تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 418433 / تحميل: 5463
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

لم يكن للمفلس بيّنة وردَّ المدّعى عليه اليمينَ فلم يحلف المفلس ، ففي إحلاف الغرماء للشافعي قولان(١) .

وعندنا ليس لهم الحلف.

واعلم أنّ بعض الشافعيّة ذكر طريقين في إحلاف غرماء المفلس مع شاهده :

أحدهما : طرد القولين.

والثاني : القطع بالمنع هنا ، والخلاف في الميّت.

والفرق : أنّ الحقّ للمفلس ، فامتناعه عن اليمين يورث ريبةً ظاهرة ، وفي الصورة الأُولى صاحب الحقّ غير باقٍ ، وإنّما يحلف الوارث بناءً على معرفته بحال مُورّثه وهو [ قد ](٢) يخفى عنه ولا يخفى عن الغرماء ، ولأنّ غرماء الميّت آيسون عن حلفه ، فمُكّنوا من اليمين لئلّا يضيع الحقّ ، وغرماء المفلس غير آيسين عن حلفه(٣) .

قال الجويني : الطريقة الثانية أصحّ. وحكى عن شيخه طرد الخلاف في ابتداء الدعوى من الغرماء(٤) .

وقطع أكثرهم بمنع الدعوى ابتداءً ، وتخصيص الخلاف باليمين بعد دعوى الوارث والمفلس(٥) .

ولا فرق بين أن تكون الدعوى بعينٍ أو بدَيْنٍ.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٩.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧١.

٤١

فروع :

أ - لو حلف بعض الغرماء - عند القائلين به - دون بعضٍ ، استحقّ الحالفون بالقسط‌ ، كما لو حلف بعض الورثة لدَيْن الميّت.

ب - ليس لمن امتنع من اليمين من الغرماء - إن جوّزنا لهم الحلف - مشاركة الحالف‌ ، كالوارث إذا حلف دون باقي الورثة ، لم يكن للباقين مشاركته ؛ لأنّ المقبوض باليمين ليس عينَ مال الميّت ولا عوضه بزعم الغريم.

ج - لو حلف الغرماء ثمّ أبرأوا عن ديونهم ، فالمحلوف عليه يُحتمل أن يكون للمفلس‌ ؛ لخروجه عن ملك المدّعى عليه بحلف الغرماء ، وعن ملك الغرماء بإبرائهم عن الدَّيْن ، فيبقى للمفلس. وأن يكون للغرماء ؛ لأنّه يثبت بحلفهم ، ويلغو الإبراء. وهو ضعيف. أو يبقى على المدّعى عليه ، ولا يستوفى أصلاً.

وللشافعي ثلاثة أوجُه(١) كهذه.

مسألة ٢٨٧ : الدَّيْن إن كان حالّاً أو حلّ بعد الأجل وأراد المديون السفر ، كان لصاحب الدَّيْن منعه من السفر حتى يقبض حقّه‌ ، وليس في الحقيقة هذا منعاً من السفر كما يمنع السيّدُ عبدَه والزوجُ زوجتَه ، بل يشغله عن السفر برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يُوفي الحقّ ، وحبسه إن ماطَل.

وإن كان الدَّيْن مؤجَّلاً ، فإن لم يكن السفر مخوفاً ، لم يُمنع منه ؛ إذ ليس له مطالبته في الحال بالحقّ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧١.

٤٢

وليس له أيضاً أن يطالبه برهن ولا كفيل ؛ لأنّه ليس له مطالبته بالحقّ فكيف يكون له المطالبة بالرهن أو الكفيل وهو المفرط في حظّ نفسه حيث رضي بالتأجيل من غير رهنٍ ولا كفيل!؟

وهل له أن يكلّفه الإشهاد؟ قال الشافعي : ليس له ذلك(١) .

والأقرب عندي أنّه يجب عليه الإشهاد ؛ لما فيه من إبراء الذمّة.

وإن كان السفر مخوفاً - كالجهاد ، وركوب البحر - لم يكن له المنع منه أيضاً ولا المطالبة برهن ولا كفيل ؛ إذ لا مطالبة له في الحال ، وهو أصحّ وجوه الشافعي.

والثاني : أنّه يمنعه إلى أن يؤدّي الحقّ أو يُعطي كفيلاً ؛ لأنّه في هذا السفر يُعرّض نفسه للهلاك فيضيع حقّه.

والثالث : إن لم يخلّف وفاءً ، مَنَعه. وإن خلّف ، لم يكن له منعه اعتماداً على حصول الحقّ منه(٢) .

مسألة ٢٨٨ : ولا فرق بين أن يكون الأجل قليلاً أو كثيراً‌ ، ولا بين أن يكون السفر طويلاً أو قصيراً ، فلو بقي للأجل نصف نهار ثمّ أراد إنشاء سفرٍ طويل في أوّله ، لم يكن لصاحب الدَّيْن منعه منه ، فإنه لا يجب عليه إقامة كفيل ولا دَفْع رهن ، وليس لصاحب الدَّيْن مطالبته بأحدهما ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال مالك : إذا علم حلول الأجل قبل رجوعه ، فله أن يطالبه بكفيل‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

٤٣

- وهو قول بعض الشافعيّة - لأنّ عليه ضرراً في تأخّر حقّه(١) .

والضرر لحقه بواسطة التأجيل ، وهو من فعله ، ورضي به من غير كفيل ، فلم يكن له إزالته بعد ذلك ، وكما أنّه ليس له مطالبته بالحقّ في الحال ، كذا ليس له المطالبة بكفيلٍ ، كما لو لم يسافر.

ولو أراد صاحب المال أن يسافر معه ليطالبه عند الحلول ، فله ذلك بشرط أن لا يلازمه ملازمة الرقيب.

إذا ثبت هذا ، فإنّه إذا حلّ الأجل وهو في السفر وتمكّن من الأداء ، وجب عليه إمّا برجوعه أو بإنفاذ وكيله أو ببعث رسالته(٢) أو بغيره من الوجوه.

مسألة ٢٨٩ : الهبة من الأدنى للأعلى لا تقتضي الثواب‌ ؛ للأصل ، وهو أحد قولي الشافعي(٣) .

فإن شرطه ، صحّ عندنا ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٤) .

وللشافعي قولان على تقدير عدم اقتضاء الثواب(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧.

(٢) في النسخ الخطّيّة : « رسالة ».

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٥٤ ، التنبيه : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٥٤٩ ، حلية العلماء ٦ : ٥٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤٣ ، و ٦ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٤٦ ، منهاج الطالبين : ١٧٢ ، المغني ٦ : ٣٣١.

(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٥٤ ، التنبيه : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٥٥٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٣٠ ، حلية العلماء ٦ : ٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٤٦ - ٤٤٧ ، منهاج الطالبين : ١٧٢ ، المغني ٦ : ٣٣٢.

٤٤

فإن قلنا بالاقتضاء ، أو شرطه مطلقاً ، ففيه ثلاثة أقوال للشافعي :

أحدها : قدر قيمة الموهوب.

والثاني : ما جرت العادة بأن يُثاب مثله في تلك الهبة.

والثالث : ما يرضى به الواهب(١) .

فإذا وهب المفلس هبة توجب الثواب ثمّ حُجر عليه ، لم يكن له إسقاطه ؛ لأنّه تصرّفٌ في المال بالإسقاط ، فيُمنع منه.

فإن قلنا بوجوب القيمة أو ما جرت العادة بمثله ، لم يكن له أن يرضى إلّا بذلك.

وإن قلنا : له ما يرضيه ، كان له أن يرضى بما شاء وإن قلّ جدّاً ، ولا يعترض عليه - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ المال لا يثبت إلّا برضاه ، فلو عيّنّا عليه الرضا ، لكان تعييناً للاكتساب.

مسألة ٢٩٠ : قد بيّنّا أنّه لو أقرّ بعين ، دُفعت إلى المـُقرّ له على إشكال.

ويُحتمل عدم الدفع ، ويكون حقّ الغرماء متعلّقاً بها.

فعلى تقدير عدم القبول لو فضلت عن أموال الغرماء دُفعت إلى المـُقرّ له قطعاً ؛ عملاً بالإقرار.

أمّا البيع فلو باعها حالة الحجر وقلنا بعدم النفوذ ففضلت عن أموال الغرماء ، ففي إنفاذ البيع فيها إشكال.

وكذا الإشكال لو ادّعى أجنبيّ شراء عينٍ منه في يده قبل الحجر‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٥٥ ، التنبيه : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٥٥٠ - ٥٥١ ، حلية العلماء ٦ : ٥٨ - ٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٣٠ - ٥٣١ ، الوسيط ٤ : ٢٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٤٦.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢.

٤٥

فصدّقه.

ولو قال : هذا المال مضاربة لغائبٍ ، قيل : يُقرّ في يده ؛ عملاً بمقتضى إقراره ، كما لو أقرّ بدَيْنٍ أو بعينٍ.

ولو قال : لحاضرٍ ، فإن صدّقه ، دُفع إليه على إشكال. وإن كذّبه ، قُسّم بين الغرماء.

ويضرب المجنيّ عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف ، ويُمنع من قبض بعض حقّه.

ولا يُمنع من وطئ مستولدته.

والأقرب : منع غير المستولدة من إمائه ، فإن فَعَل وأحبل ، صارت أُمَّ ولدٍ ، ولا يبطل حقّ الغرماء منها مع القصور دونها.

البحث الثاني : في بيع ماله وقسمته

مسألة ٢٩١ : كلّ مَن امتنع من قضاء دَيْنٍ عليه مع قدرته وتمكّنه منه وامتنع من بيع ماله فإنّ على الحاكم أن يُلزمه بأدائه‌ أو يبيع عليه متاعه ، سواء كان مفلساً محجوراً عليه أو لا ، ويقسّمه بين الغرماء - وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمّد(١) - لما رواه العامّة : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حجر على معاذ ، وباع ماله في دَيْنه(٢) .

وخطب عمر فقال في خطبته : ألا إنّ أُسيفع جُهَيْنة قد رضي من دينه‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٧ ، التنبيه : ١٠١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٤ و ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦٤ ، المغني ٤ : ٥٢٩ و ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٧ ، الهامش (٤)

٤٦

وأمانته أن يقال : سبق الحاجَّ ، فادّان معترضاً(١) فأصبح وقد رين به ، فمَنْ كان له عليه مالٌ فليحضر غداً فإنّا بائعو ماله وقاسموه بين غرمائه(٢) .

وهذا رجل من جُهَيْنة كان يشتري الرواحل ويُسرع السير فيسبق الحاجَّ فأفلس.

و« ادّان » يعني استقرض. وقوله : « معترضاً » أي اعترض الناس فاستدان ممّن أمكنه. و« رين به » أي وقع فيما لا يستطيع الخروج منه.

قال أبو عبيد : كلّ ما غلبك فقد ران بك ورانك(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عمّار عن الصادقعليه‌السلام قال : « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّمه بينهم ، يعني ماله »(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا يُباع ماله ، بل يحبسه ليبيع بنفسه ، إلّا أن يكون ماله أحدَ النقدين وعليه الآخَر ، فيدفع الدراهم عن الدنانير ، والدنانير عن الدراهم ؛ لأنّه رشيد لا ولاية لأحدٍ عليه ، فلم يجز للحاكم أن يبيع ماله عليه ، كما لو لم يكن عليه دَيْنٌ(٥) .

____________________

(١) في المصادر : « معرضاً ».

(٢) الموطّأ ٢ : ٧٧٠ / ٨ ( الباب ٨ من كتاب الوصيّة ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨ ، المغني ٤ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٥.

(٣) غريب الحديث - للهروي - ٣ : ٢٧٠ « رين » وفيه : « ران بك وران عليك ». وحكاه عنه - كما في المتن - الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨.

(٤) الكافي ٥ : ١٠٢ ( باب إذا التوى الذي عليه الدَّيْن على الغرماء ) ح ١ ، التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٢ ، الاستبصار ٣ : ٧ / ١٥.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٥ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦٤ و ١٦٥ ، =

٤٧

وقياسهم يُنتقض ببيع الدراهم بالدنانير وبالعكس ، فإنّه عنده(١) جائز ، فجاز في غير النقدين. ويُمنع عدم الولاية ؛ لأنّه بمنعه ظالم ، فجاز أن تثبت الولاية عليه ، كما أنّ الحاكم يُخرج الزكاة من مال الممتنع من أدائها.

مسألة ٢٩٢ : إذا حجر الحاكم على المفلس ، استحبّ له المبادرة إلى بيع ماله وقسمته‌ ؛ لئلّا يتلف منه شي‌ء ، ولئلّا تطول مدّة الحجر ، ولا يفرط في الاستعجال ؛ لئلّا يطمع المشترون فيه بثمن بخس.

ويستحبّ إحضار المفلس أو وكيله ؛ لأنّه يحصي ثمنه ويضبطه. ولأنّه أخبرُ بمتاعه وأعرفُ من غيره بجيّده من رديئه وثمنِه ، فيتكلّم عليه ويُخبر بقدره ، ويعرف المعيب من غيره. ولأنّه يكثر الرغبة فيه ، فإنّ شراءه من صاحبه أحبّ إلى المشترين. ولأنّه أبعد من التهمة ، وأطيب لنفس المفلس ، وأسكن لقلبه ، وليطّلع على عيبٍ إن كان ليباع على وجهٍ لا يُردّ. وكذا يفعل إذا باع المرهون ، وليس ذلك واجباً فيهما.

ويستحبّ أيضاً إحضار الغرماء ؛ لأنّه يُباع لهم ، وربما رغبوا في شراء شي‌ء منه فزادوا في ثمنه فانتفعوا هُم والمفلس. ولأنّه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة.

مسألة ٢٩٣ : وينبغي للحاكم أن يبدأ ببيع المرهون وصرف الثمن إلى المرتهن‌ ؛ لاختصاص حقّ المرتهن بالعين. ولأنّه ربما زادت قيمة الرهن على الدَّيْن فيضمّ الباقي إلى مال المفلس ، وربما نقصت عن الدَّيْن فيضرب‌

____________________

= النتف ٢ : ٧٥٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨ ، المغني ٤ : ٥٢٩ - ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٥.

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٦١.

٤٨

المرتهن بباقي دَيْنه مع الغرماء.

ثمّ إن كان له عبدٌ جانٍ ، قدّم بيعه أيضاً ؛ لما قلناه من تعلّق حقّ المجنيّ عليه برقبته واختصاصه به ، وربما فضل من قيمته شي‌ء فأُضيف إلى مال مولى الجاني. ولا يساوي الرهن ، فإنّه إن نقص قيمته عن حقّ الجناية ، لم يستحقّ الباقي. ولأنّ حقّه لا يتعلّق بالذمّة بل بالعين خاصّةً ، والمرتهن يتعلّق حقّه بالعين والذمّة معاً.

مسألة ٢٩٤ : ويقدّم بيع ما يخاف عليه الفساد كالفواكه وشبهها‌ ؛ لئلّا يضيع على المفلس وعلى الغرماء ، ثمّ الحيوان ؛ لحاجته إلى النفقة وكونه عرضةً للهلاك ، ثمّ سائر المنقولات ؛ لأنّ التلف إليها أسرع من العقارات ، ثمّ سائر العقارات ؛ لأنّه لا يخشى عليها التلف ولا السرقة ، إلّا(١) مسكنه فإنّه لا يباع.

وينبغي أن يشهر حال بيعها بين الناس فيظهر الراغبون.

مسألة ٢٩٥ : ينبغي للحاكم أن يقول للمفلس والغرماء : ارتضوا مَنْ ينادي على الأمتعة والأموال‌ ؛ لأنّ الحاكم لا يكلّف ذلك ، بل يردّه إليهم ، فإنّه أبعد من التهمة ، فإن اتّفقوا على رجل وكان مرضيّاً ، أمضاه الحاكم. وإن لم يكن ثقةً ، ردّه.

لا يقال : أليس إذا اتّفق الراهن والمرتهن على [ أن يبيع ] الرهنَ غيرُ ثقة(٢) ، لم يكن للحاكم الاعتراضُ عليهما؟

لأنّا نقول : الفرق أنّ الحاكم لا نظر له مع الراهن والمرتهن ، وفي‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ولا » بدل « إلّا ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) في « ج ، ر » : « على بيع الراهن غير ثقة ». وفي « ث » : « على بيع الرهن لغير ثقة ». وفي الطبعة الحجريّة : « على بيع الرهن من غير ثقة ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

٤٩

صورة المفلس له نظر واجتهاد في مال المفلس. ولأنّه قد يظهر غريم فيتعلّق حقّه ، فلهذا نظر فيه ، بخلاف الرهن.

فإن اختار المفلس رجلاً واختار الغرماء غيره ، نظر الحاكم فإن كان أحدهما غير ثقة دون الآخَر ، أقرّ الثقة منهما. وإن كانا ثقتين فإن كان أحدهما متطوّعاً دون الآخَر ، أقرّ المتطوّع ؛ لأنّه أوفر(١) عليهما. فإن كانا متطوّعين ، ضمّ أحدهما إلى الآخَر ؛ لأنّه أحوط. وإن كانا غير متطوّعين ، اختار أوثقهما وأعرفهما وأقلّهما أُجرةً.

فإن كان المبيع رهناً أو جانياً ، أمر بدفع الثمن إلى المرتهن أو وليّ المجنيّ عليه. وإن لم يتعلّق به إلّا حقّ الغرماء ، أمرهم باختيار ثقة يكون المال عنده مجموعاً ليقسّم بينهم على قدر حقوقهم.

تذنيب : ينبغي أن يرزق المنادي من بيت المال‌ ، وكذا مَنْ يلي حفظه ؛ لأنّ بيت المال مُعدٌّ للمصالح ، وهذا من جملتها. فإن لم يكن في بيت المال سعة أو كان يحتاج إليه لما هو أهمّ من ذلك ، فإن وجد متطوّع ثقة ، لم يدفع أُجرة. وإن لم يوجد ، دفع الأُجرة من مال المفلس ؛ لأنّ البيع حقٌّ عليه.

مسألة ٢٩٦ : ينبغي أن يُباع كلّ متاع في موضع سوقه‌ ، فتباع الكتب في سوق الورّاقين ، والبزّ في البزّازين ، والحديد في الحدّادين ، وما أشبه ذلك ؛ لأنّ بيعه في سوقه أحوط له وأكثر لطُلّابه ومعرفة قيمته.

فإن باع شيئاً منه في غير سوقه بثمن مثله ، جاز ، كما لو قال لوكيله : بِعْ هذا المتاع في السوق الفلاني بكذا ، فباعه بذلك الثمن في غير ذلك‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وفر ». والصحيح ما أثبتناه.

٥٠

السوق وكان غرض الموكّل تحصيل ذلك القدر من الثمن لا غير ، فإنّه يصحّ ، كذا هنا ، بخلاف ما لو قال له : بِعْ من فلان بكذا ، فباع من غيره بذلك الثمن ، فإنّه يكون قد خالف ؛ لأنّه قد يكون له غرض في بيعه من واحدٍ دون واحدٍ.

فإذا باع بثمن المثل ثمّ جاءته الزيادة ، فإن كان في زمن الخيار ، فسخ البيع احتياطاً للمفلس والغرماء.

وهل يجب ذلك؟ إشكال أقربه : الوجوب ، كما لو جاءت الزيادة على ثمن المثل قبل البيع.

وإن جاءت بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ، سئل المشتري الإقالة ، ويستحبّ له الإجابة إلى ذلك ؛ لتعلّقه بمصلحة المفلس والغرماء وقضاء دَيْن المحتاج. فإن لم يفعل ، لم يُجبر عليه.

مسألة ٢٩٧ : ويجب أن يبيع المتاع بثمن مثله حالّاً من نقد البلد‌ ، فإن كان بقُرْب بلدِ ملك المفلس بلدٌ فيه قوم يشترون العقار في بلد المفلس ، أنفذ الحاكم إليهم وأعلمهم ليحضروا للشراء ليتوفّر الثمن على المفلس ، فإذا بلغ ثمن مثله ، باعه ، ويبيع بنقد البلد وإن كان من غير جنس حقّ الغرماء ؛ لأنّه أوفر.

ثمّ إن كان الثمن من جنس مال الغرماء ، دفع إليهم. وإن كان من غير جنسه ، فإن لم يرض المستحقّون إلّا بجنس حقّهم ، صرفه إلى جنس حقّهم ، وإلّا جاز صَرفه إليهم.

ولو كان سَلَماً ومنعنا من المعاوضة عليه قبل قبضه ، اشترى الحاكم لهم من جنس حقّهم ، ودَفَعه إليهم.

ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع ، وقال المفلس : لا أُوفيك‌

٥١

إلّا من جنس مالك ، قُدّم قول المفلس ؛ لأنّه معاوضة ، ولا يجوز إلّا بتراضيهما عليه.

مسألة ٢٩٨ : لا يدفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن ؛ حراسةً لمال المفلس عن التلف.

وقد سبق(١) للشافعيّة أقوال ثلاثة في البداءة بالبائع أو لا؟ فقولٌ : إنّه يبدأ بالبائع ، فيسلّم المبيع ثمّ يقبض الثمن. وقولٌ : إنّهما يُجبران على التسليم إلى عَدْلٍ. والثالث : أنّهما لا يُجبران.

وهذا الأخير لا يتأتّى هنا ؛ لتعلّق حقّ الغرماء بالثمن وهو حالّ ، فلا سبيل إلى تأخيره ، بل إمّا يُجبر المشتري على التسليم أوّلاً ، أو يُجبران معاً ، ولا يجي‌ء جبر البائع أوّلاً ؛ لأنّ مَنْ يتصرّف للغير لا بُدَّ وأن يحتاط. فإن خالف الواجب وسلّم المبيع قبل قبض الثمن ، ضمن.

وما يقبضه الحاكم من أثمان المبيع من أموال المفلس على التدريج إن كان الغريم واحداً ، سلّم إليه من غير تأخير. وكذا إن أمكنت قسمته بسرعة ، لم يؤخّر. وإن كان يعسر قسمته ؛ لقلّته وكثرة الديون ، فله أن يؤخّر ليجتمع. فإن امتنعوا من التأخير ، قسّمه عليهم.

وقال بعض الشافعيّة : يُجبرهم الحاكم على التأخير(٢) .

وليس بجيّد.

وإذا تأخّرت القسمة فإن وجد الحاكم مَنْ يقترضه من الأُمناء ذوي اليسار أقرضهم إيّاه ، فإنّه أولى من الإيداع ؛ لأنّ القرض مضمون على‌

____________________

(١) في ج ١٠ ص ١٠٨ - ١٠٩ ( النظر الثاني في وجوب القبض ).

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٧ - ٣٧٨ ، وفيهما : « فإن أبوا التأخير ، ففي النهاية إطلاق القول بأنّه يجيبهم. والظاهر خلافه ».

٥٢

المقترض ، بخلاف الوديعة ، فإنّها غير مضمونة على المستودع ، وهي أمانة في يده لا يؤمن تلفها ، فلا يرجع المفلس والغرماء إلى شي‌ء. فإن لم يجد مَنْ يُقرضه إيّاه ، جَعَله وديعةً عند أمين. ولو أودع مع وجود المقترض الأمين المليّ ، كان جائزاً ، لكنّه يكون قد ترك الأولى.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يقرض المال من المليّ الثقة حالّاً غير مؤجَّل ؛ لأنّ الديون حالّة.

ولو أجّله بأن شرط الأجل في بيعٍ وشبهه عندنا ومطلقاً عند مالك(١) ، لم يجز.

قال الشافعي : مال الصبي يودع ولا يقرض(٢) .

وفرّق بعض أصحابه بأنّ مال الصبي يُعدّ لمصلحة تظهر له من شراء عقار ، أو تجارة ، وقرضه قد يتعذّر معه المبادرة إلى ذلك ، ومال المفلس مُعدٌّ للغرماء خاصّةً ، فافترقا(٣) .

مسألة ٢٩٩ : إذا لم يوجد المقترض ، أودعه الحاكم عند الثقة ، ولا يشترط فيه اليسار ، بل إن حصل كان أولى.

وينبغي أن يودع ممّن يرتضيه الغرماء ، فإن اختلفوا أو عيّنوا مَنْ ليس بعَدْلٍ ، لم يلتفت الحاكم ، وعيّن هو مَنْ أراد من الثقات ، ولا يودع مَنْ ليس بعَدْلٍ.

ولو تلف شي‌ء من الثمن في يد العَدْل ، فهو من ضمان المفلس ، وبه‌

____________________

(١) انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٣١٨.

(٢) لم نعثر على نصّه ، وانظر : المهذّب - للشيرازي - ٣ : ٣٣٦ ، وحلية العلماء ٤ : ٥٢٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٤٢٦.

(٣) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر المتوفّرة.

٥٣

قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال مالك : العروض من ماله ، والدراهم والدنانير من مال الغرماء(٢) .

وقال المغيرة : الدنانير من مال أصحاب الدنانير ، والدراهم من مال أصحاب الدراهم(٣) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّ المال للمفلس ، وإنّما يملكه الغرماء بقبضه ، لكن تعلُّق حقِّهم به يجري مجرى الرهن حيث تعلّق حقّ المرتهن به ، وكما أنّ تلف الرهن من الراهن وإن كان في يد المرتهن ، كذا هنا.

واعلم أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الضياع في حياة المفلس أو بعد موته ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال أبو حنيفة : ما يتلف بعد موته فهو من ضمان الغرماء(٥) .

مسألة ٣٠٠ : إذا ثبتت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمةَ عليهم ، لم يكلّفهم الحاكمُ إقامةَ البيّنة‌ على أنّه لا غريم سواهم ، ويكتفي الحاكم في ذلك بالإعلان والإشهاد بالحجر عليه ؛ إذ لو كان هناك غريم لظهر وطالَب بحقّه.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣١٧ و ٣٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٨ ، المغني ٤ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.

(٣) المغني ٤ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٠.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ١٤١ و ٣٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٨.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ١٤١ و ٣٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠.

٥٤

ولا فرق بين القسمة على الغرماء والقسمة على الورثة ، إلّا أنّ الورثة يحتاجون إلى إقامة البيّنة على أنّه لا وارث غيرهم ، بخلاف الغرماء.

والفرق : أنّ الورثة أضبط من الغرماء ، وهذه شهادة على النفي يعسر تحصيلها ومدركها ، فلا يلزم من اعتبارها حيث كان الضبط أسهل اعتبارُها حيث كان أعسر(١) .

مسألة ٣٠١ : إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر ، احتُمل عدم نقض القسمة‌ ، بل يشاركهم الغريم الظاهر بالحصّة ؛ لأنّ المقصود يحصل به.

وقال الشافعي : تُنقض القسمة ، فيستردّ المال من الغرماء ، وتُستأنف القسمة ، كالورثة إذا قسّموا التركة ثمّ ظهر دَيْنٌ ، فإنّه تُنقض القسمة ؛ لأنّ الغريم لو كان حاضراً قاسَمهم ، فإذا ظهر بعد ذلك ، كان حقّه باقياً. ولا يلزم من ذلك نقض حكم الحاكم بالقسمة ؛ لأنّ ذلك ليس حكماً منه ، كما لو زوّج الصغيرة ، لم يصح نكاحه. ولو حكم بالتزويج حاكمٌ آخَر ، نفذ عند الشافعي(٢) .

وأمّا عندنا فالجواب أن نقول : إنّه قسّم على أنّه لا غريم هناك ، فإذا ظهر غريمٌ آخَر ، كان ذلك خطأً ، فلهذا نُقضت القسمة.

وعن مالك روايتان : إحداهما : تُنقض. والثانية : لا تُنقض ، ولا يخاصمهم الغريم الظاهر ؛ لأنّه نقضٌ لحكم الحاكم(٣) .

____________________

(١) أي : حيث كان الضبط أعسر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠ ، و ٧ : ٥٣٣ و ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٨ ، و ٥ : ٣٩٩ و ٤٣٦.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٥٢٢ ، المغني ٤ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٦.

٥٥

ووافقنا أحمد(١) على أنّه يشارك.

مسألة ٣٠٢ : لو قسّم الغريمان المالَ - وهو خمسة عشر ، ولأحدهما عشرون ، وللآخَر عشرة - أثلاثاً ، فأخذ صاحبُ العشرين عشرةً‌ ، وصاحبُ العشرة خمسةً ، ثمّ ظهر غريمٌ ثالث وله ثلاثون ، فإن قلنا بالنقض ، نقضت القسمة ، وبُسط المال على نسبة ما لكلّ واحدٍ منهم. وإن قلنا بعدم النقض ، استردّ الظاهرُ من كلّ واحدٍ منهما نصفَ ما حصل له.

ولو كان [ دين كلّ واحدٍ منهما عشرة وقسّم المال بينهما نصفين وكان ](٢) الذي ظهر له عشرةٌ ، رجع على كلّ واحدٍ منهما بثلث ما أخذ. فإن أتلف أحدهما ما أخذ وهو معسر لا يحصل منه شي‌ء ، احتُمل أن يأخذ الغريم الذي ظهر من الآخَر شطر ما أخذ ، فكأنّه كلّ المال ، ثمّ إن أيسر المتلف ، أخذ منه ثلث ما أخذه وقسّماه بينهما. وأن لا يأخذ منه إلّا ثلث ما أخذه ، وثلث ما أخذه المتلف دَيْنٌ عليه له.

ولو أنّ الغريم الثالث ظهر وقد ظهر للمفلس مالٌ قديم أو حادث بعد الحجر ، صُرف منه إلى مَنْ ظهر بقسط ما أخذه الأوّلان ، فإن فضل شي‌ء ، قُسّم على الثلاثة.

وإنّما يشارك الغريم الظاهر لو كان حقّه سابقاً على الحجر ، أمّا لو كان حادثاً بعد الحجر ، فلا يشارك الأوّلين في المال القديم.

وإن ظهر مالٌ قديم وحدث مال باتّهابٍ(٣) أو احتطابٍ وشبهه ، فالقديم للقدماء خاصّةً ، والحادث للجميع.

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٦.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « اتّهاب ». والصحيح ما أُثبت.

٥٦

مسألة ٣٠٣ : إذا باع المفلس شيئاً من ماله قبل الحجر وتلف الثمن في يده بإتلافه‌ أو بغير إتلافه ثمّ حَجَر عليه الحاكمُ ، كان ذلك كدَيْنٍ ظهر على المفلس ، والحكم ما تقدّم.

ولو باع الحاكمُ مالَه وظهر الاستحقاق بعد قبض الثمن وتلفه ، رجع المشتري في مال المفلس ، ولا يطالب الحاكم به. ولو نصب الحاكم أميناً حتى باعه ، ففي كونه طريقاً إشكال ، كما في العَدْل الذي نصبه القاضي لبيع الرهن.

ثمّ رجوع المشتري في مال المفلس ورجوع الأمين إن قلنا : إنّه طريقٌ للضمان وغرم ، للشافعي فيه قولان :

أحدهما : أنّه يضارب مع الغرماء ؛ لأنّه دَيْنٌ في ذمّة المفلس ، كسائر الديون.

والثاني : أنّه يُقدَّم على الغرماء ؛ لأنّا لو قلنا بالضمان به ، لرغب الناس عن شراء مال المفلس ، فكان التقديم من مصالح الحَجْر ، كأُجرة الكيّال ونحوها من المـُؤن(١) .

والثاني عندي أقوى.

مسألة ٣٠٤ : يجب على الحاكم أن يُنفق على المفلس إلى يوم الفراغ من بيع ماله وقسمته‌ ، فيعطيه نفقة ذلك اليوم له ولعياله الواجبي النفقة من الزوجات والأقارب ؛ لأنّه موسر ما لم يزل ملكه. وكذا يكسوهم بالمعروف. وكلّ هذا إذا لم يكن له كسب يصرف إلى هذه الجهات.

وهل ينفق على الزوجات نفقة المعسرين أو الموسرين؟ الأقرب عندي : الأوّل.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٩.

٥٧

ويُحتمل الثاني ؛ لأنّه لو أنفق نفقة المعسر لما لزمه نفقة الأقارب.

وللشافعي قولان(١) .

مسألة ٣٠٥ : لا يُباع على المفلس مسكنه ولا خادمه ولا فرس ركوبه ، وقد تقدّم(٢) ذلك في باب الدَّيْن.

وقد وافقنا على عدم بيع المسكن أبو حنيفة وأحمد وإسحاق ؛ لأنّه ممّا لا غنى للمفلس عنه ، ولا يمكن حياته بدونه ، فلم يصرف في دَيْنه ، كقوته وكسوته(٣) .

وقال الشافعي : يُباع جميع ذلك - وبه قال شريح ومالك - ويستأجر له بدلها - واختاره ابن المنذر - لقولهعليه‌السلام في المفلس : « خُذُوا ما وجدتم »(٤) وقد وجد عقاره(٥) .

وهو قضيّة شخصيّة جاز أن يقع في مَنْ لا عقار له ، مع أنّ الشافعي قال : إنّه يُعدل في الكفّارات المرتّبة إلى الصيام وإن كان له مسكن وخادم ، ولا يلزمه صرفهما إلى الإعتاق(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠.

(٢) في ج ١٣ ، ص ١٦ ، المسألة ١٣.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ ، المغني ٤ : ٥٣٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٦.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٩١ / ١٥٥٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٩ / ٢٣٥٦ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٦ / ٣٤٦٩ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٥ ، و ٦ : ٥٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ٣١٩ / ٣٣٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٤٦١ / ١١١٥٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤١.

(٥) الأُمّ ٣ : ٢٠٢ ، مختصر المزني : ١٠٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٦ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠ ، منهاج الطالبين : ١٢١.

(٦) الأُمّ ٥ : ٢٨٣ ، مختصر المزني : ٢٠٥ ، الحاوي الكبير ١٠ : ٤٩٦ ، الوجيز ١ : =

٥٨

فبعض أصحابه خرّج منه قولين في الديون. وبعضهم قرّر القولين ، وفرّقوا من وجهين :

أحدهما : أنّ الكفّارة لها بدل ينتقل إليه ، والدَّيْن بخلافه.

وثانيهما : أنّ حقوق الله تعالى مبنيّة على المساهلة ، وحقوق الآدميّين على الشُّحّ والمضايقة.

ثمّ قالوا : المسكن أولى بالإبقاء من الخادم ، فينتظم أن يرتّب الخلاف ، فيقال : فيهما ثلاثة أوجُه ، في الثالث يبقى المسكن دون الخادم.

فإن قلنا بالإبقاء ، فذاك إذا كان الإبقاء لائقاً بالحال ، دون النفيس الذي لا يليق به ، ويشبه أن يكون المراد ذلك : أنّه إن كان ثميناً ، بِيع ، وإلّا فلا(١) .

مسألة ٣٠٦ : يجب على الحاكم أن يترك له دَسْت ثوبٍ يليق بحاله وقميص وسراويل ومنديل ومكعَّب‌(٢) ، ويزيد في الشتاء جبّة ، ويترك له العمامة والطيلسان والخُفّ ودراعة يلبسها فوق القميص إن كان لُبْسها يليق بحاله ؛ لأنّ حطّها عنه يزري بحاله.

وفي الطيلسان والخُفّ نظر.

والأولى الاعتبار بما يليق بحاله في إفلاسه ، لا في حال ثروته.

ولو كان يلبس قبل الإفلاس أزيد ممّا يليق بحاله ، رُدّ إلى اللائق. وإن كان يلبس دون اللائق تقتيراً ، لم يزد عليه في الإفلاس. ويترك لعياله من الثياب ما يترك له ، ولا تُترك الفُرُش والبُسُط ، بل يسامح باللبد والحصير القليل القيمة.

____________________

= ١٧١ ، و ٢ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، و ٩ : ٣١٤ - ٣١٥ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، روضة الطالبين ٦ : ٢٧٠.

(١) الوسيط ٤ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠.

(٢) المكعَّب : البُرْدُ الموشى بوشْيٍ مربّع. ويقال : ثوبٌ مكعَّب : أي مطوي شديد الأدراج. شمس العلوم ٩ : ٥٨٥٢.

٥٩

مسألة ٣٠٧ : يجوز أن يترك له نفقة يوم القسمة‌ ، وكذا نفقة مَنْ عليه نفقته ؛ لأنّه موسر في أوّل ذلك اليوم. ولا يزيد على نفقة ذلك اليوم ، فإنّه لا ضبط بعده. وكلّ ما يُترك له إذا لم يوجد في ماله ، اشتري له ؛ لقولهعليه‌السلام : « ابدأ بنفسك ثمّ بمَن تعول »(١) ومعلومٌ أنّ في مَنْ يعوله مَنْ تجب نفقته عليه ، ويكون دَيْناً عليه ، وهي الزوجة ، فإذا قدّم نفقة نفسه على نفقة الزوجة ، فكذا على حقّ الغرماء ؛ لأنّ حرمة الحيّ آكد من حرمة الميّت ؛ لأنّه مضمون بالإتلاف ، ويتقدّم تجهيز الميّت ومؤونته على دَيْنه ، فكذا نفقة الحيّ.

وتُقدّم أيضاً نفقة أقاربه ، كالوالدين والولد ؛ لأنّهم يجرون مجرى نفسه ؛ لأنّ النفقة لإحيائهم. ولأنّهم يعتقون عليه إذا ملكهم ، كما يعتق إذا ملك نفسه ، فكانت نفقتهم كنفقته.

وكذا زوجته تُقدّم نفقتها ؛ لأنّ نفقتها آكد من نفقة الأقارب ؛ لأنّها تجب على طريق المعاوضة ، ويجب قضاؤها ، بخلاف نفقة الأقارب ، وفيها معنى الإحياء ، كما في الأقارب.

وتجب كسوتهم أيضاً ؛ لأنّ البقاء لا يتمّ بدونه. فإن كان ممّن عادته الثياب الخشنة ، دُفع إليه من الخشن. وإذا كانت عادته الناعم ، دُفع إليه أوسط الناعم. وإن كان لباسه من فاخر الثياب الجيّدة ، اشتري له من ثمنها أقلّ ما يلبس أقصد مَنْ هو في مثل حاله.

ولو كان ذا كسب ، جُعلت نفقته في كسبه ، فإن فضل الكسب ، فالفاضل للغرماء. وإن أعوز ، أُخذ من ماله.

مسألة ٣٠٨ : ولو مات ، كُفّن من ماله‌ ؛ لأنّ نفقته كانت واجبةً في ماله حالة الحياة فوجب تجهيزه إذا مات ، كأقاربه.

____________________

(١) نوادر الأُصول في أحاديث الرسول ١ : ٢٤٦.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

وَقَالَ(١) فِي الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ وَعِتْرَتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ(٢) :( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنآ ءَالَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُّلْكاً عَظِيماً * فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ) (٣) .

وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِأُمُورِ عِبَادِهِ ، شَرَحَ صَدْرَهُ(٤) لِذلِكَ ، وَأَوْدَعَ قَلْبَهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ ، وَأَلْهَمَهُ الْعِلْمَ إِلْهَاماً ؛ فَلَمْ يَعْيَ(٥) بَعْدَهُ بِجَوَابٍ(٦) ، وَلَاتَحَيَّزَ(٧) فِيهِ عَنِ الصَّوَابِ ؛ فَهُوَ مَعْصُومٌ مُؤَيَّدٌ(٨) ، مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ(٩) ، قَدْ أَمِنَ مِنَ(١٠) الْخَطَأِ(١١) وَالزَّلَلِ‌

__________________

(١) في « ف » : + « عزّ اسمه ».

(٢) في « بر » : + « أجمعين ».

(٣) النساء (٤) : ٥٤ - ٥٥.

(٤) « شرح صدره » ، أي وسّعه لقبول الحقّ. اُنظر :المصباح المنير ، ج ٣٠٨ ( شرح ).

(٥) « فلم يَعْيَ » ، أي لم يعجز ، من العيّ بمعنى العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد. أو لم يجهل ، من العيّ أيضاً بمعنى الجهل وعدم البيان. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيي ).

(٦) في « بر » : « لجواب ».

(٧) هكذا في « بو ». وفي « ب ، ف ، بر » والمطبوع : « ولا يحير ». وفي « ج » : « ولم يحير ». وفي « بس » : « ولاتحيّر ». قال المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ : « ولا يحير ، مضارع حار من الحيرة » ، ولكن لاتساعده اللغة ؛ فإنّ مضارع حار ، يحار. يقال : حار يحار أي تحيّر في أمره.

وفي « ض » : « ولا يجير ». وفي « بف » : « ولا يحيز ».

ولعلّ الظاهر بقرينة « عن الصواب » : « ولا تحيد » ، كما في حاشية « جو ». وحاد عن الشي‌ء ، أي مال عنه وعدل. وما أثبتناه هو الأظهر والأصوب بقرينة قوله : « عن صواب » ؛ قال فيلسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ( حوز ) : « وتحوّز عنه وتحيّز إذا تنحّى ، وهي تَفَيْعَلَ أصلها تَحَيْوَزَ ، فقلبت الواو ياءً ؛ لمجاورة الياء وأُدغمت فيها قال أبو عبيدة : التحوّز هو التنحّي ، وفيه لغتان : التحوّز والتحيّز فالتحوّز التفعّل ، والتحيّز التَفَيْعُلُ ».

(٨) « مؤيّد » : من الأيد بمعنى الشدّة والقوّة. يقال : آد الرجل يئيد ، أي اشتدّ وقوي. وتقول : أيّدتُه ، أي قوّيته ، فهومؤيّد. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ ( أيد ).

(٩) « مسدّد » : من التسديد بمعنى التوفيق للسداد ، وهو الصواب والقصد من القول والعمل ، ورجل مُسَدَّد ، إذا كان يعمل بالسداد والقصد. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ( سدد ).

(١٠) في « ب ، بر ، بس ، بف » والوافي والأمالي والعيون وكمال الدين والمعاني : - « من ».

(١١) هكذا في جميع النسخ والوافي وكمال الدين والمعاني. وفي المطبوع : « الخطايا ». وفي شرح المازندراني :=

٥٠١

وَالْعِثَارِ(١) ، يَخُصُّهُ اللهُ بِذلِكَ لِيَكُونَ حُجَّتَهُ عَلى عِبَادِهِ ، وَشَاهِدَهُ عَلى خَلْقِهِ ، وَ( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ ، وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) (٢) .

فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلى مِثْلِ هذَا فَيَخْتَارُونَهُ؟ أَوْ يَكُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهذِهِ الصِّفَةِ فَيُقَدِّمُونَهُ؟ تَعَدَّوْا - وَبَيْتِ اللهِ - الْحَقَّ ، وَنَبَذُوا كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، وَفِي كِتَابِ اللهِ الْهُدى وَالشِّفَاءُ ، فَنَبَذُوهُ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ، فَذَمَّهُمُ اللهُ وَمَقَّتَهُمْ(٣) وَأَتْعَسَهُمْ(٤) ، فَقَالَ جَلَّ وَتَعَالى :( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ ) (٥) وَقَالَ :( فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ) (٦) وَقَالَ :( كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوْا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ) (٧) وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ(٨) وَآلِهِ(٩) ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً(١٠) ».(١١)

__________________

=« من الخطأ ، بفتح الخاء ، وقد يمدّ ، وهو ضدّ الصواب. أو بكسرها ، وهو الذنب والإثم ، ناظر إلى المؤيّد ؛ لأنّ كمال قوّته في الدين يمنعه من الخطأ ».

(١) « العثار » : السقوط ، يقال : عثر الرجل يعثر عُثوراً ، وعثر الفرس عِثاراً ، إذا أصاب قوائمه شي‌ء فيُصرَع ، أي ‌يسقط. ويقال للزلّة : عَثْرَة ؛ لأنّها سقوط في الاسم. اُنظر :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١١٣٨ ؛المصباح المنير ، ص ٣٩٢ ( عثر ).

(٢) الحديد (٥٧) : ٢١ ؛ الجمعة (٦٢) : ٤.

(٣) مَقَتَةُ مَقْتاً ومَقَاتَةً : أبغضه ، كمقّته ، فهو مَقيت ومَمْقوت.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ( مقت ).

(٤) « أتْعَسَهُمْ » أي أهلكهم ، من التَعْس بمعنى الهلاك ، وأصله الكبّ ، وهو ضدّ الانتعاش بمعنى الانتهاض ، يقال : تَعْساً لفلان ، أي ألزمه الله هلاكاً. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩١٠ ( تعس ).

(٥) القصص (٢٨) : ٥٠.

(٦) محمّد (٤٧) : ٨.

(٧) غافر (٤٠) : ٣٥.

(٨) في « ب » : « محمّد نبيّه ». وفي « بح ، بف » : « محمّد النبيّ ». وفي « بر » : - « النبيّ ».

(٩) في « ف » : + « الأخيار ».

(١٠) في « ب » : - « تسليماً كثيراً ».

(١١)الغيبة للنعماني ، ص ٢١٦ ، ح ٦ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٧٤ ، المجلس ٩٧ ، ح ١ ، عن الكليني. وفيكمال الدين ، ص ٦٧٥ ، ح ٣٢ ، إلى هذا الحديث طريقان : الطريق الأوّل : عن محمّد بن موسى ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن أبي محمّد القاسم بن العلاء ، عن قاسم بن مسلم ، عن أخيه عبد العزيز بن مسلم. والطريق الثاني : بسند آخر عن عبدالعزيز بن مسلم. وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢١٦ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٩٦ ، ح ٢ ، =

٥٠٢

٥٢٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي خُطْبَةٍ لَهُ يَذْكُرُ فِيهَا حَالَ الْأَئِمَّةِعليهم‌السلام وَصِفَاتِهِمْ(١) : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَوْضَحَ(٢) بِأَئِمَّةِ الْهُدى مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا(٣) عَنْ دِينِهِ ، وَأَبْلَجَ(٤) بِهِمْ عَنْ سَبِيلِ(٥) مِنْهَاجِهِ(٦) ، وَفَتَحَ(٧) بِهِمْ(٨) عَنْ بَاطِنِ يَنَابِيعِ عِلْمِهِ ؛ فَمَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله (٩) وَاجِبَ(١٠) حَقِّ إِمَامِهِ ، وَجَدَ طَعْمَ حَلَاوَةِ إِيمَانِهِ ، وَعَلِمَ فَضْلَ طُلَاوَةِ(١١) إِسْلَامِهِ ؛ لِأَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - نَصَبَ الْإِمَامَ عَلَماً لِخَلْقِهِ ، وَجَعَلَهُ حُجَّةً عَلى أَهْلِ مَوَادِّهِ(١٢) وَعَالَمِهِ ، وَ(١٣)

__________________

=بسندهما عن عبد العزيز بن مسلم.تحف العقول ، ص ٤٣٦ ، إلى قوله : « أو يكون مختارهم بهذه الصفة » .الوافي ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٩٥٢٦ ، من قوله : « فهل يقدرون على مثل هذا » إلى قوله : « نبذوا الكتاب وراء ظهورهم ».

(١) في الغيبة : + « فقال ».

(٢) تعدية الإيضاح وما بعده بـ « عن » لتضمين معنى الكشف ونحوه ، أي أبان وأظهر كاشفاً عن دينه. راجع :شرح‌المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠٠.

(٣) في الغيبة : « نبيّه ».

(٤) « أبلج » : أضاء ، أشرق ، أنار. يقال : بلج الصبح وأبلج ، أي أسفر وأنار. ومنه قيل : بلج الحقّ ، إذا وضح وظهر.المصباح المنير ، ص ٦٠ ( بلج ).

(٥) في حاشية « بح » : « سبل ».

(٦) « النَهْج » : الطريق الواضح ، وكذلك المنهج والمنهاج.الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ( نهج ).

(٧) في « ج ، بح ، بس ، بف » وحاشية « ف » وشرح المازندراني : « ومنح » وقال الميرزا رفيعا في حاشيته ، ص ٦٠٠ : « وفي بعض النسخ « ومنح بهم » أي أعطى الناس بهم فاتحاً عن الدقائق المستورة في ينابيع علمه ». وفي حاشية « ج » : « ميّح ».

(٨) في الغيبة : « لهم ».

(٩) في « بح » وحاشية « بس » : + « بهداهم ».

(١٠) في البصائر : « وأوجب ».

(١١) في البصائر : « طلاقة ». والطَلاوَة ، والطِلاوَة ، والطُلاوة : الحُسن والبهجة والقبول.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧١٤ ( طلو ).

(١٢) « الموادّ » جمع المادّة ، وهي الزيادة المتّصلة. والمراد جميع الزيادات المتّصلة به من جميع المخلوقات ، اتّصال صدور ووجود منه ، واستكمال لهم به ، واستفاضة منه. اُنظر :حاشية ميرزا رفيعا ، ص ٦٠٠ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٦ ( مدد ).

(١٣) في « ب ، ف ، بح ، بس ، بف » والوافي والبصائر : - « و ».

٥٠٣

أَلْبَسَهُ اللهُ تَاجَ الْوَقَارِ ، وَغَشَّاهُ مِنْ نُورِ الْجَبَّارِ ، يَمُدُّ(١) بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ، لَايَنْقَطِعُ عَنْهُ مَوَادُّهُ ، وَلَايُنَالُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِجِهَةِ أَسْبَابِهِ(٢) ، وَلَايَقْبَلُ اللهُ أَعْمَالَ الْعِبَادِ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ ؛ فَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ مُلْتَبِسَاتِ(٣) الدُّجى(٤) ، وَمُعَمِّيَاتِ(٥) السُّنَنِ ، وَمُشَبِّهَاتِ(٦) الْفِتَنِ.

فَلَمْ يَزَلِ(٧) اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَخْتَارُهُمْ لِخَلْقِهِ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام مِنْ عَقِبِ كُلِّ إِمَامٍ يَصْطَفِيهِمْ لِذلِكَ وَيَجْتَبِيهِمْ(٨) ، وَيَرْضى بِهِمْ(٩) لِخَلْقِهِ وَيَرْتَضِيهِمْ(١٠) ، كُلَّمَا مَضى مِنْهُمْ إِمَامٌ ، نَصَبَ لِخَلْقِهِ مِنْ(١١) عَقِبِهِ إِمَاماً(١٢) عَلَماً بَيِّناً ، وَهَادِياً‌..............................................

__________________

(١) قال الفيض في الوافي : « يمدّ على البناء للمفعول والضمير للإمام ، والبارز في « موادّه » لله ، أو للسبب ». وفي‌شرح المازندراني: « يمدّ على صيغة المعلوم حال عن فاعل غشّاه ، وفاعله فاعله ، و « بسبب » مفعوله بزيادة الباء ».

(٢) في البصائر : « بجهد أسباب سبيله » بدل « بجهة أسبابه ». وفي حاشية ميرزا رفيعا : « ولاتنال ما عندالله إلّابجهة أسبابٍ جعلها الله له » أي للإمام.

(٣) في الغيبة : « مشكلات ». و « المـُلْتَبِساتُ » من التبس عليه الأمر ، أي اختلط واشتبه ، والتباس الأُمور : اختلاطها على وجه يعسر الفرق بينها ولا يعرف جهتها. اُنظر :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٠٤ ( لبس ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠١.

(٤) في البصائر : « الوحي ». و « الدُجَى » : جمع الدُجْيَة ، وهي الظلمة الشديدة ، والدُجَى أيضاً : مصدر بمعنى الظلمة. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٤٩ ( دجو ).

(٥) في البصائر : « مصيبات ». وفي المطبوع : « معميّات » ، أي اسم المفعول من المجرّد. والنسخ مختلفة. والاحتمالات فيها ثلاثة : اسم المفعول من المجرّد أو التفعيل ، فالإضافة على هذين من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها. والاحتمال الثالث : اسم الفاعل من التفعيل ، فالإضافة على هذا من قبيل إضافة العامل إلى معموله. مرّ نظيره في خطبة المصنّف. و « مُعَمَّيات » - بتشديد الميم المفتوحة - : المـَخْفيّات ، يقال : عمّاه تعميةً ، أي صيّره أعمى ، ويقال : عمّيتُ معنى البيت ، أي أخفيته ، ومنه المـُعَمَّى في الشعر. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٣ ( عمى ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠١.

(٦) في « ض » : « متنبّهات ». وفي البصائر والغيبة : « مشتبهات ». وظاهر المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠١ : « مشبَّهات » ؛ حيث قال : « أي الفتن المشبّهة بالحقّ ، أو الأُمور المشبّهة بالحقّ بسبب الفتن ».

(٧) في حاشية « ف » : « فلايزال ».

(٨) في « ف » : « يحتسبهم ».

(٩) في « ف » : « يرضيهم ».

(١٠) في الغيبة : + « لنفسه ».

(١١) في شرح المازندراني : « والظاهر أنّ « من » جارّة ، و « إماماً » مفعول لـ « نصب » ويحتمل أن يكون موصولة ، و « إماماً » حال عنه ». (١٢) في « بس » : + « من ولد الحسين من عقبه إماماً ».

٥٠٤

نَيِّراً(١) ، وَإِمَاماً قَيِّماً(٢) ، وَحُجَّةً عَالِماً ، أَئِمَّةً مِنَ اللهِ ، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ(٣) ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ ، حُجَجُ اللهِ وَدُعَاتُهُ وَرُعَاتُهُ(٤) عَلى خَلْقِهِ ، يَدِينُ(٥) بِهَدْيِهِمُ(٦) الْعِبَادُ ، وَتَسْتَهِلُّ(٧) بِنُورِهِمُ الْبِلَادُ ، وَيَنْمُو بِبَرَكَتِهِمُ التِّلَادُ(٨) ، جَعَلَهُمُ اللهُ حَيَاةً لِلْأَنَامِ ، وَمَصَابِيحَ لِلظَّلَامِ ، وَمَفَاتِيحَ لِلْكَلَامِ(٩) ، وَدَعَائِمَ لِلْإِسْلَامِ ، جَرَتْ بِذلِكَ فِيهِمْ مَقَادِيرُ اللهِ عَلى مَحْتُومِهَا.

فَالْإِمَامُ(١٠) هُوَ الْمُنْتَجَبُ الْمُرْتَضى ، وَالْهَادِي الْمُنْتَجى(١١) ، وَالْقَائِمُ الْمُرْتَجَى(١٢) ، اصْطَفَاهُ اللهُ بِذلِكَ ، وَاصْطَنَعَهُ(١٣) عَلى عَيْنِهِ(١٤) فِي الذَّرِّ(١٥) ‌..........................................

__________________

(١) في الغيبة : « منيراً ».

(٢) قَيِّمُ القوم : الذي يقوّمهم ويسوس أمرهم ، وأمر قيّم : مستقيم ، وذلك الدين القيّم ، أي المستقيم الذي لا زيغ فيه ولا ميل عن الحقّ.لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٠٢ ( قوم ).

(٣) في شرح المازندراني : « يهدون ، حال عن الأئمّة ، أو استيناف ، و « بالحقّ » حال عن فاعله ، أو متعلّق به ».

(٤) « الرُعاة » : جمع الراعي بمعنى الحافظ ، وكلّ من وَلِيَ أمر قوم فهو راعيهم ، وهم رعيّته. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٢٧ ( رعى ).

(٥) « يَدين » ، أي يطيع ، يقال : دان الله ، أي أطاعه ؛ من الدين بمعنى الطاعة. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ( دين ).

(٦) في « بح » وحاشية « بس » وشرح المازندراني : « بهداهم ». وفي الوافي : « بهم ». وقوله : « بهديهم » الهُدى : المقابل للضلال وهو الرشاد ، والهَدْي : الطريقة والسيرة الحسنة ، وكلاهما محتمل هاهنا. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ( هدى ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٨٩ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠١.

(٧) في « ف » وحاشية ميرزا رفيعا والوافي : « يستهلّ ». وقوله : « تَسْتَهِلُّ » معلوماً ، أي تستضي‌ء وتتنوّر ، أو تُسْتَهَلُّ مجهولاً ، أي تبيّن وتُبْصِر وتتبصّر. راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٨٩ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٧٠٣ ( هلل ).

(٨) « التالِدُ » : المال القديم الأصليّ الذي وُلِدَ عندك ، وهو نقيض الطارف. وكذلك التِلادُ والإتلاد ، وأصل التاء فيه‌ واو.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ( تلد ). (٩) في شرح المازندراني : « الكلام ».

(١٠) في « بف » : « والإمام ».

(١١) في الغيبة : « المجتبى ». و « المـُنْتَجَى » : صاحب السرّ ، المخصوص بالمناجاة ، يقال : انتجى القوم وتناجَوْا ، أي تَسارّوا ، وتقول : انتجيتُه ، إذا خصصتَه بمناجاتك ، والاسم : النجوى. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٠٣ ( نجو ).

(١٢) في « ض » وحاشية « بح » : « المرتضى ».

(١٣) في « ض » : « اصطفاه ».

(١٤) في « بر » : « غيبه ».

(١٥) « الذَرّ » ، أي عالم الذرّ ، وهو في الأصل جمع الذَرَّة ، وهي صغار النمل ، كني به عن أولاد آدم حين =

٥٠٥

حِينَ ذَرَأَهُ(١) ، وَفِي الْبَرِيَّةِ(٢) حِينَ بَرَأَهُ ظِلًّا قَبْلَ خَلْقِ(٣) نَسَمَةٍ(٤) ، عَنْ يَمِينِ عَرْشِهِ ، مَحْبُوّاً(٥) بِالْحِكْمَةِ فِي عِلْمِ(٦) الْغَيْبِ عِنْدَهُ ، اخْتَارَهُ بِعِلْمِهِ ، وَانْتَجَبَهُ لِطُهْرِهِ ؛ بَقِيَّةً مِنْ آدَمَعليه‌السلام ، وَخِيَرَةً مِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ ، وَمُصْطَفىً مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَسُلَالَةً مِنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَصَفْوَةً(٧) مِنْ عِتْرَةِ(٨) مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لَمْ يَزَلْ مَرْعِيّاً بِعَيْنِ اللهِ يَحْفَظُهُ(٩) وَيَكْلَؤُهُ(١٠) بِسِتْرِهِ ، مَطْرُوداً عَنْهُ حَبَائِلُ إِبْلِيسَ(١١) وَجُنُودِهِ ، مَدْفُوعاً عَنْهُ وُقُوبُ(١٢) الْغَوَاسِقِ(١٣) ،

__________________

=استخرجوا من صلبه لأخذ الميثاق منهمالوافي ، ج ٣ ، ص ٤٩٠ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٢ ( ذرر ).

(١) « ذَرَأه » ، أي خلقه ، يقال : ذرأ الله الخلق يذرؤُهم ذَرْءاً ، أي خلقهم. قال المجلسي في مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٩١ : « وربّما يقرأ بالألف المنقلبة عن الواو ، أي فرّقه وميّزه حين أخرجه من صلب آدم ». وراجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٥١ ( ذرأ ).

(٢) « البَرِيَّة » : الخلق والمخلوقون ، فَعيلةٌ بمعنى مفعولة ، من برأ بمعنى خلق ، وقد تركت العرب همزَهُ. وإن أُخذت من البَرَى - وهو التراب - فأصلها غير الهمز.الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦ ؛ ( برأ ) ؛المصباح المنير ، ص ٤٧ ( برى ).

(٣) في « ف » والغيبة : « خلقه ».

(٤) في « ب » : « نسمته ». و « النَسَمَة » : النفس والروح وكلّ دابّة فيها روح فهي نَسَمَةٌ ، أو من النسيم ، وهو أوّل هبوب الريح الضعيفة ، أي أوّل الريح قبل أن تشتدّ. والجمع : النَسَم ، ويجوز الإفراد والجمع هنا. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٩ ( نسم ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٩١ - ٢٩٢.

(٥) في « ج ، بر » : « مخبوّاً » من الخبأ. و « المـَحْبُوّ » : اسم مفعول من الحِباء بمعنى العطاء ، يقال : حباه يحبوه ، أي‌ أعطاه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٠٨ ( حبو ).

(٦) في الوافي : « عالم ».

(٧) صَفْوَة الشي‌ء : خالصه. وفي الصاد الحركات الثلاث ، فإذا نزعوا الهاء قالوا : له صَفْوُ مالي ، بالفتح لاغير. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٠١ ( صفو ).

(٨) عِتْرَةُ الرجل : أخصّ أقاربه.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ( عتر ).

(٩) في « ض » : - « يحفظه ». وفي الغيبة : + « بملائكته ».

(١٠) « يَكْلَؤُهُ » ، أي يحفظه ويحرسه ، من الكِلاءَة بمعنى الحفظ والحراسة. فيشرح المازندراني : « وهي أشدّ من الحفظ » ، وراجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٦٩ ( كلأ ).

(١١) « حَبائلُ إبليس » : مَصايِدُهُ ، واحدها حِبالة ، وهي ما يُصادُ بها من أيّ شي‌ء كان.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٣ ( حبل ).

(١٢) « الوُقُوب » : الدخول في كلّ شي‌ء. يقال : وَقَبَ الشي‌ء يَقِبُ وُقُوباً ، أي دخل. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ( وقب ).

(١٣) « الغَواسِق » : جمع الغاسق ، وهو الليل إذا غاب الشفق ، أو الليل المـُظْلِم ، من الغَسَق بمعنى أوّل ظلمة الليل ، =

٥٠٦

وَنُفُوثُ(١) كُلِّ فَاسِقٍ ، مَصْرُوفاً عَنْهُ قَوَارِفُ(٢) السُّوءِ ، مُبَرَّأً(٣) مِنَ(٤) الْعَاهَاتِ(٥) ، مَحْجُوباً عَنِ الْآفَاتِ ، مَعْصُوماً مِنَ الزَّلَّاتِ ، مَصُوناً(٦) عَنِ(٧) الْفَوَاحِشِ كُلِّهَا ، مَعْرُوفاً بِالْحِلْمِ وَالْبِرِّ فِي يَفَاعِهِ(٨) ، مَنْسُوباً إِلَى الْعَفَافِ وَالْعِلْمِ وَالْفَضْلِ عِنْدَ انْتِهَائِهِ ، مُسْنَداً(٩) إِلَيْهِ أَمْرُ وَالِدِهِ ، صَامِتاً عَنِ الْمَنْطِقِ(١٠) فِي حَيَاتِهِ.

فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ وَالِدِهِ ، إِلى أَنِ انْتَهَتْ بِهِ مَقَادِيرُ اللهِ إِلى مَشِيئَتِهِ ، وَجَاءَتِ الْإِرَادَةُ مِنَ اللهِ فِيهِ إِلى مَحَبَّتِهِ(١١) ، وَبَلَغَ مُنْتَهى مُدَّةِ وَالِدِهِعليه‌السلام ، فَمَضى وَصَارَ أَمْرُ اللهِ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَقَلَّدَهُ دِينَهُ ، وَجَعَلَهُ الْحُجَّةَ عَلى عِبَادِهِ ، وَقَيِّمَهُ فِي بِلَادِهِ ، وَأَيَّدَهُ بِرُوحِهِ ،

__________________

=أو شدّة ظلمته. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٣٧ ؛المفردات للراغب ، ص ٦٠٦ ( غسق ).

(١) « النُفُوثُ » : جمع النَفْث ، وهو شبيه بالنفخ ، وهو أقلّ من التَفْل ؛ لأنّه لايكون إلّاومعه شي‌ء من الريق. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٨ ( نفث ).

(٢) قال المجلسي فيمرآة العقول : « قوارف السوء ، من اقتراف الذنب بمعنى اكتسابه ، أو المراد الاتّهام بالسوء ، من قولهم : قَرَفَ فلاناً : عابه ، أو اتّهمه. وأقرفه : وقع فيه ، وذكره بسوء. وأقرف به : عرّضه للتهمة ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٢٤ ( قرف ).

(٣) ويحتمل كونه « مُبْرَأً » من الإفعال.

(٤) في « ج » والوافي : « عن ».

(٥) « العاهَة » والآفة بمعنى واحد ، وهي عرَضٌ مفسد لما أصاب من شي‌ء ، أي هي مايوجب خروج عضو من مزاجه الطبيعي. ويمكن أن يراد بالأوّل الأمراض التي توجب نفرة الخلق كالجذام ، وبالثاني الأمراض النفسانيّة. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٦ ( أوف ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠٤.

(٦) في « ف ، بح ، بس ، بف » : - « من الزلاّت مصوناً ».

(٧) في « ب ، ف ، بح ، بس ، بف » والغيبة : « من ».

(٨) « في يفاعه » ، أي في أوائل سنّه وفي صغره وبدو شبابه. يقال : أيْفَعَ الغلامُ فهو يافع ، إذا شارَفَ الاحتلام ولمـَايحتلم ، وهو من نوادر الأبنية ، أي لايقال : مُوفِعٌ. واليَفاع أيضاً : المرتفع من كلّ شي‌ء ، ولعلّه منه قال المازندراني في شرحه : « اليفع : الرفعة والشرف والغلبة ». وراجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩٩ ( يفع ).

(٩) في « ب ، بر » : « مستنداً ».

(١٠) في « ج ، ض ، بس ، بف » : « النطق ».

(١١) في « ض » وحاشية « بح » : « حجّته ». وفي « بر » : « محنته ».

٥٠٧

وَآتَاهُ(١) عِلْمَهُ ، وَأَنْبَأَهُ فَصْلَ(٢) بَيَانِهِ ، وَاسْتَوْدَعَهُ سِرَّهُ ، وَانْتَدَبَهُ(٣) لِعَظِيمِ أَمْرِهِ ، وَأَنْبَأَهُ فَضْلَ(٤) بَيَانِ عِلْمِهِ ، وَنَصَبَهُ عَلَماً لِخَلْقِهِ ، وَجَعَلَهُ حُجَّةً عَلى أَهْلِ عَالَمِهِ ، وَضِيَاءً لِأَهْلِ دِينِهِ ، وَالْقَيِّمَ عَلى عِبَادِهِ ، رَضِيَ اللهُ بِهِ إِمَاماً لَهُمُ ، اسْتَوْدَعَهُ سِرَّهُ ، وَاسْتَحْفَظَهُ عِلْمَهُ ، وَاسْتَخْبَأَهُ(٥) حِكْمَتَهُ ، وَاسْتَرْعَاهُ(٦) لِدِينِهِ ، وَانْتَدَبَهُ لِعَظِيمِ أَمْرِهِ ، وَأَحْيَا بِهِ مَنَاهِجَ سَبِيلِهِ(٧) ، وَفَرَائِضَهُ وَحُدُودَهُ ، فَقَامَ بِالْعَدْلِ عِنْدَ تَحْيِيرِ(٨) أَهْلِ الْجَهْلِ ، وَتَحْبِيرِ(٩) أَهْلِ الْجَدَلِ ، بِالنُّورِ(١٠) السَّاطِعِ(١١) ، وَالشِّفَاءِ النَّافِعِ(١٢) ، بِالْحَقِّ الْأَبْلَجِ(١٣) ، وَالْبَيَانِ اللاَّئِحِ(١٤) مِنْ كُلِّ مَخْرَجٍ ، عَلى طَرِيقِ الْمَنْهَجِ ، الَّذِي مَضى عَلَيْهِ الصَّادِقُونَ مِنْ آبَائِهِعليهم‌السلام ، فَلَيْسَ يَجْهَلُ‌

__________________

(١) في الغيبة : « أعطاه ».

(٢) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح » والوافي : « فضل ».

(٣) « انتدب » يُستعمل لازماً ومتعدّياً ، تقول : انتدبتُه للأمر فانتدب ، أي دعوته له فأجاب. قال الفيض فيالوافي : « انتدبه : اختاره ». وراجع :المصباح المنير ، ص ٥٩٧ ( ندب ).

(٤) في « بر » والغيبة : « فصل ».

(٥) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بر » : « استحباه ». و « استخبأه » ، أي طلب منه الكتمان ، من الخَبْ‌ء بمعنى الستر والإخفاء. يقال : خَبَأَ الشي‌ءَ يخبوه خبأً : ستره وأخفاه. والمراد : أودع عنده حكمته وأمره بالكتمان. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٢ ( خبأ ) ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٤٩٠.

(٦) « استرعاه » ، أي طلب منه الرعاية والحفظ ، أي جعله راعياً حافظاً. يقال : رعاه يرعاه رَعْياً ورِعايةً ، أي حَفِظَهُ ، وكلّ من ولي أمر قوم فهو راعيهم وهم رعيّته ، وقد استرعاه إيّاهم : استحفظه. قال الفيض فيالوافي : « استرعاه : اعتنى بشأنه ». وراجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٢٧ ( رعى ).

(٧) في « ف ، بس » : « سبله ».

(٨) هكذا في « ألف ، بد ، بع ، جط ، جل ، جم ، جه » وحاشية « بف ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « تحيّر ».

(٩) هكذا في « بد ، بش ، بع » وحاشية « جو » وهو مقتضى المقام. و « التحبير » بمعنى تزيين الكلام وتحسينه. وفي بعض النسخ والمطبوع : « تحيير ». وفي بعض نسخ اخرى : « تحيّر ».

(١٠) قال المجلسي فيمرآة العقول : « الباء للسببيّة ، أو بدل ، أو عطف بيان لقوله : بالعدل. وكذا قوله : بالحقّ بالنسبة إلى قوله : بالنور ».

(١١) « الساطع » : المنتشر ، أو المرتفع. والصبح الساطع : أوّل ما ينشقّ مستطيلاً. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ( سطع ). (١٢) في الغيبة : « البالغ ».

(١٣) في حاشية « ج » : « اللائح ».

(١٤) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر » : - « اللائح ».

٥٠٨

حَقَّ هذَا الْعَالِمِ إِلَّا شَقِيٌّ ، وَلَايَجْحَدُهُ إِلَّا غَوِيٌّ(١) ، وَلَايَصُدُّ عَنْهُ(٢) إِلَّا جَرِيٌّ عَلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا ».(٣)

١٦ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام وُلَاةُ الْأَمْرِ وَهُمُ النَّاسُ

الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ‌

٥٢٩/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٤) فَكَانَ جَوَابُهُ :

«( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ) يَقُولُونَ لِأَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ(٥) وَالدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ : هؤُلاءِ أَهْدى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ سَبِيلاً( أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً * أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ ) يَعْنِي الْإِمَامَةَ وَالْخِلَافَةَ( فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ) نَحْنُ(٦) النَّاسُ الَّذِينَ عَنَى اللهُ. وَالنَّقِيرُ : النُّقْطَةُ الَّتِي فِي وَسَطِ النَّوَاةِ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) نَحْنُ(٧) النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ عَلى مَا آتَانَا اللهُ مِنَ الْإِمَامَةِ‌

__________________

(١) « الغَوِيّ » : الضالّ ، والتارك لسبيل الحقّ والسالك لغيره ، من الغيّ بمعنى الضلال والانمهاك في الباطل. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ( غوى ).

(٢) في الغيبة : « لايدعه » بدل « لايصدّ عنه ».

(٣)الغيبة للنعماني ، ص ٢٢٤ ، ح ٧ ، عن الكليني. وفيبصائر الدرجات ، ص ٤١٢ ، ح ٢ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن ابن إسحاق بن غالب ( والمذكور في بعض نسخه « عن إسحاق بن غالب » وهو الصواب ) مع زيادة في أوّله ، إلى قوله : « مشبّهات الفتن »الوافي ، ج ٣ ، ص ٤٨٧ ، ح ٩٩١.

(٤) النساء (٤) : ٥٩.

(٥) في الوافي والبصائر : « الضلال ».

(٦) في « ف » : « ونحن ».

(٧) في « ف » : « ونحن ».

٥٠٩

دُونَ خَلْقِ اللهِ(١) أَجْمَعِينَ( فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُّلْكاً عَظِيماً ) يَقُولُ : جَعَلْنَا مِنْهُمُ الرُّسُلَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالْأَئِمَّةَ ، فَكَيْفَ يُقِرُّونَ بِهِ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، وَيُنْكِرُونَهُ فِي آلِ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟!( فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً ) (٢) ».(٣)

٥٣٠/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٤) عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٥) قَالَ : « نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ ».(٦)

٥٣١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ(٧) ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ض » : « الخلق » بدل « خلق الله ».

(٢) النساء (٤) : ٥١ - ٥٦. و « نَضِجَتْ جُلُودُهُم » أي احترقت وطبخت.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٧٨ ؛المفردات للراغب ، ص ٤٩٦ ( نضج ).

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٣٤ ، ح ٣ ، بسنده عن ابن اُذينة ، وفيه إلى قوله : « نحن الناس الذين عنى الله » ؛ تفسير فرات ، ص ١٠٦ ، ح ١٠٠ ، وفيه : « جعفر بن أحمد معنعناً عن بريد » ، من قوله :( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآءَاتَا هُمُ اللهُ ) .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٥٣ ، عن بريد بن معاوية ، مع زيادة في آخره. راجع :كتاب سليم بن قيس ، ص ٧٦٩ ، ح ٢٥الوافي ، ج ٣ ، ص ٥١٨ ، ح ١٠٣٠.

(٤) في البصائر : « أبي جعفر ».

(٥) النساء (٤): ٥٤.

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٣٥ ، ح ٣ ، عن أحمد بن محمّد.تفسير فرات ، ص ١٠٦ ، بسند آخرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥١٩ ، ح ١٠٣١.

(٧) ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٣٦ ، ح ٧ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى الحلبي من دون توسط النضر بن سويد ، والموجود في بعض نسخالبصائر والبحار ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١١ ، توسط النضر بن سويد بين الحسين بن سعيد ويحيى الحلبي ، وهو الصواب ؛ فقد روى الحسين بن سعيد عن النضر =

٥١٠