.

ولو ضمن السكران ، لم يصح عندنا ؛ لعدم الوثوق بعبارته.

وللشافعي قولان ، كما في سائر تصرّفاته(٤) .

والأخرسِ(٥) الذي ليس له إشارة مفهومة(٦) ولا كتابة ولا يُعلم أنّه ضمن حتى يصحَّح أو يبطل.

وإن كانت له إشارة مفهومة وعُلم ضمانه بها ، صحّ ، كما في بيعه وسائر تصرّفاته ، وبه قال أكثر العامّة(٧) .

وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه لا ضرورة إلى الضمان ، بخلاف سائر التصرّفات(٨) .

وهو خطأ ؛ فإنّ الضرورة لا تصحّح الدلالة الباطلة في نفسها.

ولو ضمن بالكتابة ، فإن حصل معها إشارة مفهومة أنّه قصد‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٩٤ ، وبتفاوت في سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لكلامهم ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) عطف على قوله : « لا يصحّ ضمان ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

(٥) عطف على قوله : « لا يصحّ ضمان ».

(٦) كذا قوله : « مفهومة » هنا وفيما يأتي ، والظاهر : « مفهمة ».

(٧) المغني ٥ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

٢٩٣

الضمان ، صحّ.

وإن انفردت(١) إشارته المفهومة بالضمان ، صحّ أيضاً.

ولو(٢) انفردت كتابته عن الإشارة [ المفهمة ](٣) للضمان ، لم يصح الضمان ، سواء كان يُحسن الإشارة أو لا ؛ لأنّ الكتابة قد تكون عبثاً أو تجربةً للقلم(٤) أو حكايةَ خطٍّ ، فلم يثبت بها(٥) الضمان.

وللشافعيّة في الكتابة المنفردة عن إشارة مُفهمة(٦) أنّه قصد الضمان وجهان ، أصحّهما عندهم : الصحّة عند وجود القرينة المشعرة بالمقصود(٧) .

ونحن أيضاً نقول بذلك ، وليس النزاع فيه ، بل في مجرّد الكتابة.

وهذا الشرط يقتضي نفي الخلاف ، وأنّ الكتابة المجرّدة غير كافية.

أمّا الناطق فلا يكفي في حقّه الكتابة ما لم يتلفّظ بالعقد.

وللشافعيّة فيه الوجهان(٨) ، كما في الأخرس.

مسألة ٤٨٣ : يشترط في الضامن الملاءة بالمال الذي ضمنه وقت الضمان‌ ، أو علم المضمون له بالإعسار ، فلو ضمن المعسر ولم يعلم المضمون له بإعساره ثمّ ظهر الإعسار ، كان بالخيار [ بين ](٩) فسخ الضمان‌

____________________

(١) في « ر » : « تفرّدت ».

(٢) في « ر » : « وإن » بدل « ولو ».

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المفهومة ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وتجربة القلم ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « به » بدل « بها ». والظاهر ما أثبتناه.

(٦) في « ج » والطبعة الحجريّة : « مفهومة » بدل « مُفهمة ». وما في المتن من « ث ، ر ».

(٧) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

(٩) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٩٤

والرجوع على المضمون عنه ، وبين إجازته والصبر على الضامن إلى زمان قدرته.

ولو علم بإعساره وقت الضمان ورضي به ، لم يكن له بعد ذلك خيار ، ولزمه الضمان.

وكذا يلزمه الضمان لو كان الضامن مليّاً وقت الضمان وتجدّد إعساره قبل الأداء ، وليس للمضمون له حينئذٍ الرجوع على المضمون عنه بشي‌ء.

مسألة ٤٨٤ : لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ‌ ، وقال الضامن : بل ضمنت لك قبله ، فإن عيّنا للضمان وقتاً وكان البلوغ غير محتمل فيه ، قُدّم قول الصبي ؛ لحصول العلم بعدم البلوغ ، ولا يمين على الصبي ؛ لأنّها إنّما تثبت في المحتمل.

وإن كان الصغر غير محتمل ، قُدّم قول المضمون له من غير يمينٍ ؛ للعلم بصدقه ، فلا يزال باليمين شكٌّ حاصل.

وإن احتمل الأمران أو لم يعيّنا وقتاً ، فالقول قول الضامن مع يمينه - وبه قال الشافعي(١) - لأصالة عدم البلوغ وقت الضمان ، وعدم ثبوت الحقّ عليه.

وقال أحمد : القول قول المضمون له ؛ لأنّ الأصل صحّة العقد وسلامته ، كما لو اختلفا في شرطٍ مبطل(٢) .

والفرق : أنّ المختلفين في الشرط المفسد يُقدّم فيه قول مدّعي الصحّة ؛ لاتّفاقهما على أهليّة التصرّف ، والظاهر أنّ مَنْ له أهليّة التصرّف‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥ ، المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥ - ٧٦.

(٢) المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

٢٩٥

لا يتصرّف إلّا تصرّفاً صحيحاً ، فكان القول قولَ مدّعي الصحّة ؛ لأنّه يدّعي الظاهر ، وهنا اختلفا في أهليّة التصرّف ، وليس مع مَنْ يدّعي الأهليّة ظاهرٌ يستند إليه ، ولا أصل يرجع إليه ، فلا مرجّح لدعواه.

وكذا لو ادّعى أنّه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد ، وادّعى المضمون له أنّه بعد الرشد. وكذا لو ادّعى مَنْ يعتوره الجنون أنّه ضمن حال جنونه ، وادّعى المضمون له أنّ ضمانه في حال إفاقته ؛ فإنّ القول قول الضامن ؛ لما تقدّم.

أمّا لو لم يعهد منه جنونٌ سابق فادّعى أنّه حالة الضمان كان مجنوناً ، فإنّه لا تُسمع دعواه ، وله إحلاف المضمون له إن ادّعى علمه بالجنون.

وأمّا مَنْ يعتاد الشرب فادّعى أنّه حالة الضمان كان سكران ، وادّعى صاحب الحقّ أنّه كان حالة الضمان صاحياً ، فالوجه : تقديم قول الضامن مع اليمين.

ولو لم يعهد منه الشرب ، قُدّم قول المضمون له مع اليمين بانتفاء سكره.

مسألة ٤٨٥ : ولا فرق بين أن يكون الصبي مميّزاً أو غير مميّزٍ في بطلان ضمانه‌ ، ولا بين أن يأذن له الوليّ في الضمان أو لا ، وهو قول الشافعي(١) .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : أنّه يصحّ ضمان المميّز بإذن الولي ، كما يصحّ إقراره وتصرّفاته بإذن وليّه(٢)

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، التنبيه : ١٠٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤ - ٤٧٥ ، المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

(٢) المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

٢٩٦

والأصل عندنا ممنوع ، على أنّ الفرق واقع بين الضمان والبيع ؛ فإنّ الضمان التزام مال لا فائدة له فيه ، فلم يصح منه ، كالنذر ، بخلاف البيع.

ولو قلنا بالرواية(١) الدالّة على نفاذ تصرّفه في المعروف إذا بلغ عشراً وكان مميّزاً ، احتُمل جواز الضمان إذا كان في معروفٍ.

مسألة ٤٨٦ : شرطنا في صحّة الضمان كون الضامن أهلاً للتبرّع ، فلا يصحّ ضمان العبد والمحجور عليه لسفهٍ ، فإنّه لو ضمن لم ينفذ ؛ لأنّ الضمان إمّا إقراض إن تعقّبه الرجوع ، وإمّا تبرّع إن لم يثبت الرجوع ، وكلاهما يتبع المحجور عليه لتبذيرٍ منه. ولأنّه إثبات مالٍ في ذمّته ، فلم يصح منه ، كالبيع وغيره ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال بعض العامّة : يصحّ ضمانه ، ويتبع به بعد فكّ الحجر عنه ؛ لأنّه مكلّف يصحّ إقراره ويتبع به بعد فكّ الحجر عنه ، فكذا ضمانه(٣) .

والفرق : أنّ الإقرار إخبار بحقٍّ سابق ، وجاز أن يكون في ذمّته حقٌّ ، فوجب عليه الاعتراف به بحيث يؤدّي بعد فكّ الحجر عنه ، بخلاف الضمان ، فإنّه تبرّعٌ محض ، فكان ممنوعاً منه ، كسائر التبرّعات.

وقال بعض أصحاب الشافعي : إنّه يصحّ الضمان من المحجور عليه للتبذير ؛ لأنّه إقراض لا محض تبرّع ؛ لأنّ الشافعي قال : إذا ضمن في مرض موته بغير إذن مَنْ عليه الحقّ ، فهو محسوب من ثلثه ، وإن ضمن بإذنه ، فهو محسوب من رأس المال ؛ لأنّ للورثة أن يرجعوا على الأصيل(٤) .

____________________

(١) تقدّم تخريجها في ص ٢٤١ ، الهامش (١)

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، التنبيه : ١٠٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥ ، المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

(٣) المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

٢٩٧

والحقّ ما قلناه ؛ لأنّه وإن لم يكن تبرّعاً(١) فإنّه ممنوع منه ؛ كما مُنع(٢) من البيع وسائر التصرّفات الماليّة.

ولو أذن له الولي في الضمان ، فهو كما لو أذن له في البيع.

وأمّا المحجور عليه للفلس فإنّه يصحّ ضمانه مع رضا المضمون له ، ويتبع به بعد فكّ الحجر ؛ لأنّه من أهل التصرّف ، والحجر عليه في ماله لا في ذمّته ، فأشبه الراهن إذا تصرّف في غير الرهن ، وكما لو اقترض أو اشترى في ذمّته ، فإنّه لا يزاحم الغرماء.

مسألة ٤٨٧ : العبد إن أذن له مولاه في الضمان فضمن ، صحّ‌ ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ الحجر لحقّ السيّد ، فإذا أذن له فيه ، زال الحجر ، وكان كما لو أذن له في الاستدانة فاستدان.

وإن ضمن بغير إذنه ، فإن لم يكن مأذوناً له في التجارة ، فالأقرب عندي : صحّة الضمان ، كما لو استدان بغير إذن سيّده ، ويتبع به بعد العتق ، إلّا أنّ الفرق بين الدَّيْن والضمان : أنّ صاحب المال لو وجد عين ماله ، كان له انتزاعها منه ، والمضمون له ليس له انتزاع المال الذي ضمنه ما دام عبداً ؛ لأنّه مكلّف له قول صحيح ، وإنّما مُنع من التصرّف فيما يتعلّق بسيّده ؛ لاشتماله على ضرر سيّده ، والضمان لا ضرر فيه على السيّد ؛ لأنّه إنّما يطالب به بعد العتق ، فلا يُمنع منه ، ولهذا لو أقرّ بدَيْنٍ في ذمّته ، لزمه الإقرار ، وكان للمُقرّ له أن يتبعه به بعد العتق. ولو أقرّ بالجناية ، لم يُقبل.

لا يقال : في ذلك إضرار بالسيّد ؛ لأنّ السيّد يستحقّ إرث ماله بالولاء إذا أُعتق ، وثبوت الدَّيْن يمنع الإرث.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة : « متبرّعاً ».

(٢) في النسخ الخطّيّة : « يُمنع ».

٢٩٨

لأنّا نقول : حكم الإرث لا يمنع الضمان ، بخلاف حكم الملك ، ولهذا لا يمنع الإقرار ، والملك يمنع الإقرار فيه. وكذا الحُرّ لا يمنع من الضمان لحقّ ورثته.

وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني لهم : أنّه لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه إثبات مال لآدميّ بعقدٍ ، فلم يصح من العبد بغير إذن سيّده ، كالمهر(١) .

والفرق : أنّ المهر يتعلّق بكسبه ، والنفقة بالسيّد ، فيضرّ به على التقديرين.

والشيخرحمه‌الله مالَ إلى بطلان الضمان ؛ لقوله تعالى :( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٢) (٣) وهو الأصحّ عند الشافعيّة ، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة(٤) .

وإن كان مأذوناً له في التجارة ، فحكمه حكم غير المأذون في التجارة في الضمان ، إن ضمن بإذن سيّده ، صحّ إجماعاً. وإن ضمن بغير إذن سيّده ، فالقولان.

وقال أبو ثور : إن كان من جهة التجارة ، جاز. وإن كان من غير ذلك ، لم يجز(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٥٧ ، التنبيه : ١٠٥ - ١٠٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٦ - ٣٤٧ ، حلية العلماء ٥ : ٤٨ - ٤٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الوجيز ١ : ١٨٣ ، الوسيط ٣ : ٢٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦ ، المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٦.

(٢) النحل : ٧٥.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٢١ ، المسألة ١٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦ ، المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٦.

(٥) المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٦ - ٧٧.

٢٩٩

مسألة ٤٨٨ : إذا ضمن بإذن سيّده ، صحّ قولاً واحداً.

وهل يتعلّق المال بالذمّة أو الكسب؟ الأقرب : الأوّل ؛ لأنّ ذمّة العبد محلّ الضمان ، فعلى هذا يتبع به بعد العتق ، ولا يجب على السيّد شي‌ء ، ولا يستكسب العبد فيه ، كما لو لم يأذن ، وهو أحد قولي الشافعيّة ؛ لأنّه إنّما أذن له في الالتزام دون الأداء.

وأظهرهما عندهم : أنّه يتعلّق بما يكسبه العبد بعد الإذن ؛ لأنّه ثبت بإذن السيّد ، كما لو أذن لعبده في النكاح ، تتعلّق النفقة والمهر باكتسابه(١) .

وحكى بعض الشافعيّة وجهاً غريباً للشافعيّة : أنّه يتعلّق برقبته ، فيباع فيه(٢) .

وعن أحمد روايتان :

إحداهما : أنّه يتعلّق برقبة العبد.

والثانية - وهي الأظهر عنده - : أنّه يتعلّق بذمّة السيّد(٣) .

هذا إذا لم يكن مأذوناً له في التجارة ، ولو كان مأذوناً له فيها فأذن له في الضمان ، فكالأوّل عندنا ، ويتعلّق بذمّته ؛ لما تقدّم من أنّه أذن له في التزام المال خاصّةً ، دون الأداء.

وللشافعيّة وجهان مرتَّبان على الوجهين في غير المأذون ، وأولى بأن [ لا ](٤) يحال على الذمّة ؛ لإشعار ظاهر الحال بخلافه(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٥ : ٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ - ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦.

(٣) المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٧.

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510