تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 432292 / تحميل: 5970
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

الراهب علامات النبوة ، فقال لعمه : ارجع بابن أخيك ، واحذر عليه من اليهود ، فرجع.

ولما صار عمره الشريف خمسا وعشرين سنة ، ذهب بتجارة إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة بنت خويلد ، فربحت التجارة ضعف ما كانت تربح ، ورأى ميسرة منه صفات حميدة لا تحصى ، فأخبر خديجة بذلك. فأعجبت به وتزوجتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي بنت أربعين سنة. وكانت خديجةعليها‌السلام خير نساء قريش نسبا ، وأكثرهن مالا ، وأوفرهن جمالا ، وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة وبسيدة قريش. ولم يتزوجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليها حتّى ماتت. وهي أول من آمن به على الإطلاق ، حين بعث بالنبوة ، وعمره أربعون سنة.

ـ أولاد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :(المصدر السابق)

أما أولادهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد ذكر العلماء أنهم سبعة : ثلاثة ذكور وأربعة بنات ، وكلهم من خديجةعليها‌السلام ما عدا (إبراهيم) من مارية القبطية. فأما الذين من خديجة ، فأول من ولد منهم (القاسم) وبه كان يكنّى ،

ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ، ثم الطاهر. وقد ولد هؤلاء كلهم بمكة.ثم ولد إبراهيم بالمدينة. وقد مات الذكور الثلاثة صغارا. أما (زينب) فتزوجت من ابن خالتها أبو العاص بن الربيع ، فولدت له عليا وأمامة ؛ فأما عليّ فمات مراهقا يوم الفتح ، وأما أمامة فتزوجها الإمام عليعليه‌السلام بعد وفاة فاطمةعليها‌السلام بوصية منها.وأما (رقية) فتزوجها عثمان بن عفان ، فولدت له عبد الله ، فمات وعمره ست سنين.وبعد وفاة رقية تزوج عثمان أختها (أم كلثوم) ، ولذلك سمّي ذو النورين ، ولم تنجب له ولدا.

وانحصر نسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بفاطمة الزهراءعليها‌السلام التي حاول كثير من الصحابة خطبتها ، حتّى نزل الأمر الإلهي بتزويجها من ابن عمها علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ليلتقي النوران المباركان في الحسن والحسينعليهما‌السلام ، ويكون من هذه السلالة المختارة الأئمة الأطهارعليهم‌السلام .

تزوج الإمام عليعليه‌السلام من فاطمة الزهراءعليها‌السلام في السنة الثانية من الهجرة وعمرها عشر سنين ، وعمرهعليه‌السلام ٢٥ سنة. ولما تزوجت فاطمةعليها‌السلام من

١٠١

عليعليه‌السلام نضح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الماء على رأسها وصدرها ، وقال : «إني أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم».

وتوفيت فاطمةعليها‌السلام بعد وفاة أبيها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثلاثة أشهر ، وقيل ستة أشهر ، ودفنها الإمام عليعليه‌السلام ليلا سرا ، وعمرها الشريف على التحقيق ١٨ عاما ، وفي بعض روايات العامة ٢٨ عاما. ولم يتزوجعليه‌السلام غيرها في حياتها.

٦ ـ ترجمة الإمام عليعليه‌السلام وأولاده

١٥ ـ ترجمة الإمام عليعليه‌السلام :

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. ولم يكن في زمانه هاشمي ولد من هاشمية إلا هو وإخوته.

كنيته : أبو الحسن ، ولقبه : سيد الوصيين ، وقائد الغرّ المحجّلين ، والإمام ، وأمير المؤمنين ، والصدّيق الأكبر ، والفاروق الأعظم ، وقسيم الجنة والنار ، والوصي ، وحيدرة ، وأبو تراب.

وهو أول من أسلم بعد خديجةعليها‌السلام وعمره اثنا عشر عاما.

هيئتهعليه‌السلام :(المختصر في أخبار البشر لابن الوردي ، ج ١ ص ٢٥٠)

كان الإمام عليعليه‌السلام شديد الأدمة ، عظيم العينين ، بطينا أصلع ، عظيم اللحية ، كثير شعر الصدر ، مائلا إلى القصر ، حسن الوجه ، لا يغيّر شيبه ، كثير التبسّم.

١٦ ـ شيء من فضائل الإمامعليه‌السلام :

(المصدر السابق ، ص ٢٥١)

فضائل الإمام عليعليه‌السلام أكثر من أن تحصى. منها مشاهده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حروبه كلها ، ومؤاخاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له عند الهجرة ، وسبق إسلامه ، ومبيته على فراش النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له يوم خيبر وقد عجزت الأقران عن فتح الحصن : «لأعطينّ الراية غدا رجلا يحبّ الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله».وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم : «من كنت مولاه ، فهذا علي مولاه». وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى؟». وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أقضاكم علي».

(أقول) : وإذا كانت مقوّمات الخلافة وقيادة الأمة تتركز في عاملين أساسيين

١٠٢

هما : العلم والقوة ، فقد اجتمعا فيهعليه‌السلام دون غيره. فأما في العلم والحكمة ، فيكفيه قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه : «أنا مدينة العلم وعلي بابها». وأما في القوة والشجاعة ، فقد كان المجليّ في كل الحروب ، ويكفيه قول جبرئيل في معركة أحد : «لا فتى إلا علي ، ولا سيف إلا ذو الفقار». وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

في غزوة الخندق : «ضربة علي يوم الخندق ، تعدل عمل الثّقلين إلى يوم القيامة».

ولله درّ الشاعر الإيراني سعدي الشيرازي وهو من السنّة ، حين أراد أن يصوّر فضائل الإمام عليعليه‌السلام ، فقال :

كتاب فضل تو را آب بحر كافى نيست

كه تر كنند سرأنكشت وصفحه بشمارند

والمعنى : إذا أردت أن تعدّ صفحات كتاب فضائل عليعليه‌السلام فإن ماء البحر لن يكفيك لترطيب رؤوس أصابعك. وقد انتزع الشاعر هذا المعنى من قوله تعالى :( وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ ) [لقمان: ٢٧] صدق الله العظيم.

١٧ ـ زوجات الإمام علي وأولادهعليهم‌السلام :

رزق الإمام عليعليه‌السلام من الأولاد الذكور ١٤ ، ومن الإناث ١٩ ، على خلاف في ذلك.

وأول أزواج الإمام عليعليه‌السلام فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، لم يتزوج عليها في حياتها ، وولدت له الحسن والحسين (والسقط محسن) وزينب العقيلة وأم كلثوم.

وبعد وفاة فاطمةعليه‌السلام تزوج أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية ، فولدت له أربعة بنين : العباس وجعفرا وعبد الله وعثمان. وقد قتل الأربعة مع الحسينعليه‌السلام يوم الطف ، ولم يعقب منهم غير العباسعليه‌السلام .

وتزوج عليعليه‌السلام ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلية التميمية ، وولدت له عبيد الله وأبا بكر ، قتلا مع الحسينعليه‌السلام أيضا.

وتزوجعليه‌السلام أسماء بنت عميس الخثعمية ، وولدت له محمدا الأصغر ، ويحيى توفي في حياة أبيه.

وولد له من الصهباء (أم حبيب) بنت ربيعة التغلبية من سبي خالد بن الوليد بعين

١٠٣

نسل الإمام علي بن أبي طالب

١٠٤

١٠٥

بقية نسل الإمام علي (ع)[الذكور] :

١٠٦

التمر : عمر الأطرف ورقية (توأمان). وكان عمر المذكور آخر ولد أبيه ، وعاش خمسا وثمانين سنة ، وحاز نصف ميراث أبيهعليه‌السلام .

وتزوج عليعليه‌السلام أيضا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ـ بناء على وصية فاطمةعليها‌السلام ـ وأمها زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وولدت له محمّد الأوسط ، ولا عقب له.

وولد لهعليه‌السلام من خولة بنت جعفر الحنيفة : محمّد الأكبر ابن الحنفية ، وله عقب.

البنات : وكانت لهعليه‌السلام بنات من أمهات شتى ، منهن : أم الحسن (أو أم الحسين) ورملة الكبرى ، من أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي. ومن بناته : أم هانئ وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر (جمانة) ونفيسة ، لأمهات أولاد شتى.

وبنوه الذكور لم يعقب منهم إلا خمسة : الحسن والحسينعليهما‌السلام ومحمد ابن الحنفية والعباس وعمر الأطراف رضي الله عنهم. [انظر مخطط نسل الإمام عليعليه‌السلام ص ١١٥].

وتوفي الإمام عليعليه‌السلام وخلفّ أربع حرائر : أمامة بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليلى التميمية ، وأسماء بنت عميس ، وفاطمة بنت حزام الكلابية (أم البنين) ، وثمانية عشر ولدا.

وكانت وفاتهعليه‌السلام سنة ٤٠ ه‍ وعمره الشريف ٦٣ عاما ، ودفن في الغريّ (النجف).

١٨ ـ زواج أمير المؤمنينعليه‌السلام بأم البنين رضي الله عنها :

(المجالس السّنيّة للسيد محسن الأمين ، ج ١ ص ١٣٣)

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لأخيه عقيل ، وكان نسّابة عالما بأخبار العرب وأنسابهم : إبغني امرأة قد ولدتها الشجعان من العرب ، لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. فقال له عقيل : أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابية (وهي المكنّاة أم البنين) فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس. فتزوجها عليعليه‌السلام فولدت له : العباس ثم عبد الله ثم جعفر ثم عثمان. وحضر هؤلاء الإخوة الأربعة مع أخيهم الحسينعليه‌السلام يوم كربلاء ، وأبلوا في نصرته بلاء حسنا ، وجاهدوا أمامه حتّى قتلوا

١٠٧

جميعهم. وكان أحسنهم بلاء وأعظمهم جهادا ومواساة لأخيه الحسينعليه‌السلام أبو الفضل العباس وهو أكبرهم ، وكان عمره يومئذ أربعا وثلاثين سنة.

١٩ ـ عقب بنات الإمام عليعليه‌السلام :

(نسب قريش لمصعب الزبيري ص ٤٥)

١ ـ كانت رقية الصغرى بنت عليعليه‌السلام عند مسلم بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : عبد الله قتل يوم الطف ، وعليا ومحمدا. وقد انقرض ولد مسلمعليه‌السلام .

٢ ـ كانت زينب الصغرى بنت عليعليه‌السلام عند محمّد بن عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام ، فولدت له : عبد الله وعبد الرحمن والقاسم.

٣ ـ كانت أم هانئ بنت عليعليه‌السلام عند عبد الله الأكبر بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : محمدا قتل بالطف ، وعبد الرحمن ومسلما وأم كلثوم.

٤ ـ وكانت ميمونة بنت عليعليه‌السلام عند عبد الله الأكبر بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له عقيلا.

٥ ـ وكانت أم كلثوم الصغرى (نفيسة) عند عبد الله الأكبر بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : أم عقيل.

٦ ـ وكانت خديجة بنت عليعليه‌السلام عند عبد الرحمن بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : سعيدا وعقيلا.

٧ ـ وكانت فاطمة بنت عليعليه‌السلام عند محمّد بن أبي سعيد بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : حميدة.

٨ ـ وكانت أمامة بنت عليعليه‌السلام عند الصلت بن عبد الله.

٧ ـ أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام وزوجاته

٢٠ ـ أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام :

(إسعاف الراغبين لمحمد الصبان بهامش نور الأبصار للشبلنجي ص ١٨٣) نقل سبط ابن الجوزي في (تذكرة الخواص) عن ابن سعد في طبقاته ، أنه كان للحسنعليه‌السلام من الأولاد :

محمّد الأصغر ـ جعفر ـ حمزة ـ محمّد الأكبر ـ زيد ـ الحسن المثنى ـ

١٠٨

إسماعيل ـ يعقوب ـ القاسم ـ أبو بكر ـ طلحة ـ عبد الله. فاطمة ـ أم الحسن ـ أم الخير ـ أم عبد الرحمن ـ أم سلمة ـ أم عبد الله.

وعن الأسلمي أنهم : علي الأكبر ـ علي الأصغر ـ جعفر ـ عبد الله ـ القاسم ـ زيد ـ عبد الرحمن ـ إسماعيل ـ الحسين الأثرم ـ عقيل ـ الحسن المثنى. فاطمة ـ سكينة ـ أم الحسن.

واقتصر البلاذري في (أنساب الأشراف) على ذكر :

الحسن المثنى ـ زيد ـ حسين ـ عبد الله ـ أبي بكر ـ عبد الرحمن ـ القاسم ـ طلحة ـ عمرو.

رواية أخرى : (عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة ص ٥٥)

وفي رواية شيخ الشرف العبيدلي أنه ولد للحسنعليه‌السلام تسعة عشر ولدا : منهم خمس بنات ، وأحد عشر ذكرا ، هم :

زيد ـ الحسن المثنى ـ الحسين (الأثرم) ـ طلحة ـ إسماعيل ـ عبد الله ـ حمزة ـ يعقوب ـ عبد الرحمن ـ أبو بكر ـ عمر.

وزاد الموضّح النسابة : القاسم ، وهي زيادة صحيحة. وقال : عبد الله هو أبو بكر.

وأما البنات فهن : أم الحسين (أو أم الخير أو رملة) ـ أم الحسن ـ فاطمة ـ أم سلمة ـ أم عبد الله. وزاد الموضّح : رقية.

وقال أبو نصر البخاري : أولد الحسن بن عليعليه‌السلام ١٣ ذكرا وست بنات.أعقب من ولد الحسنعليه‌السلام أربعة : زيد والحسن المثنى والحسين الأثرم وعمر.

إلا أن الحسين الأثرم وعمر انقرضا سريعا ، وبقي عقب الحسنعليه‌السلام من رجلين لا غير : زيد والحسن المثنى ، وزيد هو أكبر أولاد الحسنعليه‌السلام .

٢١ ـ أولاد الحسنعليه‌السلام وأمهاتهم :

(نسب قريش لمصعب الزبيري ص ٤٦)

ـ الحسن بن الحسنعليه‌السلام : أمه خولة بنت منظور بن زبّان.

١٠٩

ـ زيد بن الحسنعليه‌السلام ، أم الخير : أمهما أم بشر بنت أبي مسعود بن عقبة الأنصاري.

ـ القاسم ، أبو بكر (عبد الله) : قتلا يوم الطف ، أمهما أم ولد اسمها (نفيلة).

ـ طلحة بن الحسنعليه‌السلام درج : أمه أم اسحق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي.

ـ عمرو ، عبد الرحمن ، الحسين الأثرم : لأمهات أولاد شتى.

ـ أم عبد الله ، فاطمة ، أم سلمة ، رقية : لأمهات أولاد شتى.

٢٢ ـ عقب بنات الحسنعليه‌السلام :

ـ كانت أم الحسين عند عبد الله بن الزبير بن العوام.

ـ وكانت أم عبد الله عند زين العابدين علي بن الحسينعليه‌السلام فولدت له الحسن والحسين الأكبر ، ومحمد الباقرعليه‌السلام ، وعبيد الله.

ـ وكانت رقية عند عمرو بن المنذر بن الزبير بن العوام.

ـ وكانت أم سلمة عند عمر بن زين العابدينعليه‌السلام .

٨ ـ أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام وزوجاته

تمهيد حول تعدد الأسماء :

يظهر جليّا أن عدد أولاد الحسينعليه‌السلام أقل بشكل ملحوظ من أولاد أخيه الحسنعليه‌السلام أو من أولاد أي شخص آخر من الهاشميين ، كأبناء الإمام عليعليه‌السلام وأبناء عقيل وأبناء عبد الله بن جعفر. ورغم هذا فقد قدّم الإمام الحسينعليه‌السلام كل أولاده في كربلاء ، ولم يبق منهم إلا زين العابدينعليه‌السلام الّذي شاء الله أن تدوم منه ذرية الإمامة.

قيل لعلي بن الحسينعليه‌السلام : ما أقلّ ولد أبيك؟. قال : العجب كيف ولدت له.إنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، فمتى كان يفرغ للنساء؟!.

وعند تعداد أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام نجد ظاهرة غريبة عند أهل البيتعليهم‌السلام . فقد كان الواحد منهم يسمّي بنفس الاسم أكثر من ولد من أولاده. فلسنا نغالي إذا قلنا : إن كل أولاد الحسينعليه‌السلام كان اسمهم (علي) ، ومن هنا كانوا يضطرون للتمييز بينهم أن يقولوا : علي الأكبر ، وعلي الأوسط ، وعلي الأصغر.

١١٠

في كتاب (النسب) عن يحيى بن الحسن ، قال يزيد لعلي بن الحسينعليه‌السلام :واعجبا لأبيك سمّى عليّا وعليا!. فقالعليه‌السلام : إن أبي أحبّ أباه فسمّى باسمه مرارا. (وفي رواية أخرى) قال زين العابدينعليه‌السلام : إنه لو كان للحسينعليه‌السلام مائة ولد لسمّى كل واحد منهم عليا ، باسم أبيهعليه‌السلام .

وهذا الأمر ينطبق أيضا على بنات الإمام عليعليه‌السلام ، فلقد سمّى الإمام ثلاثة من بناته باسم (زينب) تيمّنا باسم زينب بنت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ولا يخفى كم سبّب هذا من خلط عند الرواة حين يذكرون اسم زينب بدون تحديد. وهذه الزينبات الثلاث هن :زينب الكبرى وهي العقيلة ، وزينب الصغرى أم كلثوم ، وكلتاهما من بنات السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، ثم زينب ثالثة أصغر منهما لأم أخرى. وحصل الالتباس أيضا من أن زينب العقيلةعليها‌السلام يطلق عليها البعض اسم زينب الصغرى ، تمييزا لها عن خالتها زينب بنت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي اعتبروها الكبرى ، بينما يطلق البعض عليها اسم زينب الكبرى تمييزا لها عن أختها زينب الصغرى أم كلثوم.

ومن هذا القبيل ما حصل من خلط كبير بين أبناء الحسينعليه‌السلام الثلاثة الذين كانوا معه في كربلاء ، والذين هم باسم واحد (علي) ؛ أيهم الأكبر وأيهم الأوسط وأيهم الأصغر ، وأيهم في ترتيب الكبر زين العابدينعليه‌السلام . مما سنناقشه في الفقرة التالية.

٢٣ ـ أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام :

أغلب الروايات على أن عدد أولاد سيدنا الحسينعليه‌السلام عشرة ؛ منهم ستة ذكور وأربع بنات ، وإن كان أكثرهم لم يذكروا اسم البنت الرابعة.

ففي (مطالب السّؤول) لمحمد بن طلحة الشافعي (ص ٧٠ ط حجر إيران) أنهم :

الذكور : علي الأكبر ـ علي الأوسط (زين العابدين) ـ علي الأصغر ـ محمّد ـ عبد الله ـ جعفر. وقد مات محمّد في حياة أبيه ، كما مات جعفر في حياة أبيه صغيرا.

البنات : زينب ـ فاطمة ـ سكينة (ولم يذكر الرابعة) وهي رقية التي توفيت في دمشق صغيرة.

وذكر أن المقتول في كربلاء بالسهم هو الطفل علي الأصغر ، وأن عبد الله قتل مع أبيه شهيدا.

١١١

وقال : ويذكر البعض أن زين العابدينعليه‌السلام هو الأصغر ، ومنهم من يزعم أنه الأكبر ، كما سترى!.

٢٤ ـ أيّهم علي الأكبر؟ :

بالنسبة لأبناء الحسينعليه‌السلام الذكور ، باعتبار أن محمدا وجعفرا توفيّا في حياة أبيهما الحسينعليه‌السلام وكذلك السقط محسن ، فالذين حضروا الطف منهم هم : علي الأكبر وعلي الأوسط وعلي الأصغر وعبد الله الرضيع.

وقد مال البعض إلى اعتبار الأكبر هو زين العابدينعليه‌السلام ، والأصغر شهيد كربلاء ، ولم يذكر الأوسط مطلقا ، وهذا ما اعتمده الشيخ المفيد فقط.

كما مال البعض الآخر إلى تسمية زين العابدينعليه‌السلام عليا الأصغر ، وفي هذه الحالة لا يعتبر ولدا ثالثا باسم (علي). منهم مصعب الزبيري في (نسب قريش) ، واليعقوبي في تاريخه ، وسبط ابن الجوزي في تذكرته ، والمنّاوي في طبقاته.

إلا أن الأكثرية على أن زين العابدينعليه‌السلام هو علي الأوسط ، وأن أول المستشهدين من أهل البيتعليهم‌السلام في كربلاء هو علي الأكبرعليه‌السلام . منهم ابن شهراشوب وابن طلحة الشافعي وغيرهما.

يقول العلامة المجلسي في (البحار ، ج ٤٥ ص ٣٣٢ ، ط ٣) بعد استعراض جملة من الروايات : الصحيح أن للحسينعليه‌السلام ثلاثة أولاد باسم علي ، وزين العابدينعليه‌السلام هو علي الأوسط ، كما ذكر ابن طلحة الشافعي.

٢٥ ـ أيهم علي الأصغر؟ :

الناحية الثانية في الموضوع ، هي أن الذين اعتبروا الأكبر شهيد كربلاء ، والأوسط زين العابدينعليه‌السلام ، اعتبر بعضهم عبد الله الرضيع باسم علي الأصغرعليه‌السلام ، وهو الّذي جاءه سهم وهو في حجر أبيه فذبحه ، والبعض الآخر اعتبر طفلا آخر باسم علي الأصغر ، أكبر من عبد الله الرضيع ، استشهد مع أبيهعليه‌السلام جاءه سهم فمات. وفي حين اعتبر البعض أن عمر عبد الله الرضيع عدة أشهر ، اعتبر بعضهم أنه ولد في نفس اليوم الّذي قتل فيه ، أي يوم عاشوراء (ذكر ذلك صاحب الحدائق الوردية) ، وهي رواية نادرة.

والخلاصة : إنه كان للإمام الحسينعليه‌السلام ثلاثة أبناء باسم (علي) غير عبد الله الرضيع ، كما دلت على ذلك رواية ابن طلحة الشافعي وروايات أخرى ، وكلهم استشهدوا في كربلاء ما عدا زين العابدينعليه‌السلام ، وهو علي الأوسط.

١١٢

٢٦ ـ بنات الحسينعليه‌السلام :

أما بنات الحسينعليه‌السلام فقد ذكر بعضهم أنهن اثنتان : فاطمة وسكينة ، والكبرى فاطمة. وذكر آخرون أنهن أربعة : زينب وفاطمة وسكينة ، ولم يذكروا الرابعة ، وهي حتما رقيةعليها‌السلام التي ماتت في دمشق ، ودفنت في الخربة قرب دار يزيد.

قال الحمزاوي في كتاب (النفحات) : وكانت للحسينعليه‌السلام بنت تسمى رقية ، وأمها شاه زنان بنت كسرى ، خرجت مع أبيها الحسينعليه‌السلام من المدينة حين خرج ، وكان لها من العمر خمس سنين ، وقيل سبع سنين ، حتّى جاءت معه إلى كربلاء (المصدر : معالي السبطين ، ص ١٢٨).

ولكن زينب بنت الحسينعليها‌السلام لم يرد ذكرها في وقعة الطف ، إنما ورد ذكر عمتها زينب العقيلة بنت الإمام عليعليها‌السلام ، وهي بطلة كربلاء.

وفي بعض الأخبار أن الحسينعليه‌السلام ترك في المدينة ابنة صغيرة له اسمها (فاطمة الصغرى) تركها عند أم سلمة ، (وفي رواية) عند أسماء بنت عميس ، لأنها كانت مريضة ، وهي التي جاء الغراب المتمرغ في دمه يوم عاشوراء فوقع بالمدينة على جدار دارها ، مخبرا إياها بوفاة أبيها ، فهي غير فاطمة بنت الحسينعليها‌السلام السابقة.

٢٧ ـ أولاد الحسينعليه‌السلام وأمهاتهم :

الذكور :

اسم الولد

اسم أمّه

١ ـ علي بن الحسين الأكبر (شهيد كربلاء)

أمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي ، وأمها بنت أبي سفيان ابن حرب

٢ ـ علي بن الحسين الأوسط (زين العابدينعليه‌السلام )

أمه شاه زنان بنت كسرى يزدجرد بن شهريار بن أبرويز ملك الفرس.وكان الحسينعليه‌السلام سمّاها :غزالة (تاريخ اليعقوبي)

٣ ـ علي بن الحسين الأصغر

أمه سلافة (ابن قتيبة) ، أو شهربانويه (ابن شهراشوب)

١١٣

٤ ـ عبد الله الرضيع

أمه الرباب بنت امرئ القيس الكلبية

٥ ـ جعفر

أمه السلافة [قضاعية] من بليّ (تذكرة الخواص)

٦ ـ محمّد

أمه الرباب (ابن شهراشوب)

٧ ـ السقط محسن

دفن في جبل الجوشن غربي حلب

والمعقب الوحيد من ولد الحسينعليه‌السلام هو زين العابدين علي بن الحسينعليه‌السلام ، فلم يكن على وجه الأرض حسيني إلا من نسله.

البنات :

١ ـ زينب (أم كلثوم)

لم نعثر على أحوالها

٢ ـ فاطمة (أم الحسن)

أمها أم اسحق بنت طلحة بن عبيد الله التيمية

٣ ـ سكينة

أمها الرباب بنت امرئ القيس الكلبية ، أم عبد الله الرضيع

٤ ـ رقية

أمها شاه زنان بنت كسرى يزدجرد ، أم الإمام زين العابدينعليه‌السلام (مشارق الأنوار عن درر الأصداف)

٥ ـ فاطمة الصغرى

لم نعثر على أحوالها.

نسل بنات الحسينعليه‌السلام :

١ ـ فاطمة بنت الحسينعليها‌السلام

تزوجت بابن عمها الحسن المثنى ، ثم بعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، فأولدها الديباج.

١١٤

٢ ـ سكينة بنت الحسينعليها‌السلام

تزوجت بابن عمها عبد الله بن الحسنعليه‌السلام فقتل عنها يوم كربلاء قبل أن يبني بها ، ثم تزوجها مصعب بن الزبير قهرا ، ولما قتل تزوجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله ، ثم خلف عليها زيد بن عمرو ابن عثمان بن عفان

٢٨ ـ زوجات الإمام الحسينعليه‌السلام :

(أدب الطف لجواد شبّر ، ص ٤٦)

١ ـ شاهزنان (أو شهربانويه) بنت يزدجرد بن شهريار كسرى : وهي أم زين العابدينعليه‌السلام . و (شاه زنان) تعني بالفارسية : ملكة النساء. وسوف تأتي قصة زواج الإمامعليه‌السلام منها.

٢ ـ ليلى بنت أبي مرة بن عروة الثقفي ، عظيم القريتين الّذي قالت فيه قريش :

( لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ) وعنوا بالقريتين مكة والطائف.وليلى هي أم علي الأكبرعليه‌السلام أول المستشهدين يوم الطف من آل أبي طالبعليهم‌السلام .

٣ ـ الرباب بنت امرئ القيس بن عدي الكلبية : وهي أم عبد الله الرضيع وسكينة.

٤ ـ أم اسحق بنت طلحة بن عبيد الله التيمية : وهي أم فاطمة (أم الحسن).وكانت أولا عند الإمام الحسنعليه‌السلام . وإنما تزوجها الحسينعليه‌السلام بوصية أخيه الحسنعليه‌السلام ، إذ قال له عند وفاته : لا أريد أن تخرج هذه المرأة من بيتكم ، وإني راض عنها.

٥ ـ المرأة القضاعية (سلافة) : وهي أم جعفر ، وقد مات جعفر في حياة أبيهعليه‌السلام .

٢٩ ـ قصة زواج الحسينعليه‌السلام من شاهزنان والدة زين العابدينعليه‌السلام :

قال ابن هشام في (السيرة الحلبية) :

لما جيء ببنات كسرى أسارى وكنّ ثلاثا ، مع أمواله وذخائره إلى عمر ، وقفن

١١٥

بين يديه ، وأمر المنادي أن ينادي عليهن ، وأن يزيل نقابهن عن وجوههن ، ليزيد المسلمون في ثمنهن ، فامتنعن من كشف نقابهن ، ووكزن المنادي في صدره.

فغضب عمر وأراد أن يعلوهن بالدرّة وهن يبكين. فقال له الإمام عليعليه‌السلام :مهلا يا أمير المؤمنين ، فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «ارحموا عزيز قوم ذلّ ، وغنيّ قوم افتقر». فسكن غضبه. فقال له عليعليه‌السلام : بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن من بنات السّوقة. فقال له عمر : كيف الطريق إلى العمل معهن؟.فقالعليه‌السلام : يقوّمن ، ومهما بلغ ثمنهن يقوّم به من يختارهن. فقوّمن ، وأخذهن عليعليه‌السلام ؛ فدفع واحدة لعبد الله بن عمر ، فجاء منها بولده سالم ؛ وأخرى لمحمد بن أبي بكر ، فجاء منها بولده القاسم ؛ والثالثة لولده الحسينعليه‌السلام ، فجاء منها بولده علي زين العابدينعليه‌السلام .

وهؤلاء الأولاد الثلاثة فاقوا أهل المدينة علما وورعا. وكان أهل المدينة قبل ذلك يرغبون عن التسري ، فلما نشأ هؤلاء الثلاثة منهن رغبوا في اتخاذ الجواري.

(أقول) : إن أسماء بنات يزدجرد الثلاث :

ـ شاهزنان (وتعني ملكة النساء) : التي تزوجها الإمام الحسينعليه‌السلام .

ـ شهر بانو (وتعني سيدة البلد) : التي تزوجها عبد الله بن عمر.

ـ كيهان بانو (وتعني سيدة العصر) : التي تزوجها محمّد بن أبي بكر.

وقد مرّ معي في إحدى الروايات أن الحسينعليه‌السلام بعد أن توفيت شاهزنان تزوج شهربانو أو شهربانويه ، ولذلك حصل خلط بين الاسمين. وفي رواية أن شاهزنان توفيت وهي تلد زين العابدينعليه‌السلام ، وهي رواية شاذة.

٣٠ ـ قصة زواج الحسينعليه‌السلام من الرباب ، ومدى إخلاصها له :

(ينابيع المودة للقندوزي ، ج ٢ ص ١٤٢)

جاء في (الإصابة) أن امرأ القيس بن عدي الكلبي ، كان أميرا على قضاعة الشام.

فقال له عليعليه‌السلام : هذان ابناي ، وقد رغبنا في صهرك ، فأنكحنا بناتك. فقال امرؤ القيس : قد أنكحتك يا علي [المحياة] ابنتي ، وأنكحتك يا حسن

[سلمى] ابنتي ، وأنكحتك يا حسين [الرباب] ابنتي ، وهي أم سكينةعليها‌السلام .

وفي الرباب وابنتها سكينة يقول الحسينعليه‌السلام شعرا يدل على حبه الشديد لها :

١١٦

لعمرك إنني لأحبّ دارا

تحلّ بها سكينة والرباب

والرباب هي التي أقامت على الروضة المكرمة للحسينعليه‌السلام في كربلاء حولا كاملا ، تبكي على الحسينعليه‌السلام . ثم أنشدت :

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما

ومن يبك حولا كاملا فلقد عذر

والمخاطب بالسلام عليكما في هذا البيت هما : زوجها الحسينعليه‌السلام وابنها عبد الله الرضيععليه‌السلام .

١١٧
١١٨

الفصل الثالث

توطئة في أهل البيتعليهم‌السلام وفضائلهم

١ ـ من هم أهل البيتعليهم‌السلام ؟ :

ـ من هم آل الرسولعليهم‌السلام ؟

ـ من هم أهل البيتعليهم‌السلام ؟

ـ من هم العترة؟

ـ من هم ذوو القربى؟

٢ ـ أهل البيتعليهم‌السلام هم الأئمة الاثنا عشر

٣ ـ أهل البيتعليهم‌السلام هم الخمسة أصحاب الكساء :

حديث الكساء ـ آية المباهلة ـ آية المودة

٤ ـ فضائل أهل البيتعليهم‌السلام :

ـ بعض فضائل الإمام عليعليه‌السلام

ـ جملة من فضائل فاطمة الزهراءعليها‌السلام

ـ فضائل الخمسة أصحاب الكساءعليهم‌السلام

ـ فضائل الأئمة الاثني عشرعليهم‌السلام

٥ ـ محبة أهل البيتعليهم‌السلام : تفسير آية المودة

ـ عقاب من يبغض أهل البيتعليهم‌السلام

ـ موالاة أهل البيتعليهم‌السلام : حديث الثقلين وحديث الغدير

ـ أشعار في موالاة أهل البيتعليهم‌السلام .

١١٩
١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

- عندنا وعند الشافعيّة(١) - عن الجميع بالأداء ، ورجع على الذي ضمن عنه بخمسة ؛ لأنّها هي التي تثبت في ذمّته ، ولم يرجع على الآخَر بشي‌ء ؛ لأنّه لم يضمن عنه ، وإنّما قضى الدَّيْن عنه تبرّعاً.

وعند الشافعيّة يكون له الرجوع على الذي ضمن عنه بالعشرة ، ولا يرجع على الآخَر بشي‌ء ؛ لأنّه لم يضمن عنه ، وإذا رجع على الذي ضمن عنه ، رجع على الآخَر بنصفها ؛ لأنّه ضمنها عنه وقضاها(٢) .

ولو كان المضمون عنه دفع مال الضمان إلى الضامن بإذنه وقال له : اقض هذا المال للمضمون له عنّي ، فقضاه ، كان أمانةً في يده ؛ لأنّه نائب عنه في دفعه إلى صاحب الدَّيْن ، فإن(٣) تلف قبل الدفع بغير تفريطٍ منه ، لم يضمنه.

وإن دفعه إليه عن الذي ضمنه وقال له : خُذْ هذا عوضاً عمّا ضمنته ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : يصحّ ويملكه ؛ لأنّ رجوعه عليه يتعلّق بسبب الضمان والغرم ، فإذا وجد أحد السببين ، جاز أن يدفعه ، كالزكاة.

والثاني : لا يصحّ ولا يملكه ؛ لأنّه يدفعه عوضاً عمّا يغرم ، ولم يغرم بَعْدُ ، فلا تصحّ المعاوضة على ما لم يجب له(٤) .

ويمكن أن يقال : هذا لا يجي‌ء على مذهب الشافعيّة ؛ لأنّ لصاحب الحقّ أن يطالب مَنْ عليه الدَّيْن بذلك ، فكيف تصحّ المعاوضة عنه مع‌

____________________

(١ و ٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر ، وراجع : المغني والشرح الكبير ٥ : ٨٩ - ٩٠.

(٣) في « ج » : « وإن ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٧.

٣٨١

توجّه المطالبة به!؟ فإن قلنا : إنّه يملك ، صحّ له التصرّف فيه ، وإلّا فلا ، ويكون مضموناً عليه ؛ لأنّه قبضه على وجه المعاوضة.

مسألة ٥٥٣ : لو ادّعى على رجلٍ حاضرٍ أنّه باع منه ومن الغائب شيئاً بألفٍ وكلٌّ منهما ضامن لصاحبه‌ ، فإن أقرّ الحاضر ، لم يلزمه عندنا إلّا النصف الذي ضمنه ، بناءً على أصلنا من انتقال المال إلى ذمّة الضامن ، وعند الشافعيّة من اشتراك الذمّتين في المال(١) : يؤدّي الحاضر الألف ، فإذا قدم الغائب وصدّقه ، رجع عليه. وإن أنكره وحلف ، لم يكن له الرجوع عليه(٢) .

وأمّا إن أنكر الحاضر الضمانَ ، فإن لم يكن للمدّعي بيّنةٌ ، قُدّم قول المنكر مع يمينه. فإذا(٣) حلف ، سقطت الدعوى عنه.

فإذا قدم الغائب فإن أنكر(٤) ، حلف وبرئ ، وإن اعترف ، لزمه خمسمائة التي ادّعاها عليه ، ويسقط(٥) عنه الباقي ؛ لأنّ المضمون عنه سقطت عنه بيمينه ، قاله بعض الشافعيّة(٦) .

وقال بعضهم : إنّه غير صحيح ؛ لأنّ اليمين لم تبرئه من الحقّ ، وإنّما أسقطت عنه في الظاهر ، فإذا أقرّ به الضامن ، لزمه ، ولهذا لو أقام البيّنة عليه بعد يمينه ، لزمه ولزم الضامن ، فإذَنْ الحقُّ لم يسقط عنه ولا عن الضامن(٧) .

وأمّا إذا أقام على الحاضر البيّنة ، وجب عليه الألف عندهم ، فإذا قدم‌

____________________

(١) راجع المصادر في الهامش (٢) من ص ٣٤٤.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٨٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٣ - ١٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٣ - ٥٠٤.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « وإذا ».

(٤) في الطبعة الحجريّة : « فأنكر » بدل « فإن أنكر ».

(٥) في « ر » والطبعة الحجريّة : « سقط ».

(٦ و ٧) حلية العلماء ٥ : ٨٧.

٣٨٢

الغائب ، لم يكن للحاضر الرجوعُ على الغائب ؛ لأنّه منكرٌ لما شهدت به البيّنة ، مكذّبٌ لها ، مدّعٍ أنّ ما أخذه ظلم ، فلم يرجع(١) .

ونقل المزني أنّه يرجع بالنصف على الغائب(٢) .

وتأوّله الشافعيّة بأُمور ، أحدها : أنّه يجوز أن تُسمع البيّنة مع إقراره ؛ لأنّه يثبت بذلك الحقُّ على الغائب ، فتُسمع عليهما ، أو يكون أنكر شراءه ولم ينكر شراء شريكه والضمان عنه ، بل سكت(٣) .

مسألة ٥٥٤ : لو شرط في الضمان الأداء من مالٍ بعينه ، صحّ الضمان والشرط معاً‌ ؛ لتفاوت الأغراض في أعيان الأموال ، فلو تلف المال قبل الأداء بغير تفريط الضامن ، فالأقرب : فساد الضمان ؛ لفوات شرطه ، فيرجع صاحب المال على الأصيل.

وهل يتعلّق الضمان بالمال المشروط تعلُّقُه به تعلُّقَ الدَّيْن بالرهن أو الأرش بالجاني؟ الأقرب : الأوّل ، فيرجع على الضامن لو تلف.

وعلى الثاني يرجع على المضمون عنه.

وكذا لو ضمن مطلقاً ومات معسراً على إشكالٍ.

ولو بِيع متعلَّق الضمان بأقلّ من قيمته ؛ لعدم الراغب ، رجع الضامن بتمام القيمة ؛ لأنّه يرجع بما أدّى.

ويُحتمل بالثمن خاصّةً ؛ لأنّه الذي قضاه.

ولو لم يساو المال قدر الدَّيْن ، فالأقرب : الرجوع على الضامن ، ويرجع على المضمون عنه.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٨٨.

(٢) مختصر المزني : ١٠٨ ، حلية العلماء ٥ : ٨٨.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٨٨.

٣٨٣

وقد بيّنّا أنّ ضمان المجهول صحيح ، فلو ضمن عنه ما في ذمّته ، صحّ ، ولزمه ما تقوم به البيّنة على ثبوته وقت الضمان ، لا ما يتجدّد ، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب ، ولا ما يُقرّ به المضمون عنه أو يحلف عليه المالك بردّ اليمين من المديون.

ولو ضمن ما تقوم به البيّنة ، لم يصح ؛ لعدم العلم بثبوته حينئذٍ.

مسألة ٥٥٥ : لو ضمن الدَّيْنَ اثنان على التعاقب مع صاحب الحقّ عن المديون ، طُولب الضامن الأوّل ، وبطل الثاني‌ ؛ لأنّ الحقّ انتقل من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، فالضامن الثاني لم يصادف ضمانه حقّاً على المضمون عنه للمضمون له.

ولو قال الضامن الثاني : ضمنت لك هذا الدَّيْن على مَنْ كان ، فإن قلنا : يصحّ الضمان عن المجهول ، صحّ هذا الضمان ، وكان ضامناً عن الضامن السابق ، وإلّا بطل.

ولو ضمن الثاني من وكيل صاحب الحقّ ، بطل الثاني.

ولو اتّفق ضمان الأوّل مع صاحب الحقّ وضمان الثاني مع وكيله في الزمان الواحد ، بطل الضمانان معاً ؛ لعدم أولويّة أحدهما بالصحّة والآخَر بالبطلان.

مسألة ٥٥٦ : لو شرط الضمان في مالٍ بعينه ثمّ أفلس وحجر عليه الحاكم ، كان حقّ الضمان في العين التي تعلّق الضمان بها - كالرهن - مقدّماً على حقّ الغرماء‌ ، فإن فضل شي‌ء من حقّ الضمان ، تعلّق حقّ الغرماء بالفاضل ، وإلّا فلا.

٣٨٤

ولو ضمن كلٌّ من المديونين ما على صاحبه ، تعاكست الأصالة والفرعيّة فيهما إن أجازهما المضمون له على ما بيّنّاه ، وتتساقطان إذا أدّى كلّ واحدٍ منهما مالَ الضمان عن صاحبه ، فلو شرط أحدهما كونَ الضمان من مالٍ بعينه وحُجر عليه بفلسٍ قبل الأداء ، رجع على الموسر بما أدّى ، ويضرب الموسر مع الغرماء.

ولو أجاز ضمانَ أحدهما خاصّةً ، رجع عليه بالجميع ، ويرجع المؤدّي على الآخَر بنصيبه ، فإن دفع النصف ، انصرف إلى ما قصده ، ويُصدَّق باليمين ، وينصرف الإبراء إلى ما قصده المبرئ ، فإن أطلق فالتقسيط.

ولو ادّعى الأصيل قصده ، ففي توجّه اليمين عليه أو على الضامن إشكال ينشأ : من عدم توجّه اليمين لحقّ الغير ، ومن خفاء القصد.

ولو تبرّع بالضمان ثمّ سأل ثالثاً الضمانَ عنه فضمن ، رجع عليه ، دون الأصيل وإن أذن له الأصيل في الضمان والأداء.

مسألة ٥٥٧ : لو دفع الأصيل الدَّيْنَ إلى المستحقّ أو إلى الضامن ، فقد برئ ، سواء أذن له الضامن في الدفع أو لا.

ولو ضمن فأنكر الأصيل الإذنَ في الضمان ، قُدّم قوله مع اليمين ، وعلى الضامن البيّنة بالإذن ؛ لأصالة عدمه.

وكذا لو أنكر الأصيل الدَّيْنَ الذي ضمنه عنه الضامن ؛ لأصالة براءة ذمّته.

ولو أنكر الضامن الضمانَ فاستوفى المستحقّ بالبيّنة ، لم يرجع على‌

٣٨٥

الأصيل إن أنكر الدَّيْنَ أيضاً أو الإذنَ ، وإلّا رجع اقتصاصاً ، إلّا أن ينكر الأصيل الإذنَ ولا بيّنة.

ولو أنكر المستحقّ دفع الضامن بسؤالٍ ، قُدّم إنكاره.

فإن شهد الأصيل ولا تهمة ، قُبلت ، ومع التهمة يغرم ثانياً ، ويرجع على الأصيل بالأوّل مع مساواته الحقّ أو قصوره.

ولو لم يشهد ، رجع بالأقلّ من الثاني والأوّل والحقّ.

مسألة ٥٥٨ : كما ينبغي التنزّه عن الدَّيْن ينبغي التنزّه عن الضمان مع الإعسار ؛ لما فيه من التغرير بمال الغير.

وقد روى أبو الحسن الخزّاز عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول لأبي العباس الفضل : « ما مَنَعك من الحجّ؟ » قال : كفالة تكفّلت بها ، قال : « ما لك والكفالات؟ أما علمت أنّ الكفالة هي التي أهلكت القرون الأُولى؟ »(١) .

وعن داوُد الرقّي عن الصادقعليه‌السلام قال : « مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة »(٢) .

وقد روى الحسن(٣) بن خالد عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك ، قول الناس : الضامن غارم ، قال : فقال : « ليس على الضامن غُرْمٌ ، الغُرْم على مَنْ أكل المال »(٤) . والمراد منه أنّ الضمان يستقرّ على الأصيل.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٤.

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٢.

(٣) في المصدر : « الحسين ».

(٤) الكافي ٥ : ١٠٤ - ١٠٥ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٥.

٣٨٦

٣٨٧

الفصل الثاني : في الكفالة‌

وفيه مباحث :

الأوّل : العقد.

مسألة ٥٥٩ : الكفالة عقد شُرّع للتعهّد بالنفس ، ويشابه الضمان ، فإنّ الشي‌ء المضمون قد يكون حقّاً على الشخص ، وقد يكون نفسَ الشخص.

وهي عقد صحيح عند عامّة أهل العلم ، وبه قال الثوري ومالك والليث وأبو حنيفة وأحمد والشافعي(١) ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، إلّا ما نُقل عن الشافعي من قوله في كتاب الدعاوي : إنّ الكفالة بالبدن ضعيفة(٢) .

وقال في اختلاف العراقيّين وفي الإقرار وفي المواهب وفي كتاب اللعان : إنّ الكفالة بالبدن جائزة(٣) .

واختلف أصحابه.

فقال بعضهم : إنّ الكفالة صحيحة قولاً واحداً ، وأراد بقوله : « إنّها‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٥ ، المعونة ٢ : ١٢٣٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥٣ / ١٩٧٥ ، النتف ٢ : ٧٥٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩ ، الوجيز ١ : ١٨٤ ، الوسيط ٣ : ٢٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٦.

(٢) الأُم ٣ : ٢٣١ ، و ٦ : ٢٢٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ ، المغني ٥ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٨.

(٣) الأُم ٧ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩.

٣٨٨

ضعيفة » أي ضعيفة في القياس وإن كانت ثابتةً بالإجماع والأثر.

ومنهم مَنْ قال : إنّ فيها قولين :

أحدهما : أنّها صحيحة ، وهو قول عامّة العلماء.

والثاني : أنّها غير صحيحة ؛ لأنّها كفالة بعين فلم تصح ، كالكفالة بالزوجة وبدن الشاهدَيْن(١) .

والحقّ : الأوّل ؛ لقوله تعالى :( قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ ) (٢) فطلب يعقوبعليه‌السلام من بنيه كفيلاً ببدن يوسفعليه‌السلام ، وقالوا ليوسفعليه‌السلام :( إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ ) (٣) وذلك كفالة بالبدن.

وما رواه العامّة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الزعيم غارم »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام أُتي برجل كفل برجلٍ بعينه فأخذ الكفيل ، فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه »(٥) .

ولإطباق الناس عليه في جميع الأعصار في كلّ الأصقاع ، ولو لم تكن صحيحةً امتنع إطباق الخلق الكثير عليه. ولأنّ الحاجة تدعو إليه ، وتشتدّ الضرورة إليه ، فلو لم يكن سائغاً لزم الحرج والضرورة. ولأنّ ما وجب تسليمه بعقدٍ وجب تسليمه بعقد الكفالة ، كالمال ووجوب تسليم البدن‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٨٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ ، المغني ٥ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٨.

(٢) يوسف : ٦٦.

(٣) يوسف : ٧٨.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٤ / ٢٤٠٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٧ / ٣٥٦٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٥ / ١٢٦٥ ، سنن الدار قطني ٤ : ٧٠ / ٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٢ ، سنن سعيد ابن منصور ١ : ١٢٥ - ١٢٦ / ٤٢٧ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٨ / ٢١٧٩٢ ، و ٣٩٧ / ٢٢٠٠١.

(٥) التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٦ ، وفيه : « بالمكفول » بدل « الكفيل ».

٣٨٩

يكون بعقد النكاح والإجارة.

مسألة ٥٦٠ : ويصحّ عقد الكفالة حالّةً ومؤجَّلةً عند أكثر علمائنا‌(١) - وبه قال الشافعي(٢) - للأصل الدالّ على الجواز.

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يصحّ ضمان مال ولا نفس إلّا بأجلٍ معلوم(٣) .

وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإذا أطلق عقد الكفالة أو شرط الحلول ، كانت حالّةً ؛ لأنّ كلّ عقدٍ دَخَله الحلول إذا أطلق اقتضى الحلول ، كالثمن.

وإذا ذكر أجلاً ، وجب تعيينه ، فإن أبهم ، كان العقد باطلاً عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لما فيه من الغرر بجهالة الأجل. ولأنّه ليس له وقت يستحقّ مطالبته فيه.

وكذا الضمان.

فإن جَعَله إلى الحصاد والجذاذ والقطاع(٥) ، لم يصح عندنا ، وهو أحد قولَي الحنابلة(٦) .

والأولى عندهم : صحّته ؛ لأنّه تبرّع من غير عوضٍ جعل له أجلاً لا يمنع من حصول المقصود فيه ، فصحّ(٧) .

وعن أحمد رواية : أنّه إذا قيّد الكفالة بساعةٍ ، صحّ ، ولزمه. وتوقّف‌

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ٣٣٧ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٧٧ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ١١٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠.

(٣) النهاية : ٣١٥.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، الوسيط ٣ : ٢٤٤ ، الوجيز ١ : ١٨٥ ، حلية العلماء ٥ : ٧٢ و ٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣ ، المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

(٥) في « ث » : « القطاف » بدل « القطاع ».

(٦ و ٧) المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

٣٩٠

لو عيّن الوقت المتّسع(١) .

ولأنّه شرط فيها شرطاً فاسداً فلم يصح مطلقها ؛ لعدم الرضا به ، ولا مقيّدها بهذا الشرط ؛ لفساده.

وللشافعي وجهٌ آخَر : أنّها تصحّ كالعاريّة بأجلٍ مجهول(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ العاريّة لا تلزم ، ولهذا لو قال له : أعرتك أحد هذين الثوبين ، جاز ، وكان له الانتفاع بأحدهما ، ولو قال : كفلت لك بأحد هذين ، لم يصح ، كذا هنا.

مسألة ٥٦١ : عقد الكفالة يصحّ دخول الخيار فيه‌ ، فإن شرط الخيار فيها مدّة معيّنة ، صحّ ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٣) .

وقولِه تعالى :( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) أمر بالوفاء بالعقد ، وإنّما وقع العقد على هذا الشرط ، وليس منافياً لمقتضاه ، كما لا ينافي غيره من العقود.

وقال الشافعي : إذا شرط في الكفالة الخيار ، بطل العقد ؛ لأنّه عقد لا يجوز فيه شرط الخيار ، فإذا شرطه بطل ، كالسَّلَم والصرف(٥) .

والمقدّمة الأُولى ممنوعة ، والحكم في المقيس عليه ممنوع.

وقال أبو حنيفة : إذا شرط الخيار في الكفالة ، صحّ العقد ، وبطل الشرط ؛ لأنّ الضمان يتعلّق بغرر وخطر ، فلم يفسد بالشرط الفاسد ،

____________________

(١) المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٢ و ٧٧.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٤) المائدة : ١.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣.

٣٩١

كالنكاح(١) .

مسألة ٥٦٢ : لا بدَّ في العقد من صيغةٍ دالّةٍ على الإيجاب والقبول ، فيقول الكفيل : كفلت لك بدنَ فلان ، أو : أنا كفيل بإحضاره ، أو : كفيل به ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، أو برأسه ؛ لأنّ كلّ ذلك يُعبَّر به عن الجملة.

ولو كفل رأسه أو كبده أو عضواً لا تبقى الحياة بدونه ، أو بجزء شائع فيه ، كثلثه أو ربعه ، قال بعض علمائنا : لا يصحّ ؛ إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجرّداً ، ولا يسري العقد إلى الجملة(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : تصحّ الكفالة ؛ لأنّه لا يمكن إحضار ذلك المكفول إلّا بإحضار كلّه(٣) . وهو الوجه عندي.

ولو تكفّل بعضو تبقى الحياة بعد زواله ، كيده ورِجْله وإصبعه وغيرها ، للشافعيّة وجهان :

أحدهما : الصحّة ؛ لأنّه لا يمكنه إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلّا بإحضار البدن كلّه ، فأشبه الكفالة بالوجه والقلب. ولأنّه حكم تعلّق بالجملة ، فيثبت حكمه إذا أُضيف إلى البعض ، كالعتق.

والثاني : لا تصحّ ؛ لأنّه لا يمكن(٤) إحضاره بدون الجملة مع بقائها(٥) .

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٧.

(٢) راجع : شرائع الإسلام ٢ : ١١٨.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

(٤) في المغني والشرح الكبير : « يمكن » بدون « لا » النافية.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ، =

٣٩٢

وقال بعض الشافعيّة : لا تصحّ الكفالة في جميع ذلك كلّه ، سواء بقيت الحياة بدونه أو لا ، وسواء كان جزءاً مشاعاً أو لا ؛ لأنّ ما لا يسري إذا خصّ به عضواً لم يصح ، كالبيع والإعارة والوصيّة والإجارة(١) .

البحث الثاني : في الكفيل والمكفول والمكفول له.

مسألة ٥٦٣ : يُشترط في الكفيل البلوغُ والعقلُ والحُرّيّةُ وجوازُ التصرّف‌ ، فلا تصحّ كفالة الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا مَنْ لا يجوز تصرّفه ، كالسكران والغافل والنائم والساهي والمحجور عليه للسفه والفلس ؛ لأنّ الكفالة تستلزم غرم المال مع عدم الإحضار ، وهؤلاء كلّهم ممنوعون من التصرّف في أموالهم.

ولا يُشترط ذلك في المكفول ولا في المكفول له ، فإنّه تجوز الكفالة للصبي والمجنون وغيرهما إذا قَبِل الوليّ.

مسألة ٥٦٤ : يُشترط رضا الكفيل ، فلا تصحّ كفالة المكره على الكفالة‌ ؛ لأنّه لا يصحّ أن يلزمه الحقّ ابتداءً إلّا برضاه. ولا نعلم فيه خلافاً.

وكذا يُعتبر رضا المكفول له ؛ لأنّه صاحب الحقّ ، فلا يجوز إلزامه شيئاً بغير رضاه ، وكما يُعتبر رضا المرتهن في الارتهان ، كذا المكفول له يُعتبر رضاه في الكفالة.

وقال أحمد : لا يُعتبر رضاه ؛ لأنّها(٢) التزام حقٍّ له من غير عوض ،

____________________

= التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥ ، المغني ٥ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٠ - ١٠١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٥.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لأنّه ». وما أثبتناه كما في المصدر.

٣٩٣

فلم يُعتبر رضاه فيها(١) .

وليس بصحيح.

أمّا المكفول به فلا يُعتبر رضاه ، بل تصحّ الكفالة وإن كره المكفول به ، عند علمائنا - وبه قال ابن سريج من الشافعيّة(٢) - لأنّها وثيقة على الحقّ ، فصحّت بغير أمر مَنْ عليه ، كالضمان.

وقال عامّة الشافعيّة - وهو منقول عن الشافعي - : إنّه يُعتبر رضا المكفول(٣) به ؛ لأنّه إذا لم يأذن المكفول به في الكفالة لم يلزمه الحضور معه ، فلم يتمكّن من إحضاره ، فلم تصحّ(٤) كفالته ؛ لأنّها كفالة بغير المقدور عليه ، بخلاف الضمان ؛ لأنّه يمكنه الدفع من ماله ، ولا يمكنه أن ينوب عنه في الحضور(٥) .

ونمنع عدم لزوم الحضور.

وخلاف الشافعيّة هنا مبنيّ على أنّ الكفيل هل يغرم عند العجز؟ إن قلنا : لا يغرم ، لم تصح الكفالة ؛ لأنّه إذا تبرّع لم يتمكّن من إحضاره ؛ إذ لا تلزمه الإجابة ، فلا تفضي الكفالة إلى مقصودٍ. وإن قلنا : نعم ، يغرم عند العجز(٦) .

فعلى قولنا إذا تكفّل به بغير أمره فطالَبه المكفول له بإحضاره ، وجب‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٠٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٢.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٤ ، حلية العلماء ٥ : ٧٣.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المضمون » بدل « المكفول ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) في النسخ الخطّيّة : « فلا تصحّ ».

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩١ ، المغني ٥ : ١٠٣ - ١٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٢.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٥.

٣٩٤

عليه إحضاره ، ووجب على المكفول به الحضورُ ، لا من جهة الكفالة ، ولكن لأنّ المكفول له أمره بإحضاره ، فهو بمنزلة وكيله في مطالبته بحضوره.

ولو لم يقل المكفول له : أحضره ، ولكن قال : أُخرج إليَّ من كفالتك ، أو : أُخرج عن حقّي ، فهل يجب على المكفول به الحضور؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّ ذلك يتضمّن الإذن له في إحضاره ، وهو أحد وجهي الشافعيّة على قول ابن سريج.

والثاني : لا يلزمه ؛ لأنّه طالَبه بما عليه من الإحضار ، فعلى هذا له حبسه ، ولا يلزم المكفول به الحضور(١) .

وهو باطل ؛ لأنّه يحبس على ما لا يقدر عليه.

مسألة ٥٦٥ : يُشترط في المكفول به التعيينُ ، فلو قال : كفلت أحد هذين ، أو كفلت زيداً أو عمرواً ، لم يصح ؛ لأنّه لم يلتزم بإحضار أحدهما بعينه.

وكذا لو قال : كفلت لك ببدن زيد على أنّي إن جئت به وإلّا فأنا كفيل بعمرو ، لم يصح ؛ لأنّه لم يلتزم إحضار أحدهما بعينه. ولأنّه علّق الكفالة في عمرو بشرطٍ ، والكفالة لا تتعلّق بالشرط ، فلو قال : إن جئت فأنا كفيل به ، لم يصح. وكذا لو قال : إن جاء زيد فأنا كفيل به ، أو : إن طلعت الشمس ، وبذلك كلّه قال الشافعي(٢) .

ولو قال : أنا أُحضره ، أو أُؤدّي ما عليه ، لم يكن كفالةً.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٥ - ١٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨١ و ١٩٠ و ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦١ و ١٦٧ و ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٧ و ٤٩٣ و ٤٩٦.

٣٩٥

مسألة ٥٦٦ : كلّ مَنْ عليه حقٌّ ماليٌّ صحّت الكفالة ببدنه‌ ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال ؛ لأنّ الكفالة إنّما هي بالبدن لا بذلك المال ، والبدن معلوم ، فلا تبطل الكفالة لاحتمال عارضٍ. ولأنّا قد بيّنّا أنّ ضمان المجهول صحيح ، وهو التزام المال ابتداءً ، فالكفالة التي لا تتعلّق بالمال ابتداءً أولى ، وهو قول أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا تصحّ كفالة مَنْ عليه حقٌّ مجهول ؛ لأنّه قد يتعذّر إحضار المكفول به ، فيلزمه الدَّيْن ، ولا يمكن طلبه منه ؛ لجهله. ولأنّهم قالوا ذلك بناءً على أنّه لو مات ، غرم الكفيل ما عليه(٢) .

وهذا عندنا غير صحيح.

مسألة ٥٦٧ : يُشترط أن يكون ذلك المال ثابتاً في الذمّة بحيث يصحّ ضمانه‌ ، فلو تكفّل ببدن مَنْ لا دَيْن عليه أو مَنْ جعل جعالة قبل الفعل والشروع فيه ، لم يصح.

ولو تكفّل ببدن المكاتب للنجوم التي عليه ، صحّ عندنا ؛ لأنّ مال الكتابة عندنا ثابت في ذمّة المكاتب على ما سلف(٣) .

وللشيخ قولٌ بعدم الثبوت ؛ لأنّ له أن يُعجّز نفسه(٤) ، وبه قال الشافعي(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ - ١٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٦.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٦.

(٣) في ص ٣١٦ ، المسألة ٥٠٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٩٧ و ٣٢٠.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٤١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ٢٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٢.

٣٩٦

فعلى هذا لا تصحّ كفالة بدن المكاتب للنجوم التي عليه ؛ لأنّه لو ضمن النجوم لم يصح ، فالكفالة بالبدن للنجوم أولى أن لا تصحّ. ولأنّ الحضور لا يجب على المكاتب ، فلا تجوز الكفالة به ، كدَيْن الكتابة.

مسألة ٥٦٨ : إذا كان عليه عقوبة ، فإن كانت من حقوق الله تعالى - كحدّ الزنا والسرقة والشرب - لم تصح الكفالة ببدنه عليها‌ عند علمائنا - وهو المشهور من مذهب الشافعي(١) - لأنّ الكفالة للتوثيق ، وحقوق الله تعالى مبنيّة على الإسقاط ، وينبغي السعي في دفعها ما أمكن ، ولهذا لـمّا أقرّ ماعز بالزنا عرض له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالرجوع والإنكار ، فقال له : « لعلّك قبّلتها ، لعلّك لامَسْتَها » وأعرض بوجههصلى‌الله‌عليه‌وآله عنه(٢) .

وطرّد القاضي ابن سلمة وابن خيران من الشافعيّة القولين فيه(٣) .

والخلاف في هذا الباب شبيه الخلاف في ثبوت العقوبات بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي.

وأمّا إن كانت العقوبة من حقوق الآدميّين - كالقصاص وحدّ القذف - فالأقرب عندي : ثبوتها في القصاص ، أمّا الحدّ فلا تصحّ الكفالة به ؛ لما رواه العامّة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ( عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه )(٤) قال : « لا كفالة في حدٍّ »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الصدوقرحمه‌الله عن أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٦.

(٢) صحيح البخاري ٨ : ٢٠٧ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٢١ / ١٣١ و ١٣٢ ، مسند أحمد ١ : ٣٩٤ / ٢١٣٠ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ٣٣٨ / ١١٩٣٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٠.

(٤) بدل ما بين القوسين في « ج ، ر » : « أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٥) الكامل - لابن عدي - ٥ : ١٦٨١ ، تاريخ بغداد ٣ : ٣٩١.

٣٩٧

قال : قضى أنّه لا كفالة في حدٍّ(١) .

وهذا القول بعدم صحّة الكفالة في الحدّ قولُ أكثر العلماء ، وبه قال شريح والحسن البصري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد(٢) .

واختلف قول الشافعي فيه.

فقال في باب اللعان : إنّه لا يكفل رجل في حدٍّ ولا لعان(٣) .

ونقل المزني عنه أنّه قال : تجوز الكفالة بمن(٤) عليه حقّ أو حدّ(٥) .

واختلف أصحابه في ذلك على طُرق أظهرها عندهم - ويُحكى عن ابن سريج - أنّه على قولين :

أحدهما : الجواز ؛ لأنّه حقٌّ لازم لآدميٍّ ، فصحّت الكفالة به ، كسائر حقوق الآدميّين. ولأنّ الحضور مستحقٌّ عليه ، فجاز التزام إحضاره.

والثاني : المنع ؛ لأنّ العقوبات مبنيّة على الدفع ، ولهذا قالعليه‌السلام : « ادرءوا الحدود بالشبهات »(٦) فينبغي إبطال الذرائع المؤدّية إلى توسيعها وتحصيلها. ولأنّه حقٌّ لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذّر إحضار المكفول به ، فلم تصح الكفالة بمن(٧) هو عليه ، كحدّ الزنا(٨) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٤.

(٢) المغني ٥ : ٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٩٩.

(٣) الأُم ٥ : ٢٩٧ ، مختصر المزني : ٢١٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٠ ، المغني ٥ : ٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٠.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لمن » بدل « بمن ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٠ ، المغني ٥ : ٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٠.

(٦) تاريخ بغداد ٩ : ٣٠٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٢٣ : ٣٤٧.

(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ممّن » بدل « بمن ». والظاهر ما أثبتناه.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٠.

٣٩٨

وأبو حامد من الشافعيّة بنى القولين على أنّه إذا مات المكفول ببدنه هل يغرم الكفيل ما عليه من الدَّيْن؟ إن قلنا : نعم ، لم تصح الكفالة ؛ لأنّه لا يمكن مؤاخذته بما عليه. وإن قلنا : لا ، صحّت ، كما لو تكفّل ببدن مَنْ عليه مالٌ(١) .

وقضيّة هذا البناء أن يكون قول التصحيح أظهر.

وهو اختيار القفّال(٢) .

وادّعى الروياني أنّ المذهب المنعُ(٣) .

الطريق الثاني للشافعيّة : القطع بالجواز ، وحَمْلُ ما ذكره في اللعان على الكفالة بنفس الحدّ(٤) .

الطريق الثالث : القطع بالمنع ؛ لأنّه لا تجوز الكفالة بما عليه ، فلا تجوز ببدنه(٥) .

والضابط في ذلك أن نقول : حاصل كفالة البدن التزام إحضار المكفول ببدنه ، فكلّ مَنْ يلزمه حضور مجلس الحكم عند [ الاستدعاء ](٦) أو يستحقّ إحضاره تجوز الكفالة ببدنه.

مسألة ٥٦٩ : لو ادّعى شخصٌ زوجيّةَ امرأةٍ ، صحّت الكفالة ببدنها ؛ لوجوب الحضور عليها إلى مجلس الحكم. وكذلك الكفالة بها [ لمن ](٧) ثبتت زوجيّته.

وقال بعض الشافعيّة : الظاهر أنّ حكم هذه الكفالة حكم الكفالة ببدن‌

____________________

(١ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٠.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الاستعداء ». والظاهر ما أثبتناه.

(٧) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ثمّ ». والصحيح ما أثبتناه.

٣٩٩

مَنْ عليه القصاص ؛ لأنّ المستحقّ عليها لا يقبل النيابة(١) .

ولو تكفّل ببدن عبدٍ آبقٍ لمالكه ، صحّ ، ويلزمه السعي في ردّه.

ويتأتّى فيه ما قيل في الزوجة.

ومَنْ في يده مالٌ مضمون - كالغصب والمستام والعارية بشرط الضمان - تصحّ كفالتُه وضمانُ عين المغصوب والمستام ليردّها على مالكها ، فإن ردَّ ، برئ من الضمان. وإن تلفت ، ففي إلزامه بالقيمة وجهان ، الأقرب : العدم.

وتصحّ كفالة المستودع والأمين ؛ لوجوب ردّ الوديعة عليه.

والميّت قد يستحقّ إحضاره ليقيم الشهود الشهادة على صورته إذا تحمّلوها كذلك من غير معرفة النسب ولا الاسم ، فتصحّ الكفالة على إحضار بدنه.

وأيضاً الصبي والمجنون قد يستحقّ إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره ، فتجوز الكفالة ببدنهما.

ثمّ إن كفل بإذن وليّهما ، فله مطالبة وليّهما بإحضارهما عند الحاجة.

وإن كفل بغير إذنه ، فهو كالكفالة ببدن العاقل بغير إذنه ، وقد بيّنّا(٢) جوازه عندنا.

وللشافعي قولان(٣) .

قال(٤) الجويني : لو كفل رجل ببغداد ببدن رجل بالبصرة ، فالكفالة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٦.

(٢) في ص ٣٩٣ ، ضمن المسألة ٥٦٤.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٧ ، وراجع الهامش ( ٢ و ٥ ) من ص ٣٩٣.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « وقال ».

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510