تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-435-3
الصفحات: 510

الجزء ١٤
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 437479 / تحميل: 6103
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٥-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بعينه ، قال : « لا يحاصّه الغرماء »(١) .

ولأنّ هذا العقد يلحقه الفسخ بتعذّر العوض ، فكان له الفسخ ، كما لو تعذّر المـُسْلَم فيه. ولأنّه لو شرط في البيع رهناً فعجز عن تسليمه ، استحقّ البائع الفسخ وهو وثيقة بالثمن ، فالعجز عن تسليم الثمن إذا تعذّر أولى.

وقال أبو حنيفة : ليس للحاكم أن يحجر عليه ، وليس للبائع الرجوع في عينه ، بل يكون أُسوة الغرماء ؛ لتساويهم في سبب الاستحقاق ، فيتساوون في الاستحقاق. ولأنّ البائع كان له حقُّ الإمساك لقبض الثمن فلمّا سلّمه قبل قبضه فقد أسقط حقّه من الإمساك ، فلم يكن له أن يرجع في ذلك بالإفلاس ، كالمرتهن(٢) .

والبائع وإن ساوى الغرماء في السبب لكن اختلفوا في الشرط ، فإنّ بقاء العين شرط لملك(٣) الفسخ ، وهو موجود في حقّ مَنْ وجد متاعه دون مَنْ لم يجده.

والفرقُ : أنّ الرهن مجرّد الإمساك على سبيل الوثيقة وليس ببدلٍ ، وهنا(٤) هو(٥) بدل عنها(٦) ، فإذا تعذّر استيفاؤه ، رجع إلى المـُبدل(٧) .

قال أحمد : لو أنّ حاكماً حكم أنّه(٨) أُسوة الغرماء ثمّ رفع(٩) إلى‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٨ / ١٩.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٥ و ٢٨٧ ، المغني ٤ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٣.

(٣) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « تملّك » بدل « لملك ».

(٤) في « ث ، ج » والطبعة الحجريّة : « رهنا ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥) هو ، أي الثمن.

(٦) أي : عن العين.

(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في البدل » بدل « إلى المبدل ». والظاهر ما أثبتناه.

(٨) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له » بدل « أنّه ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٩) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « رجع » بدل « رفع ». وما أثبتناه كما في المصدر.

٨١

حاكمٍ يرى العمل بالحديث(١) ، جاز له نقض حكمه(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو مات المفلس قبل القسمة ، فإن كان في التركة وفاء للديون ، اختصّ صاحب العين بماله ، وإلّا كان أُسوةَ الغرماء ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أيّما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحقّ به ، وإن مات فهو أُسوة الغرماء »(٣) وغالب الإفلاس إنّما يكون مع قصور المال عن الديون على ما سلف(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي ولّاد عن الصادقعليه‌السلام ، وقد سلفت(٥) .

ومالكُ لم يفصّل ، بل أطلق القول بأنّ الغريم لا يختصّ بعين ماله في صورة الميّت ، بل يشارك الغرماء ؛ لما تقدّم(٦) من الرواية.

وقد بيّنّا أنّ الإفلاس إنّما يكون مع القصور.

ولأنّه إذا مات انتقل الملك إلى الورثة فمَنَع ذلك الرجوعَ ، كما لو باعه المشتري ثمّ أفلس(٧) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ الوارث يقوم مقام المورّث ، ولهذا تتعلّق به ديونه ،

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالرجوع » بدل « بالحديث ». وما أثبتناه كما في المصدر. والمراد بالحديث حديث ابن خلدة الزرقي ، المتقدّم في ص ٧٩.

(٢) المغني ٤ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٤.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٣)

(٤) في ص (٦)

(٥) في ص ٨.

(٦) آنفاً.

(٧) راجع : الهامش (١) من ص ٨ ، المسألة ٢٥٩.

٨٢

بخلاف ما لو باعه.

مسألة ٣٢٧ : وهذا الخيار يثبت للبائع والمـُقرض والواهب بشرط الثواب‌. وبالجملة ، كلّ معاوضة ، سواء وجد غير هذه العين ، أو لم يوجد سواها ؛ للعموم(١) .

والأقرب : أنّ هذا الخيار على الفور - وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) - لأنّ الأصل عدم الخيار ، فيكون الأصل عدم بقائه لو وُجد. ولأنّه خيار يثبت في البيع لنَقْصٍ في العوض ، فكان على الفور ، كالردّ بالعيب والخلف(٣) والشفعة. ولأنّ القول بالتراخي يؤدّي إلى الإضرار بالغرماء من حيث إنّه يؤدّي إلى تأخير حقوقهم.

والثاني : أنّه على التراخي ؛ لأنّه حقّ رجوع لا يسقط إلى عوض ، فكان على التراخي ، كالرجوع في الهبة(٤) .

وما قلناه أشبه من خيار الهبة.

فعلى ما اخترناه من الفوريّة لو علم بالحجر ولم يفسخ ، بطل حقّه من الرجوع.

وقال بعض الشافعيّة : يتأقّت بثلاثة أيّام ، كما هو أحد أقوال الشافعي في خيار المعتقة تحت الرقيق وفي الشفعة(٥) .

____________________

(١) راجع : الهامش (٤) من ص ٧٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٦ ، الوسيط ٤ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣ ، منهاج الطالبين : ١٢٢ ، المغني ٤ : ٤٩٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٤.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الحلب » بدل « الخلف ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) نفس المصادر في الهامش (٢)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٨٣

مسألة ٣٢٨ : لا يفتقر هذا الخيار إلى إذن الحاكم‌ ، بل يستبدّ به الفاسخ من غير الحاجة إلى حكم الحاكم ؛ لأنّه ثابت بالسنّة الصحيحة ، فصار كخيار المرأة فسخَ النكاح ، والعتق.

ولوضوح الحديث ذهب بعض الشافعيّة إلى أنّه لو حكم حاكمٌ بالمنع من الفسخ ، نقض حكمه(١) .

وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه يفتقر إلى حكم الحاكم وإذنه ؛ لأنّه فسخٌ مختلفٌ فيه ، كالفسخ بالإعسار(٢) .

مسألة ٣٢٩ : الفسخ قد يحصل بالقول ، كما ينعقد البيع به. وصيغة الفسخ : فسخت البيع ، ونقضته ، ورفعته.

ولو اقتصر على قوله : رددت الثمن ، أو : فسخت البيع ، فيه إشكال أقربه : الاكتفاء به ، وهو أصحّ قولي الشافعي.

والثاني : لا يكتفى بذلك ؛ لأنّ حقّ الفسخ أن يضاف إلى العقد المرسل ، ثمّ إذا انفسخ العقد ، ثبت مقتضاه(٣) .

وقد يحصل بالفعل ، كما لو باع صاحب السلعة سلعتَه ، أو وهبها ، أو دفعها.

وبالجملة ، إذا تصرّف فيها تصرّفاً يدلّ على الفسخ ، كوطئ الجارية المبيعة ، على الأقوى ؛ صوناً للمسلم عن فاسد التصرّفات ، وتكون هذه التصرّفات تدلّ على حكمين : الفسخ ، والعقد ، وهو أحد قولي الشافعي.

والأصحّ عنده : أنّه لا يحصل الفسخ بها ، وتلغو هذه التصرّفات(٤) .

____________________

(١ و ٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ - ٣٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٦ ، الحاوي =

٨٤

واعلم أنّ حقّ الرجوع للبائع لا يثبت على الإطلاق بالإجماع ، بل هو مشروط بأُمور يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

ولا يختصّ الرجوع بالبيع على ما تقدّم(١) ، بل يثبت في غيره من المعاوضات ، وإنّما يظهر الغرض بالنظر في أُمور ثلاثة : العوض المتعذّر تحصيله ، والعرض(٢) المسترجع ، والمعاوضة التي بها انتقل الملك إلى المفلس.

النظر الأوّل : في العوض

يشترط في العوض أمران : الحلول ، وتعذّر استيفائه بسبب الإفلاس ، فلو كان الثمن مؤجَّلاً ، لم يكن له الرجوع ؛ لأنّه لا مطالبة له في الحال ، فكيف يفسخ البيع اللازم بغير موجب!؟ وإلّا لحلّ الأجل بالفلس على ما تقدّم(٣) .

ولو حلّ الأجل قبل انفكاك الحجر ، فالأقرب : أنّه لا يشارك صاحبه الغرماء ؛ لسبق تعلّق حقّهم بالأعيان ، بخلاف ما لو ظهر دَيْنٌ حالّ سابق ، فإنّه يشارك الغرماء ، فعلى هذا ليس لصاحب الدَّيْن الذي قد حلّ الرجوعُ في عين ماله ، سواء كان الحاكم قد دفعها في بعض الديون أو لا.

مسألة ٣٣٠ : لو كانت أمواله وافيةً بالديون ، لم يجز الحجر عندنا ،

____________________

= الكبير ٦ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(١) في ص ٨٢ ، المسألة ٣٢٧.

(٢) أي المعوّض.

(٣) في ص ١٦ ، المسألة ٢٦٣.

٨٥

وهو الظاهر من مذهب الشافعي(١) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يجوز الحجر عليه(٢) .

فعلى تقدير جواز الحجر لو حجر ، فهل لصاحب العين الرجوع في عينه؟ للشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه لا يرجع ؛ لأنّه يصل إلى الثمن.

والثاني : أنّه يرجع ؛ لأنّه لو لم يرجع لما أمن أن يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذه(٣) .

وهذان الوجهان عندنا ساقطان ؛ لأنّهما فرع الحجر وقد منعناه.

مسألة ٣٣١ : لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها ، قال الشيخرحمه‌الله : لم يلزمه القبول‌ ، وكان له أخذ عينه(٤) - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لما فيه من تحمّل المنّة ، ولعموم الخبر(٦) ، ولأنّه ربما يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذ.

وللشافعيّة فيه وجهٌ آخَر : أنّه لا يبقى له الرجوع في العين ، تخريجاً‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ - ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ - ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٩ - ٤٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤.

(٤) الخلاف ٣ : ٢٦٥ ، المسألة (٤)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤ ، المغني ٤ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٥.

(٦) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٦ - ٢٨٧ / ٣٥٢٠ و ٣٥٢٢.

٨٦

ممّا إذا حجر عليه الحاكم وفي ماله وفاء(١) .

وقال مالك : ليس له الرجوع في العين ؛ لأنّ ذلك إنّما جُعل له لما يلحقه من النقص في الثمن ، فإذا بذل له ، لم يكن له الرجوع ، كما إذا زال العيب من المبيع ، لم يكن له ردّه(٢) .

ويمكن أن نقول : إن كان المدفوع من مال المفلس ، لم يجب القبول ؛ لإمكان تجدّد غريمٍ آخَر ، فلا يأمن من مزاحمته ، فكان له الرجوعُ في العين.

وإن كان من مال الغرماء أو تبرّع به أجنبيٌّ ، فإنّه لا يجب عليه الإجابة أيضاً ؛ لأنّه تبرّع بدفع الحقّ غير مَنْ هو عليه ، فلم يُجبر صاحب الحقّ على قبضه ، كما لو أعسر الزوج بالنفقة فبذل غيره النفقة ، أو عجز المكاتب فبذل عنه متبرّعٌ ما عليه لسيّده.

والوجه أن نقول : إذا دفع الغرماء من خالص أموالهم ثمن السلعة وكان في السلعة زيادة بأن غلا سعرها أو كثر الراغبون إليها ويرجى لها صعود سعرٍ ، كان على صاحب السلعة أخذ ما بذله الغرماء ؛ لما فيه من انتفاعهم بالسلعة ، بخلاف التبرّع عن الزوج والمكاتب ؛ إذ لا حقّ لهم في المعوّض ، والغرماء لهم حقٌّ في المعوّض ، فكان لهم ذلك ؛ لما في منعهم من الإضرار بالمفلس ، وهو منفيّ.

مسألة ٣٣٢ : إذا أوجبنا عليه أخذ ما بذله الغرماء من مالهم(٣) ، أو أجابهم إليه تبرّعاً منه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر‌ ، لم يشارك صاحب السلعة فيما‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١.

(٢) المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٣٧ ، الذخيرة ٨ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، المغني ٤ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٥.

(٣) في « ج » : « أموالهم ».

٨٧

أخذه منهم ، أمّا لو كان المدفوع من مال المفلس وخصّوه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر ، شاركه فيما أخذه.

ولو دفع الغرماء الثمن إلى المفلس من مالهم فبذله للبائع ، لم يكن له الفسخُ ؛ لأنّه زال العجز عن تسليم الثمن فزال ملك الفسخ ، كما لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه ، ملك الثمن.

ولو أسقط الغرماء حقّهم عنه فتمكّن من الأداء ، أو وُهب له مالٌ فأمكنه الأداء منه ، أو غلت أعيان أمواله فصارت قيمتها وافيةً بحقوق الغرماء بحيث يمكن أداء الثمن كلّه ، لم يكن للبائع الفسخُ ؛ لزوال سببه ، ولأنّه أمكنه الوصول إلى ثمن سلعته من المشتري ، فلم يكن له الفسخ ، كما لو لم يفلس.

ولو دفع الغرماء إلى المفلس من عين ماله قدر الثمن ليدفعه إلى البائع ، لم يجب على البائع القبول حذراً من ظهور آخَر.

مسألة ٣٣٣ : لو مات المشتري المفلس ، لم يزل الحجر عن المال ، بل يتأكّد‌ ، فإنّه لو مات غير محجور عليه ، حُجر عليه ، فلو قال وارثه للبائع والسلعة باقية : لا ترجع حتى أُقدّمك على الغرماء ، لم يلزمه القبول أيضاً ؛ لما ذكرناه من محظور ظهور غريمٍ آخَر.

ولو قال : أُؤدّي الثمن من مالي ، فالوجه : أنّ عليه القبول ، ولم يكن له الفسخ ؛ لأنّ الوارث خليفة المورّث ، فله تخليص المبيع ، وكما أنّ المديون لو دفع الثمن إلى [ البائع ](١) ، لم يكن له الفسخ ، كذا وارثه.

هذا على تقدير أن يكون المديون قد خلّف وفاءً ، أمّا إذا لم يخلّف‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المشتري ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

٨٨

وفاءً ، فإنّه لا اختصاص له بالعين على ما بيّنّاه.

مسألة ٣٣٤ : لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره ، أو هرب أو مات وهو مليٌّ‌ فامتنع الوارث من دفع الثمن ، فإن كان الثمن حالّاً ولم تُسلّم السلعة إلى المشتري ، فإنّه يتخيّر البائع بعد ثلاثة أيّام في الفسخ والصبر عندنا خاصّةً.

ولو كان البائع قد سلّم السلعة إلى المشتري ، لم يكن له الفسخ وإن تعذّر عليه ثبوته(١) أو مطله أو شبه ذلك - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) - لأنّه لم يوجد عيب الإفلاس ، ويمكن التوصّل إلى الاستيفاء بالسلطان ، فإن فُرض عجْزٌ ، كان نادراً لا عبرة به.

والثاني : أنّ له الفسخ ؛ لتعذّر الوصول إلى الثمن(٣) .

مسألة ٣٣٥ : لو باع السلعة وضمن المشتري ضامنٌ بالثمن‌ ، فإن كان البائع قد رضي بضمانه ، انتقل حقّه عن المشتري إلى الضامن ؛ لأنّ الضمان عندنا ناقل وقد رضي بانتقال المال من ذمّة المشتري إلى ذمّة الضامن ، فبرئت ذمّة المشتري ، ولم يكن للبائع الرجوعُ في العين ، سواء تعذّر عليه الاستيفاء من الضامن أو لا.

ولو لم يرض البائع بضمانه ، لم يكن بذلك الضمان اعتبارٌ.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا اعتبار لإذن المشتري في الضمان عندنا ، بل متى ضمن ورضي البائع صحّ الضمان ، سواء ضمن بإذن المشتري أو تبرّع بالضمان عنه.

____________________

(١) أي : ثبوت التسليم. والظاهر : « إثباته ».

(٢ و ٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ - ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤.

٨٩

وقال الشافعي : إن ضمن بإذن المشتري ، فلا رجوع للبائع في العين ؛ لأنّه ليس بمتبرّعٍ على المشتري ، والوصول من يده كالوصول من يد المشتري. وإن ضمن بغير إذنه ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يرجع ، كما لو تبرّع متبرّعٌ بالثمن.

والثاني : أنّه لا يرجع ؛ لأنّ الحقّ قد تقرّر في ذمّته ، وتوجّهت المطالبة عليه ، بخلاف المتبرّع(١) .

تذنيب : لو أُعير [ من ](٢) المشتري ما يرهنه بالثمن ، صحّ‌ ، ولم يكن له الرجوعُ في العين ؛ لإمكان إيفائه من الدَّيْن بالرهن.

وللشافعي الخلافُ السابق في الضمان(٣) .

مسألة ٣٣٦ : لو انقطع جنس الثمن ، فإن جوّزنا الاعتياضَ عنه إذا كان في الذمّة والاستبدالَ ، فلا تعذّر في استيفاء عوضٍ عنه ، ولم يكن للبائع فسخ البيع.

وإن منعنا من الاعتياض ، فهو كانقطاع المـُسْلَم فيه ، والمـُسْلَم فيه إذا انقطع ، كان أثره ثبوت حقّ الفسخ - وهو أصحّ قولي الشافعي. وفي الثاني : الانفساخ ، وهو أضعف قوليه(٤) - فكذا هنا.

النظر الثاني : في المعاوضة.

يُعتبر في المعاوضة - التي يملك فيها المفلس - شرطان : سَبْقُ المعاوضة على الحَجْر ، وكونها محضَ معاوضةٍ ، فلو باع من المفلس شيئاً بعد الحجر عليه ، فالأقرب : الصحّة على ما تقدّم(٥) .

____________________

(١ و ٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٥.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٥) في ص ٢٧ ، المسألة ٢٧٣.

٩٠

وهل يثبت له حقّ الفسخ والرجوع في العين؟ خلافٌ سبق(١) . فإن قلنا : لا رجوع ، تحقّق شرط سَبْق المعاوضة على الحجر ، وإلّا فلا.

ولو آجر الإنسان دارَه وسلّمها إلى المستأجر وقبض الأُجرة ثمّ أفلس وحُجر عليه ، فالإجارة مستمرّة بحالها لا سبيل للغرماء عليها ، كالرهن يختصّ به المرتهن.

فإن انهدمت الدار في أثناء المدّة وفُسخت الإجارة فيما بقي منها ، ضارَب المستأجر مع الغرماء بحصّة ما بقي منها إن كان الانهدام قبل قسمة المال بينهم.

وإن كان بعد القسمة ، فالأقوى : أنّه يضارب أيضاً - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) - لأنّه دَيْنٌ أُسند إلى عقدٍ سابق على الحجر ، وهو الإجارة ، فصار كما لو انهدمت(٣) قبل القسمة.

وفي الآخَر : أنّه لا يضارب ؛ لأنّه دَيْنٌ حدث بعد القسمة ، فصار كما لو استقرض(٤) .

ويضعَّف بأنّ السبب متقدّم ، فيكون مسبَّبه كالمتقدّم.

مسألة ٣٣٧ : لو باعه جاريةً بعبدٍ وتقابضا ثمّ أفلس مشتري الجارية‌ وحُجر عليه وهلكت الجارية في يده ثمّ وجد بائعها بالعبد عيباً فردّه ، فله طلب قيمة الجارية قطعاً.

والأقرب في الطلب : أنّه يضارب كسائر أرباب الديون ، وهو أصحّ‌

____________________

(١) في ص ٣٣ ، ضمن المسألة ٢٨٠.

(٢ و ٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « انهدم ». والظاهر ما أثبتناه.

٩١

وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يقدّم على سائر الغرماء بقيمتها ؛ لأنّه أدخل في مقابلتها عبداً في مال المفلس(١) .

وهذان الوجهان يخالفان الوجهين في رجوع مَنْ باع منه بعد الحجر عليه(٢) شيئاً بالثمن إذا قلنا : لا يتعلّق بعين متاعه ، فإنّا في وجهٍ نقول : يضارب. وفي وجهٍ نقول : يصبر إلى أن يستوفي الغرماء حقوقهم ، ولا نقول بالتقدّم بحال.

والفرق : أنّ الدَّيْن هناك حادث بعد الحجر ، وهنا مستند إلى سببٍ سابق على الحجر ، فإذا انضمّ إليه إدخال شي‌ء في ملك المفلس ، أثّر في التقديم على أحد القولين(٣) .

مسألة ٣٣٨ : قد بيّنّا اشتراط التمحّض للمعاوضة فيها‌ ، فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذّر استيفاء العوض ، وهو ظاهر على معنى أنّ المرأة لا تفسخ النكاح بتعذّر استيفاء الصداق ، ولا الزوج الخلعَ ولا العافي عن القصاص الصلحَ بتعذّر استيفاء العوض.

وللشافعي قولٌ بتسلّط المرأة على الفسخ بتعذّر استيفاء الصداق(٤) وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وكذا ليس للزوج فسخُ النكاح إذا لم تسلّم المرأة نفسَها ، وتعذّر الوصول إليها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٠.

(٢) كلمة « عليه » من « ث ، ج ، ر ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٠.

(٤) الأُم ٥ : ٩١ ، مختصر المزني : ٢٣٢ ، الحاوي الكبير ١١ : ٤٦١ ، التهذيب - للبغوي - ٦ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ١٠ : ٥٣ ، روضة الطالبين ٦ : ٤٨٣.

٩٢

أمّا إذا انفسخ النكاح من جهتها فسقط صداقها ، أو طلّقها قبل الدخول فسقط نصفه وبقي نصفه فاستحقّ الزوج الرجوعَ بما دفعه أو بنصفه فأقلّ وعين الصداق موجودة ، فهو أحقّ بعين ماله ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقّ به »(١) .

مسألة ٣٣٩ : إذا أفلس المـُسْلَم إليه قبل توفية مال السَّلَم ، فأقسامه ثلاثة :

أ : أن يكون رأس المال باقياً بحاله‌ ، فللمُسْلِم فسخُ العقد والرجوع إلى رأس ماله ، كما في البائع. وإن أراد أن يضارب مع الغرماء بالمـُسْلَم فيه ولا يفسخ ، أُجيب إليه.

ب : أن يكون بعض رأس المال باقياً وبعضه تالفاً‌ ، وحكمه حكم ما لو تلف بعض المبيع دون بعضٍ ، وسيأتي.

ج : أن يكون رأس المال تالفاً‌ ، فالأقرب أنّه لا ينفسخ السَّلَم بمجرّد ذلك ، كما لو أفلس المشتري بالثمن والمبيع تالف ، بخلاف الانقطاع ؛ فإنّه هناك إذا فسخ ، رجع إلى رأس المال بتمامه، وهنا إذا فسخ ، لم يكن له [ إلّا ](٢) المضاربة برأس المال. ولو لم يفسخ ، لضارَب بالمـُسْلَم فيه ، وهذا [ أنفع ؛ إذ الغالب ](٣) زيادة قيمة المـُسْلَم فيه على رأس المال ، فحينئذٍ‌

____________________

(١) ورد نصّه في المغني ٤ : ٤٩٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٥٠٧ ، وبتفاوت يسير في صحيح البخاري ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، وصحيح مسلم ٣ : ١١٩٣ / ١٥٥٩ ، وسنن البيهقي ٦ : ٤٥.

(٢) الزيادة يقتضيها السياق ، وكما هي مقتضى قول المصنّفقدس‌سره في قواعد الأحكام ٢ : ١٤٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقع إذا تعالت ». وهي تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

٩٣

[ يُقوَّم ](١) المـُسْلَم فيه ، ويضارب المُسْلِم بقيمته مع الغرماء ، فإذا عُرفت حصّته ، نُظر إن كان في المال من جنس الـمُسْلَم فيه ، أخذ منه بقدر نصيبه ، وإن لم يكن ، اشتري له من جنس حقّه ، ويبقى له الباقي في ذمّة المفلس ، وليس له أن يأخذ القيمة إذا لم يكن من جنس الحقّ ؛ لأنّه يأخذ بدل المـُسْلَم فيه. وهو(٢) أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ للمُسْلِم فسخَ العقد والمضاربة(٣) مع الغرماء برأس المال ؛ لأنّه تعذّر عليه الوصول إلى تمام حقّه ، فليمكَّن من فسخ السَّلَم ، كما لو انقطع جنس المـُسْلَم فيه(٤) .

وليس عندي بعيداً من الصواب.

وعلى هذا فهل يجي‌ء قول بانفساخ السَّلَم كما لو انقطع جنس المُسْلَم فيه؟

قال بعض الشافعيّة : نعم ، إتماماً للتشبيه(٥) .

وقال بعضهم : لا ؛ لإمكان حصوله باستقراضٍ وغيره ، بخلاف الانقطاع(٦) .

وإذا كان رأس المال تالفاً وانقطع جنس الـمُسْلَم فيه ، فالأقوى أنّه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقدم ». وهي تصحيف ، والمثبت هو الصحيح.

(٢) في « ر » والطبعة الحجريّة : « وهذا ».

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المعاوضة » بدل « المضاربة ». وما أثبتناه من المصادر.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

٩٤

يثبت له حقّ الفسخ ؛ لأنّ سببه ثابت ، وهو الانقطاع ، فإنّه سبب للفسخ في حقّ غير المحجور عليه ففي حقّه أولى ، ولأنّ ما يثبت في حقّ غير المحجور عليه يثبت في حقّ المحجور عليه كالردّ بالعيب.

وله فائدة هنا ؛ فإنّ ما يخصّه لو فسخ ، لصُرف إليه في الحال عن جهة رأس المال ، وما يخصّه لو لم يفسخ ، لم يُصرف إليه ، بل يُوقف إلى أن يعود المُسْلَم فيه فيشتري به.

مسألة ٣٤٠ : لو قُوِّم الـمُسْلَم فيه فكانت قيمته - مثلاً - عشرين ، فأفرزنا(١) من المال للمُسْلِم(٢) عشرةً ؛ لكون الديون ضِعْف المال ، ثمّ رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة تفي بثمن جميع الـمُسْلَم فيه ، فالأقرب : أنّه يشترى به جميع حقّه ويسلّم إليه ؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بيوم(٣) القسمة.

والموقوف وإن لم يملكه المُسْلِم لكنّه صار كالمرهون بحقّه وانقطع حقّه عن غيره من الحصص حتى لو تلف قبل التسليم إليه لم يتعلّق بشي‌ء ممّا عند الغرماء ، فكان حقّه في ذمّة المفلس.

ولا خلاف في أنّه لو فضل الموقوف عن جميع حقّ الـمُسْلِم ، كان الفاضل للغرماء ، وليس له أن يقول : الزائد قد زاد لي ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّا نردّ الموقوف إلى ما يخصّه باعتبار قيمة الأجزاء فتُصرف إليه خمسة ، والخمسة الباقية تُوزّع عليه وعلى باقي الغرماء ؛ لأنّ الموقوف لم يدخل في ملك الـمُسْلِم ، بل هو باقٍ على ملك المفلس ، وحقّ الـمُسْلِم‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة إضافة « له » وحذفناها لزيادتها.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المسلم ». والمثبت هو الصحيح.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يوم ». والمثبت هو الصحيح.

٩٥

في الحنطة(١) ، لا في ذلك الموقوف ، فإذا صارت القيمة عشرةً ، فليس دَيْنه إلّا ذلك(٢) .

ولا استبعاد فيه.

ولو غلا السعر وكُنّا قد أوقفنا العشرة ولم يوجد القدر الذي أسلم فيه إلّا بأربعين ، فعلى الأوّل لا يزاحمهم ، وليس له إلّا ما وقف له ، وهو العشرة يشتري له بها ربع حقّه ، ويبقى الباقي في ذمّة المفلس. وعلى الوجه [ الثاني ](٣) ظهر أنّ الدَّيْن أربعون ، فيسترجع من سائر الحصص ما تتمّ به حصّة الأربعين.

مسألة ٣٤١ : إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ الـمُسْلِم ممّا خصّه قدراً من الـمُسْلَم فيه‌ وارتفع الحَجْر عنه ثمّ حدث له مالٌ وأُعيد الحَجْر واحتاجوا إلى الضرب ثانياً ، قوّمنا الـمُسْلَم فيه ، فإن اتّفقت قيمته الآن والقيمة السابقة ، فذاك ، وإلّا فالتوزيع الآن يقع باعتبار القيمة الزائدة.

وإن نقصت ، فالاعتبار بالقيمة الثانية أو بالأقلّ؟ الأقرب : الأوّل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) .

ولو كان الـمُسْلَم فيه ثوباً أو عبداً ، فحصّة الـمُسْلِم يشترى به شقصٌ منه ، للضرورة ، فإن لم يوجد ، فللمُسْلِم الفسخُ.

مسألة ٣٤٢ : الإجارة نوعان :

الأوّل : ما تتعلّق بالأعيان‌ ، كالأرض المعيّنة للزرع ، والدار للسكنى ،

____________________

(١) ذكر الحنطة من باب المثال ، حيث لم يسبق لها ذكر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الأوّل ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧.

٩٦

والعبد للخدمة ، والدابّة للحمل.

ثمّ في كلّ واحدٍ من القسمين(١) إمّا أن يفلس المستأجر أو المؤجر.

فلو استأجر(٢) أرضاً أو دابّةً ثمّ أفلس قبل تسليم الأُجرة وقبل مضيّ شي‌ء من المدّة ، كان للمؤجر فسخ الإجارة ، تنزيلاً للمنافع في الإجارة منزلة الأعيان في البيع ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٣) .

وحكى الجويني قولاً آخَر للشافعي : إنّه لا يثبت الرجوع بالمنافع ، ولا تُنزّل منزلة الأعيان القائمة ؛ إذ ليس لها وجود مستقرّ(٤) .

إذا عرفت هذا ، فنقول : للمؤجر الخيار في فسخ الإجارة والرجوع بالعين والمنافع ، وفي إمضاء الإجارة والضرب مع الغرماء بالأُجرة.

فإن كانت العين المستأجرة فارغةً ، آجرها الحاكم على المفلس ، وصرف الأُجرة إلى الغرماء.

ولو كان التفليس بعد مضيّ بعض المدّة ، فللمؤجر فسخ الإجارة في المدّة الباقية ، والمضاربة مع الغرماء بقسط المدّة الماضية من الأُجرة المسمّاة ، بناءً على أنّه إذا باع عبدين فتلف أحدهما ثمّ أفلس ، يفسخ البيع في الباقي ، ويضارب بثمن التالف ، وبه قال الشافعي(٥) ، خلافاً لأحمد حيث يذهب أنّه إذا تلف بعض المبيع ، لم يكن للبائع الرجوعُ في البعض الباقي ، كذا هنا إذا مضى بعض المدّة ، كان بمنزلة تلف بعض المبيع(٦) .

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « من النوعين ».

(٢) من هنا شرع المصنّفقدس‌سره فيما يتعلّق بالقسم الأوّل. ويأتي القسم الثاني في ص ١٠١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧ ، المغني ٤ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٦ - ٥٠٧.

(٦) المغني ٤ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٦.

٩٧

ويُحتمل فسخ العقد في الجميع إذا مضى بعض المدّة ، ويضرب بقسط ما حمل من أُجرة المثل.

مسألة ٣٤٣ : لو أفلس مستأجر الدابّة وحُجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر ، لم يكن له طرح متاعه في البادية المهلكة‌ ، ولا في موضعٍ غير محترز ، بل يجب عليه نقله إلى مأمن بأُجرة المثل لذلك النقل من ذلك المكان ، ويقدّم به على الغرماء ؛ لأنّه لصيانة المال وحفظه وإيصاله إلى الغرماء ، فأشبه أُجرة الكيّال والحمّال وأُجرة المكان المحفوظ فيه ، فإذا وصل إلى المأمن ، وَضَعه عند الحاكم.

ولو وَضَعه على يد عَدْلٍ من غير إذن الحاكم ، فوجهان.

وكذا لو استأجر لحمل متاع فحمل بعضه.

فروع :

أ - لو كان المأمن في صوب المقصد ، وجب المضيّ إليه.

وهل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر ، أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟ الأقرب : الأوّل ؛ لأنّ الحجر سبب في تخييره بين الفسخ والإمضاء ، وقد وُجد السبب ، فيوجد المسبّب.

ويُحتمل الثاني ؛ لأنّه يجب عليه المضيّ إلى المأمن ، سواء فسخ أو لا ، فلا وجه لفسخه.

ب - تظهر الفائدة فيما لو كان الأجر(١) في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفاً لما يقع له بعد التقسيط من المسمّى‌ ، فإن قلنا : له الفسخ ، ففسخ ، كان له أُجرة المثل إلى المأمن ، سواء زادت عن القسط من المسمّى أو نقصت أو ساوته. وإن قلنا : ليس له الفسخ ، فله القسط من‌

____________________

(١) في « ث » والطبعة الحجريّة : « الأُجرة ».

٩٨

المسمّى.

ج - لو قلنا : ليس له الفسخ ، أو قلنا : له الفسخ ، ولم يفسخ ، هل يقدّم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمّى؟ إشكال‌ ينشأ : من أنّه مستمرّ على الإجارة السابقة التي يجب الضرب بمسمّاها مع الغرماء ، فلم يقدّم على باقي الغرماء في هذا القسط ، كما لم يقدّم في القسط للنقل من مبدأ المسافة إلى موضع الحجر ، ومن أنّ له النقل من المخافة إلى المأمن بأُجرة مقدّمة ، فيجب تقديم هذا القسط من المسمّى.

د - لو كان النقل إلى المأمن إنّما هو في منتهى مسافة الإجارة ، وجب النقل إليه.

ويجي‌ء الاحتمالان في أنّ المؤجر هل له الفسخ أم لا؟ لكن احتمال عدم الفسخ هنا أقوى منه في الأوّل.

ه- لو كان النقل إلى المأمن إنّما يحصل بأُجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر ، فالأولى وجوب النقل إلى المقصد‌ ، وعدم تخييره في الفسخ ، بل يجب عليه إمضاء العقد.

وهل يقدّم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من المسمّى أم لا؟ إشكال.

و - لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حدٍّ واحد‌ أو تعدّدت مواضع الأمن وتساوت قُرْباً وبُعْداً ، فإن كانت أُجرة الجميع واحدةً ، نُظر إلى المصلحة ، فإن تساوت ، كان له سلوك أيّها شاء ، لكنّ الأولى سلوك ما يلي المقصد ؛ لأنّه مستحقّ عليه في أصل العقد. وإن اختلفت الأُجرة ، سلك أقلّها أُجرةً.

وإن تفاوتت المصلحة ، فإن اتّفقت مصلحة المفلس والغرماء في‌

٩٩

شي‌ء واحد ، تعيّن المصير إليه. وإن اختلفت ، فالأولى تقديم مصلحة المفلس.

مسألة ٣٤٤ : لو فسخ المؤجر للأرض إجارتها ؛ لإفلاس المستأجر ، فإن كانت فارغةً ، أخذها ، فإن كان قد مضى من المدّة شي‌ء ، كان كما تقدّم(١) ، وينبغي أن يكون الماضي من الزمان له وَقْعٌ بحيث يقسط المسمّى عليه ، فيرجع في الباقي من المدّة بقسطه.

وإن كانت الأرض مشغولةً بالزرع ، فإن كان الزرع قد استُحصد ، فله المطالبة بالحصاد وتفريغه(٢) .

وإن لم يكن استُحصد ، فإن اتّفق الغرماء والمفلس على قطعه ، قُطع. وإن اتّفقوا على التبقية إلى الإدراك ، فلهم ذلك بشرط أن يقدّموا المؤجر بأُجرة المثل لبقيّة المدّة - محافظةً للزرع - على الغرماء.

وإن اختلفوا فأراد بعضُهم القطعَ وبعضُهم التبقيةَ ، فالأولى مراعاة ما فيه المصلحة حتى لو كانت الأُجرة تستوعب الحاصل وتزيد عليه ، قُطع ، وإلّا فلا ، وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الآخَر يُنظر إن كانت له قيمة لو قُطع ، أُجيب مَنْ يريد القطع من المفلس والغرماء ؛ إذ ليس عليه تنمية ماله لهم ، ولا عليهم الصبر إلى أن ينمو.

ولا بأس به عندي.

فعلى هذا لو لم يأخذ المؤجر أُجرة المدّة الماضية ، فهو أحد الغرماء ، فله طلب القطع.

____________________

(١) في ص ٩٦ ، ضمن المسألة ٣٤٢.

(٢) كذا ، والظاهر : « تفريغها ». أي تفريغ الأرض.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، ليس عندي طول فأنكح النساء فاليك أشكو العزوبيّة، فقال: وفّر شعر جسدك، وأدم الصيام ففعل، فذهب ما به من الشبق.

[ ٢٥٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما كثر شعر رجل قطّ إلّا قلّت شهوته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) .

١٤٠ - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط

[ ٢٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمّر بن خلاد قال: سمعت عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وإحفاء الشعر، وكثرة الطروقة.

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٢٥٥٣٨ ] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجوّد الحذاء وليخفّف الرداء وليقلّ مجامعة النساء قيل: وما خفّة الرداء؟ قال: قلة الدين.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥١.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ١٤٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤٠، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٩، وفي الحديث ١ من الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمام.

(٢) مرّ في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٥.

٢٤١

[ ٢٥٥٣٩ ] ٣ - قال: وقال: تعلّموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[ ٢٥٥٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قيل له: ما بال المؤمن أعزّ(١) شيء؟ فقال: لأنّ عزّ الإِيمان(٢) في قلبه، ومحض الإِيمان في صدره - إلى أن قال: - فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: لانه يحفظ فرجه عن فروج لا تحلّ له لكيلا تميل به شهوته هكذا وهكذا، فاذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره.

[ ٢٥٥٤١ ] ٥ - وفى( الخصال) وفي( عيون الأخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن احمد بن يحيى، عن إبراهيم بن حمويه، عن محمّد بن عيسى، قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : في الديك الابيض خمس خصال من خصال الانبيّاء( عليهم‌السلام ) : معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[ ٢٥٥٤٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن عليّ بن حبشى، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن( الحسين بن أبي عبدالله) (٣) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٣ - الفقيه ١: ٣٠٥ / ١٣٩٦، واورده في الحديث ٩ من الباب ١ والحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب المواقيت.

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٥ / ١٧٣٧.

(١) في المصدر: احد.

(٢) وفيه: القرآن.

٥ - الخصال: ٢٩٨ / ٧٠، عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٧٧ / ١٥ واورده في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب المواقيت.

٦ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٩.

(٣) في المصدر: الحسين بن ابي غندر.

٢٤٢

قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفّف الرداء وليقلّ غشيان النساء.

[ ٢٥٥٤٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبا بكر وعمر أتيا أُمّ سلمة فقالا لها: يا أُمّ سلمة، انك قد كنت عند رجل، فكيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من ذاك؟ فقالت ما هو إلّا كسائر الرجال - إلى أن قال: - فغضب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قال: فلمّا كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنّة كان فيها هريسة، فقال: يا محمّد، هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعليّ وذرّيتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم، فجلس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعليّ وفاطمة والحسن والحسين( عليهم‌السلام ) فأكلوا منها، فأعطي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المباضعة من تلك الاكلة قوّة أربعين رجلاً، فكان إذا شاء غشي نساءه كلّهنّ في ليلة واحدة.

[ ٢٥٥٤٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء مإلّا ينكح( أو ينكح) (١) فزنى منهنّ شيء فالاثمّ عليه.

[ ٢٥٥٤٥ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) اختضب - إلى أن قال: - ثمّ قال: ان من أخلاق الأنبياء التنظّف والتطيّب وحلق

____________________

٧ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٤١.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في المصدر.

٩ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤١ من هذه الأبواب.

٢٤٣

الشعر وكثرة الطروقة، ثمّ قال: كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سريّة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) له بضع أربعين رجلاً، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهنّ في كلّ يوم وليلة.

[ ٢٥٥٤٦ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ونسبهنّ: عائشة، وحفصة، وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفيّة بنت حي بن أخطب، وام سلمة بنت أبي أميّة، وجويرية بنت الحارث، وكانت عائشة من تميم، وحفصة من عدي، وام سلمة من بني مخزوم، وسودة من بني أسد بن عبد العزى، وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني أميّة ، وام حبيب بنت أبي سفيان من بني أميّة ، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرّاًئيل، ومات( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تسع، وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبيّ، وخديجة بنت خويلد ام ولده، وزينب بنت أبي الجون التي خدعت، والكندية.

[ ٢٥٥٤٧ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسين بن عليّ السكريّ، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تزوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخمس عشرة امرأة( فماتت منهنّ اثنتان) (١) ، ودخل بثلاث عشرة منهنّ، وقبض عن تسع، فأمّا التي(٢) لم يدخل بهما فعمرة والشنبا(٣) ، وإمّا الثلاث عشرة اللّاتي

____________________

١٠ - الكافي ٥: ٣٩٠ / ٥.

١١ - الخصال: ٤١٩ / ١٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: اللتان.

(٣) في المصدر: السنى.

٢٤٤

دخل بهنّ فأوّلهنّ خديجة بنت خويلد، ثمّ سودة(١) بنت زمعة، ثمّ أُمّ سلمة واسمها هند بنت أبي أُميّة ، ثمّ أُمّ عبدالله عائشة بنت أبي بكر، ثمّ حفصة بنت عمر، ثمّ زينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين، ثمّ زينب بنت جحش، ثمّ ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثمّ ميمونة بنت الحارث، ثمّ زينب بنت عميس، ثمّ جويرية بنت الحارث، ثمّ صفيّة بنت حيي بن أخطب، والتي وهبت نفسها للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خولة بنت حكيم السلميّ، وكان له سريّتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطيّة، وريحانة الخندفيّة، والتسع اللاتي قبض عنهنّ: عائشة وحفصة، وأُمّ سلمة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وأُمّ حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وسودة(٢) بنت زمعة، وأفضلهنّ خديجة بنت خويلد، ثمّ اُمّ سلمة بنت( أبي أُميّة، ثمّ ميمونة بنت) (٣) الحارث.

[ ٢٥٥٤٨ ] ١٢ - محمّد بن مسعود العيّاشيّ في( تفسيره ): عن يونس بن عبد الرحمن عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كلّ شيء إسراف إلّا في النساء قال الله:( انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (٤) ( وقال:( وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم ) )(٥) وقال: واُحلّ لكم( ما ملكت ايمانكم ) (٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) ، وعلى عدم

____________________

(١ و ٢) في المصدر: سورة.

(٣) ليس في المصدر.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ / ١٣.

(٤) النساء ٤: ٣.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) النساء ٤: ٢٤.

(٧) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمّام.

(٨) يأتي في الباب ١٤١ من هذه الأبواب.

٢٤٥

جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم(١) ، وجوازه في المنقطع وملك اليمين(٢) .

١٤١ - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء

[ ٢٥٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) اختضب، فقلت: جعلت فداك اختضبت؟ فقال: نعم، إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة، ثمّ قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا، قال: فهو ذاك، ثمّ قال: من أخلاق الانبيّاء التنظّف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الطهارة(٤) .

١٤٢ - باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها

[ ٢٥٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله البرقيّ رفعه، قال: لما زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) يأتي في الأبواب ١ - ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٢) ياتي في الباب ٤ من أبواب المتعة وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٩ والباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤١ الى الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام، والباب ١ و ١٧ من أبواب الملابس.

الباب ١٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٢.

٢٤٦

فاطمة( عليها‌السلام ) قالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا بل على الخير والبركة.

١٤٣ - باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا ً على لسان النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ٢٥٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابيه، عن سدير قال: قال لي أبوجعفر( عليه‌السلام ) : يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعّل، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع، فقلت: قد اصبتها فلانة بنت فلان ابن محمّد بن الاشعث بن قيس، فقال لي: يا سدير، انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن قوماً فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار.

١٤٤ - باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة اليها

[ ٢٥٥٥٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لامرأة سألته: إنّ لي زوجاً وبه عليّ غلظة، وإنّي صنعت شيئاً لاعطفه عليّ، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أُفّ لك كدرت البحار، وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الاخيار وملائكة السماوات

____________________

الباب ١٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٦.

الباب ١٤٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٥.

٢٤٧

والأرض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح(١) ، فبلغ ذلك النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إنّ ذلك لا يقبل منها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم السحر في التجارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٣) .

١٤٥ - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه حتّى يبرد

[ ٢٥٥٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتّى يبرد.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنه قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتّى يبرد(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الـمِسْح: كساء من شعر. ( لسان العرب ٢: ٥٩٦ ).

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٣٧ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٤ و ١٩ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب مما يكتسب به وغيرها.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ والباب ٣ من أبواب بقية الحدود.

الباب ١٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٦.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٨

١٤٦ - باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل

[ ٢٥٥٥٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب فتخيّروا لنطفكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٤٧ - باب استحباب خلع خف العروس اذا دخلت، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها

[ ٢٥٥٥٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: يا عليّ، إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفّيها حين تجلس واغسل رجليها وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتّى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدّار الحديث.

____________________

الباب ١٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٠ واورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٢ وأورد قطعا منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

٢٤٩

ورواه في( العلل) (١) و( الأمالي) (٢) ايضاً.

١٤٨ - باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض

[ ٢٥٥٥٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، انه قال: وامنع العروس في اسبوعك(٣) من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : يا رسول الله، ولأيّ شيء أمنعها من هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لان الرحم يعقم ويبرد من هذه الأشياء الأربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : يا رسول الله، ما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخلّ لم تطهر أبداً بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدّد عليها الولادة، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داءاً عليها.

ورواه في( الأمالي(٤) و( العلل) (٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥١٤ / ٥.

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

الباب ١٤٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٢.

(٣) في المصدر: اسبوعها.

(٤) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٥١٤ / ٥ الباب ٢٨٩.

٢٥٠

١٤٩ - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان

[ ٢٥٥٥٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بعد(١) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان - إلى أن قال: -( يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلّا على كبر السنّ(٢) ) (٣) ، يا عليّ، لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع، يا علي، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلّاداً قتّالّا أو عريفاً، يا علي، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلّا أن ترخى ستراً فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت، يا على لا تجامع امرأتك بين الأذان والإِقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء، يا علي، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان، فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤماً ذا شامة في وجهه.

ورواه في( الأمالي) (٤) وفي( العلل) (٥) ايضاً.

____________________

الباب ١٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(١) في علل الشرائع: قبل « هامش المخطوط ».

(٢) في امالي الصدوق: لم يكن ذلك الولد إلّا كثير الشرّ « هامش المخطوط ».

(٣) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل.

(٤) امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥ الباب ٢٨٩.

٢٥١

[ ٢٥٥٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انّ الله كره لكم أيتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال: - وكره المجامعة تحت السماء.

ورواه في( الأمالي) (١) كذلك.

١٥٠ - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسّح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، واذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل

[ ٢٥٥٥٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون( مخنّثاً مخبلاً) (٢) يا عليّ من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

قال ابن بابويه: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، واورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(١) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

الباب ١٥٠

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(٢) في نسخة: مخبثاً مؤنثاً « هامش المخطوط ».

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٩ من أبواب الجناية.

٢٥٢

إلى أن قال: يا علي لا تجامع امرأتك إلّا ومعك خرقة، ومع أهلك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما، ثمّ يؤديكما إلى الفرقة والطلاق، يا عليّ، لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فإن قضى بينكما ولد كان بوإلّا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان - إلى أن قال: - يا عليّ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء فانه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا عليّ، لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فانه إن قضى بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً، يا عليّ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة فانه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ( عليه‌السلام ) :( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) (١) ، يا علي، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فانه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم - إلى أن قال: - يا عليّ، لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل، فانه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على الاخرة، يا عليّ، احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئيل( عليه‌السلام ) .

ورواه في( الأمالي) (٢) ايضاً وكذا في( العلل) (٣) .

[ ٢٥٥٦٠ ] ٢ - الحسين بن بسطام وأخوه في( طب الائمة ): عن محمّد بن إسماعيل، عن أحمد بن محرز، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : كره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفراً وقال: إن رزق ولداً كان جوّالة(٤) .

[ ٢٥٥٦١ ] ٣ - وعن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال الحسين( عليه‌السلام )

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ٢٧.

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.

٢ - طب الائمة: ١٣٢.

(٤) في المصدر: احولا.

٣ - طب الائمة: ١٣٢.

٢٥٣

لاصحابه: اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان جوّالة(١) .

١٥١ - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصاً بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصاً بعد العصر وفى أيام التشريق

[ ٢٥٥٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ لعليّ( عليهما‌السلام ) قال: يا عليّ، عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه إن قضى بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله راضياً بما قسم الله عزّ وجلّ له، يا علي، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلّا الله، وان محمّدا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولا يعذّبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان، يا علي، وإن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فإنّه يكون حاكماً من الحكّام(١) أو عالماً من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد، فإنّ الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون قيّماً(٢) ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا، يا علي، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوإلّا مفوّهاً، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهوراً عالماً، وإن جامعتها في

____________________

(١) في المصدر: احولا، تقدم ما يدل على حكم القراءة في الباب ١٩ من أبواب الجناية.

الباب ١٥١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٦٠ / ١٧١٢، وأورد قطع منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(٢) في نسخة: الحكماء ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فهماً ( هامش المخطوط ).

٢٥٤

ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانّه يرجى أن يكون الولد من الأبدال،(١) إن شاء الله.

ورواه في( الأمالي) (٢) ايضاً وكذا في( العلل) (٣)

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث الجمعة(٤) ، وعلى استحباب الجماع في أيّام التشريق في الحجّ(٥) والصوم(٦) .

١٥٢ - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز

[ ٢٥٥٦٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٤ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن - إلى أن قال: - ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٥ ] ٣ - قال: وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: وغشيان النساء على الامتلاء.

____________________

(١) الابدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر.( مجمع البحرين ٥: ٣١٩ ).

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥١٦ / ٥.

(٤) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب آداب السفر.

(٥) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ من أبواب ألذّبح.

(٦) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٥٢

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٧، ١: ٧٢ / ٣٠٠، ٣٠١.

٢ و ٣ - المحاسن: ٤٦٣ / ٤٢٥.

٢٥٥

[ ٢٥٥٦٦ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقى شرّهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام(١) وغيره(٢) .

١٥٣ - باب استحباب نكاح الاماء المملوكات.

[ ٢٥٥٦٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) : ثلاثة من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.

[ ٢٥٥٦٨ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ثلاثة من اعتادهنّ لم يدعهنّ:( نظر الشعر) (٣) ، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٥٤ - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم.

[ ٢٥٥٦٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبيّ( صلى الله عليه

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب آداب الحمّام.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٦.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧١٨.

(٣) في المصدر: طم الشعر، طمّ شعره: جزه « الصحاح ٥ / ١٩٧٦ ».

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) يإتي في أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٥٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٢٨.

٢٥٦

وآله ): لا يحلّ لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنّه منّي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المساجد(١) .

١٥٥ - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثمّ أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل

[ ٢٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،( عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توّضأ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء(٣) .

١٥٦ - باب كراهة جماع المختضب رجلاً كان أو امرأة إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ٢٥٥٧١ ] ١ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة ): عن محمّد بن جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

الباب ١٥٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧.

(٢) السند في المصدر: عن ابن ابي نجران، عمّن رواه وما ذكره المصنف فهو سند الحديث( ١٨٣٦) من المصدر.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الوضوء.

الباب ١٥٦

فيه حديث واحد

١ - طب الائمة: ١٣٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

٢٥٧

النرسي(١) ، عن محمّد بن يحيى الأرمني، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع(٢) أهلك وأنت مختضب فانّك إن رزقت ولداً كان مخنّثاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

١٥٧ - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا ً زيادة على غيره

[ ٢٥٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلّقها(٤) على غير السنّة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتّى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٥) .

[ ٢٥٥٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،

____________________

(١) في المصدر: البرسي.

(٢) في نسخة زيادة: مع ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٦١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٥.

(٤) في المصدر زيادة: ثلاثاً.

(٥) الكافي ٥: ٤٢٣ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٤.

٢٥٨

عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة( وقفوا عند الشبهة) (١) ، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

[ ٢٥٥٧٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل؟ - إلى أن قال: - فقال( عليه‌السلام ) : إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث.

ورواه الشيخ كما تقدّم في الوكالة(٢) .

أقول: وأحاديث الأمر بالاحتياط كثيرة جداً يأتي بعضها في القضاء(٣) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الوكالة.

(٣) يأتي في احاديث الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي وفي الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد.

٢٥٩

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510