تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 418916 / تحميل: 5485
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

لم يكن للمفلس بيّنة وردَّ المدّعى عليه اليمينَ فلم يحلف المفلس ، ففي إحلاف الغرماء للشافعي قولان(١) .

وعندنا ليس لهم الحلف.

واعلم أنّ بعض الشافعيّة ذكر طريقين في إحلاف غرماء المفلس مع شاهده :

أحدهما : طرد القولين.

والثاني : القطع بالمنع هنا ، والخلاف في الميّت.

والفرق : أنّ الحقّ للمفلس ، فامتناعه عن اليمين يورث ريبةً ظاهرة ، وفي الصورة الأُولى صاحب الحقّ غير باقٍ ، وإنّما يحلف الوارث بناءً على معرفته بحال مُورّثه وهو [ قد ](٢) يخفى عنه ولا يخفى عن الغرماء ، ولأنّ غرماء الميّت آيسون عن حلفه ، فمُكّنوا من اليمين لئلّا يضيع الحقّ ، وغرماء المفلس غير آيسين عن حلفه(٣) .

قال الجويني : الطريقة الثانية أصحّ. وحكى عن شيخه طرد الخلاف في ابتداء الدعوى من الغرماء(٤) .

وقطع أكثرهم بمنع الدعوى ابتداءً ، وتخصيص الخلاف باليمين بعد دعوى الوارث والمفلس(٥) .

ولا فرق بين أن تكون الدعوى بعينٍ أو بدَيْنٍ.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٩.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧١.

٤١

فروع :

أ - لو حلف بعض الغرماء - عند القائلين به - دون بعضٍ ، استحقّ الحالفون بالقسط‌ ، كما لو حلف بعض الورثة لدَيْن الميّت.

ب - ليس لمن امتنع من اليمين من الغرماء - إن جوّزنا لهم الحلف - مشاركة الحالف‌ ، كالوارث إذا حلف دون باقي الورثة ، لم يكن للباقين مشاركته ؛ لأنّ المقبوض باليمين ليس عينَ مال الميّت ولا عوضه بزعم الغريم.

ج - لو حلف الغرماء ثمّ أبرأوا عن ديونهم ، فالمحلوف عليه يُحتمل أن يكون للمفلس‌ ؛ لخروجه عن ملك المدّعى عليه بحلف الغرماء ، وعن ملك الغرماء بإبرائهم عن الدَّيْن ، فيبقى للمفلس. وأن يكون للغرماء ؛ لأنّه يثبت بحلفهم ، ويلغو الإبراء. وهو ضعيف. أو يبقى على المدّعى عليه ، ولا يستوفى أصلاً.

وللشافعي ثلاثة أوجُه(١) كهذه.

مسألة ٢٨٧ : الدَّيْن إن كان حالّاً أو حلّ بعد الأجل وأراد المديون السفر ، كان لصاحب الدَّيْن منعه من السفر حتى يقبض حقّه‌ ، وليس في الحقيقة هذا منعاً من السفر كما يمنع السيّدُ عبدَه والزوجُ زوجتَه ، بل يشغله عن السفر برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يُوفي الحقّ ، وحبسه إن ماطَل.

وإن كان الدَّيْن مؤجَّلاً ، فإن لم يكن السفر مخوفاً ، لم يُمنع منه ؛ إذ ليس له مطالبته في الحال بالحقّ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧١.

٤٢

وليس له أيضاً أن يطالبه برهن ولا كفيل ؛ لأنّه ليس له مطالبته بالحقّ فكيف يكون له المطالبة بالرهن أو الكفيل وهو المفرط في حظّ نفسه حيث رضي بالتأجيل من غير رهنٍ ولا كفيل!؟

وهل له أن يكلّفه الإشهاد؟ قال الشافعي : ليس له ذلك(١) .

والأقرب عندي أنّه يجب عليه الإشهاد ؛ لما فيه من إبراء الذمّة.

وإن كان السفر مخوفاً - كالجهاد ، وركوب البحر - لم يكن له المنع منه أيضاً ولا المطالبة برهن ولا كفيل ؛ إذ لا مطالبة له في الحال ، وهو أصحّ وجوه الشافعي.

والثاني : أنّه يمنعه إلى أن يؤدّي الحقّ أو يُعطي كفيلاً ؛ لأنّه في هذا السفر يُعرّض نفسه للهلاك فيضيع حقّه.

والثالث : إن لم يخلّف وفاءً ، مَنَعه. وإن خلّف ، لم يكن له منعه اعتماداً على حصول الحقّ منه(٢) .

مسألة ٢٨٨ : ولا فرق بين أن يكون الأجل قليلاً أو كثيراً‌ ، ولا بين أن يكون السفر طويلاً أو قصيراً ، فلو بقي للأجل نصف نهار ثمّ أراد إنشاء سفرٍ طويل في أوّله ، لم يكن لصاحب الدَّيْن منعه منه ، فإنه لا يجب عليه إقامة كفيل ولا دَفْع رهن ، وليس لصاحب الدَّيْن مطالبته بأحدهما ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال مالك : إذا علم حلول الأجل قبل رجوعه ، فله أن يطالبه بكفيل‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

٤٣

- وهو قول بعض الشافعيّة - لأنّ عليه ضرراً في تأخّر حقّه(١) .

والضرر لحقه بواسطة التأجيل ، وهو من فعله ، ورضي به من غير كفيل ، فلم يكن له إزالته بعد ذلك ، وكما أنّه ليس له مطالبته بالحقّ في الحال ، كذا ليس له المطالبة بكفيلٍ ، كما لو لم يسافر.

ولو أراد صاحب المال أن يسافر معه ليطالبه عند الحلول ، فله ذلك بشرط أن لا يلازمه ملازمة الرقيب.

إذا ثبت هذا ، فإنّه إذا حلّ الأجل وهو في السفر وتمكّن من الأداء ، وجب عليه إمّا برجوعه أو بإنفاذ وكيله أو ببعث رسالته(٢) أو بغيره من الوجوه.

مسألة ٢٨٩ : الهبة من الأدنى للأعلى لا تقتضي الثواب‌ ؛ للأصل ، وهو أحد قولي الشافعي(٣) .

فإن شرطه ، صحّ عندنا ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٤) .

وللشافعي قولان على تقدير عدم اقتضاء الثواب(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧.

(٢) في النسخ الخطّيّة : « رسالة ».

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٥٤ ، التنبيه : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٥٤٩ ، حلية العلماء ٦ : ٥٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤٣ ، و ٦ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٤٦ ، منهاج الطالبين : ١٧٢ ، المغني ٦ : ٣٣١.

(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٥٤ ، التنبيه : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٥٥٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٣٠ ، حلية العلماء ٦ : ٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٤٦ - ٤٤٧ ، منهاج الطالبين : ١٧٢ ، المغني ٦ : ٣٣٢.

٤٤

فإن قلنا بالاقتضاء ، أو شرطه مطلقاً ، ففيه ثلاثة أقوال للشافعي :

أحدها : قدر قيمة الموهوب.

والثاني : ما جرت العادة بأن يُثاب مثله في تلك الهبة.

والثالث : ما يرضى به الواهب(١) .

فإذا وهب المفلس هبة توجب الثواب ثمّ حُجر عليه ، لم يكن له إسقاطه ؛ لأنّه تصرّفٌ في المال بالإسقاط ، فيُمنع منه.

فإن قلنا بوجوب القيمة أو ما جرت العادة بمثله ، لم يكن له أن يرضى إلّا بذلك.

وإن قلنا : له ما يرضيه ، كان له أن يرضى بما شاء وإن قلّ جدّاً ، ولا يعترض عليه - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ المال لا يثبت إلّا برضاه ، فلو عيّنّا عليه الرضا ، لكان تعييناً للاكتساب.

مسألة ٢٩٠ : قد بيّنّا أنّه لو أقرّ بعين ، دُفعت إلى المـُقرّ له على إشكال.

ويُحتمل عدم الدفع ، ويكون حقّ الغرماء متعلّقاً بها.

فعلى تقدير عدم القبول لو فضلت عن أموال الغرماء دُفعت إلى المـُقرّ له قطعاً ؛ عملاً بالإقرار.

أمّا البيع فلو باعها حالة الحجر وقلنا بعدم النفوذ ففضلت عن أموال الغرماء ، ففي إنفاذ البيع فيها إشكال.

وكذا الإشكال لو ادّعى أجنبيّ شراء عينٍ منه في يده قبل الحجر‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٥٥ ، التنبيه : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٥٥٠ - ٥٥١ ، حلية العلماء ٦ : ٥٨ - ٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٣٠ - ٥٣١ ، الوسيط ٤ : ٢٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٤٦.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢.

٤٥

فصدّقه.

ولو قال : هذا المال مضاربة لغائبٍ ، قيل : يُقرّ في يده ؛ عملاً بمقتضى إقراره ، كما لو أقرّ بدَيْنٍ أو بعينٍ.

ولو قال : لحاضرٍ ، فإن صدّقه ، دُفع إليه على إشكال. وإن كذّبه ، قُسّم بين الغرماء.

ويضرب المجنيّ عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف ، ويُمنع من قبض بعض حقّه.

ولا يُمنع من وطئ مستولدته.

والأقرب : منع غير المستولدة من إمائه ، فإن فَعَل وأحبل ، صارت أُمَّ ولدٍ ، ولا يبطل حقّ الغرماء منها مع القصور دونها.

البحث الثاني : في بيع ماله وقسمته

مسألة ٢٩١ : كلّ مَن امتنع من قضاء دَيْنٍ عليه مع قدرته وتمكّنه منه وامتنع من بيع ماله فإنّ على الحاكم أن يُلزمه بأدائه‌ أو يبيع عليه متاعه ، سواء كان مفلساً محجوراً عليه أو لا ، ويقسّمه بين الغرماء - وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمّد(١) - لما رواه العامّة : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حجر على معاذ ، وباع ماله في دَيْنه(٢) .

وخطب عمر فقال في خطبته : ألا إنّ أُسيفع جُهَيْنة قد رضي من دينه‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٧ ، التنبيه : ١٠١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٤ و ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦٤ ، المغني ٤ : ٥٢٩ و ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٧ ، الهامش (٤)

٤٦

وأمانته أن يقال : سبق الحاجَّ ، فادّان معترضاً(١) فأصبح وقد رين به ، فمَنْ كان له عليه مالٌ فليحضر غداً فإنّا بائعو ماله وقاسموه بين غرمائه(٢) .

وهذا رجل من جُهَيْنة كان يشتري الرواحل ويُسرع السير فيسبق الحاجَّ فأفلس.

و« ادّان » يعني استقرض. وقوله : « معترضاً » أي اعترض الناس فاستدان ممّن أمكنه. و« رين به » أي وقع فيما لا يستطيع الخروج منه.

قال أبو عبيد : كلّ ما غلبك فقد ران بك ورانك(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عمّار عن الصادقعليه‌السلام قال : « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّمه بينهم ، يعني ماله »(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا يُباع ماله ، بل يحبسه ليبيع بنفسه ، إلّا أن يكون ماله أحدَ النقدين وعليه الآخَر ، فيدفع الدراهم عن الدنانير ، والدنانير عن الدراهم ؛ لأنّه رشيد لا ولاية لأحدٍ عليه ، فلم يجز للحاكم أن يبيع ماله عليه ، كما لو لم يكن عليه دَيْنٌ(٥) .

____________________

(١) في المصادر : « معرضاً ».

(٢) الموطّأ ٢ : ٧٧٠ / ٨ ( الباب ٨ من كتاب الوصيّة ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨ ، المغني ٤ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٥.

(٣) غريب الحديث - للهروي - ٣ : ٢٧٠ « رين » وفيه : « ران بك وران عليك ». وحكاه عنه - كما في المتن - الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨.

(٤) الكافي ٥ : ١٠٢ ( باب إذا التوى الذي عليه الدَّيْن على الغرماء ) ح ١ ، التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٢ ، الاستبصار ٣ : ٧ / ١٥.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٥ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٤ : ١٦٤ و ١٦٥ ، =

٤٧

وقياسهم يُنتقض ببيع الدراهم بالدنانير وبالعكس ، فإنّه عنده(١) جائز ، فجاز في غير النقدين. ويُمنع عدم الولاية ؛ لأنّه بمنعه ظالم ، فجاز أن تثبت الولاية عليه ، كما أنّ الحاكم يُخرج الزكاة من مال الممتنع من أدائها.

مسألة ٢٩٢ : إذا حجر الحاكم على المفلس ، استحبّ له المبادرة إلى بيع ماله وقسمته‌ ؛ لئلّا يتلف منه شي‌ء ، ولئلّا تطول مدّة الحجر ، ولا يفرط في الاستعجال ؛ لئلّا يطمع المشترون فيه بثمن بخس.

ويستحبّ إحضار المفلس أو وكيله ؛ لأنّه يحصي ثمنه ويضبطه. ولأنّه أخبرُ بمتاعه وأعرفُ من غيره بجيّده من رديئه وثمنِه ، فيتكلّم عليه ويُخبر بقدره ، ويعرف المعيب من غيره. ولأنّه يكثر الرغبة فيه ، فإنّ شراءه من صاحبه أحبّ إلى المشترين. ولأنّه أبعد من التهمة ، وأطيب لنفس المفلس ، وأسكن لقلبه ، وليطّلع على عيبٍ إن كان ليباع على وجهٍ لا يُردّ. وكذا يفعل إذا باع المرهون ، وليس ذلك واجباً فيهما.

ويستحبّ أيضاً إحضار الغرماء ؛ لأنّه يُباع لهم ، وربما رغبوا في شراء شي‌ء منه فزادوا في ثمنه فانتفعوا هُم والمفلس. ولأنّه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة.

مسألة ٢٩٣ : وينبغي للحاكم أن يبدأ ببيع المرهون وصرف الثمن إلى المرتهن‌ ؛ لاختصاص حقّ المرتهن بالعين. ولأنّه ربما زادت قيمة الرهن على الدَّيْن فيضمّ الباقي إلى مال المفلس ، وربما نقصت عن الدَّيْن فيضرب‌

____________________

= النتف ٢ : ٧٥٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨ ، المغني ٤ : ٥٢٩ - ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٥.

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٨٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٦١.

٤٨

المرتهن بباقي دَيْنه مع الغرماء.

ثمّ إن كان له عبدٌ جانٍ ، قدّم بيعه أيضاً ؛ لما قلناه من تعلّق حقّ المجنيّ عليه برقبته واختصاصه به ، وربما فضل من قيمته شي‌ء فأُضيف إلى مال مولى الجاني. ولا يساوي الرهن ، فإنّه إن نقص قيمته عن حقّ الجناية ، لم يستحقّ الباقي. ولأنّ حقّه لا يتعلّق بالذمّة بل بالعين خاصّةً ، والمرتهن يتعلّق حقّه بالعين والذمّة معاً.

مسألة ٢٩٤ : ويقدّم بيع ما يخاف عليه الفساد كالفواكه وشبهها‌ ؛ لئلّا يضيع على المفلس وعلى الغرماء ، ثمّ الحيوان ؛ لحاجته إلى النفقة وكونه عرضةً للهلاك ، ثمّ سائر المنقولات ؛ لأنّ التلف إليها أسرع من العقارات ، ثمّ سائر العقارات ؛ لأنّه لا يخشى عليها التلف ولا السرقة ، إلّا(١) مسكنه فإنّه لا يباع.

وينبغي أن يشهر حال بيعها بين الناس فيظهر الراغبون.

مسألة ٢٩٥ : ينبغي للحاكم أن يقول للمفلس والغرماء : ارتضوا مَنْ ينادي على الأمتعة والأموال‌ ؛ لأنّ الحاكم لا يكلّف ذلك ، بل يردّه إليهم ، فإنّه أبعد من التهمة ، فإن اتّفقوا على رجل وكان مرضيّاً ، أمضاه الحاكم. وإن لم يكن ثقةً ، ردّه.

لا يقال : أليس إذا اتّفق الراهن والمرتهن على [ أن يبيع ] الرهنَ غيرُ ثقة(٢) ، لم يكن للحاكم الاعتراضُ عليهما؟

لأنّا نقول : الفرق أنّ الحاكم لا نظر له مع الراهن والمرتهن ، وفي‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ولا » بدل « إلّا ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) في « ج ، ر » : « على بيع الراهن غير ثقة ». وفي « ث » : « على بيع الرهن لغير ثقة ». وفي الطبعة الحجريّة : « على بيع الرهن من غير ثقة ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

٤٩

صورة المفلس له نظر واجتهاد في مال المفلس. ولأنّه قد يظهر غريم فيتعلّق حقّه ، فلهذا نظر فيه ، بخلاف الرهن.

فإن اختار المفلس رجلاً واختار الغرماء غيره ، نظر الحاكم فإن كان أحدهما غير ثقة دون الآخَر ، أقرّ الثقة منهما. وإن كانا ثقتين فإن كان أحدهما متطوّعاً دون الآخَر ، أقرّ المتطوّع ؛ لأنّه أوفر(١) عليهما. فإن كانا متطوّعين ، ضمّ أحدهما إلى الآخَر ؛ لأنّه أحوط. وإن كانا غير متطوّعين ، اختار أوثقهما وأعرفهما وأقلّهما أُجرةً.

فإن كان المبيع رهناً أو جانياً ، أمر بدفع الثمن إلى المرتهن أو وليّ المجنيّ عليه. وإن لم يتعلّق به إلّا حقّ الغرماء ، أمرهم باختيار ثقة يكون المال عنده مجموعاً ليقسّم بينهم على قدر حقوقهم.

تذنيب : ينبغي أن يرزق المنادي من بيت المال‌ ، وكذا مَنْ يلي حفظه ؛ لأنّ بيت المال مُعدٌّ للمصالح ، وهذا من جملتها. فإن لم يكن في بيت المال سعة أو كان يحتاج إليه لما هو أهمّ من ذلك ، فإن وجد متطوّع ثقة ، لم يدفع أُجرة. وإن لم يوجد ، دفع الأُجرة من مال المفلس ؛ لأنّ البيع حقٌّ عليه.

مسألة ٢٩٦ : ينبغي أن يُباع كلّ متاع في موضع سوقه‌ ، فتباع الكتب في سوق الورّاقين ، والبزّ في البزّازين ، والحديد في الحدّادين ، وما أشبه ذلك ؛ لأنّ بيعه في سوقه أحوط له وأكثر لطُلّابه ومعرفة قيمته.

فإن باع شيئاً منه في غير سوقه بثمن مثله ، جاز ، كما لو قال لوكيله : بِعْ هذا المتاع في السوق الفلاني بكذا ، فباعه بذلك الثمن في غير ذلك‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وفر ». والصحيح ما أثبتناه.

٥٠

السوق وكان غرض الموكّل تحصيل ذلك القدر من الثمن لا غير ، فإنّه يصحّ ، كذا هنا ، بخلاف ما لو قال له : بِعْ من فلان بكذا ، فباع من غيره بذلك الثمن ، فإنّه يكون قد خالف ؛ لأنّه قد يكون له غرض في بيعه من واحدٍ دون واحدٍ.

فإذا باع بثمن المثل ثمّ جاءته الزيادة ، فإن كان في زمن الخيار ، فسخ البيع احتياطاً للمفلس والغرماء.

وهل يجب ذلك؟ إشكال أقربه : الوجوب ، كما لو جاءت الزيادة على ثمن المثل قبل البيع.

وإن جاءت بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ، سئل المشتري الإقالة ، ويستحبّ له الإجابة إلى ذلك ؛ لتعلّقه بمصلحة المفلس والغرماء وقضاء دَيْن المحتاج. فإن لم يفعل ، لم يُجبر عليه.

مسألة ٢٩٧ : ويجب أن يبيع المتاع بثمن مثله حالّاً من نقد البلد‌ ، فإن كان بقُرْب بلدِ ملك المفلس بلدٌ فيه قوم يشترون العقار في بلد المفلس ، أنفذ الحاكم إليهم وأعلمهم ليحضروا للشراء ليتوفّر الثمن على المفلس ، فإذا بلغ ثمن مثله ، باعه ، ويبيع بنقد البلد وإن كان من غير جنس حقّ الغرماء ؛ لأنّه أوفر.

ثمّ إن كان الثمن من جنس مال الغرماء ، دفع إليهم. وإن كان من غير جنسه ، فإن لم يرض المستحقّون إلّا بجنس حقّهم ، صرفه إلى جنس حقّهم ، وإلّا جاز صَرفه إليهم.

ولو كان سَلَماً ومنعنا من المعاوضة عليه قبل قبضه ، اشترى الحاكم لهم من جنس حقّهم ، ودَفَعه إليهم.

ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع ، وقال المفلس : لا أُوفيك‌

٥١

إلّا من جنس مالك ، قُدّم قول المفلس ؛ لأنّه معاوضة ، ولا يجوز إلّا بتراضيهما عليه.

مسألة ٢٩٨ : لا يدفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن ؛ حراسةً لمال المفلس عن التلف.

وقد سبق(١) للشافعيّة أقوال ثلاثة في البداءة بالبائع أو لا؟ فقولٌ : إنّه يبدأ بالبائع ، فيسلّم المبيع ثمّ يقبض الثمن. وقولٌ : إنّهما يُجبران على التسليم إلى عَدْلٍ. والثالث : أنّهما لا يُجبران.

وهذا الأخير لا يتأتّى هنا ؛ لتعلّق حقّ الغرماء بالثمن وهو حالّ ، فلا سبيل إلى تأخيره ، بل إمّا يُجبر المشتري على التسليم أوّلاً ، أو يُجبران معاً ، ولا يجي‌ء جبر البائع أوّلاً ؛ لأنّ مَنْ يتصرّف للغير لا بُدَّ وأن يحتاط. فإن خالف الواجب وسلّم المبيع قبل قبض الثمن ، ضمن.

وما يقبضه الحاكم من أثمان المبيع من أموال المفلس على التدريج إن كان الغريم واحداً ، سلّم إليه من غير تأخير. وكذا إن أمكنت قسمته بسرعة ، لم يؤخّر. وإن كان يعسر قسمته ؛ لقلّته وكثرة الديون ، فله أن يؤخّر ليجتمع. فإن امتنعوا من التأخير ، قسّمه عليهم.

وقال بعض الشافعيّة : يُجبرهم الحاكم على التأخير(٢) .

وليس بجيّد.

وإذا تأخّرت القسمة فإن وجد الحاكم مَنْ يقترضه من الأُمناء ذوي اليسار أقرضهم إيّاه ، فإنّه أولى من الإيداع ؛ لأنّ القرض مضمون على‌

____________________

(١) في ج ١٠ ص ١٠٨ - ١٠٩ ( النظر الثاني في وجوب القبض ).

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٧ - ٣٧٨ ، وفيهما : « فإن أبوا التأخير ، ففي النهاية إطلاق القول بأنّه يجيبهم. والظاهر خلافه ».

٥٢

المقترض ، بخلاف الوديعة ، فإنّها غير مضمونة على المستودع ، وهي أمانة في يده لا يؤمن تلفها ، فلا يرجع المفلس والغرماء إلى شي‌ء. فإن لم يجد مَنْ يُقرضه إيّاه ، جَعَله وديعةً عند أمين. ولو أودع مع وجود المقترض الأمين المليّ ، كان جائزاً ، لكنّه يكون قد ترك الأولى.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يقرض المال من المليّ الثقة حالّاً غير مؤجَّل ؛ لأنّ الديون حالّة.

ولو أجّله بأن شرط الأجل في بيعٍ وشبهه عندنا ومطلقاً عند مالك(١) ، لم يجز.

قال الشافعي : مال الصبي يودع ولا يقرض(٢) .

وفرّق بعض أصحابه بأنّ مال الصبي يُعدّ لمصلحة تظهر له من شراء عقار ، أو تجارة ، وقرضه قد يتعذّر معه المبادرة إلى ذلك ، ومال المفلس مُعدٌّ للغرماء خاصّةً ، فافترقا(٣) .

مسألة ٢٩٩ : إذا لم يوجد المقترض ، أودعه الحاكم عند الثقة ، ولا يشترط فيه اليسار ، بل إن حصل كان أولى.

وينبغي أن يودع ممّن يرتضيه الغرماء ، فإن اختلفوا أو عيّنوا مَنْ ليس بعَدْلٍ ، لم يلتفت الحاكم ، وعيّن هو مَنْ أراد من الثقات ، ولا يودع مَنْ ليس بعَدْلٍ.

ولو تلف شي‌ء من الثمن في يد العَدْل ، فهو من ضمان المفلس ، وبه‌

____________________

(١) انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٣١٨.

(٢) لم نعثر على نصّه ، وانظر : المهذّب - للشيرازي - ٣ : ٣٣٦ ، وحلية العلماء ٤ : ٥٢٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٤٢٦.

(٣) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر المتوفّرة.

٥٣

قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال مالك : العروض من ماله ، والدراهم والدنانير من مال الغرماء(٢) .

وقال المغيرة : الدنانير من مال أصحاب الدنانير ، والدراهم من مال أصحاب الدراهم(٣) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّ المال للمفلس ، وإنّما يملكه الغرماء بقبضه ، لكن تعلُّق حقِّهم به يجري مجرى الرهن حيث تعلّق حقّ المرتهن به ، وكما أنّ تلف الرهن من الراهن وإن كان في يد المرتهن ، كذا هنا.

واعلم أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الضياع في حياة المفلس أو بعد موته ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال أبو حنيفة : ما يتلف بعد موته فهو من ضمان الغرماء(٥) .

مسألة ٣٠٠ : إذا ثبتت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمةَ عليهم ، لم يكلّفهم الحاكمُ إقامةَ البيّنة‌ على أنّه لا غريم سواهم ، ويكتفي الحاكم في ذلك بالإعلان والإشهاد بالحجر عليه ؛ إذ لو كان هناك غريم لظهر وطالَب بحقّه.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣١٧ و ٣٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٨ ، المغني ٤ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.

(٣) المغني ٤ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٠.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ١٤١ و ٣٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٨.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ١٤١ و ٣٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠.

٥٤

ولا فرق بين القسمة على الغرماء والقسمة على الورثة ، إلّا أنّ الورثة يحتاجون إلى إقامة البيّنة على أنّه لا وارث غيرهم ، بخلاف الغرماء.

والفرق : أنّ الورثة أضبط من الغرماء ، وهذه شهادة على النفي يعسر تحصيلها ومدركها ، فلا يلزم من اعتبارها حيث كان الضبط أسهل اعتبارُها حيث كان أعسر(١) .

مسألة ٣٠١ : إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر ، احتُمل عدم نقض القسمة‌ ، بل يشاركهم الغريم الظاهر بالحصّة ؛ لأنّ المقصود يحصل به.

وقال الشافعي : تُنقض القسمة ، فيستردّ المال من الغرماء ، وتُستأنف القسمة ، كالورثة إذا قسّموا التركة ثمّ ظهر دَيْنٌ ، فإنّه تُنقض القسمة ؛ لأنّ الغريم لو كان حاضراً قاسَمهم ، فإذا ظهر بعد ذلك ، كان حقّه باقياً. ولا يلزم من ذلك نقض حكم الحاكم بالقسمة ؛ لأنّ ذلك ليس حكماً منه ، كما لو زوّج الصغيرة ، لم يصح نكاحه. ولو حكم بالتزويج حاكمٌ آخَر ، نفذ عند الشافعي(٢) .

وأمّا عندنا فالجواب أن نقول : إنّه قسّم على أنّه لا غريم هناك ، فإذا ظهر غريمٌ آخَر ، كان ذلك خطأً ، فلهذا نُقضت القسمة.

وعن مالك روايتان : إحداهما : تُنقض. والثانية : لا تُنقض ، ولا يخاصمهم الغريم الظاهر ؛ لأنّه نقضٌ لحكم الحاكم(٣) .

____________________

(١) أي : حيث كان الضبط أعسر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠ ، و ٧ : ٥٣٣ و ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٨ ، و ٥ : ٣٩٩ و ٤٣٦.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٥٢٢ ، المغني ٤ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٦.

٥٥

ووافقنا أحمد(١) على أنّه يشارك.

مسألة ٣٠٢ : لو قسّم الغريمان المالَ - وهو خمسة عشر ، ولأحدهما عشرون ، وللآخَر عشرة - أثلاثاً ، فأخذ صاحبُ العشرين عشرةً‌ ، وصاحبُ العشرة خمسةً ، ثمّ ظهر غريمٌ ثالث وله ثلاثون ، فإن قلنا بالنقض ، نقضت القسمة ، وبُسط المال على نسبة ما لكلّ واحدٍ منهم. وإن قلنا بعدم النقض ، استردّ الظاهرُ من كلّ واحدٍ منهما نصفَ ما حصل له.

ولو كان [ دين كلّ واحدٍ منهما عشرة وقسّم المال بينهما نصفين وكان ](٢) الذي ظهر له عشرةٌ ، رجع على كلّ واحدٍ منهما بثلث ما أخذ. فإن أتلف أحدهما ما أخذ وهو معسر لا يحصل منه شي‌ء ، احتُمل أن يأخذ الغريم الذي ظهر من الآخَر شطر ما أخذ ، فكأنّه كلّ المال ، ثمّ إن أيسر المتلف ، أخذ منه ثلث ما أخذه وقسّماه بينهما. وأن لا يأخذ منه إلّا ثلث ما أخذه ، وثلث ما أخذه المتلف دَيْنٌ عليه له.

ولو أنّ الغريم الثالث ظهر وقد ظهر للمفلس مالٌ قديم أو حادث بعد الحجر ، صُرف منه إلى مَنْ ظهر بقسط ما أخذه الأوّلان ، فإن فضل شي‌ء ، قُسّم على الثلاثة.

وإنّما يشارك الغريم الظاهر لو كان حقّه سابقاً على الحجر ، أمّا لو كان حادثاً بعد الحجر ، فلا يشارك الأوّلين في المال القديم.

وإن ظهر مالٌ قديم وحدث مال باتّهابٍ(٣) أو احتطابٍ وشبهه ، فالقديم للقدماء خاصّةً ، والحادث للجميع.

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٦.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « اتّهاب ». والصحيح ما أُثبت.

٥٦

مسألة ٣٠٣ : إذا باع المفلس شيئاً من ماله قبل الحجر وتلف الثمن في يده بإتلافه‌ أو بغير إتلافه ثمّ حَجَر عليه الحاكمُ ، كان ذلك كدَيْنٍ ظهر على المفلس ، والحكم ما تقدّم.

ولو باع الحاكمُ مالَه وظهر الاستحقاق بعد قبض الثمن وتلفه ، رجع المشتري في مال المفلس ، ولا يطالب الحاكم به. ولو نصب الحاكم أميناً حتى باعه ، ففي كونه طريقاً إشكال ، كما في العَدْل الذي نصبه القاضي لبيع الرهن.

ثمّ رجوع المشتري في مال المفلس ورجوع الأمين إن قلنا : إنّه طريقٌ للضمان وغرم ، للشافعي فيه قولان :

أحدهما : أنّه يضارب مع الغرماء ؛ لأنّه دَيْنٌ في ذمّة المفلس ، كسائر الديون.

والثاني : أنّه يُقدَّم على الغرماء ؛ لأنّا لو قلنا بالضمان به ، لرغب الناس عن شراء مال المفلس ، فكان التقديم من مصالح الحَجْر ، كأُجرة الكيّال ونحوها من المـُؤن(١) .

والثاني عندي أقوى.

مسألة ٣٠٤ : يجب على الحاكم أن يُنفق على المفلس إلى يوم الفراغ من بيع ماله وقسمته‌ ، فيعطيه نفقة ذلك اليوم له ولعياله الواجبي النفقة من الزوجات والأقارب ؛ لأنّه موسر ما لم يزل ملكه. وكذا يكسوهم بالمعروف. وكلّ هذا إذا لم يكن له كسب يصرف إلى هذه الجهات.

وهل ينفق على الزوجات نفقة المعسرين أو الموسرين؟ الأقرب عندي : الأوّل.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٩.

٥٧

ويُحتمل الثاني ؛ لأنّه لو أنفق نفقة المعسر لما لزمه نفقة الأقارب.

وللشافعي قولان(١) .

مسألة ٣٠٥ : لا يُباع على المفلس مسكنه ولا خادمه ولا فرس ركوبه ، وقد تقدّم(٢) ذلك في باب الدَّيْن.

وقد وافقنا على عدم بيع المسكن أبو حنيفة وأحمد وإسحاق ؛ لأنّه ممّا لا غنى للمفلس عنه ، ولا يمكن حياته بدونه ، فلم يصرف في دَيْنه ، كقوته وكسوته(٣) .

وقال الشافعي : يُباع جميع ذلك - وبه قال شريح ومالك - ويستأجر له بدلها - واختاره ابن المنذر - لقولهعليه‌السلام في المفلس : « خُذُوا ما وجدتم »(٤) وقد وجد عقاره(٥) .

وهو قضيّة شخصيّة جاز أن يقع في مَنْ لا عقار له ، مع أنّ الشافعي قال : إنّه يُعدل في الكفّارات المرتّبة إلى الصيام وإن كان له مسكن وخادم ، ولا يلزمه صرفهما إلى الإعتاق(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠.

(٢) في ج ١٣ ، ص ١٦ ، المسألة ١٣.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ ، المغني ٤ : ٥٣٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٦.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٩١ / ١٥٥٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٩ / ٢٣٥٦ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٦ / ٣٤٦٩ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٥ ، و ٦ : ٥٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ٣١٩ / ٣٣٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٤٦١ / ١١١٥٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤١.

(٥) الأُمّ ٣ : ٢٠٢ ، مختصر المزني : ١٠٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٦ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠ ، منهاج الطالبين : ١٢١.

(٦) الأُمّ ٥ : ٢٨٣ ، مختصر المزني : ٢٠٥ ، الحاوي الكبير ١٠ : ٤٩٦ ، الوجيز ١ : =

٥٨

فبعض أصحابه خرّج منه قولين في الديون. وبعضهم قرّر القولين ، وفرّقوا من وجهين :

أحدهما : أنّ الكفّارة لها بدل ينتقل إليه ، والدَّيْن بخلافه.

وثانيهما : أنّ حقوق الله تعالى مبنيّة على المساهلة ، وحقوق الآدميّين على الشُّحّ والمضايقة.

ثمّ قالوا : المسكن أولى بالإبقاء من الخادم ، فينتظم أن يرتّب الخلاف ، فيقال : فيهما ثلاثة أوجُه ، في الثالث يبقى المسكن دون الخادم.

فإن قلنا بالإبقاء ، فذاك إذا كان الإبقاء لائقاً بالحال ، دون النفيس الذي لا يليق به ، ويشبه أن يكون المراد ذلك : أنّه إن كان ثميناً ، بِيع ، وإلّا فلا(١) .

مسألة ٣٠٦ : يجب على الحاكم أن يترك له دَسْت ثوبٍ يليق بحاله وقميص وسراويل ومنديل ومكعَّب‌(٢) ، ويزيد في الشتاء جبّة ، ويترك له العمامة والطيلسان والخُفّ ودراعة يلبسها فوق القميص إن كان لُبْسها يليق بحاله ؛ لأنّ حطّها عنه يزري بحاله.

وفي الطيلسان والخُفّ نظر.

والأولى الاعتبار بما يليق بحاله في إفلاسه ، لا في حال ثروته.

ولو كان يلبس قبل الإفلاس أزيد ممّا يليق بحاله ، رُدّ إلى اللائق. وإن كان يلبس دون اللائق تقتيراً ، لم يزد عليه في الإفلاس. ويترك لعياله من الثياب ما يترك له ، ولا تُترك الفُرُش والبُسُط ، بل يسامح باللبد والحصير القليل القيمة.

____________________

= ١٧١ ، و ٢ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، و ٩ : ٣١٤ - ٣١٥ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، روضة الطالبين ٦ : ٢٧٠.

(١) الوسيط ٤ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٠.

(٢) المكعَّب : البُرْدُ الموشى بوشْيٍ مربّع. ويقال : ثوبٌ مكعَّب : أي مطوي شديد الأدراج. شمس العلوم ٩ : ٥٨٥٢.

٥٩

مسألة ٣٠٧ : يجوز أن يترك له نفقة يوم القسمة‌ ، وكذا نفقة مَنْ عليه نفقته ؛ لأنّه موسر في أوّل ذلك اليوم. ولا يزيد على نفقة ذلك اليوم ، فإنّه لا ضبط بعده. وكلّ ما يُترك له إذا لم يوجد في ماله ، اشتري له ؛ لقولهعليه‌السلام : « ابدأ بنفسك ثمّ بمَن تعول »(١) ومعلومٌ أنّ في مَنْ يعوله مَنْ تجب نفقته عليه ، ويكون دَيْناً عليه ، وهي الزوجة ، فإذا قدّم نفقة نفسه على نفقة الزوجة ، فكذا على حقّ الغرماء ؛ لأنّ حرمة الحيّ آكد من حرمة الميّت ؛ لأنّه مضمون بالإتلاف ، ويتقدّم تجهيز الميّت ومؤونته على دَيْنه ، فكذا نفقة الحيّ.

وتُقدّم أيضاً نفقة أقاربه ، كالوالدين والولد ؛ لأنّهم يجرون مجرى نفسه ؛ لأنّ النفقة لإحيائهم. ولأنّهم يعتقون عليه إذا ملكهم ، كما يعتق إذا ملك نفسه ، فكانت نفقتهم كنفقته.

وكذا زوجته تُقدّم نفقتها ؛ لأنّ نفقتها آكد من نفقة الأقارب ؛ لأنّها تجب على طريق المعاوضة ، ويجب قضاؤها ، بخلاف نفقة الأقارب ، وفيها معنى الإحياء ، كما في الأقارب.

وتجب كسوتهم أيضاً ؛ لأنّ البقاء لا يتمّ بدونه. فإن كان ممّن عادته الثياب الخشنة ، دُفع إليه من الخشن. وإذا كانت عادته الناعم ، دُفع إليه أوسط الناعم. وإن كان لباسه من فاخر الثياب الجيّدة ، اشتري له من ثمنها أقلّ ما يلبس أقصد مَنْ هو في مثل حاله.

ولو كان ذا كسب ، جُعلت نفقته في كسبه ، فإن فضل الكسب ، فالفاضل للغرماء. وإن أعوز ، أُخذ من ماله.

مسألة ٣٠٨ : ولو مات ، كُفّن من ماله‌ ؛ لأنّ نفقته كانت واجبةً في ماله حالة الحياة فوجب تجهيزه إذا مات ، كأقاربه.

____________________

(١) نوادر الأُصول في أحاديث الرسول ١ : ٢٤٦.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

من أهل الجاهلية ، وأول من توكّأ على عصا في الخطبة ، وأول من قال : أما بعد في [قول] ، وأول من كتب من فلان إلى فلان.

وفي رواية ابن الكلبيّ أن في آخر خطبته : لو على الأرض دين أفضل من دين قد أظلّكم زمانه ، وأدرككم أوانه ، فطوبى لمن أدركه فاتبعه ، وويل لمن خالفه ، وكانت العرب تعظّمه وضربت به شعراؤها الأمثال ، قال الأعشى في قصيدة له :

وأحلم من قسّ وأجرى من الّذي

بذي الغيل من خفّان أصبح حادرا

[الطويل]

وقال الحطيئة :

وأقول من قسّ وأمضى كما مضى

من الرّمح إن مسّ النّفوس نكالها (١)

[الطويل]

وقال لبيد :

وأخلف قسّا ليتني ولعلّني

وأعيا على لقمان حكم التّدبّر (٢)

٤٢١

[الطويل]

وأشار بذلك إلى قول قس بن ساعدة :

وما قد تولّى فهو قد فات ذاهبا

فهل ينفعني ليتني ولعلّني

[الطويل]

وقال المرزبانيّ ، ذكر كثير من أهل العلم أنه عاش ستمائة سنة ، وكان خطيبا حكيما عاقلا له نباهة وفضل ، وأنشد المرزبانيّ لقسّ بن ساعدة :

يا ناعي الموت والأموات في جدث

عليهم من بقايا بزّهم فرق

دعهم فإنّ لهم يوما يصاح بهم

كما ينبّه من نوماته الصّعق

[البسيط]

وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث قس ، وفيه شعره ، وخطبته ، وهو في «المطوّلات»

__________________

(١) البيت للحطيئة كما في ديوانه ص ٢٢٨ وبعده

وأدم كأرآم الظّباء وهبتها

مراسيل مشدود عليها رحالها

وقس بن ساعدة كان من أخطب الناس ، والنكال : العذاب.

(٢) البيت للبيد بن ربيعة كما في ديوانه ص ٧١ ، ويروى : وأخلف قسا : قس بن ساعدة الإيادي ، لقمان : صاحب النسور.

٤٢٢

للطبراني وغيرها ، وطرقه كلها ضعيفة ، فمنها ما أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات الزّهد ، من طريق خلف بن أعين ، قال : لما قدم وفد بكر بن وائل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لهم : «ما فعل قسّ بن ساعدة الإياديّ»؟ قالوا : مات يا رسول الله قال : كأني انظر إليه في سوق عكاظ على جمل أحمر الحديث.

وذكر الجاحظ في كتاب البيان والتبيين قسّا وقومه ، وقال : إن له ولقومه فضيلة ليست لأحد من العرب ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم روى كلامه وموقفه على جمله بعكاظ وموعظته ، وعجب من حسن كلامه ، وأظهر تصويبه ، وهذا شرف تعجز عنه الأماني ، وتنقطع دونه الآمال ، وإنما وفق الله ذلك لقس ، لاحتجاجه للتوحيد ، ولإظهاره الإخلاص ، وإيمانه بالبعث ، ومن ثمّ كان قسّ خطيب العرب قاطبة.

ومنها ما أخرجه ابن شاهين ، من طريق ابن أبي عيينة المهلبي ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : لما قدم أبو ذرّ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له : يا أبا ذر ، «ما فعل قسّ بن ساعدة»؟ قال : مات يا رسول الله قال : «رحم الله قسّا ، كأنّي انظر إليه على جمل أورق ، تكلّم بكلام له حلاوة لا أحفظه» ، فقال أبو بكر : أنا أحفظه. قال : «اذكره» ، فذكره ، وفيه الشعر ، وفيه : فقال رجل من القوم : رأيت من قس عجبا ، كنت على جبل بالشام يقال له سمعان في ظل شجرة إلى جنبها عين ماء ، فإذا سباع كثيرة وردت الماء لتشرب ، فكلما زأر منها سبع على صاحبه ضربه قسّ بعصا ، وقال : كفّ حتى يشرب الّذي سبق ، قال : فتداخلني لذلك رعب ، فقال لي : لا تخف ، ليس عليك بأس.

القاف بعدها الطّاء

٧٣٥٦ ـ قطبة بن جزي (١).

فرق أبو عمر بينه وبين قطبة بن قتادة ، وهو واحد ، ويكنى أبا الحويصلة. وقد تقدّم في الأول. والراويّ المذكور في الموضعين واحد ، وهو مقاتل بن معدان ، وقد بينت وهم ابن أبي حاتم فيه هناك.

القاف بعدها العين

٧٣٥٧ ـ القعقاع بن عبد الله : بن أبي حدرد الأسلمي.

ذكره ابن عبد البرّ ، وقال : روى حديثين. أحدهما «تمعددوا واخشوشنوا». والثاني : مرّ بقوم ينتضلون ، فقال : «ارموا ، فإنّ أباكم كان راميا».

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٠٧) ، الاستيعاب ت (٢١٣٩).

٤٢٣

قال أبو عمر. للقعقاع صحبة. ولأبيه صحبة ، وقد ضعّف بعضهم صحبة القعقاع بأن حديثه إنما يأتي من رواية عبد الله بن سعيد المقبري ، وهو ضعيف.

قلت : الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن القعقاع بن أبي حدرد ، وهو صحابي كما تقدم في القسم الأول : وأما القعقاع بن عبد الله فهو ابن أخيه لا صحبة له ، وأما الحديث الثاني فإنما جاء من رواية القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه كما تقدم في ترجمة عبد الله بن حدرد في حرف العين

وقد نبّه على وهم أبي عمر فيه ابن فتحون ، ونقل عن خليفة أنه قال : عبد الله والقعقاع ابنا أبي حدرد ، ولهما صحبة ، قال البخاريّ : القعقاع بن أبي حدرد له صحبة ، وحديثه عن عبد الله بن سعيد لا يصحّ ، وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه ، وقالا : من قال فيه القعقاع بن عبد الله فقد وهم.

وقال ابن فتحون : لو كان القعقاع بن عبد الله له صحبة لكان ينبغي أبي عمر أن يقول : له ولأبيه وجده صحبة ، لأن أبا حدرد صحابي.

قلت : وهو كما قال ، والعمدة في أن لا صحبة له أنّ رواية المقبري إنما هي عنه عن أبيه ، فالصحبة لأبيه. والله أعلم.

٧٣٥٨ ـ القعقاع : غير منسوب (١).

استدركه أبو موسى ، وقال : له ذكر في وقعة حنين وتعقّب [٥٩٤] بأنه القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي ، كما مضى في الأول

القاف بعدها النّون

٧٣٥٩ ـ قنفذ التميمي (٢).

ذكره أبو موسى وقال : استدركه يحيى بن عبد الوهاب بن مندة على جده ، وهو خطأ ، فإنه أخرج من طريق الحارث بن أبي أسامة ، عن الواقدي ، عن الوليد بن كثير ، عن سعيد بن أبي هند ، حدثني قنفذ التميمي ، قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي بين القبر والمنبر ، فقلت له ، فقال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة (٣)».

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣١٧).

(٢) في أسد الغابة : التيمي.

(٣) أخرجه البخاري ٣ / ٢٩ ، وأحمد ٣ / ٦٤ ، وابن أبي عاصم ٢ / ٣٣٩ وأبو نعيم في الحلية ٩ / ٣٢٤ ،

٤٢٤

والّذي في مسند الحارث : حدّثني قنفذ التميمي ، قال : رأيت ابن الزّبير. إلى آخره ، وهو مستقيم ، وصحابيّ الحديث ابن الزبير بخلاف ما يقتضيه سياق يحيى ، فإنّ ظاهره أنّ قنفذا رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنه سأله فقال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا خطأ مكشوف.

القاف بعدها الياء

٧٣٦٠ ـ قيس بن تميم الطائي الكيلاني : الأشج ، من نمط أشجّ العرب ، ومن نمط رتن الهندي.

قرأت في تاريخ اليمن للجندي أنه حدّث سنة سبع عشرة وخمسمائة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن علي بن أبي طالب ، فسمع منه أبو الخير الطالقانيّ ، ومحمود بن صالح الطرازي ، ومحمود بن عبيد الله بن صاعد المروزي ، كلّهم عنه ، قال : خرجت من بلدي وكنّا أربعمائة وخمسين رجلا ، فضللنا الطريق ، فلقيا رجل ، فصال علينا ثلاث صولات ، فقتل منّا في كل مرّة أزيد من مائة رجل فبقي منّا ثلاثة وثمانون رجلا فاستأمنوه فأمنهم فإذا هو علي بن أبي طالب ، فأتى بنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يقسم غنائم بدر ، فوهبني لعلي ، فلزمته ثم استأذنته في الذهاب إلى أهلي ، فأذن لي فتوجّهت ، ثم رجعت إليه بعد قتل عثمان ، فلزمت خدمته ، فكنت صاحب ركابه فرمحتني بغلة فسال الدم على رأسي فمسح على رأسي ، وهو يقول : مدّ الله يا أشج في عمرك مدّا. قال : فرجعت بعده إلى بلدي ، فاشتغلت بالعبادة إلى أن ملك ألب أرسلان ، فسمع بي ، فأرسل إليّ فرأيت عليّا في النوم وهو ينهاني ، فهربت إلى المدينة ، ثم إلى طبرستان ، ثم رجعت إلى كيلان ، ثم ساق أكثر من أربعين حديثا زعم أنه سمعها من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧٣٦١ ز ـ قيس بن الحارث.

تابعي أرسل حديثا ، ذكره البغويّ في الصحابة ، وهما ، فأخرج من طريق صالح بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن قيس بن الحارث ـ أنه أخبره أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «رحم الله حارس الحرس».

وقال أبو علي بن السّكن : قيس بن الحارث التميمي رجل روى عنه عمر بن عبد العزيز ، يقال له صحبة. وليس بمشهور ، ثم قال : لم تثبت صحبته ، قال : وهذا الحديث

__________________

والطبراني في الكبير ١٢ / ٢٩٤ وابن أبي شيبة ١١ / ٤٣٩ ، والبغوي في التفسير ٣ / ١٤٩ ، والبيهقي ٥ / ٢٤٦ ، والطحاوي في المشكل ٤ / ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠.

٤٢٥

روى عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عقبة بن عامر ، ولا يصح.

قلت : مداره على صالح بن محمد ، وهو أبو واقد المدني ، أحد الضعفاء.

٧٣٦٢ ـ قيس بن الحارث التميمي (١).

فرق ابن فتحون بينه وبين قيس بن الحارث بن يزيد التميمي ، وهما واحد. وقد ساق نسبه ابن سعد ، ولم يسقه ابن إسحاق فظنه ابن فتحون اثنين.

٧٣٦٣ ز ـ قيس بن الخطيم : الأنصاري.

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ في الصّحابة ، وهو وهم ، فقد ذكر أهل المغازي أنه قدم مكة فدعاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الإسلام وتلا عليه القرآن ، فقال : إني لأسمع كلاما عجبا ، فدعني انظر في أمري هذه السنة ، ثم أعود إليك ، فمات قبل الحول ، وهذا هو الشّاعر المشهور ، وهو من الأوس ، وله وقعة بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة (٢) أشعار كثيرة.

٧٣٦٤ ـ قيس بن رافع (٣).

تابعي أرسل شيئا فذكره عبدان المروزي في الصحابة ، وهما. وقد ذكرته في القسم الثاني.

٧٣٦٥ ز ـ قيس (٤): بن زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس العبسيّ الفارس المشهور الّذي كان على يده حرب داحس والغبراء بين بني عبس وبني فزارة في الجاهلية.

ذكر الحسن بن عرفة في كتاب «الخيل» له أنه عاش إلى خلافة عمر ، فسألوه عن الخيل ، فقال : وجدنا أصبرنا في الحرب الكميت. وكأنه سقط من الخبر لفظ ابن ، وكان فيه أنّ عمر سأل ابن قيس ، فقد ذكر أهل المغازي أنّ وفد بني عبس كان فيهم ابن قيس بن زهير. وسيأتي في حرف الميم في القسم الثالث ذكر حفيده مساور بن هند بن قيس بن زهير. والمعروف أن قيس بن زهير مات قبل البعثة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٣٤).

(٢) في أ : قبل الهجرة بقليل.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٤٥) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٠ ـ الجرح والتعديل ص ٧ / ٩٦ ـ تهذيب التهذيب ص ٨ / ١١ ـ تقريب التهذيب ص ٢ / ١٢٨ ـ تهذيب الكمال ص ٢ / ١١٣٣ ـ خلاصة تهذيب الكمال ص ٢ / ٣٥٦ ـ التحفة اللطيفة ص ٣ / ٤١٩ ـ التاريخ الكبير ص ٧ / ١٤٩ ، ١٥٢.

(٤) في أ : خذيمة.

الإصابة/ج٥/م٢٧

٤٢٦

قال أبو الفرج الأصبهاني : وذكر ابن دريد في أماليه ، عن أبي حاتم ، عن الأصمعي ، قال : جاور قيس بن زهير النمر بن قاسط ليقيم فيهم ، فأكرموه وآووه ، فقال : إني رجل غريب حريب ، فانظروا لي امرأة قد أدّبها الغنى وأذلها الفقر ، ولها حسب وجمال ، أتزوّجها ، فزوّجوه امرأة على هذا الشرط ، فأقام معها حتى ولدت له ، وقال لهم أول ما أقام عندهم : إني لا أقيم عندكم حتى أعلمكم أخلاقي ، إني فخور غيور آنف ، ولكن لا أغار حتى أرى ، ولا أفخر حتى أبدأ ، ولا آنف حتى أظلم ، ثم ذكر وصيته لهم عند ما فارقهم.

وقال المرزبانيّ : كان شريفا شاعرا حازما ذا رأي ، وكانت عبس تصدر عن رأيه في حروبها ، وهو صاحب داحس فرس راهن عليها حذيفة بن بدر على فرسه الغبراء فسبقه قيس ، فتنازعا إلى أن آل أمرهما إلى القتال والحرب ، فقتل حذيفة بن بدر في الحرب ، فرثاه قيس ، وكان أبوه زهير أبا عشرة وعم عشرة وأخا عشرة وخال عشرة ، ورأس غطفان كلها في الجاهلية ، ولم يجمع على أحد قبله ، وكان والده قيس أحمر أعسر أيسر بكر بكرين ، وهو القائل :

قتلت بإخوتي سادات قومي

وهم كانوا الأمان على الزّمان

فإن أك قد شفيت بذاك قلبي

فلم أقطع بهم إلّا بناني

[الوافر]

٧٣٦٦ ـ قيس بن زيد (١).

تابعي صغير ، أرسل حديثا ، فذكر جماعة منهم الحارث بن أبي أسامة في الصحابة ، وذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين تبعا للبخاريّ ، وقال : قال أبوه مجهول ، وذكره أبو الفتح الأزديّ في «الضعفاء» ، قال الحارث : حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، عن أبي عمران الجوني ، عن قيس بن زيد أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلّق حفصة ، فدخل عليها خالها قدامة وعثمان ابنا مظعون فبكت الحديث. وفيه : قال لي جبريل : راجع حفصة (٢) ، فإنّها صوّامة ، قوّامة ، وإنّها زوجتك في الجنّة».

وأخرجه [٥٩٥] ابن أبي خيثمة في ترجمة حفصة من هذا الوجه ، وكذلك الحاكم في «المستدرك» ، وفي سياق المتن وهم آخر ، لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبيّ

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٤٩) ، الاستيعاب ت (٢١٥٦).

(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢ / ٥٠ والحاكم في المستدرك ٤ / ١٥ ، وذكره المتقي الهندي في الكنز (٣٤٣٨٠) ١٢ / ١٣٨.

٤٢٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حفصة ، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف ، وزوج حفصة قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مات بأحد ، فتزوجها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد أحد بلا خلاف وقال أبو حاتم أيضا : قيس بن زيد هو الّذي روى عن شريح القاضي ، يريد ما رواه صدقة بن موسى ، عن أبي عمران الجوني ، عن قيس بن زيد ، عن قاضي المصريين ، وهو شريح ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧٣٦٧ ـ قيس بن سعد : بن ثابت الأنصاري (١).

ذكره المستغفريّ في الصحابة ، وأورد من طريق عيسى بن حماد ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي مالك ، عن قيس بن سعد بن ثابت الأنصاري ، وكان صاحب لواء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه أراد الحج فرجّل أحد شقي رأسه ، فقام غلام له فقلّد هديه ، فنظر قيس فإذا هديه قد قلد فلم يرجّل شقه الأيمن.

قال أبو موسى في «الذيل» : أظن هذا قيس بن سعد بن عبادة.

قلت : أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه من هذا الوجه ، قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا عيسى بن حماد ، وهو عند البخاري عن ابن أبي مريم ، عن الليث ، عن عقيل ، لكن قال : إن قيس بن سعد الأنصاري ، وكان صاحب لواء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أراد الحجّ فرجّل. وكذا وقع في معجم الطبراني لم يسمّ جده. وأخرجه أبو داود في مسند مالك من روايته عن الأزهري ، فقال قيسا ، ولم يسم أباه.

وأورده الإسماعيليّ من طريق يونس عن الزهري ، فقال قيس بن سعد بن عبادة وأخرجه الحميدي في مسند قيس بن سعد بن عبادة ، وتبعه من صنّف في الأطراف ، وكذا في رجال البخاري ، ويؤيده ما أخرجه البغوي في معجمه من طريق يونس بن يزيد ، عن الزهري ، قال : كان قيس بن سعد بن عبادة حامل راية الأنصار مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ويحتمل أن يكون كان في السند ، عن قيس بن سعد بن أبي ثابت ، فتصحّفت «أبي» فصارت «ابن» ، فإن سعد بن عبادة يكنى أبا ثابت.

٧٣٦٨ ـ قيس بن شمّاس (٢): الأنصاري ، والد ثابت.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٥٣).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٥٩) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢١ ـ تقريب التهذيب ص ٢ / ١٢٩ ـ تهذيب التهذيب ص ٨ / ٣٩٨ ـ تهذيب الكمال ص ٢ / ١١٣٦.

٤٢٨

أورده عليّ بن سعيد العسكريّ في الصحابة ، وروى من طريق ابن عطاء بن أبي مسلم ، عن أبيه ، عن ثابت بن قيس بن شمّاس ، عن أبيه ، قال : أتيت المسجد والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة ، فلما سلّم التفت إليّ وأنا أصلي الحديث. وفيه : فقلت (١) : ركعتا الفجر خرجت من منزلي ولم أكن صلّيتهما ، ولم يقل في ذلك شيئا. وكذلك أخرجه بقي بن مخلد في مسندة من هذا الوجه.

قال أبو موسى : رواه ابن جريج ، عن عطاء عن قيس بن سهل. انتهى.

وساق حديث قيس بن سهل غير هذا السباق ، وقد مضى في ترجمته ، وبيان الاختلاف في اسم أبيه والغلط في هذا من رواية الجراح بن منهال راويه ، عن ابن عطاء ، فإنه هالك ، وقيس بن شماس مات في الجاهلية ، فلعله كان في السند : عن ابن ثابت بن قيس بن شماس ، عن أبيه ، فسقط لفظ ابن.

وثابت بن قيس بن شمّاس صحابي معروف ، وقد مضى في موضعه ، وجاء عن قيس بن شمّاس حديث آخر يوهم صحبته ، أخرجه أبو داود من طريق فرج بن فضالة ، عن عبد الخير بن ثابت بن قيس بن شمّاس ، عن أبيه ، عن جدّه ، وهذا النسب سقط منه واحد ، فاقتضى صحبة قيس ، وليس كذلك ، فإن عبد الخير هو قيس بن ثابت بن قيس ، فسقط قيس الأول ، والحديث لثابت.

٧٣٦٩ ـ قيس بن شيبة.

استدركه الذّهبيّ في «التجريد» ، وعزاه ليعقوب بن شيبة ، وهو في ذلك تابع لابن الأمين ، فإنه ذكره كذلك في ذيل الاستيعاب ، وسمى جده عامرا ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف في اسم أبيه ، وإنما هو نشبة ـ بضم النون وسكون المعجمة بعدها موحدة. وقد مضى في الأول على الصواب.

٧٣٧٠ ـ قيس بن صعصعة (٢).

قال أبو عمر : لا أعرف نسبه ، وحديثه عن ابن لهيعة ، عن حبّان بن واسع ، عن أبيه ، عنه. قال : قلت : يا رسول الله ، في كم أقرأ القرآن؟ الحديث.

وهذا هو قيس بن أبي صعصعة الأنصاري ، وقد قال أبو عليّ بن السّكن : قيس بن أبي

__________________

(١) في أ : فقال.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٦١) ، الاستيعاب ت (٢١٦٢) ، الثقات ٣ / ٣٤٢ ـ تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢١ ـ الاستبصار ٨٣.

٤٢٩

صعصعة ، وقيل قيس بن صعصعة. ثم ساق الحديث من طريق ابن أبي مريم ، عن ابن لهيعة وترجم ابن عبد البر لقيس بن صعصعة ترجمة أخرى ، لكن لم يذكر فيها هذا الحديث ، وقد ذكره في ترجمة قيس بن أبي صعصعة بن مندة ، وجزم ابن الأثير بأنهما واحد ، وهو كما قال.

٧٣٧١ ـ قيس بن طلق : (١) بن علي الحنفي اليماني.

تابعي مشهور ، أورده عبدان المروزي ، والمستغفري ، وأبو بكر بن أبي علي في أصحابه.

قال عبدان : حدثنا أبو الأشعث العجليّ ، عن ملازم بن عمرو ، عن عبد الله بن بدر ، عن لقيس بن طلق ، قال لدغت طلق بن علي عقرب عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرقاه ومسحه ، وهذا إنما سمعه قيس بن طلق من أبيه وكذلك أخرجه ابن حبان ، والحاكم ، وأخرج المستغفريّ من طريق محمد بن جحادة ، عن محمد بن قيس ، عن أبيه ، قال : قدمت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يبني المسجد ، فقال : بإيماني أخلط الطين.

قال أبو موسى : والمحفوظ في هذا عن محمد بن جحادة ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، ليس فيه محمد.

وأخرج أبو بكر بن أبي عليّ ، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، عن ملازم بن عمرو ، عن عجيبة بن عبد الحميد ، عن عمه قيس بن طلق ، قال : كنا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاء وفد عبد القيس فذكر الحديث في الأشربة.

وهذا سقط منه قوله عن أبيه ، كذلك هو عند ابن أبي شيبة في «مسندة» و «مصنّفه» ، وكذلك رواه الجواليقيّ ، وعبيد بن غنّام ، وغيرهما ، عن أبي بكر. وكون قيس تابعيا أشهر من أن يخفى على أحد من أهل الحديث.

٧٣٧٢ ز ـ قيس بن عباد (٢).

ذكره ابن قانع ، وأخرج من طريق بديل بن ميسرة ، عن عبد الله بن شقيق ، عنه ، قال :

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٦٧) ، الطبقات الكبرى ٥ / ٥٥٢ ، ٥٥٦ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢١ ـ الجرح والتعديل ص ٧ / ١٠٠ ـ تهذيب التهذيب ص ٨ / ٣٩٨ ـ تهذيب الكمال ص ٢ / ١١٣٦ ـ خلاصة تهذيب الكمال ص ٢ / ٣٥٧ ـ الطبقات ٢٨٩ ـ شذرات الذهب ص ١ / ٣٣ ـ الكاشف ص ٢ / ٤٠٥ ـ التاريخ الكبير ص ٧ / ١٥١.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٧٢).

٤٣٠

قيل للنّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن فلانا شهيد قال : «هو في النّار في عباءة غلّها».

وهذا سقط منه الصحابي ، وقيس بن عباد تابعي مشهور. وقيل إنه مخضرم كما تقدم في القسم الثالث.

٧٣٧٣ ز ـ قيس بن عبد الله (١).

أورده يحيى بن يونس الشيرازي في الصّحابة ، وأورده من طريق ابن هبيرة عنه في صلاة العصر يوم الخندق. وتعقّبه المستغفريّ [٥٩٦] بأنّ الحديث مرسل. وقيس تابعي ، وهو كما قال.

٧٣٧٤ ز ـ قيس بن عدي : بن سعيد بن سهم السهمي

ذكره ابن الجوزيّ في الصحابة ، وتعقّبه مغلطاي فيما قرأت بخطه بأنه مات في الجاهلية ، وهو كما قال.

وقد تقدم ذكر حفيده بن الحارث بن قيس بن عدي في القسم الأول.

٧٣٧٥ ز ـ قيس : أبو الأقلح بن عصمة بن مالك بن أمية بن ضبيعة ، من حلفاء الأوس.

شهد بدرا ، ذكره أبو موسى في الذيل ، وتعقبه ابن الأثير بأن جده عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح مات في الجاهلية ، وكذا ولده ثابت والّذي صحب وشهد بدرا هو عاصم ، وقوله : من حلفاء الأوس غلط ، بل هو من أنفسهم ، فضبيعة هو ابن زيد بن مالك بطن من الأوس معروف ، قال : ولم ينقل أبو موسى هذا عن واحد.

قلت : بل ذكره المستغفريّ من مغازي ابن إسحاق ، فإما أن يكون ثابت وعاصم سقطا من الناسخ ، أو حدّث به بعض الرواة من حفظه فوهم.

٧٣٧٦ ـ قيس بن مخلد : بن ثعلبة بن مازن بن النجار (٢).

فرّق أبو موسى بينه وبين قيس بن مخلد بن ثعلبة بن حبيب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن ، وهو واحد ، وإنما سقط في النسب ما بين ثعلبة وثعلبة. وقد تقدم على الصواب في الأول ، وأنه بدري.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٧٥) ، الطبقات الكبرى ص ١ / ٢٤٦ ـ تجريد أسماء الصحابة ص ٢ / ٢٢ ـ العقد الثمين ص ٧ / ٨٠ ـ التاريخ الكبير ص ٧ / ١٤٨.

(٢) أسد الغابة ت (٤٤٠٢).

٤٣١

٧٣٧٧ ز ـ قيس بن (١)هنام.

ذكره العسكريّ في الصحابة ، وقال غيره : هو تابعي أرسل حديثا وذكر ابن أبي حاتم قيس بن عبد الله بن الحارث بن قيس ، قال : أسلم جدي قيس بن هنام من رواية مغيرة بن مقسم ، عن قيس بن عبد الله. وقيل في اسمه همام ، بميمين ، وقيل هيان بتحتانية ، وقيل هبار ، وقيل وهبان.

وحديثه عند النسائي في الأشربة من روايته عن ابن عباس ، ويحتمل أن يكون هذا غير الّذي ذكره العسكري.

٧٣٧٨ ز ـ قيس ، أبو إسرائيل : ذكره أبو عمر فصحّفه. والصواب قشير.

٧٣٧٩ ز ـ قيس ، جد أبي هبيرة (٢).

قال أبو موسى : سماه بعضهم قيسا. والصواب عن جده شيبان ، وحديثه في الأذان قبل الفجر ، وفي ذكر السّحور. وقد تقدم في الأول في حرف الشين على الصواب.

٧٣٨٠ ـ قيس الجعديّ.

أفرده الذّهبيّ في «التجريد» بالذكر ، وعزاه لمسند بقي بن مخلد ، وهذا هو النابغة الجعديّ ، وقد ذكر في قيس بن عبد الله بن عدس.

٧٣٨١ ـ قيس ، أبو جبيرة (٣): هو ابن الضحاك. تقدم وهم من أفرده.

٧٣٨٢ ـ قيس والد عطية الكلابي التابعي.

نبهت على وهم ابن قانع فيه في قيس بن كلاب في الأول ، ووقع في النسائي في حديث طخفة بن قيس في النوم على الوجه لما أورد الاختلاف فيه على الأوزاعي وغيره ، ففي بعض طرقه : رواه قيس بن إسماعيل عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن محمد بن إبراهيم ، حدثني عطية بن قيس [عن أبيه قال المزي في الأطراف ، كذا قال فالصواب عن قيس بن طخفة] (٤).

٧٣٨٣ ز ـ قيصر : قال النّووي في «مختصر المبهمات» : هو أبو إسرائيل. وكأنه تصحّف في النسخة ، والّذي في أصله من مبهمات الخطيب قشير ، بالشين المعجمة مصغّرا.

٧٣٨٤ ز ـ القيسي (٥): استدركه أبو موسى في الأسماء ، فوهم ، وحقّه أن يذكر في

__________________

(١) في أ : همام.

(٢) أسد الغابة ت (٤٤١٠).

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٣٠) ، الاستيعاب ت (٢١٨٣).

(٤) سقط في ط.

(٥) أسد الغابة ت (٤٤١٦).

٤٣٢

المبهمات فيمن ذكر بنسبه ولم يسمّ ، وسيأتي ، وحديثه في النسائي.

٧٣٨٥ ـ قين الأشجعي (١).

تابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود ، جرت بينه وبين أبي هريرة قصة ، فذكره ابن مندة في الصحابة ، وأخرج من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أنّ قينا الأشجعي قال فكيف نصنع بالمهراس (٢).

وهذا الحديث معروف من رواية محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا قام أحدكم من النّوم فليفرغ (٣) على يديه الماء قبل أن يدخلها في الإناء»

فقال له قين الأشجعي : فإذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع؟.

وروى الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة الحديث المرفوع ، قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم ، فقال : قال أصحاب عبد الله بن مسعود : فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس؟.

٧٣٨٦ ز ـ قين : غير منسوب.

ذكره ابن قانع فوهم : وإنما هو أبو القين ، كما سيأتي على الصواب في الكنى.

وذكره ابن الأمين في «ذيل الاستيعاب» وآخره عنده راء لا نون ، ونسبه لابن قانع ، وبالنون هو ، ورأيته في حاشية الاستيعاب منسوبا إلى أبي الوليد الوقشي مضبوطا بقاف ومثناة فوقانية مشددة وآخره راء ، والأول المعتمد الصواب والله أعلم (٤).

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤١٩).

(٢) المهراس : حجر مستطيل منقور يتوضأ منه ويدق فيه. اللسان ٥ / ٤٦٥٢.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١ / ٤٧.

(٤) ثبت في أ.

تمّ الجزء الثالث من كتاب الإصابة في تمييز الصحابة تهذيب الشيخ الإمام العلّامة الحافظ الكبير شيخ الإسلام ، خاتمة الحفّاظ ، قاضي القضاة. شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد ابن علي بن محمود بن أحمد بل الكناني العسقلاني المصري الشافعيّ الشهير بابن حجر ، تغمّده الله بالرحمة والرضوان ، وأسكنه فسيح الجنان على يد كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد المدعو ب بلح ابن خضر بن خضير الأزهري ، ألهمه الله رشده وأنجح قصده ، في يوم السبت المبارك عشرين شهر رمضان المعظم ، قدره من شهور سنة تسعة وأربعين وألف من الهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ، والحمد لله وحده.

٤٣٣

حرف الكاف

القسم الأول

الكاف بعدها الباء

٧٣٨٧ ـ كبّاثة (١): بموحدة خفيفة وبعد الألف مثلثة ، ابن أوس بن قيظيّ الأنصاري الحارثي ، أخو عرابة.

ضبطه الدّار الدّارقطنيّ (٢) ، وذكره ابن شاهين في الصحابة ، وقال : شهد أحدا ، وذكره ابن أبي حاتم مع من اسمه كنانة بنونين ، قال : ويقال له صحبة.

٧٣٨٨ ـ كبير : بموحدة ، الأزدي. أبو أمية ، والد جنادة.

له ذكر في ترجمة ولده جنادة ، وضبطه الدار الدّارقطنيّ بالموحدة ، وسيأتي في الكنى.

٧٣٨٩ ـ كبيس : بموحدة ومهملة مصغرا ، ابن هوذة السدوسي (٣).

أخرج ابن شاهين وابن مندة من طريق سيف بن عمر ، عن عبد الله بن شبرمة ، عن إياد بن لقيط ، عن كبيس بن هوذة أحد بني الحارث بن سدوس أنه أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبايعه وكتب له كتابا.

قال ابن مندة : غريب من حديث ابن شبرمة ، لم (٤) يثبته إلا من هذا الوجه ، وجدته في نسخة من معجم ابن شاهين قديمة بنون بدل الموحدة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٢١) ، الاستيعاب ت (٢٢٤٩). تبصير المنتبه ٣ / ١١٩٧.

(٢) في أ : ضبطه الدار الدّارقطنيّ وتبعه الأمين.

(٣) أسد الغابة ت (٤٤٢٢) ، الاستيعاب ت (٢٢٥٠).

(٤) في أ : يكتبه.

٤٣٤

الكاف بعدها الثاء

٧٣٩٠ ـ كثير : بمثلثة ، ابن زياد بن شاس بن ربيعة بن رباح بن عوف بن هلال بن شمخ بن فزارة الفزاري (١).

ذكره ابن الكلبيّ ، فقال : صحب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وشهد القادسية ، وكذا ذكره الطّبريّ ، واستدركه ابن فتحون.

٧٣٩١ ـ كثير بن السائب : القرظي (٢).

ذكره ابن شاهين ، وابن مندة ، وأبو نعيم في الصحابة ، وأخرجوا من طرق منها : عن حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي جعفر الخطميّ ، عن عمارة بن خزيمة ، عن كثير بن السائب ، قال : عرضنا يوم قريظة ، فمن كان محتلما أو نبتت (له عانة) (٣) قتل ، ومن لا ترك.

وهذا سند حسن ، ووقع عند ابن مندة يوم حنين ، وخطأه أبو نعيم ، وهو كما قال.

وقد أخرج النّسائيّ الحديث من طريق أسد بن موسى ، عن حماد ، فزاد في السند بعد كثير بن السائب حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا ، فإن كان أسد حفظه لم يدل على صحبة كثير ، لكن حجاج أحفظ من أسد. ويحتمل أن يكون أيضا ممن [٥٩٧] عرض ، ولكنه حفظ الحديث عن قومه لصغره ، وجرى ابن أبي حاتم على هذا ، فقال كثير بن السائب روى عن أبناء قريظة ، روى عنه عمارة.

وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين» كثير بن السائب ، قال : روى عن محمود بن لبيد ، روى عنه عمارة بن خزيمة ، وعروة بن الزبير (٤). والله أعلم.

٧٣٩٢ ـ كثير بن سعد : الجذامي (٥) ، ثم العبديّ. من بني عبد الله بن غطفان.

أورده عبدان المروزي في الصحابة ، وأخرج من طريق الربيع بن موسى ، سمعت جدي الحكم بن محرز بن رفيد يحدث عن أبيه عن جده عباد بن عمرو بن شيبان ، عن كثير بن سعد العبديّ من غطفان جذام ـ أنه قدم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأقطعه

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٢٦).

(٢) أسد الغابة ت (٤٤٢٧).

(٣) في أ : فمن كان محتلما ونبتت عانته قتل.

(٤) في أ : روى عنه هشام بن خزيمة بن عروة والله أعلم.

(٥) أسد الغابة ت (٤٤٢٨).

٤٣٥

عميق من كورة بيت جبرين ، قال عبدان : هذا إسناده مجهول ، واستدركه أبو موسى.

٧٣٩٣ ـ كثير بن شهاب : بن الحصين (١) بن يزيد بن قنان بن سلمة بن وهب بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن كعب ، (٢) أبو عبد الرحمن المازني ، نزيل الكوفة ، [ويقال : إنه الّذي قتل الجالينوس يوم القادسية] (٣).

قال ابن عساكر : يقال إن له صحبة. وقال ابن سعد : قتل جده الحصين في الردة ، فقتل ابنه شهاب قاتل أبيه ، وساد كثير بن شهاب مذحج ، وروى عن عمر ، قال ابن عبد البرّ : في صحبته نظر. وقال ابن الكلبيّ : كان كثير بن شهاب موصوفا بالبخل الشديد ، وقد رأس حتى كان (٤) سيّد مذحج بالكوفة ، وولى لمعاوية الري وغيرها.

وقال المرزبانيّ في ترجمة عبد الله بن الحجاج بن محصن : كان شاعرا فاتكا ممن شرب ، فضربه كثير بن شهاب وهو على الري في الخمر ، فجاء ليلا فضربه على وجهه ضربة أثّرت فيه ، وذلك بالكوفة وهرب ، فطلبه عبد الملك بن مروان فقال في ذلك شعرا ، وأمّنه عبد الملك بعد ذلك.

وقال العجليّ : كوفي (تابعي) (٥) ثقة. وقال البخاريّ : سمع عمر ، لم يزد وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : تابعي. وقال أبو زرعة : كان ممن فتح قزوين (٦) وأخرج ابن عساكر من طريق جرير ، عن حمزة الزيات ، قال : كتب عمررضي‌الله‌عنه إلى كثير بن شهاب. مر من قبلك فليأكلوا الخبز الفطير بالجبن ، فإنه أبقى في البطن (٧).

قلت : ومما يقوّي أن له صحبة ما تقدم أنهم ما كانوا يؤمرون إلا الصحابة وكتاب عمررضي‌الله‌عنه إليه بهذا يدلّ على أنه كان أميرا.

وروينا في «الجعديات» للبغوي ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق : سمعت قرظة بن أرطاة يحدث عن كثير بن شهاب ، سألت عمررضي‌الله‌عنه عن الجبن ،

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٢٩) ، الاستيعاب ت (٢٢٠٠).

(٢) في أ : الحارثي نزل الكوفة.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ : حين.

(٥) سقط في أ.

(٦) قزوين : بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ، نون : مدينة مشهورة. انظر : مراصد الاطلاع ٣ / ١٠٨٩.

(٧) في أ : أقوى.

٤٣٦

فقال : إن الجبن يصنع من اللبن واللّبإ ، فكلوا واذكروا اسم الله ، ولا يغرنكم أعداؤه (١).

٧٣٩٤ ز ـ كثير بن شهاب : آخر.

ذكره ابن مندة ، وخلطه ابن الأثير بالذي قبله ، وليس بجيد ، لأن ابن مندة أخرج من طريق أحمد بن عمار بن خالد ، عن عمر بن حفص بن غياث ، قال : حدثنا أبي فيما أروى؟ عن الأعمش ، عن عثمان بن قيس ، عن أبيه ، عن عدي بن حاتم ، عن كثير بن شهاب في الرجل الّذي لطم الرجل ، فقالوا : يا رسول الله ، يكون علينا ولاة لا نسألك عن طاعة من أصلح واتقى ، بل عن غيره. قال : اسمعوا وأطيعوا.

قال أبو نعيم : لم يحفظه أحمد بن عمار ، ثم ساقه من طريق الحسن بن سفيان ، عن إبراهيم أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن عثمان بن قيس ، عن عدي بن حاتم ، قال : قلنا : يا رسول الله فذكره ، فلم يذكر فيه الأعمش ولا كثير بن شهاب [ثم ساقه الطبراني ، عن علي بن عبد العزيز ، وأبي زرعة الدمشقيّ ، كلاهما عن عمر بن حفص كذلك ، فهؤلاء ثلاثة خالفوا أحمد بن عمار فلم يذكروا في السند الأعمش ولا كثير بن شهاب ، فهو على الاحتمال ، وهو غير المازني ، لأنّ المازني مختلف في صحبته ، هذا إن كان الراويّ حفظه ـ صحابي جزما والله أعلم] (٢).

٧٣٩٥ ـ كثير بن عبد الله (٣).

ذكره البخاريّ هكذا ، قال أبو موسى في الذيل : ولم يسق له خبرا.

قلت : أخشى أن يكون هو شيخ عقبة بن مسلم الآتي قريبا.

٧٣٩٦ ـ كثير بن عمرو السّلمي (٤).

ذكره أبو العبّاس السّراج في «تاريخه» ، فأورد من طريق محمد بن الحسن ، عن أبي (٥) إسحاق أنه ذكره فيمن شهد بدرا. قال ابن عبد البر : لم أره في غير هذه (٦) الرواية ، ولم يذكره ابن هشام : ويحتمل أن يكون هو ثقف بن عمرو الماضي في المثلثة ، وأحد الاسمين لقب. انتهى.

وعلى هذا فهو بفتح السين المهملة.

__________________

(١) في أ : أعداء الله.

(٢) سقط في أ.

(٣) أسد الغابة ت (٤٤٣٢).

(٤) أسد الغابة ت (٤٤٣٣) ، الاستيعاب ت (٢٢٠٣).

(٥) في أ : ابن.

(٦) في أ : عهد.

٤٣٧

٧٣٩٧ ـ كثير : خال البراء بن عازب (١).

قال البراء : كان اسم خالي قليلا ، فسماه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كثيرا ، وقال له : «يا كثير ، إنّما نسكنا بعد الصلاة».

أخرجه ابن مندة من طريق جابر الجعفي ، عن الشعبي ، عن البراء. والمحفوظ أن خال البراء هو أبو بردة بن نيار ، والمشهور أن اسمه هانئ ، وسيأتي.

٧٣٩٨ ز ـ كثير (٢): غير منسوب.

قال البخاريّ : كان من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . روى عنه عقبة بن مسلم التّجيبي وقال ابن السّكن : رجل من الصحابة لم أقف له على نسب ، معدود في المصريين روى عنه حديث واحد ، ويقال إنه من الأنصار.

وقال أبو عمر : هو أزدي. وقال ابن يونس : له صحبة.

وأخرج الحسن بن سفيان ، والبغويّ ، وابن قانع (٣) ، وابن مندة ، عن طريق ابن وهب : سمعت حيوة بن شريح ، سألت عقبة بن مسلم عن الوضوء مما مسّت النار ، فقال إن كثير ـ وكان من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يقول : كنّا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوضع له طعام فأكلنا ، ثم أقيمت الصلاة فقمنا فصلينا ولم نتوضأ ، رجاله ثقات.

وذكر ابن يونس أنه معلول ، كأنه أشار إلى الاختلاف (٤) فيه على عقبة بن مسلم ، فإنه روى عنه من غير وجه عن عبد الله بن الحارث بن جزء ـ بدل كثير.

وقال ابن الرّبيع الجيزيّ في الصحابة المصريين كثير لهم عنه حديث واحد إن كان صحيحا ، وهو حديث حيوة عن عقبة بن مسلم فذكره ، قال ، والمشهور فيه عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث.

٧٣٩٩ ز ـ كثير : غير منسوب ، آخر.

قال ابن مندة : روى عنه حديث منكر من رواية حسن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ، قال : قلت لكثير ، وكان من الصحابة ، هكذا أورده مختصرا ، ولم يعرفه أبو نعيم بأكثر من هذا.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٢٥) ، الاستيعاب ت (٢١٩٩).

(٢) أسد الغابة ت (٤٤٣٧).

(٣) في أ : ابن قانع وابن السكن.

(٤) في أ : إلى الإخلاص.

٤٣٨

الكاف بعدها الدال

٧٤٠٠ ـ كدن (١): بفتح أوله وثانيه وبنون ، كذا رأيته بخط السلفي ، ويقال بضم أوله وسكون ثانيه وآخره راء ، كذا رأيته بخط المنذري والأول أولى ـ ابن عبد ، ويقال عبيد بن [٥٩٨] كلثوم العكّي (٢).

ذكره ابن قانع ، والطّبرانيّ ، والدّولابيّ ، وغيرهم في الصحابة ، وأخرجوا من طريق أمية ولفاف ابني الفضل بن أبي كريم ، عن أبيهما ، عن جدهما أبي كريم بن لفاف بن كدن عن أبيه لفاف عن أبيه (٣) كدن بن عبد ، قال : أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من اليمن فبايعته وأسلمت.

٧٤٠١ ـ كدير (٤): بالتصغير ، الضبي ، يقال هو ابن قتادة.

روى حديثه زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن كدير الضبي ـ أنه أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتاه أعرابيّ فقال : يا رسول الله ، ألا تحدثني (٥) عما يقرّبني من الجنة ويباعدني من النار؟ قال : «تقول العدل وتعطي الفضل ...» الحديث.

أخرجه أحمد بن منيع في «مسندة» ، والبغويّ في «معجمه» ، وابن قانع عنه ورجاله رجال الصحيح إلى ابن (٦) إسحاق ، لكن قال أبو داود في سؤالاته لأحمد : قلت لأحمد : كدير له صحبة؟ قال : لا. قلت : زهير يقول (٧) أنه أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٨)؟ فقال أحمد : إنما سمع زهير من أبي (٩) إسحاق بأخرة. انتهى.

ورواه الطّيالسيّ في مسندة عن شعبة ، عن أبي إسحاق : سمعت كديرا الضبي منذ

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٣٨) ، الاستيعاب ت (٢٢٥١) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٨.

(٢) في أسد الغابة والاستيعاب : العتكيّ.

(٣) سقط في أ.

(٤) أسد الغابة ت (٤٤٣٩) ، الاستيعاب ت (٢٢٥٢) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٨ ، الجرح والتعديل ٧ / ١٧٤ ، التلقيح / ٣٨٤ ، الطبقات ١٢٩ ، التاريخ الكبير ٤ / ١٣ ، المغني ٣ / ٤١٠ ، الكامل ٦ / ٢٠٩٩ ، الميزان ٣ / ٤١٠ ، جامع التحصيل ٣١٨ ، الضعفاء الصغير ٣٠٨ ، ديوان الضعفاء ٥٠٢ ، ٣٤٧٩ ، مقدمة مسند بقي بن مخلد ٦٢٠.

(٥) في أ : لعمل.

(٦) في أ : ابن.

(٧) في أ : أمه.

(٨) في أ : قال.

(٩) في أ : ابن.

٤٣٩

خمسين سنة قال : أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعرابي فذكر الحديث.

وكذا رواه ابن خزيمة ، من طريق الأعمش ، عن أبي إسحاق ، وتابعه فطر بن خليفة ، والثوري ، ومعمر ، وغيرهم من أصحاب أبي إسحاق ، قال ابن خزيمة : لست أدري سماع أبي إسحاق بن كدير.

قلت : قد صرّح به شعبة عن أبي إسحاق. وأخرجه ابن شاهين من طريق سعيد بن عامر الضبي (١) ، عن شعبة ، قال : سمعت [أبا] (٢) إسحاق منذ أربعين سنة قال : سمعت كديرا الضبي منذ ثلاثين سنة.

وقال البخاريّ في «الضعفاء» : كدير الضبي روى عنه أبو إسحاق ، وروى عنه سماك بن سلمة ، وضعفه لما رواه مغيرة بن مقسم عن سماك بن سلمة ، قال : دخلت على كدير الضبي أعوده فوجدته يصلّي وهو يقول : اللهمّ صلّ على النبي والوصيّ. فقلت ، والله لا أعودك أبدا. قال ابن أبي حاتم : سألت عنه أبي فقال : يحوّل من كتاب الضعفاء. وحكى عن أبيه في المراسيل أنه لا صحبة له.

الكاف بعدها الراء

٧٤٠٢ ز ـ كرام الجزار : صاحب الزّقاق المعروف بالمدينة.

نزل بنو كعب بن عمرو لما هاجروا إلى جانب زقاقة ، ذكره عمر بن شبة.

٧٤٠٣ ـ كرامة بن ثابت الأنصاري (٣).

ذكره ابن الكلبيّ فيمن شهد صفّين مع علي من الصحابة. وأخرجه أبو عمر.

٧٤٠٤ ـ كردم بن أبي السّائب : الأنصاري (٤).

قال البخاريّ وابن السّكن : له صحبة ، وقال ابن حبّان : يقال له صحبة ، ثم أعاده في التّابعين ، فقال : يروي المراسيل. وقال أبو عمر : كردم بن أبي السنابل الأنصاري (٥) ويقال الثّقفيّ ، يقال له صحبة. سكن المدينة. ومخرج حديثه عن أهل الكوفة. وقد تعقّبه ابن

__________________

(١) في أ : الضبعي.

(٢) سقط في أ.

(٣) أسد الغابة ت (٤٤٤٠) ، الاستيعاب ت (٢٢٥٣).

(٤) أسد الغابة ت (٤٤٤٢) ، الاستيعاب ت (٢٢٠٨) ، الثقات ٥ / ٣٤١ ـ التاريخ الكبير ٧ / ٢٣٧ ـ دائرة المعارف للأعلمي ٢٤ / ٢٦٥.

(٥) في أسد الغابة : ابن أبي السنابل ، وقيل ابن أبي السائب الأنصاري.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510