تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-436-1
الصفحات: 501

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181197 / تحميل: 5863
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٦-١
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ ، فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام لِأُمِّهِ(١) .(٢)

١٦١ - بَابُ الْخُرُوجِ إِلى مِنًى‌

٧٧٢٨ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ(٤) النَّاسِ وَزِحَامَهُمْ : يُحْرِمُ بِالْحَجِّ ، وَيَخْرُجُ إِلى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : يَخْرُجُ(٥) الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً(٦) ، وَيَتَرَوَّحُ(٧) بِذلِكَ الْمَكَانِ(٨) ؟ قَالَ: «لَا».

قُلْتُ : يُعَجِّلُ(٩) بِيَوْمٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ(١٠) : بِيَوْمَيْنِ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ :

____________________

(١). فيالوافي : « قد ثبت أنّ امّ عليّ بن الحسين - صلوات الله عليها - كانت بكراً حين تزوّجها الحسينعليه‌السلام ولم تنكح بعده ، بل ماتت نفساء بعليّ الحسينعليهما‌السلام إلاّ أنّه كانت للحسينعليه‌السلام امّ ولد قد ربّت عليّ بن الحسينعليهما‌السلام واشتهرت بأنّها امّه ؛ إذ لم يعرف امّاً غيرها ، فتزوّجت بعد الحسينعليه‌السلام وولدت هذا الرجل ، فاشتهر بأنّه أخوه لاُمّه».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٧٧ ، ح ١٦٨٨ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٧ ، ح ١٤٢٠٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٤٨١٠.

(٣). في « بخ ، بف ، جر »والاستبصار : - « بن يحيى ».

(٤). الضغاط : المزاحمة ؛ من الضَغْط والضَغْطة ، وهو عصر شي‌ء إلى شي‌ء ، يقال : ضغطه يضغطه ضغطاً ، أي‌زحمه ودفعه إلى حائط ونحوه وعصره ، وضيّق عليه وقهره. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٩٠ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٤٢ ( ضغط ).

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : « فيخرج ».

(٦). في « بخ » : - « يلتمس مكاناً ».

(٧). فيالتهذيب ، ح ٥٨٩ : « أو يتروّح ». وفي الاستبصار ، ح ٨٨٩ : « أو يتراوح ».

(٨). فيالوافي والتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : - « المكان ».

(٩). في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : « يتعجّل ».

(١٠). فيالتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : + « يتعجّل ».

٢١

ثَلَاثَةٍ(١) ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ : أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ؟ قَالَ : « لَا(٢) ».(٣)

٧٧٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ(٤) أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ(٥) بِمِنًى(٦) ، ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا وَيُصْبِحُ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلى عَرَفَاتٍ(٧) ».(٨)

٧٧٣٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

____________________

(١). فيالتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : « بثلاثة ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٥ : « يدلّ على جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيّام ، ولعلّه محمول على ما إذا لم يكن العذر شديداً بحيث يضطرّه إلى ذلك ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٩٧٤ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٩٠ ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « قبل يوم التروية قال : نعم »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٣٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٨٣٥٢.

(٤). فيالتهذيب ، ص ١٧٧ : « ينبغي للإمام » بدل « على الإمام ».

(٥). فيالتهذيب ، ص ١٧٦والاستبصار ، ص ٢٥٣ : + « يوم التروية ».

(٦). فيالتهذيب ، ص ١٧٧والاستبصار ، ص ٢٥٤ : + « يوم التروية ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أن يصلّي الظهر بمنى ، المشهور بين المتأخّرين أنّه يستحبّ للمتمتّع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلّي الظهرين إلّا المضطرّ ، كالشيخ الهمّ أو المريض ومن يخشى الزحام. وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين وإيقاعهما بمنى. وقال الشيخ فيالتهذيب : إنّ الخروج بعد الصلاة مختصّ بمن عدا الإمام ، فأمّا الإمام فلا يجوز له أن يصلّي الظهرين يوم التروية إلّا بمنى ، واُوّل بشدّة الاستحباب ، وما اختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين من التخيير لغير الإمام واستحباب التقدّم له لا يخلو من قوّة ». وراجع : المقنعة ، ص ٦٤ ؛ ص ١٠٩ ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ، ذيل ح ٥٨٧ ؛منتهى المطلب ، ص ٧١٥ من الطبعة الحجريّة ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٨٧.

(٧). فيالتهذيب ، ص ١٧٧والاستبصار ، ص ٢٥٤ : - « إلى عرفات ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٩٢ ، بسندهما عن صفوان وفضالة بن أيّوب وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٩٧٦ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٩١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ١٣٦٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٥ ، ذيل ح ١٨٣٦١.

٢٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلى مِنًى غُدْوَةً(١) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِلى غُرُوبِ الشَّمْسِ ».(٢)

٧٧٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلى مِنًى ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو ، وَإِيَّاكَ أَدْعُو ، فَبَلِّغْنِي أَمَلِي ، وَأَصْلِحْ لِي عَمَلِي ».(٣)

١٦٢ - بَابُ نُزُولِ مِنًى وَحُدُودِهَا‌

٧٧٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا انْتَهَيْتَ إِلى مِنًى ، فَقُلِ : اللّهُمَّ هذِهِ مِنًى ، وَهِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهَا(٦) عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيْنَا(٧) بِمَا(٨) مَنَنْتَ بِهِ عَلى أَنْبِيَائِكَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ ، ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ‌

____________________

(١). فيالوافي : « يعني غداة يوم التروية ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٨٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ١٣٦٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٨٣٥٣.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٦ ، ح ١٣٦٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٨٣٦٤.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥). في « بف ، جد ، جر »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « به ».

(٧). في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « عليّ ».

(٨). في « بف » : « ما ».

٢٣

الْفَجْرَ ، وَالْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ ، لَايَسَعُهُ إِلَّا ذلِكَ ، وَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ(١) أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا(٢) إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ، ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ بِعَرَفَاتٍ ».

قَالَ : « وَحَدُّ مِنًى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلى وَادِي مُحَسِّرٍ ».(٣)

١٦٣ - بَابُ الْغُدُوِّ(٤) إِلى عَرَفَاتٍ وَحُدُودِهَا‌

٧٧٣٣ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مِنَ السُّنَّةِ أَلَّا يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مِنًى إِلى عَرَفَةَ(٦) حَتّى‌

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « لك ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٦ : « قولهعليه‌السلام : أن تصلّي بغيرها ، أي الصلوات كلّها ، وأمّا ما ذكره فيه من حدّي منى فلا خلاف فيه بين الأصحاب ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٩٧٨ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ، من قوله : « وحدّ منى من العقبة » مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٦ ، ص ٥٣٧ ، إلى قوله : « والعشاء الآخرة والفجر » ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٦ ، ح ١٣٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٨٣٦٥.

(٤). « الغُدُوُّ » : سير أوّل النهار ، نقيض الرواح. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ).

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٨ بسنده عن فضالة عن أبان عن أبي إسحاق ، لكنّ الظاهر أنّه سهو ؛ فإنّ المراد من أبي إسحاق في هذه الطبقة هو ثعلبة بن ميمون ، ولم نجد رواية أبان - وهو ابن عثمان - عنه في موضع. وما ورد فيالوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٦٢ ، ح ٢٦٣٥٢ ؛ من رواية أبان بن عثمان عن ثعلبة بن ميمون نقلاً من آخرالسرائر ، فهو سهو آخر ؛ فقد أورد ابن إدريس ذاك الخبر فيالسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٦٥ في ذيل ما أورده أبان بن تغلب صاحب الباقر والصادقعليهما‌السلام ، لكنّه سهو ثالث ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من أبان في ما أورده ابن إدريس في ذيل ذاك العنوان هو أبان بن محمّد البجلي المعروف بسندي ، وقد اشتبه الأمر على ابن إدريس في تطبيق عنوان أبان ، على أبان بن تغلب. وهذا واضح لمن راجعالسرائر وقارن أسناد تلك الأخبار مع أسناد السندي بن محمّد وأبان بن تغلب ، فلاحظ.

هذا ، وقد تكرّرت رواية أبان [ بن عثمان ] عن إسحاق بن عمّار في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، وص ٤١٤. (٦). في « ى ، بث ، بح ، بس » وحاشية « جد » : « عرفات ».

٢٤

تَطْلُعَ الشَّمْسُ ».(١)

٧٧٣٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا مُشَاةٌ ، فَكَيْفَ(٢) نَصْنَعُ؟

قَالَ : « أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنًى ، وَأَمَّا أَنْتُمْ ، فَامْضُوا حَتّى(٣) تُصَلُّوا(٤) فِي الطَّرِيقِ ».(٥)

٧٧٣٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٦) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٧) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَدَوْتَ(٨) إِلى عَرَفَةَ ، فَقُلْ وَأَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهَا : اللّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ ، وَإِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ ، وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ(٩) ، فَأَسْأَلُكَ(١٠) أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي‌ رِحْلَتِي(١١) ، وَأَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي ، وَأَنْ تَجْعَلَنِي الْيَوْمَ(١٢) مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ(١٣) مَنْ هُوَ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٨ ، بسنده عن أبانالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٣٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٨٣٦٨. (٢). في « ى » : « كيف ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « حيث ».

(٤). فيالوافي : « تصلّون ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٩ ، ح ٥٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٣٦٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٨٣٦٧.

(٦). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٧). في « جر » والوسائل والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٨). فيالفقيه : « ثمّ امض » بدل « إذا غدوت ».

(٩). فيالفقيه : + « قولك صدّقت ، وأمرك اتّبعت ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والفقيه : « أسألك ».

(١١). فيالفقيه : « أجلي ».

(١٢). في«بف»والوسائل والتهذيب والفقيه :-«اليوم».

(١٣). في « بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : + « اليوم ».

٢٥

أَفْضَلُ مِنِّي(١) ، ثُمَّ تُلَبِّ(٢) وَأَنْتَ غَادٍ إِلى عَرَفَاتٍ(٣) ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلى عَرَفَاتٍ ، فَاضْرِبْ خِبَاءَكَ(٤) بِنَمِرَةَ(٥) - وَنَمِرَةُ(٦) هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ(٧) دُونَ الْمَوْقِفِ وَدُونَ عَرَفَةَ - فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ(٨) فَاغْتَسِلْ ، وَصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَإِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ ؛ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَمَسْأَلَةٍ ».

قَالَ : « وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ(٩) عُرَنَةَ وَثَوِيَّةَ(١٠) وَنَمِرَةَ إِلى ذِي الْمَجَازِ(١١) ، وَخَلْفَ‌

____________________

(١). فيالوافي : « لعلّه اُريد بمن هو أفضل منّي الملائكة ». وفي هامشه ، عن السلطان : « قوله : من هو أفضل منّي ، لعلّ المراد بالأفضل الملائكة ، على ما ورد في بعض الروايات أنّ الله يقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي وعبادته ، بطريق المباهاة ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من هو أفضل منّي ، إذا قال المعصوم ذلك ، فلعلّه على سبيل التواضع والتذلّل ». (٢). فيالوافي والوسائل ، ح ١٨٣٧١ والفقيه : « تلبّي ».

(٣). فيالفقيه : + « ولا تخرج من منى قبل طلوع الفجر بوجه ».

(٤). الخِباء : واحد الأخبية ، وهو أحد بيوت العرب من وبر أوصوف ، ولا يكون من شعر ، ويكون على عمودين‌أو ثلاثة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٥ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٩ ( خبا ).

(٥). « بنمرة » ، قال ابن الأثير : « هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات ». وقال الفيّومي : « نمرة : موضع ، قيل : من عرفات. وقيل : بقربها خارج عنها ». وقال الفيروزآبادي : « نمرة ، كفرحة : موضع بعرفات ، أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم ، على يمينك خارجاً من المأزمين تريد الموقف ». راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٨ ؛المصباح المنير ، ص ٦٢٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧٦ ( نمر ).

(٦). في « ى »والتهذيب : - « ونمرة ». وفيالوافي : - « نمرة ».

(٧). « عرنة » وزان رطبة ، وفي لغة بضمّتين. قال ابن الأثير : « موضع عند الموقف بعرفات ». وقال الفيّومي : « موضع بين منى وعرفات ». وقال ابن منظور : « بطن عرنة : واد بحذاء عرفات ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٨٤ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٦ ( عرن ).

(٨). فيالفقيه : + « فاقطع التلبية ».

(٩). في « بف » : - « بطن ».

(١٠). « ثويّة » ، على وزن قويّة ، وهو أثبت ، وقد يقرأ بصيغة التصغير ، وهو موضع قريب من الكوفة ، أو بالكوفة ، أو خريبة إلى جانب الحيرة على ساعة منها. هكذا في اللغة والتراجم ، وهو لايناسب المعني المراد منها هنا ، نعم قال الشيخ الطريحي : « الثويّة : حدّ من حدود عرفة ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٧٨ ( ثوا ) ؛ معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٨٧.

(١١). قال ابن الأثير : « هو موضع عند عرفات ، كان يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهليّة ، والمجاز : موضع الجواز ، والميم زائدة. قيل : سمّي به لأنّ إجازة الحاجّ كانت فيه ». وقال الفيروزآبادي : « ذو المجاز : سوق كانت =

٢٦

الْجَبَلِ مَوْقِفٌ(١) ».(٢)

٧٧٣٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٣) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَتَجْمَعُ(٥) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأَذَانٍ(٦) وَإِقَامَتَيْنِ ».(٧)

٧٧٣٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَيُّمَا(٨) أَفْضَلُ : الْحَرَمُ ، أَوْ عَرَفَةُ؟ فَقَالَ : « الْحَرَمُ ».

____________________

= لهم على فرسخ من عرفة بناحية كَبْكَبٍ ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٩ ( جوز ).

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وخلف الجبل موقف ، لعلّ المراد خلفه بالنسبة إلى القادم من وراء عرفة إلى جهة مكّة. ويحتمل أن يكون المراد جبال مشعر ، لكنّه مخالف للمشهور بعيد عن السياق ، ولعلّه يؤيّده الخبر الآتي ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ضمن الحديث ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « فإذا انتهيت إلى عرفات » إلى قوله : « بأذان واحد وإقامتين ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٩٧٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « وحدّ عرفة من بطن عرفة ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهامسل ، إلى قوله : « فإنّه يوم دعاء ومسألة »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٣٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٨٣٧١ ، إلى قوله : « وأنت غادٍ إلى عرفات » ؛ وفيه ، ص ٥٣١ ، ح ١٨٣٧٦ ، من قوله : « وحدّ عرفة من بطن عرفة ».

(٣). فيالتهذيب : - « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو واضح ؛ فإنّ المراد من حمّاد هذا هو حمّاد بن عثمان كما تقدّم‌في ذيل ح ٧٧٢٢ ، ولم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ عنه مباشرة. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام

(٤). فيالتهذيب : + « قال ».

(٥). في « جد »والتهذيب : « ويجمع ».

(٦). في « جن » : + « واحد ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨١ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٢٥٥٤ ، من قوله : « تجمع بين الظهر والعصر » مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٣٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٨٣٧٣.

(٨). فيالوافي : « أنّهما سألا أبا عبد اللهعليه‌السلام : أيّهما » بدل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه قيل له : أيّما ».

٢٧

فَقِيلَ : وَكَيْفَ(١) لَمْ تَكُنْ(٢) عَرَفَاتٌ فِي الْحَرَمِ؟

فَقَالَ : « هكَذَا جَعَلَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

٧٧٣٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَيْنِ(٤) إِلى أَقْصَى الْمَوْقِفِ ».(٥)

١٦٤ - بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْحَاجِّ‌

٧٧٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، أَنَّهُ(٦) قَالَ : « الْحَاجُّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ زَوَالَ‌

____________________

(١). في « بف » : « فكيف ». وفي « جد » : - « وكيف ». وفيالوافي : « كيف » بدون الواو.

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي : « لم يكن ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٦٩٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ ، ذيل ح ٢٩٧٩ ، وتمام الرواية فيه : « وليست عرفات من الحرم ، والحرم أفضل منها »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٢ ، ح ١١٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ١٧٧٦٤ ، إلى قوله : « فقال : الحرم ».

(٤). الـمَأْزِم ، وزان مسجد : كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه قيل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضيق المجال وعسر الخلاص منه ، ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر « المأزمين ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : من المأزمين ، أي الطريق بين جبلي المشعر الذي في جانب عرفة ، وهو مخالف للمشهور وللتحديد المذكور في الخبر السابق إلّا أن يقال : المراد أنّه إذا خرج من المأزمين فله ثواب الواقف بعرفة ، أو المراد أنّه من توابع عرفة. وقرأ بعض الأفاضل : المأرمين - بالراء المهملة - وفسّره بالميلين المنصوبين لحدّ الحرم ؛ قال فيالنهاية [ ج ١ ، ص ٤٠ ( أرم ) ] : الآرام : الأعلام ، وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها ، واحدها : إرم ، كعنب ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦١ ؛المصباح المنير ، ص ١٣ ( أزم ) ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٩.

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٩٧٨ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وأبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله.التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٠١ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٥ ، ح ١٣٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣١ ، ح ١٨٣٧٧.

(٦). في « بث ، بس ، جد » والوافي : - « أنّه ».

٢٨

الشَّمْسِ(١) ».(٢)

٧٧٤٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَطَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) التَّلْبِيَةَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ(٥) يَوْمَ‌ عَرَفَةَ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ(٦) ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « فَإِذَا قَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ ، فَعَلَيْكَ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ(٧) وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

١٦٥ - بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَحَدِّ الْمَوْقِفِ‌

٧٧٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٩) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

____________________

(١). في « ى » : « زوال الزوال ». وفي حاشيتها : « عند الزوال » كلاهما بدل « زوال الشمس ».

(٢).الجعفريّات ، ص ٦٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما على المتمتّع من الطواف والسعي ، ذيل ح ٧٠٣٣ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥ ، ذيل ح ١٠٥ ؛ وص ١٨٢ ، ذيل ح ٦٠٩ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام قرب الإسناد ، ص ٢٣٤ ، ضمن ح ٩١٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٢٥٥٤ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٣٦٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩١ ، ح ١٦٥٩٠.

(٣). في « بف ، جر » : - « بن عمّار ».

(٤). فيالفقيه : - « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٥). « حين زاغت الشمس » ، أي مالت ؛ من الزيغ بمعنى الميل ، راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢٠ ( زيغ ).

(٦). في « بث » والوافي : - « وكان عليّ » إلى هنا.

(٧). في « بخ » والوافي : « والتمجيد والتحميد ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٢٩٣ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، وتمام الرواية فيه : « قطع [ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ] التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة » ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٨٣ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « يوم عرفة ».التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٢ ، ح ٦١٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليّ بن الحسينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٣٦٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٦٥٩١ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٧٩ ، ح ٣ ، إلى قوله : « يوم عرفة ».

(٩). في « بف » : « عليّ بن رئاب ».

٢٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَأَفْضَلُ الْمَوْقِفِ سَفْحُ(١) الْجَبَلِ(٢) ».(٣)

٧٧٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ ، فَادْنُ مِنَ(٤) الْهِضَابِ(٥) - وَالْهِضَابُ(٦) هِيَ الْجِبَالُ - فَإِنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ(٧) لَاحَجَّ لَهُمْ ، يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ(٨) الْأَرَاكِ ».(٩)

٧٧٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). في « ى » : « صفح ».

(٢). سَفْح الجبل : أسفله حيث يسفح فيه الماء ، أي ينصبّ ، وهو مضطجعه ، أو عُرْضه المضطجع. والعُرْض : الجانب من كلّ شي‌ء ، أو أصله ، أو الحضيض الأسفل. والحضيض : القرار من الأرض عند أسفل الجبل. وقال الفيّومي : « سفح الجبل مثل وجهه وزناً ومعنىً ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٧٨ ( سفح ).

(٣).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٣٦٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٨٣٨٨.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٧٥والاستبصار والعلل. وفي المطبوع : « عن ».

(٥). فيالتهذيب ، ح ٩٧٥ والعلل : « الهضبات ». والهضاب : جمع الهَضْبَة ، وهو الجبل المنبسط على وجه الأرض ، أو كلّ جبل خلق من صخرة واحدة ، أو كلّ صخرة راسية صُلْبة ضَخْمة ، أو هو الجبل الطويل الممتنع المنفرد ، ولا تكون إلّافي حُمْر الجبال. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٨٤ ( هضب ).

(٦). فيالتهذيب ، ح ٩٧٥ : « والهضبات ».

(٧). قال الفيّومي : « الأراك : موضع بعرفة من ناحية الشام ». وقال الفيروزآبادي : « الأراك ، كسحاب : موضع‌بعرفة قرب نمرة ». وقال العلاّمة المجلسي : « ولا خلاف في أنّ الأراك من حدود عرفة ، وليس بداخل فيها ». راجع :المصباح المنير ، ص ١٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٣٤ ( أرك ).

(٨). في « بخ » وحاشية « بح » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٦٠٦ : « تحت ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ٩٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨١ ، ح ٦٠٦ ، بسنده عن أبي بصير.علل الشرائع ، ص ٤٥٥ ، ح ١ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٩٨١ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « إنّ أصحاب الأراك »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٣٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٨٤١٨.

٣٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الْمَوْقِفِ : ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ(١) ، وَقَالَ(٢) : أَصْحَابُ الْأَرَاكِ لَاحَجَّ لَهُمْ ».(٣)

٧٧٤٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قِفْ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ(٧) ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا وَقَفَ ، جَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ ، فَيَقِفُونَ إِلى جَانِبِهِ ، فَنَحَّاهَا ، فَفَعَلُوا مِثْلَ ذلِكَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي الْمَوْقِفَ(٨) ، وَلكِنْ هذَا(٩) كُلُّهُ مَوْقِفٌ(١٠) ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ(١١) ، وَفَعَلَ مِثْلَ‌ ذلِكَ فِي الْمُزْدَلِفَةِ ، فَإِذَا رَأَيْتَ خَلَلاً(١٢) ، فَسُدَّهُ بِنَفْسِكَ وَرَاحِلَتِكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ -

____________________

(١). « عرنة » ، وزان رطبة ، وفي لغة بضمّتين ، قال ابن الأثير : « موضع عند الموقف بعرفات ». وقال الفيّومي : « موضع بين منى وعرفات ». وقال ابن منظور : « بطن عرنة : واد بحذاء عرفات ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٨٤ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٦ ( عرن ).

(٢). فيالتهذيب : + « إنّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ٩٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٣٦٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٨٤١٧.

(٤). في « بخ ، جر » والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(٥). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٦). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢١ : « يدلّ على استحباب الوقوف في ميسرة الجبل ، والمراد به ميسرته‌بالإضافة إلى القادم من مكّة ، كما ذكره الأصحاب ».

(٨). في « بف » والفقيه : « بالموقف ».

(٩). في « بث ، جن » : « هنا ».

(١٠). في « ى » : « الموقف ».

(١١). في « بث ، بح ، بس ، بف ، جد » : - « وأشار بيده إلى الموقف ». وفي « ى » والوسائل ، ح ١٨٣٨٧ : + « وقال : هذا كلّه الموقف ». وفي « جن » : + « وقال : هنا كلّه موقف ».

(١٢). في « بح ، بف » : + « فتقدّم ».

٣١

يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ الْخِلَالُ ، وَانْتَقِلْ عَنِ الْهِضَابِ(١) ، وَاتَّقِ الْأَرَاكَ ، فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ ، فَاحْمَدِ اللهَ ، وَهَلِّلْهُ ، وَمَجِّدْهُ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَكَبِّرْهُ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ(٢) ، وَاقْرَأْ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَتَخَيَّرْ(٣) لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ ، وَاجْتَهِدْ ؛ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَمَسْأَلَةٍ ، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ(٤) ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَنْ يُذْهِلَكَ فِي مَوْضِعٍ(٥) أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذلِكَ الْمَوْضِعِ(٦) ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَى النَّاسِ ، وَأَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ ، وَلْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ : اللّهُمَّ(٧) رَبَّ الْمَشَاعِرِ كُلِّهَا ، فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ، وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ(٨) الْحَلَالِ(٩) ، وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ؛ اللّهُمَّ لَاتَمْكُرْ بِي(١٠) ، وَلَا تَخْدَعْنِي ، وَلَاتَسْتَدْرِجْنِي(١١) ، يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ ، وَيَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ ، وَيَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ(١٢) مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وانتقل عن الهضاب ، أي لا ترفع الجبال ، والمشهور الكراهة ، ونقل عن ابن البرّاج وابن‌إدريس أنّهما حرّما الوقوف على الجبل إلّا لضرورة ، ومع الضرورة كالزحام وشبهه ينتفي الكراهة والتحريم إجماعاً ».

(٢). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ص ١٨٢ : « مرّة ». وفيالتهذيب ، ص ١٨٢ : + « وأحمده مرّة ، وسبّحه مائة مرّة ».

(٣). في « بث ، جن » : « وتختر ».

(٤). فيالوافي : + « الرجيم ».

(٥). فيالوافي : « موطن قطّ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « الموطن ».

(٧). فيالتهذيب ، ص ١٨٢ : + « إنّي عبدك ، فلا تجعلني من أخيب وفدك ، وارحم مسيري اليك من الفجّ العميق ، وليكن فيما تقول اللّهمّ ». (٨). فيالوافي : « رزقك ».

(٩). في « جن » : - « الحلال ».

(١٠). في « جد » : « لا تمكرني ».

(١١). فيالتهذيب ، ص ١٨٢ : + « وتقول : اللّهمّ إنّي أسألك بحولك وجودك وكرمك ومنّك وفضلك ». والاستدراج : الأخذ قليلاً قليلاً ودرجةً درجةً ، واستدراج الله تعالى العبد : أخذه من حيث لا يحتسب ، وذلك أنّ الله تعالى يفتح عليه من النعيم ما يغتبط به ، فيركن إليه ويأنس به ، فلا يذكر الموت ، فيأخذه على غِرَّته أغفل ما كان. أو أخذه قليلاً قليلاً من غير المباغتة والمفاجعة ، أو أنّه كلّما جدّد خطيئة جدّد له نعمة وأنساه الاستغفار. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ؛المصباح المنير ، ص ١٩١ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ( درج ).

(١٢). في « جد ، جن » : « وعلى آل ».

٣٢

وَلْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ وَأَنْتَ رَافِعٌ يَدَيْكَ(١) إِلَى السَّمَاءِ : اللّهُمَّ حَاجَتِيَ(٢) الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا(٣) لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي(٤) ، وَإِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي ، أَسْأَلُكَ خَلَاصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ؛ اللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَمِلْكُ يَدِكَ ، وَنَاصِيَتِي بِيَدِكَ(٥) ، وَأَجَلِي بِعِلْمِكَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي ، وَأَنْ تُسَلِّمَ مِنِّي مَنَاسِكِيَ الَّتِي أَرَيْتَهَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ(٦) ، وَدَلَلْتَ عَلَيْهَا حَبِيبَكَ(٧) مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وَلْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ : اللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ ، وَأَطَلْتَ عُمُرَهُ ، وَأَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً ».(٨)

٧٧٤٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا هَمَّتِ‌

____________________

(١). فيالتهذيب ، ص ١٨٢ : « رأسك ».

(٢). فيالوافي : + « إليك ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : اللّهمّ حاجتي ، أي أسألك حاجتي. ويحتمل أن يكون « التي » خبراً ، وعلى التقديرين جملة « أسألك » بيان لتلك الجملة. ويحتمل على بعد أن يكون « حاجتي » معمول « أسألك » ، وقوله : « خلاص » خبر مبتدأ محذوف ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « أعطيتها ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « متّعتني ».

(٥). فيالوافي : - « وملك ناصيتي بيدك ».

(٦). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « خليلك إبراهيم ».

(٧). في « بف » والوافي : « نبيّك ».

(٨).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن ح ٦٨٥٢ ، إلى قوله : « وفعل مثل ذلك في المزدلفة » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٢ ، ح ٦١١ ، بسنده عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « فإذا وقفت بعرفات فاحمدالله ». وفيه ، ص ١٨٠ ، ح ٦٠٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٩٨٠ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « انتقل عن الهضاب واتّق الأراك »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٣٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ١٨٣٩٤ ؛ وفيه ، ص ٥٣٤ ، ح ١٨٣٨٧ ، إلى قوله : « فعل مثل ذلك في المزدلفة ».

٣٣

الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَبْلَ أَنْ تَنْدَفِعَ(١) ، قَالَ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ(٢) مِنَ الْفَقْرِ ، وَمِنْ(٣) تَشَتُّتِ الْأَمْرِ(٤) ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، أَمْسى ظُلْمِي مُسْتَجِيراً بِعَفْوِكَ ، وَأَمْسى‌ خَوْفِي مُسْتَجِيراً بِأَمَانِكَ(٥) ، وَأَمْسى(٦) ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ ، وَأَمْسى وَجْهِيَ الْفَانِي مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الْبَاقِي ، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ ، وَيَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطى(٧) ، جَلِّلْنِي بِرَحْمَتِكَ(٨) ، وَأَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ(٩) خَلْقِكَ ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَيْمُونٍ : وَسَمِعْتُ أَبِي(١٠) يَقُولُ : يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ ، وَيَا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطى ، وَيَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ ، ثُمَّ سَلْ(١١) حَاجَتَكَ.(١٢)

٧٧٤٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل : « أن يندفع ». وقوله : « أن تندفع » ، أي تسرع ، من قولهم : اندفع‌الفرسُ ، أي أسرع في سيره. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٨ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ( دفع ).

(٢). في « بخ » : « أسألك » بدل « أعوذ بك ».

(٣). في « بف » : - « من ».

(٤). في « بخ ، بف » : « الاُمور ».

(٥). فيالوافي : + « وأمسى ذنوبي مستجيرة بمغفرتك ».

(٦). فيقرب الإسناد : « وأصبح ».

(٧). فيقرب الإسناد : + « وأرحم من استرحم ».

(٨). في « بخ ، بف » : « رحمتك ». وقوله : « جلّلني برحمتك » ، أي غطّني بها وألبسني إيّاه ، كما يتجلّل الرجل بالثوب. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١١٩ ؛المصباح المنير ، ص ١٠٦ ( جلل ).

(٩). في « بف » : - « جميع ».

(١٠). ورد صدر الخبر فيقرب الإسناد ، ص ٢١ ، ح ٧٢ ، عن محمّد بن عيسى - وقد عبِّر عنه بالضمير - عن عبد الله‌بن ميمون عن جعفر عن أبيه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . والظاهر أنّ أصل الخبر ورد من أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهعليه‌السلام وقد حذف من سندنا هذا قبل « وسمعت أبي » « قال » ، أو « قال أبو عبد اللهعليه‌السلام » أو ما شابهما ، فيرتفع الإبهام الموجود في السند. (١١). في « بخ ، بف » : « تسأل ».

(١٢).قرب الإسناد ، ص ٢١ ، ح ٧٢ ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، إلى قوله : « واصرف عنّي شرّ جميع خلقك » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣١ ، ح ١٣٦٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥٩ ، ح ١٨٤٤٠.

٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الدُّعَاءِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ(١) ».(٢)

٧٧٤٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُنْدَبٍ بِالْمَوْقِفِ(٣) ، فَلَمْ أَرَ مَوْقِفاً كَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ ، مَا زَالَ مَادّاً يَدَيْهِ(٤) إِلَى السَّمَاءِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلى خَدَّيْهِ(٥) حَتّى تَبْلُغَ الْأَرْضَ.

فَلَمَّا انْصَرَفَ(٦) النَّاسُ ، قُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا رَأَيْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِكَ.

قَالَ : وَاللهِ مَا دَعَوْتُ(٧) إِلَّا لِإِخْوَانِي ، وَذلِكَ أَنَّ(٨) أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍعليهما‌السلام أَخْبَرَنِي أَنَّهُ(٩) « مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنَ الْعَرْشِ(١٠) : وَلَكَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِهِ(١١) » ؛ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ مِائَةَ أَلْفِ ضِعْفٍ(١٢) مَضْمُونَةً لِوَاحِدٍ(١٣) لَا أَدْرِي(١٤) يُسْتَجَابُ(١٥) ، أَمْ لَا.(١٦)

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٢ : « قولهعليه‌السلام : شي‌ء موقّت ، أي مفروض ، أو معيّن لا تتأتّى السنّة بدونه ، فلا ينافي كون الفضل في الأدعية المأثورة ».

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٤ ، ح ١٣٦٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٨٣٩٩.

(٣). فيالكافي ، ح ٣٢٣٧ : « في الموقف ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب : « يده ».

(٥). في « بث » والبحار : « خدّه ».

(٦). في « بخ »والتهذيب : « صرف ». وفيالكافي ، ح ٣٢٣٧ والأمالي للصدوق : « صدر ».

(٧). في « جد » وحاشية « جن » : + « الله ».

(٨). في « جد » والوسائل : « لأنّ ».

(٩). فيالكافي ، ح ٣٢٣٧ : « أنّ ».

(١٠). فيالبحار : + « ها ».

(١١). فيالكافي ، ح ٣٢٣٧ والأمالي للصدوق : - « مثله ».

(١٢). فيالكافي ، ح ٣٢٣٧ : - « ضعف ».

(١٣). في « بخ ، بس ، بف » والوسائل والكافي ، ح ٣٢٣٧والتهذيب والأمالي للصدوق : « لواحدة ».

(١٤). في حاشية « بف » : « لا أعلم ».

(١٥). في « بس » والوافي والوسائل والكافي ح ٣٢٣٧والتهذيب والأمالي للصدوق : « تستجاب ».

(١٦)الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب ، ح ٣٢٣٧. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٤ ، ح ٦١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الأمالي للصدوق ، ص ٤٥٥ ، المجلس ٧٠ ، ح ٢ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٢ ، =

٣٥

٧٧٤٨ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ :

كَانَ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ إِذَا حَجَّ ، فَصَارَ(١) إِلَى الْمَوْقِفِ ، أَقْبَلَ عَلَى الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِهِ حَتّى يُفِيضَ النَّاسُ.

قَالَ(٢) : فَقُلْتُ(٣) لَهُ : تُنْفِقُ مَالَكَ ، وَتُتْعِبُ بَدَنَكَ حَتّى إِذَا صِرْتَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تُبَثُّ فِيهِ الْحَوَائِجُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَقْبَلْتَ عَلَى الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ ، وَتَرَكْتَ(٤) نَفْسَكَ؟

قَالَ(٥) : إِنِّي عَلى ثِقَةٍ مِنْ دَعْوَةِ الْمَلَكِ لِي ، وَفِي شَكٍّ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِي.(٦)

٧٧٤٩ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ أَوْ(٨) عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ :

____________________

= ص ٢١٢ ، ح ٢١٨٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « ما دعا لأخيه بظهر الغيب » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٢٧ ، ح ٨٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٨٤٠٢ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧١ ، ح ١٠. (١). فيالوافي : « وصار ».

(٢). في « بف » والوافي : - « قال ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « جن » والوافي والتهذيب والاختصاص : « فقيل ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « وتترك ».

(٥). في « ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاختصاص : « فقال ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٦ ، معلّقاً عن الكليني.الاختصاص ، ص ٦٨ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابهالوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٢٨ ، ح ٨٧٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٨٤٠٣.

(٧). هكذا في « جد ، جر » وحاشية « بث ، بح » والوسائل والتهذيب . وفي « ى ، بف » : « عليّ بن الحسن السلمي ». وفي « بس » وحاشية « جن » : « عليّ بن الحسين التيملي ». وفي « بث ، بح ، بخ ، جن » والمطبوع والبحار : « عليّ بن الحسين السلمي ».

والصواب ما أثبتناه وعليّ بن الحسن التيملي هو عليّ بن الحسن بن فضّال. روى عنه أحمد بن محمّد العاصمي في عدّة من الأسناد. لاحظ ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ٢٣٣٣.

(٨). فيالتهذيب : « أنّ » بدل « أو ».

٣٦

كُنْتُ فِي الْمَوْقِفِ ، فَلَمَّا أَفَضْتُ لَقِيتُ(١) إِبْرَاهِيمَ بْنَ شُعَيْبٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ - وَكَانَ مُصَاباً بِإِحْدى عَيْنَيْهِ - وَإِذَا عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ حَمْرَاءُ كَأَ نَّهَا عَلَقَةُ دَمٍ(٢) ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ‌ أُصِبْتَ بِإِحْدى عَيْنَيْكَ وَأَنَا وَاللهِ مُشْفِقٌ عَلَى(٣) الْأُخْرى ، فَلَوْ قَصَرْتَ مِنَ الْبُكَاءِ قَلِيلاً.

فَقَالَ(٤) : وَلَا(٥) اللهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا دَعَوْتُ لِنَفْسِيَ الْيَوْمَ بِدَعْوَةٍ.

فَقُلْتُ : فَلِمَنْ(٦) دَعَوْتَ؟

قَالَ : دَعَوْتُ لِإِخْوَانِي ؛ لِأَنِّي(٧) سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلَكاً يَقُولُ : وَلَكَ مِثْلَاهُ » فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ(٨) إِنَّمَا(٩) أَدْعُو لِإِخْوَانِي ، وَيَكُونَ الْمَلَكُ يَدْعُو لِي ؛ لِأَنِّي(١٠) فِي شَكٍّ مِنْ دُعَائِي لِنَفْسِي وَلَسْتُ فِي شَكٍّ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِي(١١) .(١٢)

٧٧٥٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ(١٣) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالتهذيب : « أتيت ».

(٢). فيالوسائل : - « دم ».

(٣). في « بس » : + « عينك ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب : « قال ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاختصاص وفي المطبوع : - « لا ».

(٦). في « بث ، بح » والبحار : « لمن ».

(٧). فيالوسائل : « فإنّي ».

(٨). في « بخ » : - « أن أكون ».

(٩). في حاشية « جن » والوسائل والتهذيب والاختصاص : « أنا ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « لأنّني ».

(١١). فيالبحار : - « لي ».

(١٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الاختصاص ، ص ٨٤ ، بسنده عن عليّ بن أسباط. وراجع :الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب ، ح ٣٢٣٥ ومصادرهالوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٢٨ ، ح ٨٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٨٤٠٤ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧٢ ، ح ١١.

(١٣). هكذا ورد العنوان في الإقبال للسيّد بن طاووس ، ج ٢ ، ص ٥٧ ، نقلاً من الكتاب. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والمطبوع والبحار : « النضر بن سويد ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٣٥١٥ ، فلاحظ.

٣٧

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْمَوْقِفِ وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلى صَوْتِهِ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ الْإِمَامَ ، ثُمَّ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثُمَّ الْحَسَنُ ، ثُمَّ الْحُسَيْنُ ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثُمَّ هَهْ » فَيُنَادِي(١) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِمَنْ(٢) بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَمِنْ خَلْفِهِ اثْنَيْ عَشَرَ صَوْتاً.

وَقَالَ(٣) عَمْرٌو : فَلَمَّا أَتَيْتُ مِنًى ، سَأَلْتُ أَصْحَابَ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ تَفْسِيرِ « هَهْ » فَقَالُوا : هَهْ لُغَةُ بَنِي فُلَانٍ : أَنَا فَاسْأَلُونِي ، قَالَ : ثُمَّ سَأَلْتُ(٤) غَيْرَهُمْ أَيْضاً(٥) مِنْ أَصْحَابِ(٦) الْعَرَبِيَّةِ ، فَقَالُوا مِثْلَ ذلِكَ.(٧)

٧٧٥١ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِذَا ضَاقَتْ عَرَفَةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟

قَالَ : « يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ ».(٨)

١٦٦ - بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ‌

٧٧٥٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالوافي : « فنادى ».

(٢). في « بخ ، جد » والوافي : « من ». وفي « بث » : - « لمن ».

(٣). في « بح ، بف » : « قال » بدون الواو.

(٤). في « بث ، بح » : « سأل ».

(٥). في « ى ، جد » : - « أيضاً ».

(٦). في « بح » : « أهل ».

(٧).الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، ح ٧٥٩ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٨ ، ح ١٠٧.

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ، ضمن ح ٦٠٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٣٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٨٣٨٩.

٣٨

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَتَى الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ؟

قَالَ : « إِذَا ذَهَبَتْ(١) الْحُمْرَةُ » يَعْنِي مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ(٢) .(٣)

٧٧٥٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ(٦) قَبْلِ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) : « إِذَا(٨) غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ ، وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ ، وَأَفِضْ بِالِاسْتِغْفَارِ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( ثُمَّ أَفِيضُوا (٩) مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (١٠) فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْكَثِيبِ(١١) الْأَحْمَرِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي ، وَزِدْ فِي عِلْمِي(١٢) ، وَسَلِّمْ لِي دِينِي ، وَتَقَبَّلْ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « ذهب ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٤ : « يدلّ على أنّ منتهى الوقوف ذهاب الحمرة ، كما هو ظاهر جماعة من الأصحاب ، وظاهر أكثر الأخبار الاكتفاء بغيبوبة القرص. والأوّل أحوط ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ح ٦١٨ ، بسنده عن يونس بن يعقوب. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٧ ، ذيل ح ٢٩٨٦الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٣٦٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٨٣٤٦.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٦). في «بخ،بف»والتهذيب ، ص ١٨٦ : - « من ».

(٧). فيالتهذيب ، ص ١٨٧ : - « إنّ المشركين » إلى هنا.

(٨). في « بف » والوافي : « فإذا ».

(٩). فيالتهذيب ، ص ١٨٧ : - « وبالاستغفار ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول :( ثُمَّ أَفِيضُوا ) ».

(١٠). البقره (٢) : ١٩٩.

(١١). قال الجوهري : « انكثب الرمل ، أي اجتمع ، وكلّ ما انصبّ في شي‌ء فقد انكثب فيه ، ومنه سمّي الكثب من الرمل ؛ لأنّه انصبّ في مكان فاجتمع فيه. والجمع : الكُثْبان ، وهي تلال الرمل ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ( كثب ). (١٢). في « بث ، بح ، بس ، بف ، جد » : « عملي ».

٣٩

مَنَاسِكِي.

وَإِيَّاكَ وَالْوَجِيفَ(١) الَّذِي يَصْنَعُهُ(٢) النَّاسُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ(٣) ، إِنَّ الْحَجَّ لَيْسَ بِوَجِيفِ(٤) الْخَيْلِ ، وَلَا إِيضَاعِ(٥) الْإِبِلِ ، وَلكِنِ اتَّقُوا اللهَ ، وَسِيرُوا سَيْراً جَمِيلاً ، لَا تُوَطِّئُوا(٦) ضَعِيفاً ، وَلَاتُوَطِّئُوا مُسْلِماً ، وَتَوَأَّدُوا(٧) ، وَاقْتَصِدُوا فِي السَّيْرِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَكُفُّ نَاقَتَهُ حَتّى يُصِيبَ رَأْسُهَا مُقَدَّمَ الرَّحْلِ(٨) ، وَيَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالدَّعَةِ(٩) ؛ فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله تُتَّبَعُ ».

قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « اللّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ » وَكَرَّرَهَا(١٠)

____________________

(١). في « ى » : « الوجيف » بدون الواو. وفي « بث » : « والوصيف ». وفيالتهذيب ، ص ١٨٧ : « والوضيف ». قال‌الجوهري : « الوجيف : ضرب من سير الإبل والخيل ». وقال ابن الأثير : « هو ضرب من السير سريع ». وقال ابن منظور : « الوَجْفُ : سرعة السير ، وَجَفَ البعير والفرس يَجِفُ ووَجِيفاً : أسرع ، والوجيف : دون التقريب من السير ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٢٨ (وجف).

(٢). في « بح ، بخ ، بف » : « تصنعه ». وفي « ى » : « صنعه ».

(٣). فيالتهذيب ، ص ١٨٧ : « فإنّه بلغنا » بدل « فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أيّها الناس ».

(٤). في « بث » : « بوصيف ». وفيالتهذيب ، ص ١٨٧ : « بوضف ».

(٥). في « ى » : « بإيضاع ». وإيضاع الإبل : إسراعها في سيرها ، أو حملها على سرعة السير ؛ يقال : وضع البعير وغيره وأوضع ، أي أسرع في سيره ، وأوضعه راكبه ، إذا حمله على سرعة السير. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٠ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ( وضع ).

(٦). الوَطْء والتوطئة : الدوس بالقدم ؛ يقال : وَطِئَ الشي‌ء ووطّأه وتوطّأه ، أي داسه برجله. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٠ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٩٦ ( وطأ ).

(٧). فيالوافي والمرآة عن بعض النسخ : « لا تؤذوا » من الإيذاء. وفيالتهذيب ، ص ١٨٧ : - « وتوأّدوا ». و « توأّدوا » ، أي تمهّلوا وتثبّتوا ، أمر من توأّد : إذا تأنّى وتثبّت وتمهّل ، من التُؤَدة بمعنى التأنّي والتمهّل والرزانة ، يقال : مشى على تؤدة ، أي على سكينة ، وأصله وُأدة. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٤٣ ؛المصباح المنير ، ص ٦٧٤ ( وأد ).

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بخ » والمطبوع : « الرجل ».

(٩). الدعة : الخفضُ والسعةُ في العيش ، والراحةُ. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٩ ( ودع ).

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « يكرّرها » بدون الواو.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

القاضي يسأل [ حسبةً ](١) ليصل الحقّ إلى مستحقّه ، فإن مات قبل البيان ، كان كما لو أقرّ لإنسانٍ فردّه(٢) .

وقال بعضهم : يطالب ورثته ليفسّر(٣) .

وإن انفصل حيّاً للمدّة التي قدّرنا من قَبْلُ - وهي أقلّ من ستّة أشهر - فالكلّ له ، ذكراً كان أو أُنثى.

وإن انفصل لأقصى مدّة الحمل ، فإن كان لها زوج يطؤها أو مولى ، لم يصح الإقرار ؛ لأنّا لا نعلم وجوده حين الوصيّة ؛ لجواز أن يحدث بعدها.

وعندي فيه نظر ؛ لأنّ الإقرار وغيره يُحمل على الصحّة ما أمكن.

وإن لم يكن لها زوج ولا مولى ، صحّت الوصيّة ؛ لأنّا نحكم بوجوده حال الوصيّة ، فصحّت له.

وإن ولدت ولداً بعد آخَر ، فإن كان بينهما أقلّ من ستّة أشهر ، فالمال لهما ؛ لأنّهما حملٌ واحد. وإن كان بينهما ستّة أشهر فصاعداً ، فهو للحمل الأوّل ، دون الثاني.

وإن ولدت ذكراً وأُنثى ، فهو لهما بالسويّة ؛ لأنّ ظاهر الإقرار يقتضي التسوية ، ومن المحتمل أن تكون الجهة الوصيّةَ.

ومتى انفصل حيّ وميّت ، جُعل الميّتَ كأن لم يكن ، ويُنظر في الحيّ على ما ذكرنا.

مسألة ٨٦٨ : لو أقرّ بحمل جاريةٍ أو حمل دابّةٍ لإنسانٍ ، صحّ الإقرار ، وفيه ما تقدّم من التفصيل فيما إذا أقرّ للحمل ، ويُنظر كم بين انفصاله وبين‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « حبسه ». والمثبت - كما في المصدر - هو الصحيح.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٢ - ١٣.

٢٨١

يوم الإقرار من المد ّة على ما سبق ، ويرجع في حمل البهيمة إلى أهل الخبرة.

وإن أطلق أو أسند إلى جهةٍ فاسدة ، خرج على ما تقدّم من الخلاف.

ولو أقرّ لرجلٍ بالحمل ، وبالأُم لآخَر ، صحّ الإقرار.

وللشافعيّة خلاف.

قالوا : إن جوّزنا الإقرار بالحمل ، صحّ الأمران ، وإلّا فلا(١) .

قال بعضهم : هُما جميعاً للأخير ؛ بناءً على أنّ الإقرار بالحامل إقرار بالحمل(٢) .

مسألة ٨٦٩ : لو أقرّ لمسجدٍ أو مشهدٍ أو مقبرةٍ أو رباطٍ أو مدرسةٍ ونحوها من القناطر وغيرها ، فإن أسنده إلى جهةٍ صحيحة ، كغلّة وقف عليه أو نذر لمصالحه ، صحّ.

وإن أطلق ، فكذلك.

وللشافعيّة وجهان تخريجاً من القولين في مسألة الحمل(٣) .

وعلى قياسه ما إذا أضاف إلى جهةٍ فاسدة(٤) .

والأقوى عندي اللزوم ، ولا يلتفت إلى الإضافة الفاسدة على ما تقدّم.

المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب.

مسألة ٨٧٠ : يشترط في الإقرار والحكم بصحّته عدم تكذيب المـُقرّ له للمُقرّ وعدم إنكاره لما أقرّ له به.

نعم ، لا يشترط قبوله لفظاً على رسم الإيجاب والقبول في الإنشاءات.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٣.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٤٦ ، بحر المذهب ٨ : ٢٢٥ ، الوجيز ١ : ١٩٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦١ ، البيان ١٣ : ٣٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٤.

٢٨٢

فإذا أقرّ لزيدٍ بأل فٍ فكذّبه زيد ، لم يدفع إليه ، ولا شي‌ء عليه في ذمّته.

ولو أقرّ بعينٍ له ، فأنكر زيد أنّها له ، لم تُدفع العين إلى المُقرّ له.

ثمّ للقاضي الخيار إن شاء انتزعه(١) من يده وسلّمه إلى أمينه ليحفظه لمالكه إذا ظهر سلّمه إليه ، وإن شاء أبقاه في يد المُقرّ كما كان ؛ لأنّ يده أولى الناس بحفظه.

وبالجملة ، فالحاكم هو المتولّي لحفظ ما يضيع ، وهذا في حكم مالٍ ضائعٍ ، فيحتاط لمالكه ، فإذا رأى استحفاظ صاحب اليد ، فهو كما لو استحفظ عَدْلاً آخَر.

وقال بعض الشافعيّة : فيه وجهان :

أظهرهما : تركه في يد المـُقرّ.

والثاني : يحفظه القاضي(٢) .

وقال قوم منهم : إنّه يُجبر المـُقرّ له على القبول والقبض(٣) .

وهو بعيد عن الصواب.

وقال بعضهم : موضع الخلاف ما إذا قال صاحب اليد للقاضي : في يدي مال لا أعرف مالكه ، فالوجه : القطع بأنّ القاضي يتولّى حفظه(٤) .

وأبعد بعضهم فقال : لا يجوز انتزاعه هنا أيضاً(٥) .

مسألة ٨٧١ : لو رجع الـمُقرّ له عن الإنكار وصدّق المُقرّ في إقراره‌ ،

____________________

(١) تذكير الضمير هنا وفيما يأتي باعتبار الـمُقرّ به ، أو المال.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٢٤ ، الوجيز ١ : ١٩٦ ، البيان ١٣ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٤.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٤.

٢٨٣

فالأقرب : إنّ له الأخذ ؛ عملاً بإقرار المـُقرّ ، السالم عن الإنكار ، لزوال حكمه بالتصديق الطارئ فتعارضا ، وبقي الإقرار سالماً عن المعارض ، وبه قال بعض الشافعيّة(١) .

وقال آخَرون : هذا تفريع على الخلاف السابق ، إن قلنا : يُترك في يد الـمُقرّ ، فهذا حكمٌ منّا بإبطال ذلك الإقرار ، فلا يصرف إلى الـمُقرّ له إلّا بإقرارٍ جديد. وإن قلنا : ينتزعه الحاكم ويحفظه ، فكذلك لا يُسلّم إليه ، بل لو أراد إقامة البيّنة على أنّه ملكه ، لم تُسمع. وإنّما يُسلّم له إذا فرّعنا على الوجه البعيد من أنّ الـمُقرّ له يُجبر على أخذه ، والظاهر من قول الشافعيّة أنّه لا يُسلّم إليه(٢) .

مسألة ٨٧٢ : لو أقرّ لزيدٍ فأنكر زيدٌ ثمّ رجع المُقرّ حال إنكار زيد ، فقال : غلطت ، أو تعمّدت الكذب والمال ليس لزيدٍ ، لم يلتفت إلى رجوعه إن قلنا : ينتزعه الحاكم.

وإن قلنا : يُترك في يده ، احتُمل أنّه لا يُقبل إنكاره أيضاً ؛ بناءً على أنّه لو عاد الـمُقرّ له إلى التصديق قُبِل منه ، فإذا كان ذلك متوقَّعاً ، لم يلتفت إلى رجوعه.

واحتُمل القبول ؛ بناءً على أنّ الترك في يده إبطال للإقرار.

وللشافعيّة وجهان أظهرهما : الثاني(٣) .

مسألة ٨٧٣ : لو أقرّ لزيدٍ بعبدٍ فأنكر زيد ملكيّته ، فالحكم كما لو أقرّ بغيره من ثوبٍ وشبهه‌ ؛ لأنّه محكوم له بالرقّ ، فلا يرفع إلّا بيقينٍ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٤ - ١٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥.

٢٨٤

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه يُحكم بعتقه - وهو قول الشيخ(١) رحمه‌الله - لأنّ صاحب اليد لا يدّعيه ، والـمُقرّ له ينفيه ، فيصير العبد في يد نفسه ، ويُعتق ، وهذا كما إذا أقرّ اللقيط بعد البلوغ بأنّه مملوك زيدٍ فأنكر زيد ، يُحكم له بالحُرّيّة ، كذا هنا.

والثاني : المنع - كما قلناه - ويبقى على الرقّيّة المجهولة المالك ، بخلاف صورة اللقيط ؛ فإنّه محكوم بحُرّيّته بالدار ، فإذا أقرّ ونفاه المُقرّ له ، بقي على أصل الحُرّيّة ، فإذاً لا فرق بين العبد وغيره من أعيان الأموال(٢) .

ولو أقرّ العبد بأنّه ملكٌ لفلان غير مَنْ أقرّ له مولاه به ، كان لغواً ، وبقي على الرقّيّة المجهولة المالك.

ولو كان الـمُقرّ به قصاصاً أو حدَّ قذفٍ فكذّبه الـمُقرّ له ، سقط الإقرار. وكذا لو أقرّ بسرقةٍ توجب القطع ، وأنكر ربٌّ المال السرقةَ ، سقط القطع. وفي المال ما تقدّم(٣) .

ولو أقرّت المرأة بنكاحٍ فأنكر الزوج ، سقط حكم الإقرار في حقّه.

مسألة ٨٧٤ : لو كان في يده عبدان ، فقال : أحد هذين العبدين لزيدٍ ، طُولب بالتعيين ، فإن عيّن واحداً منهما ، فقال زيد : ليس هذا عبدي ، بل الآخَر ، فهو مكذّب للمُقرّ في المعيَّن ، وحكمه ما تقدّم ، ومُدّعٍ في العبد الآخَر ، فإن أقام البيّنة به حُكم له ، وإلّا حلف الـمُقرّ ، وسقطت دعواه فيه.

ولو ادّعى على آخَر ألفاً من ثمن مبيعٍ ، فقال المدّعى عليه : قد‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٣ : ٢٣.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٢٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥.

(٣) في المسألة ٨٧٠.

٢٨٥

أقبضتُك ، فأقام البائع على المشتري بيّنةً بعد بيّنته بأنّه ما أقبضه الثمن بَعْدُ ، سُمعت ، وأُلزم المشتري الثمن ؛ لأنّه وإن قامت البيّنة على إقراره بالقبض فقد قامت على أنّ صاحبه كذّبه ، فيبطل حكم الإقرار ، ويبقى الثمن على المشتري.

مسألة ٨٧٥ : قد ذكرنا أنّ من شرط صحّة الإقرار تعيينَ الـمُقرّ له‌ ، فلو قال : لإنسانٍ عندي كذا ، أو لواحدٍ من بني آدم ، أو لواحدٍ من خلق الله تعالى ، أو لواحدٍ من أهل البلد ، احتُمل البطلان ؛ لعدم التعيين ، فلا يطالب به.

وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّه إذا أقرّ لمعيَّن بشي‌ء فكذّبه الـمُقرّ له ، هل يخرج من يده؟ إن قلنا : نعم ؛ لأنّه مال ضائع ، فكذا هنا ، ويصحّ الإقرار ، ويكون معتبراً ، ويخرجه الحاكم من يده ويحفظه من صاحبه. وإن قلنا : لا ، لم يصح هذا الإقرار(١) .

والأقرب عندي القبول ، وصحّة هذا الإقرار ، ثمّ للحاكم انتزاعه من يده وإبقاؤه في يده.

فعلى قولنا بالصحّة لو جاء واحد وقال : أنا الذي أردتَني ولي عليك ألف ، فالقول قول الـمُقرّ مع يمينه في نفي الإرادة ونفي الألف.

ومَنْ أبطل هذا الإقرار فرّق بينه وبين قوله : غصبت هذا من أحد هذين الرجلين ، أو هؤلاء الثلاثة ، حيث يعتبر ؛ لأنّه إذا قال : هو لأحد هذين ، فله مُدّعٍ وطالب ، فلا يبقى في يده مع قيام الطالب واعترافه بأنّه ليس له ، وأمّا إذا قال : لواحدٍ من بني آدم ، فلا طالب له ، ويبقى في يده(٢) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٠.

٢٨٦

والوجه : ما قلناه م ن عدم اشتراط تعيينه.

والقائلون به لا يشترطون التعيين من كلّ وجهٍ ، بل أن يكون معيّناً ضرب تعيينٍ تتوقّع منه الدعوى والطلب(١) .

البحث الرابع : في المُقرّ به.

مسألة ٨٧٦ : يشترط في الـمُقرّ به أن يكون مستحقّاً إمّا بأن يكون مالاً مملوكاً ،أو بأن يكون حقّاً تصحّ المطالبة به ، كشفعةٍ وحدِّ قذفٍ وقصاصٍ وغير ذلك من الحقوق الشرعيّة ، كاستطراقٍ في دربٍ ، وإجراء ماءٍ في نهرٍ ، وإجراء ماء ميزابٍ إلى ملكٍ ، وحقّ طرح خشبٍ على حائطٍ ،أو بأن يكون نسباً.

ولو أقرّ بما لا يصحّ تملّكه مطلقاً - كالأبوال والعذرات وجميع الفضلات - لم يصح ، وكان الإقرار لاغياً لا يجب به شي‌ء.

ولو أقرّ بما يتموّله أهل الذمّة - كالخمر والخنزير - للمُسلم ، لم يصح ، ويصحّ للذمّي ؛ لأنّ المـُسلم يضمنه بقيمته عند مستحلّيه لو أتلفه عليهم وكانوا مستترين به.

مسألة ٨٧٧ : يشترط في القضاء والحكم بالإقرار بالملكيّة لمن أُقرّ له كون المـُقرّ به تحت يد الـمُقرّ وتصرّفه‌ ، فلو أقرّ بما ليس في يده بل في يد الغير - كعبدٍ في يد زيدٍ أقرّ به لغيره - لم يُحكم بثبوت الملكيّة في العبد للمُقرّ له بمجرّد الإقرار ، بل يكون ذلك دعوىً أو شهادةً.

ولا يلغو الإقرار من كلّ وجهٍ ، بل لو حصل الـمُقرّ به في يده بملكيّةٍ ظاهرة ساعةً من الزمان ، أُمر بتسليمه إلى المـُقرّ له.

فلو قال : العبد الذي في يد زيدٍ مرهون عند عمرو بكذا ، ثمّ ملك

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٠.

٢٨٧

العبد ظاهراً ، أُمر ببيعه في دَيْن عمرو.

ولو أقرّ بحُرّيّة عبدٍ في يد زيدٍ ، لم يُقبل منه ، أو شهد [ بها ](١) فردّت شهادته ، لم يُحكم بحُرّيّته في الحال.

فإذا أقدم على شرائه من زيدٍ صحّ ؛ تنزيلاً للعقد على قول مَنْ صدّقه الشرع ، وهو البائع صاحب اليد ، بخلاف ما إذا قال : فلانة أُختي من الرضاع ، ثمّ أراد أن ينكحها ، لم يُمكّن منه ؛ لأنّ في الشراء يحصل غرض استنقاذه من أسر الرقّ ، وهذا الغرض لا يوجد في النكاح ؛ للاستمتاع بفرجٍ اعترف بأنّه حرام عليه.

ثمّ إذا اشترى العبد ، حُكم بُحرّيّته ، وأُمر برفع يده عنه ؛ عملاً بإقراره.

مسألة ٨٧٨ : إذا كان صورة إقراره : إنّ عبد زيدٍ حُرّ الأصل ، أو أنّه أُعتق قبل أن أشتريه‌ ، فإذا اشتراه فهو فداء من جهته إجماعاً.

فإذا مات العبد وقد اكتسب مالاً ولا وارث له من الأنساب ، فالمال للإمام ، وليس للمشتري أن يأخذ منه شيئاً ؛ لأنّه بتقدير صدقه لا يكون المال للبائع حتى يأخذ منه عوض ما دفعه إليه من الثمن.

ولو مات العبد قبل أن يقبضه المشتري ، لم يكن للبائع أن يطالبه بالثمن ؛ لأنّه لا حُرّيّة في زعمه ، والمبيع قد تلف قبل قبضه ، فبطل البيع.

مسألة ٨٧٩ : لو كانت صيغة الإقرار : إنّك أعتقته والآن أنت تسترقّه ظلماً ، ثمّ عقد البيع معه ، فالوجه : إنّه بيع من جهة البائع ؛ لأنّه ملكه ، وهو يدّعي ملكيّته ، واليد تشهد له ، فلا يلتفت إلى إقرار الغير عليه ، فكان بمنزلة‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « به ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٨٨

ما لو باعه على غيره ، ويكون افتداءً من جهة الـمُقرّ ؛ لاعترافه بالحُرّيّة ، وأنّ هذا العقد ليس بصحيحٍ ، حيث لم يصادف محلّاً قابلاً له ، وهو أحد وجوه الشافعيّة.

والثاني : إنّه بيع من الجانبين.

والثالث : إنّه افتداء من الجانبين(١) .

وهذا الثالث خطأ ؛ لأنّه كيف يقال : إنّه استنقاذ في طرف البائع!؟ وكيف يأخذ المال لينقذ مَنْ يسترقّه ويعرفه حُرّاً فيفتديه به!؟ بل لو قيل فيه المعنيان معاً والخلاف في أنّ الأغلب منهما ما ذا؟ كان محتملاً على ضعفٍ.

وأكثر الشافعيّة على أنّه بيع من جهة البائع ، وأمّا من جهة المشتري فوجهان :

أحدهما : إنّه شراء ، كما في جانب البائع.

والثاني : إنّه افتداء ؛ لاعترافه بحُرّيّته وامتناع شراء الحُرّ(٢) .

مسألة ٨٨٠ : إذا ثبت أنّه بيع من طرف البائع وافتداء من طرف المشتري ، لا يبطل خيار المجلس في طرف البائع ، بل يثبت له الخيار ما داما في المجلس. وكذا يثبت له خيار الشرط لو شرط وإن طال زمانه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ؛ بناءً على ظاهر مذهبهم من أنّه بيع من جانبه(٣) .

ولو كان البيع بثمنٍ معيّنٍ فخرج معيباً وردّه البائع ، كان له أن يستردّ العبد ، بخلاف ما لو باع عبداً وأعتقه المشتري ثمّ خرج الثمن المعيّن معيباً ورُدّ ، فإنّه لا يستردّ العبد ، بل يعدل إلى القيمة ؛ لاتّفاقهما على العتق هناك.

وأمّا المشتري فلا يثبت له خيار المجلس ولا خيار الحيوان ؛ لأنّه‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨.

٢٨٩

ليس شراء في طرفه ، بل هو فداء.

ومَنْ قال من الشافعيّة : إنّه شراء في طرفه ، أثبت له الخيار(١) .

وعلى الوجهين فلا ردّ له لو خرج العبد معيباً ؛ لاعترافه بحُرّيّته ، لكن يأخذ الأرش إن جعلناه شراءً ، وإلّا فلا أرش له.

وبهذا الثاني نقول.

وقال الجويني : إذا لم يثبت خيار المجلس للمشتري ، ففي ثبوته للبائع وجهان ؛ لأنّ هذا الخيار لا يكاد يتبعّض(٢) .

وليس بمعتمدٍ.

وقال بعض الشافعيّة : لا يثبت للبائع خيار أيضاً ، كما لو باع عبده من نفسه ، أو باع عبده على مَنْ يعتق عليه(٣) .

وقال بعضهم بثبوت الخيار للبائع في هاتين الصورتين أيضاً(٤) .

وليس بجيّدٍ.

مسألة ٨٨١ : إذا حكمنا بالعتق في هذا العبد ، لم يكن للمشتري ولاؤه‌ ؛ لاعترافه بأنّه لم يعتقه ، ولا للبائع ؛ لأنّه يزعم أنّه لم يعتقه ، فيكون موقوفاً.

ولو مات العبد وقد اكتسب مالاً ، فإن كان له وارث بالنسب ، فهو له ، وإلّا فيُنظر إن صدّق البائع المشتري ، ردّ الثمن.

وإن كذّبه وأصرّ على كلامه الأوّل ، قال بعض(٥) فقهائنا : للمشتري أن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩.

(٣) الوجيز ١ : ١٩٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩.

(٥) المحقّق في شرائع الإسلام ٣ : ١٥٥.

٢٩٠

يأخذ منه قدر ما دفعه ثمناً إلى البائع ؛ لأنّ المشتري إن كان كاذباً فجميع كسبه له ؛ لأنّه مملوكه ، وإن كان صادقاً فالكسب للبائع إرثاً بالولاء ، وهو قد ظلمه بأخذ الثمن وتعذّر استرداده ، فإذا ظفر بماله كان له أن يأخذ منه حقّه ، وهو قول المزني(١) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه يوقف المال بأسره ، كما كان الولاء موقوفاً(٢) .

واضطرب أصحابه.

فقال بعضهم : قول المزني خطأ ؛ لأنّ المشتري لو أخذ شيئاً فإمّا أن يأخذ بجهة أنّه كسب مملوكه ، وقد بانَ أنّه حُرٌّ بإقراره ، أو بجهة الظفر بمال ظالمه ، وهو ممتنع ؛ لأنّه إنّما بذله فداءً تقرّباً إلى الله تعالى باستنقاذ حُرٍّ ، فيكون سبيلُه سبيل الصدقات ، والصدقات لا يرجع فيها ، ولأنّه لا يدري أنّه يأخذ بجهة الملك ، أو بجهة الظفر بمال ظالمه ، فيمنع من الأخذ إلى ظهور جهته(٣) .

وأكثر الشافعيّة على ما قال المزني(٤) .

وقال جماعة منهم : إنّ الشافعي ذكر ما قاله المزني أيضاً ، وإنّما حَكَم بوقف الزائد على الثمن وقف الولاء ، وأمّا المستحقّ بكلّ حالٍ فلا معنى للوقف فيه ، ويجوز الرجوع في المبذول فيه على جهة الفدية والدية ، كما‌ لو فدى أسيراً في يد المشركين ثمّ استولى المسلمون على بلادهم ووجد الباذل عين ماله ، أخذه. واختلاف الجهة لا يمنع الأخذ بعد الاتّفاق على أصل الاستحقاق ، كما لو قال : لي عليك ألف ضمنته ، فقال : ما ضمنت

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩.

٢٩١

شيئاً ولكن لك علَيَّ ألف عن قيمة متلفٍ(١) .

والأصحّ : الثبوت ، وقطع النظر عن الجهة.

مسألة ٨٨٢ : لو استأجر العبد الذي أقرّ بحُرّيّته بدلاً عن الشراء ، صحّ العقد بالنسبة إلى المؤجر ، وكان له المطالبة بالأُجرة ، ولا يحلّ للمستأجر استخدامه والانتفاع به ، فإن استخدمه وجب عليه دفع أُجرة المثل إليه ، ولم يكتف بما دفعه إلى المؤجر.

ولو أقرّ بحُرّيّة جارية الغير ثمّ قَبِل نكاحها منه ، لم يحل له وطؤها إلّا برضاها بما عقد عليه مولاها ، وللمولى مطالبته بالمهر ، وعليه مهرٌ آخَر لها إن أجازت نكاحه.

ولو قال لزيدٍ : العبد الذي في يدك غصبتَه من فلان ، وأنكر زيد ، فالقول قوله.

فإن اشتراه ، فالأقرب : صحّة العقد ، كما لو أقرّ بحُرّيّته ثمّ اشتراه.

ويحتمل البطلان ؛ لأنّه مكذّب لإقراره ، وإنّما صحّحناه في طرف الحُرّيّة ؛ لأنّ الشراء هناك افتداء له من العبوديّة و [ إنقاذ ](٢) من الرقّ ، وهذا غير آتٍ هنا.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

ولو أقرّ بعبدٍ في يده لزيدٍ ، وقال العبد : بل أنا ملك عمرو ، سُلّم إلى زيدٍ دون عمرو ، ولم يعتبر قول العبد ؛ لأنّه في يد مَنْ يسترقّه ، لا في يد نفسه ، فلو أعتقه زيد لم يكن لعمرو أخذه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٤ - ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الإنقاذ ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠.

٢٩٢

ولو مات العبد عن ما لٍ ، لم يكن لعمرو التصرّفُ فيه ؛ لما فيه من إبطال الولاء على المعتق ، واستحقاق الكسب فرع الرقّ ، ولم يثبت له.

مسألة ٨٨٣ : لا يشترط في الإقرار أن يكون الـمُقرّ به ملكاً للمُقرّ حين يُقر ، بل الشرط في الإقرار بالأعيان أن لا تكون مملوكةً للمُقرّ حين إقراره ؛ لأنّ الإقرار لا يزيل الملك عن صاحبه ، وإنّما هو إخبار عن كونه مملوكاً للمُقرّ له ، والخبر حكاية عن المخبر به ، والحكاية متأخّرة ، وذو الحكاية متقدّم ، فلا بدّ وأن يكون الملك للمُقرّ له في نظر الـمُقرّ وعنده حتى تقع المطابقة بين إقراره وما هو في نفس الأمر عنده.

فلو قال : داري هذه أو ثوبي الذي أملكه لفلان ، بطل الإقرار ؛ لما فيه من التناقض ، والمفهوم منه الوعد بالهبة.

ولا يحتمل أن يقال : إنّه أضاف إلى نفسه ؛ لما بينهما من الملابسة ، وقد يضاف الشي‌ء إلى غيره بأدنى ملابسةٍ ، كما في قوله :

إذا كوكب الخرقاء(١)

وقول الرجل لأحد حاملي الخشبة : خُذ طرفك.

ولا ريب في أنّ هذه الدار في يده ، أو قد كانت ملكه ، أو أنّها تُعرف بأنّها ملكه عند الغير ، فيُحكم بصريح إقراره للغير ؛ لأنّ الاحتمال ولو كان نادراً ينفي لزوم الإقرار ، عملاً بالاستصحاب.

ولو قال : مسكني هذا لفلان ، كان إقراراً ؛ لأنّه أضاف إلى نفسه السكنى ، وقد يسكن ملك غيره.

____________________

(١) البيت لشاعر مجهول ، وتمامه هكذا :

إذا كوكب الخرقاء لاح بسُحرةٍ

سهيلٌ أذاعت غزلها في الغرائب

راجع : لسان العرب ١ : ٦٣٩ « غرب ».

٢٩٣

ولو قال : هذه الدار التي في يدي ، أو تُنسب إلَيَّ ، أو تُعرف بي ، أو التي كانت ملكي ، كان إقراراً لازماً.

ولو شهدت البيّنة على أنّ فلاناً أقرّ بأنّ له دار كذا ، وكانت ملكه إلى أن أقرّ ، كانت الشهادة باطلةً.

ولو قال الـمُقرّ : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار ، نفذ إقراره ، والذي قاله بعده مناقض لأوّله ، فيلغو ، كما لو قال : هذه الدار لفلان ، وليست له.

ولو قالت البيّنة : نشهد أنّه باع هذه الدار أو وقفها ، وكانت ملكه إلى حين البيع أو الوقف ، سُمعت الشهادة ، بل كانت مؤكّدةً للبيع والوقف.

مسألة ٨٨٤ : حكم الديون حكم الأعيان في ذلك ، فلو كان له دَيْنٌ على زيدٍ في الظاهر من قرضٍ أو أُجرةٍ أو ثمن مبيعٍ ، فقال : دَيْني الذي على زيد لعمرو ، فهو باطل.

ولو لم يُضف ، بل قال : الدَّيْن الذي على زيد لعمرو ، واسمي في الكتاب عاريّة ومعونة وإرفاق ، صحّ ؛ لإمكان أن يكون وكيلاً عنه في الإقراض والإجارة والبيع ، ثمّ عمرو يدّعي المال على زيدٍ لنفسه ، فإن أنكر زيد ، تخيّر عمرو بين أن يُقيم البيّنة على دَيْن الـمُقرّ على زيدٍ ثمّ على إقراره له بما على زيدٍ ، وبين أن يُقيم البيّنة أوّلاً على الإقرار ثمّ على الدَّيْن.

واستثنى بعض الشافعيّة ثلاثة ديون منع من الإقرار بها : أحدها :

الصداق في ذمّة الزوج ولا تقرّ المرأة به. والثاني : بدل الخُلْع في ذمّة المرأة ولا يُقرّ الزوج به. والثالث : أرش الجناية ولا يُقرّ به المجنيّ عليه ؛ لأنّ الصداق لا يكون إلّا للمرأة ، وبدل الخُلْع لا يكون إلّا للزوج ، وأرش الجناية لا يكون إلّا للمجنيّ عليه.

٢٩٤

نعم ، لو كانت الجنا ية على عبدٍ أو مال آخَر ، جاز أن يُقرّ به للغير ؛ لاحتمال كونه له يوم الجناية(١) .

وهذا خطأ فاحش ؛ فإنّ هذه الديون وإن امتنع ثبوتها للغير ابتداءً و [ تقديراً بوكالةٍ ](٢) فلا امتناع من انتقالها من مُلاّكها إلى الغير إمّا بالحوالة أو بالبيع ، فيصحّ الإقرار بها عند احتمال جريان ناقلٍ.

نعم ، لو أقرّ بها عقيب ثبوتها بلا فصلٍ بحيث لا يحتمل جريان [ ناقلٍ ](٣) لم يصح.

لكن سائر الديون كلّها كذلك ، بل الأعيان أيضاً كذلك ، حتى لو أعتق عبده ثمّ أقرّ له السيّد أو غيره عقيب العتق بلا فصلٍ بدَيْنٍ أو عينٍ ، لم يصح ؛ لأنّ أهليّة التملّك لم تثبت له إلّا في الحال ، ولم يَجْر بينهما ما يوجب المال.

ولو فُرض ذلك - كما لو نذر الصدقة على عبده بعد عتقه بشي‌ءٍ - جاز له الإقرار به.

والضابط : إمكان التملّك ، فمتى فُرض ، صحّ الإقرار ، وإلّا فلا.

قال بعض الشافعيّة : إن أسند الإقرار بالديون الثلاثة إلى جهة حوالةٍ أو بيعٍ ، فذاك ، وإلّا فعلى قولين ؛ بناءً على ما لو أقرّ للحمل بمالٍ وأطلق(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩١ - ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « تقدير الوكالة ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨.

٢٩٥

الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة‌

وفيه مباحث :

الأوّل : الإقرار بالشي‌ء المطلق

مسألة ٨٨٥ : لا يشترط كون المـُقرّ به معلوماً ، بل يصحّ الإقرار بالمجهول ؛ لأنّ الإقرار إخبار عن حقٍّ سابق ، والخبر قد يقع عن الشي‌ء على جهة الإجمال ، كما قد يقع عنه على جهة التفصيل ، وربما كان في ذمّة الإنسان شي‌ء لا يعلم قدره ، فلا بدّ له من الإخبار عنه ليتواطأ هو وصاحبه على الصلح بما يتّفقان عليه ، فدعت الحاجة واقتضت الحكمة إلى سماع الإقرار بالمجمل ، كما يسمع بالمفصّل ، بخلاف الإنشاءات التي لا تحتمل الجهالة والإجمال في أغلبها ؛ احتياطاً لابتداء الثبوت ، وتحرّزاً عن الغرر ، وبخلاف الدعوى ؛ فإنّها لا تُسمع إلّا محرّرة لكون الدعوى له والإقرار عليه ، فيلزم مع الجهالة ، دون ما له.

ولأنّ المدّعي إذا لم يُحرّر دعواه ، انتفى داعيه ، مع أنّ له داعياً إلى تحريرها ، وأمّا الـمُقرّ فلا داعي له إلى التحرير ، ولا يؤمن رجوعه مع إقراره ، فيضيع حقّ المُقرّ له ، فألزمناه إيّاه مع الجهالة.

ولا فرق في الأقارير المجملة بين أن يقع ابتداءً أو في جواب دعوى معلومة ، كما لو ادّعى عليه ألف درهم ، فقال : لك علَيَّ شي‌ء.

والألفاظ التي يقع فيها الإجمال لا تنحصر ، فلنقتصر على أكثرها دوراناً بين الناس وأظهرها في الألسنة ولنبدأ بأعمّها ، وهو : « الشي‌ء » ثمّ نعقّبه بما يتلوه من مشهورات الألفاظ إن شاء الله تعالى.

٢٩٦

مسألة ٨٨٦ : إذا قال : علَيَّ شي‌ء ، طُولب بالبيان والتفسير ، فإن امتنع ، فالأقرب : إنّه يُحبس حتى يبيّن ؛ لأنّ البيان واجب عليه ، فإذا امتنع منه حُبس عليه كما يُحبس على الامتناع من أداء الحقّ ، وهو أحد وجوه الشافعيّة.

والثاني لهم : إنّه لا يُحبس ، بل يُنظر إن وقع الإقرار المبهم في جواب دعوى وامتنع من التفسير ، جُعل ذلك إنكاراً منه ، وتُعرض اليمين عليه ، فإن أصرّ جُعل ناكلاً عن اليمين ، وحلف المدّعي ، وإن أقرّ ابتداءً قلنا للمُقرّ له : ادّع عليه حقّك ، فإذا ادّعى فأقرّ بما ادّعاه أو أنكر ، أجرينا عليه حكمه ، وإن قال : لا أدري ، جعلناه منكراً ، فإن أصرّ جعلناه ناكلاً ؛ لأنّه إذا أمكن تحصيل الغرض من غير حبسٍ لا يُحبس.

والثالث : إنّه إن أ قرّ بغصبٍ وامتنع من بيان المغصوب حُبس ، وإن أقرّ بدَيْنٍ مبهم فالحكم كما ذكرناه في الوجه الثاني(١) .

وقال بعض الشافعيّة : إذا قال : علَيَّ شي‌ء ، وامتنع من التفسير ، لم يُحبس. وإن قال : علَيَّ ثوب أو فضّة أو طعام ، ولم يبيّن ، حُبس ؛ بناءً على ما لو فسّر الشي‌ء بالخمر أو الخنزير قُبِل ، فحينئذٍ لا يتوجّه بذلك مطالبة ولا حبس(٢) .

مسألة ٨٨٧ : إذا أقرّ بالشي‌ء وطُولب بالبيان ، فإن فسّره بما يتموّل ، قُبِل ، سواء كان قليلاً أو كثيراً.

وإن فسّره بما لا يتموّل ، فإن كان من جنس ما يتموّل - كحبّةٍ من الحنطة أو الشعير أو السمسم ، وقمع باذنجانة - فالأقوى : القبول - وهو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٣ - ٣٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٧.

٢٩٧

أصحّ وجهي الشافعيّة (١) - لأنّه شي‌ء يحرم أخذه ، وعلى مَنْ أخذه ردّه.

والثاني لهم : إنّه لا يُقبل منه هذا التفسير ؛ لأنّه لا قيمة له ، فلا يصحّ التزامه بكلمة « علَيَّ » ولهذا لا تصحّ الدعوى به(٢) .

ونمنع عدم سماع الدعوى به.

والتمرة الواحدة والزبيبة الواحدة حيث لا قيمة لها من هذا القبيل ، وهي أولى بالقبول ممّا لو فسّره بحبّة حنطةٍ.

وإن لم يكن من جنس ما يتموّل ، فإمّا أن يجوز اقتناؤه لمنفعةٍ ، أو لا.

فالأوّل كالكلب المعلَّم والسرجين.

وفي التفسير بهما إشكال ، أقربه : القبول ؛ لأنّهما أشياء يثبت فيها الحقّ والاختصاص ، ويحرم أخذها ، ويجب ردّها ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : لا يُقبل ؛ لأنّها ليست بمالٍ ، وظاهر الإقرار للمال(٣) .

ولو فسّر بجلد الميتة ، لم يُقبل عندنا ؛ لأنّه لا يطهر بالدباغ.

وللشافعيّة وجهان ؛ لقبوله(٤) الدباغ(٥) .

ومن هذا القسم : الخمر المحترمة ، والكلب القابل للتعليم.

وكلب الماشية والزرع والحائط مُلحَق بالمعلَّم.

____________________

(١ و ٢) الوسيط ٣ : ٣٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٥.

(٣) بحر المذهب ٨ : ٢٢٧ ، الوسيط ٣ : ٣٣٠ ، البيان ١٣ : ٤٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٦.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لقبولها ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥) بحر المذهب ٨ : ٢٢٧ ، البيان ١٣ : ٤٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٦.

٢٩٨

والثاني : كالخمر ال تي(١) لا حرمة لها ، والخنزير ، وجلد الكلب ، والكلب الذي لا منفعة فيه ، وهذا لا يُقبل تفسيره به عندنا.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أصحّهما ، والثاني : أنّه يُقبل(٢) .

والصحيح ما قلناه ؛ لأنّه ليس فيه حقّ واختصاص ، ولا يلزم ردّه ، وقوله : « علَيَّ » يقتضي ثبوت حقٍّ للمُقرّ له.

مسألة ٨٨٨ : لو قال : له علَيَّ شي‌ء ، وفسّره بالوديعة ، قُبِل ؛ لوجوب ردّها عليه عند الطلب ، وقد يتعدّى فيها فتكون مضمونةً عليه.

ونقل الجويني وجهاً للشافعيّة : إنّه لا يُقبل ؛ لأنّها في يده ، لا عليه(٣) .

وهو غلط بما تقدّم.

ولو فسّره بحقّ الشفعة ، أو حدّ قذفٍ ، قُبِل. أمّا لو فسّره بالعيادة أو ردّ السلام أو جواب الكتاب ، لم يُقبل ؛ لبُعْده عن الفهم في معرض الإقرار ؛ إذ لا مطالبة بهما ، والإقرار في العادة بما يطلبه الـمُقرّ له ويدّعيه ، ولأنّهما يسقطان ؛ لفواتهما ، ولا يثبتان(٤) في الذمّة ، والإقرار يدلّ على ثبوت الحقّ في الذمّة.

وكذا لو فسّره بتسميت عطسةٍ.

ويحتمل القبول إذا أراد أنّ حقّاً علَيَّ ردّ السلام إذا سلّم وتسميته إذا‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الذي ». والمثبت يقتضيه السياق.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٢٢٧ ، البيان ١٣ : ٤٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٢.

(٤) كذا قوله : « بهما لأنّهما يسقطان ؛ لفواتهما ، ولا يثبتان » بتثنية الضمير والفعل في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، والظاهر هكذا : « بها لأنّها تسقط ؛ لفواتها ، ولا تثبت ».

٢٩٩

عطس ؛ لما روي في ال خبر : « للمسلم على المسلم ثلاثون حقّاً : يردّ سلامه ، ويُسمّت عطسته ، ويُجيب دعوته »(١) .

أمّا لو قال : له علَيَّ حقٌّ ، فإنّه يُقبل التفسير بالعيادة وردّ السلام.

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين أن يقول : له علَيَّ شي‌ء ، أو حقٌّ ، كيف! والحقّ أخصّ من الشي‌ء ، فيبعد أن يُقبل تفسير الأخصّ بما لا يُقبل به تفسير الأعمّ(٢) .

مسألة ٨٨٩ : لو قال : غصبته شيئاً ، طُولب بالتفسير والبيان ، فإن فسّر بما يُقبل به التفسير في الصورة السابقة ، قُبِل هنا بطريق الأولى إذا احتمله اللفظ ليخرج الوديعة وحقّ الشفعة ؛ إذ لا يحتملهما لفظ الغصب.

ولو فسّره بالخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يُعدّ مالاً ، قُبِل هنا ؛ لأنّ الغصب لا يقتضي إلّا الأخذ قهراً ، وليس في لفظه ما يشعر بالتزامٍ وثبوت حقٍّ ، بخلاف قوله : « علَيَّ » وبه قال الشافعي(٣) .

ويحتمل قبوله إن كان المـُقرّ له ذمّيّاً ، وإن كان مسلماً فإشكال.

وما ليس بمالٍ يقع اسم الغصب عليه.

ولو قال : غصبته شيئاً ، ثمّ قال : أردت نفسه فحبستُه ساعةً ، لم يُقبل ؛ لأنّه جعل له مفعولين ، الثاني منهما : « شيئاً » فتجب مغايرته للأوّل.

أمّا لو قال : غصبتُه ، ثمّ قال : أردت نفسه ، قُبِل.

وقيل : لا يُقبل ؛ لأنّ الغصب لا يثبت عليه(٤) .

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٥ : ٣١٥ ، والشرح الكبير ٥ : ٣٣٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٢.

(٣) الوجيز ١ : ١٩٧ ، الوسيط ٣ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٦.

(٤) المغني ٥ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٣٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501