نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٩

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 449

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 204085 / تحميل: 6978
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

كتاب الوكالة

١ - باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

[ ٢٤٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد ابن خالد الطيالسي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعاً مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

كتاب الوكالة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٦.

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٢.

(٢) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب.

١٦١

٢ - باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرّفه جائزاً ماضياً في النكاح وغيره فإن ادّعى الموكّل الإِعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بيّنة فالقول قول الوكيل مع يمينه

[ ٢٤٣٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الاُمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإِمضاء الأمر فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكّل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل(١) أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال: نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة(٢) يبلغه، أو يشافه(٣) بالعزل عن الوكالة.

ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن

__________________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٧٠.

(١) في نسخة: يعزل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: قبل أن يعلم بالعزل.

(٢) فيه دلالة علىٰ العمل بخبر الثقة، وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة، وتقديمه عليها كأنه لبيان هذا المعنىٰ والاهتمام به « منه قده ».

(٣) في نسخة: يشافهه ( هامش المخطوط ).

١٦٢

عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(١) .

[ ٢٤٣٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل، وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة، والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت: نعم يزعمون أنّها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ(٢) : اشهدوا إنّي قد عزلته، أبطلت(٣) وكالته بلا أن يعلم في العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال( عليه‌السلام ) : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتته امرأة تستعديه(٤) على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلاً وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني، فأقامت البيّنة، فقال الأخ: يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتني ولم

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) في التهذيب: الملاء ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: وأبطلت ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: استعدته ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: مستعدية.

١٦٣

تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني. فقال لها: ما تقولين ؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: ألك بيّنه بذلك ؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون ؟ فقالوا(١) : نشهد أنّها قالت: اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً، وإنّي مالكة لأمري قبل أن يزوجني، فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا: لا، فقال: تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة، والنكاح واقعاً، أين الزوج ؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أنّي لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح، قال: وتحلف ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة نحوه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب جواز الوكالة في الطلاق

[ ٢٤٣٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان،

__________________________

(١) في نسخة: بأني قد عزلته، فقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : كيف تشهدون ؟ قالوا: ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

١٦٤

عن أبي هلال الرازي(١) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن مسكان(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق إن شاء الله(٣) مضافاً إلى عموم أحاديث الوكالة.

٤ - باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكّل

[ ٢٤٣٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه، قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنّه

__________________________

(١) في نسخة: ابن هلال الرازي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٥.

(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٦٩.

١٦٥

هو الذي ضيّع حقّها، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا يحلّ للأوّل فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلاّ أن يطلّقها، لأن الله تعالى يقول:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل، وكان الحكم الظاهر حكم الإِسلام، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن دينار بن حكيم(٢) ، عن داود بن حصين(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

٥ - باب أن وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب، وأنّ الوكيل لا يضمن المال إلاّ مع التفريط

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة(٥) أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) في نسخة: ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: وكيله، وفي اُخرى: وكيده ( هامش المخطوط ).

١٦٦

بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حماد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام العقود(٢) .

٦ - باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا زوّجتك حتّى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوّجك ولا كرامة، ولا أمري إلاّ بيدي ولا ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حمّاد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

١٦٧

٧ - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلّقت قبل الدخول وكذا الوكيل

[ ٢٤٣٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال( عليه‌السلام ) : إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلاّ أن تكون حينئذ صبيّة في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، ويأخذ بعضاً، وليس له أن يدع كلّه، وذلك قول الله عزّ وجّل:( إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) يعني الأب، والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٢) .

٨ - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل

[ ٢٤٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

__________________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المهور.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٥ / ٥٠٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٤ / ٢.

١٦٨

أحمد بن حماد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يحاسب وكيلاً له والوكيل يكثر أن يقول: والله ما خنت، والله ما خنت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا هذا، خيانتك وتضييعك عليّ مالي سواء إلاّ أن الخيانة شرها عليك، ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أنّ أحدكم فر من رزقه لتبعه حتّى يدركه، كما أنّه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه. ومن خان خيانة حسبت(١) عليه من رزقه، وكتب عليه وزرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

(١) في نسخة: حبست ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوديعة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٣٠ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

١٦٩

١٧٠

كتاب الوقوف والصدقات

١ - باب استحبابها

[ ٢٤٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن محمّد بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

__________________________

كتاب الوقوف والصدقات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٥٦ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأمر بالمعروف.

(١) أمالي الصدوق: ٣٨ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٢ / ٩٠٩.

١٧١

[ ٢٤٣٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة(١) لا تورث، أو سنّة هدى يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن الحميري عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (٢) ، عن الحلبي نحوه(٣) .

[ ٢٤٣٧٨ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال: صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد وفاته، وسنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له.

وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل حديث الحلبي، إلاّ أنّه قال: أو ولد صالح يستغفر له(٤) .

[ ٢٤٣٧٩ ] ٤ - وبالإِسناد، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٥٦ / ٢.

(١) المبتولة: المقطوعة. ( النهاية - بتل - ١: ٩٤ ).

(٢) في نسخة: علي بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) الخصال: ١٥١ / ١٨٤.

٣ - الكافي ٧: ٥٦ / ٣.

(٤) الكافي ٧: ٥٦ / ذيل حديث ٢.

٤ - الكافي ٧: ٥٧ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

١٧٢

فقال: سنة يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما، فقلت: أُشركهما في حجتي ؟ قال: نعم.

[ ٢٤٣٨٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ستّة تلحق المؤمن بعد موته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها، وسنّة يُؤخذ بها من بعده.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد(٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن شعيب الصيرفي، عن الهيثم أبي كهمس نحوه (٣) ، وكذا في( الأمالي) (٤) .

[ ٢٤٣٨١ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة فاطمةعليها‌السلام ؟ فقال: صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.

__________________________

٥ - الكافي ٧: ٥٧ / ٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٧.

(٣) الخصال: ٣٢٣ / ٩.

(٤) أمالي الصدوق: ١٤٣ / ٢.

٦ - الكافي ٧: ٤٨ / ٢.

١٧٣

[ ٢٤٣٨٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المبيت(٢) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها.

[ ٢٤٣٨٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمير، عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة علي( عليه‌السلام ) ، فقال: هي لنا حلال، وقال: إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب.

[ ٢٤٣٨٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد(٣) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالاً ينفق.

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله(٤) .

[ ٢٤٣٨٥ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن

__________________________

٧ - الكافي ٧: ٤٨ / ٣.

(١) في المصدر: إبراهيم بن أبي يحيىٰ المديني.

(٢) في المصدر: الميثب، وهو أحد الحوائط السبعة ( معجم البلدان ٥: ٢٤١ ).

٨ - الكافي ٧: ٤٨ / ٤.

٩ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٢.

(٣) في نسخة: محمد بن مهران بن محمد.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٠ / ٦٣١.

١٠ - أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

١٧٤

محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن السري بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بارّ يستغفر له، وسنّة خير يقتدى به فيها، وصدقة تجرى من بعده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد

[ ٢٤٣٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في الوقف وما روي فيه(٣) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله(٥) .

[ ٢٤٣٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب بعض

__________________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الصدقة.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٦، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦٢٠.

(٣) في نسخة: الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ).

(٤) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. والجواب: أنّ الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام والأحاديث، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبّر. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٤.

١٧٥

أصحابنا إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في الوقوف وما روي فيها، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا(٢) وخصوصاً في أحكام المساجد(٣) .

٣ - باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلاّ مع الإِذن

[ ٢٤٣٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن علي بن سليمان بن رشيد(٤) قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : - جعلت فداك ليس لي ولد(٥) ، ولي ضياع ورثتها عن أبي، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٣.

(٤) كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: وارث ( هامش المخطوط ).

١٧٦

تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٣٨٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يشتري الرجل ما تصدق به، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن عياش(٣) ، عن أبان(٤) .

أقول: هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة.

[ ٢٤٣٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمّد(٥) ، عن أبان، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن سنان جميعاً، عن إسماعيل بن الفضل(٦) قال: سألت أبا عبد الله( عليه

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٣.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٧، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٣.

(٣) في المصدر: أحمد بن عديس.

(٤) الكافي ٧: ٣٩ / ٤١.

٣ - التهذيب ٩: ١٤٦ / ٦٠٧ و ١٣٥ / ٥٦٨ واللفظ للثاني.

(٥) « القاسم بن محمّد » ليس في المصدر.

(٦) في الموضع الثاني: إسماعيل بن الفضيل.

١٧٧

السلام) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله.

[ ٢٤٣٩١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، أن رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا ً

[ ٢٤٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد

__________________________

٤ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨٢، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٤.

(١) في نسخة: فقال الحسين: أخرج منها ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديثين ٣، ٨ من الباب ١١، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

١٧٨

أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الذي يلي أمره الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة(٤) قال: تصدّق أبي عليَّ بدار فقبضتها، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني فيتصدّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصّة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٧٠.

(٣) ٩: ١٣٧ / ٥٧٨، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩١.

٣ - الكافي ٧: ٣٣ / ١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) في المصدر: الحكم بن أبي عقيلة، وفي الاستبصار: الحكم بن أبي غفيلة.

(٥) التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٣، والاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٦.

١٧٩

[ ٢٤٣٩٥ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ؟ فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٤٣٩٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٦.

(١) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٦، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٢.

٥ - التهذيب ٩: ١٣٧ / ٥٧٧، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٠.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٩.

٦ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٨.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

دحض مزاعم الدّهلوي

لإثبات مساواة الثلاثة للأنبياء

٣٦١

٣٦٢

ثمّ إنّ ( الدهلوي ) ذكر أنّ تفضيل الإمامعليه‌السلام على الثلاثة عن طريق المساواة للأنبياء في صفاتهم بالحديث الشريف، يتوقّف على عدم مساواة الثلاثة لهم كذلك، فاستنكر هذا النفي، وتشبّث بأشياء واهيةٍ لإثبات المساواة، حتّى لا تثبت الأفضليّة للإمامعليه‌السلام ، ونحن نذكر كلماته ونفنّدها بالتفصيل:

قوله:

الرابع: إنّ تفضيل الأمير على الخلفاء الثلاثة من هذا الحديث يثبت إذا لم يكن أولئك الخلفاء مساوين للأنبياء في الصفات المذكورة أو في مثلها.

أقول:

لقد أثبتنا دلالة الحديث على أنّ الإمام أفضل من الأنبياء عليه وعليهم‌السلام ، فلا حاجة إلى إثبات دلالته على أفضليته من الثلاثة، الذين لا سبيل إلى إثبات مساواتهم لهم.

وقد مرّ عليك، أنّ أبا بكر لمـّا سمع هذا الكلام من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استغرب ثمّ قال: بخ بخ لك يا أبا الحسن، وأين مثلك يا أبا الحسن!

و ( الدهلوي ) نفسه يعترف بعدم اعتقاد أهل السنّة ذلك في حقّ الشيخين

وإن شئت الوقوف على حلم عمر، فراجع حديث قصّته مع أزواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في ( البخاري ) و ( المشكاة ). وإنْ شئت الوقوف على

٣٦٣

شجاعة الشيخين فراجع أحاديث وقعة خيبر وغيرها في ( كنز العمّال )، وإن شئت الوقوف على علمهما وتقواهما، فراجع كتاب ( تشييد المطاعن ).

قوله:

ودون هذا النفي خرط القتاد.

أقول:

قد ثبت - والحمد لله أنّ هذا النفي صحيح باعتراف المخاطب، وأنّ زعم مساواة الشيخين للأنبياء دونه خرط القتاد.

قوله:

ولو تتبّعنا الأحاديث الدالّة على تشبيه الشيخين بالأنبياء، لبلغت مبلغاً لم يثبت مثله لمعاصريهما.

خبر واحد موضوع

أقول:

يكذِّب هذا الزعم إعتراف أبي بكر بعدم وجود مثيل للإمامعليه‌السلام ، ثمّ إنّ على ( الدهلوي ):

أولاً: أنْ يثبت للشيخين أكثر من تسعين خصلة من خصال الأنبياء، كما ثبت لعلي بالحديث.

وثانياً: أن يذكر حديثاً واحداً يعارض به حديث اعتراف أبي بكر المذكور، وأنّى له بذلك.

٣٦٤

وثالثاً: أنْ يذكر وجه الإحتجاج بموضوعات طائفته في مقابلة الشيعة الإماميّة.

ومن العجيب أنّ ( الدهلوي ) يدّعي وجود الأحاديث الكثيرة، مع أنّه لم يذكر إلّاحديثاً واحداً قد عرفت مدى دلالته، وليته ذكر حديثاً واحداً اشتمل على الخصال الخمس المذكورة للشيخين، ولو من كتب قومه، ليعارض به حديث التشبيه.

نعم هناك حديث واحد اعترفوا بوضعه، قال السيوطي في ( ذيل الموضوعات ):

« إبن عساكر: أخبرنا أبو محمّد الأكفاني، حدّثنا عبدالعزيز بن أحمد، أنا إسحاق بن إبراهيم بن محمّد القرميني، حدّثنا عمر بن علي بن سعيد، حدّثنا يوسف بن الحسن البغدادي، ثنا محمّد بن القاسم، حدّثنا أبو يعلى أحمد بن علي ابن المثنّى، حدّثنا محمّد بن بكار، حدّثنا أبي، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أحبّ أن ينظر إلى إبراهيم في خلّته، فلينظر إلى أبي بكر في سماحته، ومن أحبّ أن ينظر إلى نوح في شدّته، فلينظر إلى عمر بن الخطّاب في شجاعته، ومن أحبّ أن ينظر إلى إدريس في رفعته، فلينظر إلى عثمان في رحمته، ومن أحبّ أن ينظر إلى يحيى بن زكريّا في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب في طهارته.

قال ابن عساكر: هذا حديث شاذ بمرّة. وفي إسناده غير واحد مجهول ».

٣٦٥

نسبة باطلة إلى الصّوفية

قوله:

ولهذا ذكر المحقّقون من أهل التصوف أنّ الشيخين كانا حاملين لكمالات النبوّة، وكان الأمير حاملاً لكمالات الولاية.

أقول:

لا يخفى على أهل العلم: أنّ الغرض المهم ( للدهلوي ) هو الحطّ من قدر الإمامعليه‌السلام وشأنه، وذكر اختصاص الإمامعليه‌السلام بالكمالات الولويّة - خلافاً لوالده - ليس إلّا لتخديع العوام وتغريرهم.

إنّ أهل الفضل يعلمون بأنّ الشيخ فريد الدين العطّار النيسابوري - وهو من مشايخ الصوفية - ضمّن معنى حديث التشبيه، في شعرٍ له، وأنّ الحكيم السّنائي قد شبّه الإمامعليه‌السلام بنوحٍ، في شعر له كذلك.

وأيضاً، فإنّ بعض أكابر الصوفية - كالسيّد علي الهمداني، وأمير ملّا - يروون حديث التشبيه، بل لقد روى السيّد علي الهمداني حديثاً فيه: إنّ الإمامعليه‌السلام قد جمع تسعين خصلة من خصال الأنبياء لم تجمع في غيره.

وأيضاً، فإنّ أبا نعيم الحافظ الإصفهاني - وهو من أئمّة الصوفيّة كما هو معلوم - ممّن أخرج بإسناده حديث التشبيه، وكذا الطالقاني.

فمن الغريب نسبة ( الدهلوي ) هذا الكلام إلى المحقّقين من الصوفيّة، من غير أنْ يذكر اسم لقائل، وهؤلاء مشايخ الصوفية وأئمّتهم قد رووا حديث التشبيه وأثبتوه.

٣٦٦

عدم حجيّة أقوال أهل السنّة على الإماميّة

ولمـّا ثبت وتحقّق جمع الإمامعليه‌السلام للكمالات النبويّة، من العلم، والحلم، والتقوى، والزهد، والشجاعة، وغيرها، برواية أكابر علماء أهل السنّة وأئمّة مشايخ الصوفية منهم، فإنّا لا نصغي إلى ما قاله ( الدهلوي ) من عند نفسه، مع عزوه إلى محقّقي الصوفية.

ثمّ إنّه لا يجوز إلزام الإماميّة بأقوال أحدٍ من أهل السنّة، مفسّراً كان أو محدّثاً، أو متكلّماً أو فقيهاً، صوفيّاً أو عارفاً، وذلك:

أوّلاً: لأنّه إذا كانت أقوال أهل السنّة حجة على الإماميّة، فلا بدّ من أن تكون أقوال الشيعة حجة على أهل السنّة كذلك.

وثانياً: لأنّ احتجاج ( الدهلوي ) بشيء من أقاويل أهل طائفته، يخالف التزامه في أوّل كتابه ( التحفة ) من نقل أقوال الشيعة ورواياتهم، لإلزامهم بها.

وثالثاً: لأنّه صرّح في ديباجة كتابه ( التحفة ) بأنّ لكلّ فرقة أنْ لا تثق بأحاديث الفرقة الأخرى، فلا بدّ من إلزام كلّ فرقة بأحاديث نفس تلك الفرقة المروية في كتبها، بل في خصوص الكتب المعتبرة عندهم منها.

ورابعاً: لتصريح والده في كتاب ( قرة العينين ) بعدم جواز إلزام الشيعة الإماميّة والزيدية، بأحاديث أهل السنّة، حتّى أحاديث الصحيحين.

وخامساً: لتصريح تلميذه رشيد الدين الدهلوي، بأنّ من حقّ كلّ فرقة أن تقدح في أحاديث الفرقة التي ينتمي إليها الخصم، ولا تسلّم بها.

فبناءً على هذا كلّه، لا يجوز الإحتجاج بأقاويل الصوفيّة من أهل السنّة في مقام البحث والمناظرة مع الشيعة الإماميّة.

وعلى هذا الأساس أيضاً، لا مناص لأهل السنّة من قبول الأحاديث التي يتمسّك بها الإماميّة لإثبات مطلوبهم، محتجّين بإخراج علماء أهل السنّة

٣٦٧

لها في كتبهم المعتمدة، كحديث الطير، وحديث الولاية، وحديث أنا مدينة العلم، وحديث التشبيه، وأمثالها ومن هنا يظهر أنّ من لا يقبل هذه الأحاديث ويردّها، ( كالدهلوي ) والكابلي، وابن حجر المكّي، وابن تيميّة، وأمثالهم، يخالف القواعد المقررة للبحث والمناظرة، من غير مجوّز لذلك، فليس إلّا التعصّب الشديد، والتعنّت المقيت، نعوذ بالله منه.

دعوى صدور وظائف الأنبياء من الشيخين وبطلانها

قوله:

ومن ثمة، صدر من الشيخين الأمور التي تصدر من الأنبياء، كالجهاد مع الكفّار

أقول:

إن أراد من جهاد الشيخين، جهادهما في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فالواقع أنّه لم يكن منهما إلّا الفرار المخزي، كما لا يخفى على المطّلع بأخبار خيبر، وحنين، واُحد، بل ذلك كلّه مشهور ولا حاجة إلى بيانه.

وإن أراد ما كان من الفتح في زمانهما - فمع غضّ النظر عن وقوع الفتح في زمن الثالث، بل زمن معاوية، فيثبت لهما ما يدّعي ثبوته للشيخين، بل ليزيد بن معاوية ومن بعده من السّلاطين، لوقوع الفتوح في زمانهم - نقول: بأنّ الفتح لا يدلّ على غرضه، وذلك لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنّ الله يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر ». وقوله: « إنّ الله يؤيّد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم » وقوله: « إنّ الله ليؤيّد الإسلام برجالٍ ما هم من أهله » أخرج ذلك البخاري ومسلم والترمذي والطبراني وغيرهم.

٣٦٨

قال الشيخ عبدالرؤوف المناوي في ( فيض القدير ):

« إنّ الله ليؤيّد الدين. أي الدين المحمّدي، بدليل قوله في الخبر الآتي: إنّ الله يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر، واللّام للعهد، والمعهود الرجل المذكور، أو للجنس.

ولا يعارضه خبر مسلم الآتي: إنّا لا نستعين بمشرك. إذ هو خاص بذلك الوقت، وحجة النسخ شهود صفوان بن اُميّة حنيناً مشركاً.

قال ابن المنير: فلا يتخيّل في إمامٍ أو سلطانٍ فاجر إذا حمى بيضة الإسلام أنّه مطروح في الدّين لفجوره، فيجوز الخروج عليه وخلعه، لأنّ الله تعالى قد يؤيّد دينه وفجوره على نفسه، فيجب الصّبر عليه وطاعته في غير إثم، ومنه جوّزوا الدّعاء للسّلطان بالنّصر والتأييد مع جوره.

قاله لمـّا رآى في غزوة خيبر رجلاً يدّعي الإسلام يقاتل شديداً، هذا من أهل النّار، فخرج وقتل نفسه من شدّة وجعه، فذكره.

أو المراد الفاسق المجاهد في سبيل الله.

طب عن عمر بن النّعمان بن مقرن بضمّ الميم وفتح القاف وشدّة الواو بالنّون، المزني، قال ابن عبدالبر: له صحبة، وأبوه من جملة الصّحابة، قتل النّعمان شهيداً بوقعة نهاوند، سنة إحدى وعشرين، ولمـّا جاء نعيه خرج عمر فنعاه على المنبر وبكى.

وظاهر صنيع المصنّف أنّ هذا لا يوجد مخرجاً في الصّحيحين، ولا أحدهما، وهو ذهول شنيع وسهو عجيب، فقد قال الحافظ العراقي: إنّه متّفق عليه من حديث أبي هريرة، بلفظ: إنّ الله تعالى يؤيد هذا الدّين بالرّجل الفاجر وقال المناوي: رواه البخاري في القدر وغزوة خيبر، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة مطولا قال:

شهدنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حنيناً فقال لرجل ممّن يدّعي

٣٦٩

الإسلام: هذا من أهل النّار، فلمـّا حضر القتال قاتل قتالاً شديداً، فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله الرّجل الّذي قتل آنفاً إنّه من أهل النّار، قاتل اليوم قتالاً شديداً، وقد مات فقال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: في النّار، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم كذلك إذ قيل إنّه لم يمت لكن به جرحاً شديداً، فلمـّا كان اللّيل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فاُخبر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: الله أكبر، أشهد أنّي عبدالله ورسوله، ثمّ أمر بلالاً فنادى في النّاس أنّه لا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة، وإنّ الله يؤيّد هذا الدّين بالرّجل الفاجر.

وممّن رواه التّرمذي في العلل عن أنس مرفوعاً، ثمّ ذكر أنّه سئل عنه البخاري فقال: حديث حسن حدّثناه محمّد بن المثنّى انتهى.

فعزو المصنّف الحديث للطبراني وحده لا يرتضيه المحدّثون فضلاً عمّن يدّعي الإجتهاد »(١) .

وقال: « إنّ الله ليؤيّد، يقوّي وينصر، من الأيد وهو القوة، كأنّه يأخذ معه بيده في الشّيء الّذي يقوى فيه، وذكر اليد مبالغة في تحقّق الوقوع الإسلام برجال ما هم من أهله، أي من أهل الدّين لكونهم كفّاراً أو منافقين أو فجّاراً، على نظام دبّره وقانون أحكمه في الأزل، يكون سبباً لكفّ القوي عن الضّعيف، إبقاءً لهذا الوجود على هذا النظام على الحد الّذي حدّه.

وهذا يحتمل أنّه أراد به رجالاً في زمنه، ويحتمل أنّه أخبر بما سيكون، فيكون من معجزاته، فإنّه إخبار عن غيب وقع.

والأوّل هو الملائم للسّبب الآتي، وقد يقال الأقرب الثّاني، لأنّ العبرة بعموم اللّفظ.

طب عن عمرو بن العاص، قال الهيثمي وفيه: عبدالرّحمان بن زياد بن

____________________

(١). فيض القدير - شرح الجامع الصغير ٢ / ٢٥٩.

٣٧٠

أنعم، هو ضعيف بغير كذب فيه »(١) .

وقال الصالحي: « قال محمّد بن عمر: ذكر للنّبي صلّى الله عليه وسلّم أنّ رجلاً كان بحنين قاتل قتالاً شديداً حتّى اشتدّت به الجراح، فقال: إنّه من أهل النّار، فارتاب بعض النّاس من ذلك، ووقع في بعضهم ما الله تعالى به أعلم، فلمـّا آذته جراحته أخذ مشقصاً من كنانته فانتحر به، فأمر رسول الله صلّى الله عليه بلالاً نادى: ألا لا يدخل الجنّة إلّا مؤمن، إنّ الله تعالى يؤيّد هذا الدّين بالرّجل الفاجر »(٢) .

وقال ابن حزم في ( المحلّى ): « وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنّه ينصر هذا الدّين بقوم لا خلاق لهم، كما أنا عبدالله بن ربيع، نا محمّد بن معاوية، نا أحمد بن شعيب، أخبرني عمران بن بكار بن راشد أبو اليمان، أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة، عن الزّهري، أخبرني سعيد بن المسيّب أنّ أبا هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الله يؤيّد هذا الدّين بالرّجل الفاجر.

ونا عبدالله بن ربيع، نا محمّد بن معاوية، نا أحمد بن شعيب، أخبرنا محمّد بن سهل بن عسكر، نا عبدالرزّاق، أخبرنا رباح بن زيد، عن معمر بن راشد، عن أيّوب السّختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنّ الله ليؤيّد هذا الدّين بأقوام لا خلاق لهم ».

وقال الغزالي: « فإن قلت: في الرّخصة في المناظرة فائدة، وهي ترغيب النّاس في طلب العلم، إذ لولا حبّ الرّياسة لا ندرس العلم، فقد صدقت فيما ذكرته من وجه، ولكنّه غير مفيد، إذ لولا الوعد بالكرة والصولجان واللّعب بالعصافير ما رغب الصّبيان في المكتب، وذلك لا يدلّ على أن الرغبة فيه

____________________

(١). فيض القدير - شرح الجامع الصغير ٢ / ٢٥٩.

(٢). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٥ / ٣٣٣.

٣٧١

محمودة، ولولا حُبّ الرياسة لا ندرس العلم لا يدلّ ذلك على أنّ طالب الرّياسة ناج من الفتن، بل هو من الّذين قال فيهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الله تعالى يؤيّد هذا الدّين بأقوام لا خلاق لهم، قال صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الله تعالى يؤيّد هذا الديّن بالرّجل الفاجر.

فطالب الرياسة في نفسه هالك، وقد يصلح بسببه غيره إن كان يدعو إلى ترك الدّنيا، وذلك فيمن كان حاله في ظاهر الأمر حال علماء السّلف، ولكنّه يضمر قصد الجاه، ومثاله مثال الشّمع الّذي يحترق في نفسه ويستضئ به غيره، فصلاح غيره في هلاكه، وأمّا إذا كان يدعو إلى طلب الدنيا فمثاله مثال النّار المحرقة تأكل نفسها وغيرها.

فالعلماء ثلاثة، إمّا مهلك نفسه وغيره، وهم المصرّحون بطلب الدّنيا والمقبلون عليها، وإمّا مسعد نفسه وغيره، وهم الدَّاعون إلى الله عزّوجلّ المعرضون عن الدّنيا ظاهراً وباطناً، وإمّا مهلك نفسه ومسعد غيره، وهو الّذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدّنيا في ظاهره وقصده في البواطن إقبال الخلق وإقامة الجاه الخ »(١) .

بل لقد زعم ( الدهلوي ) في كتاب ( التحفة ) أنّ مجرَّد وقوع الفتح في خيبر على يد عليعليه‌السلام ، لا يوجب له فضيلةً وعظمة(٢) .

فإذا كان فتح خيبر لا يوجب فضيلةً لعلي، فهل يكون في فتح الشام في عصر الشيخين فضيلة لهما؟

وقال الواقدي:

« لقد بلغني أنّ أبا بكر الصدّيقرضي‌الله‌عنه كان يخرج كلّ يوم إلى ظاهر

____________________

(١). إحياء العلوم ٤ / ٤٣٣.

(٢). التحفة الإثنا عشرية: ٢١٦.

٣٧٢

المدينة يتجسّس الأخبار، فبينما هو كذلك إذ قدم عليه عبدالرّحمان بن حميد الجمحي، فلمـّا أشرف عليهم تسابقت إليه الصّحابة وقالوا: من أين؟ فقال: من الشّام، فبشّروا الصدّيق بذلك، وأنّ الله قد نصر المسلمين، فسجد لله شكراً، فأقبل عبدالرّحمان وقال: السّلام عليك يا خليفة رسول الله، إرفع رأسك فقد أقرّ الله عينك بالمسلمين، فرفع أبو بكررضي‌الله‌عنه رأسه وسلّم إليه الكتاب، وكان بخط أبي عبيدةرضي‌الله‌عنه ، فقرأ أبو بكر الكتاب سرّاً، فلمـّا فهم ما فيه قرأه على النّاس جهراً، وتزاحم النّاس وشاع الخبر في المدينة. قال: فأتى النّاس يهرعون إلى باب المسجد، فقرأه أبو بكررضي‌الله‌عنه ثالثةً.

قال: وتسامع النّاس من أهل المدينة بما فتح الله على أيدي المسلمين وما ملكوا من الأموال، فتبايعوا للخروج رغبة في الثّواب وسكنى الشام.

وبلغت الأخبار إلى أهل مكّة، فأقبل المدينة من أهل مكّة عظماؤهم وأكابرهم بالخيل والحديد والبأس الشّديد، على أوائلهم أبو سفيان صخر بن حرب، والعيداق بن هاشم، ونظراؤهم، فأقبلوا يستأذنون أبا بكر في الخروج إلى الشام، ذكّره عمر بن الخطاب خروجهم إلى الشّام وقال لأبي بكر: إنّ هؤلاء القوم لنا في قلوبهم طرائد وحقائد، والحمد لله الّذي كانت كلمة الله هي العليا وكلمتهم هي السّفلى، وهم على كفر، وأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلّا أن يتمّ نوره، ونحن نقول إذ ذاك: ليس مع الله آلهة اُخرى، وهم يقولون إنّ معه آلهة اُخرى، فلمـّا أن أعزّ الله ديننا ونصر شريعتنا أسلموا خوفاً للسّيف، ولمـّا سمعوا أنّ جند الله قد نصروا على الرّوم أتونا لنبعث بهم إلى الأعداء، ليقاسموا السابقين المهاجرين والأنصار، والصّواب أن لا ننفذهم. فقال أبو بكررضي‌الله‌عنه : إنّي لا اُخالف لك قولاً ولا أعصي لك أمراً.

قال: وبلغ أهل مكّة ما تكلّم به عمر، فأقبلوا بأجمعهم إلى أبي بكر

٣٧٣

الصدّيقرضي‌الله‌عنه إلى المسجد، فوجدوا حوله جماعة من المسلمين وهم يتذاكرون ما فتح الله على المسلمين، وما أظهرهم على المشركين، وعليّ بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه عن يمينه وعمر بن الخطّاب عن يساره، والنّاس حوله، فأقبلت قريش إلى أبي بكر الصديقرضي‌الله‌عنه ، فسلّموا عليه وجلسوا بين يديه، وتقاولوا من يكون أوّلهم كلاماً.

فكان أوّل من تكلّم أبو سفيان صخر بن حرب، أقبل على عمر بن الخطّاب وقال: يا عمر قد كنت لنا مبغضاً في الجاهليّة وقالياً وكنت تحدّ علينا ونحدّ عليك، فلمـّا هدانا الله إلى الإسلام هدم لك ما في قلوبنا، لأنّ الإيمان هدم الشرك والبغيضة والكياد، وأنت تعلم بعد اليوم تشنانا وتبغّضنا، ألسنا إخوانكم في الإسلام وبني أبيكم في النّسب؟ فما هذه العداوة منك إلينا يا بن الخطّاب قديماّ وحديثاّ؟ إمّا أن تغسل ما بقلبك لنا من الحقد والتباغض، وإنّا نعلم أنّك أفضل منّا وأسبق في الإيمان والجهاد، ونحن بذلك عارفون وله غير منكرين.

فسكت عمر بن الخطّاب واستحيى حتّى كلّله العرق ثمّ قال: وأيم الله ما أردت بقولي إلّا انفصال الشرّ وحقن الدّماء، لأنّ حميّة الجاهليّة في رؤوسكم وأنتم تطاولون في نسبتكم على من سبقكم في الإسلام. فقال أبو سفيان: أنا اُشهدكم واُشهد خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّي قد حبست نفسي في سبيل الله، وكذلك تكلّم سادات مكّة، فرضي الإمام عمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه ، وقال أبو بكر: اللّهمّ بلّغهم أفضل ما يؤمنون، وآجرهم بأحسن ما يعملون، وارزقهم النّصر على عدوّهم ولا تمكّنهم من نواصيهم »(١) .

فإذا كان خروج الصحابة من مكة إلى المدينة للإستيذان وذهابهم إلى

____________________

(١). فتوح الشام ١ / ٦١ مع اختلافٍ في بعض الأسامي والألفاظ.

٣٧٤

الجهاد، غير مقبول لدى عمر بن الخطاب، فكيف يكون جهودهم وفتحهم مقبولاً لدى الإمامية؟

هذا كلّه بالنسبة إلى جهاد الشيخين.

وأمّا دعوى قيامهما بترويج أحكام الشرع، وإصلاح اُمور الأمّة، فبغضّ النّظر عن إخراجه ثالثهما من البحث - كان الأحرى ( بالدهلوي ) أنْ لا يتطرّق إلى مثل هذا، لأنّ لازم هذا الكلام سلب ما ذكر عن عليعليه‌السلام ، وكلّ ذلك ينافي الواقع ويصادم الحقيقة، فإنّ رجوع الشيخين وبالأخص الثاني منهما - إلى عليعليه‌السلام في المعضلات، والمسائل المشكلة، ممّا اشتهر وأذعن به المخالفون، فكثيراً ما قال عمر بن الخطاب: « لولا علي لهلك عمر » وطالما قال: « قضيّة ولا أبا حسنٍ لها » ولقد شاع عنه وذاع قوله: « أعوذ بالله من معضلةٍ ليس لها أبو الحسن ».

هذا، على أنّ الشيعة الإمامية لا تعتقد بخلافتهما. وهذا يقتضي أنّ كلّما قام به الشيخان من جهادٍ وترويج وإصلاح، كما يدّعي ( الدهلوي )، كان تصرّفاً غير جائز لا يُستحقُّ المدحُ عليه.

قوله:

وظهر من الأمير ما يتعلّق بالأولياء، من تعليم الطريقة

أقول:

نقل ( الدهلوي ) هذا عن بعض الصوفيّة، إلّا أنّه زعم وجوده في الروايات، كي لا يرد عليه أنّه خالف والده الّذي فضّل الشيخين في ( قرّة العينين ) في تعليم الطريقة، والحثّ على المثل الخلقيّة الكريمة، وترهيب الناس عن الصّفات الرّديئة السيّئة.

٣٧٥

الإستدلال على وجود الملكات بالأفعال الصادرة عنها

قوله:

وفي حكم العقل أنّه يستدلُّ على وجود الملكات النفسانيّة بصدور الأفعال المختصة بتلك الملكات.

أقول:

هذا صحيح، فلننظر إلى الأفعال الصادرة عن الشيخين، لنهتدي بها إلى الملكات النفسانيّة الموجودة فيهما، فهل صدرت منهما أفعال الأنبياء كي يستدلّ على وجود الملكات النبوية فيهما؟ إن كان ( الدهلوي ) يدّعي ذلك فعليه الإثبات، ودونه خرط القتاد.

قوله:

فمثلاً: يستدل من ثبات الشخص في مختلف المعارك في مقابلة الأقران ووقع الرماح والسيوف على شجاعته النفسانيّة.

أقول:

نعم، ولكن قد علم الكلّ عدم ثبات الشيخين - والثالث - في المعارك والغزوات، وقد أصبح فرارهما من القضايا الضروريّة الّتي علم بها حتّى ربّات الخدور فضلاً عن الرجال، بل تضرب بفرارهما عن ميادين القتال الأمثال على مدى الأجيال

٣٧٦

قوله:

وكذلك الحال في الحب والبغض والخوف والرجاء وغيرهما

أقول:

نعم، لقد قاما بأعمال تكشف عن حقائق أحوالهما، ودلَّت قضاياهم مع أهل بيت الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على بغضهما له ولهم، وحبّهما للجاه والرئاسة الدنيويّة

إلّا أنّ ما ذكره ( الدهلوي ) هنا يتنافى مع قوله في بعض المواضع الأخرى بأنّ العزم والنيّة من الاُمور القلبيّة، فلا يمكن لأحدٍ أنْ يطّلع على ذلك سوى الله عزّوجلّ

قال هذا في الجواب عن أحد مطاعن عمر بن الخطّاب ألا وهو جلبه للنار لإحراق باب دار فاطمة الزهراء سلام الله عليها فحمل ( الدهلوي ) فعلة عمر هذه على محض التّهديد، وأنّه لم يكن لينفّذ ما قاله

لكنّ الصحيح ما ذكره هنا، فإنّ النداء بالنار، وجمع الناس على باب الدّار، وغير ذلك من القرائن والآثار ينبىء عن عزمه الباطني وقصده الواقعي

قوله:

فمن هذا الطريق أيضاً يتوصل إلى الكمالات الباطنية في الأشخاص ليعرف أنّها من جنس كمالات الأنبياء أو من جنس كمالات الأولياء.

٣٧٧

أقول:

هذا أيضاً ينافي ما ذكره في مواضع عديدة، وهو الّذي أشرنا إليه قريباً.

الإستدلال بحديثٍ صحيح مع حمله على معنى باطل

قوله:

وقد دلَّ على هذه التفرقة حديث رواه الشيعة في كتبهم، وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم

أقول:

دعوى دلالة هذا الحديث الشريف على التفريق بين من حمل الصفات النبوية الباطنية، ومن حمل الصفات الولويّة الباطنيّة، في غاية الوهن والسقوط، لوضوح دلالة الحديث على عكس هذه الدعوى، فإنّ مفاد هذا الحديث هو المساواة بين حرب النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحرب مولانا عليعليه‌السلام ، فإنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شبّه حرب علي حربه، وقد تقدّم أنّ التشبيه يفيد المساواة.

فحاصل معنى الحديث هو: إنّه كما أنّ حرب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفر، فكذلك حرب علي كفر، وكما أنّ النبيّ قاتل لإعلاء كلمة الله، فعلي كذلك قاتل لإعلاء كلمة الله، فمن حارب عليّاً فهو كافر كمن حارب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

فيكون الإمامعليه‌السلام حائزاً للكمالات النبويّة، وأنّه قام بما قام به النبيّ، فناسب أنْ يكون زمن خلافته قطعة من زمن نبوة النبي.

٣٧٨

ولقد اعترف رشيد الدين الدهلوي في ( الإيضاح ) بأنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إنّما خاض الحروب، وقاتل أشدّ القتال، لإعلاء كلمة الله ودينه، وفي سبيل الله سبحانه وتعالى.

قوله:

لأنّ مقاتلات الشيخين كانت كلّها على تنزيل القرآن

أقول:

ثبّت العرش ثمّ انقش

فإنّ كون مقاتلات الشيخين على تنزيل القرآن فرع لوقوعها منهما، وقد علم الكلّ من غير خلاف بأنّه لم يكن منهما على عصر النبي إلّا الهزيمة والفرار، وأمّا بعده، فلم يرو حضور أحدٍ منهما - وكذا ثالثهما - حرباً من الحروب، ولا شهدا واقعةً من الوقائع، فضلاً عن الجهاد والقتال.

وإذا كان مجرّد الإعداد، وحثّ الناس على الجهاد جهاداً ومقاتلةً ونصرة للدين، وترويجاً للإسلام فقد مرَّ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: إنّ الله لينصر هذا الدين ولو بالرجل الكافر.

ولقد بُين في محلّه من هذه الموسوعة، أنّ قتال الخلفاء - على فرض ثبوته ووقوعه - لم يكن لا على التنزيل ولا على التأويل، وذلك لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما أخرجه النسائي والحاكم وغيرهما:

« إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله.

فقال أبو بكر: هو أنا يا رسول الله؟

قال صلّى الله عليه وسلّم: لا.

٣٧٩

فقال عمر: هو أنا يا رسول الله؟

فقال: لا.

ولكنْ خاصف النعل »(١) .

فلو كان قتالهما - على فرض كونه - على تنزيل القرآن أو تأويله، لما قال في جوابهما: لا.

إنّ المقاتلة على التأويل - كما قاتل هو على التنزيل - مختصّة بأمير المؤمنينعليه‌السلام ، الّذي كان يخصف نعل النبيّ في ذلك الوقت، مع أنّهعليه‌السلام لم يسأل النبيّ كما سألاه.

قوله:

فكأنّ عهدهما من بقية زمان النبوّة.

أقول:

هذا تنزّل من ( الدهلوي ) عما ادّعاه من كون الشيخين حاملين لصفات النبوّة، وإن لم يرد التنزّل عن ذلك بقوله « فكأنّما »، بل أراد المساواة، فقد سبق منه إنكار فهم المساواة من التشبيه.

ولقد كان الأحرى ( بالدهلوي ) أنْ يثبت أوّلاً: وقوع مقاتلات من الشيخين على تنزيل القرآن، وبرضىً من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ يقول: إنّ زمان الشيخين امتداد لزمان النبي.

ولو كان مجرّد وقوع الفتح في عصر أحدٍ دليلاً لأنّ يكون زمانه امتداداً لزمان النبيّ وعصر النبوّة، كان اللازم أن يكون زمن معاوية ويزيد، ومن بعدهما

____________________

(١). الخصائص: ١٣١، المستدرك ٣ / ١٣٢، مسند أحمد ٣ / ٣٣، مصادر أخرى كثيرة.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449