تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-436-1
الصفحات: 501

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181157 / تحميل: 5863
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٦-١
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٩٩٨٨ ـ أبو السائب : رجل من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

ذكره ابن مندة ، وقال : عداده في أهل المدينة ، ثم أسند من طريق عياش بن عباس ، عن بكير بن الأشج ، عن علي بن يحيى ، عن أبي السائب ـ رجل من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال : صلى رجل ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ينظر إليه فلما قضى صلاته قال له : «ارجع فصلّ» (١) ثلاث مرات الحديث.

وتعقبه أبو نعيم بأن المحفوظ رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، وداود بن قيس ، ومحمد بن غيلان ، وغيرهم ، كلّهم عن علي بن يحيى ، عن أبيه ، عن عمه رفاعة بن رافع. انتهى.

ولا يمتنع أن يكون لعلي بن يحيى فيه شيخان.

٩٩٨٩ ـ أبو سبرة الجعفي (٢) : هو يزيد بن مالك ـ سماه محمد بن عبد الله بن نمير. وتقدم حديثه في ترجمة ولده عبد الرحمن بن أبي سبرة.

٩٩٩٠ ـ أبو سبرة بن الحارث : وقيل أبو هبيرة ، بالهاء بدل السين ـ وتقدم في حرف الألف ذكره وقول من قال إنه أبو أسيرة.

٩٩٩١ ـ أبو سبرة بن أبي رهم (٣) بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيّ القرشي العامري.

أحد السابقين إلى الإسلام ، وهاجر إلى الحبشة في الثانية ، ومعه أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو ، شهد بدرا في قول جميعهم ، وأمّه برّة بنت عبد المطلب عمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو أخو أبي سلمة بن عبد الأسد لأمه.

وذكر الزّبير بن بكّار أنه أقام بمكة بعد وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى أن مات في خلافة

__________________

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ١ / ١٩٢ ، ١٩٣ ، ٨ / ٦٩ ، ١٦٩ ومسلم ١ / ٢٩٨ كتاب الصلاة باب ١١ وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها حديث رقم ٤٥ ـ ٣٩٧ ، والترمذي ٢ / ١٠٣ كتاب أبواب الصلاة باب ١١٠ ما جاء في وصف الصلاة حديث رقم ٣٠٣ ، وأبو داود كتاب الصلاة باب ٣٣ والنسائي ٣ / ٥٩ كتاب السهو باب ٦٧ أقل ما يجزي من عمل الصلاة حديث رقم ١٣١٣ ، وابن ماجة ١ / ٣٣٦ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم ١٠٦٠ ، وأحمد في المسند ٢ / ٣٤٥ ، ٣٧٢ ، والحاكم في المستدرك ١ / ٢٤١ والدارقطنيّ في السنن ١ / ٩٦ ، ابن خزيمة في صحيحه حديث رقم ٤٦١ ، ٥٩٠ ، والطبراني في الكبير ٥ / ٣٠ ، ٣٦.

(٢) الكنى والأسماء ١ / ٣٥ ، الطبقات الكبرى بيروت ١ / ٣٢٥.

(٣) الاستيعاب ت ٣٠٢٥.

١٤١

عثمان. قال الزبير : لا نعلم أحدا من أهل بدر رجع إلى مكة فسكنها غيره.

٩٩٩٢ ـ أبو سبرة : غير منسوب (١)

ذكره ابن مندة ، وأخرج من طريق يوسف بن السفر ، قال : قال الأوزاعي : حدثني قزعة ، قال : قدم علينا أبو سبرة صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقلت له : حدثني رحمك الله بحديث سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : سمعته يقول : «من صلّى الصبح فهو في ذمّة الله ، فاتّقوا الله أن يطلبكم بشيء من ذمّته» (٢).

٩٩٩٣ ـ أبو سبرة الجهنيّ : هو معبد بن عوسجة ـ تقدم (٣)

٩٩٩٤ ـ أبو سبرة : جد عيسى بن سبرة ـ تقدم في حبان : في الحاء المهملة ، قال البغويّ : أظنه سكن المدينة ، ثم ساق حديثه من طريق ابن أنيس عن عيسى بن سبرة عن أبيه ، عن جده.

٩٩٩٥ ـ أبو السبع بن عبد قيس الأنصاري (٤) : شهد بدرا ، واسمه ذكوان ـ تقدم.

٩٩٩٦ ـ أبو سروعة النوفلي (٥) : هو عقبة بن عامر عند الأكثر ـ وقد تقدم في الأسماء ، وقيل هو أخوه ، واسمه الحارث ، قاله العدوي ، وذكر أنه أسلم يوم الفتح ، وكذا قال الزبير وغيره.

واختلف في سينه فبالفتح عند الأكثر ، وقيل بالكسر والراء الساكنة ، وزعم الحميدي أنه رآه بخط الدارقطنيّ مضموم العين ، ولعلها كانت علامة الإهمال فظنها ضمة.

٩٩٩٧ ـ أبو سريحة : بمهملتين بوزن عظيمة. هو حذيفة بن أسيد (٦) ، بفتح الهمزة ـ تقدم.

٩٩٩٨ ـ أبو سعاد الجهنيّ (٧) : قيل اسمه جابر بن أسامة ، وقد تقدم في الأسماء ، وأنّ ابن ماكولا سماه ، وقيل هو الّذي بعده.

__________________

(١) تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٧١ ، التاريخ الكبير ٩ / ٤٠.

(٢) أخرجه مسلم في المساجد (٢٦١).

(٣) أسد الغابة ت ٥٩٤١.

(٤) أسد الغابة ت ٥٩٤٥.

(٥) أسد الغابة ت ٥٩٤٦ ، الاستيعاب ت ٣٠٢٨.

(٦) أسد الغابة ت ٥٩٤٧ ، الاستيعاب ت ٣٠٢٩.

(٧) أسد الغابة ت ٥٩٤٨ ، الاستيعاب ت ٣٠٣٠.

١٤٢

٩٩٩٩ ـ أبو سعاد الحمصي (١) :

أخرج أبو زرعة في كتاب الزّهد من طريق حريز بن عثمان ، عن ابن أبي عوف ، قال : مر أبو الدرداء بأبي سعاد ، وهو من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأبو سعاد يقول : سبحان الله لا يبيع شيئا ولا يشتري ، فقال أبو الدرداء : أخزن في دنياه ، ضيع في آخرته. فرق أبو عمر بينه وبين الجهنيّ ، وقال : هذا نزل حمص ، وذكر له هذا الحديث.

١٠٠٠٠ ـ أبو سعاد : رجل من جهينة ، آخر.

روى حديثه ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن معاذ بن عبد الله بن حبيب ، عن أبي سعاد ـ رجل من جهينة من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

وقال روح بن القاسم ، عن إسماعيل بن أمية بهذا السند ، عن أبي سعاد عقبة بن عامر.

قلت : وعقبة بن عامر الجهنيّ الصحابي المشهور قد تقدم في الأسماء ، واختلف في كنيته ، فقيل أبو حماد ، وهذا هو المشهور ، وقيل أبو عمر ، وقيل أبو عامر ، وقيل أبو سعاد. والله أعلم.

١٠٠٠١ ـ أبو سعدان : شامي غير مسمى ولا منسوب (٢).

ذكره أبو عمر ، فقال : روى عنه مكحول حديثا مرفوعا في الهجرة ، وقال الذهبي : سنده لين.

١٠٠٠٢ ـ أبو سعد الأنصاري : ثم الحارثي : محيصة بن مسعود.

١٠٠٠٣ ـ أبو سعد : عياض بن زهير الفهري.

١٠٠٠٤ ـ أبو سعد : سلمة بن أسلم بن حريش ـ تقدموا في الأسماء.

١٠٠٠٥ ـ أبو سعد الخير : ويقال أبو سعيد الخير.

قال ابن السّكن : له صحبة ، ويقال اسمه عمرو ، وقال أبو أحمد الحاكم : لا أعرف اسمه. ولا نسبه. وذكر أنه أبو سعيد الأنماري ، وليس كذلك ، فإن لهذا حديثين غير الحديث الّذي اختلف فيه في الأنماري ، بل هو أبو سعد أو أبو سعيد ، فأخرج الترمذي في العلل المفردة ، وابن أبي داود في الصحابة ، وأبو أحمد الحاكم عنه من طريق أخرى ، كلّهم من

__________________

(١) أسد الغابة ت ٥٩٤٩ ، الاستيعاب ت ٣٠٣١.

(٢) أسد الغابة ت ٥٩٥٦ ، الاستيعاب ت ٣٠٣٥.

١٤٣

طريق أبي فروة الرهاوي ، عن معقل الكندي ، عن عبادة بن نسي ، عن أبي سعيد (١) ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن الله لم يكتب الصّيام في اللّيل ، فمن صام فقد تعنّى (٢) ولا أجر له» (٣).

وأخرجه الدّولابيّ في «الكنى» من وجه آخر ، عن أبي فروة ، فقال : عن أبي سعد الخير الأنصاري. وفي رواية الحاكم أبي أحمد ، عن أبي سعد الخير. وأخرجه ابن مندة ، وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الترمذي [٢٠١] : سألت محمدا ، يعني البخاري ، عنه ، فقال : لا أرى عبادة بن نسي سمع من أبي سعد الخير.

وأخرج الدّولابيّ في «الكنى» من طريق (٤) فراس الشّعباني أنهم كانوا في غزاة القسطنطينية زمن معاوية ، قال : وعلينا يزيد بن شجرة ، فبينا نحن عنده إذ مر أبو سعد الخير صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فذكر قصة ، فقال أبو سعد الخير : وأنا سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «توضّئوا ممّا مسّت النّار ...» (٥) الحديث.

وأخرجه الحاكم أبو أحمد من هذا الوجه ، فقال : أبو سعيد (٦) بزيادة ياء ، وأخرجه ابن مندة من وجه آخر على الوجهين وقال في سياقه : شهدت أبا سعد الخير قال ، وقال مرة : أبو سعيد الخير ، قال : والأكثر قالوا أبو سعد ، يعني بسكون العين ولم يشكوا.

١٠٠٠٦ ـ أبو سعد الأنصاري الزّرقيّ (٧) :

قال سعيد بن عبد العزيز وأبو أحمد الحاكم : له صحبة. وأخرج ابن ماجة من طريق يونس بن ميسرة ، قال : خرجنا مع أبي سعد الزرقيّ صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى شراء الضحايا ، فذكر الحديث.

وتردّد ابن أبي حاتم عن أبيه في صحبته ، ووقع في رواية الطبراني من طريق يونس المذكور خرجت مع أبي سعد الخير ، فإن كان محفوظا فهو الّذي قبله. وسيأتي له ذكر في ترجمة أبي سعيد زوج أسماء بنت يزيد.

__________________

(١) في أسعد.

(٢) يقال : عنيت وتعنّيت ، كلّ يقال ، ابن الأعرابي : عنا عليه الأمر أي شق عليه. اللسان ٤ / ٣١٤٦.

(٣) أخرجه ابن عدي في الكامل ٧ / ٢٧٢٥ والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٢٣٩٢٥ وابن حجر في فتح الباري ٤ / ٢٠٢.

(٤) في أمن طريق أبي فراس الشعبانيّ.

(٥) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم ١ / ٢٧٣ (٩٠ / ٣٥٢).

(٦) في أأبو سعيد الخير بزيادة ياء.

(٧) جامع التحصيل ٩٦٦ ، مراسيل الرازيّ ٢٥٠ الجرح والتعديل ٩ / ٣٧٧ ، الكنى والأسماء ١ / ٣٥.

١٤٤

١٠٠٠٧ ـ أبو سعد الأنماري (١) : ويقال أبو سعيد ـ يأتي.

١٠٠٠٨ ـ أبو سعد الساعدي (٢) :

ذكره ابن أبي داود ، وتبعه ابن شاهين في الصحابة ، وأخرج عنه من طريق أبي عمرو الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، حدثني قرة بن أبي قرة ، قال : رأى أبو سعد الساعدي رجلا يصلّي بعد العصر ، فقال له : لا تصل ، فإنّي سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «لا تصلّوا بعد صلاة العصر» (٣).

وصوّب الدّارقطنيّ في «العلل» أنه أبو أسيد الساعدي ، وأن ابن أبي داود وهم فيه.

١٠٠٠٩ ـ أبو سعد بن فضالة الأنصاري (٤) : ويقال ابن أبي فضالة ، ويقال أبو سعيد ابن فضالة بن أبي فضالة.

ذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق. وقال ابن السكن : لا يعرف.

وأخرج التّرمذيّ وابن ماجة ، وابن خزيمة ، وابن حبّان ، والحاكم ، من طرق عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه ، عن زياد بن مينا ، عن أبي فضالة ، وكان من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال علي بن المديني : سنده صالح ، وقع عند الأكثر بسكون العين ، وبه جزم أبو أحمد الحاكم ، وقال : له صحبة ، لا أحفظ له اسما ولا نسبا. وفي ابن ماجة بالوجهين ، وفي الترمذي بزيادة الياء. وقال الذهبي في التجريد : أبو سعد بن أبي فضالة له حديث متصل في الكنى لأبي أحمد ، ثم قال : أبو سعيد بن فضالة ، ويقال أبو سعد ـ أخرج له الترمذي في الرياء ، كذا وجعله اثنين مع أن الحديث الّذي أخرجه الحاكم أبو أحمد هو الّذي أخرجه الترمذي بعينه ، ورأيته في الترمذي كما في الكنى للحاكم أبو سعد ـ بسكون العين ، وكذا ذكره البغوي في الكنى ، فقال أبو سعد بن أبي فضالة الأنصاري سكن المدينة ، ثم ساق حديثه بسنده إلى زياد بن نيار ، عن أبي سعيد بن أبي فضالة ، وكان من الصحابة ، قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه

__________________

(١) أسد الغابة ت ٥٩٥١.

(٢) تهذيب الكمال ١٦٠٨ ، الكشف الحثيث ٤٧٢ ، تقريب التهذيب ٢ / ٤٢٧ ، تهذيب التهذيب ١٢ / ١٠٦ ، الجرح والتعديل ٩ / ٣٧٨ ، المغني ٧٤٨٢ ، الكشف الحثيث ٨٦٨ ، المجروحين ٣ / ١٥٧ ، الضعفاء والمتروكين ١٣ فهرس ٢٣١.

(٣) ابن خزيمة (١٢٨٥) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٦٩٩) والبيهقي ٢ / ٤٥٩.

(٤) أسد الغابة ت ٥٩٥٤.

الإصابة/ج٧/م١٠

١٤٥

نادى مناد : من كان أشرك في عمله أحدا فليطلب ثوابه من عنده ، فإنّ الله أغنى الشّركاء عن الشّرك» (١).

وكذا أخرجه ابن أبي خيثمة ، عن يحيى بن معين ، عن محمد بن أبي بكر ، عن عبد الحميد. ووقع في الفوائد للصولي عن يحيى بن معين بهذا السند عن أبي سعيد بن فضالة بن أبي فضالة ، قال ابن عساكر : وهو وهم ، والصواب الأول ، وكذا أخرجه أحمد عن محمد أبي بكر ، وله رواية عن سهيل بن عمرو أيضا أخرجها ابن سعد.

١٠٠١٠ ـ أبو سعد بن وهب النضري (٢) : بفتح الضاد المعجمة ، من بني النضير إخوة قريظة.

قال ابن إسحاق في «المغازي» : لم يسلم من بني النضير سوى الرجلين : يامين بن عمرو بن كعب وأبي سعد بن وهب ، فأحرز أموالهما. وأخرج له ابن سعد حديثا عن الواقدي بسند له إلى أسامة بن أبي سعد بن وهب النضري ، عن أبيه ، قال : شهدت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقضي في سيل مهرور أن يحبس الأعلى عن الأسفل حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل. ووقع في كلام أبي عمر أنه نزل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم قريظة ، وهو خطأ تعقّبه الرشاطي ، فإن قصة بني النّضير متقدمة على قصة بني قريظة بمدة طويلة.

١٠٠١١ ـ أبو سعد الأنصاري (٣).

روى حديثه ابن أبي فديك عن يحيى بن أبي خالد ، عن أبي سعد ، كذا قال أبو عمر مختصرا.

وقال ابن مندة : رواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن يحيى بن أبي خالد ، عن ابن أبي سعد الأنصاري ، عن أبيه ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم إنه قال : «النّدم توبة» (٤).

__________________

(١) أورده ابن حجر في المطالب العالية ٤ / ٣٧٣ حديث رقم ٤٦٢٧ وعزاه لإسحاق ولأبي يعلى وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي في شعب الإيمان الدر المنثور ٥ / ٥٢ ، والمنذري في الترغيب والترهيب ١ / ٦٩.

(٢) الإكمال ١ / ٣٩٦٠.

(٣) ذيل الكاشف ١٨٢٥.

(٤) أخرجه ابن ماجة في السنن ٢ / ١٤٢٠ عن ابن معقل بلفظه كتاب الزهد (٣٧) باب ذكر التوبة (٣٠) حديث رقم ٤٢٥٢ قال البوصيري في الزوائد ٢ / ١٤٢٠ وقع عند ابن ماجة عبد الله بن عمر بن الخطاب قاله المنذري وقال بعد ذلك أي كما رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم في المستدرك ٤ / ٢٤٣ عن عبد الله بن مغفل بزيادة في أوله ورواه أيضا عن أنس بن مالك بلفظه قال الحاكم هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه قال الذهبي خ م قلت هذا من مناكير يحيى. والطبراني في الصغير ١ / ٣٣ ،

١٤٦

قلت : وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق ابن أبي فديك بهذا السند بلفظ : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والندم توبة (١).

وجزم أبو نعيم بأنه النضري المذكور قبله ، وليس بجيد. وجزم أبو بكر بأنه الّذي روى حديث : خير الأضحية الكبش الأدغم. وليس بجيد أيضا.

١٠٠١٢ ـ أبو سعد بن أوس بن المعلّى بن لوذان بن حارثة بن عدي الأنصاري الأوسي.

ذكره الطّبريّ في «الذّيل» ، وقال : توفي سنة أربع وتسعين. ويقال اسمه الحارث.

ذكر من يكنى أبا سعيد بزيادة ياء

١٠٠١٣ ـ أبو سعيد الخدريّ (٢) : سعد بن مالك بن سنان.

__________________

والبيهقي في السنن الكبرى ١٠ / ١٥٤ وأبو نعيم في الحلية ٨ / ٢٥١ ، ٣١٢ ، وابن عساكر في التاريخ ٣ / ٣٤١ وابن عدي في الكامل ١ / ٢٠٣ ، ٤ / ١٣٢٩.

(١) أخرجه ابن ماجة في السنن ٢ / ١٤٢٠ بلفظه في كتاب الزهد باب (٣٠) ذكر التوبة حديث رقم ٤٢٥٠ قال السندي الحديث ذكره صاحب الزوائد في زوائده وقال إسناده صحيح ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠ / ١٥٤ ، وأبو نعيم في الحلية ٤ / ٢١٠ وأورده العجلوني في كشف الخفاء ١ / ٣٥١ وقال رواه ابن ماجة والطبراني في الكبير والبيهقي أ. ه. وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٠١٤٩ ، ١٠١٧٤ ، ١٠٤٢٨.

(٢) طبقات خليفة ٩٦ ، تاريخ خليفة ٧١ ، التاريخ لابن معين ٢ / ١٩٣ ، المصنف لابن أبي شيبة ١٣ ، مسند أحمد ٣ / ٢ ، المحبر ٢٩١ ، التاريخ الكبير ٤ / ٤٤ ، التاريخ الصغير ١ / ١٠٣ ، المعارف ٢٦٨ ، الجامع الصحيح للترمذي ١ / ٢٦٢ ، المعرفة والتاريخ (انظر) فهرس الأعلام ٣١ / ٥٤٨ ، مقدمة مسند بقي بن مخلد ٨٠ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ١٦٦ ، تاريخ الطبري ٢ / ٥٠٥ ، سيرة ابن هشام ٢ / ٤٧ ، المغازي للواقدي (انظر فهرس الأعلام) ٣ / ١١٧٦ ، السير والمغازي ٩٢ ، الجرح والتعديل ٤ / ٩٣ ، المنتخب من ذيل المذيل ٥٢٦ ، مشاهير علماء الأمصار رقم ٢٦ ، الثقات ٣ / ١٥٠ ، الكنى والأسماء للدولابي ٥٢٦ ، الثقات ٣ / ١٥٠ ، الكنى والأسماء للدولابي ١ / ٣٤ ، جمهرة أنساب العرب ٣٦٢ ، حلية الأولياء ١ / ٣٦٩ ، المعجم الكبير للطبراني ٦ / ٤٠ ، الأسامي والكنى للحاكم ٦ / ٢ ، المستدرك على الصحيحين ٣ / ٥٦٣ ، ربيع الأبرار ٤ / ٣٢١ ، طبقات الفقهاء ٥١ ، الأنساب ٥ / ٥٨ ، تهذيب تاريخ دمشق ٦ / ١١٠ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ١٥٤ ، تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٣٧ ، الكامل في التاريخ ٢ / ١٥١ ، تهذيب الكمال ١٠ / ٢٩٤ ، تحفة الأشراف ٣ / ٣٢٦ ، العبر ١ / ٨٤ ، سير أعلام النبلاء ٣ / ١٦٨ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٤١ ، الكاشف ١ / ٢٧٩ ، دول الإسلام ١ / ٥٤ ، الوافي بالوفيات ١٥ / ١٤٨ ، البداية والنهاية ٩ / ٣ ، مرآة الجنان ١ / ١٥٥ ، النكت الظراف ٣ / ٣٢٧ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٤٧٩ ، تقريب التهذيب ١ / ٢٨٩ ، النجوم الزاهرة ١ / ١٩٢ ، خلاصة تذهيب التهذيب ١١٥ ، شذرات الذهب ١ / ٨١ ، رجال مسلم ١ / ٢٣٢ ، تاريخ الإسلام ٢ / ٥٥٢.

١٤٧

١٠٠١٤ ـ أبو سعيد العبشمي : عبد الرحمن بن سمرة.

١٠٠١٥ ـ أبو سعيد السعيدي : خالد بن أبي أحيحة سعد بن العاص.

١٠٠١٦ ـ أبو سعيد الأنصاري (١) : يزيد بن ثابت بن وديعة.

١٠٠١٧ ـ أبو سعيد المخزومي : المسيب بن حزن بن أبي وهب.

١٠٠١٨ ـ أبو سعيد المخزومي : عمر بن حريث.

١٠٠١٩ ـ أبو سعيد : كاتب الوحي ، زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي.

١٠٠٢٠ ـ أبو سعيد : رافع بن المعلى ، بدري استشهد بها ـ تقدموا في الأسماء ، ويقال اسم أبي سعيد بن المعلى الحارس بن أوس بن المعلى ، ويقال الحارس بن نفيع ، وقيل : بل هذا اسم الّذي بعده.

١٠٠٢٠ (م) ـ أبو سعيد بن المعلّى الأنصاري (٢) : آخر.

أخرج له البخاريّ من رواية حفص بن عاصم عنه ، وروى عنه عبيد بن حنين أيضا ، قال أبو عمر : من قال فيه رافع بن المعلى فقد وهم ، لأنه قتل ببدر ، وهذا أصح ما قيل فيه الحارث بن نفيع بن المعلى ، وأرخوا وفاته سنة أربع وسبعين ، وقيل سنة ثلاث ، قالوا : وعاش أربعا وستين سنة.

قلت : وهو خطأ ، فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو صغير ، وسياق الحديث يأبى ذلك ، فإن في حديثه الّذي في الصحيح : كنت أصلي فمرّ بي النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فدعاني فلم آته حتى [٢٠٢] فرغت من صلاتي الحديث. وله حديث آخر أوله : كنا نغدو إلى السوق. قال أبو عمر : أمه أميمة بنت قرط بن خنساء ، من بني سلمة.

١٠٠٢١ ـ أبو سعيد الأنصاري (٣) : زوج أسماء بنت يزيد بن السكن ـ يقال اسمه سعيد بن عمارة ، ويقال عمارة بن سعيد ، ويقال عامر بن مسعود ، وهي الحاكم أبو أحمد

__________________

(١) الاستيعاب ت ٣٠٤٢.

(٢) طبقات ابن سعد ٣ / ٦٠٠ ، طبقات خليفة ١٠١ ، تاريخ خليفة ٦٠ ، مسند أحمد ٣ / ٤٥٠ ، مقدمة مسند بقي بن مخلد ١٢٧ ، المعرفة والتاريخ ٣ / ٥٥ ، الجرح والتعديل ٣ / ٤٨٠ ، تهذيب الكمال ٣ / ١٦٠٨ ، تحفة الأشراف ٩ / ٢١٧ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٧٣ ، الكاشف ٣ / ٣٠٠ ، تهذيب التهذيب ١٢ / ١٠٧ ، تقريب التهذيب ٢ / ٤٢٧ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٤٥٠ ، الكنى والأسماء للدولابي ١ / ٣٤ ، رجال البخاري ٢ / ٨٣٠ ، تاريخ الإسلام ٢ / ٥٥٤.

(٣) أسد الغابة ت ٥٩٥٩ من الاستيعاب ٣٠٤٠.

١٤٨

القول الأخير ، وقال عامر بن مسعود : تابعي آخر يكنى أبا سعيد ، وأخرج ابن مندة من طريق محمد بن المهاجر بن زياد ، عن أبيه ـ أن أبا سعيد الأنصاري مرّ بمروان بن الحكم يوم الدار وهو صريع ، فقال : لو أعلم يا ابن الزرقاء أنه أنت لأجهزت عليك ، فحقدها عليه عبد الملك بن مروان ، فلما استخلف أتى به ، فقال : احفظ فيها وصية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال : وما ذا قال؟ قال : «أقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم» (١). فتركه. قال : وكان أبو سعيد زوج أسماء بنت يزيد بن السكن ، ويقال إنه أبو سعيد الزّرقيّ الآتي ، وبه جزم المزي ، وجزم ابن مندة بالمغايرة بينهما ، ولعله أصوب.

١٠٠٢٢ ـ أبو سعيد : سعد بن عامر بن مسعود الزّرقيّ.

ذكره ابن السّكن ، وأخرج من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول ، قال : أرسل عبد الملك بن مروان إلى أبي سعيد سعد بن عامر بن مسعود الزرقيّ ، ويقال : إنه لقي النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فسأله عن الهدي. وحدّث عن عائشة رضي الله تعالى عنها.

وأخرج النّسائيّ من طريق شعبة عن أبي العيص عن عبد الله بن مرة ، عن أبي سعيد الزّرقيّ الحديث في العزل.

روى عنه عبد الله بن مرّة ، ويونس بن ميسرة ، ومكحول الشامي. قال سعيد بن عبد العزيز : له صحبة. وقيل إنه الّذي يقال له أبو سعد الخير.

١٠٠٢٣ ـ أبو سعيد الأنماري (٢) : ويقال أبو سعد.

قال خليفة : هو من أنمار مذحج. قال أبو أحمد : لست أحفظ له اسما ولا نسبا ، وحديثه في أهل الشام ، ثم أورد من طريق مروان بن محمد ، عن معاوية بن سلام أخي زيد بن سلام ـ أنه سمع جده أبا سلام الخشنيّ قال : حدثني عبد الله بن عامر اليحصبي ، سمعت قيس بن حجر يحدّث عن عبد الملك بن مران ، قال : حدثني أبو سعيد الأنماري أنه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «إنّ الله وعدني أن يدخل الجنّة من أمّتي سبعين ألفا بغير حساب ،

__________________

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٧ / ١٥١ في كتاب مناقب الأنصار باب ١١ قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أقبلوا من محسنهم حديث رقم ٣٧٩٩ ، ٣٨٠٠ ، ٣٨٠١ ، والطبراني في الكبير ١ / ١٧ ، وأحمد في المسند ٣ / ٢٤١ والبيهقي في السنن الكبرى ٦ / ٣٧١ ، وابن أبي شيبة في المصنف ١٢ / ١٥٩ والهيثمي في الزوائد ١٠ / ٣٦ ، وكنز العمال حديث رقم ٣٣٧٢٣ ، ٣٧٩٣٨.

(٢) الكنى والأسماء ١ / ٣٥.

١٤٩

ثمّ يشفع كلّ ألف لسبعين ألفا ، ويحثي لي بكفّيه ثلاث حثيات» (١).

قال قيس : فأخذت بتلابيب أبي سعيد فقلت : أنت سمعت هذا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ؟ قال : سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ووعاه قلبي ، ففعل ذلك ثلاثا ، قال أبو سعيد : فحسبت ذلك عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فإذا هو أربعمائة ألف ألف وتسعون ألف ألف ، فقال : الله أكبر ، إن هذا لمستوعب مهاجرينا ونستعين بشيء من أعرابنا.

قلت : سنده صحيح ، وكلهم من رجال الصحيح إلا قيس بن حجر وهو شامي ثقة ، ولكن أخرجه الحاكم أبو أحمد أيضا من طريق أبي توبة عن معاوية بن سلام ، فقال : إن قيس بن حجر الكندي حدّث الوليد بن عبد الملك أنّ أبا سعيد الخير حدثه.

وأخرجه الطّبرانيّ من طريق أبي توبة عن معاوية ، فقال : إن أبا سعيد الأنماري ، وقيل قيس بن الحارث.

وأخرجه أيضا من وجه آخر عن الزبيدي ، عن عبد الله بن عامر ، فقال : عن قيس بن الحارث : إنّ أبا سعيد الخير الأنصاري حدثه ، فذكر طرفا منه. فمن هذا الاختلاف يتوقّف في الجزم بصحة هذا السند ، وجزم الخطيب في المؤتلف ، وتبعه ابن ماكولا بأنه أبو سعد الخير ، واسمه بجير ـ بموحدة ثم مهملة بوزن عظيم ، وسلف الخطيب في ذلك أبو الحسن بن سميع في طبقات الحمصيين ، فإنه ذكره كذلك فيمن سكن الشام من الصحابة وساق حديثه ابن جوصا كذلك.

١٠٠٢٤ ـ أبو سعيد : غير منسوب (٢)

أفرده الحاكم عن الّذي قبله ، فأخرج من طريق الوليد بن مسلم ، حدثنا ابن جابر ، حدثنا الحارث بن محمد الأشعري ، عن رجل يكنى أبا سعيد ، قال : قدمت من العالية إلى المدينة فما بلغتها حتى أصابني جهد ، فبينا أنا أمشي في سوق من أسواق المدينة إذ سمعت رجلا يقول لصاحبها : أشعرت أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قري الليلة ، فلما سمعت بالقرى وبي ما بي من الجهد أتيته ، فقلت : يا رسول الله ، أقريت الليلة؟ قال : «أجل». قلت : وما ذاك؟ قال : «طعام في صحنه». قلت : فما صنع فضله؟ قال : رفع. قلت : يا رسول الله ، في أول أمتك تكون أم في آخرها؟ قال : «في أوّلها ، ويلحقوني أفنادا» (٣). يعني يلحق بعضهم بعضا.

__________________

(١) أخرجه ابن حبان في صحيح حديث رقم ٢٦٤٢ والطبراني في الكبير ٨ / ١٨٧ وأحمد من المسند ٣ / ١٦٥ قال الهيثمي في الزوائد ١٠ / ٤٠٧ رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

(٢) الاستيعاب ت ٣٠٣٧.

(٣) أفنادا : أي جماعات متفرّقين قوما بعد قوم واحدهم فند النهاية / ٣ / ٤٧٥.

١٥٠

وأخرجه ابن مندة من وجه آخر عن ابن جابر ، ولم يسق لفظه ، ورجاله ثقات.

١٠٠٢٥ ـ أبو سعيد بن زيد (١).

كذا وقع في المسند رواية القطيعيّ ، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، من طريق جابر الجعفي ، عن الشّعبي ، قال : أشهد على أبي سعيد بن زيد أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم مرت به جنازة ، فقام ، ورواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد بن حنبل بهذا السند ، فقال : أشهد على أبي سعيد الخدريّ. قال ابن الأثير : وكأنه أصح.

قلت : وليس كذلك ، بل ما ظنه وهما ، فقد رواه البغوي عن عبد الله بن أحمد كما وقع عند القطيعي ، ثم وجدت في مسند سعيد بن زيد أحد العشرة في مسند البزار ما نصه : حدثنا

١٠٠٢٦ ـ أبو سعيد : وقيل أبو سعد (٢) ـ روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «البرّ والصّلة وحسن الجوار عمارة الدّيار ، وزيادة في الأعمار» (٣). روى عنه أبو مليكة ، قاله أبو عمر. قال : وفيه نظر.

١٠٠٢٧ ـ أبو سعيد العبسيّ.

ذكر الواقديّ عن النضر بن سعيد العبسيّ عن أبيه عن جده ، قال : جعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم شعار بني عبس عشرة (٤).

١٠٠٢٨ ـ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب (٥) بن هاشم الهاشمي ابن عمّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وأخوه من الرضاعة ، أرضعتهما حليمة السعدية.

قال ابن المبارك ، وإبراهيم بن المنذر ، وغيرهما : اسمه المغيرة ، وقيل اسمه كنيته ، والمغيرة أخوه (٦) ، وكان ممن يشبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ومضى له ذكر مع عبد الله بن أبي أمية.

وأخرجه الحاكم أبو أحمد من طريق حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ،

__________________

(١) علل الدارقطنيّ ١٤ / ٦٧٠ ذيل الكاشف ١٨٢٧ تعجيل المنفعة ٤٨٩.

(٢) أسد الغابة ت ٥٩٦٥.

(٣) انظر تحقيقنا على كتاب ابن الجوزي البر والصلة.

(٤) في أعسرة.

(٥) تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٧٣ الكنى للقمي ١ / ٨٦ ديوان النسائي ٦٠٥ الطبقات الكبرى بيروت الفهرس.

(٦) في أأبوه.

١٥١

قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة (١) ، قال حلقه الحلّاق بمنى وفي رأسه ثؤلول فقطعه فمات ، قال : فيرون أنه مات شهيدا ، هذا مرسل ، رجاله ثقات ، وكان أبو سفيان ممن يؤذي النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ويهجوه ويؤذي المسلمين ، وإلى ذلك أشار حسان بن ثابت في قصيدته المشهورة :

هجوت محمّدا فأجبت عنه

وعند الله في ذاك الجزاء (٢)

[الوافر]

ويقال : إنّ عليا علّمه لما جاء ليسلم أن يأتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم من قبل وجهه فيقول :( تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا ) [يوسف : ٩١] الآية ، ففعل فأجابه :( لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ) [يوسف : ٩٢] الآية. فأنشده أبو سفيان :

لعمرك إنّي يوم أحمل راية

لتغلب خيل اللّات خيل محمّد (٣)

فكالمدلج الحيران أظلم ليله

فهذا أواني حين أهدى فأهتدي

[الطويل]

الأبيات.

وأسلم أبو سفيان في الفتح ، لقي النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو متوجّه إلى مكة فأسلم ، شهد حنينا ، فكان ممن ثبت مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

وأخرج مسلم من طريق كثير بن العباس بن عبد المطلب ، عن أبيه قصة حنين ، قال : فطفق النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم يركض بغلته نحو الكفار ، وأنا آخذ بلجامها أكفّها ، وأبو سفيان بن الحارث

__________________

(١) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٣٣٥٠ وعزاه لابن سعد عن عروة مرسلا أخرجه الحاكم في المستدرك ٣ / ٢٥٥ عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيد فتيان الجنة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الحديث وصححه وأقره الذهبي وابن عساكر في تاريخه ٤ / ١٣٣ ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٤ / ٣٩ ، عن هشام بن عروة عن أبيه.

(٢) البيت في ديوان حسان ٧٦ ، وفي الاستيعاب ص ١٢٦ :

هجوت مطهرا برا حنيفا

أمين الله شيمته الوفاء

وفي صحيح مسلم :

هجوت محمدا برّا نقيا

رسول الله شيمته الوفاء

وزاد ابن عساكر ج ٤ / ١٢٧

هجوت محمدا برّا حنيفا

رسول الله شيمته الوفاء

وانظر أسد الغابة ترجمة رقم (٥٩٦٦).

(٣) ينظر البيتان في الاستيعاب ترجمة رقم (٣٠٤٢) ، وأسد الغابة ترجمة رقم (٥٩٦٦).

١٥٢

آخذ بركابه ، فقال : يا عباس ، ناد : يا أصحاب الشجرة الحديث.

وأخرجه الدّولابيّ من حديث أبي سفيان بن الحارث بسند منقطع ، ويقال إنه لم يرفع رأسه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم حياء منه.

وذكر محمد بن إسحاق له قصيدة رثى بها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم لما مات يقول فيها :

لقد عظمت مصيبتنا وجلّت

عشيّة قيل قد مات الرّسول

[الوافر]

وقد أسند عنه حديث أخرجه الدّارقطنيّ في كتاب «الإخوة» ، وابن قانع من طريق سماك بن حرب : سمعت شيخا في عسكر مدرك بن المهلب بسجستان يحدّث عن أبي سفيان بن الحارث ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يقدّس الله أمّة لا يأخذ الضّعيف فيها حقّه من القويّ». وسنده صحيح ، لو لا هذا الشيخ الّذي لم يسم.

وأنشد له أبو الحسن ، مما قاله يوم حنين :

إنّ ابن عمّ المرء من أعمامه

بني أبيه قوّة من قدّامه

فإنّ هذا اليوم من أيّامه

يقاتل الحرميّ عن إحرامه

يقاتل المسلم عن إسلامه

[الرجز]

الأبيات.

وذكر عمر بن شبّة في أخبار المدينة عن عبد العزيز بن عمران ، قال : بلغني أنّ عقيل بن أبي طالب رأى أبا سفيان يجول بين المقابر ، فقال : يا ابن عمي ، ما لي أراك هنا؟ قال : أطلب موضع قبري ، فأدخله داره ، وأمر بأن يحفر في قاعها قبرا ، ففعل فقعد عليه أبو سفيان ساعة ثم انصرف ، فلم يلبث إلا يومين حتى مات ، فدفن فيه. ويقال : إنه مات سنة خمس عشرة في خلافة عمر فصلى عليه ، ويقال سنة عشرين ، ذكره الدارقطنيّ في كتاب الإخوة.

ووقع عند البغويّ في ترجمته أنه أخرج من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم الأعور ، قال : أول من بايع تحت الشجرة أبو سفيان بن الحارث ، ولم يصب في ذلك ، فقد أخرجه غيره من هذا الوجه ، فقال : أبو سنان بن وهب ، وهو الصواب ، وهو المستفيض عند أهل المغازي كلّهم. واسم أبي سنان عبد الله. وقد تقدم في العبادلة ، وتأتي قصته قريبا في أبي سنان.

١٥٣

١٠٠٢٩ ـ أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس (١) ، مشهور باسمه وكنيته ، ويكنى أبا حنظلة. تقدم في الأسماء.

١٠٠٣٠ ـ أبو سفيان : سراقة بن مالك (٢) ـ مشهور باسمه.

١٠٠٣١ ـ أبو سفيان : مدلوك ـ تقدما (٣) في الأسماء.

١٠٠٣٢ ـ أبو سفيان بن الحارث : لم يسمّ ولم ينسب رفيق بريدة.

ذكر ابن إسحاق أنه استشهد بأحد ، أورده المستغفري من طريقه ، واستدركه أبو موسى ، ولعله الّذي بعده.

١٠٠٣٣ ـ أبو سفيان بن الحارث بن قيس (٤) بن زيد بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف [الأنصاري الأوسي] (٥).

ذكر العدويّ أنه استشهد بأحد ، وذكر ابن الكلبي أنه شهد بدرا ، وقال البلاذري : كان يقال له أبو البنات فلما كان بأحد قال : أقاتل ثم أرجع إلى بناتي ، فلما انهزم المسلمون قال : اللهمّ إني لا أريد أن أرجع إلى بناتي ، ولكن أريد أن أقتل في سبيلك ، فقتل ، فأثنى عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بذلك.

١٠٠٣٤ ـ أبو سفيان : غير منسوب.

روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «عمرة في رمضان تعدل حجّة». روعي عنه ابنه عبد الله ، ذكره أبو عمر ، فقال : إسناده مدني.

١٠٠٣٥ ـ أبو سفيان بن حويطب بن عبد العزى القرشي العامري (٦)

قال أبو عمر : أسلم مع أبيه يوم الفتح ، وقتل هو يوم الجمل.

١٠٠٣٦ ـ أبو سفيان بن أبي وداعة السهمي : اسمه عبد الله ـ تقدم.

١٠٠٣٧ ـ أبو سفيان السدوسي.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٥٩٦٨ ، الاستيعاب ت ٣٠٤٦.

(٢) الكنى والأسماء ١ / ٧١ و ٧٣ المصباح المضيء الفهرس.

(٣) أسد الغابة ت ٥٩٧١ ، الاستيعاب ت ٣٠٤٨.

(٤) أسد الغابة ت ٥٩٦٧ ، الاستيعاب ت ٣٠٤٤.

(٥) سقط من أ. وجاء بعدها : بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي.

(٦) الاستيعاب ت ٣٠٤٥.

١٥٤

قال ابن مندة : روى أبو موسى محمد بن المثنى عن عمرو بن سفيان عن أبيه عن جده ، قال : أصبحت مشركا وأمسيت مسلما.

١٠٠٣٨ ـ أبو سفيان بن محصن الأسدي (١).

وقع في نسخة أحمد بن خازم ، بالمعجمتين ، رواية عبد الله بن لهيعة عنه عن صالح مولى التّوأمة ، عن عدي مولى أم قيس بنت محصن ، عن أبي سفيان بن محصن ، قال : رمينا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم الجمرة يوم النّحر ، ثم لبست القميص ، فقال لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تلبس قميصا بعد هذا اليوم حتّى تفيض».

أخرجه ابن مندة ورواه إبراهيم بن أبي علي ، عن صالح ، عن عدي ، عن أبي سفيان. أخرجه أبو نعيم ورجّحه بناء منه على أنه أبو سنان بن وهب بن محصن ، وفيه نظر ، لأنّ أبا سنان قيل إنه مات في حصار قريظة ، وذلك قبل حجة الوداع بمدة طويلة ، فالظاهر أنّ الأول أولى ، فكأنه عمه ، ولا مانع أن يرويا جميعا قصة واحدة.

١٠٠٣٩ ـ أبو سفيان القرشي : أحد عمال عمر.

تقدم ذكره في أوس بن خالد بن يزيد الطائي ، وأنه قتل في عهد عمررضي‌الله‌عنه . وقد تقدم أنه لم يبق في حجة الوداع قرشي إلا أسلم وشهدها.

١٠٠٤٠ ـ أبو سفيان : [بن وهب] (٢) بن ربيعة (٣) بن أسد بن صهيب بن مالك بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي.

ذكره ابن حبّان في الصحابة ، وأنه شهد بدرا ، وتبعه المستغفري ، ويحتمل أن يكون هو أبا سنان بن وهب بن محصن وقع في اسمه تصحيف وفي نسبه تغيير ، وإلا فهو آخر من أقاربهم.

١٠٠٤١ ـ أبو سكينة (٤) : مصغرا ، وقيل بفتح أوله.

ذكره عبد الصّمد بن سعيد فيمن نزل حمص من الصحابة ، وقال : اسمه محلم بن سوار ، وقال البغويّ : سكن الشام. وقال ابن مندة : لا يثبت ، ثم ساق حديثه من طريق

__________________

(١) تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٧٤.

(٢) سقط في أ.

(٣) الثقات ٣ / ٤٥١ ، خلاصة تذهيب ٣ / ٢٢١ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٧٤.

(٤) الجرح والتعديل ٩ / ٣٨٧ ، مجمع ٣ / ١٠٤ ، ريحانة الأدب ٧ / ١٣٩ ، جامع التحصيل ٩٦٨ ، مراسيل الرازيّ ٢٥١ ، محجم رجال الحديث ٢١ / ١٧٥.

١٥٥

يزيد بن ربيعة عن بلال بن سعد ، سمعت أبا سكينة ، وكان من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فذكر حديثا في فضل العتق.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجارود ، والباوردي ، وابن السكن ، ويزيد ضعيف. وقد جاء عنه من طرق عن أبي توبة عن يزيد ليس فيها أنه من الصحابة ، منها عند البغوي عن زهير بن محمد ، عن أبي توبة. وذكره أبو عمر بوزن طريقة ، وزاد أوله الألف واللام ، فقال أبو السّكينة ، قال ابن فتحون : تبع في ذلك أبا أحمد الحاكم.

١٠٠٤٢ ـ أبو سلافة : في هو الّذي بعده.

١٠٠٤٣ ـ أبو سلالة (١) : بضم أوله ولامين الأولى خفيفة ، الأسلمي ، ويقال أبو سلافة بالفاء بدل اللام ، وقيل بالميم بدلها. قال أبو عمر ـ تبعا لأبي حاتم : حديثة عند حكّام بن سلم ، عن عنبسة بن سعيد ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عبد الله ، [عنه. وهذا مأخوذ من كلام البخاري في الكنى المفردة ، فقال : قال حكام ، عن عنبسة بن سعيد ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عبد الله] (٢) ، عن أبي سلالة الأسلمي ، قال : قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «سيكون عليكم أئمة يحدّثونكم فيكذبونكم».

وأورده أبو أحمد الحاكم ، من طريق البخاري ، ووصله ابن مندة من طريق أبي حاتم الرازيّ ، عن يوسف بن موسى ، عن حكام.

وكذا أخرجه ابن الجارود ، عن أبي حاتم الرازيّ ، لكن نسبه سلميّا. قال أبو موسى : قال ابن مندة مرة أخرى : أبو سلامة ، وقال الطبراني أبو سلام. وتعلق به أبو موسى فاستدركه.

قلت : جزم البغويّ وأبو عليّ بن السّكن بأنه أبو سلامة. وقال ابن السكن : له صحبة ، ثم ساق ابن السّكن من طريق عبد الرحمن بن شريك ، عن أبيه ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن أبيه ، قال : نزل بنا أبو سلامة السلمي فأضفناه شهرين ، فحدثنا أنه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «سيكون عليكم أمراء أرزاقكم بأيديهم فيمنعونكم منها حتّى تصدّقوهم بكذبهم ، وتعينوهم على ظلمهم ، فأعطوهم الحقّ ما قبلوه منكم ، فإن غادروه فقاتلوهم ، فمن قتل على ذلك فهو شهيد» (٣).

__________________

(١) الجرح والتعديل ٩ / ٣٨٧ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٧٤ ، التاريخ الكبير ٩ / ٤١.

(٢) سقط في أ.

(٣) أورده الهيثمي في الزوائد ٥ / ٢٣١ عن أبي سلالة ولفظه سيكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم يحدثونكم

١٥٦

وأورده البغويّ عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن شريك ، عن منصور ، عن عبيد الله بن علي ، عن أبي سلامة السلامي ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أوصي امرأ بأمّه ...» (١) الحديث.

ورأيته في نسخة معتمدة من كتاب ابن السكن بالفاء بدل الميم ، والسلمي بدل الأسلمي ، وفي نسخة من البغوي السلامي ، وممن ذكر أنه أبو سلالة بلامين أبو عبيد الله المرزباني في كتاب السيرة العادلة ، وممن نسبه سلميّا الباوردي. فالله أعلم.

١٠٠٤٤ ـ أبو سلامة السلامي : ذكر في الّذي قبله.

١٠٠٤٥ ـ أبو سلّام (٢) : بفتح أوله وتشديد اللام ، خادم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

قال أبو أحمد الحاكم : عداده في موالي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وله صحبة. وذكره خليفة بن خياط في تسمية الصحابة من موالي بني هاشم. وساق الحاكم من طريق مسعر : حدثني أبو عقيل ، عن سابق بن ناجية ، عن أبي سلام خادم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال : «ما من مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي : رضيت بالله ربّا ...» (٣) الحديث. وفيه : «إلّا كان حقّا على الله أن يرضيه».

وأخرجه ابن أبي شيبة ، عن محمد بن بشر ، عن مسعر هكذا. وأخرجه البغوي عن أبي بكر. وقد أخرجه أبو داود والنسائي ، من طريق شعبة ، عن أبي عقيل ، عن سابق ، عن أبي سلام ـ أنه كان في مسجد حمص فمرّ به رجل ، فقالوا : هذا خدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقام إليه ، فقال : حدثني ، فذكر هذا الحديث نحوه.

وأخرجه النّسائيّ والبغويّ أيضا ، من طريق هشيم ، عن أبي عقيل هاشم بن بلال ،

__________________

فيكذبون الحديث قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٤٨٧٦ وعزاه للطبراني في الكبير عن أبي سلالة.

(١) أخرجه ابن ماجة في السنن ٢ / ١٢٠٦ كتاب الأدب باب (١) بر الوالدين حديث رقم ٣٦٥٧ قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ٢ / ١٢٠٦ قد نبه في الزوائد على أن الحديث مما انفرد به المصنف لكن لم يتعرض لإسناده وقال ليس لأبي سلامة هذا عند المصنف سوى هذا الحديث وليس له شيء من بقية الكتب وأحمد في المسند ٤ / ٣١١ ، والحاكم في المستدرك ٤ / ١٥٠ والبيهقي في السنن الكبرى ٤ / ١٧٩ ، والطبراني في الكبير ٤ / ٢٦٠ وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٣٥٣ ، والسيوطي في الدر المنثور ٤ / ١٧٣ أوصى أبو أمامة بأمي وخالتي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

(٢) تقريب التهذيب ٢ / ٤٣٣ ، خلاصة التذهيب ٣ / ٢٢٣ ، تهذيب التهذيب ١٢ / ١٢٥ ، تهذيب الكمال ٣ / ١٦١٣ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٦ ، بقي بن مخلد ٨٦١ الكاشف ٣ / ٣٤٤ ، العقد الثمين ٨ / ٥١ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٧٥.

(٣) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة حديث رقم ٥٦ مكرر.

١٥٧

قال : حدثنا سابق بن ناجية ، عن أبي سلام ، قال : مرّ بنا رجل أشعث ، فقيل : هذا قد خدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقلت له : خدمت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ؟ فقال : نعم. فقلت له : حدثني عنه بحديث لم يتداوله بينك وبينه أحد. قال : سمعته يقول : «من قال حين يصبح ...» الحديث.

وعلى هذا فأبو سلام رواه عن الخادم والخادم مبهم.

وقد أخرجه أبو داود في العلم من طريق شعبة حديثا آخر ، قال فيه : عن شعبة بهذا السند ، عن أبي سلام ، عن رجل خدم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم . وقد وقع في هذا السند خطأ آخر بيّنته في ترجمة سابق من حرف السين من القسم الأخير. وحديث شعبة في هذا هو المحفوظ ، وأبو سلام المذكور هو ممطور الحبشي ، وهو تابعي ، وإنما لم أذكر هذه الترجمة في القسم الأخير لعدّ خليفة في موالي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أبا سلام ، فلعله آخر لم يرو شيئا بخلاف صاحب الترجمة.

١٠٠٤٦ ـ أبو سلامة الثقفي (١) :

ذكر في الصحابة ، قيل اسمه عروة ـ هكذا أورده ابن عبد البر.

١٠٠٤٧ ـ أبو سلامة السلمي : ويقال الحبيبي ، اسمه خداش.

ولا يعرف إلا بحديث واحد : أوصى امرأ بأمّة الحديث ، قاله أبو عمر.

قلت : روى الحديث أحمد وابن ماجة وغيرهما ، من طريق منصور ، عن عبيد بن علي ، عن أبي سلامة. وقد أشرت إلى ذلك في حرف الخاء المعجمة. وأخرجه الدولابي من طريق شيبان عن منصور ، فزاد بين عبيد وأبي سلامة عرفطة السلمي.

١٠٠٤٨ ـ أبو سلمة بن سفيان بن عبد الأسد ابن أخي الّذي بعده.

مات أبوه كافرا قبل بدر كما تقدم في ترجمة أخيه الأسود ، وأم هذا أم جميل بنت المغيرة بن أبي العاص بن أمية ، وله عقب منهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي سلمة بن سفيان المعروف بالأوقص قاضي المدينة في زمن موسى الهادي ، ثم ولي قضاء بغداد بعد الرشيد ، ذكره الزبير بن بكار.

١٠٠٤٩ ـ أبو سلمة بن عبد الأسد (٢) بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٥٩٧٦ ، الاستيعاب ت ٣٠٥٢.

(٢) تهذيب الكمال ١٦١ ، الطبقات الكبرى بيروت الفهرس ، تقريب التهذيب ٢ / ٤٣٠ ، تهذيب التهذيب ١٢ / ١١٥.

١٥٨

أحد السابقين إلى الإسلام ، اسمه عبد الله. وتقدم في الأسماء.

١٠٠٥٠ ـ أبو سلمة : غير منسوب (١)

قال أبو أحمد الحاكم : له صحبة ، وأثنى عليه في خلافته لما شكته إليه امرأته ، فأخرج أبو بكر بن أبي عاصم ، وأبو أحمد الحاكم من وجهين ، عن حماد بن زيد ، عن معاوية بن قرّة المزني ، قال : أتيت المدينة في زمن الأقط والسمن ، والأعراب يأتون بالبر ، فإذا رجل طامح بصره ينظر إلى الناس ، فظننت أنه غريب ، فدنوت فسلمت عليه فرد عليّ السلام ، وقال لي : من أهل هذه البلدة أنت؟ قلت : نعم ، وجلست معه ، فقلت : من أنت؟ قال : من بني هلال ، واسمي كهمس ، ثم قال لي : ألا أحدثك حديثا شهدته من عمر بن الخطاب؟ فقلت : بلى. فقال : بينما نحن جلوس عنده إذ جاءته امرأة فجلست إليه ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي كثر شرّه ، قلّ خيره. فقال لها : ومن زوجك؟ قالت : أبو سلمة. قال : إن ذلك لرجل له صحبة ، وإنه لرجل صدق. ثم قال عمر لرجل عنده جالس : أليس كذلك؟ قال : لا نعرفه يا أمير المؤمنين إلا بما قلت. فذكر الحديث. وقد تقدم بعضه في ترجمة كهمس.

١٠٠٥١ ـ أبو سلمة : غير منسوب ، آخر.

ذكره الحاكم أبو أحمد مغايرا للذي قبله ، وساق من طريق أحمد بن عبد الله بن حكيم ، قال : قال إبراهيم الخزاعي : أبو سلمة روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال : «قال الشّيطان لا ينجو منّي صاحب المال ...» الحديث.

١٠٠٥٢ ـ أبو سلمة : جدّ عبد الحميد بن سلمة (٢).

ذكره البغويّ في الكنى ، وأخرج هو وابن ماجة من طريق عثمان البتّي ، عن عبد الحميد بن سلمة ، عن أبيه ، عن جده ـ أنّ أبويه اختصما إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر ، فخيّره فتوجّه إلى المسلم الحديث.

وقد تقدم موضحا في سلمة من حرف السين المهملة ، ووقع عند البغوي من وجه آخر عن عثمان البتّي عن عبد الحميد بن أبي سلمة عن أبيه ، عن جده ، فترجم لوالد أبي سلمة ، وليس بجيد ، فإن المحفوظ فيها عبد الحميد بن سلمة ، وفي قول [٢٠٥] من قال عبد الحميد بن أبي سلمة ـ بزيادة أبي ـ غلط محض.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٥٩٨٠ ، الاستيعاب ت ٣٠٥٥.

(٢) تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٧٥.

١٥٩

١٠٠٥٣ ـ أبو سلمى الراعي (١) : خادم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم . يقال اسمه حريث.

وقع مسمّى عند ابن مندة وغيره. تقدم في الأسماء. ووقع حديثه عند البغوي بعلوّ غير مسمّى ولا مكنّى ، ثم أخرجه من طريق أبي سلام الأسود قال : حدثنا أبو سلمى.

١٠٠٥٤ ـ أبو سلمى : غير منسوب (٢)

ذكره ابن أبي حاتم قال : قلت لأبي : روى السري بن يحيى؟ قال : قال أبو سلمى : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقرأ في صلاة الغداة :( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ) [التكوير : ١]. فقال : قلت لحسن بن عبد الله : لقي السري هذا الشيخ؟ فقال : نعم ، وهكذا ذكره أبو عمر نقلا من كتاب ابن أبي حاتم ، وقد ذكره أبو أحمد الحاكم فقال : أبو سليمان ، أو أبو سلمى ، ثم قال : أبو سليمان أو أبو سلمى في هذا الحديث وهم ، ولست أدري ممّن جاء ، ولا أعرف للسري بن يحيى سماعا ولا رواية عن أحد الصحابة.

وقد روى هذا الحديث أبو الوليد الطّيالسيّ : حدثنا السّري بن يحيى ، حدثنا أبو سليم العنزي ، حدثني رجل من عنزة أنه سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، بهذا أخبرنيه إبراهيم بن محمد الفرائضي ، حدثنا سليم بن سيف ، حدثنا أبو الوليد ، فذكره.

وهو الصواب ، ويقال : إن أول هذا مضموم بخلاف الّذي قبله.

١٠٠٥٥ ـ أبو سليط الأنصاري البدري (٣) : يقال اسمه أسير ، وقيل بزيادة هاء في آخره ، ويقال أسيد ، وقيل أنيس ، وقيل أنيس ـ مصغرا ، وقيل سبرة.

مشهور بكنيته ، مذكور في البدريّين بها ، وله رواية أخرجها أحمد والبغوي ، من طريق ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري ، عن عبد الله بن أبي سليط ، عن أبيه ، قال : أتانا نهي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية والقدور تفور ، فكفأناها على وجوهها.

١٠٠٥٦ ـ أبو سليمان : خالد بن الوليد المخزومي سيف الله.

١٠٠٥٧ ـ أبو سليمان : مالك بن الحويرث الليثي ـ تقدما في الأسماء.

__________________

(١) تقريب التهذيب ٢ / ٤٣٠ ، الثقات ٣ / ٤٥٨ ، خلاصة تذهيب ٣ / ٢٢١ ، تهذيب الكمال ٣ / ١٦١٠ ، الجرح والتعديل ٩ / ٣٨٦ ، بقي بن مخلد ٤٦٩ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٧٨ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٧٥.

(٢) الجرح والتعديل ٩ / ٣٨٦ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٧٥.

(٣) أسد الغابة ت ٥٩٨٤ ، الاستيعاب ت ٣٠٥٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

وقال بعض الشافعيّة : لا يلزمه شي‌ء(١) .

وهو خطأ.

ولو قال : علَيَّ ألف أو على زيد أو على عمرو ، لم يلزمه شي‌ء.

وكذا لو قال على سبيل الإقرار : أنتِ طالق أوّلاً. وإن ذكره في معرض الإنشاء طُلّقت ، كما لو قال : أنتِ طالق طلاقاً لا يقع عليك.

ولو كان في يده عبد وجارية ، فقال : أحد هذين لزيدٍ(٢) ، صحّ الإقرار ، وطُولب بالتعيين ، فإن قال : له العبد ، نظرتَ في(٣) الـمُقرّ له ، فإن صدّقه سلّم العبد إليه. وإن قال : لي الجارية دون العبد ، كان القولُ قولَ الـمُقرّ مع يمينه في الجارية ، وأمّا العبد فقد ردّ إقراره ، وفيه وجهان :

أحدهما : يقرّ في يده.

والثاني : ينزعه الحاكم ، فيكون في يده.

مسألة ٩٤٢ : لو قال : غصبتُ هذا العبد من أحد هذين ، صحّ هذا الإقرار - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ الإقرار بالمجهول يصحّ ، كذا يصحّ الإقرار لمجهولٍ.

ثمّ يُطالب بالبيان ، فإن قال : لا أعرف عينه ، فإن صدّقاه على ذلك انتُزع العبد من يده ، وكانا خصمين فيه. وإن كذّباه وادّعى كلّ واحدٍ منهما أنّه يعلم أنّه غصبه منه ، كان القولُ قولَه مع يمينه ؛ لأنّه أعلم بما يعلمه ، فإذا حلف انتُزع منه ، وكانا خصمين فيه. وإن نكل حلف المدّعي ، وكان بمنزلة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٣.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « لفلان » بدل « لزيد ».

(٣) الظاهر : « إلى » بدل « في ».

(٤) الأُم ٣ : ٢٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٤٠ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٩ ، البيان ١٣ : ٤٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٢.

٣٨١

الإقرار له.

إذا ثبت هذا ، فإذا كانا خصمين فيه فليس لأحدهما عليه يد. فإن أقام أحدهما البيّنةَ ، حُكم له به. وإن أقام كلّ واحدٍ منهما بيّنةً ، تعارضت البيّنتان. وإن لم يكن لكلّ واحدٍ منهما بيّنةٌ ، حلف كلّ واحدٍ منهما وقسّم ، أو وقف حتى يصطلحا. وإن حلف أحدهما ونكل الآخَر ، حُكم به للحالف.

هذا إذا لم يبيّن ، فأمّا إذا بيّن فقال : هو لهذا ، فإنّه يكون له ، ولا يغرم للآخَر قولاً واحداً ؛ لأنّه لم يقرّ به للآخَر ، بخلاف قوله : هذا لزيدٍ لا بل لعمرو.

فإن قال الآخَر : احلفوه أنّه ليس لي ، فإن قلنا : إنّه لو عاد وأقرّ(١) للآخَر لم يغرم له ، لم نحلفه ؛ لأنّه إذا نكل لم يلزمه شي‌ء. وإن قلنا : يغرم ، عرضنا عليه اليمين ، فإن حلف سقطت الدعوى ، وإن نكل حلف المدّعي وغرم.

مسألة ٩٤٣ : لو كان معه عشرة أعْبُد ، فقال : هؤلاء العبيد لفلان إلّا واحداً ، صحّ الاستثناء ؛ لأنّ الإقرار بالمجهول صحيح ، وكذا الاستثناء ؛ لأنّ مقتضاه تجهيل الـمُقرّ به ، وهو غير قادحٍ في الإقرار.

ثمّ يُطالَب بالبيان ، فإن عيّن الاستثناء في واحدٍ ، صحّ تعيينه ، وكان القولُ قولَه ، فإن عيّن الواحد الذي استثناه كان الباقي للمُقرّ له.

ولو عيّن ما للمُقرّ له جاز ، وكان الواحد الفاضل له.

فإن خالفه الـمُقرّ له وقال : ليس هذا الذي استثنيتَه ، كان القولُ قولَ الـمُقرّ مع يمينه ؛ لأنّ ذلك البيان لإقراره ، وهو أعلم بما أقرّ به واستثناه.

فإن هلك منها تسعة وبقي واحد ، فالوجه : إنّه يُقبل لو عيّن الاستثناء‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « فأقرّ ».

٣٨٢

في الباقي - وهو أصح ّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّ التفسير يعتبر وقت الإقرار ، وتفسيره لا يرفع جميع ( ما أقرّ به )(٢) وإنّما تعذّر تسليم المُقرّ به إليهم لا لمعنى يرجع إلى التفسير ، وجرى ذلك مجرى ما لو قال : هؤلاء العبيد لفلان إلاّ غانماً ، ثمّ مات الكلّ إلّا غانماً ، كان غانم للمُقرّ ، ولم يُبطل ذلك إقراره ، كذا هنا.

والثاني لهم : لا يُقبل منه أن يدّعي أنّه له ؛ لأنّ تفسيره بذلك يؤدّي إلى أن لا يجعل للمُقرّ له شيئاً(٣) .

مسألة ٩٤٤ : إذا أقرّ بمالٍ لزيدٍ ، لزمه ، وكان مؤاخذاً بإقراره‌ - وهو المشهور من مذهب الشافعي(٤) - عملاً بمقتضى الإقرار.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه لا يلزمه حتّى يُسأل الـمُقرّ عن سبب اللزوم ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة ، والإقرار ليس موجباً في نفسه ، وأسباب الوجوب مختلف فيها بين العلماء ، فربما توهّم ما ليس بموجبٍ موجباً ، وهذا كما أنّ الجرح المطلق لا يُقبل ، وكما لو أقرّ بأنّ فلاناً وارثه ، لا يُقبل حتى يبيّن جهة الوراثة(٥) .

ولو قال : علَيَّ ألف درهم وإلّا لفلان علَيَّ ألف دينار ، لزمه(٦) [ و ](٧)

____________________

(١) التنبيه : ٢٧٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٠ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٦ ، الوجيز ١ : ٢٠١ ، الوسيط ٣ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤٣ ، البيان ١٣ : ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٦.

(٢) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « الـمُقرّ به ».

(٣) نفس المصادر في الهامش (١) ما عدا التهذيب.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٣.

(٦) في روضة الطالبين ٤ : ٤٣ هكذا : « لزمه ألف درهم ».

(٧) ما بين المعقوفين أضفناه للسياق.

٣٨٣

هذا (١) للتأكيد.

ولو قال : وهبتُ منك كذا وخرجتُ منه إليك ، لم يكن مُقرّاً بالقبض ؛ لجواز أن يريد بالخروج منه الهبة.

وقال القفّال : إنّه يكون مُقرّاً بالقبض ؛ لأنّه نسب إلى نفسه ما يشعر بالإقباض بعد العقد المفروغ عنه(٢) .

ولو قال : وهبتُه ، ثمّ قال : لم أقبضه ، سُمع منه ذلك ، وكان دعوى ترك الإقباض مسموعةً ؛ لأنّ الهبة لا تستلزم الإقباض ، لكن لا تلزم إلّا به.

وكذا الرهن والوقف وكلّ ما يشترط فيه القبض.

ولو قال : وهبتُه وملّكته ، ثمّ ادّعى نفي الإقباض ، لم تُسمع منه ؛ لأنّ الهبة إنّما تُملك بالقبض ، إلّا أن يعتقد مذهب مالك ، فتُسمع منه هذه الدعوى ؛ لأنّه يعتقد الملكيّة بالهبة المجرّدة عن الإقباض(٣) .

مسألة ٩٤٥ : لو أقرّ الأب بعين ماله لولده ، لم يكن له الرجوعُ في إقراره‌ ، فإن رجع لم يُقبل منه ؛ لأنّ الأصل بقاء الملك للمُقرّ له ، وبه قال بعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : له الرجوع ؛ لأنّه يمكن أن يكون مستند إقراره ما يمنع الرجوع ، ويمكن أن يكون مستنده ما لا يمنع ، كالهبة ، فيثبت له الرجوع ؛

____________________

(١) أي الكلام الأخير.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٧٣ / ١١٩٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٢٩ ، التفريع ٢ : ٣١٢ ، التلقين : ٥٥٠ ، المعونة ٣ : ١٦٠٧ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٤٩ ، بحر المذهب ٨ : ٢٩٥ ، البيان ٨ : ٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣١٩ ، المغني ٦ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٢٧٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٣.

٣٨٤

تنزيلاً للإقرار على أضعف المِلْكين وأدنى السببين ، كما يُنزّل على أقلّ المقدارين(١) .

وقال آخَرون : إن أقرّ بانتقال الملك منه إلى الابن ، فإنّه يثبت له الرجوع. وإن أقرّ بالملك المطلق ، لم يكن له الرجوع(٢) .

ولو أقرّ في وثيقةٍ بأنّه لا دعوى له على فلان ولا طلبة بوجهٍ من الوجوه ولا سببٍ من الأسباب ، ثمّ قال : إنّما أردت في عمامته أو في قميصه ، لا في داره وبستانه ، قال بعض الشافعيّة : إنّه يُقبل بمقتضى القياس ؛ لأنّ غايته تخصيص عمومٍ(٣) . وهو محتمل.

ويشكل بما إذا قال : كلّ هذه الدراهم لزيدٍ ، ثمّ قال : لم أُرِدْ هذا الدرهم منها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٣ - ٤٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٤.

٣٨٥

الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه‌

وفيه بحثان :

الأوّل : في الاستثناء.

مسألة ٩٤٦ : الاستثناء جائز في الإقرار وغيره‌ - والأصل فيه قوله تعالى :( فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلّا إِبْلِيسَ ) (١) وقوله تعالى :( فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلّا خَمْسِينَ عاماً ) (٢) وهو كثير في القرآن والسنّة ولسان العرب - بشرط اتّصاله بالمستثنى منه وعدم استغراقه له ، فإن سكت بعد الإقرار طويلاً أو شرع في كلامٍ أجنبيّ عمّا هو بصدده ثمّ استثنى ، لم يصح.

والرواية عن ابن عباس(٣) متأوّلة ، وكذا قولهعليه‌السلام : « إن شاء الله »(٤) .

ولو كان الاستثناء مستغرقاً بطل ، فلو قال : له علَيَّ عشرة إلّا عشرة ، كان الاستثناء لغواً ، وتثبت العشرة ؛ لبطلان الاستثناء في لغة العرب ، وعدم انتظامه بين أرباب اللسان.

____________________

(١) الحجر : ٣٠ و ٣١ ، « ص » : ٧٣ و ٧٤.

(٢) العنكبوت : ١٤.

(٣) وهي تجويزه تأخير الاستثناء ، راجع : المعتمد ١ : ٢٤٢ ، وإحكام الفصول : ١٨٣ ، والمستصفى ٢ : ١٦٥ ، والمنخول : ١٥٧ ، والمحصول في علم الأُصول ١ : ٤٠٧ ، والإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤٩٥ ، والتحصيل من المحصول ١ : ٣٧٣ - ٣٧٤.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٣١ / ٣٢٨٦ ، سنن البيهقي ١٠ : ٤٧ و ٤٨.

٣٨٦

والأصل فيه أنّه رجو ع وإبطال لما أقرّ به أوّلاً بالكلّيّة ، فكان باطلاً.

وقواعد الاستثناء خمس :

الأوّل : حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان ، فالاستثناء من النفي إثبات ، وبالعكس.

الثاني : الاستثناء المتكرّر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه.

ولو خلا عن حرف العطف ، فإن زاد الثاني على الأوّل أو ساواه عادا معاً إلى المستثنى منه ، كما في العطف ، وإن نقص عنه كان الاستثناء الثاني عائداً إلى الاستثناء الأوّل ، والاستثناء الأوّل إلى المستثنى منه ، وتناقضا.

الثالث : إذا ورد الاستثناء عقيب جُملٍ متعدّدة معطوف بعضها على البعض ، فالأقوى : عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلّا مع القرينة.

الرابع : الاستثناء من الجنس جائز إجماعاً ، ومن غيره جائز على الأقوى.

الخامس : الاستثناء المستوعب والزائد باطل إجماعاً ، وأمّا الأقلّ فإنّه جائز ، سواء زاد المستثنى على الباقي أو ساواه أو نقص عنه.

وقال ابن درستويه وأحمد بن حنبل : لا يجوز أن يستثنى إلّا الأقلّ من الباقي ؛ لأنّه لم يوجد في كلام العرب إلّا ذلك ، واللغة توقيف ، ولأنّ الاستثناء في الأصل استدراك لما غفل المتكلّم عنه ، ولا يتأتّى ذلك إلّا في القليل ، أمّا المساوي والأزيد فتبعد الغفلة عنه والنسيان له(١) .

____________________

(١) المغني ٥ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٠٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢١ ، بحر المذهب ٨ : ٢٣٧ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٢ ، البيان ١٣ : ٤٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٣ ، الاستغناء في أحكام الاستثناء : ٥٣٦ ، إحكام الفصول : ١٨٧ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥٠٢.

٣٨٧

وهو يبطل بقوله تعالى :( إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ ) (١) وهو يقتضي كون الغاوين أقلَّ على ما ذهبوا إليه.

وقال في موضعٍ آخَر :( لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) (٢) وذلك يقتضي كون المخلصين أقلَّ ، وهو تناقض.

وقال الشاعر :

أدّوا التي نقصت تسعين من مائة

ثمّ اطلبوا حكماً بالحقّ مقوالا(٣)

وهذا استثناء للتسعين من المائة ، أو هو في معنى الاستثناء.

مسألة ٩٤٧ : لا خلاف في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي ؛ لأنّ الاستثناء مشتقّ من الثني ، وهو الصرف ، والصرف إنّما يكون من الإثبات إلى النفي ، وبالعكس ، ولأنّ الاستثناء في الحقيقة إخراج بعض ما تناوله اللفظ عن الحكم الثابت للمستثنى منه على وجهٍ لولاه لدخل فيه ، ولا ريب أنَّ الحكم بالإثبات مخالف للأصل ، وهو العدم في جميع الأشياء ، فإذا أخرج بعض الجملة من الحكم الإثباتي ، بقي على أصالة العدم ، فكان نفياً.

وأمّا الاستثناء من النفي فهو إثبات عند المحقّقين ؛ لأنّه إخراج من النفي ، ولا خروج عن النقيضين ، فيكون مثبتاً ، ولأنّه لو لا ذلك لم يكن قولنا : « لا إله إلّا الله » توحيداً ، ولما كان كافياً في الإسلام ، ولا خلاف في الاكتفاء به ؛ فإنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا جاءه الأعرابي وتكلّم بهذه اللفظة وبالشهادة بالرسالة لهعليه‌السلام حكم بتمام إسلامه ، ولو لم يكن الاستثناء من‌

____________________

(١) الحجر : ٤٢.

(٢) الحجر : ٣٩ و ٤٠.

(٣) لم نهتد لقائله ، وورد البيت بتفاوت يسير في الاستغناء في أحكام الاستثناء : ٥٣٨ ، والعُدّة في أُصول الفقه ٢ : ٦٧١ ، والحاوي الكبير ٧ : ٢١ ، والمغني ٥ : ٣٠٢ ، والشرح الكبير ٥ : ٣٠٣ ، والمبسوط - للطوسي - ٣ : ٨.

٣٨٨

النفي إثباتاً لم يكن ذلك إثباتاً لله تعالى.

وقال أبو حنيفة : الاستثناء من النفي ليس بإثباتٍ ؛ لثبوت الواسطة بين الحكم بالثبوت والحكم بالنفي ، وهو نفي الحكم(١) .

وليس بصحيح ؛ لما تقدّم.

مسألة ٩٤٨ : إذا قال : له علَيَّ عشرة إلّا تسعة ، فقد بيّنّا أنّ الاستثناء يناقض المستثنى منه ، والمناقض للثبوت عدم.

ولو قال : له علَيَّ عشرة إلّا واحداً ، لزمه تسعة ، وهو قول أكثر العامّة(٢) .

وقال مالك منهم : لا يصحّ استثناء الآحاد من العشرات ولا المئين من الأُلوف ، وإنّما يصحّ استثناء الآحاد والعشرات من المئين والأُلوف(٣) .

ونُقل عنه أيضاً أنّه لا يصحّ الاستثناء في الإقرار أصلاً(٤) .

وكلاهما باطل ؛ لأنّه مخالف لمصطلح الفصحاء ولما ورد به الكتاب العزيز والسنّة المتواترة واستعمال أهل اللغة.

مسألة ٩٤٩ : لو قال : له علَيَّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية ، فهو إقرار بتسعة ، والمعنى : إلّا تسعة لا تلزم إلّا ثمانية تلزم ، فتلزم الثمانية والواحد الباقي من العشرة ، فإذا استثنى تسعةً من العشرة فقد نفى التسعة من العشرة المثبتة ، فيبقى المثبت واحداً ، فإذا استثنى من التسعة المسقَطة ثمانيةً ، بقي الساقط واحداً لا غير ، وعلى هذا.

والطريق فيه وفي نظائره أن يُجمع كلّ ما هو إثبات وكلّ ما هو نفي ،

____________________

(١) المحصول في علم الأُصول ١ : ٤١١ ، الاستغناء في أحكام الاستثناء : ٥٤٩ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥١٢ ، التحصيل من المحصول ١ : ٣٧٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٠ ، البيان ١٣ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٠٥.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٣.

٣٨٩

فيسقط المنفيّ من المثبت ، فيكون الباقي هو الواجب ، فالعشرة في الصورة المذكورة مثبتة وكذا الثمانية تجمعهما وتُسقط التسعةَ المنفيّة من المجموع ، تبقى تسعة.

ولو قال : عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية إلّا سبعة ، وهكذا إلى الواحد ، فعليه خمسة ؛ لأنّ الأعداد المثبتة ثلاثون ، والمنفيّة خمسة وعشرون.

وطريق تمييز المثبتة من المنفيّة أن يُنظر إلى العدد المذكور أوّلاً ، فإن كان زوجاً فالأوتار منفيّة والأزواج مثبتة ، وإن كان وتراً فبالعكس ، وذلك بشرط أن تكون الأعداد المذكورة على التوالي الطبيعي ، أو يتلو كلّ شفعٍ منها وتراً ، وبالعكس.

مسألة ٩٥٠ : لو قال : ليس لفلان علَيَّ شي‌ء إلّا خمسة ، لزمه خمسة.

ولو قال : ليس علَيَّ عشرة إلّا خمسة ، لم يلزمه شي‌ء عند الأكثر ؛ لأنّ « عشرة إلّا خمسة » عبارة عن خمسة ، فكأنّه قال : ليس له علَيَّ خمسة(١) .

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّه يلزمه خمسة ؛ بناءً على أنّ الاستثناء من النفي إثبات(٢) .

والتحقيق أن نقول : إنّ هذا القول صالح للأمرين ؛ لأنّه إن قصد بالنفي سلبَ المركّب - وهو : عشرة إلّا خمسة - لم يلزمه شي‌ء ، وإن قصد سلبَ العشرة لا غير ثمّ قصد بالأنقص ذلك السلب في الخمسة ، لزمه خمسة ، فحينئذٍ يرجع إليه في البيان ، ويُقبل تفسيره مع اليمين.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٤.

٣٩٠

مسألة ٩٥١ : لو كرّر الاستثناء من غير عطفٍ وكان الثاني مستغرقاً ، صحّ الأوّل ، وبطل الثاني ، فلو(١) قال : له علَيَّ عشرة إلّا خمسة إلّا عشرة ، بطل ، ولزمه خمسة ؛ عملاً بالاستثناء الأوّل لا غير.

ولو قال : له علَيَّ عشرة إلّا خمسة إلّا خمسة ، بطل الاستثناء الثاني أيضاً ؛ إذ لا يمكن عوده إلى المستثنى منه الأوّل ، وإلّا لم يبق شي‌ء ؛ لخروج خمسةٍ بالاستثناء الأوّل وخمسةٍ بالثاني ، ولا إلى الاستثناء السابق عليه ؛ لأنّه مستوعب له ، فوجب الحكم ببطلان الاستثناء الثاني ، فيبقى(٢) اللازم في ذمّته خمسة.

ولو كان الاستثناء الأوّل مستغرقاً ، كما لو قال : له علَيَّ عشرة إلّا عشرة إلّا أربعة ، فالأقرب : إنّه يلزمه أربعة ، ويصحّ الاستثناءان معاً ؛ لأنّ الكلام إنّما يتمّ بآخره ، وآخره يُخرج الأوّلَ عن كونه مستغرقاً ، ويصير كأنّه استثنى من أوّل الكلام ستّةً ؛ لأنّ « عشرة إلّا أربعة » في تقدير « ستّة » فيصير قوله : « له علَيَّ عشرة إلّا عشرة إلّا أربعة » في تقدير « له علَيَّ عشرة إلّا ستّة » وهو أحد وجوه الشافعيّة(٣) .

والثاني : إنّه يلزمه عشرة ، ويبطل الاستثناء الأوّل ؛ لاستغراقه ، والثاني ؛ لبطلان المستثنى منه(٤) .

____________________

(١) في « ث ، خ » والطبعة الحجريّة : « فإذا » بدل « فلو ».

(٢) في « ج ، ر » : « فيكون » بدل « فيبقى ».

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٢٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٤.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٤.

٣٩١

وهو غلط ؛ إذ لا يمك ن العدول إلى الهذريّة في الكلام مع إمكان الحمل على الصواب.

والثالث لهم : إنّه يلزمه ستّة ؛ لأنّ الاستثناء الأوّل باطل ؛ لاستغراقه ، فيكون وجوده كعدمه ، ورجع الاستثناء إلى أوّل الكلام(١) .

ولو قال : له علَيَّ عشرة إلّا عشرة إلّا خمسة ، فعلى الوجه الثاني يلزمه عشرة ، وعلى الآخَرين خمسة.

ولو قال : له علَيَّ عشرة إلّا ثلاثة إلّا ثلاثة ، لزمه أربعة ؛ لأنّ الأصل التأسيس لا التأكيد ، ولا يمكن عود الثاني إلى الأوّل ؛ لأنّه مستوعب ، ولا إبطال أحدهما ؛ إذ الأصل الإفادة ، فيرجعان إلى المستثنى منه.

مسألة ٩٥٢ : إذا كرّر الاستثناء مع العطف ، رجعا جميعاً إلى المستثنى منه ، فإن استوعبا معاً بطل الثاني.

فلو قال : له علَيَّ عشرة إلّا خمسة وإلّا أربعة ، لزمه واحد.

وكذا لو قال : له علَيَّ عشرة إلّا خمسة وأربعة ، لزمه واحد ، وكانا جميعاً مستثنيين من العشرة.

ولا فرق بين أن يكون الاستثناء الثاني أكثرَ من الأوّل أو أقلَّ أو مساوياً.

فإذا قال : له علَيَّ عشرة إلّا أربعة وإلّا أربعة ، لزمه اثنان.

ولو قال : له علَيَّ عشرة إلّا أربعة وإلّا خمسة ، لزمه واحد.

ولو قال : له علَيَّ عشرة إلّا سبعة وإلّا ثلاثة ، لزمه العشرة ؛ لأنّ الواو‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٤.

٣٩٢

تجمعهما وتوجب الاست غراق ، هذا عند بعض الشافعيّة(١) .

وعند بعضهم ما اخترناه أوّلاً من بطلان الثاني خاصّةً ؛ لأنّ الأوّل صحّ استثناؤه ، والثاني مثل العدد الباقي ، فهو المستغرق(٢) .

والأصحّ عندهم : الثاني ؛ لأنّه إذا قال : له عندي عشرة إلّا سبعة ، فقد بقي مُقرّاً بثلاثة ، فإذا قال : وإلّا ثلاثة ، أو قال : له علَيَّ عشرة إلّا سبعة وثلاثة ، كانت الثلاثة هي المستغرقة ، فوقعت باطلةً(٣) .

وفرّق بعضهم بين قوله : عشرة إلّا سبعة وثلاثة ، وبين قوله : عشرة إلّا سبعة وإلّا ثلاثة ، فقَطَع في الصورة الثانية بالبطلان ؛ لأنّهما استثناءان مستقلّان(٤) .

مسألة ٩٥٣ : إذا كان في الاستثناء أو المستثنى منه عددان عطف أحدهما على الآخَر ، ففي الجمع بينهما وجهان - كما في الصورة السابقة - أصحّهما : عدم الجمع - وهو الأصحّ عند الشافعيّة ، ونصّ عليه الشافعي(٥) - لأنّ الواو العاطفة وإن اقتضت الجمع لكنّها لا تُخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ ، والاستثناء يدور على اللفظ ، مثلاً : لو قال : له علَيَّ درهمان ودرهم إلّا درهماً ، إن لم نجمع يلزمه ثلاثة ؛ لأنّه استثنى درهماً من درهمٍ ، وإن جمعنا لزمه درهمان ، وكان الاستثناء من ثلاثة.

ولو قال : له علَيَّ ثلاثة إلّا درهمين ودرهماً ، إن لم نجمع لزمه درهم ، وصحّ استثناء الدرهمين ، وإن جمعنا لزمه ثلاثة ، وكان الاستثناء مستغرقاً.

ولو قال : له ثلاثة إلّا درهماً ودرهمين ، فإن لم نجمع لزمه درهمان ،

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٤.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٤.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٤.

٣٩٣

وإن جمعنا فثلاثة.

و لو قال : له درهم فدرهم ودرهم إلّا درهماً ودرهماً ودرهماً ، لزمه ثلاثة على الوجهين ؛ لأنّا إن جمعنا ، جمعنا في الطرفين : الاستثناء والمستثنى منه ، وإن لم نجمع كان مستثنياً درهماً من درهمٍ.

مسألة ٩٥٤ : لو قال : له علَيَّ عشرة إلّا خمسة أو ستّة ، قال بعض الشافعيّة : يلزمه أربعة ؛ لأنّ الدرهم الزائد مشكوك فيه ، فصار كما لو قال : علَيَّ خمسة أو ستّة ، لم يلزمه إلّا خمسة(١) .

والوجه : إنّه يلزمه خمسة ؛ لأنّه حَكَم بإثبات العشرة في ذمّته ، واستثنى خمسةً ، واستثناء الدرهم الزائد مشكوك فيه ، فيبقى الأصل على الثبوت.

ولو قال : له علَيَّ درهم غير دانق ، فإن نصب « غيراً » كان استثناءً للدانق من الدرهم ، ولزمه خمسة دوانيق ، وإن لم ينصبه كان عليه درهم تامّ ؛ لأنّ معناه : علَيَّ درهم لا دانق.

وحَكَم أكثر الشافعيّة بأنّه استثناء ، سواء نصب أو رفع ؛ لأنّ السابقَ إلى الفهم الاستثناء ، فيُحمل عليه وإن أخطأ في الإعراب(٢) .

مسألة ٩٥٥ : الاستثناء حقيقة في الجنس ، مجاز في غيره‌ ؛ لتبادر الأوّل إلى الفهم ، دون الثاني ، ولأنّ الاستثناء إخراج ، وإنّما يتحقّق في الجنس ، وفي غيره يحتاج إلى تقديرٍ ، ومع هذا إذا استثنى من غير الجنس ، سُمع منه وقُبِل ، وكان عليه ما بعد الاستثناء.

فإذا قال : له علَيَّ ألف درهم إلّا ثوباً ، أو : إلّا عبداً ، صحّ عند علمائنا‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٥.

٣٩٤

- وبه قال الشافعي و مالك(١) - لوروده في القرآن العزيز :

قال الله تعالى :( فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلّا إِبْلِيسَ ) (٢) استثناه من الملائكة ، ولم يكن منهم ؛ لقوله تعالى :( إِلّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ ) (٣) .

وقال تعالى :( لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلّا سَلاماً ) (٤) و( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً ) (٥) وأمثال ذلك كثيرة.

وقال النابغة :

وقفت فيها أُصيلالاً أُسائلها

أعيت جواباً وما بالرَّبْع من أحد

إلّا الأواريّ لَأْياً ما أُبيّنها

والنؤْي كالحوض بالمظلومة الجَلَد(٦)

وقال الشاعر :

وبلدة ليس بها أنيس

إلّا اليعافير وإلّا العيس(٧)

واليعافير : ذكور الظباء ، والعيس : الجِمال. والأواريّ : المعالف.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٠ ، بحر المذهب ٨ : ٢٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٠١ ، الوسيط ٣ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤٢ ، البيان ١٣ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٥ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦١٦ / ١٠٤٨ ، التلقين : ٤٤٨ - ٤٤٩ ، الذخيرة ٩ : ٢٩٧ - ٢٩٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٠٩ / ١٢٠٣ ، المعونة ٢ : ١٢٥٢ ، تحفة الفقهاء ٣ : ١٩٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢١٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ٨٧ ، المغني ٥ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٣١٠.

(٢) الحجر : ٣٠ و ٣١ ، « ص » : ٧٣ و ٧٤.

(٣) الكهف : ٥٠.

(٤) مريم : ٦٢.

(٥) النساء : ٢٩.

(٦) ديوان النابغة الذبياني : ١٤ - ١٥.

(٧) ورد البيت في تهذيب اللغة ١٥ : ٤٢٦ ، والكتاب - لسيبويه - ٢ : ٣٢٢.

٣٩٥

وقال أبو حنيفة : إن استثنى مكيلاً أو موزوناً جاز ، وإن استثنى عبداً أو ثوباً من مكيلٍ أو موزونٍ لم يجز.

وبالجملة ، لا يصحّ عنده الاستثناء من غير الجنس ، إلّا في المكيل والموزون والمعدود ، فيستثنى بعضها من بعضٍ مع اختلاف الجنس(١) .

وقال محمّد بن الحسن وزفر : لا يجوز الاستثناء من غير الجنس - مطلقاً - بحال - وبه قال أحمد بن حنبل - لأنّ الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، ولم يتناول اللفظ إلّا جنسه ، فلم يصح استثناؤه منه(٢) .

والمرجع في ذلك إلى اللغة ، دون ما ذكروه.

ونمنع أنّ الاستثناء مطلقاً ما حدّوه ، فقد قيل : معنى الاستثناء أن ينبئ خبراً بعد خبرٍ(٣) ، وذلك حاصل في غير الجنس.

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ١٩٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢١٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٨٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢١٢ ، المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ٨٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢١٤ / ١٩١٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٩ ، بحر المذهب ٨ : ٢٣٧ ، الوسيط ٣ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤٢ ، البيان ١٣ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٥ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦١٦ / ١٠٤٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٠٩ - ١٧١٠ / ١٢٠٣ ، المعونة ٢ : ١٢٥٢ ، المغني ٥ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٣١٠.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٩٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢١٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢١٢ ، المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ٨٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٨٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢١٥ / ١٩١٣ ، المغني ٥ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٣١٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٩ ، بحر المذهب ٨ : ٢٣٧ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٤٢ ، البيان ١٣ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦١٦ / ١٠٤٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧١٠ / ١٠٤٨ ، المعونة ٢ : ١٢٥٢ - ١٢٥٣.

(٣) انظر : التبصرة في أُصول الفقه : ١٦٥ ، واللمع في أُصول الفقه : ٩٥.

٣٩٦

مسألة ٩٥٦ : إذا ثبت صحّة الاستثناء من غير الجنس كما إذا قال : له علَيَّ ألف درهم إلّا ثوبا ، أو : إلّا عبداً ، وشبهه ، وجب عليه أن يبيّن قيمة الثوب والعبد بما لا يستغرق ، فإن فسّره بالمستغرق بطل التفسير ، كما لو قال : له علَيَّ ألف درهم إلّا ثوباً وقيمته ألف درهم ؛ لأنّه رجوع ونقض لما اعترف به أوّلاً.

وهل يبطل الاستثناء؟ إشكال ينشأ من أنّه بيّن ما أراد باللفظ ، فكأنّه تلفّظ به ، ولا ريب في أنّه لو قال : له علَيَّ ألف إلّا ألفاً ، بطل الاستثناء ، وكذا لو قال : له علَيَّ ألف إلّا ثوباً قيمته ألف ، فكذا إذا استثنى الثوب ثمّ فسّره بالمستوعب ، فيبطل الاستثناء ، ويلزمه الألف ، ومن أنّه استثناء صحيح من جهة اللفظ ، وإنّما الخلل فيما فسّر به اللفظ ، فيقال له : هذا التفسير غير صحيحٍ ، ويُطالب بتفسيرٍ صحيحٍ.

وللشافعيّة وجهان(١) كهذين ، والأوّل أصحّ عند الجويني(٢) .

مسألة ٩٥٧ : إذا قال : له علَيَّ ألف إلّا درهماً ، فقد استثنى المعيّن من المبهم.

فإن قلنا بأنّ الاستثناء من غير الجنس باطل ، اقتضى كون الألف دراهمَ ؛ لصحّة الإقرار والاستثناء ، وإنّما يصحّان لو كانت الألف دراهمَ.

وإن قلنا بالجواز سواء كان الاستثناء من غير الجنس حقيقةً أو مجازاً ، طُولب بتفسير الألف ؛ لأنّ المجاز قد يراد خصوصاً في هذا الموضع ، فإنّ التعيين يقتضي إثبات شي‌ء في الذمّة بالإجمال ، فإن فسّر الألف بما يساوي الدرهم أو يقلّ عنه ، بطل التفسير ؛ لاشتماله على الاستثناء المستوعب ،

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٥.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٥٥ ، الوجيز ١ : ٢٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٦.

٣٩٧

ويقال له : الاستثنا ء قد صحّ بحكم الإطلاق ، ففسّر ذلك بما يبقى بعد الدرهم منه شي‌ء.

ويحتمل إلزامه بما فسّر به الألف ، فيبطل الاستثناء ؛ لأنّه إذا بيّن المـُقرّ به ، كان الاستثناء رافعاً لجميعه ، فيبطل.

ولو استثنى المجهول من المعلوم ، صحّ ، وطُولب بالبيان ، كما إذا قال : له علَيَّ عشرة دراهم إلّا شيئاً ، فيُطالَب بتفسير الشي‌ء ، ويُقبل تفسيره بمهما كان إذا قلّ عن العشرة ، فإن استوعب أو زاد بطل التفسير. وفي الاستثناء الوجهان.

ولو استثنى المجهول من المجهول ، صحّ الإقرار والاستثناء ، وطُولب بالتفسير فيهما على وجهٍ لا يستوعب ، فإن استوعب فالوجهان ، كما لو قال : له علَيَّ ألف إلّا شيئاً ، طُولب بتفسير الألف والشي‌ء ، فيبيّن جنس الألف أوّلاً ثمّ يفسّر الشي‌ء بما لا يستغرق الألف من الجنس الذي بيّنه.

ولو قال : له علَيَّ شي‌ء إلّا درهماً ، فقد استثنى المعلوم من المجهول ، فيفسّر الشي‌ء بما يزيد على الدرهم وإن قلّ ، كما تقدّم في قوله : علَيَّ ألف إلّا درهماً ، ولا يلزم من استثناء الدرهم أن تكون الألف دراهمَ.

قال بعض الشافعيّة : مهما بطل التفسير في هذه الصورة ففي بطلان الاستثناء وجهان(١) .

ويشكل في استثناء المعلوم من المجهول.

مسألة ٩٥٨ : لو اتّفق اللفظ في المستثنى منه والاستثناء ، كما لو قال : له علَيَّ شي‌ء إلاّ شيئاً ، أو : له علَيَّ مالٌ إلّا مالاً ، فالأقوى : صحّة الإقرار‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٦.

٣٩٨

والاستثناء ؛ لوقوعه على القليل والكثير ، فلا يمتنع حمل الثاني على أقلّ ما يتموّل ، وحمل المستثنى منه على الزائد على أقلّ ما يتموّل ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يبطل الاستثناء ، كما لو قال : له علَيَّ عشرة إلّا عشرة(١) .

ولا معنى لهذا التردّد ؛ فإنّ فيه غفلةً ؛ لأنّا إذا ألغينا استثناءه اكتفينا بأقلّ ما يتموّل ، وإن صحّحناه ألزمناه [ أيضاً أقلّ ما يتموّل ، فيتّفق ](٢) الجوابان.

قيل : يمكن أن يقال : حاصل الجواب لا يختلف ، لكنّ التردّد غير خالٍ عن فائدةٍ ، فإنّا إذا أبطلنا الاستثناء لم نطالبه إلّا بتفسير اللفظ الأوّل ، وإن لم نبطله طالبناه بتفسيرهما. وله آثار في الامتناع من التفسير ، وكون التفسير الثاني غير صالحٍ للاستثناء من الأوّل ، وما أشبه ذلك(٣) .

مسألة ٩٥٩ : قد بيّنّا أنّه إذا فسّر المجهول بالمستوعب ، بطل التفسير.

مثلاً : إذا قال : له علَيَّ ألف درهم إلّا ثوباً ، أو : ألف إلّا درهماً ، ثمّ فسّر الثوب بما يزيد قيمته على ألف درهم أو يساويه ، فإنّ التفسير يبطل.

وهل يُطالب بتفسيرٍ آخَر ممكن يبقى معه شي‌ء من الألف ، أو لا؟ مبنيّ على بطلان الاستثناء ببطلان التفسير ، إن قلنا : يبطل ، لزمه الألف ، ولم يُطالَب بتفسيرٍ آخَر ، وإن قلنا : لا يبطل الاستثناء ، طُولب بتفسيرٍ يُسمع ، فإذا قال : له علَيَّ ألف درهم إلّا ثوباً ، صحّ الاستثناء على ما تقدّم ؛ لأنّه يحتمل أن يكون أتلف عليه ثوباً ، فتكون قيمته مستثناةً من الألف.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٦.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إبقاء ما يتموّل فسبق ». وذلك تصحيف ، والمثبت من « العزيز شرح الوجيز » و« روضة الطالبين ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٦.

٣٩٩

مسألة ٩٦٠ : إذا قال : له علَيَّ درهم ودرهم إلّا درهما ، قال بعض(١) علمائنا : إن قلنا : إنّ الاستثناء المتعقّب للجُمل يعود إلى الجميع ، صحّ ، ولزمه درهم واحد ؛ لأنّ الواو تقتضي الجمع ، لأنّها للعطف ، فتجمع بين المتفرّقين ، كما تجمع واو الجمع في الأسماء المتفرّقة ، فيصير كأنّه قال : له علَيَّ درهمان إلّا درهماً ، وبه قال بعض الشافعيّة(٢) .

والحقّ : بطلان الاستثناء ، سواء قلنا بعود الاستثناء المتعقّب إلى الجُمل السابقة أو إلى الأخيرة ؛ لأنّ الاستثناء إخراج ، وإنّما احتمل مع اشتماله على التناقض في الجمع ؛ لجواز إرادة الأكثر ، فإذا قال : جاء المسلمون إلّا زيداً ، كان لفظ المسلمين صالحاً لما عدا زيدٍ ، كما صلح لذلك ، فجاز الاستثناء ، ويكون(٣) بالاستثناء قد بيّن مراده.

أمّا إذا جاء بلفظٍ يدلّ بالنصوصيّة على كلّ فردٍ فردٍ ، فإنّه لا يصحّ الاستثناء ، كما لو قال : جاء زيد المسلم وعمرو المسلم وخالد المسلم إلّا زيداً ؛ لاشتماله على التناقض الصريح ، بخلاف ما لو قال : جاء المسلمون إلّا زيداً ، كذا هنا إذا قال : له درهم ودرهم إلّا درهماً ، فقد أخرج أحدهما بعد أن نصّ على ثبوته ، وهو تناقضٌ صريح.

مسألة ٩٦١ : قد بيّنّا أنّه يجوز الاستثناء من الاستثناء ، فإذا قال : له علَيَّ عشرة إلّا ثلاثة إلّا اثنين ، لزمه تسعة.

والأصل في جواز الاستثناء من الاستثناء قوله تعالى :( قالُوا إِنّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ * إِلّا آلَ لُوطٍ إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا

____________________

(١) الشيخ الطوسي في المبسوط ٣ : ١٠.

(٢) التنبيه : ٢٧٦.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « فيكون » بدل « ويكون ».

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501