تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 436629 / تحميل: 6087
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

عبد الله قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأت الباب، مذكور في كتاب المكتفي »(١) .

نتيجة البحث

فتلخص مما تقدّم: بطلان تكلّم النووي في حديث « أنا دار الحكمة »، ومن ذلك يتضّح بطلان ما يتوجّه من ذلك من القدح في حديث « أنا مدينة العلم » بناءٌ على تسليم كونه روايةً من روايات الحديث الأوّل، فظهر سقوط الاحتجاج بكلام النووي مطلقاً.

بطلان قدحه من كلام العلماء

ولقد تعرّض جماعة من العلماء لقدح النووي وأعرضوا عنه أو أبطلوه، ومنهم:

١ - السيوطي في تاريخ الخلفاء: ١٧٠.

٢ - ابن حجر المكي في المنح المكيّة في شرح الهمزيّة والصّواعق.

٣ - الشيخ عبد الحق الدهلوي في أسماء رجال المشكاة.

٤ - محمد بن علي الصبان في إسعاف الرّاغبين: ١٥٦.

٥ - القاضي ثناء الله في السّيف المسلول وهو بيهقي عصره عند ( الدهلوي ).

٦ - المولوي حسن على المحدّث في تفريح الأحباب وهو تلميذ ( الدهلوي ).

____________________

(١). زين الفتى بتفسير سورة هل اتى. مخطوط.

١٤١

ثبوت حديث مدينة العلم من شعر للنووي

ومن آيات علوّ الحق أن النووي أثبت حديث « أنا مدينة العلم » في أبياتٍ له من الشعر ذكرها شهاب الدين أحمد في توضيح الدلائل وقد تقدّمت سابقاً.

(٢)

رأي شمس الدين الذّهبي

وأمّا شمس الدين الذّهبي فإنّه وإنْ قدح في حديث مدينة العلم غير أنّه لا يلتفت إلى قدحه ولا يعبأ به، لوجوه:

١ - إنحراف الذّهبي وتعصّبه

لقد اشتهر الذهبي بالانحراف عن أهل البيتعليهم‌السلام ، وتعصّبه عليهم ونصبه العداء لهم، وقد فصّلنا الكلام حول ذلك على ضوء كلمات واعترافات كبار علماء أهل السنة في مجلد حديث الطير، وعلى هذا الأساس فلا أثر ولا قيمة لطعنه في حديث مدينة العلم

٢ - تحقيق العلائي

وقد تعرّض الحافظ العلائي لقدح الذهبي وردَّ عليه الرّد الصريح وحقّق هذا الحديث الصّحيح، وهذا نصّ كلامه على ما نقله السيوطي حيث قال: « وقال

١٤٢

الحافظ صلاح الدين العلائي في أجوبته: هذا الحديث ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات من طرقٍ عدّة، وحكم ببطلان الكل، وكذلك قال بعده جماعة منهم الذهبي في الميزان وغيره.

والمشهور به رواية أبي الصّلت عبد السلام بن صالح الهروي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً، وعبد السلام هذا تكلّموا فيه كثيراً، قال النسائي: ليس بثقة، وقال الدار قطني وابن عدى: متّهم زاد الدار قطني: رافضي، وقال أبو حاتم: لم يكن عندي بصدوق، وضرب أبوزرعة على حديثه.

ومع ذلك فقد قال الحاكم: حدّثنا الأصم، حدثنا عباس - يعني الدوري - قال: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت فقال: ثقة، فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية حديث أنا مدينة العلم؟ فقال: قد حدّث به محمد بن جعفر الفيدي - وهو ثقة - عن أبي معاوية، وكذلك روى صالح جزرة أيضاً عن ابن معين. ثمّ ساقه الحاكم من طريق محمد بن يحيى بن الضريس - وهو ثقة حافظ - عن محمد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية. و قال أبو الصّلت أحمد بن محمد بن محرز: سألت يحيى إبن معين عن أبي الصلت فقال: ليس ممّن يكذب، فقال: له في حديث أبي معاوية، أنا مدينة العلم، فقال: هو من حديث أبي معاوية، أخبرني ابن نمير قال: حدّث به أبو معاوية قديماً ثمّ كفّ عنه، وقال: كان أبو الصلت رجلاً موسراً يطلب هذه الأحاديث ويلزم المشايخ.

قلت: فقد برئ أبو الصّلت عبد السلام من عهدته، وأبو معاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ وحفّاظهم المتّفق عليهم، وقد تفرّد به عن الأعمش فكان ماذا؟ وأيّ استحالةٍ في أن يقول النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل هذا في حقّ علي؟

ولم يأت كلّ من تكلّم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجوابٍ عن هذه الروايات الصحيحة عن يحيى بن معين، ومع ذلك فله شاهد »(١) .

____________________

(١). قوت المغتذي - كتاب المناقب، مناقب علي.

١٤٣

٣ - ردّ ابن حجر العسقلاني على الذهبي

وقد بلغت دعوى الذهبي هذه من البطلان حدّاً حتى ردّ عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني، وتعقِّبه بكلامه الحق الحقيق بالقبول، ولنورد أوّلاً نصّ كلام الذهبي في الميزان:

قال « جعفر بن محمد الفقيه، فيه جهالة، قال مطين: حدثنا جعفر، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس [ قال ]: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها [ و ] هذا موضوع »(١) .

فقال ابن حجر: « هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم، أقلّ أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أنْ يطلق القول عليه بالوضع »(٢) .

٤ - ردّ ابن حجر المكي عليه

وردّ إبن حجر المكّي - على ما هو عليه من التعصّب والتعنّت - على القول بوضع الحديث بعد أنْ نسبه إلى جماعةٍ - منهم الذهبي في ميزانه - وهذا نصّ كلامه: « وهؤلاء وإنْ كانوا أئمّةً أجلّاء، لكنّهم تساهلوا تساهلاً كثيراً كما علم مما قرّرته، وكيف ساغ الحكم بالوضع مع ما تقرّر أنَّ رجاله كلّهم رجال الصحيح إلّا واحد فمختلف فيه؟! ويجب تأويل كلام القائلين بالوضع بأن ذلك لبعض طرقه لا لكلّها، وما أحسن قول بعض الحفاظ في أبي معاوية أحد رواته المتكلَّم فيهم بما لا يسمع: هو ثقة مأمون من كبار المشايخ وحفّاظهم، وقد تفرَّد به عن الأعمش، فكان ما ذا؟ وأيّ استحالة في أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول مثل هذا في حق علي؟ »

____________________

(١). ميزان الاعتدال: ١ / ٤١٥.

(٢). لسان الميزان: ٢ / ١٢٢.

١٤٤

هذا كلامه في المنح المكية في شرح الهمزيّة وقال في فتاواه: « وأمّا حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهو حديث حسن بل قال الحاكم صحيح، وقول البخاري ليس له وجه صحيح، والترمذي منكر، وابن معين كذب - معترض وانْ ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتبعه الذهبي وغيره على ذلك ».

٥ - إعراض جماعة آخرين وردّهم عليه

ولقد أعرض جماعة آخرون عن قدح الذهبيّ وردّوا عليه، مثبتين للحديث ومستشهدين بأجوبة العلائي وابن حجر وغيرهما على ذلك ومنهم:

١ - السّيوطي في ( اللآلي المصنوعة ) و ( جمع الجوامع ) و ( قوت المغتذي ).

٢ - السخاوي في ( المقاصد الحسنة ).

٣ - المتقي في ( كنز العمال ).

٤ - عبد الحق الدهلوي في ( اللمعات في شرح المشكاة ).

٥ - القاري في ( المرقاة في شرح المشكاة ).

٦ - المناوي في ( فيض القدير ).

٧ - محمد صدر العالم في ( معارج العلى ).

٨ - محمد الأمير الصنعاني في ( الروضة النديّة في شرح التحفة العلوية ).

٩ - الدمنتي الشاذلي في ( نفح قوت المغتذى ).

وقد تقدمت نصوص عباراتهم سابقاً.

٦ - من آيات علوّ الحق

ومن آثار علوّ الحق وآياته رواية الذهبي هذا الحديث بسنده، عن سويد بن

١٤٥

سعيد، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ضمن ما وقع له من عالي حديثه، فقد قال بترجمة سويد من ميزانه ما نصّه: « قلت: عاش سويد مائة سنة، ومات في سنة أربعين ومائتين، وقع لنا من عالي حديثه:

أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي، أنا المبارك بن أبي الجود أنا أحمد بن أبي غالب، أنا عبد العزيز بن علي، أنا أبو طاهر الذهبي، ثنا عبد الله بن محمّد، ثنا سويد بن سعيد، ثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد قال: نظرت في أعمال المرء، فإذا الصّلاة تجهد بالبدن ولا تجهد بالمال، وكذلك الصيام، والحج يجهد المال والبدن، فرأيت أنّ الحجج أفضل من ذلك كلّه.

أخبرنا محمد بن عبد السّلام، عن زينب بنت أبي القاسم، أنا عبد المنعم ابن القشيري، أنا أبو سعيد الأديب، ثنا محمد بن بشير، ثنا أبو لبيد السرخسي، ثنا سويد، ثنا علي بن مسهر، عن داود، عن عكرمة عن ابن عباس قال: صاحب الذبح إسحاق، وقوله:( وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ ) أي بنبوّته.

وبه نا علي، عن أشعب، عن ابن سيرين، عن الجارود العبدي قال: أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبايعه فقلت: إني على دين. وإنّي إن تركت ديني ودخلت في دينك لا يعذّبني الله في الآخرة؟ قال: نعم.

وبه ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد بن أبي الجحد قال: سئل جابر عن قتال علي، فقال: ما يشكّ في قتاله إلّا كافر.

وبه ثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت باب المدينة »(١) .

هذا كلام الذهبي في الميزان، وبعد هذا البيان، وغبّ ذلك التبيان، لا يخلد إلى قدح هذا الحديث إلّا من غلب على قلبه العناد وران، واستهام به الغرور

____________________

(١). ميزان الاعتدال: ٢ / ٢٥٠ - ٢٥١ بتقديم وتأخير في العبارة.

١٤٦

واستهواه الشيطان، والله العاصم عمّا يروث سخط الرحمن ويقود إلى لظى النيران

(٣)

رأي شمس الدين الجزري

وأمّا نسبة القدح في حديث مدينة العلم إلى شمس الدين الجزري فكذب فاضح وفرية واضحة. فلقد روى الجزري حديث أنا مدينة العلم في كتابه ( أسنى المطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) وبالغ في إثباته وتحقيقه، وهذه عبارته فيه بلفظها:

« أخبرنا الحسن بن أحمد بن هلال - قراءةً عليه - عن علي بن أحمد بن عبد الواحد، أخبرنا احمد بن محمد بن محمد - في كتابه من أصبهان - أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسين المقرئ، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا عبد الحميد بن بحر، أخبرنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى، حدّثنا محمد بن عمر الرومي، حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي عن علي وقال: حديث غريب، ورواه بعضهم عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي، قال: ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس. إنتهى.

قلت: ورواه بعضهم عن شريك عن سلمة ولم يذكر فيه عن سويد، ورواه الأصبغ بن نباتة والحارث عن علي نحوه، و رواه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن

١٤٧

عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها. وقال الحاكم: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. و رواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

هذا، وقد قال الجزري في صدر كتابه المذكور: « وبعد، فهذه أحاديث مسندة ممّا تواتر وصحَّ وحسن من أسنى مناقب الأسد [ اسد الله ] الغالب، مفرّق الكتائب ومظهر العجائب، ليث بني غالب أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب - كرّم الله تعالى وجهه ورضي عنه وأرضاه - أردفتها بمسلسلات من حديثه وبمتّصلات من روايته وتحديثه، وبأعلى إسناد صحيح إليه، من القرآن والصحبة والخرقة التي اعتمد فيها أهل الولاية عليه، نسأل الله تعالى أنْ يثيبنا على ذلك ويقرّبنا لديه ».

وقال بعد إيراد أحاديث المناقب التي أشار إليها « قلت: فهذا نزر من بحر، وقل من كثر، بالنسبة إلى مناقبه الجليلة ومحاسنه الجميلة، ولو ذهبنا لاستقصاء ذلك بحقّه لطال الكلام بالنسبة إلى هذا المقام، ولكنْ نرجو من الله تعالى أن ييسِّر إفراد ذلك بكتابٍ نستوعب فيه ما بلغنا من ذلك، والله الموفق للصَّواب ».

فظهر أنّ الجزري قد روى حديث مدينة العلم في هذا الكتاب، الذي ألَّفه لما تواتر وصحَّ وحسن من أسنى مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام الجليلة ومحاسنه الجميلة، وهو يرجو الله تعالى أن يثيبه على ذلك ويقرِّبه لديه

فوا عجباه!! كيف يستجيز ( الدهلوي ) نسبة القدح إليه مع كلّ هذا؟ ويرتكب هذا الإِفك المبين؟ ولكنْ ليس هذا منه ببديع وطريف، فقد عرف قدماً بالتهالك على الإِفتراء والتحريف، والله المجازي كلّ من يعتدي لزيغه على الحق ويحيف.

____________________

(١). أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ٦٩.

١٤٨

هذا، والجدير بالذكر: إن القاضي باني بتي نسب القدح كذلك إلى الجزري، غير أنَّه أبطله بكلام ابن حجر، وأضاف أنّه بالنظر إلى كثرة شواهد هذا الحديث يمكن الحكم بصحّته

١٤٩

قوله:

« فالتّمسك بهذه الأحاديث الموضوعة - التي أخرجها أهل السنة عن دائرة ما يجوز التّمسك والاحتجاج به - في مقام إلزامهم بها، دليل واضح على مزيد فهم علماء الشيعة!! ».

أقول:

لقد علم - ممّا تقدّم في الكتاب من كلمات كبار الأئمة والحفاظ، ومشاهير العلماء والمحققين - أن حديث مدينة العلم من الأحاديث الصحيحة والأخبار المعتبرة المحتج بها وأن ذلك كلّه يشهد بصحّة استدلال أهل الحق به لإثبات خلافة أمير المؤمنينعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا فصل، وكذا إلزامهم من خالف ذلك بهذا الحديث الشريف

فقد عني بروايته وإخراجه وإثباته جمّ غفير من الحفّاظ المسندين، ونصَّ على صحّته طائفة منهم، وعلى حسنه آخرون، وصرّح بعضهم ببلوغه درجة

١٥٠

الحسن المحتج به

استدلال علماء أهل السنة بحديث مدينة العلم

بل احتج بحديث مدينة العلم جماعة من مشاهير علمائهم، واستدلّوا به في مختلف بحوثهم، وهذا من أقوى الشواهد على أنّه من الأحاديث المحتج بها

فمنهم: العاصمي، حيث قال في ذكر الشّبه بين أمير المؤمنين وداودعليهما‌السلام « فكذلك المرتضى رضوان الله عليه أوتي من فصل الخطاب، كما ذكرناه في معنى قولهعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها، وفي فصل قضائه »(١) .

ومنهم: الخوارزمي، حيث استدل بحديث مدينة العلم على غزارة علم أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) .

ومنهم: أبو الحجاج البلوي، استدل به على علوّ مكانهعليه‌السلام في العلم(٣) .

ومنهم: ابن عربي إذ قال في كتاب ( الدرر المكنون والجوهر المصون ) - على ما نقل عنه القندوزي البلخي -: « والامام عليرضي‌الله‌عنه ورث علم الحروف من سيّدنا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإليه الاشارة بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فعليه بالباب »(٤) .

ومنهم: إبن طلحة الشافعي حيث استشهد به في الفصل الرابع، في كلامٍ له حول وصف أمير المؤمنينعليه‌السلام بـ « الأنزع البطين »، وقد تقدم نصّه(٥) .

____________________

(١). زين الفتى - مخطوط.

(٢). مناقب أمير المؤمنين للخوارزمي: ٤٠.

(٣). الالف باء ١ / ١٣٢.

(٤). ينابيع المودة: ٤١٤.

(٥). مطالب السئول: ٣٢.

١٥١

ومنهم: الكنجي الحافظ، استدل به على أولويّة الامامعليه‌السلام في قتال أهل البغي(١) .

ومنهم: محبّ الدين الطبري، استشهد به ذخائر العقبى على أنهعليه‌السلام باب مدينة العلم، واستدل به على اختصاصه بهذه الفضيلة في الرياض النضرة(٢) .

ومنهم: سعيد الدين الفرغاني، ذكره في شرح التائيّة في بيان حصّة أمير المؤمنين من العلم

ومنهم: السيد علي الهمداني، احتج به في مشارب الأذواق وقد تقدم كلامه.

ومنهم: إمام الدين الهجروي، استدل بهذا الحديث على كون « باب مدينة العلم » من أسمائهعليه‌السلام في كتابه أسماء النبيّ وخلفائه الأربعة.

ومنهم: الخوافي، أورده تأييداً لما ذكره من اختصاصهعليه‌السلام بمزيد العلم والحكمة.

ومنهم: الدَولت آبادي، احتجّ به في كتابه هداية السّعداء.

ومنهم: شهاب الدين احمد، استدل به في الفصل الخامس عشر من كتابه توضيح الدلائل على أنّهعليه‌السلام « باب مدينة العلم ».

ومنهم: ابن الصباغ المالكي، تمسّك به في بيان تفجّر بحار العلوم من صدرهعليه‌السلام (٣) .

ومنهم: البسطامي في درة المعارف حيث استدل به على أنَّهعليه‌السلام ورث علم الحروف من النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

____________________

(١). كفاية الطالب: ١٦٨.

(٢). ذخائر العقبى: ٧٧، الرياض النضرة: ٢ / ٢٥٥.

(٣). الفصول المهمة: ١٩.

١٥٢

ومنهم: شمس الدين اللاهيجي، إستدل به في مفاتيح الإِعجاز على أنّهعليه‌السلام أقرب النّاس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ومنهم: الكاشفي، إستدلّ به في روضة الشهداء في مدح علم الامامعليه‌السلام .

ومنهم: إبن روزبهان، إستدل به على وفور علمه في كتابه الباطل.

ومنهم: الميبدي، إستدل به في شرح الديوان على وجوب توجّه أهل العرفان إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام .

ومنهم: الشّامي صاحب السّيرة استدل به على كون « مدينة العلم » من أسماء الرّسول الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سيرته.

ومنهم: ابن حجر المكي، استدل به في المنح المكية على أنّ الامامعليه‌السلام وارث معظم علم القرآن من النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي تطهير الجنان على أعلميّته

ومنهم: جمال الدين المحدّث، استدل به في روضة الأحباب في مدح علم الامامعليه‌السلام .

ومنهم: السيد محمد البخاري في تذكرة الأبرار على وفور علمه.

ومنهم: العزيزي في السراج المنير، استدل به على أنه ينبغي للعالم أن يخبر الناس بفضل من علم فضله(١) .

ومنهم: الشبراملسي في تيسير المطالب على أن من أسماء النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « مدينة العلم ».

ومنهم: الكردي في النبراس على أن « باب مدينة العلم » من أسماء الامامعليه‌السلام

ومنهم: إسماعيل الكردي في جلاء النظر، استدل به على براءة ساحته عليه

____________________

(١). السراج المنير في شرح الجامع الصغير: ٢ / ٦٣.

١٥٣

السلام عن الخطأ

ومنهم: الزرقاني، استدل به في شرح المواهب اللدنيّة على كون « مدينة العلم » من أسماء النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .(١) .

ومنهم: سليمان جمل، إستدل به في الفتوحات الأحمدية على إمداد النبي علياً بالعلوم.

ومنهم: الأورنقابادي، إستدل به في نور الكريمتين على أن النبي أشار إلى كلّية بيت النبوّة

ومنهم: العجيلي، احتج به في ذخيرة المآل على أنهعليه‌السلام باب مدينة العلم.

إحتجاج شاه ولي الله

ومن العجيب إنكار ( الدهلوي ) صلوح حديث مدينة العلم للاحتجاج به، مع احتجاج والده في مواضع من ( قرة العينين ) وكذا في ( إزالة الخفاء ) به

إحتجاج ( الدهلوي ) نفسه

والأعجب من ذلك أنّه يقول هذا مع استدلاله هو بحديث مدينة العلم في فتوىً له، وقد تقدّم ذكر السؤال وجوابه عنه في محلّه من الكتاب، وهل هذا إلّا تناقض؟!

ومن هنا يتضّح لك أنّ « الحقّ يعلو ولا يعلى عليه » والحمد لله على ذلك حمداً جزيلاً.

____________________

(١). شرح المواهب اللدنية: ٣ / ١٤٣.

١٥٤

قوله:

« إنّ هذا العمل منهم ليشبه حال من تعامل مع خادم - لشخصٍ عزله عن الخدمة لتقصيراته وخيانته، وأخرجه من داره، ونادى المنادي بذلك بأمره، معلناً أنْ لا علاقة لفلان الخادم بفلان ولا ذمّة له عنده - ثم جاء هذا المتعامل مع هذا الخادم عالماً بكلّ ما ذكر، إلى سيّده، ليطالبه بدينه على الخادم!! إنّ هذا الشخص في أعلى مراتب الحمق في نظر العقلاء ».

أقول:

لا يخفى على المنصف النبيل أن ( الدهلوي ) قد ضلّ سواء السبيل في هذا التمثيل العليل، كبر مقتاً عند الله أنْ يرمى الحديث الصحيح بالسّخرية والاستهزاء، ويعزو الحق الواضح إلى الكذب والافتراء، ولا يخاف بطش الله وسطوته، ولا يخشى أخذه بالقدرة ونقمته. ولكنّ حب الباطل يعمي البصائر ويغشى السرائر، ويصمّ الآذان ويفسد الإِيمان، ويبعث على الاقتحام في المهالك والتوغّل في الحوالك.

وقد حاق - والحمد لله - بنفسه وبال هذا التمثيل الأعوج، ونزل به بوالده نكال هذا الهذر الأسمج، فإنّهما بنفسهما قد اعتمدا على هذا الحديث الشريف واستندا بهذا الخبر المنيف، فكيف ينسب نفسه ووالده إلى الاعتماد على الخادم الخائن، والركون إلى السارق المائن، هل هذا إلّا هذر قبيح وهراء فضيح؟!

١٥٥

١٥٦

دلالة حديث

أنا مدينة العلم وعلي بابها

١٥٧

١٥٨

قوله:

« ومع هذا، فإنّ هذا الحديث غير مفيد لما يدّعونه! فأيّ ملازمةٍ بين كون الشخص باب مدينة العلم وكونه صاحب الرئاسة العامة بلا فصلٍ بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ ».

أقول:

إنَّ انكار دلالة حديث مدينة العلم على مذهب أهل الحق عدوان محض وغمط للحق، ولا يرتضيه ذوو الإِنصاف والبصيرة والمتجنّبون للعناد والعصبيّة، ونحن نوضّح دلالته في وجوهٍ:

١ - دلالة حديث مدينة العلم على الأعلميّة

إنّ حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها يدلّ على أعلميّة أمير المؤمنين عليه

١٥٩

السلام، والأعلمية تسْتلزم الأفضليّة، ولا ريب في استحقاق الأفضل الامامة وتعيّنه لها دون غيره.

أمّا دلالته على أعلميّته فلأنّه باب مدينة العلم، إذ لو كان غيره أعلم منه لزم النقص في الباب، والنقص فيه يفضي إلى النقص في المدينة، وذلك ما لا يجترئ مسلم على تقوّله ولا مؤمن على تخيّله

وأيضاً: صريح الحديث إنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مدينة العلم، وإنَّ أمير المؤمنينعليه‌السلام باب تلك المدينة، والعقل السليم يحكم بأنّه لا يكون باباً لمدينة العلم إلّا من أحاط بجميع علومها وهذا المعنى يستلزم أعلميّة أمير المؤمنينعليه‌السلام من كافّة الخلائق - فضلاً عن سائر الأصحاب - لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان أفضل وأكمل من جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين بالاجماع

ونحن نورد في المقام كلمات بعض العلماء الأعلام في تقرير أعلميّة مدينة العلم عليه وآله السلام، لئلّا يرتاب أحد في حصول كمالاته وعلومه لباب المدينةعليه‌السلام :

قال أبو حامد الغزالي في ( الرسالة اللدنيّة ):

« والطريق الثاني: التعليم الرّباني، وذلك على وجهتين: الأوّل: إلقاء الوحي وهو أنّ النفس إذا كملت بذاتها يزول عنها دنس الطبيعة ودرن الحرص والأمل، وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا وينقطع نسبها عن الاماني الفانية، وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها، وتتمسّك بجود مبدعها وتعتمد على إفادته وفيض نوره، والله تعالى - بحسن عنايته - يقبل على تلك النفس إقبالا كلّيا وينظر إليها نظراً إليهاً، ويتّخذ منها ألواحاً ومن النفس الكلّي قلماً، وينقش فيها جميع علومه، ويصير العقل الكلّي كالمعلِّم والنفس القدسي كالمتعلِّم، فيحصل جميع العلوم لتلك النفس وينقش فيها جميع الصّور من غير تعلّم وتفكّر، ومصداق هذا قول الله تعالى لنبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ) الآية.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

« المؤمنون عند شروطهم »(١) .

ولأنّ مبنى الحوالة على الإرفاق ، وهذا مناسب لمقتضى العقد ، فيكون لازماً.

وكذا يصحّ لو كان الدَّيْنُ المحال به مؤجَّلاً ، فشرط المحتال في الحوالة الحلول ، ورضي الثلاثة به ، صحّ ولزم ؛ عملاً بالشرط.

و - لو اجتمعت شرائط الحوالة وجرى بينهما عقدها ثمّ رضي المحتال بأخذ الأقلّ أو الأردأ أو الصبر إلى أجلٍ ، صحّ إجماعاً‌ ، ولم يكن للمحيل الرجوعُ على المحال عليه بتمام دَيْنه.

وكذا لو رضي المحال عليه بدفع الأجود والأكثر والمعجَّل ، صحّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ز - لو احتال بالحقّ الذي له على مَنْ عليه مثله فتعاوضا عن الحقّ بمخالفه ، جاز‌ ؛ لأنّه يجوز اقتضاء أحد الجنسين من الآخَر مع التراضي.

وقد روى داوُد بن سرحان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال :

سألته عن الرجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال : « نعم »(٢) .

البحث الثالث : في الأحكام.

مسألة ٦١٨ : إذا جرت الحوالة بشرائطها ، برىء المحيل من دَيْن المحتال‌ ، وتحوّل حقّ المحتال إلى ذمّة المحال عليه ، وبرئ المحال عليه‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٩.

٤٦١

من دَيْن المحيل ، حتى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف ، لم يكن للمحتال الرجوعُ على المحيل ، كما لو أخذ عوضاً عن الدَّيْن وتلف في يده ، وقد سبق(١) .

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تعرّض للملاءة ، فقال : « إذا أُحيل أحدكم على ملي‌ء فليحتل »(٢) ولو تمكّن المحتال من الرجوع ، لما كان للتعرّض للملاءة كثير فائدةٍ.

ولأنّ الحوالة إمّا أن يتحوّل بها الحقّ ، فقد برئت ذمّته ، فوجب أن لا يعود إليه ، كما لو أبرأه. وإن لم يتحوّل ، فلتدم المطالبة كما في الضمان.

ولو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الإفلاس أو الجحود ، ففي صحّة الحوالة إشكال.

وللشافعيّة وجهان ، فإن صحّت ، ففي صحّة الشرط وجهان لهم إذا طرأ الإفلاس(٣) .

أمّا لو اقترن الإفلاس بعقد الحوالة وجَهِلَه المحيل ، فللمحتال هنا الرجوع - عندنا - على المحيل على ما تقدّم.

وعند الشافعيّة يُنظر إن لم يَجْر شرط الملاءة ، فالمشهور أنّه لا رجوع للمحتال ، ولا خيار له ، وما يلحقه من الضرر فهو نتيجة ترك التفحّص(٤) .

ولهم وجهٌ نَقَله الجويني : أنّه يثبت له الخيار تداركاً لما لحقه من الخسران ، كما لو اشترى شيئاً فبانَ معيباً(٥) .

____________________

(١) في ص ٤٣٥.

(٢) سنن البيهقي ٦ : ٧٠.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣‌

٤٦٢

وإن شرط ملاءة المحال عليه ، فبانَ معسراً ، فإن قلنا بثبوت الخيار عند الإطلاق ، فهنا أولى. وإن منعناه ثَمَّ ، ففي الحكم هنا قولٌ للمزني : إنّه لا يرجع(١) .

وقال ابن سريج : يرجع ، نقلاً عن الشافعي ، كما لو اشترى عبداً بشرط أنّه كاتب فبانَ خلافه ، يثبت له الخيار(٢) .

واختار أكثرهم نَقْلَ المزني ؛ لأنّه لو ثبت الرجوع بالحلف في شرط اليسار ، لثبت عند الإطلاق ؛ لأنّ الإعسار نقصٌ في الذمّة ، كالعيب في المبيع يثبت الخيار ، سواء شرطت السلامة أو لا ، بخلاف شرط الكتابة ؛ فإنّ فواتها ليس نقصاً ، وإنّما هو عدم فضيلةٍ(٣) .

فإذا جمع بين [ صورتي ](٤) الإطلاق والاشتراط ، حصل للشافعيّة في ثبوت الخيار ثلاثة أوجُه ثالثها : الفرق بين الصورتين(٥) .

تذنيب : لو صالح مع أجنبيّ عن دَيْنٍ على عينٍ ثمّ جحد الأجنبيّ وحلف ، هل يعود إلى مَنْ كان عليه الدَّيْن؟ قال بعض الشافعيّة : نعم ، ويفسخ الصلح(٦) .

وقال بعضهم : لا يعود(٧) .

مسألة ٦١٩ : لو خرج المحال عليه عبداً ، فإن كان لأجنبيٍّ وللمحيل دَيْنٌ في ذمّته ، صحّت الحوالة‌ ، كما لو أحال على معسر ، ويتخيّر المحتال عندنا ؛ لأنّ إعسار العبوديّة أعظم إعسارٍ ، فإن رضي بالحوالة عليه ، تبعه‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣‌

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « صورة ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٧.

٤٦٣

المحتال بعد العتق.

ولو كان الدَّيْن الذي على العبد للمحيل ممّا يجب قضاؤه من كسبه أو من رقبته وصحّت الحوالة برضا المحتال ، كان له مطالبته على حدّ ما كان للمحيل.

وهل يلحق بالمعسر في تخيّر المحتال لو كان الدَّيْن ممّا يتعلّق بالرقبة كأرش الجناية؟ الأقرب ذلك أيضاً.

ولو كان عبداً للمحيل ، فالحوالة عليه حوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ، فإن صحّحناها وقلنا : إنّها ضمان ، فهذا ضمان العبد عن سيّده بإذنه ، وقد سبق(١) .

وإنّما قلنا : إنّها حوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ؛ لاستحالة ثبوت دَيْن السيّد في ذمّة عبده.

وأمّا الشافعيّة فقالوا : إن كان في ذمّته دَيْنٌ - بأن ثبت قبل أن مَلَكه - وفرّعنا على أنّه لا يسقط إذا مَلَكه ، فهو كما لو كان لأجنبيّ(٢) .

مسألة ٦٢٠ : لو اشترى عبداً وأحال المشتري البائعَ بالثمن على رجلٍ ثمّ اطّلع على عيبٍ قديم في العبد فردّه ، قال الشيخ : تبطل الحوالة‌ ؛ لأنّها فرع البيع ، فإذا بطل الأصل بطل الفرع(٣) (٤) .

وقال المزني : إنّها لا تبطل(٥) .

____________________

(١) في ص ٣٠٣ ، ضمن المسألة ٤٩١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « فرعه » بدل « الفرع ».

(٤) الخلاف ٣ : ٣٠٨ ، المسألة ٧ ، المبسوط ٢ : ٣١٣.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٤ ، الوسيط ٣ : ٢٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤.

٤٦٤

وله قولٌ آخَر : إنّها تبطل(١) .

ولأصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة طُرق ، أظهرها عندهم : أنّ في بطلان الحوالة قولين ، أظهرهما : البطلان.

وهُما مبنيّان على أنّ الحوالة استيفاء أو اعتياض؟

إن قلنا : إنّها استيفاء ، بطلت وانقطعت ؛ لأنّ الحوالة على هذا التقدير نوع إرفاقٍ ومسامحة ، فإذا بطل الأصل ، بطلت هيئة الإرفاق ، التابعة له ، كما لو اشترى شيئاً بدراهم مكسَّرة وتطوّع بأداء الصحاح ثمّ ردّه بالعيب ، فإنّه يستردّ الصحاح ، ولا يقال : يطالب بمثل المكسَّرة ليبقى التبرّع بصفة الصحّة.

وإن قلنا : إنّها اعتياض ، لم تبطل ، كما لو استبدل عن الثمن ثوباً ثمّ ردّ المبيع بالعيب ، فإنّه لا يبطل الاستبدال ، بل يرجع بمثل الثمن. على أنّ بعض الشافعيّة مَنَع هذه المسألة ، وجَعَلها كمسألة الحوالة.

والطريق الثاني : القطع بالبطلان.

والثالث : القطع بعدم البطلان.

وقد تأوّل أصحاب الطريقين الأخيرين ، وجمعوا بين قولَي المزني بوجوه :

أحدها : حَمْلُ قوله بالبطلان على ما إذا كان العيب لا يمكن حدوثه في يد المشتري ، أو كان بحيث يمكن حدوثه ، إلّا أنّ البائع أقرّ بقِدَمه ، وحَمْلُ قوله بالصحّة على ما إذا ثبت قِدَمه بالبيّنة وردَّه.

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، الوسيط ٣ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤.

٤٦٥

والفرق : أنّ في الحالة الأُولى اعترف البائع بسقوط الثمن عند الفسخ ، وأمّا في الحالة الثانية فإنّه يزعم بقاء حقّه واستمرار الحوالة ، فلا يمنع من مطالبة المحال عليه بدعوى المشتري.

والثاني : حَمْلُ الأوّل على ما إذا ذكر المحيل أنّه يحيله من جهة الثمن ، وحَمْلُ الثاني على ما إذا لم يذكر ذلك ، فإنّه إذا لم يذكر ، لا ينبغي العود إليه ؛ لبراءة ذمّته عن حقّه ظاهراً.

والثالث : أنّ البطلان مفرَّع على أنّ الحوالة تفتقر إلى رضا المحال عليه ، فإنّ الحوالة حينئذٍ تتمّ برضا الثلاثة ، فلا تنقطع بموافقة اثنين.

والرابع : حَمْلُ البطلان على ما إذا كانت الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ورضي المحال عليه ، فإنّه إذا أسقط الثمن انقطع تطوّعه ، وسقطت المطالبة عنه(١) .

وعندي في قول الشيخرحمه‌الله بالبطلان نظر.

مسألة (٢) ٦٢١ : لم يفرّق الشيخرحمه‌الله بين ما إذا كان الردّ بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله‌(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّ محلّ الخلاف ما إذا كان الردّ بعد قبض المبيع ، فإن كان قبله ، انقطعت الحوالة بلا خلافٍ ؛ لكون المبيع معرضَ الانفساخ ، وعدم تأكّده ، ولهذا جعلنا الفسخ قبل القبض ردّاً للعقد من أصله على رأي. ثمّ زيَّف ذلك ، وقضى بطرد القولين في الحالتين(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤ - ١٣٥.

(٢) في « ث » : « تذنيب » بدل « مسألة ».

(٣) لاحظ : الهامش (٤) من ص ٤٦٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٥.

٤٦٦

وقضيّة الطريقين معاً تجويز الإحالة بالثمن قبل قبض المبيع ، لكنّه قبل قبض المبيع غير مستقرّ.

والمشهور في كتب الشافعيّة(١) أنّ من شرط الحوالة استقرار ما يحال عليه(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : لا تجوز الحوالة بالثمن قبل قبض المبيع(٣) .

مسألة ٦٢٢ : فرّق بعض الشافعيّة بين أن يتّفق الردّ بعد قبض المحتال مالَ الحوالة ، أو قبله.

وفيه للشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّ الحوالة لا تنقطع إذا اتّفق الردّ بعد القبض جزماً ، والخلاف مخصوص بما إذا كان [ ذلك ](٤) قبل القبض. والفرق تأكّد الأمر بالقبض ، وبراءة ذمّة المحال عليه.

والثاني : طرد القولين في الحالتين ، وهو قول أكثرهم(٥) .

قال المزني : إذا ردّه قبل قبض المحتال مالَ الحوالة ، بطلت الحوالة ، وتعدّى حقّ المشتري إلى ذمّة المحال عليه ، و [ به ](٦) قال أبو إسحاق(٧) .

____________________

(١) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٥ - ١٣٦.

(٢) في المصدر : « ما يحال به ويحال عليه ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦.

(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء ما في المصادر إيّاه.

(٧) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤ و ١٣٥.

٤٦٧

[ وقال أبو علي : ](١) لا تبطل(٢) .

وإن كان الردّ في مدّة الخيار ، فالحوالة باطلة ؛ لأنّها كانت بالثمن ، فصار له الثمن في ذمّة المحال عليه ، وانتقل إليها من ذمّة المحيل ، فإذا انفسخ البيع ، سقط الثمن ، فوجب أن يسقط عن ذمّة المحال عليه.

واحتجّ القائل بعدم البطلان : بأنّ المشتري دفع إلى البائع بدل ما لَه في ذمّته ، وعاوضه عنه بما في ذمّة المحال عليه ، فإذا انفسخ العقد الأوّل ، لم ينفسخ ، كما لو أعطاه بالثمن ثوباً وسلّمه إليه ثمّ فسخ ، لم يرجع عليه بالثوب ، كذا هنا.

وقد عرفت ما اخترناه هنا.

مسألة ٦٢٣ : لو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن ثمّ ظهر عيب فردَّه المشتري بالعيب ، فالأقرب : عدم بطلان الحوالة‌ ، بل هو أولى بعدم البطلان من المسألة السابقة التي احتال البائع فيها ؛ لأنّ الحوالة هنا تعلّقت بالأجنبيّ غير المتعاقدين.

واختلفت الشافعيّة هنا.

فمنهم مَنْ طرّد القولين.

والجمهور منهم قطعوا هنا بأنّه لا تنقطع الحوالة ، سواء قبض المحتال مالَ الحوالة من المشتري أو لم يقبضه ؛ لأنّ الحوالة هنا تعلّق بها حقّ غير المتعاقدين ، وهو الأجنبيّ المحتال ، فيؤخذ ارتفاعها بفسخٍ يخصّ المتعاقدين ، وصار كما لو اشترى عبداً بجارية وقبضه وباعه ثمّ وجد بائع‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء ما في المصادر إيّاه.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧.

٤٦٨

العبد بالجارية عيباً فردّها ، لا يفسخ البيع الثاني ؛ لتعلّق حقّ الثالث به ، بخلاف المسألة الأُولى ، فإنّ المحال عليه لا حقّ له في الحوالة(١) .

ولو ظهر بطلان البيع من أصله ، بطلت الحوالة في المسألتين ، فيتخيّر المشتري في الرجوع على مَنْ شاء من المحتال والبائع.

مسألة ٦٢٤ : لو أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بالعيب‌ ، فإن قلنا : لا تبطل الحوالة ، برئ المحال عليه ، ولم يكن للمشتري مطالبة المحال عليه بشي‌ء بحال ؛ لأنّه قبض منه بإذنه ، بل يرجع على البائع فيطالبه إن كان قد قبض مال الحوالة ، ولا يتعيّن حقّ المشتري فيما أخذه البائع من المحال عليه ، بل للبائع أن يدفع إليه عوضه ؛ لبقاء الحوالة صحيحةً. وإن لم يكن البائع قد قبض ، فله أن يقبضه.

وهل للمشتري الرجوع عليه قبل قبضه؟ وجهان للشافعيّة :

أحدهما : نعم ؛ لأنّ الحوالة كالمقبوضة ، ألا ترى أنّ المشتري إذا أحال البائع بالثمن ، سقط حقّ الحبس(٢) ، والزوج إذا أحال المرأة [ بالصداق ](٣) سقط حقّ حبسها(٤) .

وأصحّهما عندهم : أنّه لا يرجع ؛ لأنّه لم توجد حقيقة القبض(٥) .

وإن كان للحوالة حكم القبض ، والغرامة إنّما تكون بحسب القبض ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٦ ، الوسيط ٣ : ٢٢٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٧ - ٤٦٨.

(٢) أي : حبس المبيع.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من « التهذيب » - للبغوي - و« العزيز شرح الوجيز ».

(٤) أي : حبس نفسها عن الزوج.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

٤٦٩

فإن قلنا : لا يرجع المشتري عليه قبل أن يقبض ، فله مطالبته بتحصيل مال الحوالة ليرجع عليه ؛ لأنّ البائع إنّما ملك مطالبة المحال عليه من جهته ، فكيف يمنعه من المطالبة مطلقاً!؟

وفيه للشافعيّة وجهٌ بعيد : أنّه لا يملك المطالبة بالتحصيل أيضاً(١) .

وإن قلنا : تبطل الحوالة ، فإن كان قد قبض المالَ من المحال عليه ، فليس له ردّه عليه ؛ لأنّه قبضه(٢) بإذن المشتري ، ولو ردّ لم تسقط مطالبة المشتري عنه ، بل حقّه الردّ على المشتري ويبقى حقّه فيما قبضه ، وإن كان تالفاً ، فعليه بدله.

وإن لم يكن قبضه ، فليس له قبضه ؛ لأنّه عاد إلى ملك المشتري كما كان ، ولو خالف وقبض ، لم يقع عنه.

وهل يقع عن المشتري؟ وجهان :

أحدهما : يقع ؛ لأنّه كان مأذوناً في القبض بحقّه(٣) ، فإذا بطلت تلك الجهة ، بقي أصل الإذن.

وأصحّهما : المنع ؛ لأنّ الحوالة قد بطلت ، والوكالة عقدٌ آخَر يخالفها ، فإذا بطل عقدٌ ، لم ينعكس عقداً آخَر(٤) .

وقد قرّب بعضُهم هذا الخلافَ من الخلاف في أنّ مَنْ يُحرم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نَفْلاً؟(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

(٢) في « ث ، ج ، خ » : « قبض ».

(٣) في « العزيز شرح الوجيز » : « بجهة » بدل « بحقّه ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٧.

٤٧٠

وأمّا في صورة المسألة الثانية - وهي التي أحال البائع فيها ثالثاً على المشتري بالثمن - إن قلنا بصحّة الحوالة مع فسخ البيع بالعيب - على ما هو الأصحّ عندنا - فإن كان المحتال قد قبض الحقّ من المشتري ، رجع المشتري على البائع.

وإن لم يكن قد قبضه ، فهل يرجع المشتري عليه ، أم لا يرجع إلّا بعد القبض؟ فيه الوجهان السابقان(١) .

فروع :

أ - لا فرق في هاتين المسألتين بين أن يكون الردّ بالعيب أو التحالف‌ أو الإقالة أو الخيار أو غير ذلك.

ب - إذا قلنا بعدم بطلان إحالة المشتري البائعَ بالثمن ، فللمشتري مطالبة البائع بأمرين‌ : إمّا التحصيل ليغرم ، وإمّا الغُرْم في الحال ، فإذا قلنا : له الرجوع قبل أن يقبض البائع مالَ الحوالة ، فله أن يقول : اغرم لي ، وله أن يقول تسهيلاً : خُذْه ثمّ اغرم لي. وإن قلنا : لا رجوع له قبل أن يقبض مالَ الحوالة ، فله أن يقول : خُذْه لتغرم لي ، وإن رضيت بذمّته فشأنك ، فاغرم لي.

ج - الحوالة إذا انفسخت ، فالإذن الذي كان ضمناً لا يقوم بنفسه ، فيبطل أيضاً.

لكن يشكل بالشركة والوكالة إذا فسدتا ، فإنّ الإذن الضمني يبقى ، ويصحّ التصرّف.

ويمكن الفرق بأنّ الحوالة تنقل الحقّ إلى المحتال ، فإذا صار الحقّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

٤٧١

له ، ملك قبضه لنفسه بالاستحقاق ، لا للمحيل بالإذن ، بخلاف الوكالة والشركة ، فإنّه إذا بطل خصوص الإذن ، جاز أن يبقى عمومه.

مسألة ٦٢٥ : لو أحالت المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول ، صحّ ؛ لثبوته في ذمّته بالعقد وإن كان متزلزلاً.

ومَنْ شرط اللزومَ أبطله.

ولو أحال الزوج زوجته بالصداق على غريمٍ ، صحّ ؛ لأنّ له تسليمه إليها ، وحوالته به تقوم مقام تسليمه ، فإذا أحالها على الغريم ثمّ طلّق قبل الدخول ، لم تبطل الحوالة ، وللزوج أخذها بنصف المهر.

وهذه المسألة مترتّبة على ما إذا أحال المشتري البائعَ على غريمه ، إن قلنا : لا تبطل الحوالة هناك ، فهنا أولى. وإن قلنا : تبطل ، ففي البطلان هنا في نصف الصداق وجهان للشافعيّة(١) .

والفرق : أنّ الطلاق سبب حادث لا استناد له إلى ما تقدّم ، بخلاف الفسخ ، والصداق أثبت من غيره ، ولهذا لو زاد الصداق زيادةً متّصلة ، لم يرجع في نصفه إلاّ برضاها ، بخلاف ما إذا كان(٢) في المبيع.

ولو أحالها ثمّ ارتدّت قبل الدخول ، أو فسخ أحدهما النكاح بعيب الآخَر ، ففي بطلان الحوالة هذان الوجهان(٣) .

والأظهر : أنّها لا تبطل ، ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في صورة الطلاق ، وبجميعه في الردّة والفسخ بالعيب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

(٢) الظاهر : « كانت ».

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

٤٧٢

وإذا قلنا بالبطلان ، فليس لها مطالبة المحال عليه ، بل تطالب الزوجَ بالنصف في الطلاق.

مسألة (١) ٦٢٦ : قد بيّنّا الخلافَ فيما إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بعيبٍ وشبهه‌ ، فإنّ المزني أبطل الحوالة ؛ لأنّها كانت بالثمن ، فصار له الثمن في ذمّة المحال عليه ، وانتقل إليها من ذمّة المحيل ، فإذا انفسخ البيع ، سقط الثمن ، فيسقط عن ذمّة المحال عليه(٢) .

وقال غيره : لا تبطل(٣) ؛ لأنّ المشتري دفع مالاً بدل ما لَه في ذمّته ، وعاوضه بما في ذمّة المحال عليه ، فإذا انفسخ الأوّل ، لم تنفسخ المعاوضة ، كما لو أعطاه بالثمن ثوباً ثمّ فسخ بالعيب ، لم يرجع عليه بالثوب ، كذا هنا.

وأُجيب : بأنّ الثوب مَلَكه بعقدٍ آخَر ، بخلاف الحوالة ، فإنّ نفس الحقّ تحوّل إلى ذمّة المحال عليه ، ولهذا لا يجوز أن يختلف ما في ذمّة المحيل والمحال عليه.

وقال بعضهم : لا نسلّم مسألة الثوب أيضاً ، بل إذا فسخ العقد ، وجب ردّ الثوب الذي أخذه بدلاً من الثمن(٤) .

لا يقال : قد قال الشافعي : إذا باع عبداً بثوبٍ ثمّ سلّم العبد وتصرّف المشتري ، ثمّ وجد بالثوب عيباً ، فإنّه يردّه ، ولا يبطل التصرّف في العبد(٥) .

لأنّا نقول : إنّ العبد تعلّق به حقٌّ لغير المتعاقدين ، فلم يكن لهما إبطاله ، وهنا لم يخرج الحقّ عنهما ، فلهذا إذا فسخا البيع ، بطلت الحوالة.

____________________

(١) في « ث » : « تذنيب » بدل « مسألة ».

(٢) راجع الهامش (١) من ص ٤٦٤.

(٣) راجع الهامش (١) من ص ٤٦٥.

(٤ و ٥) لم نعثر عليه في مظانّه.

٤٧٣

لا يقال : المحال عليه قد كانت برئت ذمّته من المحيل.

لأنّا نقول : الحقّ في ذمّته لا يتغيّر للمحيل أو للمحتال ، فلهذا لا تفتقر الحوالة إلى رضاه عند بعضهم(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن كان المحتال قد قبض الحوالة ، فعلى الاختلاف ، إن قلنا : ينفسخ ، ردّ على المشتري ما أخذه. وإن قلنا : لا ينفسخ ، رجع عليه بالثمن.

وكذا يجري الوجهان(٢) لو أحال الزوجة بالصداق ثمّ ارتدّت قبل الدخول ، فهل تبطل الحوالة؟ على ما تقدّم(٣) من الخلاف.

مسألة ٦٢٧ : لو كان المبيع عبداً وأحال البائعُ غريمَه بالثمن على المشتري‌ ثمّ تصادق المتبايعان على أنّه حُرّ الأصل إمّا ابتداءً أو ادّعى العبد الحُرّيّةَ فصدّقاه ، فإن وافقهما المحتال ، بطلت الحوالة ؛ لاتّفاقهم على بطلان البيع ، وإذا بطل البيع من أصله ، لم يكن على المشتري ثمنٌ ، وإذا بطلت الحوالة ، ردّ المحتال على المشتري ، وبقي حقّه على البائع كما كان.

وإن كذّبهما المحتال ، فإمّا أن تقوم بيّنة على الحُرّيّة أولا.

فإن قامت ، بطلت الحوالة ، كما لو تصادقوا.

وهذه البيّنة يتصوّر أن يُقيمها العبد ؛ لأنّ العتق حقّه ، وأن يبتدئ الشهود على سبيل الحسبة ، ولا يمكن أن يُقيمها المتبايعان ؛ لأنّهما كذّباها بالدخول في البيع.

____________________

(١) راجع المصادر في الهامش (١) من ص ٤٤٣.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

(٣) في ص ٤٧١ ، ذيل المسألة ٦٢٥.

٤٧٤

ويحتمل أن يقيماها إذا أظهرا عذراً بأن يكون البائع قد وكّل في العتق وصادف البيع العبد معتوقاً ، فإنّ للبائع هنا إقامةَ البيّنة حيث لم يكن في إقامته تكذيبٌ لها.

وكذا لو ادّعى المشتري عتق البائع وجهله.

وإن لم تكن بيّنة ، لم يلتفت إلى تصادقهما في حقّ المحتال ، كما لو باع المشتري العبد ثمّ اعترف هو وبائعه أنّه كان حُرّاً ، لم يقبل قوله على المشتري ، لكن لهما تحليف المحتال على نفي علم العتق ، فإن حلف ، بقيت الحوالة في حقّه ، ولم يكن تصادقهما حجّةً عليه ، وإذا بقيت الحوالة ، فله أخذ المال من المشتري.

وهل يرجع المشتري على البائع المحيل؟ الوجه : ذلك ؛ لأنّه قضى دَيْنه بإذنه ، وعلى هذا فيرجع إذا دفع المال إلى المحتال.

وهل يرجع قبله؟ الأقرب : لا.

ولو نكل المحتال ، حلف المشتري.

ثمّ إن جعلنا اليمين المردودة كالإقرار ، بطلت الحوالة. وإن جعلناها كالبيّنة ، فالحكم كما لو لم يحلف ؛ لأنّه ليس للمشتري إقامة البيّنة.

ولو نكل المشتري ، فهل للعبد الحلف؟ الأقرب : ذلك إن ادّعاه ولا بيّنة ونكل المحتال عن اليمين التي وجبت عليه للعبد.

وكذا للبائع الحلف أيضاً.

هذا إذا اتّفقوا على أنّ الحوالة بالثمن ، ولو لم يقع التعرّض لكون الحوالة بالثمن وزعم البائع أنّ الحوالة على المشتري بدَيْنٍ آخَر له على المشتري ، فإن أنكر المشتري أصل الدَّيْن ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأصالة‌

٤٧٥

براءة ذمّته.

وإن سلّمه وأنكر الحوالة به ، فإن لم نعتبر رضا المحال عليه ، فلا عبرة بإنكاره. وإن اعتبرناه ، فالقول قول مَنْ يدّعي صحّة الحوالة ، أو قول مَنْ يدّعي فسادها؟ فيه للشافعيّة قولان(١) ، أكثرهم على تقديم مدّعي صحّة الحوالة ؛ لأنّ الأصل صحّتها ، وهُما يدّعيان ما يفسدها ، فكانت حيثيّته أقوى ، فإن أقاما البيّنة بأنّ الحوالة كانت بالثمن ، سُمعت البيّنة في ذلك ؛ لأنّهما لم يكذّباها.

ولو اتّفق المحيل والمحتال على حُرّيّة العبد وكذّبهما المحال عليه ، لم يُقبل قولهما عليه في حُرّيّة العبد ؛ لأنّه إقرار على غيرهما ، وتبطل الحوالة ؛ لاتّفاق المرجوع عليه بالدَّيْن والراجع به على عدم استحقاق الرجوع ، والمحال عليه يعترف للمحتال بدَيْنٍ لا يصدّقه فيه ، فلا يأخذ منه شيئاً ، وإن كان قد أخذ ، لم يكن للمأخوذ منه الرجوعُ.

ولو اعترف المحتال والمحال عليه بحُرّيّة العبد ، عُتق ؛ لإقرار مَنْ هو في يده بحُرّيّته ، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ، وكان للمحيل الرجوعُ على المحال عليه بمال الحوالة ، ولم يكن للمحتال الرجوعُ على المحيل بشي‌ء ؛ لأنّ دخوله في قبول الحوالة بالثمن اعتراف ببراءته ، فلم يكن له الرجوعُ عليه.

ولو اتّفق المحيل والمحتال على الحُرّيّة وكذّبهما المحال عليه ، لم تبطل العبوديّة ، وسقط الثمن عنه ؛ لاعتراف البائع والمحتال ببراءة ذمّته ، لكنّه يعترف للمحتال بالثمن ، فليس للمحتال قبضه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

٤٧٦

وإن كان قد قبضه ، لم يكن للمحال عليه استعادته ، لكن إن كان قد قبضه ، برئ المحيل على إشكالٍ أقربه : العدم ؛ لاعترافه بأنّ المحتال قد ظلم المحال عليه بأخذ المال منه ، فيجب عليه الدفع إلى المحتال.

مسألة ٦٢٨ : إذا كان لرجلٍ على آخَر دَيْنٌ فأذن المديون له في قبض دَيْنٍ له على ثالثٍ ثمّ اختلفا‌ ، فقال المديون للقابض : وكّلتك في قبض حقّي من الثالث لي ، وقال القابض : بل أحلتني على الثالث ، فإن اختلفا في أصل اللفظ فزعم المديون أنّه وكّله بلفظ الوكالة ، وزعم القابض أنّ الجاري لفظ الحوالة وهي مقصودة ، فالقول قول المديون مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأنّ الأصل استمرار حقّ القابض على المديون ، واستمرار حقّ المديون على الثالث ، فالموكّل يدّعي بقاء الأصل ، والآخَر يدّعي خلافه ، فكان المقدَّم مدّعي الوكالة.

ولو كان مع أحدهما بيّنة ، حُكم بها ؛ لأنّ اختلافهما في اللفظ ، ويمكن إقامة البيّنة عليه.

ولو اتّفقا على جريان لفظ الحوالة ثمّ ادّعى المديون أنّه قصد التسليط بالوكالة ، وعبّر عن الوكالة بلفظ الحوالة ، وادّعى القابض أنّه قصد حقيقة اللفظ ، وهو معنى الحوالة ، احتُمل تقديم قول المديون ؛ لأنّه أعرف بلفظه ، وأخبَر من غيره بقصده.

ولأنّ الأصل بقاء حقّ المحيل على المحال عليه ، وبقاء حقّ المحتال عليه ، والمحتال يدّعي نقلهما والمحيل ينكرهما ، والقول قول المنكر مع اليمين ، وكما يُستعمل اللفظ في معناه الحقيقي ، يُستعمل في معناه المجازي ، والتعويل في إرادة أحدهما إلى المتكلّم.

وهذا قول بعض الشافعيّة وأبي حنيفة وأصحابه ؛ لأنّ اللفظ محتمل‌

٤٧٧

لما يدّعيه المديون ، وهو أعرف بنيّته وإرادته ، فأشبه ما إذا قال له المديون : اقبض ، ثمّ اختلفا في المراد منه(١) .

ويحتمل تقديم قول المحتال ؛ عملاً بالظاهر من حمل الألفاظ على حقائقها ، ومَنْ يدّعي حملها على مجازاتها فقد ادّعى خلاف الظاهر لا يُقبل منه ، كما لو ادّعى ثوباً في يد زيد ، فإنّا نقضي لزيد به ؛ عملاً بظاهر اليد ، كذا هنا ، فيُقدَّم قول مدّعي الحوالة ؛ عملاً بظاهر اللفظ بشهادة لفظ الحوالة له.

هذا إذا قال له المديون : أحلتك بمائة على الثالث ، أمّا لو قال : أحلتك بالمائة التي لك علَيَّ على المائة التي لي على الثالث ، فهذا لا يحتمل إلّا حقيقة الحوالة ، فالقول قول مدّعيها قطعاً.

مسألة ٦٢٩ : إذا قدّمنا قول القابض باعتبار حمل اللفظ على حقيقته ، يحلف ، فإن حلف ، ثبتت الحوالة ، وبرئت ذمّته. وإن نكل ، حلف المديون ، وبطلت الحوالة.

وإن قدّمنا قول المديون فيما إذا اختلفا في اللفظ أو اتّفقا على جريان لفظ الحوالة واختلفا في المراد ، يحلف ، فإن حلف ، نُظر فإن كان القابض قبض ما على الثالث ، برئت ذمّة الثالث ؛ لأنّ القابض إمّا وكيل كما زعم المديون ، أو محتال كما زعم القابض ، وعلى كلا التقديرين يبرأ الثالث بالدفع إليه.

وحكى الجويني وجهاً ضعيفاً : أنّه لا يبرأ في صورة ما إذا اتّفقا على جريان لفظ الحوالة(٢) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٠.

٤٧٨

ثمّ يُنظر فإن كان المقبوض باقياً ، فعليه تسليمه.

وهل للقابض مطالبة المحيل؟ الوجه : ذلك ؛ لأنّه إن كان وكيلاً ، فحقّه باقٍ على المديون. وإن كان محتالاً ، فقد استرجع المحيل ماله منه ظلماً ، فلا وجه لتضييع حقّه ، وبه قال أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : ليس للقابض مطالبة المحيل بحقّه ؛ لاعترافه ببراءة المديون بدعوى الحوالة(٢) .

وليس شيئاً.

هذا كلّه من حيث الظاهر ، فأمّا فيما بينه وبين الله تعالى فإنّه إذا لم يصل إلى المحتال حقُّه من المحيل ، فله إمساك المأخوذ ؛ لأنّه ظفر بجنس حقّه من مال المديون ، والمديون ظالمٌ له.

وإن كان المقبوض تالفاً ، فإن لم يكن بتفريطٍ من القابض ، احتُمل أن لا يضمن ؛ لأنّه وكيل بقول المحيل ، والوكيل أمين ، وليس للقابض مطالبة المديون بحقّه ؛ لأنّه قد استوفاه بزعمه وهلك عنده.

ويحتمل الضمان ؛ لأنّه وكيل بحلف المحيل ، وتثبت وكالته ، والوكيل إذا أخذ المال لنفسه ، ضمن.

وإن كان المحتال لم يقبض من الثالث شيئاً ، فليس له القبض بعد حلف المحيل ؛ لأنّ الحوالة قد اندفعت بيمين المحيل ، وصار المحتال معزولاً عن الوكالة بإنكاره.

وللمديون أن يطالب الثالث بما كان له عليه ، وللمحتال مطالبة المديون بحقّه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٠ - ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

٤٧٩

والثاني لهم : أنّه ليس له المطالبة(١) .

وقطع بعضهم على أنّه لا يطالب هنا وجهاً واحداً ؛ لاعترافه بأنّ حقّه ثابت على الثالث ، وأنّ ما يقبضه المديون من الثالث ليس حقّاً ، بخلاف ما إذا كان قد قبض ، فإنّ حقّه قد تعيّن في المقبوض ، فإذا أخذه المديون ، يكون قد أخذ مال المحتال ، فافترقا(٢) .

تذنيب : إذا ادّعى المحتال جريان لفظ الحوالة ، وصدّقه المحيل على ذلك وادّعى قصد الوكالة‌ وأنّه لا حقّ عليه للمحتال ، وادّعى المحتال ثبوت الحقّ في ذمّته ، فالوجه : أنّه لا يثبت الحقّ بمجرّد جري لفظ الحوالة.

مسألة ٦٣٠ : لو انعكس الفرض ، فقال المديون لزيد : أحلتك على عمرو ، وقال القابض : بل وكّلتني بقبض ما عليه ، وحقّي باقٍ عليك‌ - وتظهر الفائدة عند إفلاس عمرو - فإن اختلفا في أصل اللفظ ، قُدّم قول مدّعي الوكالة مع يمينه ؛ عملاً بأصالة بقاء الحقّين ، والمديون يدّعي خلافهما وانتقالهما ، فكان عليه البيّنة.

ولو اتّفقا على جريان لفظ الحوالة ، فالوجهان في المسألة الأُولى على العكس هنا ، فكلّ مَنْ قال في المسألة الأُولى : القول قول مدّعي الحوالة يقول هنا : القول قول مدّعي الوكالة ، وبالعكس مع اليمين فيهما ؛ لما مرّ في الوجهين السابقين.

فإذا قلنا : يُقدّم قول مدّعي الحوالة فحلف ، برئ من دَيْن المحتال ، وكان لزيد مطالبة عمرو إمّا بالوكالة أو بالحوالة ، وما يأخذه يكون له ؛ لأنّ المديون يقول : إنّه حقّه ، وعلى زعم زيد إنّه للمديون وحقّ زيد على‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510