تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-436-1
الصفحات: 501

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181005 / تحميل: 5857
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٦-١
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

إليك، فقير إلى ما في يديك، وأنت غني عنه، وأنت به خبير عليم( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّـهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّـهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) (١) ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) (٢) ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) (٣) ( وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) (٤) ».

[١٤٦٨٤] ٨ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه شكا إليه رجل قلة الرزق، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ادم الطهارة يدم عليك الرزق » ففعل الرجل ذلك فوسع عليه الرزق.

[١٤٦٨٥] ٩ - وفي درر اللآلي العمادية: عن عبد الله بن سلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من توضأ لكل حدث، ولم يكن دخالا على النساء في البيوتات، ولم يكن يكتسب مالا بغير حق، رزق من الدنيا بغير حساب ».

[١٤٦٨٦] ١٠ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة: رأيت في بعض كتب أصحابنا ما ملخصه: ان رجلا جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: يا رسول الله، اني كنت غنيا فافتقرت، وصحيحا فمرضت، وكنت مقبولا عند الناس فصرت مبغوضا، وخفيفا على قلوبهم فصرت ثقيلا، وكنت فرحانا فاجتمعت علي الهموم، وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت، وأجول طول نهاري في طلب الرزق فلا أجد ما أتقوت به، كأن اسمي قد محي من ديوان الأرزاق - إلى أن قال - فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اتق الله وأخلص ضميرك، وادع بهذا الدعاء، وهو دعاء الفرج:

بسم الله الرحمن الرحيم: إلهي طموح الآمال قد خابت الا لديك،

__________________

(١، ٤) الطلاق ٦٥ الآية ٣، ٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الانشراح ٩٤ الآية ٦.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٨.

٩ - درر اللآلي ج ١ ص ٦.

١٠ - الجنة الواقية « المصباح » ص ٩٥ « الهامش » وعنه في البحار ج ٩٥ ص ٢٠٣ ح ٣٧.

٤١

ومعاكف الهمم قد تقطعت الا عليك، ومذاهب العقول قد سمت الا إليك، فإليك الرجاء، واليك الملتجأ، يا أكرم مقصود، ويا أجود مسؤول، هربت إليك نفسي يا ملجأ الهاربين، باثقال الذنوب احملها على ظهري، وما أجد لي إليك شافعا سوى معرفتي بأنك أقرب من رجاه الطالبون، ولجأ إليه المضطرون، وأمل ما لديه الراغبون، يا من فتق العقول بمعرفته، وأطلق الألسن بحمده، وجعل ما امتن به على عباده كفاية لتأدية حقه، صل على محمد وآله، ولا تجعل للهموم على عقلي سبيلا، ولا للباطل على عملي دليلا، وافتح لي بخير الدنيا(١) يا ولي الخير » فلما دعا به الرجل وأخلص النية عاد إلى ( حسن الإجابة )(٢) .

١٣ -( باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق)

[١٤٦٨٧] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن محمد ابن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري(١) ، عن حفص بن غياث النخعي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة، ان دانيالعليه‌السلام كان في زمن ملك جبار، فاخذه وطرحه في الجب وطرح معه السباع لتأكله، فلم تدن إليه، فأوحى الله تعالى جلت عظمته إلى نبي من أنبيائه ( صلوات الله عليهم ): ان ائت دانيال بطعام، قال: يا رب وأين دانيال؟ قال: تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فيدلك عليه، فخرج فانتهى به الضبع إلى ذلك الجب، فإذا بدانيالعليه‌السلام فيه فأدلى له الطعام، فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه والحمد لله الذي يجزي بالاحسان احسانا وبالصبر نجاة، ثم قال أبو عبد الله

__________________

(١) في المصدر زيادة: والآخرة.

(٢) في المصدر والبحار: أحسن حالاته.

الباب ١٣

١ - قصص الأنبياء ص ٢٣٥، وعنه في البحار ج ١٤ ص ٣٦٢ ح ٤.

(١) في المصدر: المقرئ.

٤٢

صلوات الله عليه: أبي الله أن يجعل أرزاق المؤمنين(٢) الا من حيث لا يحتسبون، وأبي الله ان يقبل شهادة لأوليائه في دولة الظالمين ».

[١٤٦٨٨] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا بن مسعود، لا تهتمن(١) للرزق، فان الله تعالى يقول: ( وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها )(٢) وقال: ( وفي السماء رزقكم وما توعدون )(٣) وقال: ( وان يمسسك اله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شئ قدير )(٤) ».

[١٤٦٨٩] ٣ - الديلمي في ارشاد القلوب عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب رجل يغسل قميصه وليس(١) له بدل، ورجل لم يطبخ على مطبخ قدرين، ورجل كان عنده قوت يوم ولم يهتم لغد ».

١٤ -( باب كراهة كثرة النوم والفراغ)

[١٤٦٩٠] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ما انقض النوم لعزائم الأمور(١) ! ».

__________________

(٢) في المصدر: المتقين.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٤٥٥.

(١) في المصدر: لا تهتم.

(٢) هود ١١ الآية ٦.

(٣) الذاريات ٥١ الآية ٢٢.

(٤) الانعام ٦ الآية ١٧.

٣ - إرشاد القلوب ص ١٩٦.

(١) في المصدر: ولم يكن.

الباب ١٤

١ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٦٢ رقم ٢٣٦ و ج ٣ ص ٢٥٨ رقم ٤٤٠.

(١) في المصدر: اليوم.

٤٣

[١٤٦٩١] ٢ - الآمدي في الغرر: عنهعليه‌السلام قال: « ( ويح النائم )(١) ما أخسره! قصر عمله(٢) وقل أجره ».

وقالعليه‌السلام : « بئس الغريم النوم، يفني قصير العمر، ويفوت كثير الاجر »(٣) .

[١٤٦٩٢] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : ان أباك أخبرنا بالخلف من بعده، فلو أخبرتنا به، فاخذ بيدي فهزها ثم قال: «( مَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ) (١) قال: فخفقت، فقال: مه، لا تعود عينيك كثرة النوم، فإنها أقل شئ في الجسد شكرا ».

وباقي اخبار الباب تقدم في أبواب التعقيب.

١٥ -( باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة)

[١٤٦٩٣] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « اني لأبغض الرجل يكون كسلان عن امر دنياه، فهو عن امر آخرته أكسل ».

ورواه في دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله(١) .

__________________

٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٢٨٢ ح ٣٠.

(١) في المصدر: ويل للنائم.

(٢) في المصدر: عمره.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٢ ح ٣٣.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٥.

(١) التوبة ٩ الآية ١١٥.

الباب ١٥

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤ ح ٢.

٤٤

[١٤٦٩٤] ٢ - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « للكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى يضيع، ويضيع حتى يأثم ».

[١٤٦٩٥] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الكسل يفسد الآخرة ».

وقالعليه‌السلام (١) : « آفة النجح الكسل ».

وقالعليه‌السلام (٢) : « من دام كسله خاب أمله »(٣) .

وقالعليه‌السلام (٤) : « من التواني يتولد الكسل ».

١٦ -( باب كراهة الضجر والمنى)

[١٤٦٩٦] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار(١) ، عن فضالة بن أيوب، عن ( عجلان أبي صالح )(٢) قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) في حديث: « وإياك والكسل والضجر، فان أبي بذلك كان يوصيني، وبذلك كان يوصيه أبوه، وكذلك في صلاة الليل، انك إذا

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٣٢.

٣ - غرر الحكم: (١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨ ح ٥٣.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٢٣ ح ٢٦٣.

(٣) في المصدر زيادة: وساء عمله.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٢٦ ح ٣٦.

الباب ١٦

١ - أمالي المفيد ص ١٨١ ح ٤.

(١) كان في السند زيادة: « عن علي »وهي مقحمة.

(٢) في الطبعة الحجرية: « عجلان ابن أبي صالح »وما أثبتناه من المصدر.

٤٥

كسلت لم تؤد إلى ( أحد حقا )(٣) ، وعليك بالصدق والورع وأداء الأمانة، وإذا وعدت فلا تخلف ».

[١٤٦٩٧] ٢ - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: نقلا من رسائل الكلينيرحمه‌الله : باسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصيته لولده الحسنعليه‌السلام : إياك والاتكال على المنى، فإنها بضائع النوكى(١) ، وتثبط(٢) عن الآخرة والدنيا ».

وقالعليه‌السلام : « أشرف الغنى ترك المنى ».

[١٤٦٩٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تمني الا في خير كثير ».

[١٤٦٩٩] ٤ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من تمنى شيئا هو لله تعالى رضى، لم يمت من الدنيا حتى يعطاه ».

[١٤٧٠٠] ٥ - وبهذا الاسناد عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال: « إذا تمنى أحدكم، فليكن مناه في الخير وليكثر، فان الله واسع كريم ».

__________________

(٣) في المصدر: الله حقه.

٢ - كشف المحجة ص ١٦٧.

(١) النوكى: جمع أنوك وهو الأحمق ( لسان العرب - نوك - ج ١٠ ص ٥٠١ ).

(٢) في الطبعة الحجرية: « ومطل » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) نفس المصدر: لم نجده، ورواه في نهج البلاغة ج ٣ ص ١٥٩ رقم ٣٤ وعنه في البحار ج ٧٣ ص ١٦٦.

٣ - الجعفريات ص ١٥٤.

٤ - المصدر السابق ص ١٥٤.

٥ - المصدر السابق ص ١٥٥.

٤٦

[١٤٧٠١] ٦ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام كما في نسخة الشهيدرحمه‌الله ، قال: « من تمنى شيئا من فضول الدنيا، من مراكبها وقصورها أو رياشها، عنى نفسه، ولم يشف غيظه، ومات بحسرته ».

[١٤٧٠٢] ٧ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام أنه قال لعبد الله بن جندب في وصيته له: « ولا تنظر [ الا ](١) إلى ما عندك، ولا تتمن ما لست تناله فان من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع ».

[١٤٧٠٣] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « الأماني شيمة الحمقى ».

وقالعليه‌السلام : « الأماني بضائع النوكى، والآمال غرور الحمقاء »(١) .

وقالعليه‌السلام : « الأماني همة الجهال »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « الأماني تخدعك، وعند الحقائق تخذلك »(٣) .

وقالعليه‌السلام : « إياك والمنى، فإنها بضائع النوكى »(٤) .

وقالعليه‌السلام : « أقبح العي الضجر »(٥) .

[١٤٧٠٤] ٩ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن رسول الله ( صلى الله

__________________

٦ - الجعفريات: لم نجده في نسختنا.

٧ - تحف العقول ص ٢٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ١٨ ح ٤٩٠.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤ ح ٦٨١ و ٦٨٢.

(٢) نفس المصدر ص ٢٣ « الطبعة الحجرية ».

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٥٤ ح ١٤٩١، وفيه « تدعك » بدل « تخذلك ».

(٤) نفس المصدر

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٨ ح ٨٦.

٩ - تحف العقول ص ٢٩.

٤٧

عليه وآله )، أنه قال لرجل من بني تميم: « ولا تضجر، فان الضجر يمنعك من الآخرة والدنيا » الخبر.

١٧ -( باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة)

[١٤٧٠٥] ١ - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: « تقاضى علي وفاطمة صلوات الله عليهما إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الخدمة، فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب، وقضى على عليعليه‌السلام بما خلفه قال: فقالت فاطمةعليهما‌السلام : فلا يعلم ما داخلني من السرور الا الله، بكفائي(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحمل رقاب الرجال ».

[١٤٧٠٦] ٢ - جامع الأخبار: عن عليعليه‌السلام قال: « دخل علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمةعليه‌السلام جالسة عند القدر، وأنا أنقي العدس، قال: يا أبا الحسن، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: اسمع(١) وما أقول الا ما امر ربي، ما من رجل يعين امرأته في بيتها الا كان له بكل شعرة على بدنه، عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها، وأعطاه الله من الثواب ما أعطاه الله الصابرين، وداود النبي ويعقوب وعيسىعليهم‌السلام ، يا علي من كان في خدمة عياله(٢) في البيت ولم يأنف، كتب الله اسمه في ديوان الشهداء، وكتب الله [ له ](٣) بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد، وكتب له بكل قدم ثواب حجة وعمرة، وأعطاه الله تعالى بكل عرق في جسده مدينة في الجنة.

__________________

الباب ١٧

١ - قرب الإسناد ص ٢٥.

(١) في المصدر باكفائي.

٢ - جامع الأخبار ص ١١٩.

(١) في المصدر زيادة: مني.

(٢) في المصدر: العيال.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤٨

يا علي، ساعة في خدمة البيت، خير من عبادة ألف سنة، وألف حج، وألف عمرة، وخير من عتق ألف رقبة، وألف غزوة، وألف مريض عاده، وألف جمعة، وألف جنازة، وألف جائع يشبعهم، وألف عار يكسوهم، وألف فرس يوجهه في سبيل الله، وخير له من ألف دينار يتصدق على المساكين، وخير له من أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومن ألف أسير اشتراها فأعتقها، وخير له من ألف بدنة يعطي للمساكين، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة.

يا علي، من لم يأنف من خدمة العيال دخل الجنة بغير حساب، يا علي خدمة العيال كفارة للكبائر، ويطفئ غضب الرب، ومهور حور العين، ويزيد في الحسنات والدرجات، يا علي، لا يخدم العيال الا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة ».

١٨ -( باب استحباب مرمة(*) المعاش، واصلاح المال)

[١٤٧٠٧] ١ - ثقة الاسلام في الكافي عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم، عن موسى بن جعفر، أنه قال: « قال الحسن بن عليعليهما‌السلام في حديث واستثمار المال تمام المروءة ».

[١٤٧٠٨] ٢ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن الحسين بن محمد التمار، عن محمد بن القاسم الأنباري، عن أحمد بن عبيد، عن عبد الرحيم بن قيس الهلالي، عن العمري، عن أبي حمزة السعدي، عن أبيه قال: أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الحسن بن عليعليهما‌السلام فقال فيما أوصى به إليه: « يا بني لا فقر أشد من الجهل - إلى أن قال - وليس للمؤمن بد من أن

__________________

الباب ١٨

(*) الرم: اصلاح ما فسد ولم ما فرق ( النهاية ج ٢ ص ٢٦٨ ).

١ - الكافي ج ١ ص ١٥ ح ١٢.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٤٥.

٤٩

يكون شاخصا في ثلاث: مرمة لمعاش، وخطوة لمعاد، ولذة في غير محرم ».

[١٤٧٠٩] ٣ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، رفعه عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام للحسن ابنهعليه‌السلام : « يا بني، ما المروءة؟ فقال العفاف واستصلاح(١) المال ».

[١٤٧١٠] ٤ - نهج البلاغة: في وصيته للحسنعليه‌السلام : « وحفظ ما في يدك، أحب إلي من طلب ما في يد غيرك ».

[١٤٧١١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واجتهدوا أن يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة لله(١) لمناجاته، وساعة لامر المعاش، وساعة لمعاشرة الاخوان الثقات »، الخبر.

١٩ -( باب استحباب الاقتصاد، وتقرير المعيشة)

[١٤٧١٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: وما عال امرؤ في اقتصاد ».

[١٤٧١٣] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أراد الله

__________________

٣ - معاني الأخبار ص ٢٥٧ ح ٤.

(١) في المصدر: اصلاح.

٤ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٨ رقم ٣١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

(١) في المصدر: منه.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٤٩.

٢ - المصدر السابق ص ١٤٩.

٥٠

بأهل بيت خير فقههم في الدين، ورزقهم الرفق في معايشهم، والقصد في شأنهم »، الخبر.

[١٤٧١٤] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ) (١) قال: فضم يده، وقال هكذا، فقال:( وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ) (٢) وبسط راحته وقال: « هكذا ».

[١٤٧١٥] ٤ - وعن عجلان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث ذكر فيه أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى قميصه السائل، قال: « فأدبه الله على القصد فقال:( وَلَا تَجْعَلْ ) » الآية.

[١٤٧١٦] ٥ - وعن عامر بن جذاعة قال: دخل على أبي عبد اللهعليه‌السلام رجل فقال: يا أبا عبد الله، قرضا إلى ميسرة، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إلى غلة تدرك » فقال: لا والله، فقال: « إلى تجارة تؤدى »، فقال: لا والله، قال: « فإلى عقدة تباع » فقال: لا والله، فقال: « فأنت إذا ممن جعل الله له في أموالنا حقا » فدعا أبو عبد اللهعليه‌السلام بكيس فيه دراهم، فادخل يده فناوله قبضة ثم قال: « اتق الله، ولا تسرف ولا تقتر، وكن بين ذلك قواما، ان التبذير من الاسراف، قال الله تعالى:( وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) (١) (٢) ان الله تعالى لا يعذب على القصد ».

[١٤٧١٧] ٦ - وعن علي بن جذاعة قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « اتق الله، ولا تسرف ولا تقتر، وكن بين ذلك قواما، ان التبذير من

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٦٠.

(١) الاسراء ١٧ الآية ٢٩.

(٢) الاسراء ١٧ الآية ٢٩.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٥٩.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٦.

(١) الاسراء ١٧ الآية ٢٦.

(٢) في المصدر زيادة: وقال.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٥.

٥١

الاسراف، وقال الله تعالى:( وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) (١) ان الله لا يعذب على القصد ».

[١٤٧٢٨] ٧ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان المؤمن أخذ من الله أدبا، إذا وسع عليه اقتصد، وإذا اقتر عليه اقتصر ».

[١٤٧١٩] ٨ - كتاب حسين بن عثمان: عمن ذكره وغير واحد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يصلح المرء الا على ثلاث(١) : التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة ».

[١٤٧٢٠] ٩ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: عن عيسى بن موسى قال: قال الصادقعليه‌السلام : « يا عيسى، المال مال الله، جعله ودائع عند خلقه، وأمرهم أن يأكلوا منه قصدا، ويشربوا منه قصدا ويلبسوا منه قصدا، وينكحوا منه قصدا، ويركبوا منه قصدا، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، فمن تعدى ذلك كان [ ما ](١) أكله حراما، وما شرب منه حراما، وما لبسه(٢) منه حراما، وما نكحه(٣) منه حراما، وما ركبه(٤) منه حراما ».

[١٤٧٢١] ١٠ - القطب الراوندي في القصص: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حماد

__________________

(١) الاسراء ١٧ الآية ٢٦.

٧ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٨ - كتاب حسين بن عثمان ص ١٠٨.

(١) في المصدر زيادة: خصال.

٩ - عدة الداعي: لم نجده، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٣ ص ١٦ ح ٧٤ عن اعلام الدين ص ٨٤، علما بأن الأحاديث التي تسبقه منقولة عن عدة الداعي فتأمل.

(١) أثبتناه من البحار.

(٢) في الطبعة الحجرية: ألبسه، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: أنكحه، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الطبعة الحجرية: أركبه، وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - قصص الراوندي ص ١٩٩.

٥٢

ابن عيسى، عن الصادقعليه‌السلام أنه قال: « قال لقمان لابنه في حديث: وكن مقتصدا، ولا تمسكه تقتيرا، ولا تعطه تبذيرا ».

[١٤٧٢٢] ١١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليكن نفقتك على نفسك وعيالك قصدا، فإن الله يقول:( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (١) والعفو: الوسط، وقال الله تعالى:( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ) (٢) إلى آخره، وقال العالمعليه‌السلام : ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر ».

[١٤٧٢٣] ١٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الكمال كل الكمال الفقه(١) في الدين، والصبر على النائبة، والتقدير في المعيشة ».

[١٤٧٢٤] ١٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الاقتصاد ينمي القليل ».

وقالعليه‌السلام : « الاقتصاد ينمي اليسير »(١) .

وقالعليه‌السلام : « الاقتصاد نصف المؤونة »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « لن يهلك من اقتصد »(٣) .

وقالعليه‌السلام : « ليس في الاقتصاد تلف »(٤) .

__________________

١١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) البقرة ٢ الآية ٢١٩.

(٢) الفرقان ٢٥ الآية ٦٧.

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٦٩.

(١) في المصدر: التفقه.

١٣ - غرر الحكم ج ١ ص ١٥ ح ٣٨٩.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢١ ح ٥٦٧.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٢ ح ٦١٥.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٢ ح ٤٤.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٦ ح ٦١.

٥٣

وقالعليه‌السلام : « من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الاسراف »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « من اقتصد خفت عليه المؤن »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « من اقتصد(٧) في الغنى والفقر، فقد استعد لنوائب الدهر »(٨) .

وقالعليه‌السلام : « من صحب الاقتصاد، دامت صحبة الغنى له، وجبر الاقتصاد فقره وخلله »(٩) .

وقالعليه‌السلام : « من المروّة ان تقتصد(١٠) فلا تسرف، وتعد فلا تخلف »(١١) .

٢٠ -( باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال)

[١٤٧٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما غدوة أحدكم في سبيل الله، بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم ».

[١٤٧٢٦] ٢ - الصدوق في الهداية: روي: ان الكاد على عياله من حلال، كالمجاهد في سبيل الله.

[١٤٧٢٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك

__________________

(٥) غرر الحكم ج ٢ ص ٦٤١ ح ٥٥١.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٤٩ ح ٦٧٠.

(٧) في المصدر: قصد.

(٨) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٠٨ ح ١٣٨٣.

(٩) نفس المصدر ج ٢ ص ٧١٨ ح ١٤٦٣.

(١٠) في المصدر: تقصد.

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣٤ ح ١٤٠.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥ ح ٩.

٢ - الهداية ص ١٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٥٤

صدقة، والكاد على عياله من حل، كالمجاهد في سبيل الله ».

[١٤٧٢٨] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من طلب الدنيا حلالا، استعفافا عن المسألة، وسعيا على عياله، وتعطفا على جاره، لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر ».

[١٤٧٢٩] ٥ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « الكاد على عياله، كالمجاهد في سبيل الله ».

[١٤٧٣٠] ٦ - وفي درر اللآلي: عن ثوبان قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفضل دينار، دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ثم قال: وأي رجل أعظم أجرا، من رجل سعى على عياله صغارا، يعفهم ويغنيهم الله به! ».

[١٤٧٣١] ٧ - مجموعة الشهيدرحمه‌الله : عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « ومن سعى في نفقة عياله ووالديه، فهو كالمجاهد في سبيل الله ».

٢١ -( باب استحباب شراء العقار، وكراهة بيعه الا ان يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة)

[١٤٧٣٢] ١ - البحار، عن دلائل الطبري: بإسناده عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: حدثني أبي، عن جدهعليه‌السلام : « ان بائع الضيعة ممحوق(١) ، ومشتريها مرزوق ».

__________________

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧٣.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ١٥.

٧ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

الباب ٢١

١ - البحار ج ١٠٢ ص ٦٩ ح ٢٧ عن دلائل الإمامة ص ١٥١.

(١) المحق: النقصان وذهاب البركة ( لسن العرب - محق - ج ١٠ ص ٣٣٨ ).

٥٥

[١٤٧٣٣] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قيل: يا رسول الله اي المال خير؟ - إلى أن قال - فأي المال بعد البقر(١) أفضل؟ قال: الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، نعم المال النخل، من باعها فلم يخلف مكانها، فان ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة، اشتدت به الريح في يوم عاصف ».

٢٢ -( باب استحباب مباشرة كبار الأمور، كشراء العقار والرقيق والإبل، والاستنابة فيها سواها، واختيار معالي الأمور، وترك حقيرها)

[١٤٧٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، انه أوصى بعض أصحابه فقال: « لا تكن دوارا في الأسواق، ولا تل شراء دقائق الأشياء بنفسك، فإنه لا ينبغي(١) للمرء المسلم ذي الدين والحسب ان يشتري دقائق الأشياء بنفسه، خلا ثلاثة أشياء: الغنم، والإبل، والرقيق ».

[١٤٧٣٥] ٢ - ونظر علي(١) عليه‌السلام إلى رجل من أصحابه يحمل بقلا على يده، فقال: « انه يكره للرجل السري ان يحمل الشئ الدنئ، لئلا يتجرأ عليه ».

[١٤٧٣٦] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) في المصدر: البقرة.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ ح ١٨.

(١) في المصدر زيادة: لكم ولا.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٧ ح ١٨.

(١) ليس في المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٩٦.

٥٦

حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله عز وجل جواد يحب الجود ومعالي الأمور، ويكره سفسافها ».

٢٣ -( باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة)

[١٤٧٣٧] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن داود الرقي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال: يا داود لئن تدخل يدك في فم التنين(١) إلى المرفق، خير لك من طلب الحوائج ممن لم يكن فكان ».

[١٤٧٣٨] ٢ - الشهيد في الدرة الباهرة: « عن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « فوت الحاجة، أهون من طلبها إلى غير أهلها ».

[١٤٧٣٩] ٣ - وعن الكاظمعليه‌السلام ، أنه قال: « من ولده الفقر أبطره الغنى ».

٢٤ -( باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة، وبالعكس)

[١٤٧٤٠] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: « كان لقمان يقول لابنه: يا بني ان الدنيا بحر وقد غرق فيها جبل كثير - إلى أن قال - يا

__________________

الباب ٢٣

١ - الاختصاص ص ٢٣٢، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٨٦ ح ١٥.

(١) التنين: ضرب من الحيات من أعظمها ( لسان العرب - تنن - ج ١٣ ص ٧٤ ).

٢ - الدرة الباهرة: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، ورواه في نهج البلاغة ج ٣ ص ١٦٥ رقم ٦٦، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٥٧ ح ٣٦.

٣ - المصدر السابق ص ٣٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٨٦ ح ١٨.

الباب ٢٤

١ - قصص الأنبياء ص ١٩١.

٥٧

بني خذ من الدنيا بلغة، ولا تدخل فيها دخولا يضر بآخرتك، ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس » الخبر.

[١٤٧٤١] ٢ - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت ».

[١٤٧٤٢] ٣ - الخزاز في كفاية الأثر: عن محمد بن وهبان، عن داود بن الهيثم، عن جده إسحاق بن بهلول، عن أبيه بهلول، عن طلحة بن زيد الرقي، عن الزبير ابن عطا، عن عمير بن ( هانئ العنسي )(١) ، عن جنادة بن أبي أمية، عن الحسن ابن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا »، الخبر.

[١٤٧٤٣] ٤ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن محمد بن أبي عمير، عن ( علي الأحمسي )(١) ، عمن أخبره، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « نعم العون الدنيا على الآخرة ».

٢٥ -( باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق، والتبكير إليه، والاسراع في المشي)

[١٤٧٤٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٦٥.

٣ - كفاية الأثر ص ٢٢٧.

(١) في الطبعة الحجرية: « ماني العبسي » وفى المصدر « هانئ العيسى » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٨٧ ح ٧٦٥ ).

٤ - كتاب الزهد ص ٥١ ح ١٣٦.

(١) في الطبعة الحجرية: « علي الأحمصي » وفى المصدر: « علي الأحمص » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع جامع الرواة ج ١ ص ٥٥٤ ).

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢ ح ١.

٥٨

أمير المؤمنينعليهم‌السلام : ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا أعسر أحدكم(١) فليضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، ولا يغم نفسه(٢) ».

الجعفريات: باسناده، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٣) .

[١٤٧٤٥] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن جعفر بن عبد الله، عن أخيه، عن محمد بن إسحاق بن جعفر، عن محمد بن هلال قال: قال لي أبوك جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام : « إذا كانت لك حاجة فاغد فيها، فان الأرزاق تقسم قبل طلوع الشمس، وان الله تبارك وتعالى بارك لهذه الأمة في بكورها، وتصدق بشئ عند البكور، فان البلاء لا يتخطى الصدقة ».

[١٤٧٤٦] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بأسانيدها قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم بارك لامتي في بكورها: سبتها، وخميسها ».

[١٤٧٤٧] ٤ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان الله تبارك وتعالى بارك لامتي في خميسها وسبتها، لأجل الجمعة ».

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة)

[١٤٧٤٨] ١ - ابن أبي الحديد في شرح النهج: عن أبي عمر قال: كان سلمان يسف الخوص وهو أمير على المدائن، ويبيعه ويأكل منه، ويقول: لا أحب ان آكل الا

__________________

(١) في المصدر زيادة: فليخرج من بيته.

(٢) في المصدر زيادة: وأهله.

(٣) الجعفريات ص ١٦٥.

٢ - أمالي المفيد ص ٥٣ ح ١٦.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٤ ح ٤٩.

٤ - فقه القران ج ١ ص ١٤٧.

الباب ٢٦

١ - شرح النهج ج ١٨ ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٢٢ ص ٣٩٠.

٥٩

من عمل يدي، وقد كان تعلم سف الخوص من المدينة.

[١٤٧٤٩] ٢ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: في كتاب سلمان إلى عمر بن الخطاب، في جواب كتاب كتبه إليه إلى، ان قال: واما ما ذكرت اني أقبلت على سف الخوص واكل الشعير، فما هما مما يعير به مؤمن ويؤنب عليه، وأيم الله - يا عمر - لاكل الشعير، وسف الخوص، والاستغناء به عن رفيع المطعم والمشرب، وعن غصب مؤمن، وادعاء ما ليس له بحق، أفضل وأحب إلى الله عز وجل، وأقرب للتقوى، ولقد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أصاب الشعير أكله وفرح به ولم يسخطه ..، الخبر.

[١٤٧٥٠] ٣ - أبو عمرو الكشي في رجاله: قال: كان محمد بن مسلم رجلا موسرا جليلا، فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : « تواضع » فأخذ قوصرة(١) فوضعها على باب المسجد، وجعل يبيع التمر، فجاء قومه فقالوا: فضحتنا، فقال: أمرني مولاي بشئ فلا أبرح حتى أبيع(٢) ، فقالوا: اما إذا أبيت الا هذا، فاقعد في الطحانين، ثم سلموا إليه رحى فقعد على بابه وجعل يطحن. قال أبو النضر: سألت عبد الله بن محمد بن خالد، عن محمد بن مسلم، فقال: كان رجلا شريفا موسرا، فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : « تواضع » فلما انصرف إلى الكوفة، اخذ قوصرة من تمر مع الميزان، وجلس على باب المسجد(٣) وجعل ينادي عليه، فأتاه قومه فقالوا: فضحتنا، فقال إن مولاي أمرني بأمر فلن أخالفه، ولن أبرح حتى أفرغ من بيع(٤) هذه القوصرة، فقال له قومه: إذا أبيت

__________________

٢ - الاحتجاج ص ١٣١.

٣ - رجال الكشي ج ١ ص ٣٨٨ ح ٢٧٨.

(١) قوصرة: هي وعاء من قصب يعمل للتمر، ويشدد ويخفف ( النهاية - قوصر - ج ٤ ص ١٢١ )، وفى المصدر: قوصرة من تمر.

(٢) في المصدر زيادة: هذه قوصرة.

(٣) في المصدر زيادة: الجامع.

(٤) في المصدر زيادة: باقي.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

وما قدّمناه أصحّ ؛ لأنّه مفسّر معطوف على مبهمٍ ، فلم يكن تفسيراً ، كقوله : مائة وثوب. وما ذكره أبو حنيفة منتقض بالثوب ، فإنّه يثبت في الذمّة بنفسه ، لأنّه يقول : إذا أتلف عبداً أو ثوباً ، وجب مثله في ذمّته(١) ، ولهذا يجوز أن يصطلحا على أكثر من قيمته. وما ذكروه(٢) من مائة وخمسين فإنّ الدرهم المنصوب على التمييز يميّز الجملتين جميعاً ، ويكون لفظه بحكم ما يليه مبهماً ، مع أنّ جماعةً من الشافعيّة لا يسلّمون ذلك(٣) .

وقد اختلف أصحاب مالك(٤) ، فمنهم مَنْ وافقنا ، ومنهم مَنْ قال : يفسّر بالمعطوف بكلّ حال.

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن يقول : علَيَّ ألف ودرهم ، أو : درهم وألف ، أو : ألف ودرهمان في أنّ الألف مبهمة.

مسألة ٩٠٦ : لو قال : له علَيَّ خمسة عشر درهماً ، فالكلّ دراهم ؛ لأنّه

____________________

= ٢٠٦ ، المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ٩٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٨٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٣ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٣٧ ، بحر المذهب ٨ : ٢٣٥ ، الوسيط ٣ : ٣٣٥ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤٠ ، البيان ١٣ : ٤٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦١٥ / ١٠٤٦ ، الذخيرة ٩ : ٢٧٧ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٠٧ / ١٢٠١ ، المعونة ٢ : ١٢٥٠ ، المغني ٥ : ٣٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٤٤ - ٣٤٥.

(١) المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٥.

(٢) كذا ، والظاهر : « ذكره ».

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤٠ ، البيان ١٣ : ٤٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢.

(٤) كذا قوله : « مالك » في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٠ : « أحمد ». والاختلاف المذكور موجود في المغني ٥ : ٣٠٦ ، والشرح الكبير ٥ : ٣٤٥ - ٣٤٦.

٣٢١

لا عطف ، وإنّما هُما اسمان جُعلا واحداً ، فالمذكور تفسير له ، فلو باعه‌ بخمسة عشر درهماً ، صحّ البيع إجماعاً.

ولو قال : ألف وثلاثة دراهم ، فالكلّ دراهم أيضاً ؛ قضاءً للعرف فيه.

ولو قال : خمسة وعشرون درهماً ، أو : مائة وخمسة وعشرون درهماً ، أو : ألف ومائة وخمسة وعشرون درهماً ، فالكلّ دراهم ؛ لأنّ عرف اللغة والاستعمال إذا أُريد الإخبار بالدراهم كلّها أتى بهذه العبارة ، ولأنّ لفظ الدرهم لا يجب به شي‌ء زائد ، بل هو تفسير ، وليس تفسيراً للبعض ؛ لاحتياج الكلّ إلى التفسير ، فيكون تفسيراً للكلّ.

وقال بعض الشافعيّة : في « خمسة وعشرين » الخمسةُ مجملة ، والعشرون مفسَّرة بالدرهم ؛ لمكان العطف(١) ، فلو باعه بخمسة وعشرين درهماً ، لم يصح على هذا القول.

وكذا الخلاف في مائة وخمسة وعشرين درهماً ، وقوله : ألف ومائة وخمسة وعشرون درهماً ، أو : خمسون وألف درهم ، أو : مائة وألف درهم ، فقال أبو علي بن خيران من الشافعيّة وأبو سعيد الاصطخري : لا يكون تفسيراً إلّا لما يليه من الجملتين ، وما قبل ذلك يُرجع إلى تفسيره(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة : إنّه يكون تفسيراً للجملتين ، ويكون الدرهم المفسّر عائداً إلى الجملتين ؛ لأنّ إحدى الجملتين تفسير للأُخرى(٣) .

ولو قال : ثمانية دراهم وألف ، فإنّه لا يكون تفسيراً للألف.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٢٣٥ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤٠ ، البيان ١٣ : ٤٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٣٥ - ٣٣٦ ، البيان ١٣ : ٤٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢.

(٣) الوجيز ١ : ١٩٨ ، الوسيط ٣ : ٣٣٥ ، البيان ١٣ : ٤٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢.

٣٢٢

ولو قال : ألف وثلاث ة أثواب ، فالجميع أثواب.

وكذا : مائة وأربعة دنانير ، فالجميع دنانير.

ولو قال : مائة ونصف درهم ، فالأقرب : إنّ المائة دراهم.

ولو قال : درهم ونصف ، فالنصف يرجع إلى الدرهم ، وكذا : عشرة دراهم ونصف ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : إنّ النصف مبهم ؛ لأنّه معطوف على ما تقدّم مفسّراً ، فلا يتأثّر به(١) .

وأكثرهم قال : الجميع دراهم ؛ لجريان العادة به حتى لو قال : له علَيَّ درهم ونصف درهمٍ ، عُدّ مُطوّلاً تطويلاً زائداً على قدر الحاجة(٢) .

أمّا لو قال : له علَيَّ نصف ودرهم ، فالنصف مبهم.

ولو قال : مائة وقفيز حنطة ، فالمائة مبهمة ، بخلاف قوله : مائة وثلاثة دراهم ؛ لأنّ الدراهم تصلح تفسيراً للكلّ ، والحنطة لا تصلح تفسيراً للمائة ؛ لأنّه لا يصحّ أن يقال : مائة حنطة.

ولو قال : له علَيَّ ألف درهمٌ(٣) ، فسّر الألف بما لا تنقص قيمته عن درهمٍ ، كأنّه قال : الألف ممّا قيمة الألف منه درهم.

البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم.

وفيه مطلبان :

الأوّل : في المفرد.

مسألة ٩٠٧ : الدرهم الإسلامي المعتبر في نُصُب الزكوات ومقادير‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٩٨ ، الوسيط ٣ : ٣٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٣٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إلّا درهم ». والمثبت هو الصحيح بدون « إلّا ».

٣٢٣

الديات وغيرها وزنة ستّة دوانيق ، وزن عشرة دراهم منها سبعة مثاقيل ، والدانق : ثماني حبّات وخُمْسا حبّةٍ ، فيكون الدرهم الواحد خمسين حبّةً وخُمْسي حبّةٍ.

والمراد من الحبّة حبّةُ الشعير لا من كباره ولا من صغاره ، بل المتوسّط بينهما التي لم تقشر ، بل قُطع من طرفها ما دقّ وطال.

والدينار : اثنتان وسبعون حبّة منها ، هكذا قال أبو عبيد القاسم بن سلّام(١) .

والمشهور عند علمائنا : إنّ الدانق ثمان حبّات ، وبه قال ابن سريج(٢) من الشافعيّة ، فعلى هذا يكون الدرهم ثمانيةً وأربعين حبّةً.

إذا عرفت هذا ، فإذا قال : له علَيَّ درهم ، وأطلق ، حُمل على المتعارف عند القائل في المعاملة ، فإن وافق المشروع فذاك ، وإلّا كان حمله على المتعارف أولى من حمله على العرف الشرعي.

فلو قال : له علَيَّ ألف درهم ، ثمّ قال : هي ناقصة - كدراهم « طبريّة الشام » الواحد منها أربعة دوانيق ، أو كدراهم خوارزم ، وزن الخوارزميّة أربعة دوانيق ونصف ، أو كدراهمنا - اليوم - السلطانيّة ، الواحد منها نصف مثقالٍ - فإن كان الإقرار في عرف المُقرّ أو بلد الإقرار ودراهمه تامّة وكان قد ذكره متّصلاً ، فالأقوى : القبول ، كالاستثناء ، فكأنّه استثنى من كلّ درهمٍ دانقين ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.

وقال ابن خيران : إنّها على قولين ؛ بناءً على أنّ الإقرار هل‌

____________________

(١) عنه في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١١ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٢.

(٢) المنسوب اليه في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١١ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٢ هو المحكيّ عن أبي عبيد القاسم بن سلّام.

٣٢٤

يتبعّض؟ (١) .

والثاني : المنع ؛ لأنّ اللفظ صريح فيه ، وليس كلّ لفظٍ يتضمّن نقصاناً يصلح للاستثناء ، ولهذا لو قال : له علَيَّ ألف بل خمسمائة ، يلزمه الألف ، ولأنّ قوله : « ألف درهم » يقتضي الوازنة ، كما لو باع ولم يعيّن ، فإذا قال : نقص ، فقد رجع عن إقراره ؛ لأنّ الوازنة غير النقص ، وليس النقص من جملتها(٢) .

وهو خطأ ؛ لأنّ الدراهم يعبَّر بها عن الوازنة وعن الناقصة ، وإنّما حُملت على الوازنة ؛ لأنّ عرف الإسلام قائم فيها ، لأنّها دراهم الإسلام ، فإذا فسّرها بالناقصة فلم يرجع عن إقراره ، وإنّما صرفه عن ظاهره إلى مستعملٍ ، فافترقا.

وإن ذكره منفصلاً ، لم يُقبل ؛ لأنّه كالاستثناء ، ولا يصحّ الاستثناء المنفصل ، وعليه وزن الدراهم المتعارفة عند الـمُقرّ وبلد الإقرار ، وإن لم يكن هناك عُرْفٌ حُمل على وزن دراهم الإسلام ، إلّا أن يصدّقه الـمُقرّ له ؛ لأنّ لفظ الدرهم صريح في المقدار المعلوم ، وعرف البلد [ مؤيّد له ](٣) .

واختار بعض الشافعيّة القبولَ ؛ لأنّ اللفظ محتمل له(٤) .

والأصل براءة الذمّة.

وإن كان الإقرار في بلدٍ دراهمه ناقصة ، فإن ذكره متّصلاً ، قُبِل ؛ لأنّ اللفظ والعرف يصدّقانه فيه.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « هو بدله ». وذلك تصحيف ، والمثبت هو الصحيح.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣.

٣٢٥

وإن ذكره منفصلاً ، احتُمل قويّاً القبول ؛ حملاً لكلامه على نقد البلد ، لأنّ للعرف أثراً بيّناً في تقييد الألفاظ ، حتى أنّه لو طرأ على اللغة أو الشرع كان الحمل عليه متعيّناً ، وصار كما في المعاملات ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : لا يُقبل ، ويُحمل مطلق إقراره على وزن الإسلام ، كما أنّ نُصُب الزكاة لا تختلف باختلاف البلدان(١) .

والفرق ظاهر.

وكذا الخلاف فيما إذا أقرّ في بلدٍ وزنُ دراهمه أكثر من وزن دراهم الإسلام ، احتُمل حمل إقراره على دراهم البلد وعلى دراهم الإسلام.

فإن قلنا بالأوّل فلو قال : « عنيت دراهم الإسلام » منفصلاً ، لم يُقبل.

ولو قال متّصلاً ، فالأقرب : القبول.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أصحّهما(٢) .

مسألة ٩٠٨ : ولا فرق بين أن يُقرّ بمائة درهم ويسكت ثمّ يقول : ناقصة ، أو صغار وهي دَيْن ، أو يقول : هي وديعة ، أو غصب ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : في الغصب والوديعة يُقبل ؛ لأنّه أقرّ بفعلٍ في عينٍ ، وذلك لا يقتضي سلامتها ، فأشبه ما لو أقرّ بغصب عبدٍ ثمّ جاء به معيباً(٤) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ إطلاق الاسم يقتضي الوازنة الجياد ، فلم يُقبل‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٦١ - ٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥١ ، البيان ١٣ : ٤١٦.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٠١ ، المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ١٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٢ ، البيان ١٣ : ٤١٦ ، المغني ٥ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣١٤.

٣٢٦

تفسيره بما يخالف ذلك ، كالدَّيْن ، بخلاف العبد ، فإنّ العيب لا يمنع إطلاق اسم العبد عليه.

ولو أقرّ بدراهم وأطلق في بلدٍ أوزانهم ناقصة أو مغشوشة ، أو بدنانير في بلدٍ دنانيرهم مغشوشة ، فالأقرب : الحمل على عرف ذلك البلد ودنانيره ؛ لأنّ مطلق كلامهم يُحمل على عرف بلدهم ، كما في البيع والأثمان.

مسألة ٩٠٩ : الدرهم عند الإطلاق إنّما يُستعمل في النقرة ، فلو أقرّ بدراهم وفسّرها بالفلوس ، لم يُقبل.

ولو فسّر بالدراهم المغشوشة ، فهو كالتفسير بالناقصة ؛ لأنّ وزنها لا يبلغ وزن الدراهم ، فيجي‌ء فيه التفصيل الذي تقدّم في الناقصة.

فإن سكت بعد إقراره بالدراهم سكوتاً يمكنه الكلام فيه [ أو ](١) أخذ في كلامٍ غير ما كان فيه ، استقرّ عليه الخالصة ، فإن عاد وقال : زيوفاً ، لم يقبل.

ولو وصل الكلام أو سكت للتنفّس أو لعروض سعالٍ وشبهه ثمّ وصفها بالرداءة ، فالأقرب : القبول ؛ لأنّ الإنسان قد يكون في ذمّته دراهم رديئة ويحتاج إلى الإقرار بها حذر الموت ، فلو لم يُسمع منه ذلك لأدّى إلى كتمان الحقّ وعدم التخلّص وبراءة الذمّة ، وهو ضرر عظيم ، ولأنّه كما قبل الاستثناء ، فالقبول هنا أولى ؛ لأنّ في الاستثناء نقضاً للأوّل ، بخلاف الوصف بالغشّ.

ولو قال : له علَيَّ دراهم صغار ، وليس للناس دراهم صغار وهي‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». والمثبت يقتضيه السياق.

٣٢٧

الناقصة ، قُبِل أيضاً تفسيره ، خلافاً لبعض الشافعيّة(١) .

ولو فسّر بجنس ردي‌ء من الفضّة قُبِل ، كما لو قال : علَيَّ ثوب ، ثمّ فسّر بجنس ردي‌ء أو بما لا يعتاد أهل البلد لُبْسه ، بخلاف ما لو فسّر بالناقصة ؛ لأنّه يرفع شيئاً ممّا أقرّ به ، وهنا بخلافه.

مسألة ٩١٠ : إذا أقرّ بدرهمٍ ، انصرف الإطلاق إلى سكّة البلد الذي أقرّ بها فيه ، فإن فسّرها به قُبِل.

وإن فسّرها بسكّة غير سكّة البلد أجود منها ، قُبِل ؛ لأنّه يُقرّ على نفسه بما هو أغلظ.

وكذا إن كانت مثلها ؛ لأنّه لا يُتّهم في ذلك.

وإن كانت أدنى من سكّة البلد لكنّها متساوية في الوزن ، احتُمل أن لا يُقبل ؛ لأنّ إطلاقها يقتضي دراهم البلد ونقده ، فلا يُقبل منه دونها ، كما لا يُقبل في البيع ، ولأنّها ناقصة القيمة ، فلم يُقبل تفسيره بها ، كالناقصة وزناً.

ويحتمل القبول - وهو الأقوى عندي ، وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه يحتمل ما فسّره به ، بخلاف الناقصة ؛ لأنّ إطلاق الشرع الدراهم لا يتناولها ، بخلاف هذه ، ولأنّه يرفع شيئاً ممّا أقرّ به ، بخلاف هذه ، ولهذا يتعلّق به مقدار النصاب في الزكاة وغيره ، بخلاف الثمن ، فإنّه إيجاب في الحال ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٤٨ ، البيان ١٣ : ٤١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣ ، المغني ٥ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣١٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٥٤ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٣ ، البيان ١٣ : ٤١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣ ، المغني ٥ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٣١٤ - ٣١٥.

٣٢٨

وهذا إخبار عن حقٍّ سابق ، ولأنّ البيع إنشاء معاملة ، والغالب أنّ المعاملة في كلّ بلدةٍ تقع فيما يروج فيها ويتعامل الناس بها ، والإقرار إخبار عن حقٍّ سابق ربما يثبت بمعاملةٍ في تلك البلدة وربما يثبت بغيرها ، فوجب الرجوع إلى إرادته ، ولأنّه لا بدّ من صيانة البيع عن الجهالة ، والحمل على ما يروج في البلد أصلح طريقٍ تنتفي به الجهالة ، والإقرار لا تجب صيانته عن الجهالة.

وقال المزني : لا يُقبل تفسيره بغير سكّة البلد(١) .

مسألة ٩١١ : لو قال : له علَيَّ دُرَيْهم ، أو دُرَيْهمات ، أو درهم صغير ، أو دراهم صغار ، فالوجه : قبول تفسيره بما أراد بما يطلق عليه هذا الاسم.

واضطرب قول الشافعيّة :

فالذي رواه الجويني : إنّه كما لو قال : درهم ، أو دراهم ، فيعود في التفسير بالنقص التفصيلُ السابق ، وليس التقييد بالصغير كالتقييد بالنقصان ؛ لأنّ لفظ الدرهم صريح في الوزن ، والوصف بالصغر يجوز أن يكون من حيث الشكل ، ويجوز أن يكون بالإضافة إلى الدراهم البغليّة(٢) .

وقال بعض الشافعيّة بذلك في قوله : « دُرَيْهم » وقال في قوله : « درهم صغير » : إن كان بطبريّة يلزمه نقد البلد ، وإن كان ببلدٍ وزنه وزن مكّة فعليه وزن مكّة ، وكذلك إن كان بغزنة.

وفي هذا القول اضطراب ؛ لأنّه إمّا أن يعتبر اللفظ أو عرف البلد ، إن اعتبرنا اللفظ فيجب الوزن بطبريّة ، وإن اعتبرنا عرف البلد فيجب نقد البلد‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٥٤ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٣ ، البيان ١٣ : ٤١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣.

٣٢٩

بغزنة (١) .

وقال بعضهم : إذا قال : دُرَيْهم ، أو درهم صغير ، لزمه درهم من الدراهم الطبريّة ؛ لأنّها أصغر من دراهم الإسلام ، وهي أصغر من البغليّة ، فهي أصغر الصغيرين ، فيؤخذ باليقين. ولم يفرّق بين بلدةٍ وبلدةٍ ، ولأنّا لا نفرّق بين أن يقول : مال ، وبين أن يقول : مال صغير ، فكذلك في الدراهم(٢) .

مسألة ٩١٢ : لو قال : له علَيَّ درهم كبير ، لزمه درهم من دراهم الإسلام ؛ لأنّه كبير في العرف.

ولو كان هناك ما هو أكثر وزناً منه ، فالأقرب : المساواة.

فلو فسّره بالأقلّ من دراهم الإسلام ، احتُمل القبول ؛ لاحتمال إرادة الكبير لا في الوزن ، بل بالحلال.

ولو قال : له دُرَيْهم ، فهو كما لو قال : درهم ؛ لأنّ التصغير قد يكون لصغرٍ في ذاته أو لقلّة قدره عنده ، وقد يكون لمحبّته.

المطلب الثاني : في المتعدّد.

مسألة ٩١٣ : إذا قال : له علَيَّ دراهم ، ولم يفسّر العدد ، لزمه ثلاثة ؛ لأنها أقلّ الجمع ، ولا يُقبل تفسيره بأقلّ منها - وهو الظاهر من مذهب الشافعيّة(٣) - لأنّ العرب وضعت صيغة آحاد وتثنية وجمع ، فقالوا : رجل‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٤٩ ، الوسيط ٣ : ٣٣٦ ، الوجيز ١ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٣٨ ، البيان ١٣ : ٤٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤.

٣٣٠

ورجلان ورجال.

ويحتمل عندي القبول لو فسّره باثنين ؛ لأنّ الاثنين قد يُعبَّر عنهما بلفظ الجمع ، كما في قوله تعالى :( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (١) والمراد أخوان ، وقالعليه‌السلام : « الاثنان فما فوقهما جماعة »(٢) ولأنّ حقيقة الجمع موجودة في الاثنين.

ولو سُلّم أنّه مجاز ، فلا تستحيل إرادته ، فإذا فسّر به قُبِل ؛ لأنّه أعرف بقصده ، والألفاظ لا تدلّ على المعاني بذواتها ، بل باعتبار قصد المتكلّم.

وبه قال بعض الشافعيّة(٣) .

ولو قال : له علَيَّ أقلّ أعداد الدراهم ، لزمه اثنان ؛ لأنّ العدد هو المعدود ، وكلّ معدودٍ متعدّد ، فيخرج عنه الواحد ، ولأنّ الاثنين مبدأ العدد وأوّل مراتبه ، بخلاف الواحد.

مسألة ٩١٤ : لو قال : له علَيَّ دراهم عظيمة ، أو جليلة ، أو جزيلة ، أو وافرة ، كان له ثلاثة ، وكان كقوله : ثلاثة - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ الكثرة لا حدّ لها شرعاً ولا لغةً ولا عرفاً ، وتختلف بالأوصاف وأحوال الناس ، فالثلاثة أكثر من الاثنين وأقلّ ممّا فوقها ، فيحتمل أنّ الـمُقرّ أراد كثيرة بالنسبة‌

____________________

(١) النساء : ١١.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ٦١ ( الباب ٣١ ) ح ٢٤٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨٠ / ١ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٣٣٤ ، شرح معاني الآثار ١ : ٣٠٨ ، تاريخ بغداد ٨ : ٤١٥.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٦ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٧ ، البيان ١٣ : ٤٢١.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ١٧ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٣٨ ، البيان ١٣ : ٤٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤ ، المغني ٥ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٤١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٢٠ / ١٩٢٤.

٣٣١

إلى ما دونها ، ولأن ّ الناس يختلفون ، فمنهم مَنْ يستعظم القليل ، ومنهم مَنْ يستقلّ الكثير ، فجاز أن يريد كثيرة في وهمه وظنّه ، وتكون الثلاثة عنده كثيرةً.

وقال أبو حنيفة : لا يُقبل تفسيره في الكثرة بدون العشرة ؛ لأنّها أقلّ جمع الكثرة(١) .

وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يُقبل أقلّ من مائتين ؛ لأنّ بها يحصل الغنى وتجب الزكاة(٢) .

والحمل على يقين الأقلّ وبراءة الذمّة أولى.

ولو قال : علَيَّ دراهم كثيرة ، احتُمل لزوم ثمانين على الرواية(٣) .

والوجه : ما قلناه في العظيمة.

ولو قال : دنانير كثيرة ، فعلى الرواية يلزمه ثمانون ، وعلى قول أبي حنيفة يلزمه عشرة(٤) ، وعلى قول أبي يوسف ومحمّد يلزمه عشرون(٥) .

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ١٩٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٨٠ - ١٨١ ، المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ٩٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٠٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٢٠ / ١٩٢٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٧ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٧ ، البيان ١٣ : ٤٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٦ ، المغني ٥ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٤١.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٩٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٢٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٨١ ، المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ٩٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٢٠ / ١٩٢٤ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٧ ، البيان ١٣ : ٤٢١ ، المغني ٥ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٤١.

(٣) الكافي ٧ : ٤٦٣ - ٤٦٤ / ٢١ ، معاني الأخبار : ٢١٨ / ١ ، التهذيب ٨ : ٣٠٩ / ١١٤٧.

(٤ و ٥) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٨١ ، المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ٩٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٧.

٣٣٢

ولو قال : حنطة عظيم ة ، أو كثيرة ، فعلى قول أبي حنيفة يرجع إلى بيانه فيما يُسمّى كثيراً في العادة(١) ، وعلى قولهما يلزمه خمسة أوسق(٢) .

ولو قال : له علَيَّ مائة درهم عدداً ، فالأقرب : قبول قوله في إرادة الناقصة.

وقال بعض الشافعيّة : يلزمه مائة درهم - بوزن الإسلام - صحاح ، ولا يشترط أن يكون لكلّ واحدٍ ستّة دوانيق ، وكذا في البيع ، ومَنَع من قبول مائة بالعدد ناقصة بالوزن ، إلّا أن يكون نقد البلد عدديّةً ناقصة ، وظاهر مذهب الشافعيّة حينئذٍ القبول(٣) .

ولو قال : علَيَّ مائة عدد من الدراهم ، فهُنا يعتبر العدد دون الوزن إجماعاً.

مسألة ٩١٥ : إذا قال : له علَيَّ ألف درهم زُيَّف ، جمع زائف ، وهي التي لم تَجْر ، فإن فسّر وقال : أردتُ به أنّها كلّها نحاس أو رصاص ، لم يُقبل ، سواء فَصَله عن إقراره أو وصله به ؛ لأنّ النحاس والرصاص لا يُسمّى دراهم ، فكأنّه وَصَل إقراره بما رفعه ، فصار كاستثناء الكلّ.

وإن فسّر ذلك بما لفظه نحاس أو رصاص ، قال بعض الشافعيّة : الذي يقتضيه المذهب أنّه إن وصل ذلك بإقراره أو فصله قُبِل منه ؛ لأنّ الشافعي قال : « ولو قال : هي من سكّة كذا ، صُدّق مع يمينه ، كانت أدنى‌

____________________

(١ و ٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٩٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٢٠ ، المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ١٠٢ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٣ - ٣١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤.

٣٣٣

الدراهم أو وسطها » (١) - قال بعض الشافعيّة : أدنى الدراهم هي المغشوشة(٢) - وقول الشافعي : « ثمّ قال : هي نقص أو زيف لم يُصدَّق »(٣) يريد إذا قال : زيف(٤) جميعها رصاص أو نحاس(٥) .

وقال بعضهم : حكم الزيف كالنقص إذا وَصَلها بإقراره قُبِل ، وإن فَصَلها لم يُقبل(٦) .

وهو ظاهر كلامه في المسألة ؛ لأنّه جمع بين النقص والزيف ولم يفصل.

والقول الأوّل غير لازمٍ ؛ لأنّ قوله : « أدنى الدراهم » إنّما عاد إلى السكّة ؛ لأنّه قال : « ولو قال : هي من سكّة كذا » لأنّ المغشوشة خارجة عن ضرب الإسلام كالنقص.

فعلى ما ذكرناه في النقص إذا كان البلد يتعامل فيه بالدراهم المغشوشة ، ينبغي إذا أطلق أن لا يلزمه منها إلّا كما قلنا في النقص.

ولو قال : غصبت(٧) ألف درهم ، أو : له عندي ألف درهم وديعة ، ثمّ قال : هي نقص أو زيف ، مفصولاً ، لم يُقبل - وهو مذهب الشافعي(٨) - كما لو قال : له علَيَّ ألف درهم.

____________________

(١ و ٣) الأُم ٦ : ٢١٩.

(٢ و ٥) بحر المذهب ٨ : ٢٧٢ ، البيان ١٣ : ٤١٥.

(٤) في « ج ، ر » : « زيوف ».

(٦) البيان ١٣ : ٤١٦.

(٧) الظاهر : « غصبته ».

(٨) الحاوي الكبير ٧ : ٥٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٤٨ ، بحر المذهب ٨ : ٢٧٥ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٢ ، البيان ١٣ : ٤١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢ ، المغني ٥ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣١٤.

٣٣٤

وقال أبو حنيفة : يُقبل في الغصب والوديعة ؛ لأنّ ذلك إيقاع فعلٍ في العين ، وذلك لا يقتضي سلامتها ، كما لو أقرّ بغصبِ عبدٍ فجاء به معيباً(١) .

وهو غلط ؛ لأنّ الاسم يقتضي الوازنة غير الزيوف ، فلم يُقبل منه ما يخالف الاسم ، كما لو قال : له علَيَّ ألف.

وما علّل به باطل ؛ لأنّ الغصب وإن كان إيقاع فعلٍ في عينٍ فإنّ ذلك يوجب وقوعه فيما سمّاه ، دون ما لا ينصرف إليه إطلاق الاسم. ويفارق العيب ؛ لأنّ العيب لا يمنع إطلاق الاسم فيه.

مسألة ٩١٦ : إذا قال : له علَيَّ ما بين واحدٍ وعشرة ، لزمه ثمانية ؛ لأنّ ذلك ما بينهما.

ولو قال : ما بين واحدٍ إلى عشرة ، فكالأُولى.

ولم يفرّق أكثر الشافعيّة بينهما(٢) .

والوجه : القطع في الأُولى بالثمانية ، وفي الثانية احتمال.

ولو قال : له علَيَّ من درهمٍ إلى عشرة ، احتُمل لزوم عشرة - وبه قال محمّد بن الحسن الشيباني(٣) - ويدخل الطرفان فيها ، كما يقال : من فلان إلى فلان لا يرضى أحد بكذا ، وقد سبق(٤) في المرافق ؛ لأنّ الحدّ إذا كان‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٠١ ، المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ١٣ ، بحر المذهب ٨ : ٢٧٥ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٢ ، البيان ١٣ : ٤١٦ ، المغني ٥ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣١٤.

(٢) البيان ١٣ : ٤٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤.

(٣) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٠٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٢٠ - ٢٢١ ، المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ٩٦ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٨٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٥٩ ، بحر المذهب ٨ : ٢٨١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٣٩ ، البيان ١٣ : ٤٢١.

(٤) في ج ١ ، ص ١٥٧ - ١٥٨ ، المسألة ٤٤.

٣٣٥

من جنس المحدود دخل فيه.

وقد حكى ابن القاص عن الشافعي أنّه إذا قال : له علَيَّ ما بين الدرهم إلى العشرة ، لزمه تسعة(١) .

فعلى هذا يكون قولُه مثلَ قول محمّد بن الحسن ؛ لأنّه أدخل الحدّ في الإقرار ، ولو قال : قرأتُ القرآن من أوّله إلى آخره ، دخل الطرفان ، أو : أكلتُ الطعام من أوّله إلى آخره ، دخل الطرفان ، فكذا هنا.

وهو أحد وجوه الشافعيّة(٢) .

ويحتمل وجوب تسعة - وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعيّة(٣) - لأنّ الأوّل ابتداء الغاية ، والعاشر هو الحدّ ، فدخل الابتداء فيه ، ولم يدخل الحدّ ، ولأنّ الملتزم زائد على الواحد ، والواحد مبدأ العدد والالتزام ، فيبعد إخراجه عمّا يلتزم ، ولأنّ « من » لابتداء الغاية ، وأوّل الغاية منها ، و« إلى » لانتهائها ، فلا يدخل فيها ؛ لقوله تعالى :( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٤) .

____________________

(١) حلية العلماء ٨ : ٣٤٨.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٣٣٧ ، الوجيز ١ : ١٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٣٩ ، البيان ١٣ : ٤٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤.

(٣) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٠٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٨٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ٩٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ٩٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٤٩ ، بحر المذهب ٨ : ٢٨١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٨ ، الوجيز ١ : ١٩٨ ، الوسيط ٣ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٣٩ ، البيان ١٣ : ٤٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤ ، المغني ٥ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٤٩.

(٤) البقرة : ١٨٧.

٣٣٦

ويحتمل وجوب ثمانية - وبه قال زفر(١) - لأنّ الأوّل والعاشر حدّان لا يدخلان في المحدود ، كما لو قال : بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار ، لا يدخل الجداران في المبيع.

والمعتمد : الأوّل.

وجماعة من الشافعيّة رجّحوا الثاني ؛ لأنّه لو قال : لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة ، تدخل النخلة الأُولى في الإقرار ، دون الأخيرة(٢) .

وما ينبغي أن يكون الحكم في هذه الصورة كما ذكر ، بل هو كما لو قال : بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار.

ولو قال : له علَيَّ ما بين درهمٍ إلى عشرة ، فقد قلنا : إنّه يلزمه ثمانية ؛ لأنّ « ما » بمعنى « الذي » كأنّه قال : له العدد الذي يقع بين الواحد إلى العشرة ، وهو صريح في إخراج الطرفين.

وعن الشافعي أنّه يلزمه تسعة ؛ لأنّ الحدّ إذا كان من جنس المحدود يدخل فيه ، فيضمّ الدرهم العاشر إلى الثمانية(٣) .

وحكي عن القفّال أنّه يلزمه عشرة(٤) .

فحصل للشافعيّة في هذه المسألة ثلاثة أوجُه ، كما في قوله : له علَيَّ من درهمٍ إلى عشرة.

____________________

(١) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٠٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٢١ ، المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ٩٦ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٨٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٥٨ ، بحر المذهب ٨ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٣٩.

(٢) الوجيز ١ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤.

(٣) بحر المذهب ٨ : ٢٨١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤.

(٤) بحر المذهب ٨ : ٢٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤.

٣٣٧

ولو قال : أردتُ بقو لي : « من واحدٍ إلى عشرة » مجموع الأعداد كلّها ، لزمه خمسة وخمسون درهماً.

وطريقه : أن يزيد أوّل العدد - وهو الواحد - على العشرة ، فيصير أحد عشر ، ثمّ يضربها في نصف العشرة ، فما بلغ فهو الجواب.

مسألة ٩١٧ : لو قال : له علَيَّ درهم في عشرة ، احتُمل أن تكون العشرة ظرفا ، وأن تكون مضروباً فيها ، فإن أراد الأوّل لزمه درهم ، كأنّه قال : له درهم في عشرة لي ، وإن أراد الضرب والحساب لزمه عشرة.

ولو أراد بـ « في » « مع » لزمه أحد عشر درهماً ؛ لأنّ « في » قد ترد بمعنى « مع » يقال : جاء الأمير في جيشه ، أي مع جيشه. ويرجع في ذلك إليه ، ويُقبل قوله بغير يمين ؛ لأنّ لفظه محتمل لذلك كلّه ، وهو أعرف بمراده ، فإن أطلق سُئل ، فإن تعذّر لزمه واحد ؛ لأنّه المتيقّن ، والأصل براءة الذمّة.

وعند الشافعيّة أنّه لو قال : أنتِ طالق واحدة في اثنتين - في قولٍ لهم - أنّه يُحمل على الحساب وإن أطلق ؛ لأنّه أظهر في الاستعمال ، وذلك القول عائد هنا(١) .

ولو قال : له علَيَّ درهمان في عشرة ، وقال : أردتُ الحساب ، لزمه عشرون.

وإن قال : أردتُ درهمين مع عشرة ، ولم يكن يعرف الحساب ، قُبِل منه ، ولزمه اثنا عشر ؛ لأنّ كثيراً من العامّة يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى.

وقال بعض العامّة : لو كان عارفاً بالحساب ، لم يُقبل منه ؛ لأنّ الظاهر من الحساب استعمال ألفاظه لمعانيها في اصطلاحهم(٢) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٥.

(٢) المغني ٥ : ٣٠٠.

٣٣٨

والوجه : القبول منه ؛ لاحتمال أن يستعمل مصطلحات العامّة.

وإن قال : أردتُ درهمين في عشرة لي ، لزمه درهمان ؛ لاحتمال ما يقول.

ولو قال : درهمان في دينار ، لم يحتمل الحساب وسُئل عن المراد ، فإن قال : أردت العطف ، أو معنى « مع » لزمه الدرهمان والدينار.

وإن قال : أسلمتهما في دينارٍ فصدّقه الـمُقرّ له ، بطل إقراره ؛ لأنّ سَلَم أحد النقدين في الآخَر باطل ، وإن كذّبه فالقول قول الـمُقرّ له ؛ لأنّ الـمُقرّ وصل إقراره بما يُسقطه ، فلزمه ما أقرّ به ، وبطل قوله : « في دينار ».

وكذا لو قال : له درهمان في ثوبٍ ، وفسّره بالسَّلَم ، أو قال : في ثوبٍ اشتريته منه إلى سنة ، فصدّقه ، بطل إقراره ؛ لأنّه إن كان بعد التفرّق بطل السَّلَم ، وسقط الثمن ، وإن كان قبل التفرّق فالـمُقرّ بالخيار بين الفسخ والإمضاء ، ولو كذّبه الـمُقرّ له فالقول قوله مع يمينه ، وله الدرهمان.

البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف.

مسألة ٩١٨ : الإقرار بأحد شيئين لا يستلزم الإقرار بالآخَر ، والظرف والمظروف شيئان متغايران ، فلا يلزم من الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخَر ؛ لأنّ الأصل البناء على اليقين ، فلا يلزم من الإقرار بالظرف الإقرار بالمظروف ، ولا بالعكس.

فلو قال : له عندي ثوب في منديلٍ ، أو : تمر في جرابٍ ، أو : لبن في كوزٍ ، أو : طعام في سفينةٍ ، أو : دراهم في كيسٍ ، لم يدخل الظرف في الأقارير ؛ لاحتمال أن يريد : في جرابٍ لي ، أو : في منديلٍ لي ، وإذا احتُمل ذلك لم يلزمه من إقراره المحتمل ، ولا تناقض لو ضمّ هذه اللفظة إلى‌

٣٣٩

الإقرار ، ولو كان اللفظ المطلق يدلّ على الإضافة إلى الـمُقرّ له ، لزم التناقض مع التصريح بالإضافة إلى الـمُقرّ.

وكذا لو قال : غصبتُه زيتاً في جرّةٍ ، أو : ثوباً في منديلٍ ، لم يكن مُقرّاً إلّا بغصب الزيت والثوب خاصّةً ، دون الجرّة والمنديل.

وبه قال الشافعي وما لك(١) .

وقال أبو حنيفة : إذا قال : غصبتُ منه ثوباً في منديلٍ ، كان غاصباً لهما ؛ لأنّ المنديل يكون ظرفاً للثوب ، فالظاهر أنّه ظرف له في حال الغصب ، فصار كأنّه غصبه ثوباً ومنديلاً(٢) .

وهو خطأ ؛ لاحتمال أن يكون المنديل للمُقرّ بأن يقول : غصبتُ ثوباً في منديلٍ لي ، ولو قال ذلك لم يكن غاصباً للمنديل ، ومع الإطلاق يكون محتملاً له ، فلم يكن مُقرّاً بغصبه ، كما لو قال : له عندي ثوب في منديلٍ ، وكما لو قال : غصبتُه دابّةً في اصطبلها.

مسألة ٩١٩ : لو قال : له عندي غمد فيه سيف ، أو : جرّة فيها زيت ،

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٤٠ ، و ٦ : ٢٢٣ ، مختصر المزني : ١١٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٨ : ٢٤٤ ، الوسيط ٣ : ٣٣٧ - ٣٣٨ ، الوجيز ١ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٣ ، البيان ١٣ : ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٥ - ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٥ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦١٧ / ١٠٤٩ ، الذخيرة ٩ : ٢٧٩ ، المعونة ٢ : ١٢٥٢ ، المغني ٥ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٥٢.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٢١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٨٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥ ، بحر المذهب ٨ : ٢٤٤ ، الوسيط ٣ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٤ ، البيان ١٣ : ٤٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٦ و ٣١٧ ، المغني ٥ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٥٢ - ٣٥٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦١٧ / ١٠٤٩ ، الذخيرة ٩ : ٢٧٩.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501