تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء7%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 436621 / تحميل: 6087
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[ ١٠٤٧٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري، ركعتين هي أو أربع؟ قال: يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء.

[ ١٠٤٧٥ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري، صلّى ركعتين أم أربعاً؟ قال: يعيد الصلاة.

أقول: حمله الشيخ على المغرب والغداة، ويمكن حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين لما مرّ(١) ، أو على الإِنكار.

[ ١٠٤٧٦ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب يعني العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلّم(٢) بعدهما.

[ ١٠٤٧٧ ] ٩ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) ( عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعاً) (٣) ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل شكّ فلم يدرِ، أربعاً صلّى أم اثنتين وهو قاعد؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات( ويسلّم ثمّ يسجد سجدتين) (٤) وهو جالس.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٨٣٧، والاستبصار ١: ٣٧٢ / ١٤١٤.

٧ - التهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٤١، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٧.

(١) مرّ في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٧٣٨.

(٢) في المصدر: تسلم.

٩ - المحاسن: ٣٣١ / ٩٥.

(٣) في المصدر: عن يعقوب بن يزيد وأبوه.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٢١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب حكم من دخل في العصر فصلّى ركعتين ثم تيقّن أنّه كان صلّى الظهر ركعتين

[ ١٠٤٧٨ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب: إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر وصلّى العصر بعد ذلك.

١٣ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو

[ ١٠٤٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل لا يدري، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: يصلّي ركعة(٢) من قيام

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٨.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢١.

(٢) كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة: ركعتين، وقد كتبها المصنف في الاصل ثم

٢٢٢

ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس.

[ ١٠٤٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن اليسع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في ذلك أنّه قال: يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً.

[ ١٠٤٨١ ] ٣ - قال: وقد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس(١) .

قال ابن بابويه: ليست هذه الأخبار بمختلفة، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب.

أقول: الأقرب حمل حديث سهل على التقيّة، أو على ما ذكرناه سابقاً في مثله(٢) .

[ ١٠٤٨٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى فلم يدر، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ قال: يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلّا تمّت الأربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

شطب عليها وكتبها في الهامش.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢٣.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٤.

(١) في المصدر: من جلوس.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٢.

(٤) تقدم في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

٢٢٣

١٤ - باب أنّ من شكّ بين الأربع والخمس فصاعداً وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو

[ ١٠٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٤٨٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسمّاهما رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المرغمتين.

[ ١٠٤٨٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما.

[ ١٠٤٨٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٦٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٤ / ١.

٣ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٦.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٤١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٢٢٤

السلام) قال: إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٤٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد، الحديث.

أقول: المفروض في آخر الحديث أنّه شكّ بين الثلاث والاربع والخمس فيبني على الأربع ثمّ يصلّي ركعتين جالساً.

[ ١٠٤٨٨ ] ٦ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.

١٥ - باب وجوب الإِعادة على من لم يدرِ كم صلّى ولم يغلب على ظنّه شيء، وعلى من لم يدر صلّى شيئاً أم لا؟

[ ١٠٤٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠١٩.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠١٨، وأورد نحوه في الحديث ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٤، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٩.

٢٢٥

( عليه‌السلام ) قال: إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة.

[ ١٠٤٩٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد(١) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال إذا شككت فلم تدرِ أفي ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشكّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد(٢) ، والذي قبله عنه، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، مثله.

[ ١٠٤٩١ ] ٣ - وبالإِسناد عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا: قلنا له: الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ١٠٤٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما يعيد من لم يدر ما صلّى.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة: عن حريز « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٣، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٨.

٣ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢٢.

٤ - التهذيب ٢: ١٨١ / ٧٢٦، وأورد صدره عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢٦

[ ١٠٤٩٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري، صلّى شيئاً أم لا؟ قال: يستقبل.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصلاة (١) .

[ ١٠٤٩٤ ] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يدري، كم صلّى واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً؟ قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّداً(٢) خفيفاً.

أقول: حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستيناف وسجود السهو على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته، ويبني على وقوع ما شكّ فيه حتى يتيقّن الترك، وحد كثرة السهو

[ ١٠٤٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٢: ١٨٩ / ١٤٨.

(١) قرب الإِسناد: ٩١.

٦ - التهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٥، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢٠.

(٢) شطب المصنف على كلمة ( تشهداً ) وكتب: في الاستبصار وليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٨.

٢٢٧

السلام) قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك، إنّما هو من(١) الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .

[ ١٠٤٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا: قلنا له: الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري، كم صلّى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، قلنا: فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ؟ قال: يمضي في شكّه، ثمّ قال: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرنّ نقض الصلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك، قال زرارة: ثمّ قال: إنّما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٤٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.

[ ١٠٤٩٨ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم،

____________________

(١) « من » ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٤.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٩.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ١٨٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٣.

٤ - التهذيب ٢: ١٨٨ / ٧٤٦، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢١.

٢٢٨

عن عبدالله بن المغيرة، عن علي بن أبي حمزة، عن رجل صالح( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يشكّ فلا يدري، واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته؟ قال: كلّ ذا؟ قال: قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنّه يوشك أن يذهب عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٤٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلا يدري، أركع أم لا؟ ويشكّ في السجود فلا يدري، أسجد أم لا؟ فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتّى يستيقن يقيناً، الحديث.

[ ١٠٥٠٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد.

[ ١٠٥٠١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو.

[ ١٠٥٠٢ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا سهو على من أفرّ على نفسه بسهو.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢٢.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٦٢ / ١٣٧٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٦ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٨.

٧ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٩٠.

٨ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٦.

٢٢٩

١٧ - باب أنّ من نسي ركعتين من صلاة الليل حتى أوتر يستحبّ له اتمام صلاة الليل واعادة الوتر

[ ١٠٥٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رجل صلّى صلاة الليل وأوتر وذكر أنّه نسي ركعتين من صلاته، كيف يصنع؟ قال: يقوم فيصلّي ركعتين التي نسي مكانه ثمّ يوتر.

١٨ - باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة، واستحباب البناء على الأقلّ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً

[ ١٠٥٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: ليس عليك شيء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن العلاء، مثله(١) .

[ ١٠٥٠٥ ] ٢ - ثمّ قال الكليني: وروي أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقلّ.

[ ١٠٥٠٦ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ١٨٩ / ٧٤٩.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٢.

(١) الكافي ٣: ٣٥٩ / ٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٩.

٣ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٢. والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٥، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣٠

السلام) ، قال: سألته عن الرجل يشكّ في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: والمغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله.

أقول: إعادة الوتر مع الشكّ محمول على الاستحباب دون البطلان.

[ ١٠٥٠٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ فقال: يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد.

١٩ - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً إلّا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد أو يشكّ جلس أم لا

[ ١٠٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة(١) لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٥٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإِعادة.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٨٩ / ٧٥٠، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١٤ و ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٤ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الركوع.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٣، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٤، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٩.

٢٣١

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[ ١٠٥١٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سألته عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد، الحديث.

[ ١٠٥١١ ] ٤ - وعنه، وعن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى خمساً؟ قال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته.

[ ١٠٥١٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل استيقن بعدما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[ ١٠٥١٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل صلّى خمساً: إنّه إن كان جلس

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٥٥ / ٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦١، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٦، والاستبصار ١: ٣٧٧ / ١٤٣١.

٥ - التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٥، والاستبصار ١: ٣٧٧ / ١٤٣٠.

(٢) المقنع: ٣١.

٦ - الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٦.

٢٣٢

في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة.

[ ١٠٥١٤ ] ٧ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً؟ قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة.

[ ١٠٥١٥ ] ٨ - وفي( المقنع) قال: روي أن من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصلاة.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنّ من جلس في الرابعة ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخل بركن، وإنّما أخل بالتسليم، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة.

[ ١٠٥١٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: صلّى بنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل، فقال له القوم: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صلّيت بنا خمس ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلّم، وكان يقول: هما المرغمتان.

قال الشيخ: هذا شاذّ لا يعمل عليه، لأنّ من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف، وإذا شكّ في الزيادة يسجد المرغمتين، قال: ويجوز أن يكون فعل ذلك لأنّ قول واحد لم يكن ممّا يقطع به، وإنّما سجد احتياطاً.

____________________

٧ - الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٧.

٨ - المقنع: ٣١.

٩ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٩، والاستبصار ١: ٣٧٧ / ١٤٣٢.

٢٣٣

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(١) .

٢٠ - باب كيفيّة سجدتي السهو، وما يقال فيهما

[ ١٠٥١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال: تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد، قال: وسمعته مرّة أُخرى يقول(٢) : بسم الله وبالله، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله(٤) .

أقول: المراد أنّه سمعه يقول فيهما على وجه الفتوى والتعليم بقرينة أوّله، كما قالوا: سمعته يقول في القتل مائة من الإِبل(٥) .

[ ١٠٥١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) لعله اشارة الى ذيل الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في الباب ١٤ من أبواب الركوع.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٦ / ٩٩٧.

(٢) في نسخة زيادة: فيهما « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٣٥٦ / ٥.

(٤) التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧٣، وفيه: عن أبي جعفر، عن أبيه.

(٥) قال الشهيد الثاني: وذكرهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآل محمّد وفي بعض النسخ وعلى آل محمّد، وفي الدروس: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته أو بحذف واو العطف من السلام والجميع مروي مجزئ. انتهى. ( منه قده ) هامش المخطوط راجع شرح اللمعة ١: ٣٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٤١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٣٤

إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين(١) بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً.

أقول وتقدّم ما يدلّ على التسليم فيهما في الشكّ بين الاربع والخمس وغير ذلك(٢) .

[ ١٠٥١٩ ] ٣ - وعن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا، إنّما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإِمام كبّر إذا سجد، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها، وليس عليه أن يسبّح فيهما، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(٣) .

قال الشيخ: المراد ليس فيهما تسبيح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل، واستدلّ بما سبق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٤) .

٢١ - باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان

[ ١٠٥٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يرفع للرجل

____________________

(١) في نسخة: سجدتي السهو « هامش المخطوط ».

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧١، والاستبصار ١: ٣٨١ / ١٤٤٢.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٦ / ٩٩٦.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.

٢٣٥

من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها، ولكنّ الله تعالى يتمّ ذلك بالنوافل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المداومة على النوافل(١) ، وأحاديث الإِقبال على الصلاة(٢) وغير ذلك(٣) .

٢٢ - باب استحباب تخفيف الصلاة بتقصير السورة وقراءة التوحيد والجحد والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود مع خوف السهو

[ ١٠٥٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، أنّه قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو في المغرب، فقال: صلّها ب‍( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ففعلت ذلك فذهب عنّي.

[ ١٠٥٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو.

[ ١٠٥٢٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيدالله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو؟ قلت: فإنّه يكثر عليّ، فقال: أدرج صلاتك إدراجاً، قلت: فأيّ شيء الادراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب المواقيت، وفي البابين ٢ و ٤ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الركوع.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٥.

٢ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٧٠.

٣ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٩.

٢٣٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

٢٣ - باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيء فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى، وان ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو

[ ١٠٥٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإِقامة؟ قال: يمضي، قلت: رجل شكّ في الأذان والإِقامة وقد كبّر؟ قال: يمضي، قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي، قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثمّ قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء.

[ ١٠٥٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي جميعاً، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، في السهو في الصلاة قال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلّها.

[ ١٠٥٢٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم،

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٥.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٥٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٦.

٢٣٧

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو.

[ ١٠٥٢٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، الحديث.

[ ١٠٥٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

أقول: الظاهر أنّ المراد إذا ذكر قبل فوت محلّه وأتى بما نسيه، بقرينة قوله: قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٢٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.

[ ١٠٥٣٠ ] ٧ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاقض الذي فاتك سهواً.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٨، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٥، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٤ / ١٤٦٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب، تقدم ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠١٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٢٣٨

[ ١٠٥٣١ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، إنّما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها.

[ ١٠٥٣٢ ] ٩ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدرِ، هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده؟ هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شكّ فليمض في صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ عى ذلك في أفعال الصلاة(١) ، وفي الوضوء(٢) ، وفي أحاديث الشك في الركوع(٣) والسجود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٤ - باب عدم وجوب شيء بسهو الإِمام مع حفظ المأموم، وكذا العكس، ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سها الإِمام مع اختلاف المأمومين

[ ١٠٥٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٨ - الكافي ٣: ٣٣٥ / ٤.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(١) تقدم في البابين ٣٠ و ٣٢ من أبواب القراءة وتقدم حكم قضاء القنوت في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٨ من أبواب القنوت وحكم قضاء التشهد في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ من أبواب التشهد.

(٢) تقدم حكم الشك في أفعال الوضوء في الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم حكم ترك الركوع في النافلة في الباب ١١ وحكم الشك والنسيان في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الركوع.

(٤) تقدم حكم الشك والقضاء في السجود في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب السجود.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٣ و ٣: ٢٧٩ / ٨١٨.

٢٣٩

موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلّي خلف الإِمام لا يدري كم صلّى، هل عليه سهو؟ قال: لا.

[ ١٠٥٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الإِمام يحمل أوهام من خلفه، إلّا تكبيرة الافتتاح.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل، مثله(١) .

[ ١٠٥٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على الإِمام سهو، ولا على من خلف الإِمام سهو، الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ١٠٥٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الإِمام أن يسبّح في السجود أو في الركوع، أو نسي أن يقول بين السجدتين شيئاً؟ فقال: ليس عليه شيء.

[ ١٠٥٣٧ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: وسألته عن رجل سها خلف الإِمام بعدما افتتح الصلاة فلم يقل شيئاً ولم

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٧٧ / ٨١٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧.

٤ - التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٦، والفقيه ١: ٢٦٣ / ١٢٠٢.

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٧.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

المديون ، فأخذه بحقّه.

وإذا قلنا : القول قول زيد المحتال فحلف ، نُظر إن لم يكن قبض المال من عمرو ، فليس له القبض ؛ لأنّ قول الموكّل : « ما وكّلتك » يتضمّن عزله - على إشكالٍ يأتي - لو كان وكيلاً ، وله مطالبة المديون بحقّه.

وهل للمديون الرجوع إلى(١) عمرو؟ فيه احتمال : من حيث إنّ المديون اعترف بتحوّل ما كان عليه إلى زيد ، ومن حيث إنّ زيداً إن كان وكيلَ المديون فإذا لم يقبض ، بقي حقّ المديون. وإن كان محتالاً ، فقد ظلم المديون بأخذ المال منه ، وما على عمرو حقّه ، فللمديون أن يأخذه عوضاً عمّا ظلم المديون به.

وإن كان قد قبض المال من عمرو ، فقد برئت ذمّة عمرو.

ثمّ إن كان المقبوض باقياً ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يطالب المديون بحقّه ، ويردّ المقبوض على المديون.

والثاني : أنّه يملكه الآن وإن لم يملكه عند القبض ؛ لأنّه جنس حقّه ، وصاحبه يزعم أنّه ملكه. وهو المعتمد.

وإن كان تالفاً ، نُظر إن تلف بتفريطٍ منه ، فللمديون عليه الضمان ، وله على المديون حقّه ، وربما يقع في التقاصّ. وإن لم يكن مقصّراً ، فلا ضمان ؛ لأنّا إذا صدّقناه في نفي الحوالة ، كانت يده يدَ وكالةٍ ، والوكيل أمين.

ونقل الجويني وجهاً آخَر : أنّه يضمن ؛ لأنّ الأصل فيما يتلف في يد الإنسان من ملك غيره الضمانُ ، ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة ليبقى‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة : « على » بدل « إلى ».

٤٨١

حقّه تصديقُه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان ، كما إذا اختلف المتبايعان في قِدَم العيب وحدوثه ، وصدّقنا البائعَ بيمينه في نفي الردّ ، ثمّ اتّفق الفسخ بتحالفٍ وغيره ، فإنّه لا يُمكَّن من المطالبة بأرش ذلك العيب ذهاباً إلى أنّه حادث بمقتضى يمينه السابقة(١) .

مسألة ٦٣١ : يجوز ترامي الحوالات ودَوْرها‌ ، فلو أحال المديون زيداً على عمرو ثمّ أحال عمرو زيداً على بكر ثمّ أحال بكر زيداً على خالد ، جاز ، وهكذا ؛ لأنّ حقّ الثاني ثابت مستقرّ في الذمّة ، فصحّ أن يحيل به كالأوّل ، فيبرأ بالحوالة ، كما برئ المحيل الأوّل بالحوالة.

وكذا كلّما أحال واحد على واحدٍ ، كان كالأوّل.

وهنا قد تعدّد المحال عليهم والمحتال واحد.

ولو أحال المديون زيداً على عمرو فأحال عمرو زيداً على المديون ، صحّت الحوالتان معاً ، وبقي الدَّيْن كما كان.

ولو أحال المديون زيداً على عمرو ثمّ ثبت لعمرو مثل ذلك الدَّيْن فأحال زيداً على المديون ، جاز.

مسألة ٦٣٢ : لو كان لزيد على اثنين مائة على كلّ واحدٍ خمسون ، وكلّ واحدٍ ضامن عن صاحبه‌ ، فأحال أحدهما زيداً بالمائة على شخصٍ ، فعندنا هذا الضمان لا فائدة تحته ، بل الدَّيْن كما كان عليهما قبل الضمان.

ومَنْ جوّزه قال : يبرءان معاً(٢) .

ولو أحال زيد على أحدهما بالمائة ، برئ الثاني ؛ لأنّ الحوالة كالقبض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٢.

٤٨٢

وإن أحال زيد عليهما على أن يأخذ المحتال المائة من أيّهما شاء ، فيه للشافعيّة وجهان : المنع ؛ لأنّه لم يكن له إلّا مطالبة واحدٍ ، فلا يستفيد بالحوالة زيادة ، كما لا يفيد زيادة(١) قدرٍ وصفةٍ. والجواز ؛ للأصل(٢) .

ولا اعتبار بهذا الارتفاق ، كما لو أحاله على مَنْ هو أملأ منه وأشدّ وفاءً.

مسألة ٦٣٣ : قد بيّنّا أنّه يشترط ملاءة المحال عليه ، أو عِلْمُ المحتال بالإعسار في لزوم الحوالة‌ ، فلو بانَ معسراً ، كان له الرجوعُ على الأصيل ، سواء شرط الملاءة أو لا.

ومع هذا لو شرط ، كان له الرجوعُ لو بانَ معسراً ، خلافاً لأكثر الشافعيّة ؛ لأنّ الحوالة عندهم لا تردّ بالإعسار إذا لم يشترط ، فلا تردّ به وإن شرط(٣) .

ولو لم يرض المحتال بالحوالة ثمّ بانَ إعسار المحال عليه أو موته ، رجع المحتال على المحيل بلا خلافٍ ، فإنّه لا يلزمه الاحتيال على المعسر ؛ لما فيه من الضرر ، وإنّما أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بقبول الحوالة إذا أُحيل على ملي(٤) .

ولو أحاله على ملي فلم يقبل حتى أعسر ، فله الرجوع على قول مَنْ‌

____________________

(١) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي « العزيز شرح الوجيز » : « لا يستفيد بها زيادة ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٢.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦ و ٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦ ، المغني ٥ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٢.

(٤) سنن البيهقي ٦ : ٧٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ٧٩ / ٢٤٤٥ ، مسند أحمد ٣ : ٢٢٥ ، ذيل ح ٩٦٥٥.

٤٨٣

أوجب قبول الحوالة على الملي.

مسألة ٦٣٤ : لو كان لزيدٍ على عمرو ألف درهم ولخالد على زيد مثلها‌ فجاء خالد إلى عمرو وقال : قد أحالني زيد بالألف التي له عليك ، فإن كذّبه فأقام خالد البيّنةَ بدعواه [ ثبتت ](١) في حقّه وحقّ زيد ، ولزمه الدفع إلى المحتال. وإن لم تكن له بيّنة فأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، فإذا حلف ، سقطت دعواه ، ولم يكن لخالد الرجوعُ على زيد ؛ لأنّه أقرّ أنّه بري من دَيْنه بالحوالة. ثمّ ننظر في زيد ، فإن كذّب خالداً ، كان له مطالبة عمرو بدَيْنه. وإن صدّق خالداً ، برئ عمرو من دَيْنه.

وقال بعض الشافعيّة : ليس من شرط الحوالة رضا المحال عليه عنده(٢) ، فحينئذٍ تثبت الحوالة بتصديقه المحتال ، ويكون له المطالبة.

وأمّا إن صدّق عمرو خالداً ، وجب عليه دفع المال إليه ؛ لاعترافه باستحقاقه عليه.

ثمّ ننظر في زيد ، فإن صدّقه ، فلا كلام. وإن كذّبه ، كان القول قولَه مع يمينه ، فإذا حلف ، رجع على عمرو بالألف ، ولا يرجع خالد عليه بشي‌ء ؛ لأنّه قد استوفى حقّه بالحوالة بإقراره ، وله أن يستوفي ذلك من عمرو ؛ لتصادقهما على ذلك.

إذا عرفت هذا ، فإذا ادّعى أنّ فلاناً الغائب أحاله عليه ، فأنكر ولا بيّنة ، حلف المنكر.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ثبت » بدل « ثبتت ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، التنبيه : ١٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، منهاج الطالبين : ١٢٨.

٤٨٤

وقال بعض العامّة : لا تلزمه اليمين ، بناءً على أنّه لا يلزمه الدفع إليه ؛ لأنّه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه ، فكان له الاحتياط لنفسه ، كما لو ادّعى عليه أنّي وكيلُ فلانٍ في قبض دَيْنه منك ، فصدّقه وقال : لا أدفعه إليك(١) .

مسألة ٦٣٥ : لو كان عليه ألف ضمنه رجلٌ فأحال الضامن صاحب الدَّيْن [ به ](٢) برئت ذمّته وذمّة المضمون عنه‌ ؛ لأنّ الحوالة كالتسليم ، ويكون الحكم هنا كالحكم فيما لو قضى عنه الدَّيْن.

وإن(٣) كان لرجلٍ دَيْنٌ آخَر على آخَرَ فطالَبه به ، فقال : قد أحلت به على فلان الغائب ، وأنكر صاحب الدَّيْن ، فالقول قوله مع اليمين. وإن كان لمن عليه الدَّيْن بيّنة بدعواه ، سُمعت بيّنته لإسقاط حقّ المحيل عليه.

مسألة ٦٣٦ : إذا كان له على رجلٍ دَيْنٌ فأحال(٤) به آخَر ثمّ قضاه المحيل ، صحّ القضاء‌ ، كما إذا قضى الإنسان دَيْن غيره عنه.

ثمّ إن كان المحال عليه قد سأله القضاء عنه ، كان له الرجوعُ عليه بما أدّاه إلى المحتال.

وإن لم يكن قد سأله ذلك ، بل قضاه متبرّعاً به ، لم يكن له الرجوعُ عليه - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه قضى عنه دَيْنه بغير إذنه ، والمتبرّع لا يرجع على أحد.

____________________

(١) المغني ٥ : ٦٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٨.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

(٣) في النسخ الخطّيّة : « فإن » بدل « وإن ».

(٤) في الطبعة الحجريّة : « فأحاله ».

(٥) حلية العلماء ٥ : ٤١.

٤٨٥

وقال أبو حنيفة وأصحابه(١) : لا يكون متبرّعاً بذلك ، ويكون له الرجوعُ به ؛ لأنّ الدَّيْن باقٍ في ذمّة المحيل من طريق الحكم وإن برئ في الظاهر ؛ لأنّه يرجع عليه(٢) عند تعذّره.

وهو غلط ؛ لأنّه لا يملك إبطال الحوالة وإسقاط حقّه عن المحيل ، فما يدفعه يكون متبرّعاً إذا كان بغير إذن مَنْ عليه [ الدَّيْن ](٣) كالأجنبيّ.

وما ذكروه فهو ممنوع وليس بصحيح أيضاً ؛ لأنّه لو كان الحقّ باقياً في ذمّته حكماً ، لـمَلَك مطالبته ، كالمضمون عنه.

وإذا أحاله على مَنْ لا دَيْن عليه وقلنا بصحّة الحوالة إذا رضي المحال عليه ، يكون للمحتال مطالبة المحال عليه ، فإذا طالَبه ، كان له مطالبة المحيل بتخليصه ، كالضامن يطالب المضمون عنه بتخليصه ، فإن دفع بإذن المحيل ، رجع.

وإن دفع بغير إذنه ، احتُمل الرجوع ؛ لأنّ الحوالة تقتضي التسليط ، فإذا سلّطه عليه بالمطالبة ، كان ضامناً لما يغرمه. ولأنّه يكون في الحقيقة ضماناً بسؤاله.

ويحتمل عدمه ؛ لأنّه متبرّع.

فإن ادّعى المحيل أنّه كان لي عليك ما أحلت به عليك ، وأنكر المحال عليه ذلك ، قدّم قوله مع اليمين ؛ لأصالة عدم ذلك.

ولو ضمن رجل عن رجل ألف درهم وأحال الضامن المضمونَ له على رجل - له عليه ألف - بالألف ، وقَبِل الحوالة ، برئ الضامن والمضمون عنه ، كما قرّرناه أوّلاً ، ورجع الضامن على المضمون عنه إن كان ضمن‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٤١.

(٢) في « ج ، ر » : « إليه » بدل « عليه ».

(٣) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٤٨٦

بإذنه ، سواء أدّى بإذنه أو لا ، عندنا ، وعند الشافعي إذا أدّى بغير إذنه وجهان(١) ، وسواء قبض المحتال الحوالة أو أبرأ المحال عليه ؛ لأنّ الضامن قد غرم ، والإبراء قد حصل للمحال عليه ، فلا يسقط رجوع الضامن.

وأمّا إذا أحاله على مَنْ ليس له عليه شي‌ء ، فإن قلنا : لا تصحّ الحوالة ، فالمال باقٍ على الضامن بحاله. وإن قلنا : تصحّ ، فقد برئت ذمّة الضامن والمضمون عنه ، ولكن لا يرجع على المضمون عنه بشي‌ء في الحال ؛ لأنّه لم يغرم شيئاً ، فإن قبض المحتال الحوالة ورجع المحال عليه على الضامن ، رجع على المضمون عنه ، وإن أبرأه من الحوالة ، لم يرجع على المحيل ، ولم يرجع الضامن على المضمون عنه ؛ لأنّه لم يغرم شيئاً.

وأمّا إن قبضه منه ووهبه ، فهل يرجع على المحيل؟ وجهان [ كالوجهين فيما ](٢) إذا وهبت المرأة الصداقَ ثمّ طلّقها.

وقال(٣) أبو حنيفة وأصحابه : يرجع عليه ، وهب له أو تصدّق به أو ورثه من المحتال. ووافقنا في الإبراء أنّه لا يرجع(٤) .

وعندنا أنّ هبته قبل القبض بمنزلة الإبراء.

وعندهم(٥) لا يكون بمنزلته ، ويثبت له الرجوع ؛ لأنّه يملك ما في ذمّته بالهبة والصدقة والميراث ، فكان له الرجوعُ ، كالأداء ، فإنّه يملك ما في ذمّته بالأداء ، بخلاف الإبراء ؛ لأنّه إسقاط حقٍّ.

وهو غلط ؛ لأنّه لم يغرم عنه شيئاً ، فلم يرجع عليه ، كالإبراء.

____________________

(١) لاحظ : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٤ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

(٣) في « ر » والطبعة الحجريّة : « فقال ».

(٤) حلية العلماء ٥ : ٦٣.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٦٤.

٤٨٧

وقولهم : « إنّه يملك ما في ذمّته » غلط ؛ لأنّ الإنسان لا يملك في ذمّته شيئاً ، وإنّما يسقط عن ذمّته بوجود سبب الملك ، فصار كالإبراء.

مسألة ٦٣٧ : لو كان لرجلٍ على رجلين ألف درهم فادّعى عليهما أنّهما أحالاه على رجلٍ لهما عليه ألف درهم ، فأنكرا ذلك‌ ، فالقول قولهما مع أيمانهما ، فإن حلفا ، سقطت دعواه.

وإن شهد له ابناه ، سُمعت عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

وإن شهد عليهما ابناهما ، لم تُسمع عندنا ، خلافاً للشافعي(٢) .

ولو انعكس الفرض فادّعيا عليه إنّما أحالاه وأنكر ، فالقول قوله مع يمينه.

فإن شهد عليه ابناه ، لم يُقبل عندنا ، خلافاً للشافعي(٣) .

وإن شهد ابناهما ، قُبل عندنا ، خلافاً للشافعي(٤) .

وهل تُقبل شهادة ابن كلّ واحدٍ منهما للآخَر؟ للشافعي قولان ، بناءً على أنّ الشهادة إذا رُدّت للتهمة في بعضها ، فهل تردّ في الباقي؟(٥) .

ولو ادّعى المديون عند مطالبة صاحب الدَّيْن أنّ صاحب الدَّيْن أحال الغائب عليه ، فأنكر صاحب الدَّيْن ، فأقام المدّعي بيّنةً ، سُمعت لإسقاط حقّ المحيل عنه ، ولا يثبت بها الحقّ للغائب ، قاله بعض الشافعيّة(٦) ؛ لأنّ الغائب لا يقضى له بالبيّنة ، فإذا قدم الغائب وادّعى ذلك وأنكر صاحب الدَّيْن أنّه أحاله ، احتاج إلى إعادة البيّنة ليثبت له.

وفيه نظر ؛ لأنّ المطالبة إنّما تسقط بالبيّنة عن المحال عليه ، فإذا قدم الغائب وادّعى فإنّما يدّعي على المحال عليه دون المحيل ، وهو يُقرّ له بذلك ،

____________________

(١) راجع : حلية العلماء ٥ : ٤٢.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣ - ٥) حلية العلماء ٥ : ٤٢.

(٦) حلية العلماء ٥ : ٤١ - ٤٢.

٤٨٨

فلا حاجة به إلى إقامة البيّنة ، ألا ترى أنّ المحال عليه لو دفع إليه ، لم يكن لصاحب الدَّيْن مطالبته بشي‌ء ؛ لأنّ حقّ المطالبة قد سقط عنه بالبيّنة.

ولو ادّعى رجل على رجل أنّه أحاله عليه فلان الغائب ، وأنكر المدّعى عليه ، فإنّ القول قوله مع اليمين ، فإن أقام المدّعي البيّنةَ ، ثبتت في حقّه وحقّ الغائب ؛ لأنّ البيّنة يقضى بها على الغائب.

تذنيب : لو قال صاحب الدَّيْن لمن لا دَيْن له عليه : قد أحلتك بالدَّيْن الذي لي على فلان فاقبضه منه ، كان ذلك وكالةً‌ عبّر عنها بلفظ الحوالة ، فلو مات المحيل ، بطلت ؛ لأنّها وكالة ، وكان لورثة المحيل قبضُ المال.

وكذا لو جُنّ ، كان للحاكم المطالبة بالمال.

مسألة ٦٣٨ : الحوالة عند أبي حنيفة ضربان :

مطلقة بأن يقول المحيل للمحتال : أحلتك بالألف التي لك علَيَّ على فلان ، سواء كان له على فلان ألف أو لم يكن ، وإذا قَبِل فلانٌ الحوالةَ ، لزمت ، ويبرأ المحيل ، إلّا إذا مات المحال عليه مفلساً لم يَدعْ مالاً ولا كفيلاً ، وإذا جحد المحال عليه الحوالةَ ولا بيّنة ، فيحلف ، فيرجع على المحيل في هاتين الصورتين.

ومقيّدة بأن يقول المحيل : أحلتك على فلان بالألف التي لك علَيَّ على أن يؤدّيها من الوديعة التي لي عنده ، أو من المال الذي لي عليه ، وإذا قَبِل فلان ، برئ المحيل من دَيْن المحتال ، فلو قال : أحلتك بالألف التي لي على فلان ، فمات فلان مفلساً أو جحد المحال عليه الحوالة ولا بيّنة ، بطلت الحوالة ، وعاد دَيْن المحتال على المحيل(١) .

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٣ و ٧٤.

٤٨٩

وقد بيّنّا ما عندنا في ذلك.

ولو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعةٍ كانت عند المحال عليه ، فهلكت الوديعة ، أو استُحقّت ، بطلت الحوالة ، وعاد الدَّيْن إلى المحيل ؛ لأنّ المحتال لم يضمن المال مطلقاً ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو كانت الحوالة مقيّدةً بغَصْبٍ كان عند المحال عليه ، فاستُحقّ الغصب ، بطلت الحوالة.

ولو هلك لم تبطل إذا كان مليّاً بمال الحوالة ؛ لأنّ مال الضمان قائم مقام عين المغصوب.

ومهما دام المال الذي قصد به الحوالة قائماً لا يكون للمحيل أن يأخذ ماله ولا دَيْنه من المحال عليه ؛ لأنّ ذلك المال صار مشغولاً بمال الحوالة.

ولو كاتب المولى أُمّ ولده ثمّ أحال غريمه عليها بمال الكتابة ثمّ مات المولى ، انعتقت أُمّ الولد ، وبطلت الكتابة.

قال أبو حنيفة : ولا تبطل الحوالة استحساناً(٢) .

مسألة ٦٣٩ : لو أحاله بألفٍ كانت للمحيل على المحال عليه ، وقَبِل الثلاثة ، صحّت الحوالة‌ ، ثمّ [ إن ](٣) أبرأ المحتال المحال عليه عن مال الحوالة ، برئ المحيل والمحال عليه عن دَيْن المحتال ، أمّا المحيل : فبالحوالة ، وأمّا المحال عليه : فبالإبراء. ويبرأ أيضاً المحال عليه من دَيْن المحيل ؛ لأنّه بالحوالة نقل حقّه من المحال عليه إلى المحتال.

وقال أبو حنيفة : يرجع المحيل بدَيْنه على المحال عليه(٤) .

____________________

(١ و ٢) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٤.

(٣) إضافة يقتضيها السياق.

(٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٤ - ٧٥.

٤٩٠

وليس بجيّد.

ولو وهب المحتال مالَ الحوالة للمحال عليه ، جازت الهبة ، وبطل ما كان للمحيل على المحال عليه ، ولا يكون للمحيل أن يرجع بدَيْنه على المحال عليه ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

مسألة ٦٤٠ : لو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعةٍ كانت عند المحال عليه ، فمرض المحيل فدفع المحال عليه الوديعة إلى المحتال ثمّ مات المحيل وعليه ديون كثيرة ، لم يضمن المستودع شيئاً لغرماء المحيل ؛ لأنّه دفع بأمر المحيل المالك للوديعة.

وهل يملكها المحتال حينئذٍ؟ الأقرب ذلك ؛ عملاً بالحوالة الناقلة.

وقال أبو حنيفة : لا يُسلّم الوديعة للمحتال ، بل تكون بينه وبين غرماء المحيل بالحصص ؛ لأنّ الدفع وقع حالة الحجر بالمرض(٢) .

ولو أنّ المحال عليه أمسك الوديعة لنفسه وقضى دَيْن المحتال من مال نفسه ، قال أبو حنيفة : تكون الوديعة له ، ولا يكون متبرّعاً استحساناً(٣) .

والأقرب ذلك إن تراضيا هو والمحتال على أخذ العوض ، فإن لم يقع بينهما عقد مراضاة ، كان للمحتال أن يرجع إلى العين ، وللمحال عليه استرداد ما دفعه إليه.

مسألة ٦٤١ : لو كان على رجلٍ دَيْنٌ لرجلٍ فأحال صاحبَ الدَّيْن بجميع ما لَه عليه‌ - وهو ألف مثلاً - على رجل وقَبِل المحال عليه الحوالة ، ثمّ إنّ المحيل أحال المحتالَ على رجلٍ آخَر بجميع ما لَه عليه وقَبِل المحال عليه الثاني ، قال أبو حنيفة : تكون الحوالة الثانية نقضاً للأُولى ؛ لأنّه لا صحّة للثانية إلّا بعد نقض الأُولى ، والمحيل والمحتال يملكان النقض ، فإذا نقضا‌

____________________

(١ - ٣) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٥.

٤٩١

الحوالة الأُولى ، انتقضت ، وبرئ المحال عليه الأوّل ، بخلاف ما إذا كان المديون أعطى صاحب الدَّيْن كفيلاً آخَر بعد الكفيل الأوّل ، فإنّ الكفالة الثانية لا تكون إبطالاً للكفالة الأُولى ؛ لأنّ المقصود من الكفالة التوثيق مع بقاء الدَّيْن على الأصيل ، وضمّ الكفيل إلى الكفيل يزيد في التوثيق(١) .

وهذا غير صحيح على أصلنا ؛ لأنّ الحوالة ناقلة ، فإذا صار الدَّين - الذي على المحال عليه للمحيل - [ للمحتال ](٢) لم يمكن النقض ؛ لأنّا نعتبر رضا المحال عليه.

نعم ، لو كان المحيل قد قصد بالحوالة الثانية الحوالة بما على المحال عليه من المال ، صحّ ، وبرئ المحال عليه ، وكان متبرّعاً بالحوالة عن المحال عليه ، ولا يرجع على أحدٍ.

مسألة ٦٤٢ : إذا احتال بالحالّ على شرط الصبر مدّة ، وجب تعيينها ، وصحّ الشرط عندنا‌ - خلافاً لأحمد(٣) - على ما بيّنّاه.

ولو لم يعيّن المدّة ، بطلت الحوالة ؛ لبطلان شرطها.

ولو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده ، صحّ الشرط ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٤) وبه قال أبو حنيفة(٥) .

وهل يُجبر المحال عليه على بيع داره أو عبده معجَّلاً؟ الأقرب ذلك‌

____________________

(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٥ - ٧٦.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.

(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٥) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٦.

٤٩٢

إن كانت الحوالة معجَّلةً ، وإلّا عند الأجل.

وقال أبو حنيفة : لا يُجبر على البيع ، وهو بمنزلة ما لو قَبِل الحوالة على أن يعطى المال عند الحصاد أو ما أشبه ذلك ، فإنّه لا يُجبر على أداء المال قبل الأجل(١) .

إذا عرفت هذا ، فهل يشترط الأجل في مثل هذه الحوالة؟ يحتمل ذلك ؛ إذ الثمن ليس موجوداً في الحال ، بل لا بدّ من مضيّ مدّة يحصل فيها الراغب في الشراء ولو قلّ زمانه ، فأشبه المكاتَب إذا عقد الكتابة حالّةً ، فحينئذٍ يجب تعيين المدّة ، خلافاً لأبي حنيفة(٢) .

مسألة ٦٤٣ : لو كان عليه دَيْنٌ لزيدٍ فأحال زيداً به على عمرو وليس للمديون على عمرو شي‌ء وقَبِل ، صحّت الحوالة على الأقوى‌ ، وبه قال أبو حنيفة(٣) .

فإذا جاء فضوليٌّ وقضى الدَّيْن عن المحال عليه تبرّعاً ، كان للمحال عليه أن يرجع على المحيل ، كما لو أدّى المحال عليه المال بنفسه وليس عليه دَيْنٌ ، فإنّه يرجع على المحيل ، وبه قال أبو حنيفة(٤) .

ولو كان للمحيل دَيْنٌ على المحال عليه ، فجاء الفضوليّ وقضى دَيْن المحتال عن المحيل الذي عليه أصل المال ، لم يكن للمحيل أن يرجع بدَيْنه على المحال عليه عندنا ؛ لأنّ قضاء الفضوليّ عنه كقضائه بنفسه.

ولو قضى المحيل دَيْن الطالب بمال نفسه بعد الحوالة ، لم يكن له الرجوعُ إذا كان متبرّعاً.

____________________

(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٦.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣ و ٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.

٤٩٣

وقال أبو حنيفة : يرجع(١) .

وقد سلف(٢) بطلانه.

فعلى قوله لو اختلف المحيل والمحال عليه كلّ واحدٍ منهما يدّعي أنّ الفضوليّ قضى عنه ، رجع إلى الفضوليّ.

فإن مات قبل البيان ، قال أبو حنيفة : يكون القضاء عن المحال عليه ؛ لأنّ القضاء يكون عن المطلوب ظاهراً(٣) .

مسألة ٦٤٤ : لو أحال البائع غريماً له على المشتري حوالةً مقيّدةً بالثمن ، لم يبق للبائع حقُّ الحبس.

ولو أحال المشتري البائعَ على غريمٍ له ، قال أبو حنيفة : يكون للبائع حقُّ الحبس(٤) .

وقال : لو أحال الزوج امرأته بصداقها على آخَر ، كان للزوج أن يدخل بها. ولو أحالت المرأة على زوجها بالمهر غريماً لها ، كان لها أن تمنع نفسها ؛ لأنّ غريمها بمنزلة وكيلها ، ما لم يصل الصداق إلى وكيلها ، كان لها حقّ المنع(٥) .

ويشكل إذا جعلنا الحوالةَ استيفاءً.

____________________

(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.

(٢) في ص ٤٨٥ ، المسألة ٦٣٦.

(٣ و ٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧.

(٥) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٧ - ٧٨.

٤٩٤

٤٩٥

الفهرس

المقصد الثالث : في التفليس‌ الأوّل : المفلس مَنْ ذهب خيار ماله وبقي دونه ، وصار ماله فلوساً زيوفاً ٦

مسألة ٢٥٨ : ٧

مسألة ٢٥٩ : ٨

مسألة ٢٦٠ : ١١

الفصل الثاني : في شرائط الحجر عليه‌ مسألة ٢٦١ : ١٤

فروع : ١٥

مسألة ٢٦٢ : ١٦

مسألة ٢٦٣ : ١٧

مسألة ٢٦٤ : ١٨

مسألة ٢٦٥ : ١٩

مسألة ٢٦٦ : ٢٠

مسألة ٢٦٧ : ٢١

فروع : ٢٢

الفصل الثالث : في أحكام الحجر‌ البحث الأوّل : في منعه من التصرّف مسألة ٢٦٨ : ٢٤

مسألة ٢٦٩ : مسألة ٢٧٠ : ٢٥

مسألة ٢٧١ : ٢٦

مسألة ٢٧٢ : ٢٧

مسألة ٢٧٣ : ٢٨

مسألة ٢٧٤ : مسألة ٢٧٥ : ٢٩

مسألة ٢٧٦ : ٣٠

٤٩٦

مسألة ٢٧٧ : ٣١

مسألة ٢٧٨ : ٣٢

مسألة ٢٧٩ : مسألة ٢٨٠ : ٣٣

مسألة ٢٨١ : ٣٤

مسألة ٢٨٢ : ٣٥

مسألة ٢٨٣ : ٣٦

مسألة ٢٨٤ : ٣٧

مسألة ٢٨٥ : ٣٨

مسألة ٢٨٦ : ٣٩

فروع : مسألة ٢٨٧ : ٤٢

مسألة ٢٨٨ : ٤٣

مسألة ٢٨٩ : ٤٤

مسألة ٢٩٠ : ٤٥

البحث الثاني : في بيع ماله وقسمته مسألة ٢٩١ : ٤٦

مسألة ٢٩٢ : مسألة ٢٩٣ : ٤٨

مسألة ٢٩٤ : مسألة ٢٩٥ : ٤٩

تذنيب : مسألة ٢٩٦ : ٥٠

مسألة ٢٩٧ : ٥١

مسألة ٢٩٨ : ٥٢

مسألة ٢٩٩ : ٥٣

مسألة ٣٠٠ : ٥٤

مسألة ٣٠١ : ٥٥

مسألة ٣٠٢ : ٥٦

مسألة ٣٠٣ : مسألة ٣٠٤ : ٥٧

مسألة ٣٠٥ : ٥٨

٤٩٧

مسألة ٣٠٦ : ٥٩

مسألة ٣٠٧ : مسألة ٣٠٨ : ٦٠

مسألة ٣٠٩ : ٦١

مسألة ٣١٠ : مسألة ٣١١ : ٦٤

مسألة ٣١٢ : ٦٥

البحث الثالث : في حبسه مسألة ٣١٣ : ٦٧

مسألة ٣١٤ : مسألة ٣١٥ : ٦٨

مسألة ٣١٦ : ٧٠

مسألة ٣١٧ : ٧٢

مسألة ٣١٨ : ٧٣

مسألة ٣١٩ : ٧٤

مسألة ٣٢٠ : مسألة ٣٢١ : ٧٥

مسألة ٣٢٢ : ٧٦

مسألة ٣٢٣ : ٧٧

مسألة ٣٢٤ : ٧٨

مسألة ٣٢٥ : ٧٩

البحث الرابع : في الاختصاص مسألة ٣٢٦ : ٨٠

مسألة ٣٢٧ : ٨٣

مسألة ٣٢٨ : مسألة ٣٢٩ : ٨٤

النظر الأوّل : في العوض مسألة ٣٣٠ : ٨٥

مسألة ٣٣١ : ٨٦

مسألة ٣٣٢ : ٨٧

مسألة ٣٣٣ : ٨٨

مسألة ٣٣٤ : مسألة ٣٣٥ : ٨٩

تذنيب : مسألة ٣٣٦ : النظر الثاني : في المعاوضة ٩٠

٤٩٨

مسألة ٣٣٧ : ٩١

مسألة ٣٣٨ : ٩٢

مسألة ٣٣٩ : ٩٣

مسألة ٣٤٠ : ٩٥

مسألة ٣٤١ : مسألة ٣٤٢ : ٩٦

مسألة ٣٤٣ : فروع : ٩٨

مسألة ٣٤٤ : ١٠٠

النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمّة مسألة ٣٤٥ : ١٠١

تذنيب : القسم الثاني : في إفلاس المؤجر ١٠٢

النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمّة مسألة ٣٤٦ : ١٠٤

تذنيبان : ١٠٥

النظر الثالث : في المعوّض مسألة ٣٤٧ : ١٠٦

مسألة ٣٤٨ : ١٠٧

مسألة ٣٤٩ : ١٠٨

تذنيب : مسألة ٣٥٠ : ١٠٩

القسم الأوّل : [ القسم ] الأوّل : مسألة ٣٥١ : ١١٠

مسألة ٣٥٢ : ١١١

مسألة ٣٥٣ : ١١٢

تذنيب : القسم الثاني : نقصان العين مسألة ٣٥٤ : ١١٣

مسألة ٣٥٥ : ١١٤

مسألة ٣٥٦ : مسألة ٣٥٧ : ١١٧

مسألة ٣٥٨ : ١١٨

مسألة ٣٥٩ : مسألة ٣٦٠ : ١١٩

القسم الثاني(١) : التغيّر بالزيادة ١٢١

تذنيب : ١٢٣

٤٩٩

مسألة ٣٦١ : ١٢٤

مسألة ٣٦٢ : ١٢٥

القسم الثالث : الزيادات المتّصلة من وجه دون وجه ١٢٦

مسألة ٣٦٣ : ١٢٨

مسألة ٣٦٤ : ١٣٢

مسألة ٣٦٥ : ١٣٦

مسألة ٣٦٦ : ١٣٨

مسألة ٣٦٧ : ١٣٩

تذنيبان : ١٤١

مسألة ٣٦٨ : ١٤٢

مسألة ٣٦٩ : ١٤٦

مسألة ٣٧٠ : ١٤٩

مسألة ٣٧١ : ١٥٠

تذنيبان : مسألة ٣٧٢ : ١٥٥

مسألة ٣٧٣ : ١٥٨

تذنيبان : مسألة ٣٧٤ : ١٦٠

مسألة ٣٧٥ : ١٦٣

مسألة ٣٧٦ : مسألة ٣٧٧ : ١٦٤

تذنيب : مسألة ٣٧٨ : ١٦٥

مسألة ٣٧٩ : ١٦٨

البحث الخامس : في اللواحق مسألة ٣٨٠ : مسألة ٣٨١ : ١٦٩

مسألة ٣٨٢ : ١٧١

مسألة ٣٨٣ : ١٧٢

تذنيب : ١٧٣

مسألة ٣٨٤ : مسألة ٣٨٥ : ١٧٤

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510