تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 435924 / تحميل: 6084
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[ ويلزمه كفن الزوجة ](١) وهو أحد قولي الشافعي(٢) .

وقال في الآخَر : لا يلزمه كفنها - وبه قال أحمد - لأنّ النفقة وجبت في مقابلة الاستمتاع وقد فات بالموت ، فسقطت النفقة ، بخلاف الأقارب ، فإنّ قرابتهم باقية(٣) .

وينتقض بالعبد ؛ فإنّ النفقة وجبت بالملك وقد زال بموته ومع هذا يجب تجهيز العبد.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يكفّن الكفن الواجب ، وهو ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار عندنا.

ومَن اقتصر في الواجب على الواحد اقتصر عليه(٤) هنا.

ولا يجوز أن يكفّن أزيد ممّا تستحبّ زيادته ، إلّا بإذن الغرماء.

مسألة ٣٠٩ : لا يؤمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصلٍ له‌ وإن لم يُمكَّن من تفويت ما عنده حتى لو جنى على المفلس أو على عبده جانٍ ، فله القصاص ، ولا يلزمه أن يعفو على المال ؛ لأنّه اكتساب.

ولو أوجبت الجناية المالَ ، لم يكن له العفو مجّاناً ؛ لأنّه تفويت ، إلّا بإذن الغرماء.

وكذا لو قُتل المفلس ، لم يكن لوارثه العفوُ مجّاناً إن كان قُتل خطأً.

ولو أسلم في شي‌ء ، لم يكن له أن يقبض أدون صفةً أو قدراً ، إلّا بإذن الغرماء.

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٧.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٧ ، المغني ٤ : ٥٣٤ - ٥٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عليها ». والصحيح ما أثبتناه.

٦١

فإذا قُسّم ماله وقصر عن الديون أو لم يكن له مالٌ ألبتّة ، لم يؤمر بالتكسّب ولا بأن يؤاجر نفسه ليصرف الأُجرة والكسب في الديون أو في نفقتها - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (٢) .

ولما رواه العامّة عن أبي سعيد الخدري : أنّ رجلاً أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دَيْنه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تصدّقوا عليه » فتصدّقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خُذُوا ما وجدتم [ و ](٣) ليس لكم إلّا ذلك »(٤) .

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا حجر على معاذ لم يزد على بيع ماله(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً »(٦) .

واستعدت امرأة على زوجها عند أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً ، فأبى أن يحبسه وقال : « إنّ مع العسر يسراً »(٧) ولو كان التكسّب واجباً لأمر به.

ولأنّ هذا تكسّب للمال ، فلا يُجبر عليه ، كما لا يُجبر على قبول الهبة‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٢ ، المعونة ٢ : ١١٨٣ ، المغني ٤ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٧.

(٢) البقرة : ٢٨٠.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٥٧ ، الهامش (٤)

(٥) راجع : الهامش (٤) من ص (٧)

(٦) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٦.

(٧) التهذيب ٦ : ٢٩٩ - ٣٠٠ / ٨٣٧.

٦٢

والصدقة ولا تُجبر المرأة على التزويج لتأخذ المهر ، كذا هنا.

وعن مالك رواية أُخرى : أنّه إن كان ممّن يعتاد إجارة نفسه ، لزمه(١) .

وقال أحمد - في الرواية الشهيرة عنه - وإسحاق : يؤاجر ، فإن امتنع أجبره القاضي - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله باع سرقاً في دَيْنه ، وكان سرق رجلاً دخل المدينة وذكر أنّ وراءه مالاً ، فداينه الناس ، فركبته الديون ولم يكن وراءه مال ، فأُتي به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسمّاه [ سرقاً ](٢) وباعه بخمسة أبعرة. قالوا : والحُرّ لا يجوز بيعه ، فثبت أنّه باع منافعه. رواه العامّة(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه السكوني عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ثمّ ينظر فإن كان له مالٌ أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مالٌ دَفَعَه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه ، وإن شئتم استعملوه »(٤) وذكر الحديث.

ولأنّ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحّة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة ، كالأعيان(٥) .

والحديث الذي رووه من طريق العامّة منسوخ بالإجماع ؛ لأنّ البيع وقع على رقبته ، ولهذا روي في الحديث أنّ غرماءه قالوا للّذي يشتريه :

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٨.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٥.

(٥) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٧ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣.

٦٣

ما تصنع به؟ فقال : أعتقه ، فقالوا : لسنا بأزهد منك في إعتاقه ، فأعتقوه(١) .

وحديث الخاصّة ضعيف السند ؛ لأنّه رواية السكوني ، وهو عامّيّ المذهب.

والمنافع لا تجري مجرى المال في جميع الأحكام ، فإنّه لا يجب عليه الحجّ لأجل المنافع ، ولا الزكاة.

مسألة ٣١٠ : لو كانت له أُمّ ولدٍ أو ضيعةٌ موقوفة عليه ، ففي وجوب مؤاجرتهما نظر‌ : من حيث إنّ المنافع وإن لم تكن مالاً فإنّها تجري مجراها ، فيجعل بدلها للدَّيْن ، ومن حيث إنّ المنافع لا تُعدّ أموالاً حاضرة حاصلة ، ولو كانت تُعدّ من الأموال ، لوجب إجارة المفلس نفسه ، ولوجب بها الحجّ والزكاة. والثاني أقرب.

وللشافعيّة وجهان(٢) كهذين.

فعلى الأوّل يؤاجره مرّةً بعد أُخرى إلى أن يفنى الدَّيْن ، فإنّ المنافع لا نهاية لها ، وقضيّته إدامة الحجر إلى قضاء الدَّيْن. لكنّه كالمستبعد.

وفي جواز بيع أُمّ الولد نظرٌ ، أقربه ذلك إن كانت قد رُهنت قبل الاستيلاد ، فإنّها تُباع في الرهن ، أو كان ثمنها دَيْناً على مولاها ولا وجه له سواها.

مسألة ٣١١ : إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين الغرماء ، انفكّ حجره ، ولا حاجة إلى حكم الحاكم بذلك ؛ لأنّ الحجر لحفظ المال على الغرماء وقد حصل الغرض ، فيزول الحجر ، وهو أحد قولي الشافعي.

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٢ ، منهاج الطالبين : ١٢١.

٦٤

والأظهر عنده : أنّه لا بُدَّ من فكّ القاضي ؛ لأنّه حَجْرٌ لا يثبت إلّا بإثبات القاضي ، فلا يرفع إلّا برفعه ، كالسفيه. ولأنّه حجر يحتاج إلى نظر واجتهاد كحجر السفيه(١) .

ونمنع الملازمة الأُولى ؛ فإنّ الحجر هنا لمعنىً وقد زال ، بخلاف السفيه ، فإنّه لا يُعلم زواله إلّا بعد الاختيار المستند إلى الحاكم. ولأنّ هذا الحجر لتفريق ماله وقد حصل ، وذلك لحفظ ماله ، فتركه محجوراً عليه يزيد في الغرض. ولأنّه حجر للغرماء وقد اعترفوا بسقوطه.

هذا إذا اعترف الغرماء بأن لا مال له سواه ، ولو ادّعوا مالاً ، فسيأتي.

مسألة ٣١٢ : لو اتّفق الغرماء على رفع الحجر عنه ، فالأقوى رفعه‌ ؛ لأنّ الحجر لهم ، وهو حقّهم ، وهُمْ في أموالهم كالمرتهن في حقّ المرهون ، وهو أحد قولي الشافعي.

والآخَر : أنّه لا يرتفع ؛ لاحتمال أن يكون هناك غريمٌ آخَر - سواهم - غائب ، فلا بُدَّ من نظر الحاكم واجتهاده(٢) .

وإدامة العقوبة بالتجويز غير جائز ، ولهذا إذا قسّم المال ، لم يزل تجويز ورود غريمٍ.

ولو باع المفلس مالَه من غريمٍ بدَيْنه ولا يُعرف له غريمٌ سواه ، فالأقرب : صحّة البيع ؛ لأنّ الحجر عليه لدَيْن ذلك الغريم ، فإذا رضي وبرئت ذمّته ، وجب أن يصحّ ، وهو أحد قولي الشافعي(٣) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٥١٩ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ - ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٣) الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٦٥

والأظهر عنده(١) : أنّه لا يصحّ من غير مراجعة القاضي ؛ لأنّ الحجر على المفلس لا يقتصر على الغريم الملتمس ، بل يثبت على العموم ، ومن الجائز أن يكون له غريمٌ آخَر(٢) .

والوجهان مفرَّعان على أنّ بيع المفلس من الأجنبيّ لا يصحّ ، فإن صحّ ، فهذا أولى(٣) .

ولو حجر لديون جماعة وباع أمواله منهم بديونهم ، فعلى الخلاف(٤) .

ولو باع ماله من غريمه الواحد بعين أو ببعض دَيْنه ، فهو كما لو باع من الأجنبيّ ؛ لأنّ ذلك لا يتضمّن ارتفاع الحجر ، بخلاف ما إذا باع [ بكلّ الدَّيْن ، فإنّه يسقط الدَّين ، فإذا سقط الدَّيْن ارتفع الحجر.

ولو باع ](٥) من أجنبيّ بإذن الغرماء ، لم يصح(٦) .

والوجه : الصحّة - وهو أحد قولي الشافعي(٧) - كما يصحّ بيع المرهون بإذن المرتهن.

وإذا قلنا : إنّه إذا فُرّقت أمواله وقُضيت الديون ارتفع الحجر عنه ، صحّ البيع من الغريم بالدَّيْن ؛ لتضمّنه البراءة من الدَّيْن.

ويمكن أن يقال : لا نجزم بصحّة البيع.

وإن قلنا : إنّ سقوط الدَّيْن يُسقط الحجر ؛ لأنّ صحّة البيع إمّا أن تفتقر إلى ارتفاع الحجر أو لا ، فإن افتقرت ، وجب الجزم بعدم الصحّة ، وإلّا لزم‌

____________________

(١) في « ج ، ر » : « عندهم ».

(٢) الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و« روضة الطالبين ».

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٦٦

الدور ؛ لأنّه لا يصحّ البيع ما لم يرتفع الحجر ، ولا يرتفع الحجر ما لم يسقط الدَّيْن ، ولا يسقط الدَّيْن ما لم يصحّ البيع.

وإن لم تفتقر ، فغاية الممكن اقتران صحّة البيع وارتفاع الحجر ، فلتخرج الصحّة على الخلاف فيما إذا قال : كلّما ولدت ولداً فأنت طالق ، فولدت ولداً بعد ولد هل تطلّق بالثاني؟ وفيما إذا قال العبد لزوجته : إن مات سيّدي فأنتِ طالق طلقتين ، وقال السيّد لعبده : إذا متُّ فأنت حُرٌّ ، فمات السيّد ، هل له نكاحها قبل زوج وإصابة؟(١) .

وهذا عندنا لا يتأتّى.

البحث الثالث : في حبسه

مسألة ٣١٣ : مَنْ وجب عليه دَيْنٌ حالّ فطُولب به ولم يؤدّه ، نظر الحاكم فإن كان في يده مالٌ ظاهر‌ ، أمره الحاكم بالقضاء ، فإن ذكر أنّه لغيره ، حكم عليه بإقراره إن صدّقه المـُقرّ له أو لم يُعلم منه تصديق ولا تكذيب.

فإن كذّبه ، لم يقبل منه إقراره ، وألزمه بالخروج من الديون ، فإن امتنع مع قدرته على القضاء، حبسه الحاكم.

ويحلّ لصاحب الدَّيْن الإغلاظ له في القول بأن يقول : يا ظالم ، يا معتدي ، ونحو ذلك ؛ لقولهعليه‌السلام : « ليّ الواجد يُحلّ عقوبتَه وعِرْضَه »(٢) .

والليّ : المطل. والعقوبة : حبسه. والعرض : الإغلاظ له في القول.

وقالعليه‌السلام : « إنّ لصاحب الحقّ مقالاً »(٣) .

ولو ظهر عناده بإخفاء ماله وعلم يساره وتمكّنه ، كان للحاكم ضربه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٥ / ١٦٠١.

٦٧

ولو لم يكن في يده مالٌ ظاهر ، فإن كان أصل الدعوى مالاً أو كان قد عُرف له أصلُ مالٍ ثمّ خفي أمره ، طُولب بالبيّنة على الإعسار. وإن كانت الدعوى غرامةً عن إتلافٍ أو جناية ولم يُعرف له قبل ذلك أصلُ مالٍ ، حكم بقوله مع اليمين.

مسألة ٣١٤ : إذا ثبت إعسار المديون عند الحاكم بالبيّنة أو بإقرار الغريم ، لم يجز حبسه ولا ملازمته‌ ، ووجب إنظاره ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١) .

ولما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لغرماء الذي كثر دَيْنه : « خُذُوا ما وجدتم ، وليس لكم إلّا ذلك »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً »(٣) .

ولأنّ الحبس إمّا لإثبات الإعسار أو لقضاء الدَّيْن ، والأوّل ثابت ، والقضاء متعذّر ، فلا فائدة في الحبس.

وقال أبو حنيفة : للغريم ملازمته ، لكن لا يمنعه من التكسّب(٤) .

مسألة ٣١٥ : إذا كان للمديون مالٌ ، أمره الحاكم ببيعه وإيفاء الدَّيْن من ثمنه مع مطالبة أربابها‌ ، فإن امتنع ، باع الحاكم متاعه عليه ، وقضى منه الدَّيْن ، وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .‌

____________________

(١) البقرة : ٢٨٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٥٧ ، الهامش (٤)

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٦١ ، الهامش (٦)

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٠.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٤٥ ، الهامش (١)

٦٨

وقال أبو حنيفة : لا يبيع الحاكم ، بل يحبس الغريم إلى أن يبيع هو بنفسه(١) .

وقد تقدّم(٢) البحث في ذلك.

وهل للحاكم أن يحجر عليه؟ الأقرب عندنا : المنع ؛ لأنّ التقدير أنّه متمكّن من الإيفاء ، فلا معنى للحجر ، بل يُحبس أو يُباع عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

والثاني : أنّه يحجر عليه إذا التمسه الغرماء ؛ لئلّا يتلف ماله(٣) .

ولو أخفى ماله ، حبسه القاضي حتى يُظهره.

روي أنّهعليه‌السلام قال : [ « ليّ الواجد يُحلّ عِرْضَه وعقوبته »(٤) .

قال المفسّرون : أراد بالعقوبة الحبس و ](٥) الملازمة ، فإن لم ينزجر [ بالحبس ](٦) زاد في تعزيره بما يراه من ضرب وغيره.

ولو كان له مالٌ ظاهر ، فهل يحبسه لامتناعه؟ الأولى ذلك ؛ لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله حبس رجلاً أعتق شقصاً له من عبد في قيمة الباقي(٧) .

فإن ادّعى أنّه قد تلف ماله وصار معسراً ، فعليه البيّنة ، فإن شهدوا على التلف ، قُبلت شهادتهم ولم يُعتبر فيهم الخِبْرة الباطنة. وإن شهدت على إعساره ، قُبلت إن كانوا من أهل الخِبْرة الباطنة.

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٤٦ ، الهامش (٥)

(٢) في ص ٤٥ ، المسألة ٢٩١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥.

(٥ و ٦) ما بين المعقوفين أضفناه من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وراجع سنن البيهقي ٦ : ٤٩.

٦٩

ويُحمل قولهم : « إنّه(١) معسر » على أنّهم وقفوا على تلف المال.

فإن ادّعى المديون أنّه معسر لا شي‌ء له ، أو قُسّم مال المحجور على الغرماء وبقي بعض الدَّيْن فزعم أنّه لا يملك شيئاً آخَر وأنكر صاحب الدَّيْن أو الغرماء إعسارَه ، فإن كان الدَّيْن لزمه في مقابلة مالٍ - كما إذا ابتاع أو استقرض ، أو باع سَلَماً - فهو كما لو ادّعى هلاك المال ، فعليه البيّنة. وإن لزم لا في مقابلة مالٍ ، قُبل قوله مع اليمين ؛ لأنّ الأصل العدم ، وهو أصحّ وجوه الشافعيّة.

والثاني : أنّه لا يُقبل ، ويحتاج إلى البيّنة ؛ لأنّ الظاهر من حال الحُرّ أنّه يملك شيئاً ، قلّ أم كثر.

والثالث : أنّه إن لزمه باختياره - كالصداق والضمان - لم يُقبل قوله ، وعليه البيّنة. وإن لزمه لا باختياره - كأرش الجناية وغرامة المتلف - قُبل قوله مع اليمين ؛ لأنّ الظاهر أنّه لا يشغل ذمّته اختياراً ، ولا يلتزم بما لا يقدر عليه(٢) .

مسألة ٣١٦ : إذا ادّعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالاً‌ ، أو كان له مالٌ فادّعى تلفه ، افتقر إلى البيّنة ؛ لأنّ الأصل بقاء المال في يده ، فإذا ادّعى خلاف الأصل ، كان عليه البيّنة. فإن لم تكن بيّنة ، حلف الغرماء على عدم التلف. فإذا حلفوا ، حُبس.

قال ابن المنذر : أكثر مَنْ يُحفظ عنه العلم من علماء الأمصار وقُضاتهم يرون الحبس في الدَّيْن ، منهم : مالك والشافعي وأبو عبيد‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ويُحمل على قولهم : إنّهم ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣.

٧٠

والنعمان وسوار وعبيد الله بن الحسن وشريح والشعبي(١) .

وقال عمر بن عبد العزيز : يُقسّم ماله بين الغرماء ، ولا يُحبس. وبه قال [ عبيد الله بن أبي ](٢) جعفر والليث بن سعد(٣) .

وإن شهدت البيّنة بتلف ماله ، سُمعت. فإن طلب الغرماء يمينه على ذلك مع البيّنة ، لم يُجابوا؛ لأنّ ذلك تكذيب للشهود.

وإن شهدت البيّنة بالإعسار وقد كان له مالٌ ، لم تُسمع إلّا أن تكون البيّنة من أهل الخِبْرة الباطنة ؛ لأنّ الإعسار أمر خفيّ ، فافتقرت الشهادة به إلى العِشرة الطويلة والاختبار في أكثر الأوقات.

فإن شهدت بذلك وكانت من أهل الخِبْرة الباطنة ، سُمعت الشهادة ، وثبت الإعسار عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لقبيصة بن المخارق : « يا قبيصة إنّ المسألة لا تحلّ إلّا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالةً فحلّت له المسألة حتى يؤدّيها ثمّ يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٥ - ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ، التفريع ٢ : ٢٤٧ ، التلقين ٢ : ٤٢٩ ، الذخيرة ٨ : ٢٠٤ ، المعونة ٢ : ١١٨٢ ، النوادر والزيادات ١٠ : ١٥ ، التنبيه : ١٠١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الوسيط ٤ : ١٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ - ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٠٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٤١.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عبد الله بن ». وما أثبتناه كما في الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، وتاريخ مدينة دمشق ٣٧ : ٤٠٨.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.

(٤) المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.

٧١

قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصاب فلاناً فاقة ، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال : سداداً من عيش »(١) .

وقال مالك : لا تُسمع البيّنة على الإعسار ؛ لأنّها شهادة على النفي ، فلا تُسمع ، كما لو شهدت أنّه لا حقّ لزيد على عمرو(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذه الشهادة وإن تضمّنت النفي إلّا أنّها تشهد بثبوت حال تظهر ويوقف عليها ، كما لو شهد أن لا وارث غير هذا ، فإنّه تُسمع شهادته ، بخلاف الشهادة بأنّه لا حقّ عليه ؛ لأنّ ذلك ممّا لا يوقف عليه ولا يشهد به حال يتوصّل بها إلى معرفته ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٣١٧ : تُسمع بيّنة الإعسار في الحال‌ - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّ كلّ بيّنةٍ جاز سماعها بعد مدّة جاز سماعها في الحال ، كسائر البيّنات.

وقال أبو حنيفة : لا تُسمع في الحال ، ويُحبس المفلس. واختلف أصحابه في الضابط لمدّة الحبس. فقال بعضهم : يُحبس المفلس شهرين ثمّ تُسمع البيّنة. وقال الطحاوي : يُحبس شهراً. وروي ثلاثة أشهر. وروي أربعة أشهر حتى يغلب على ظنّ الحاكم أنّه لو كان له مال لأظهره(٤) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٧٢٢ / ١٠٤٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٢٠ / ١٦٤٠ ، سنن النسائي ٥ : ٨٩ ، ولا يخفى أنّ الحديث ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة بتفاوت وتقديمٍ وتأخيرٍ في بعض الكلمات والجملات. والمثبت قريب لما في المصادر.

(٢) النوادر والزيادات ١٠ : ١٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٨٦ ، الوسيط ٤ : ١٧ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

(٤) فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٥ : ٢٢٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

٧٢

وليس بصحيح ، وإلّا لاستُغني بذلك عن البيّنة.

مسألة ٣١٨ : إذا أقام مدّعي الإعسار البيّنةَ ، شرط فيها أن يكونوا من أهل الخِبْرة الباطنة‌ والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرّاً وجهراً وكثرة المجالسة وطول الجوار ، فإنّ الأموال قد تخفى ولا يُعرف تفصيلها إلّا بأمثال ذلك. فإن عرف القاضي أنّهم من أهل الخِبْرة ، فذاك ، وإلاّ جاز له أن يعتمد على قولهم إذا كانوا بهذه الصفة.

ويكفي شاهدان على ذلك ، كما في سائر الأموال.

وقال بعض الشافعيّة : لا تُقبل هذه الشهادة إلّا من ثلاثة(١) ؛ لأنّ رجلاً ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ جائحة أصابت مالَه ، وسأله أن يُعطيه من الصدقة ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه »(٢) .

وهو محمول على الاحتياط والاستظهار.

وإذا لم يُعرف له أصل مالٍ ولم يكن أصل الدعوى مالاً ، قُدّم قوله فيحلف وتسقط عنه المطالبة.

وإن أقام بيّنةً بالإعسار ، قُبلت.

فإن طلب غريمه يمينه مع البيّنة ، لم يُجب إليه ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر »(٣) .

وقال الشافعي : يحلف(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣.

(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، وراجع المصادر في الهامش (١) من ص ٧١.

(٣) سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٢ ، وفيه : « على مَنْ أنكر ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٩.

٧٣

وهل الإحلاف واجب أو مستحبّ؟ قال في حرملة : إنّه واجب ؛ لجواز أن يكون له مال لم تقف عليه البيّنة ، فإذا ادّعى ذلك ، حلف له(١) .

وقال في الأُمّ : إنّه مستحبّ ؛ لأنّ ذلك قدح في الشهادة فلم يُسمع ، كما إذا شهد شاهدان على رجل أنّه أقرّ لزيد بكذا ، فقال المـُقرّ له : احلفوا لي المـُقرّ أنّني أقررت له ، لم يلزم ؛ لأنّه قدح في الشهادة ، كذا هنا(٢) .

مسألة ٣١٩ : صورة الشهادة بالإعسار يجب أن تكون على الإثبات المتضمّن للنفي‌ ، ولا يجعل الشهادة على النفي صرفة خالصةً عن الإثبات ، فيقول الشهود : إنّه معسر لا يملك إلّا قوت يومه وثياب بدنه. وإن قالوا مع ذلك : « إنّه ممّن تحلّ له الصدقة » كان جيّداً ، وليس شرطاً.

ولا يقتصرون على قولهم : لا شي‌ء له ، لئلّا تتمحّض شهادتهم نفياً لفظاً ومعنى. فإن طلب الغرماء إحلافه مع البيّنة ، لم يلزم ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه. وفي الثاني : أنّه مستحبّ(٣) .

نعم ، لو ادّعى أنّ له مالاً لا يعرفه الشاهد ، فالأقوى عندي أنّ له إحلافه على ذلك ؛ لإمكان صدقه في دعواه ، وحينئذٍ تتوقّف اليمين على استدعاء الخصم ؛ لأنّها حقّه :

ويجوز أن يعفو عنها ، فلا يتبرّع الحاكم بإحلافه.

والشافعي لمـّا أثبت اليمين مطلقاً إمّا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب - على اختلاف قوليه - تردّد في أنّه هل يتوقّف الحلف‌

____________________

(١) لاحظ : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٢) لاحظ الأُمّ ٣ : ٢١٢ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

٧٤

على استدعاء الخصم؟ على وجهين :

أحدهما : لا ، كما لو كانت الدعوى على ميّت أو غائب ، وعلى هذا فهو من آداب القضاء.

وأظهرهما : نعم ، كيمين المدّعى عليه(١) .

مسألة ٣٢٠ : قد بيّنّا أنّه يُقبل قوله في الإعسار إذا لم يُعرف له سابقة مال‌ ، مع يمينه ، فحينئذٍ نقول : إنّه يُقبل في الحال ، كما لو أقام البيّنة تُسمع في الحال ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

وقال بعضهم : يتأنّى القاضي ويبحث عن باطن حاله ، ولا يقنع بقوله ، بخلاف ما إذا أقام البيّنة(٣) .

وحيث قلنا : إنّه لا يُقبل قوله إلّا بالبيّنة لو ادّعى أنّ الغرماء يعرفون إعساره ، كان له إحلافهم على نفي المعرفة ، فإن نكلوا ، حلف ، وثبت إعساره. وإن حلفوا ، حُبس. وكلّما ادّعى ثانياً وثالثاً وهلُمّ جرّاً أنّه قد ظهر لهم إعساره ، كان له تحليفهم ، إلّا أن يعرف القاضي أنّه يقصد الإيذاء واللجاج. فإذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلّيّة.

ولو كان غريباً لا يتمكّن من إقامة البيّنة ، وكّل به القاضي مَنْ يبحث عن منشئه ومنتقله ويفحص عن أحواله بقدر الطاقة ، فإذا غلب على ظنّه إفلاسه ، شهد به عند القاضي ؛ لئلّا تتخلّد عليه عقوبة السجن.

مسألة ٣٢١ : إذا ادّعى الإعسار وأقام البيّنة عليه ، لم يكن للغرماء مطالبته باليمين مع البيّنة على ما تقدّم‌(٤) ، سواء شهدت البيّنة بالإعسار أو‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٤) في ص ٧٢ ، ضمن المسألة ٣١٨.

٧٥

بتلف المال الذي كان في يده ، وهو أحد قولي الشافعي ، وظاهر كلام أحمد(١) .

ولهما قولٌ آخَر : إنّه يستحلف ؛ لاحتمال أن يكون له مالٌ لا يعرفه الشهود(٢) .

ويُحتمل قويّاً إلزامه باليمين على الإعسار إن شهدت البيّنة بتلف المال ، وسقوطها عنه إن شهدت بالإعسار ؛ لأنّها إذا شهدت بالتلف ، صار كمن ثبت له أصل مالٍ واعترف الغريم بتلفه وادّعى مالاً غيره ، فإنّه يلزمه اليمين ، كذا هنا إذا قامت البيّنة بالتلف ، فإنّها لا تزيد على الإقرار.

مسألة ٣٢٢ : لو ثبت الإعسار ، خلّاه الحاكم على ما تقدّم‌(٣) ، فإن عاد الغرماء بعد أوقات وادّعوا أنّه استفاد مالاً ، وأنكر ، قُدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة ، وعليهم إقامة البيّنة ، فإن جاؤا بشاهدَيْن شهدا بأنّهما رأيا في يده مالاً يتصرّف فيه ، أخذه الغرماء.

فإن قال : أخذته من فلان وديعةً أو مضاربةً ، وصدّقه المـُقرّ له ، حُكم عليه بذلك ، وليس للغرماء فيه حقٌّ.

وهل للغرماء إحلافه على عدم المواطأة مع المـُقرّ له وأنّه أقرّ عن تحقيقٍ؟ الأقرب : المنع ؛ لأنّه لو رجع عن إقراره لم يُقبل ، فلا معنى لتحليفه.

ويُحتمل إحلافه ؛ لجواز المواطأة ، فإذا امتنع من اليمين ، حُبس حتى يسلّم المال ، أو يحلف. ولأنّه لو أقرّ بالمواطأة ، حُبس على المال مع تصديق الغير.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨ - ٤٩٩.

(٣) في ص ٦٧ ، المسألة ٣١٤.

٧٦

ولو طلب الغرماء يمين المـُقرّ له ، فالأقرب : أنّ لهم إحلافَه ؛ لأنّه لو كذّب المـُقرّ ثبت المال لهم ، فإذا صدّقه ، حلف.

وللشافعي الوجهان(١) .

وإن كذّبه المـُقرّ له ، صرف إليهم ، ولم يُفدْ إقراره شيئاً.

ولو أقرّ به ثانياً لغير الأوّل ، لم يلتفت إليه.

ولو أقرّ به لغائبٍ ، وقف حتى يحضر الغائب ، فإن صدّقه ، أخذه ، ولا حقّ فيه للغرماء. وإن كذّبه ، أخذه الغرماء ، أو يحلف بأنّه للغائب ، وتسقط المطالبة عنه ؛ لأصالة العسرة ، وإمكان صدقه.

مسألة ٣٢٣ : لو ادّعى الغرماء بعد فكّ الحجر أنّه قد استفاد مالاً ، كان القولُ قولَه مع اليمين وعدم البيّنة‌ ؛ لأنّ الأصل بقاء العسرة.

وإن أقرّ بالمال أنّه استفاده وطلب الغرماء الحَجْرَ عليه ، نظر الحاكم فإن كان ما حصل له يفي بالديون ، لم يحجر عليه. وإن كان أقلّ ، حجر عليه ، وقسّم ماله بين الغرماء.

وإن كان قد تجدّد له غرماء قبل الحجر الثاني ، قسّم بينهم وبين الأوائل - وبه قال الشافعي(٢) - لاستواء حقوقهم في الثبوت في الذمّة حال الحجر ، فأشبه غرماء الحجر الأوّل.

وقال مالك : يختصّ به الغرماء المتأخّرون ؛ لأنّه استفاده من جهتهم(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّا لا نعلم ذلك. ولأنّا نقسّم مال المفلس بين غرمائه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥١.

٧٧

وزوجته وإن كان حقّها ثبت لا بمعاوضةٍ.

مسألة ٣٢٤ : لو ثبت للولد على والده مالٌ وكان الأب معسراً ، لم تحلّ مطالبته‌. وإن كان موسراً ، كان له مطالبته إجماعاً.

فإن امتنع من الأداء ، فالأقرب عندي : أنّه لا يُحبس لأجل ولده ؛ لأنّ الحبس نوع عقوبةٍ ، ولا يعاقب الوالد بالولد.

ولأنّ الله تعالى قد بالغ في الوصيّة في الأبوين حتى أنّهما لو أمراه بالكفر لم يُطعهما ومع ذلك يقول لهما قولاً حسناً(١) .

ولقولهعليه‌السلام : « أنت ومالك لأبيك »(٢) أي في حكم مال الأب ، فكما أنّه لا يُحبس في ماله ، كذا في مال ولده الذي هو في حكم ماله.

ولما رواه الحسين بن أبي العلاء عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال : « قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه » قال : فقلت له : فقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال : « أنت ومالك لأبيك » فقال : « إنّما جاء بأبيه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أُمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شي‌ء ، أفكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس الأب للابن؟ »(٣) وهذا استفهام في معرض الإنكار ، وهو يدلّ على المراد.

____________________

(١) العنكبوت : ٨.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٩ / ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١١٥ / ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ ، سنن البيهقي ٧ : ٤٨١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ١٥٨ / ٢٧٣٦ و ٢٧٤٢ و ٢٧٥٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٣٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٦ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٢.

٧٨

وهو أحد قولي الشافعي(١) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يُحبس ، وإلّا لعجز الابن عن الاستيفاء ، ويضيع حقّه(٢) .

وهو ممنوع ، بل إذا أثبت الابن الدَّيْنَ عند القاضي ، أخذه القاضي منه قهراً من غير حبس ، وصرفه إلى دَيْنه. ولأنّه قد يتمكّن من أخذه غيلةً ، فلا يكون عاجزاً.

ولا فرق بين دَيْن النفقة وغيرها ، ولا بين أن يكون الولد صغيراً أو كبيراً ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه لا يُحبس ، إلّا في نفقة الولد إذا كان صغيراً أو زَمِناً(٤) .

مسألة ٣٢٥ : لو استؤجر المديون إجارة متعلّقة بعينه ووجب حبسه ، ففي منع الإجارة المتعلّقة بعينه نظر‌ ينشأ : من جواز الحبس مطلقاً ؛ عملاً بإطلاق الأمر ، ومن كون عينه مستحقّةَ المنافع للغير ، فلا يجوز حبسه ؛ لئلّا يتعطّل شغل الغير.

والأقرب : الأوّل.

هذا فيما إذا لم يمكن الجمع بين الحبس واستيفاء المنافع ، أمّا لو لم يمتنع الجمع ، فإنّه يجوز حبسه قطعاً.

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، الوسيط ٤ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠.

٧٩

البحث الرابع : في الاختصاص

مسألة ٣٢٦ : مَنْ أفلس وحجر عليه الحاكم وكان من جملة ماله عينٌ اشتراها من غيره ولم يُقبضه الثمن فوجدها بائعها ، كان بالخيار‌ بين أن يفسخ البيع ويأخذ عينه بالشرائط الآتية ، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن - وبه قال في الصحابة : عليّعليه‌السلام وعثمان وأبو هريرة ، وفي التابعين : عروة ابن الزبير ، ومن الفقهاء : مالك والأوزاعي والشافعي والعنبري وأحمد وإسحاق(١) - لما رواه العامّة عن أبي هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحقّ بها من الغرماء »(٢) .

وعن ابن خلدة الزرقي(٣) قاضي المدينة قال : أتينا أبا هريرة في صاحبٍ لنا أفلس ، فقال أبو هريرة : هذا الذي قضى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عمر بن يزيد - في الصحيح - عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يركبه الدَّيْن فيوجد متاع رجل عنده‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٤٩٣ - ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٩٤ / ٢٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٥٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٤٦ بتفاوت.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « أبي حلوة الفروفي ». وفي « ث ، ج » : « البروقي ». وفي « ر » : « حلوة البروقي ». وكلّها خطأ ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصادر. واسمه : عمر بن خلدة ، كما في المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٠ ، وتهذيب التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ٧٢٩.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٦٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٩ / ١٠٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٠ - ٥١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرقّ لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقاً.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين(٢) .

أقول: حمله بعض الأَصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع(٣) .

٢٦ - باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثمّ مات، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث

[ ٢٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتى الأَنبار فخرج إليه عمّي ثمّ رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك، وقد ترك عمي أولاداً صغاراً، وأنا وصيهم، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك، فقال: إنّ عمك كان لك مضارّاً، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام بنيه، فقال: صدّق عمك، وكذّب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤٥.

(٢) الكافي ٧: ٦٢ / ٢٠.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٥.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٦.

٢٨١

٢٨٢

أبواب السلف

١ - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

[ ٢٣٦٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه نقله عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) .

____________________

أبواب السلف

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٩٩ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٣.

(٢) الكافي ٥: ١٩٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٥.

٢٨٣

[ ٢٣٦٧٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان(١) والجذعان(٢) وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس به الحديث.

[ ٢٣٦٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

[ ٢٣٦٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - والأَكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ ونحو قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الثُنيان: جمع ثَنيّ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٥ ).

(٢) الجذعان: جمع جذع، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة، ومن الابل في السنة الخامسة. ( الصحاح - جذع - ٣: ١١٩٤ ).

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٢٣٦.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٢، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٨.

٢٨٤

[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئاً مسمى إلى أجلٍ يسمي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئاً معلوماً.

[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس الحديث.

[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميّت الذي يسلم فيه فوصفته، فان

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١١.

٨ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٤، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٨٥

وفيته وإلّا فأنت أحق بدراهمك.

[ ٢٣٦٨١ ] ١٠ - وعنه، عن فضّالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٢ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.

[ ٢٣٦٨٣ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين(٢) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٥.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٣.

١١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٧.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الدين.

(٢) « والقليتين » ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٥، ٦، من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٨ من الباب ٣، وفي الاحاديث ١، ٣، ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٨٦

والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب(١) ، وغير ذلك(٢) .

٢ - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال

[ ٢٣٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنّه يعطيك مرة السمين، ومرّة التاوي(٣) ، ومرة المهزول، اشتره معاينة يداً بيد.

قال: وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنّها(٤) فإنّه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة، فهو(٥) أسلم لك وله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر(٦) .

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٧، ٨، من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود، وفي الحديثين ١٩، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٢.

(٣) التاوي: الهالك ( القاموس المحيط - توى - ٤: ٣٠٩ ).

(٤) « تقربها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه: فهذا ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٣.

٢٨٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمرّ مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الحلاب(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الضبط بالوصف(٣) .

٣ - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد

[ ٢٣٦٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.

(٢) في المصدر: محمّد بن حباب الجلاب.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٥.

٢٨٨

الأَنصاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.

[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع(١) مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الرباع: من الغنم في السنة الرابعة، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١٤ ).

٤ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٤.

٥ - الكافي ٥: ١٨٤ / ١، والتهذيب ٧: ٢٧ / ١١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٤٠.

٢٨٩

[ ٢٣٦٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي شيئاً إلى أجل مسمّى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٦٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن حديد بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئاً معلوماً، فقال: لا بأس به.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم(٣) .

أقول: هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعدّداً.

[ ٢٣٦٩٣ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٠.

(٢) الكافي ٥: ٢٢١ / ١٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٦.

٢٩٠

الذي أنت فيه؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل، وعن السلف في الطعام كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إنّ ما تقدّم(٣) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لأَنّها تدلّ على اشتراط الاجل مع ارادة السلف، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر.

٤ - باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل

[ ٢٣٦٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً يأخذ في كلّ يوم منه ارطالاً حتّى يستوفي ما يشتري؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٥، ٧، من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٣٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع.

٢٩١

محبوب مثله، إلّا أنّه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الاجل وان كان معدوماً وقت العقد

[ ٢٣٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٢.

(٤) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٨.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٨.

٢٩٢

[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس( عنده زرع ولا طعام) (١) ولا حيوان إلّا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفّاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضاً وعجز عن بعض، أيصلح(٢) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد(٤) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال احدهما: إنّي رجل قصاب، وإنّي أبيع المسوك(٦) قبل أن يذبح(٧) الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله(٨) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤١.

(٤) التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٢.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٢.

٤ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع.

(٦) المسوك: جمع مَسك، وهو الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).

(٧) في التهذيب: أذبح.

(٨) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٩.

٢٩٣

[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً وإلى أجل، فقال لا يسمي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً.

[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً وليس عند الرجل منه شيء، قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٣٧٠١ ] ٧ - وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

٦ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٨، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٩.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٩٤

٦ - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن

[ ٢٣٧٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم(٣) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى؟ إلى أن قال: - فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢١.

٢ - الكافي ٥: ١٨٦ / ١٠، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ابن أبي عمير، بدل ( ابن محبوب ).

(٣) المخاتيم: جمع مختوم، وهو الصاع ( القاموس المحيط - ختم - ٤: ١٠٤ ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٤.

٢٩٥

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ فقال: تسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة

[ ٢٣٧٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالسلف(٥) ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٥.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ٤، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٢، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٥.

(٥) في الفقيه: بسلف.

(٦) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٩.

٢٩٦

[ ٢٣٧٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(١) رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً، قال: لا يصلح.

[ ٢٣٧٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان(٢) .

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في الربا(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(١) في نسخة من الاستبصار: في ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٥، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٧.

(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٥.

(٤) التهذيب ٧: ٩٢ / ٤١٥.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الربا.

٢٩٧

٨ - باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف

[ ٢٣٧٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمرّ إسماعيل يسأله؟ فقال: لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإنّي أوهمت.

أقول: النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية.

[ ٢٣٧٠٩ ] ٢ - وباسنإده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يباع الدين بالدين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمّة زيد بدين في ذمّة عمرو وغير ذلك.

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٦.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدين.

(١) في الكافي: طلحة بن يزيد.

(٢) الكافي ٥: ١٠٠ / ١.

٢٩٨

[ ٢٣٧١٠ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلم في الدين؟ قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الصرف(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه اذا تراضيا وطابت أنفسهما

[ ٢٣٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في وصف(٤) اسنان معلومة ولون معلوم، ثمّ يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

[ ٢٣٧١٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصرف.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٧، والتهذيب ٧: ٤٦ / ٢٠٠.

(٤) في التهذيب: وصفاً ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، والتهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب =

٢٩٩

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ٢٣٧١٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع(٣) مكان الثني، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٣٧١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثمّ يعطي دون شرطه؟ قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس - إلى أن قال: - ولا يأخذ دون

____________________

= ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: جذاعاً ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510