تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-436-1
الصفحات: 501

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 180063 / تحميل: 5852
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٦-١
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

يمجدونه ، ويشيدون بأعماله الإصلاحيّة ، بخاصّة الأب لا مانس(١) فقد أطنب وأشاد بسمو أفكاره ومشاريعه الإنسانيّة ، وألّف فيه وفي أبيه معاوية كتابا ضخما قدّمه إلى قومه المستعمرين ، ليختاروا عملاء من العرب ، والمسلمين أمثال يزيد ينصّبونهم حكّاما على قومهم ، وحراسا لمصالح الإستعمار ، يمدونهم بالقوّة والسّلاح ، لينكّلوا بالمصلحين ، ويكيدوا للإسلام ، ويعملوا على هدمه ، وتقويض شعائره.

__________________

(١) لا مانس مستشرق فرنسي ، وهو أصدق مثال للمستشرق الطّاعن على الإسلام ، ورجاله ، والمبغض للقرآن ، ومحمّد وآله. يقول عن فاطمة سيّدة النّساء : كانت بنتا مقلقة مزعجة تثير الشّغب والإضطراب. أمّا معاوية وولده يزيد فمن المصطفين الأخيار ، ويا ليت جميع حكّام الشّرق في صفاتهما وأخلاقهما حتّى يطمئن الإستعمار «ولا يبيتن إلّا هاديء البال».

عمل بنظريّة جولد تسهير في الحديث ، وبيّن فيه بأنّه من الخيال لأنّه مأخوذ من الأصل القرآني ، ثمّ قال بأنّ السّيرة أيضا هي من الخيال كما جاء في كتابه حياة محمّد والسّيرة ، ثمّ تهجّم على فاطمة في كتابه الموسوم (فاطمة وبنات محمّد). ترجمة كتبه إلى اللّغة العربيّة ، والإنجليزيّة ، والألمانيّة.

«المترجم الدّكتور مسلم فداء حسين». من الهيئة العلميّة في زهراء عليها‌السلام آكاديمي.

٢٢١
٢٢٢

مشهد الحسين

كان مصرع الحسينعليه‌السلام بدء نهاية الحكم الأموي ، إذ هو السّبب الأكبر لظهور الدّعوة إلى آل البيت النّبوي ، وانتشارها في أرجاء العالم الإسلامي ، حتّى اسفرت عن زوال تلك الدّولة وقيام دولة بني العبّاس. لأنّ العرب والمسلمين على السّواء اعتبروا هذا الحادث عدوانا أثيما على بيت النّبوّة ولذلك أصبح سهل كربلاء بقعة مقدّسة ، كثرت حولها المؤلّفات والأشعار والقصّص. وممّا رواه الإمام السّادس أنّ النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «أنّ الملائكة حملت ترابا مقدّسا من القدس إلى كربلاء قبل ألف سنة ليكون قبرا»(١) . وقيل : «أنّ الإمام عليّ رضى الله عنه تحدّث عن قداسة المكان فقال : «أنّ مئتي نبي ومئتي مندوب للأنبياء ومئتين من أبناء الأنبياء يودون أن يدفنوا هنا»(٢) .

فليس بغريب إذن أن يصبح الموضع الّذي دفن فيه جسد سيّد الشّهداء مزارا ، يحجّ إليه النّاس للتّبرك به ، وتأدية واجب الإحترام له. واسم كربلاء أطلق أصلا

__________________

(١) انظر ، قريب من هذا في مستدرك الصّحيحين : ٣ / ١٧٦ ، الإصابة : ١ / ٦٨ و : ٨ / ٢٦٧ ، و : ٥ / ٢٣١ ، مسند أحمد : ٦ / ٣٩٩ ، تأريخ دمشق : ١٣ / ٦٢ ح ٦٣١ ، مجمع الزّوائد : ٩ / ١٧٩ و ١٨٧ ، الصّواعق المحرقة : ١٩٢ ح ٢٨ و ٢٩ ، المناقب لأحمد : ٢ / ٧٧٠ ح ١٣٥٧.

(٢) انظر ، مجلّة العالم عدد حزيران سنة «١٩٥٩ م». (منهقدس‌سره ). لم أعثر على هذا النّص.

٢٢٣

على القسم الشّرقي من حدائق النّخل الّتي تحيط بالبلدة الّتي نمت وازدهرت بسرعة ، إلّا أنّنا نجد لها ذكرا في المراجع التّأريخيّة الأولى. وأوّل ما قرأنا عنها أنّ الخليفة العبّاسي المتوكّل أمر ـ عام (٨٥٠ ميلادي ـ) بإغراق المنطقة وهدم البيوت والأبنية الموجودة فيها وحرث الأرض كلّها ، وفرض عقوبات صارمة على الحجّاج القادمين إليها كي يمنع زيارتها(١) . لكنّ البلدة ما لبثت أن عادت

__________________

(١) عن عبد الله بن دانية الطّوري ، قال : حججت سنة (٢٤٧ ه‍) سبع وأربعين ومئتين ، فلمّا صدرت من الحجّ وصرت إلى العراق زرت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب على حال خيفة من السلطان ، ثمّ توجهت إلى زيارة الحسين ، فإذا هو قد حرث أرضه ، وفجّر فيها الماء ، وأرسلت الثّيران ، والعوامل في الأرض فبعيني وبصري كنت أرى الثّيران تساق في الأرض فتنساق لهم حتّى إذا جاءت القبر حادت عنه يمينا وشمالا ، فتضرب بالعصي ، الضّرب الشّديد فلا ينفع ذلك ، ولا تطأ القبر بوجه ، فما أمكنني الزّيارة ، فتوجهت إلى بغداد وأنا أقول : تالله إن كانت أميّة قد أتت الأبيات جواد شبّر في أدب الطّفّ :١ / ٣٢٧ ، الطّبعة الأولى ـ بيروت ١٣٨٨ ه‍ ـ ١٩٦٩ م.

إذن لم يكتف المتوكل بتنكيل الأحياء ، حتّى اعتدى على قبور الأموات ، فهدم قبر الحسين عليه‌السلام وما حوله من المنازل والدّور ، ومنع النّاس من زيارته ، ونادى مناديه من وجدناه عند قبر الحسين حبسناه في المطبق ـ سجن تحت الأرض.

وينسب هذا الشّعر إلى عبد الله بن دانية ، كما جاء في مناقب آل أبي طالب : ٣ / ٢٢١ ، أمالي الشّيخ الطّوسي : ٣٢٩. قال هذا الشّعر وهو لا يعلم في قتل المتوكل ، فوصل إليه الخبر في تلك اللّيلة.

انظر ، الكامل في التّأريخ : ٧ / ٥٥ ، مقاتل الطّالبيين : ١٣٠ و ٤٢٨.

وكان المتوكل يقرّب عليّ بن جهم ؛ لأنّه كان يبغض عليّا أمير المؤمنين ، وكان أبي الجهم هذا مأبونا : سمعه يوما أبو العيناء يطعن على الإمام ، فقال له : إنّك تطعن عليه ، لأنّه قتل الفاعل والمفعول من قوم لوط ، وأنت أسفلهما. انظر ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١ / ٣٦٣ ، مناقب آل أبي طالب : ٣ / ١٦ و ٢١٥ طبعة آخر.

وأبلغ ما قرأت عن هذه الجرأة والتّضحية : إنّ الأديب العالم المعروف بابن السّكّيت كان يوما في مجلس المتوكل المبغض المعلن بالعداء للإمام أمير المؤمنين ، فقال لابن السّكّيت (هو الشّيخ الأديب ـ

٢٢٤

للظهور ثانية ، واعتقد الشّيعة أنّ المشهد لم يتأثر أبدا بالماء وظل على حاله. وبعد قرن من الزّمن كتب ابن حوقل عن المشهد الّذي بني فوق ضريح الحسينعليه‌السلام فوصفه بأنّه غرفة واسعة تعلوها قبّة ، لها باب في كلّ من جهاتها

__________________

ـ يعقوب بن إسحاق الدّورقي ، الأهوازي الشّهير بابن السّكّيت ، وكان عالما بنحو الكوفيين ، وعلم القرآن ، واللّغة ، والشّعر ، راوية ثقة ، أخذ عن البصريين ، والكوفيين ، كالفرّاء ، وأبي عمرو الشّيباني ، والأثرم ، وابن الأعرابي ، له تصانيف كثيرة في النّحو ، ومعاني الشّعر ، وتفسير دواوين الشّعر ، منها تهذيب الألفاظ ، وإصلاح المنطق ، قتله المتوكل بعد أن سل لسانه من قفاه فماترحمه‌الله يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة أربع وأربعين ومئتين ، بعد إن كانت ولادته سنة (١٨٦ ه‍).

انظر ، بغية الوعاة : ٤١٨ ، وبغية الطّالب لابن العديم : ٨ / ٣٧٦٨ ، شذرات الذّهب : ٢ / ١٠٦ ، تأريخ دمشق : ١٨ / ٣١٧ ، ذيل تأريخ بغداد : ٥ / ٦ ، البداية والنّهاية : ١١ / ٢٣ ، سير أعلام النّبلاء : ١٢ / ١٩ ، وفيات الأعيان : ٦ / ٣٩٩.

وابن السّكّيت هذا هو القائل :

يصاب الفتى من عثرة بلسانه

وليس يصاب المرء من عثرة الرّجل

فعثرته في القول تؤدّي برأسه

وعثرته في الرّجل تبرا على مهل

وكان عند المتوكل مخنث يدعى عبّادة ، فيشد على بطنه مخدّة ، ويرقص بين يدي المتوكل ، والمغنون يغنون : اقبل البطين خليفة المسلمين وهم يعنون عليّا أمير المؤمنين ، والمتوكل يشرب ويضحك ، وفعل ذلك يوما ، وابنه المنتصر حاضر ، فقال لأبيه : أنّ الّذي يحكيه هذا الكلّب ويضحك منه النّاس هو ابن عمّك ، وشيخ أهل بيتك ، وبه فخرك ، فكلّ أنت لحمه إذا شئت ، ولا تطعم هذا الكلّب وأمثاله ، فقال المتوكل للمغنين : غنّوا.

غار الفتى لابن عمّه

رأس الفتى في حر أمه

انظر ، الكامل في التّأريخ : ٧ / ٥٥ ، إكمال الكمال ، لابن ماكولا : ٦ / ٢٨ ، تأريخ دمشق : ٢٦ / ٢٢١.

وسمعه يوما يشتم فاطمة بنت الرّسول ، فسأل أحد الفقهاء ، فقال له : قد وجب عليه القتل إلّا أنّه من قتل أباه لم يطل عمره.

فقال المنتصر : لا ابالي إذا أطعت الله بقتله أن لا يطول عمري ، فقتله ، فعاش بعده سبعة أشهر.

انظر ، أمالي الشّيخ الطّوسي : ٣٢٨ ح ١٠٢ ، مناقب آل أبي طالب : ٣ / ٣٢١ ، المجدي في أنساب الطّالبين : ٣٧٢ ، كتاب العبر للذّهبي : ١ / ٤٤٩.

٢٢٥

الأربع. وبعد مئتي سنة (٩٧٩ م ـ ٩٨٠ م) هاجم البلدة فريق من الأعراب جاءوا من عين التّمر ، وخرّبوا المشهد وغيره من الأماكن ، فصبّ عليهم بنو بويه ـ وهم شيعيون ـ جام غضبهم وعاقبوهم ومن رافقهم أقسى عقوبة ، وأسرع عضد الدّولة(١) فأعاد بناء كربلاء وبسط عليها الحماية(٢) .

وفي ربيع الأوّل سنه (٤٠٧ ه‍ أو ١٠١٦ م) شبّ حريق في البناء فتهدّمت القبّة والأروقة واحترقت. وفي سنة (٤١٤ ه‍) أمر الحسين بن الفضل ببناء سور حول كربلاء. ومن ذلك الوقت تشابه تأريخ النّجف الأشرف وكربلاء إلى حدّ بعيد ، فاحترمها الأتراك الّذين احتلوا العراق ، وزار ملك شاة سنة (٤٧٩ ه‍ أو ١٠٨٦ م) المشهدين وفرّق الصّدقات والأموال. ونجت البلدتان من غزو المغول.

__________________

(١) عضد الدّولة البويهي (٣٢٤ ـ ٣٧٤ ه‍) فنا خسرو ، ابن الحسن الملقّب ركن الدّولة ابن بويه الدّيلمي ، أبو شجاع : أحد المتغلبين على الملك في عهد الدّولة العبّاسيّة بالعراق. تولى ملك فارس ، ثمّ ملك الموصل وبلاد الجزيرة. وهو أوّل من خطب له على المنابر بعد الخليفة ، وأوّل من لقّب في الإسلام «شاهنشاه. قال الزّمخشري في ربيع الأبرار : وصف رجل عضد الدّولة فقال : وجه فيه ألف عين ، وفم فيه ألف لسان ، وصدر فيه ألف قلب. كان شديد الهيبة ، جبّارا عسوفا ، أديبا ، عالما بالعربية ، ينظم الشّعر ، نعته الذّهبي بالنّحوي ، وصنّف له أبو عليّ الفارسي (الإيضاح) و (التّكملة). كما صنّف له أبو إسحاق الصّابي كتاب (التّاجي) في أخبار بني بويه ، ولقّبه بتاج الملّة ومدحه فحول الشّعراء كالمتنبي والسّلامي. قال الذّهبي : أظهر بالنّجف قبرا زعم أنّه قبر الإمام عليّعليه‌السلام وبنى عليه المشهد وأقام مأتم عاشوراء. انظر ، الكامل في التّأريخ : الجزآن ٨ و ٩ ، بغية الوعاة : ٣٧٤ ، البداية والنّهاية : ١١ / ، ٢٩٩ ، الأعلام : ٥ / ١٥٦.

(٢) هذا من أعمال عضد الدّولة نقلناه من كتاب «الحضارة الإسلاميّة في القرن الرّابع الهجري» لآدم متز ، تعريب الأستاذ محمّد عبد الهادي أبي ريدة. وانظر ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٢٠ / ٤٢ ، إعجاز القرآن للباقلاني : ١٩ ، تأريخ بغداد : ١ / ١٢١ ، ميزان الإعتدال : ٤ / ٢٦ ، سير أعلام النّبلاء : ١٥ / ١٢١ ، المنتظم : ٧ / ١٠٤.

٢٢٦

وفي سنة (١٣٠٣ م) زار الخان غازي كربلاء وحمل معه هدايا غالية الثّمن ، وشقّ «أرغون» قناة من نهر الفرات إلى البلدة أطلق عليها فيما بعد اسم نهر الحسينيّة. وجاء العثمانيون إلى الحكم فحافظوا على المشهدين ، وزار سليمان القانوني ضريح الحسين وأمر بتجديد حفر القناة ، وتوسيعها ، وزراعة الأراضي المحيطة بالبلدة ، وكانت الأوامر تصدر إلى الولاة في بغداد بأن يراعوا كربلاء ويعلوا بأبنيتها. وجدّد مراد الرّابع سنة (٩٩١ ه‍ أو ١٥٨٣ م) بناء الضّريح والمشهد وما حولهما من الزّوايا.

وعادت النّجف وكربلاء إلى حكم الشّيعة إذ انتزعها «عبّاس الكبير»(١) من الحكم العثماني ، فأعاد بناء المشهدين على الشّكل الّذي نراه في الوقت الحاضر. وفي سنة (١٧٤٣ م) شيّد نادر شاه(٢) قبّة مشهد الحسين ، وصادر في الوقت ذاته الأوقاف الّتي خصّص ريعها للأئمّة. وتوالت الهدايا من الأمراء ، والأغنياء الشّيعيّين من كل مكان. وفي أواخر القرن الثّامن عشر زين مؤسّس أسرة قاجار المالكة في إيران القبّة ، والمنارة بالذّهب.

ويقع ضريح الحسينعليه‌السلام في باحة مساحتها (٣٥٤ قدما ـ ٢٧٠ قدما(٣) تحيط بها الإيوانات والحجرات ، وجدرانها محلّاة بحجارة ذات لون أزرق نقشت عليها جميع آيات القرآن الكريم بأحرف بيضاء. ومساحة المشهد ذاته (١٥٦ ـ ١٣٨)

__________________

(١) انظر ، كتاب «تأريخ إيران» لمكاريوس : ١٥٣ طبعة سنة (١٨٩٨ م).

(٢) انظر ، تأريخ الشّعوب الإسلاميّة لبروكلمان ، معجم المؤلّفين : ٩ / ٦٠ ، الأنوار العلوية : ٤٢٠ ، أعيان الشّيعة : ٤٤ / ٢٧٠ ، الذّريعة : ٥ / ٦٣ و : ٢٦ / ١٥٢ ، معادن الجواهر للسّيّد الأمين : ج ٢ ، وتأريخ الشّيعة للشّيخ المظفر.

(٣) القدم ثلاثون سانتمتر ونصف على التّقريب. (منهقدس‌سره ).

٢٢٧

قدما ، ويتألّف من عمارة قائمة الزّوايا لها قاعة خارجيّة مذهّبة تحف بها ممرّات أعدّت للطواف. وفي منتصف الغرفة المركزيّة المقبّبة توجد «صندوقة الحسين» وحولها مشبكان ، الخارجي مصنوع على شكل مشربية من الفضّة ، والدّاخلي من الذّهب. وفي هذين المشبكين يلقي المخلصون هداياهم من النّقود والمجوهرات ، ويفتحان مرّة في السّنّة لجمع هذه الهدايا بحفلة ضخمة. وهناك ضريح ثان دفن فيه عليّ الأكبر ابن الحسينعليه‌السلام .

وفي كربلاء مشهد كبير ثان للعبّاس بن عليّ ، وهو يشبه في نسق بنائه وحجمه وتعدد الأروقة والغرف فيه مشهد الحسين. والفرق الوحيد هو أنّ للثّاني مآذن وللأوّل مئذنتين ، كما أنّ قبّته غير مغطاة بصفائح الذّهب والسّبب في ذلك هو أنّ نادر شاه رأى (وهو يعتزم بناء المشهدين) العبّاس في منامه ، فقال له : «أنا أصغر سنّا من الحسين ، وما أنا إلّا قلامة ظفر لسيّدي. ولذلك وجب أن تجعل فرقا في البناء بين مقام السّيّد ومقام العبد». ويعتقد الزّوار أنّ النّقمة تحل بكلّ من يحلف كاذبا عند ضريح العبّاس.

وفرش داخل المشهدين بالسّجاجيد العجيبة النّفيسة ، وزين أبدع زينة تثير الإعجاب والرّوعة ، وتصعب على الواصف.

لقد مضى على مصرع سيّد الشّهداء الحسين بن عليّ رضي الله عنه (١٣١٧ سنة)(١) ، وما زال الألوف يزورون مشهده للتّبرك به ، وتقديم واجب الإحترام للمدفون فيه ، وتجديد ذكرى الفاجعة الّتي حدثت في العاشر من شهر المحرّم سنة (٦١ ه‍).

__________________

(١) وضع الشّيخ مغنيّة هذا الكتاب عام (١٣٧٨ ه‍). ونحن الآن في سنة (١٤٢٦ ه‍). المحقّق.

٢٢٨

معاوية

حاول بعض الشّيوخ أن ينزّه معاوية بن أبي سفيان عن الجرائم بل ألّف ابن حجر كتابا للذّب عنه ، اسماه «تطهير الجنان واللّسان عن الخطور والتّفوه بثلب سيّدنا معاوية بن أبي سفيان»(١) . وقال آخر : «قل ما تشاء عن يزيد ولا

__________________

(١) التّأريخ في كلّ يوم يكشف لنا منقبة من مناقب هذا الصّعلوك! وهذا التّقويم لمعاوية ليس من الشّيعة حتّى تقول هذا من مفتريات الشّيعة ، بل إنّ الأعجب هنالك إعتراف صريح من قبل مؤرّخيكم ممّن يخلط بين الحقّ ، والباطل بعد إطلاعه على أحاديث الرّسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكذلك أقوال بعض الصّحابة ، والتّابعين ، بل حتّى من مستشاري معاوية نفسه ، وبطانته ، بأنّ معاوية ملعون على لسان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أمر المصطفى الأمجد ، والّذي لا ينطق عن الهوى :( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى ) ، المسلمين إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه ، و... و... ثمّ بعد هذا الإطلاع يقول بكلّ صلافة ووقاحة أنّ سيّدنا معاوية دسّ السّم لسيّدنا الحسن ، بواسطة جعدة بنت الأشعث ، واشترك سيّدنا معاوية بسّم الأشتر ، و... ثمّ يقول : قتل سيّدنا يزيد سيّدنا الحسين ، وهكذا يستمر في هذه الخزعبلات ، والتّرهات ، ثمّ يدّعى بأنّه من المؤرّخين المنصفّين المحايدين وها هو عبد الله بن بديل يقول في معاوية : «إنّ معاوية ادّعى ما ليس له ، ونازع الأمر أهله ، ومن ليس مثله ...».

انظر ، وقعة صفّين : ٢٣٤ ، طبعة القاهرة ، تأريخ الطّبريّ : ٦ / ٩ ، ابن الأثير : ٣ / ١٢٨ ، الإستيعاب : ١ / ٣٤٠ ، شرح النّهج لابن أبي الحديد : ١ / ٤٨٣ و : ٤ / ١١ و ١٧ ، المقاتل : ٤٣ ، وأنساب الأشراف : ١ / ٤٠٤ ، ابن كثير : ٨ / ٤١ ، تأريخ الخلفاء : ١٣٨ ، الإصابة ترجمة الحسن ، ابن قتيبة: ١٥٠ ، الصّواعق : ٨١ ، مروج الذّهب بهامش الكامل : ٢ / ٣٥٣ ، ٦ / ٥٥ ، تهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر : ٤ / ٢٢٦ ، أسماء المغتالين من الأشراف : ٤٤ ، تأريخ اليعقوبي : ٢ / ٢٢٥ ، ابن الأثير : ٢ / ١٩٧ ، وابن ـ

٢٢٩

تزيد»(١) .

والحقيقية أنّ يزيد سيئة من سيئات معاوية ، وأنّ الابن لم يأت بمنكر إلّا أتى الأب بما هو أعظم وأخطر ، بل أنّ معاوية أحدث بدعا لا يعرفها يزيد ولا غير يزيد. وإليك الأرقام.

تأمّر يزيد على المسلمين بالقهر والغلبة ، وكذلك أبوه معاوية تأمّر عليهم من غير مشورتهم ، وعلى غير رضا من المهاجرين والأنصار ، وحارب يزيد الحسين في كربلاء ، وقتله وقتل أصحابه ، وحارب معاوية عليّا في صفّين ، وقتل عمّار بن ياسر الصّحابي الجليل(٢) ، وسمّ الحسن(٣) ، ومالك الأشتر(٤) ، وعبد الرّحمن بن

__________________

ـ شحنة بهامش ابن الأثير : ١١ / ١٣٢ ، تأريخ الدّول الإسلاميّة : ١ / ٥٣ ، تذكرة الخواصّ : ٦٢ ، تأريخ أبي الفداء : ١ / ١٩٤ ، الإستيعاب : ١ / ٣٨٩ ، تأريخ الخلفاء للسّيوطي : ٧٤ ، مستدرك الحاكم : ٣ / ١٧٦.

(١) تقدّم التّعليق على مخازي يزيد.

(٢) انظر ، صحيح البخاريّ : ١ / ١٢٢ و ٢ / ٣٠٥ ، صحيح مسلم : ٤ / ٢٢٣٥ ، صحيح التّرمذي :٥ / ٦٦٩ ، مسند أحمد : ٢ / ١٦١ و ١٦٤ ، و : ٤ / ١٩٧ ، و : ٦ / ٢٨٩ ، حلية الأولياء : ٤ / ١١٢.

(٣) انظر ، مروج الذّهب : ٢ / ١٣٩ طبعة بيروت ، المغتالين من الأشراف : ٣٩ ، وتأريخ اليعقوبي : ٢ / ١٣٩ طبعة بيروت ، شرح النّهج لابن أبي الحديد : ٢ / ٢٩ ، والطّبريّ في تأريخه : حوادث سنة (٣٨ ـ ٣٩ ه‍) ، تهذيب الكمال : ٢٧ / ١٢٦ رقم ٥٧٣١ ، التّأريخ الكبير للبخاري : ٧ / ٣١١ ، وتأريخ الصّغير : ١ / ٨٧ ، الثّقات لابن حبّان : ٢ / ٢٩٨ ، سير أعلام النّبلاء : ٤ / ٣٥ ، تأريخ مدينة دمشق : ٥٦ / ٣٧٦ و ٣٩١ ، الأنساب : ٥ / ٤٧٦ ، نظرات في الكتب الخالدة لحامد حفني : ١٦١ ، شيخ المضيرة أبو هريرة لمحمود أبو ريّة : ١٧٩ ، ولكن بعض المصادر نسبت القول إلى عمرو بن العاص.

العسل الّذي كان يدس فيه السّم ، وقتل به الإمام الحسن ريحانة رسول الله انظر ، المقاتل : ٤٣ ، وأنساب الأشراف : ١ / ٤٠٤ ، وابن أبي الحديد في شرح النّهج : ٤ / ١١ و ١٧ ، ابن كثير : ٨ / ٤١ ، تأريخ الخلفاء : ١٣٨ ، الإصابة ترجمة الحسن ، ابن قتيبة : ١٥٠ ، الصّواعق : ٨١ ، المسعودي في ـ

٢٣٠

خالد ابن الوليد ، وقتل حجر بن عدي ، وأصحابه في مرج عذراء(١) ، ومحمّد بن أبي بكر(٢) ، وذبح جيش يزيد بقيادة عمر بن سعد أطفال الحسين ، وكذلك ذبح

__________________

ـ مروج الذّهب بهامش الكامل : ٢ / ٣٥٣ ، ٦ / ٥٥ ، وتهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر : ٤ / ٢٢٦ ، وأسماء المغتالين من الأشراف : ٤٤ ، وتأريخ اليعقوبي : ٢ / ٢٢٥ ، وابن الأثير : ٢ / ١٩٧ ، وابن شحنة بهامش ابن الأثير : ١١ / ١٣٢ ، تأريخ الدّول الإسلاميّة : ١ / ٥٣ ، تذكرة الخواصّ : ٦٢ ، تأريخ أبي الفداء : ١ / ١٩٤ ، الإستيعاب : ١ / ٣٨٩ ، تأريخ الخلفاء للسّيوطى : ٧٤ ، مستدرك الحاكم : ٣ / ١٧٦ ،

(٤) انظر ، مروج الذّهب : ٢ / ١٣٩ طبعة بيروت ، المغتالين من الأشراف : ٣٩ ، وتأريخ اليعقوبي :٢ / ١٣٩ طبعة بيروت ، شرح النّهج لابن أبي الحديد : ٢ / ٢٩ ، والطّبريّ في تأريخه : حوادث سنة (٣٨ ـ ٣٩ ه‍) ، تهذيب الكمال : ٢٧ / ١٢٦ رقم ٥٧٣١.

(١) هو حجر بن عديّ الأبرد الكندي الملقّب بحجر الخير ، وكان من فضلاء الصّحابة ، وفد إلى النّبيّ وشهد القادسية ، وقد قتله معاوية صبرا ، ويقال : إنّه أوّل من قتل صبرا في الإسلام ، قتل معه ستة من أصحابه ، وهم : شريك بن شدّاد الحضرمي ، وصيفي بن فسيل الشّيباني ، وقبيصة بن ضبيعة العبسي ، ومحرز بن شهاب السّعدي ، وكدام بن حيّان العنزي ، وعبد الرّحمن بن حسّان العنزي. وكان حجر ثقة عينا ولم يرو عن غير عليّ شيئا ، وهو الّذي افتتح مرج عذراء ، وكان شريفا في قومه مطاعا ، آمرا بالمعروف ، صالحا عابدا يلازم الوضوء ، وبارا بأمّه ، كثير الصّلاة والصّيام.

انظر ، ترجمته في شرح نهج البلاغة : ١٥ / ١٠٠ ، طبقات ابن سعد : ٦ / ١٥١ و ١٥٤ ، المستدرك : ٣ / ٤٦٨ ، الاستيعاب : ١ / ١٣٤ الرّقم ٥٤٨ ، طبعة حيدر آباد ، اسد الغابة : ١ / ٣٨٥ ، سير أعلام النّبلاء : ٣ / ٣٠٥ التّرجمة رقم ٣١٤ ، تأريخ الذّهبي : ٣ / ٢٧٦ ، تأريخ ابن كثير : ٨ / ٥٠ ، الإصابة : ١ / ٣١٥ ، تأريخ الطّبريّ : ٢ / ١١١ ـ ١٤٩ و ٥ / ٢٧٧ ، تأريخ ابن الأثير : ٣ / ٤٠٣ و ٤٠٤ ، وقعة صفّين : ١٠٣ ، مروج الذّهب : ٣ / ٣ ـ ٤ ، تهذيب الكمال : ٥ / ٤٨٥ الرّقم ١١٤١ ، المعارف لابن قتيبة : ٣٣٤ ، الأغاني : ١٦ / ١٠ ، تأريخ دمشق : ٢ / ٣٧٩ ، مسند أحمد : ٤ / ٤٢١ ، والمعجم الكبير للطّبراني : ١ / ٤٢٧ ، والعقد الفريد : ٤ / ٣٤٥ ، وتهذيب ابن عساكر : ٧ / ٢٠٦ ، وصفوة الصّفوة : ١ / ٢٣٨ ، وسيرة ابن هشام : ٤ / ١٧٩.

(٢) انظر ، تذكرة خواصّ الأمّة : ١١٤ طبعة النّجف ، التّمهيد والبيان : ٢٠٩ ، الأغاني : ٢١ / ٩ ، الإشتقاق : ٣٧١ ، الطّبريّ ، وابن الأثير ، وابن كثير في ذكر حوادث سنة (٣٦ ه‍) ، الإصابة حرف الميم : ـ

٢٣١

عسكر معاوية بقيادة بسر بن أرطأة القثم وعبد الرّحمن طفلي عبيد الله بن العبّاس في حجر أمّهما(١) .

وشرب يزيد الخمر ، ولبس الحرير والدّيباج ، وشرب معاوية الخمر أيّام حكمه في الشّام(٢) ، ولبس الحرير والدّيباج ، وشرب بآنية الذّهب والفضّة ، وركب السّروج المحّلاة بهما ، وأباح يزيد مدينة الرّسول ، وأرسل معاوية بسرا إلى المدينة فأخافها ، وقتل منها خلقا كثيرا(٣) ، وحين رأى يزيد رأس الحسين

__________________

ـ ٣ ق ٢ / ٤٥١ ، الاستيعاب : ٣ / ٣٢٨ ، الفتوح لابن أعثم : ١ / ٤٧٢ ، الإمامة والسّياسة : ١ / ٥٥ وما بعدها ، تهذيب الكمال : ٢٤ / ٥٤١ رقم ٥٠٩٧ ، شرح النّهج لابن أبي الحديد : ٣ / ١٩٠.

(١) هو بسر بن أرطاة ، كان من شيعة معاوية ، أحد فراعنة الشّام ، وكان من أهل الرّدّة وقد دعا عليه عليّعليه‌السلام عند ما بلغه أنّه يقتل الصّبيان فقالعليه‌السلام : «اللهمّ أسلب دينه ، ولا تخرجه من الدّنيا حتّى تسلبه عقله ، فأصابه ذلك وفقد عقله. وقالوا : دخل المدينة فخطب النّاس ، وشتمهم يومئذ وتوعّدهم وقال : شاهت الوجوه. ولمّا دخل ثقل عبيد الله بن العبّاس ، وفيه ابنان له صغيران ، فذبحهما بيده بمدية كانت معه ، ثمّ انكفأ راجعا إلى معاوية. فقالت له إمرأة له : يا هذا قتلت الرّجال ، فعلام تقتل هذين؟ والله ما كانوا يقتلون في الجاهليّة والإسلام ، والله يا ابن أرطاة إنّ سلطانا لا يقوم إلّا بقتل الصّبي الصّغير ، والشّيخ الكبير ، ونزع الرّحمة ، وعقوق الأرحام لسلطان سوء.

انظر ، كتاب الغارات برواية ابن أبي الحديد : ٢ / ٣ ـ ١٤ ، تأريخ اليعقوبي : ٢ / ١٤١ ، تهذيب التّهذيب : ١ / ٤٣٦ ، تأريخ دمشق : ٣ / ٢٢٢ ، نهاية الأرب للقلقشندي : ٣٧١ ، الفتوح لإبن أعثم : ٢ / ٣٩ و ٩٢ ، الإمامة والسّياسة : ١ / ١٢٣ و ١٤٨ و ١٥٠ ، الاسيعاب : ٦٤ ـ ٦٧ ، وقعة صفّين : ٤٦٢ ط ٢ سنة ١٣٨٢ ه‍ وطبعة ٢ تحقّيق عبد السّلام هارون المؤسّسة العربيّة الحديثة ، تهذيب ابن عساكر : ٣ / ٢٢٠ ، تأريخ الطّبريّ : ٦ / ٨٠ ، و : ٤ / ٢٠ وما بعدها طبعة أخرى.

(٢) انظر ، فقد جاء في مسند أحمد : ٥ / ٣٤٧ ، «عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال : دخلت أنا وأبي على معاوية بن أبي سفيّان فأجلسنا على الفرش ، ثمّ أتينا بالطّعام فأكلنا ، ثمّ أتينا بالشّراب فشرب معاوية ، ثمّ ناول أبي ، قال : ما شربته منذ حرمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

(٣) انظر ، مروج الذّهب ، المسعودي. (منهقدس‌سره ).

٢٣٢

فرح واستبشر ، وأنشد «ليت أشياخي ببدر شهدوا» ، وحين جاء نعي الحسن لمعاوية أظهر الفرح والسّرور ، ورفع صوته بالتّكبير.

وتشاء الصّدف أن يتم شبه الابن بالأب من جميع الوجوه ، ذلك أنّه عند ما كبّر معاوية معلنا الإبتهاج بموت الحسن سمعته فاخته بنت فرضة ابن عمرو بن نوفل ، فدخلت عليه ، وقالت : ما الّذي بلغك فسررت؟

قال : موت الحسن. فصاحت ، وبكت ، وقالت : يموت الحسن سيّد المسلمين وابن رسول الله ، فتظهر الشّماتة(١) ؟! وهكذا فعلت هند بنت عبد الله بن عامر مع يزيد حين أدخلوا الرّأس ، والسّبايا ؛ وسبّ معاوية عليّا ، لأنّه يحمل علم الله والرّسول ، وداس يزيد ظهر الحسين وصدره بسنابك الخيل ، لأنّ فيه علم الله والرّسول(٢) .

وتفرّد معاوية ببدع وأحداث لم يشاركه فيها أحد ، حتّى ولده يزيد ، فلقد حوّل الخلافة الإسلاميّة إلى ملك يتوارثه السّفهاء والغلمان(٣) ، وألحقّ ابن

__________________

(١) انظر ، مروج الذّهب : ٢ / ٣٠٥ ، الإستيعاب : ١ / ٣٧٤ ، كفاية الطّالب : ٢٦٨ ، مقتل الحسين للخوارزمي : ١ / ١٤١ الفتوح لابن أعثم : ٢ / ٣٢٣ هامش رقم «٣».

(٢) انظر ، تأريخ الطّبري : ٤ / ٣١٤ ، والكامل في التّأريخ : ٣ / ٢٨٤.

(٣) ذكر ذلك صاحب مروج الذّهب بهامش ابن الأثير : ٥ / ١٦٥ ـ ١٦٦. وأضاف صاحب كتاب الأغاني : ٦ / ٣٥٥ والإستيعاب : ٦٩٠ ، والنّزاع والتّخاصم للمقريزي : ٢٠ طبعة النّجف.

«وروى العقاد في آخر كتاب عثمان : «أنّ أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت إليه الخلافة ، وقال له : «قد صارت إليك بعد تيم وعديّ ـ أي أبي بكر وعمر ـ فأدرها كالكرة ، واجعل أوتاها بني أميّة ، فإنّما هو الملك ، ولا أدري ما جنّة ولا نار». انظر ، الاستيعاب : ٤ / ١٦٧٩ ، والمطبوع بهامش الإصابة : ٤ / ٨٧ ، شرح الأخبار : ٢ / ٥٢٨ ، مناقب أهل البيت لحيدر الشّيرواني : ٤٠٧ ، النّزاع ـ

٢٣٣

السّفاح بغير أبيه الشّرعي ، كما فعل مع زياد ابن أبيه(١) ، وخذل عثمان ، ثمّ نشر قميصه مطالبا بدمه ، وأعطى عهودا للحسن ، ثمّ نكث وأخلف. ودفن الأحياء تحت التّراب ، فقد دفن زياد ابن أبيه عبد الرّحمن بن حسّان العنزي حيّا بأمر معاوية(٢) ، ودبّر المكايد للتّفرقة بين المرء وزوّجه ، كما فعل مع عبد الله بن سلّام وزوّجته زينب بنت إسحاق(٣) ، وسنّ سبّ الصّلحاء والأولياء على المنابر(٤) ، ووهب مصر لابن العاص ثمنا لغدره وخيانته ، وكذب على الله ورسوله ، وشجع

__________________

ـ والتّخاصم : ٦٠ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٢ / ٤٥ و : ٩ / ٥٣ و : ١٥ / ١٧٥ ، التّذكرة الحمدونية : ٩ / ١٧١ ح ٣٨٠ ، تأريخ الطّبري : ١١ / ٣٥٧ ولكن بلفظ : «تلقفوها تلقف الكرة». مروج الذّهب : ٦ / ٤٠٧ ، تقوية الإيمان : ١٩٧ ، تأريخ ابن عساكر : ٦ / ٤٠٧.

(١) انظر ، تأريخ الطّبريّ : ٤ / ٢٠٢ و : ١١ / ٣٥٧ ، سير أعلام النّبلاء : ١ / ٢٣٧ ، ومسند أحمد : ٤ / ٤٢١ ، وقعة صفّين : ٢٤٦ ، والمعجم الكبير : ١ / ٤٢٧ ، العقد الفريد : ٤ / ٣٤٥ ، الاسيعاب : ٤١٢ ، واسد الغابة : ٣ / ١٠٦ ، تهذيب ابن عساكر : ٧ / ٢٠٦ ، الإصابة : ٢ / ٢٦٠ ، الطّبقات الكبرى : ٤ / ٢٢٢ ، صفوة الصّفوة : ١ / ٢٣٨ ، سيرة ابن هشام : ٤ / ١٧٩.

(٢) تقدّمت تخريجاته.

(٣) انظر ، القصّة كاملة في الإتحاف بحبّ الأشراف ، الشيخ عبد الله بن محمّد بن عامر الشّبراوي ، بتحقيقنا : ٤٤٦ ، ومعاوية بن أبي سفيان في الميزان ، عبّاس محمود العقاد : ١٥٩ ، شيخ المضيرة أبو هريرة ، الشّيخ محمود أبو ريّه : ٢٣٥ ، الإمامة والسّياسة : ١ / ٢١٧ ، دراسة عن أرينب بنت إسحاق ، عبد الله بن حسون العلي ، مطبعة الزّهراء سنة ١٩٥٠ ه‍ ، وكمامة الزّهر وفريدة الدّهر ، لابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون طبعت بمصر سنة ١٣٤٠ ه‍.

(٤) قال جاهل متعصب : أنّ الشّيعة كفّار ، لأنّهم يسبّون بعض الصّحابة. ونقول في جوابه : أنّ هذه النّسبة رواية لم تثبت ، ولكن سبّ معاوية عليّا على المنابر ثابت بشهادة التّأريخ ، ومع ذلك لا تقول بكفره ، فإن كان السّب يوجب الكفر فمعاوية كافر ، وإن كان لا يوجب الكفر فالشّيعة مسلمون ، وإن صحّ أنّهم يسبّون ، فإمّا أن تقول بإسلامهما معا وإمّا بكفرهما معا ، والتّفكيك جزهل وتعصب. (منهقدس‌سره ).

٢٣٤

على وضع الأحاديث عن الرّسول الأعظم(١) .

في ذات يوم صعد المنبر ، وقال :

«أيّها النّاس أنّ رسول الله قال : أنّك ستلي الخلافة من بعدي ، فاختر الأرض المقدّسة ، فإنّ فيها الأبدال ، وقد اخترتكم ، فالعنوا أبا تراب(٢) ثمّ كتب كتابا ،

__________________

(١) انظر ، الطّبري في تأريخه : ٧ / ١٣ ، الفتوح لابن أعثم : ٥ / ٣٠٠ ، التّنبيه والأشراف : ٦٤ ، مروج الذّهب : ٣ / ٧١ ، طبقات ابن سعد : ٥ / ٢١٥ ، فتح الباري : ١٣ / ٧٠ ، كتاب المحن : ١ / ١٥٥ ، وفاء الوفاء : ١ / ١٣١ ، ينابيع المودّة : ٣ / ٣٥ ، تأريخ الطّبري : ٣ / ٣٥٨ ، الأخبار الطّوال : ٢٦٥ ، فتح الباري : ١٣ / ٧٠ ، تأريخ خليفة بن خيّاط : ١٨٣ ، تأريخ مدينة دمشق : ٥٨ / ١٠٥.

(٢) قال الشّيخ أبو زهرة في كتاب المذاهب الإسلاميّة : ٥١ : «كتبت أمّ سلمة زوّج الرّسول إلى معاوية كتابا تقول له فيه : أنّكم تلعنون الله ورسوله على منابركم ، وذلك أنّكم تلعنون عليّ بن أبي طالب ومن أحبّه وأشهد أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحبّه».

وفي مسند أحمد ، وصحيح البخاري ، ومسلم أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال يوم خيبر : أنّي دافع الرّاية غدا إلى رجل يحبّ الله ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله ، كرّار غير فرّار ، لا يرجع حتّى يفتح الله له ، ثمّ دفعها إلى عليّ. بعد أن كان قد أخذها كل من أبي بكر ، وعمر ورجع ، ولم يفتح له. (منه قدس‌سره).

انظر ، شواهد التّنزيل : ٢ / ٤٥٩ ، فرائد السّمطين : ١ ب ٣١ ح ١١٧ / ١٥٥ طبعة بيروت ، تأريخ دمشق : ٢ / ٣٤٨ و ٤٤٢ و ٤٤٣ ح ٨٥١ الطّبعة الثّانية ح ٩٥٩ ، لسان الميزان : ١ / ١٧٥ ، أنساب الأشراف : ٢ / ١٠٣ و ١١٣ ، أحمد بن حنبل : ح ٧٢ / ٤٦ طبعة قم ، كفاية الطّالب : ب ٦٢ / ٢٤٤ و ٢٤٦ ، كنوز الحقائق : ٨٢ و ٩٢ و ١٣١ ، المناقب للخوارزمي : ٦٢ و ١٨٧ فصل ١٧ ح ١١ فصل ٩ ، نور الأبصار : ٧٠ و ١٠١ ، الصّواعق المحرقة : ٩٦ و ١٦١.

انظر ، مجمع الزّوائد : ٩ / ١٣١ ، و : ٧ / ١٧ ، بشارة المصطفى : ١٦٣ ، تفسير الطّبريّ : ٦ / ١٨٦ ، و : ١٢ / ٦٥٧ ، وذخائر العقبى : ٨٨ و ١٠٢ ، وروح المعاني : ٣٠ / ٢٠٧ طبعة مصر ، وتأريخ بغداد : ٧ / ٤٢١ ، المسترشد في إمامة أمير المؤمنين : ٣٥٤ ، ينابيع المودّة : ٦٢ و ٧٤ و ٢٧٠ طبعة اسلامبول و : ٧١ و ٨٤ و ٣٦١ و ٣٦٢ طبعة الحيدريّة ، و : ١ / ١٩٦ و ٢٢٣ طبعة اسوة ، و : ٢ / ٣٥٧ و ٤٥٢ طبعة اسوة ، تذكرة الخواصّ : ١٨ ، فتح القدير للشّوكاني : ٥ / ٤٧٧ ، إسعاف الرّاغبين بهامش نور الأبصار : ١٧٢ ، جواهر العقدين : ٢ / ٢١٩ ، الصّواعق المحرقة : ١٦١ ب ١١ فصل ١

٢٣٥

وقرأ النّاس ، وفيه هذا كتاب أمير المؤمنين معاوية صاحب وحي الله الّذي بعث محمّدا نبيّا ، وكان أميّا لا يقرأ ولا يكتذب فاصطفى له من أهله وزيرا كاتبا أمينا ، فكان الوحي ينزل على محمّد وأنا أكتبه ، وهو لا يعلم ما أكتب ، فلم يكن بيني وبين الله أحد من خلقه»(١) .

وولّى معاوية أبا هريرة على مدينة الرّسول ، لأنّه وضع حديثا كاذبا ، وهو : «أنّ لكلّ نبي حرما ، وأنّ حرمي بالمدينة ما بين عير وثور ، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين ، وأشهد بالله أنّ عليّا أحدث فيها»(٢) .

__________________

(١) انظر ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٢ / ٧٢.

(٢) لا نريد التّعليق على هذه الرّواية الّتي يرويها الدّوسي الّذي كان يدلس في الأحاديث ، بل نرجع القارىء الكريم أن يدرس حياة الدّوسي في كتاب شيخ المضيرة أبو هريرة لمحمود أبو ريّة ، والبداية والنّهاية ، وانظر ، شرح النّهج لابن أبي الحديد : ٤ / ٦٧ ، مسند عليّ للسّيوطي : ١ / ١٨٠ ح ٥٦٥ ، كنز العمّال : ١٧ / ١٠٦ و : ١٢ / ٢٤٢ ح ٣٤٨٦٤ ، تأريخ دمشق : ٢٣ / ٢١٨ ، سير أعلام النّبلاء : ٤ / ٣٧٧ ، فتوح البلدان : ١ / ٦ ح ٢٠. تأريخ رواية هذا الإفتراء متأخر عن غزوة بسر للمدينة واستخلافه أبا هريرة بعده! عليّ الّذي قال عنه الرّسول : «يا عليّ ، لا يبغضك مؤمن ، ولا يحبّك منافق». عليّ في منطق أبي هريرة قد أحدث في المدينة ، أمّا معاوية الّذي مات على غير سنة محمّد ـ بشهادة عبد الله بن عمر معاوية هذا صان مدينة الرّسول ، ومنع عنها البدع ، والأحداث بشهادة بسر وخليفته أبي هريرة. انظر ، كنز العمّال : ١١ / ٥٩٨ ح ٣٢٨٧٨ و ٣٣٠٢٨ ، و : ١٣ / ١٧٨ ح ٣٦٢٩ ، الصّواعق المحرقة : ١٢٢ ، كفاية الطّالب : ٦٨ ، شرح الأخبار : ١ / ١٥٢ ح ٨٩ ، سنن ابن ماجه : ١ / ٤٢ ح ١١٤ ، اسد الغابة : ٣ / ٦٠٢ طبعة بيروت ، المصنّف لابن أبي شيبة : ١٢ / ٥٧ ، سنن التّرمذي : ٥ / ٣٠٦ ح ٣٨١٩ ، مجمع الزّوائد : ٩ / ١٣٣ ، فتح الباري : ١ / ٦٠ ، تحفة الأحوذي : ١٠ / ١٦٤ ، السّنن الكبرى : ٥ / ١٣٧ ح ٨٤٨٧ و : ٦ / ٥٣٤ ح ١١٧٤٩ ، الرّياض النّضرة : ٢ / ٢١٤ ، خصائص النّسائي : ١٠٥ ، مسند أبي يعلى : ١ / ٢١٥ ، المعجم الأوسط : ٢ / ٣٣٧ ، و : ٥ / ٨٧ ، مسند ـ

٢٣٦

فجاء شاب من أهل الكوفة ، فجلس إلى أبي هريرة وقال له : يا أبا هريرة ، أنشدك الله ، أسمعت رسول الله يقول لعليّ بن أبي طالب : «أللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه؟ فقال : اللهمّ نعم. فقال الشّاب : أشهد بالله لقد واليت عدوّه ، وعاديت ولّيه»(١) .

وبذل معاوية لسّمرة بن جندب(٢) مئة ألف درهم ليروي عن النّبيّ أنّ هذه

__________________

ـ أحمد : ٦ / ٢٩٢ ح ٢٦٥٥٠ ، سنن النّسائي : ٨ / ١١٦ ، تأريخ دمشق : ٢ / ١٩٠ ، الغارات : ٢ / ٥٢٠ ، مسند الحميدي : ١ / ٣١ ح ٥٨ طبعة المدينة المنوّرة ، مناقب أمير المؤمنين للكوفي : ٢ / ٤٦٩ ح ٩٦٣ ، كشف الخفاء : ٢ / ٣٨٢ ح ٣١٨١ ، شواهد التّنزيل : ١ / ٤٧٧ ح ٥٠٩ ، الفردوس بمأثور الخطاب : ٥ / ٣١٩ ح ٨٣١٣ ، سير أعلام النّبلاء : ١٢ / ٤٣٧ ، تهذيب الكمال : ١٥ / ٢٣٢ ، تأريخ بغداد : ٢ / ٢٩ ، تهذيب الأسماء : ١ / ٨٨ ، فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبل : ٢ / ٦١٩ ح ١٠٥٩ و ١١٦٩.

(١) كتاب «أضواء على السّنّة المحمّديّة» للأستاذ محمود أبو ريّة : ١٩١ طبعة (١٩٥٨ م) ، وهذا الكتاب جديد وفريد في بابه ، لا غنى عنه للفقيه والمحدّث ، ولا لأي كان يريد أن يأخذ الدّين من معدنه ، فقد أثبت المؤلّف بالأرقام والبرهان أنّ الصّحاح السّتة الّتي تعتمد السّنّة على أحاديثها لم تتّخذ المقايّيس العلميّة لتميّيز الأحاديث الكاذبة من الصّحيحة ، وأنّ الكثير من رجال الصّحاح لا يجوز الأخذ بحديثهم بخاصّة أبا هريرة الّذي كذّبه عليّ ، وعمر ، وعثمان ، وعائشة ، وأنّي أشعر بالرّغبة الملحة في تلخيصه بفصل مستقل في بعض مؤلّفاتي ، وعسى أن تسنح الفرصة. (منهقدس‌سره ).

(٢) هو سمرة بن جندب بن هلال بن جريح الفزاري ، استعمله ابن زياد على شرطته في البصرة والكوفة ، واستعمله معاوية على ولاية البصرة ثمّ عزله ، فقال : لعن الله معاوية والله لو أطعت الله كما أطعته ما عذبني أبدا ، مات سنة (٥٨ أو ٥٩ ه‍).

انظر ، الإصابة : ٢ / ٧٨ ، اسد الغابة : ٢ / ٣٥٤ ، الجرح والتّعديل : ٤ / ١٥٤ ، شذرات الذّهب : ١ / ٦٥ ، تهذيب التّهذيب : ٤ / ٢٣٦.

وروي عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن خالد ، قال : كنت إذا أتيت أبا هريرة سألني عن سمرة بن جندب ، وإذا أتيت سمرة بن جندب سألني عن أبي هريرة. فقلت : يا أبا هريرة ما أراك تسألني إلّا عن

٢٣٧

الآية :( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ ) (١) نزلت في عليّ بن أبي طالب ، وأنّ آية :( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ ) (٢) نزلت في قاتله ابن ملجم ، فلم يقبل

__________________

ـ سمرة ، وأرى سمرة يسألني عنك؟ فقال : إذا والله أخبرك ولا أكتمك ، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: اخركم موتا في النّار». انظر ، مناقب آل أبي طالب : ١ / ٩٦.

وعن محمّد بن قيس الأسدي ، قال : سمعت الشّعبي يقول : سمعت أبا عمر يقول : قال ، قال عمر بن الخطّاب ، وهو يخطب على المنبر : «لعن الله سمرة بن جندب كان أوّل من اتجر في الخمر في الإسلام ولا يحلّ من البيع إلّا ما يحل أكله».

انظر ، الغارات : ٢ / ٩٤١ ، تأريخ الطّبري : حوادث سنة ٥٣ ، طبعة مصر سنة ١٣٢٦ ه‍ ، أو ص : ١٦٢ ، وابن الأثير حوادث سنة ٥٣ أو ص : ١٨٣ وحوادث سنة ٥٤ ص : ١٩٦ و : ٣ / ١٩٥ ، الإصابة: ٣ / ١٥٠ ، مجمع الزّوائد : ٨ / ٢٩٠ ، جزء أشيب لأبي عليّ الحسن بن موسى الأشيب (شيخ الإمام أحمد ابن حنبل) : ٥٨ ، طبعة دار علوم الحديث ، الإمارات العربية المتحدة ، الطّبعة الأولى سنة ١٤١٠ ه‍.

وعن ابن عدي ، قال قدمت المدينة ، فجلست إلى أبي هريرة ، فقال : ممّن أنت؟ قلت : من أهل البصرة ، قال : ما فعل سمرة بن جندب؟ قلت : هو حيّ ، قال : ما أحد أحبّ إليّ طول حياة منه ، قلت : ولم ذاك؟ قال : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ليّ ، وله ، ولحذيفة بن اليمان : آخركم موتا في النّار».

انظر ، المعرفة والتّأريخ : ٣ / ٣٥٦.

وعن أبي النّضرة عن أبي هريرة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعشرة من أصحابه : آخركم موتا في النّار ، فيهم سمرة بن جندب ، قال أبو النّضرة ، فكان سمرة بن جندب آخرهم موتا. والخلاصة سمرة بن جندب باع دينه بدنياه وآثر العاجلة على الآخرة إذ ارتكب الكذب والبهتان.

انظر ، المعجم الأوسط : ٦ / ٢٠٨ و : ٧ / ١٧٧ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٤ / ٧٨ ، التّأريخ الصّغير : ١ / ١٣٣ ، تهذيب الكمال : ١٢ / ١٣٣ ، و : ٣٤ / ٢٥٧ ، سير أعلام النّبلاء : ٣ / ١٨٤ ، تهذيب التّهذيب : ٤ / ٢٠٧ و : ١٢ / ٢٠٠ ، البداية والنّهاية : ٦ / ٢٥٣ ، البيهقيّ في الدّلائل : ٦ / ٤٥٩ ، الشّفا بتعريف حقوق المصطفى : ١ / ٣٣٩.

(١) البقرة : ٢٠٤.

(٢) البقرة : ٢٠٧.

٢٣٨

سمرة بالمئة ألف ، فبذل له مئتي ألف ، فلم يقبل ، فبذل ثلاثمئة ألف فلم يزقبل ، فبذل له أربعمئة ألف فقبل ، وروى كذبا وافتراء(١) !

عليّ الّذي قال له الرّسول : «يا عليّ ، لا يبغضك مؤمن ، ولا يحبّك منافق»(٢) .

__________________

(١) لا نريد التّعليق على هذا الكلام مرّة ثانية ، والّتي أطبق المؤرّخون على أنّها نزلت في عليّعليه‌السلام ، وسبق وأن دللنا على ذلك بالمصادر الّتي ذكرناها سابقا ، كالطّبري : / ١٢٢ و ٦١٦٤ ، شواهد التّنزيل للحاكم الحسكاني : ١ / ١٢٣ ح ١٣٣ وما بعده ، والثّعلبي في الكشف والبيان : ١ / ١١٧ ، والرّازي في تفسيره : ٢ / ١٥٢ ، وغيرهم كثير.

فلاحظ بعض مخازي سمرة في ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة : ١ / ٧٨٩ طبعة الحديثه ببيروت ، والشّرح المختار المذكور : ٧٩٢ ، فإذا كانت المقارنة من هذا الباب فلا عتب ، ولا استدلال. انظر ، المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٥٨ ، المسترشد في إمامة أمير المؤمنين : ٤٣٣ ، الخصائص لابن البطريق : ٩٨ ، كشف اليقين : ٩٠ ، بحار الأنوار : ٣٨ / ٢٨٩ ، و : ٣٦ / ٤٨ و ٤٩ ، إعلام الورى : ١٩١ ، الطّرائف : ٣٣ ، العمدة : ٣٤٠ ، دلائل الصّدق : ٢ / ٥٣٨ ، الشّافي للسّيّد المرتضى : ٤ / ٢٥ ، الغدير : ٢ / ٤٨ ، تذكرة الخواصّ لسّبط ابن الجوزي : ٤٠ ، تأريخ اليعقوبي : ٢ / ٣٣ ، الطّرائف لابن طاووس : ٤٠٧ ، اختيار معرفة الرّجال : ١ / ١٣٠ ، كفاية الطّالب : ١١٥ ينابيع المودّة : ١٠٥.

(٢) انظر ، كنز العمّال : ١١ / ٥٩٨ ح ٣٢٨٧٨ و ٣٣٠٢٨ ، و : ١٣ / ١٧٨ ح ٣٦٢٩ ، الصّواعق المحرقة: ١٢٢ ، كفاية الطّالب : ٦٨ ، شرح الأخبار : ١ / ١٥٢ ح ٨٩ ، سنن ابن ماجه : ١ / ٤٢ ح ١١٤ ، اسد الغابة : ٣ / ٦٠٢ طبعة بيروت ، المصنّف لابن أبي شيبة : ١٢ / ٥٧ ، سنن التّرمذي : ٥ / ٣٠٦ ح ٣٨١٩ ، مجمع الزّوائد : ٩ / ١٣٣ ، فتح الباري : ١ / ٦٠ ، تحفة الأحوذي : ١٠ / ١٦٤ ، السّنن الكبرى : ٥ / ١٣٧ ح ٨٤٨٧ و : ٦ / ٥٣٤ ح ١١٧٤٩ ، الرّياض النّضرة : ٢ / ٢١٤ ، خصائص النّسائي : ١٠٥ ، مسند أبي يعلى : ١ / ٢١٥ ، المعجم الأوسط : ٢ / ٣٣٧ ، و : ٥ / ٨٧ ، مسند أحمد : ٦ / ٢٩٢ ح ٢٦٥٥٠ ، سنن النّسائي : ٨ / ١١٦ ، تأريخ دمشق : ٢ / ١٩٠ ، الغارات : ٢ / ٥٢٠ ، مسند الحميدي : ١ / ٣١ ح ٥٨ طبعة المدينة المنوّرة ، مناقب أمير المؤمنين للكوفي : ٢ / ٤٦٩ ح ٩٦٣ ، كشف الخفاء : ٢ / ٣٨٢ ح ٣١٨١ ، شواهد التّنزيل : ١ / ٤٧٧ ح ٥٠٩ ، الفردوس بمأثور الخطاب : ٥ / ٣١٩ ح ٨٣١٣ ، سير أعلام النّبلاء : ١٢ / ٤٣٧ ، تهذيب الكمال : ١٥ / ٢٣٢ ، تأريخ بغداد : ٢ / ٢٩ ، تهذيب الأسماء : ١ / ٨٨ ، فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبل : ٢ / ٦١٩ ح ١٠٥٩ و ١١٦٩.

٢٣٩

وقال : «عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ»(١) ، وقال يوم خيبر : «سأعطي الرّاية إلى رجل يحبّ الله ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله ، كرّار غير فرّار ، ثمّ أعطاها لعليّ»(٢) . عليّ هذا خصم لله ، وابن ملجم من الّذين اشتروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله!

وليس بعجب ولا غريب أن يفتري معاوية وسمرة الكذب على الله ، فالأوّل عدوّ الدّين ، والثّاني باع دينه للشّيطان ، ولكن العجب من الّذين يقدّسون معاوية وسمرة ، ويؤمنون بعد التهما لا لشيء إلّا لصحبتهما. فقد قرّر الكثير من شيوخ السّنّة في كتب الحديث والأصول أنّ جميع الصّحابة عدول لا يجوز نقدهم ولا تجريهم «واعتبروهم جميعا معصومين من الخطأ والسّهو والنّسيان»(٣) .

معاوية معصوم عن الخطأ حتّى ولو تعمد الكذب على الله والرّسول ، وسمرة عادل ، وإن باع دينه للشّيطان ، أمّا عليّ ، والحسن ، والحسين فغير معصومين ،

__________________

(١) هكذا روي الحديث : «الحقّ مع عليّ ، وعليّ مع الحقّ لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».

انظر ، صحيح التّرمذي : ٥ / ٢٩٧ ح ٣٧٩٨ و : ١٢ / ١٢٦ ، وجامع التّرمذي : ٢ / ٢١٣ ، التّفسير الكبير للفخر الرّازي : ١ / ٢٠٥ ، فيض القدير : ٦ / ٣٥٦ ، مجمع الزّوائد : ٧ / ٢٣٥ و : ٩ / ١٣٤ ، تأريخ بغداد : ١٤ / ٣٢١ ، الإمامة والسّياسة : ١ / ٧٨ ، شرح الأخبار للقاضي النّعمان المغربي : ٢ / ٦٠ ، ربيع الأبرار للزّمخشري : ١ / ٨٢٨ ، فرائد السّمطين : ١ / ١٧٧ ح ١٣٨ ، المناقب لابن المغازلي : ١١٧ و ٢٤٤ ، والمستدرك : ٣ / ١٩ و ١٢٤ ، العقد الفريد : ٣ / ١٠٨ الطّبعة الثّالثة ، تأريخ ابن عساكر ترجمة الإمام عليّ : ٣ / ١١٩ ح ١١٦٢ و : ٤٢ / ٤٤٩ ، كنز العمّال : ١١ / ٦٠٣ ح ٣٢٩١٢ ، أنساب الأشراف : ٢ / ٢٨١ الطّبعة الأولى ، فضل آل البيت للمقريزي : ٦٠ ، جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ لابن دمشق : ١ / ٣٤٣ ، الملل والنّحل : ١ / ١٠٣.

(٢) تقدّمت تخريجاته.

(٣) انظر ، كتاب «الأضواء على السّنّة المحمّديّة» : ٣٢٢. (منهقدس‌سره ).

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وأمّا إذا وصل إقراره فقال : علَيَّ ، أو : عندي ألف وديعة هلكت ، فللشافعيّة قولان(١) ، كما في قوله : علَيَّ ألف قضيتُها.

ولو فصل فقال : له علَيَّ ألف ، وسكت ، ثمّ قال مفصولاً : وديعة هلكت ، لم يُقبل قولاً واحداً ؛ لأنّه فسّر إقراره بما يرفعه منفصلاً.

مسألة ٩٧٣ : لو قال : لفلان علَيَّ ألف وديعة ، قُبِل على ما تقدّم من الخلاف.

فعلى القبول لو جاء بألف وقال : هذا هو ، قنع به.

وإن لم يأت بشي‌ء وادّعى التلف أو الردّ ، ففي القبول للشافعيّة وجهان مبنيّان على تأويل كلمة « علَيَّ » إن حملناها على وجوب الحفظ قُبِل ، وهو الأصحّ عندهم. وإن حملناها على صيرورته مضموناً عليه فلا(٢) .

ولو قال : معي ، أو : عندي ألف ، فهو محتمل للأمانة ، فيُصدَّق في قوله : إنّه كان وديعةً ، وفي دعوى التلف والردّ.

ولو قال : له عندي ألف درهم مضاربة دَيْناً ، أو وديعة دَيْناً ، فهو مضمون عليه ، ولا يُقبل قوله في دعوى الردّ والتلف على ما تقدّم.

هذا إذا فسّر منفصلاً ، وإن فسّره متّصلاً ، ففيه للشافعيّة قولا تبعيض الإقرار(٣) .

مسألة ٩٧٤ : يجوز عندنا إعارة الدراهم والدنانير ؛ لأنّه قد يمكن الانتفاع بها وردّ عينها إن كان يتجمّل بها.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

٤٢١

وللشافعي قولان :

أحد هما : هذا.

والثاني : المنع ؛ لأنّه لا ينتفع بها مع بقاء عينها انتفاعاً مقصوداً(١) .

وقد وافقنا على أنّها مضمونة(٢) .

أمّا عندنا : فلأنّ العارية وإن لم تكن مضمونةً لكن لنا نظر في ضمان عارية الدراهم والدنانير، وكان الأصل فيه أنّ الانتفاع التامّ بها إنّما يكون بإتلافها ، فلهذا وقعت العارية فيه مضمونةً.

وأمّا عند الشافعي : فلأنّ العارية مطلقاً مضمونة(٣) .

فعلى كلا التقديرين - أعني تقدير صحّة العارية فيها وفسادها - تكون مضمونةً ؛ لأنّ حكم الضمان يستوي فيه الصحيح والفاسد من العقود ، فإذا كان صحيح العقد يقتضي الضمان ، كان فاسده كذلك ، وإن لم يقتضِ فلا.

إذا عرفت هذا ، فإذا أقرّ بألف عارية ، كان الألف مضمونةً عليه.

مسألة ٩٧٥ : لو قال : دفع إلَيَّ ألفاً ، ثمّ فسّره بوديعةٍ ، وزعم تلفها في يده ، صُدّق بيمينه‌ ؛ لأنّ الدفع لا يستلزم الثبوت في الذمّة ، فقُبل تفسيره بالوديعة وبالتلف.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٢٦٦ ، الوسيط ٣ : ٣٦٧ - ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ١٣ : ٤٣٤ ، و ٦ : ٤٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٢.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٢٦٦ ، الوسيط ٣ : ٣٥١ و ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ و ٢٨٠ ، البيان ١٣ : ٤٣٤ ، و ٦ : ٤٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨ و ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠ و ٧٢.

(٣) نفس المصادر.

٤٢٢

ولو قال : أخذتُ منه ألفاً وديعة ، فكذلك - وبه قال الشافعي(١) - إذ لا فرق بين الدفع والأخذ.

وقال أبو حنيفة : إذا قال : أخذتُ منه ألفاً ، ثمّ فسّره بوديعةٍ ، وقال المأخوذ منه : بل غصبتَه ، فالقول قول الـمُقرّ له ؛ لأنّ الأخذ منه قد لا يكون برضاه ، والدفع قد يكون برضاه(٢) . وبه قال بعض الشافعيّة(٣) .

ولو ذكره على الاتّصال فقال : أخذتُ من فلان ألفاً وديعة ، لم يُقبل عند أبي حنيفة(٤) .

وعلى قول بعض الشافعيّة يجي‌ء(٥) فيه الوجهان في تبعيض الإقرار(٦) .

ولو قال : أودعني ألفاً فلم أقبضها ، أو : أقرضني ، أو : أعطاني فلم أقبض ، قُبِل قوله مع الاتّصال ، ولم يُقبَل مع الانفصال ، على إشكالٍ.

وكذا إذا قال : نقدني ألفاً فلم أقبضها ، وبهذا قال الشافعي(٧) .

وقال أبو يوسف : لا يُصدَّق ؛ لأنّ « نقدني » يُفهم منه القبض ، ولهذا يقولون : بِعْ بالنقد ، ويريدون : بالقبض(٨) .

وهو غلط ؛ لأنّه أضاف ذلك إلى المُقرّ له ، فصار بمنزلة قوله : أعطاني‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٢) بدائع الصنائع ٧ : ٢١٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨.

(٥) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة : « يجري » بدل « يجي‌ء ».

(٦) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٧) البيان ١٣ : ٤٤٠ ، المغني ٥ : ٣١١ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٢١.

(٨) المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ٢٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢١٧ ، البيان ١٣ : ٤٤٠.

٤٢٣

وأقرضني.

المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم

مسألة ٩٧٦ : إذا قال : لك هذه الدار عارية ، فهو إقرار بالإعارة ، وله(١) الرجوع فيها متى شاء ، وبه قال جماعة من الشافعيّة(٢) .

وقال بعضهم : قوله : « هي لك » إقرار بالملك لو اقتصر [ عليه ](٣) فذِكْرُ العارية بعده ينافيه ، فيكون على القولين في تبعيض الإقرار(٤) .

وردّه قومٌ بأنّ الإضافة باللام تقتضي الاختصاص بالملك أو غيره ، فإذا تُجرَّد وأمكن الحمل على الملك ، يُحمل عليه ؛ لأنّه أظهر وجوه الاختصاص. وإن وصل بها ذِكْر وجهٍ آخَر من الاختصاص ، أو لم يمكن الحمل على الملك ، كقولنا : « الجلّ للفرس » حُمل عليه(٥) .

ولو قال : « هذه الدار لك هبة عاريةٍ » بإضافة الهبة إلى العارية ، أو : « هبة سكنى » فهو كما لو قال : « لك عارية » بغير فرقٍ.

وإذا ثبت أنّها عارية ، كان له الرجوع في العارية فيرجع(٦) في المستقبل ، فأمّا ما استوفاه من المنفعة فلا.

____________________

(١) في « ر » والطبعة الحجريّة : « فله » بدل « وله ».

(٢) الوسيط ٣ : ٣٥١ ، البيان ١٣ : ٤٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) الوسيط ٣ : ٣٥١ - ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٩.

(٦) في الطبعة الحجريّة : « فيقبل » بدل « فيرجع ».

٤٢٤

فإن قيل : قوله : « هذه الدار لك » إقرار بها ، فإذا قال : « هبة سكنى » كان رجوعاً عن إقراره بالدار.

قلنا : إنّ قوله : « هذه الدار لك » يكون إقراراً بها إذا سكت ، فإذا قال له : « لك سكناها » كان إقراراً بالسكنى. ولأنّ سكنى الدار منافعها ، والمنافع منها ، فكأنّه استثنى أكثر الجملة ، وهو جائز.

مسألة ٩٧٧ : الإقرار بالهبة لا يتضمّن الإقرار بالقبض ؛ لتغايرهما ، وعدم التلازم بينهما ، وكون القبض شرطاً في لزوم الهبة لا يوجب كونه شرطاً(١) في تحقّق حقيقتها ، وكيف لا! والهبة متقدّمة على القبض ، ولا يجوز اشتراط المتأخّر في المتقدّم ، وإلّا دارَ ؛ لتقدّم الشرط على المشروط.

وهذا هو المشهور أيضاً عند الشافعيّة(٢) .

وقال بعضهم : إذا أقرّ بالهبة ثمّ قال : ما كنتُ أقبضتُه فلي الرجوع ، وقال الموهوب له : كنتُ قبضتُها ، فالقول قول الواهب ؛ لأصالة عدم القبض ، والإقرار بالهبة لا يتضمّن القبض(٣) .

ومن الشافعيّة مَنْ قال : إنّ الشافعي قال : إذا كانت العين في يد الموهوب له ، كان القولُ قولَ الموهوب له.

وهذا قاله على القول الذي يقول : إنّه إذا وهب له شيئاً في يده لا يحتاج إلى الإذن في القبض ، وإذا مضى زمان يمكن فيه القبض صار مقبوضاً(٤) .

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « اشتراطه » بدل « كونه شرطاً ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٣) بحر المذهب ٨ : ٢٩٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٧.

(٤) بحر المذهب ٨ : ٢٩٤ - ٢٩٥.

٤٢٥

ولو قال : وهبتُه وخ رجتُ منه إليه ، فقد تقدّم(١) أنّ الظاهر أنّه ليس إقراراً بالقبض أيضاً.

وكذا لو قال : وهبتُ منه ومَلَكها ، أو ملّكتُه ، لم يكن إقراراً بالقبض إن اعتقد رأي مالك(٢) ، وإلّا كان إقراراً به.

مسألة ٩٧٨ : لو أقرّ بالهبة والقبض معاً ، فقال : وهبتُه وأقبضتُ ، أو : سلّمتُه منه ، أو : حازه(٣) منّي ، لزمه الإقرار ، وحُكم عليه بمقتضاه ، فإن عاد وأنكر القبض ، لم يُلتفت إلى إنكاره ؛ لاشتماله على تكذيب نفسه ، سواء ذكر لإقراره تأويلاً - بأن يقول : كان وكيلي أخبرني بأنّه أقبضه فأقررتُ به ولم يكن قد قبّض - أو لم يذكر.

ولو قال : إنّي أقررتُ بالقبض ؛ لقضاء العادة بالإقرار بالشي‌ء قبل تحقّقه فأحلفوه على أنّه قبضه(٤) ، كان له إحلافه ، وبه قال الشافعي(٥) .

وقال أبو إسحاق : إن لم يكذّب نفسه ، أُحلف له ، بأن يقول : كان وكيلي أخبرني بأنّه كان قبّضه فأقررتُ به(٦) .

والشافعي لم يفرّق بين الحالين ؛ لأنّ العادة جرت أن يشهد قبل أن يقبض ليقبض بعد ذلك المقبوض منه.

وكذا قبض الثمن والرهن والوقف.

وكذا لو أقرّ أنّه اقترض منه ألفاً وقبضها ، ثمّ قال : ما كنتُ قبضتُ‌

____________________

(١) في ص ٣٨٢ ، ضمن المسألة ٩٤٤.

(٢) وهو لزوم الهبة بالإيجاب والقبول ، راجع : الهامش (٣) من ص ٣٨٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « أخذه » بدل « حازه ».

(٤) في « ج » : « على أنّي قبّضتُه ». وكذا في « ث ، ر » بدون « على ».

(٥) مختصر المزني : ١١٤ ، بحر المذهب ٨ : ٢٩٤ ، البيان ٨ : ١٠١.

(٦) بحر المذهب ٨ : ٢٩٤.

٤٢٦

وإنّما أقررتُ على ر سم الشهادة لأقبض ، كان على الـمُقرّ له اليمين ؛ لأنّ ذلك محتمل بحكم العادة.

ولو شهدت البيّنة بالقبض ، ثمّ قال : احلفوه أنّي أقبضتُه ، لم تُسمع دعواه ؛ لأنّه طعن في البيّنة.

هذا إذا شهدت البيّنة بمشاهدة القبض ، ولو شهدت بالإقرار به ، فهو كما تقدّم.

مسألة ٩٧٩ : لو أقرّ ببيعٍ أو هبةٍ وقبْضٍ ، ثمّ قال : كان ذلك فاسداً وأقررتُ لظنّي الصحّة ، لم يُصدَّق ، لكن له تحليف الـمُقرّ له ، فإن نكل حلف المـُقرّ ، وحُكم ببطلان البيع والهبة.

ولو أقرّ بإتلاف مالٍ على إنسانٍ وأشهد عليه ، ثمّ قال : كنتُ عازماً على الإتلاف فقدّمتُ الإشهاد على الإتلاف ، لم يُقبل منه بحال ، بخلاف ما لو أشهد على نفسه بدَيْنٍ ، ثمّ قال : كنتُ عازماً على أن أستقرض منه فقدّمتُ الإشهادَ على الاستقراض ؛ لأنّ هذا معتاد ، وذلك غير معتاد.

والوجه عندي : تساوي الصورتين ؛ لأنّه في الأُولى ادّعى دعوىً لو صدّقه الـمُقرّ له برئ ، فكان له إحلافه ؛ لانتفاعه بالنكول.

مسألة ٩٨٠ : يصحّ الإقرار بالعربيّة وغيرها من اللغات ؛ لأنّه إخبار ، فلا ينحصر طريقه في لغةٍ دون أُخرى ؛ لدلالة كلّ واحدٍ من اللغات على المعنى المراد ، فيصحّ إقرار كلّ أهل لغةٍ بلغتهم وغير لغتهم إذا عرفوها صحيحةً.

فلو أقرّ أعجميّ بالعربيّة أو بالعكس ، ثمّ قال : لم أفهم معناه لكن لُقّنتُ فتلقّنت ، صُدّق باليمين إن كان ممّن يجوز عليه ذلك وممّن يخفى عليه.

٤٢٧

وكذا البحث في جميع العقود والإيقاعات.

ولو أقرّ ثمّ قال : كنتُ يوم الإقرار صغيراً ، وهو محتمل ، صُدّق بيمينه ؛ إذ الأصل عدم الكبر.

وكذا لو قال : كنتُ مجنوناً يوم الإقرار ، وقد عهد له جنون ؛ لأصالة البراءة ، والاستصحاب.

ولو قال : كنتُ مُكرَهاً ، وهناك أمارة الإكراه من حبسٍ أو وكيل(١) ، فكذلك. وإن لم تكن هناك أمارة ، لم يُقبل قوله.

والأمارة إنّما تثبت بإقرار المـُقرّ له أو بالبيّنة. وإنّما تؤثّر إذا كان الإقرار لمن ظهر منه الحبس والتوكيل ، أمّا لو كان في حبس غيره أو وكيل غيره ، لم يقدح ذلك في الإقرار للمُقرّ له.

ولو شهد الشهود على إقراره وتعرّضوا لبلوغه وصحّة عقله واختياره ، فادّعى الـمُقرّ خلافَه ، لم يُقبل ؛ لما فيه من تكذيب الشهود.

أمّا لو ادّعى الإكراه وأقام به البيّنة وشهدت بيّنة الـمُقرّ له بالاختيار ، قُدّمت بيّنة الـمُقرّ ؛ لأنّها تشهد بأمرٍ زائد ربما خفي عن بيّنة الـمُقرّ له.

مسألة ٩٨١ : إذا شهد الشهود بإقرار رجلٍ ، سُمعت شهادتهم ، ولم تفتقر صحّة الشهادة إلى أن يقولوا : « في صحّةٍ من عقله طائعاً غير مُكره حالة بلوغه وحُرّيّته ورشده » بل يُعوّل على الاكتفاء بأنّ الظاهر وقوع الشهادة على الإقرار الصحيح.

فإن قالوا ذلك ، كان تأكيداً ؛ لأنّ الظاهر سلامة العقل ، وعدم الإكراه ؛ لأنّه هو الأصل ، والظاهر أيضاً من حال الشهود صحّة الشهادة ، فإنّهم‌

____________________

(١) الظاهر : « توكيل » بدل « وكيل ».

٤٢٨

لا يشهدون على زائل العقل ولا مُكره.

فإن ادّعى المشهود عليه أنّه كان حين الإقرار زائلَ العقل ، فإن صدّقه المشهود له بطلت الشهادة ، وإن كذّبه حلف المشهود له ؛ لأنّ الشهود ربما خفي عليهم باطن حاله ؛ لأنّهم يتحمّلون الشهادة على الظاهر ، فلمّا أمكن صدق المدّعي حلف المشهود له.

ولو كان الـمُقرّ مجهولَ الحُرّيّة ، لم يشترط تعرّض الشهود في شهادتهم إلى ذكر الحُرّيّة ، وبني على أصالة الحُرّيّة ، وهو الظاهر من مذهب الشافعيّة(١) .

ولهم قولٌ آخَر : يشترط التعرّض للحُرّيّة ، وخرّجوا منه اشتراط التعرّض لسائر الشروط(٢) .

لكنّ المشهور عندهم : الأوّل(٣) .

وكلّ ما يُكتب في الوثائق - من أنّه أقرّ طوعاً في صحّةٍ من عقله وجواز أمره - ضربٌ من الاحتياط.

وقد بيّنّا أنّ بيّنة الإكراه تُقدَّم على بيّنة الاختيار لو تعارضتا.

ولا تُقبل الشهادة على الإكراه مطلقاً ، بل لا بدّ من التفصيل.

المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحدٍ بالإقرار لغيره.

مسألة ٩٨٢ : لو قال : غصبتُ هذه الدار من زيدٍ وهي ملك عمرو ، سُلّمت إلى زيد ؛ لاعترافه له باليد ، والظاهر كونه مُحقّاً فيها ؛ لأنّ قوله : « غصبتُها من زيدٍ » يقتضي أنّها كانت في يده بحقٍّ. وقوله : « وملكها لعمرو »

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٥.

٤٢٩

لا ينافي ذلك ؛ لأنّه يجوز أن يكون في يده بإجارةٍ أو وصيّةٍ ، فإذا سلّمها إلى زيدٍ وادّعاها عمرو ، كانت الخصومة بين زيدٍ وعمرو ، ولم تُقبل شهادة المـُقرّ ؛ لأنّه غاصب ، فلا تُقبل شهادته لعمرو.

إذا ثبت هذا ، فهل يغرم المـُقرّ لعمرو؟ للشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على القولين [ فيما ](١) إذا قال : غصبتُها من زيدٍ لا بل من عمرو.

وأصحّهما عندهم : القطع بأنّه لا يغرم ؛ لأنّ الإقرارين هناك متنافيان ، والإقرار الأوّل مانع من الحكم بالثاني ، وهنا لا منافاة ؛ لجواز أن يكون الملك لعمرو وقد يكون في يد زيدٍ بإجارةٍ أو رهنٍ أو وصيّةٍ بالمنافع ، فيكون الأخذ منه غصباً منه(٢) .

ونقل بعض الشافعيّة عن الشافعي قولاً واحداً ، وهو عدم الغرم ، بخلاف ما إذا قال : هذه الدار لزيدٍ لا بل لعمرو ، حيث يغرم ؛ لأنّه أقرّ للثاني بما أقرّ به للأوّل ، ويعارض إقراره ، وفي صورة النزاع لا منافاة بين إقراريه(٣) ، وليس الثاني رجوعاً عن الأوّل ، فلم يلزمه ضمان به ، ويكون القولُ قولَ زيدٍ ؛ لأنّ له يداً فيها(٤) .

ولو أخّر ذكر الغصب فقال : هذه الدار ملكها لعمرو وغصبتُها من زيدٍ ، فللشافعيّة طريقان :

منهم مَنْ قال : لا فرق بين أن يقدّم الغصب وبين أن يؤخّره ؛ لأنّهما‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « كما ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٢.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إقراره ». والمثبت هو الصحيح.

(٤) راجع : الوسيط ٣ : ٣٥٢ - ٣٥٣ ، والبيان ١٣ : ٤٤١ ، والمغني ٥ : ٢٨٩.

٤٣٠

لا يتنافيان ، فتُسلّم إلى زيدٍ ، ولا يغرم لعمرو.

ومنهم مَنْ قال : إذا أقرّ بالملك لعمرو ، لم يُقبل إقراره باليد لزيدٍ ، ووجب تسليمه إلى عمرو.

وفي الغرم لزيدٍ القولان(١) .

قيل : إذا غرّمنا المـُقرّ - في الصورة السابقة - للثاني فإنّما نغرّمه القيمة ؛ لأنّه أقرّ له بالملك ، وهنا جعلناه مُقرّاً باليد دون الملك ، فلا وجه لتغريمه القيمة ، بل القياس أن يسأل عن يده أكانت بإجارةٍ أو رهنٍ أو غيرهما؟ فإن أسندها إلى الإجارة ، غرم قيمة المنفعة. وإن أسندها إلى الرهن ، غرم قيمة المرهون ليتوثّق به زيد ، وكأنّه أتلف المرهون. ثمّ إن وفّى الدَّيْن من موضعٍ آخَر ، فتردّ القيمة عليه(٢) .

مسألة ٩٨٣ : لو قال : هذه الدار غصبتُها من زيدٍ لا بل من عمرو ، أو قال : غصبتُ هذه الدار من زيدٍ وغصبها زيد من عمرو‌ ، أو قال : هذه الدار لزيدٍ لا بل لعمرو ، فإنّه تُسلّم الدار إلى زيدٍ الـمُقر له أوّلاً في المسائل الثلاث.

وهل يغرم الـمُقرّ القيمةَ لعمرو؟ الأقرب : الغرم - وهو أصحّ قولَي الشافعيّة ، وبه قال أحمد بن حنبل(٣) - لأنّه حالَ بين عمرو وبين داره بإقراره الأوّل لزيدٍ ، والحيلولة سبب الضمان كالإتلاف ، فإنّه لو غصب عبداً فأبق في يده ضمنه.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٢.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٧ ، الوسيط ٣ : ٣٥٢ - ٣٥٣ ، الوجيز ١ : ٢٠١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٥ ، البيان ١٣ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٠ - ٣٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١ ، المغني ٥ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٣٠ و ٣٣٢.

٤٣١

وكذا لو شهد اثنان على شخصٍ بأنّه أعتق عبده ثمّ رجعا عن الشهادة بعد الحكم بالعتق ، فإنّهما يغرمان القيمة لمولاه ؛ لأنّهما حالا بينه وبين عبده بشهادتهما ، كذا هنا.

والثاني : إنّه لا يغرم ؛ لأنّه أقرّ للثاني بما عليه ، وإنّما منع الحكم من قبوله ، وذلك لا يوجب الضمان عليه ، ولأنّ الإقرار للثاني صادف ملك الغير ، فلا يلزمه شي‌ء ، كما لو أقرّ لعمرو بالدار التي هي في يد زيدٍ(١) .

وقطع بعض الشافعيّة في الصورة الثالثة - وهي ما إذا قال : هذه الدار لزيدٍ لا بل لعمرو - بعدم الغرم ؛ لأنّه لم يُقرّ بجنايةٍ في مال الغير ، بخلاف الصورتين الأُوليين ، فإنّه أقرّ فيهما بالغصب ، فضمن لذلك(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا قال : غصبتُ هذه الدار من فلان لا بل من فلان ، غرم للثاني. ولو قال : هذه لفلان لا بل لفلان ، لا يغرم للثاني ، وتُدفع إلى الأوّل. وفرّق بأنّ الغصب سبب الضمان ، فإذا أقرّ به لزمه ، فأمّا إقراره فليس بسببٍ للضمان(٣) .

وقد اختلفت الشافعيّة في موضع القولين حيث ثبتا(٤) ، فقال بعضهم : إنّهما مخصوصان بما إذا انتزعها الحاكم من يد المـُقرّ وسلّمها إلى زيدٍ ، فأمّا‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٧ ، الوسيط ٣ : ٣٥٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٥ ، البيان ١٣ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٠ - ٣٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١ ، المغني ٥ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٣٢.

(٢) البيان ١٣ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١.

(٣) بحر المذهب ٨ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤١ ، المغني ٥ : ٢٨٨.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بينا ». والظاهر ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

٤٣٢

إذا سلّمها الـمُقرّ بنفسه إليه غرم لعمرو ، بلا خلافٍ بينهم(١) .

وقال آخَرون منهم بجريان الخلاف ؛ لأنّ سبب انتزاع الحاكم أيضاً إقراره ، فتسليم الحاكم بمنزلة تسليمه بنفسه(٢) .

مسألة ٩٨٤ : إذا باع عيناً وأقبضها المشتري واستوفى الثمن ، ثمّ قال : قد كنتُ بعتُه من فلان أو غصبتُه ، لم يُقبل قوله على المشتري.

وهل يغرم القيمة للمُقرّ له؟ للشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على القولين.

وأصحّهما عندهم : القطع بالغرم ؛ لتفويته عليه بتصرّفه وتسليمه ، ولأنّه استوفى عوضه ، وللعوض مدخل في الضمان ، ألا ترى أنّه لو غرّ بحُرّيّة أمة ، فنكحها وأحبلها ثمّ أجهضت بجناية جانٍ ، يغرم المغرور الجنينَ لمالك الجارية(٣) ؛ لأنّه يأخذ الغرّة أو دية الجنين ، ولو سقط ميّتاً من غير جنايةٍ لا يغرم(٤) .

ويبنى على هذا الخلاف أنّ مدّعي العين المبيعة هل له دعوى القيمة على البائع مع بقاء العين في يد المشتري؟ إن قلنا : لو أقرّ يغرم القيمة ، فله دعواها ، وإلّا فلا.

ولو كانت في يد إنسانٍ عينٌ فانتزعها منه مُدّعٍ بيمينه [ بعد نكول ](٥)

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦١ ، البيان ١٣ : ٤٤٠ - ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦١ ، البيان ١٣ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١.

(٣) في النسخ الخطّيّة : « الأمة » بدل « الجارية ».

(٤) بحر المذهب ٨ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦١ ، البيان ١٣ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فقد يكون ». وذلك تصحيف.

٤٣٣

صاحب اليد ثمّ جاء آ خَر يدّعيها ، هل له طلب القيمة من الأوّل؟ إن قلنا : النكول وردّ اليمين كالبيّنة ، فلا ، كما لو كان الانتزاع بالبيّنة. وإن جعلناها كالإقرار ، ففي سماع دعوى الثاني عليه القيمةَ الخلافُ.

مسألة ٩٨٥ : لو قال : غصبتُ هذه العين من أحدكما ، صحّ الإقرار على ما تقدّم(١) ، فيُطالَب بالتعيين ، فإن عيّن أحدهما سُلّمت إليه.

وهل للثاني تحليفه؟ يبنى على أنّه لو أقرّ للثاني هل يغرم له القيمة؟ إن قلنا : لا ، فلا ، وإن قلنا : نعم ، فنعم ؛ لأنّه ربما يُقرّ له إذا عُرضت اليمين عليه ، فيغرم. فعلى هذا إن(٢) نكل رُدّت اليمين على الثاني ، فإذا حلف فليس له إلّا القيمة.

ومنهم مَنْ قال : إن قلنا : إنّ النكولَ وردَّ اليمين كالإقرار من المدّعى عليه ، فالجواب كذلك ، أمّا إذا قلنا : إنّه كالبيّنة ، فتُنتزع الدار من الأوّل ثمّ تُسلّم إلى الثاني ، ولا غرم عليه للأوّل ، وعلى هذا فله التحليف(٣) .

وإن قلنا : لا يغرم القيمة لو أقرّ للثاني طمعاً في أن ينكل ، فيحلف المدّعي ويأخذ العين.

وإن قال الـمُقرّ : لا أدري من أيّكما غصبتُ ، وأصرّ عليه ، فإن صدّقاه فالعين موقوفة بينهما حتى يتبيّن المالك أو يصطلحا.

وكذا لو كذّباه وحلف لهما على نفي العلم.

____________________

(١) في ص ٣٧٩ ، المسألة ٩٤٢.

(٢) في النسخ الخطّيّة : « لو » بدل « إن ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٢ - ٥٣.

٤٣٤

٤٣٥

الفصل الخامس : في ا لإقرار بالنسب

وفيه قسمان :

الأوّل(١) : الإقرار بالولد

مسألة ٩٨٦ : يشترط في الـمُقرّ بالنسب مطلقاً أن يكون بالصفات المعتبرة في المُقرّين ، كما سبق(٢) ، فإذا أقرّ بمَنْ يلحق النسب بنفسه وهو الولد ، اشترط فيه أُمور :

الأوّل : أن لا يكذّبه الحسّ بأن يكون ما يدّعيه ممكنا ، فلو كان في سنٍّ لا يتصوّر أن يكون ولداً للمُقرّ بأن يكون أكبر منه في السنّ أو مساوياً له أو أصغر بقدر ما لا يولد لمثله ، فلا اعتبار بإقراره.

ولو قدمت امرأة من بلد كفرٍ ومعها صبي فادّعاه رجل من المسلمين ، فإن احتُمل أنّه خرج إليها وأنّها قدمت قبل ذلك ، لحقه ، وإن لم يُحتمل ذلك لم يلحقه.

الثاني : أن لا يكذّبه الشرع بأن يكون المستلحَق معروفَ النسب من غيره‌ ؛ لأنّ النسب الثابت من شخصٍ لا ينتقل إلى غيره.

ولا فرق بين أن يصدّقه المستلحَق أو يكذّبه.

ولو نفى نسب ولده باللعان ، فاستلحقه آخَر ، ففي صحّة استلحاقه إشكال ينشأ : من أنّه أقرّ بنسبٍ لا منازع له فيه فيلحق به ، ومن أنّ فيه شبهةً للمُلاعِن.

____________________

(١) يأتي القسم الثاني في ص ٤٥٣.

(٢) في ص ٢٥١ وما بعدها.

٤٣٦

الثالث : أن يصدّقه الـمُقرّ له إن كان من أهل التصديق بأن يكون بالغاً عاقلا ، فلو ادّعى بنوّة بالغٍ رشيدٍ فكذّبه لم يثبت النسب ، إلّا أن يقيم عليه بيّنةً ، فإن لم تكن بيّنةٌ حلف المنكر ، فإن حلف سقطت دعواه ، وإن نكل حلف المدّعي ويثبت نسبه.

وكذا لو قال رجل لآخَر : أنت أبي ، فالقول قول المنكر مع يمينه.

فإن استلحق صغيراً ، ثبت نسبه حتى يرث منه الصغير لو مات ، ويرث المُقرّ لو مات الصغير. ولا اعتبار بتصديقه وتكذيبه حالة الصغر.

ولو استلحق صغيراً فلمّا بلغ كذّبه ، فالأقرب : إنّه لا اعتبار بالتكذيب ، ولا يندفع النسب ؛ لأنّ النسب ممّا يحتاط له ، فإذا حُكم بثبوته لم يتأثّر بالإنكار ، كما لو ثبت بالبيّنة ، وهو أظهر قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يندفع النسب ، ويبطل إقراره ؛ لأنّا إنّما حكمنا به حين لم يكن إنكار ، فإذا تحقّق الإنكار لم يثبت(١) .

والمعتمد : الأوّل.

وعلى ما اخترناه لو أراد المُقرّ به تحليفه ينبغي أن لا يُمكَّن منه ؛ لأنّه لو رجع لم يُقبل ، فلا معنى لتحليفه.

أمّا لو استلحق مجنوناً فأفاق وأنكر ، فالأقرب : أنّه كالصغير.

وللشافعيّة وجهان كالوجهين في الصغير(٢) .

الرابع : أن لا ينازعه في الدعوى غيره‌.

مسألة ٩٨٧ : لو استلحق صبيّاً بعد موته وادّعى بنوّته‌ وكان الصبي‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٠٢ ، الوسيط ٣ : ٣٥٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦١.

٤٣٧

مجهولَ النسب ، لحق به ، وثبت نسبه ، سواء كان ذا مال أو لا ، ولا يُنظر إلى التهمة بطلب المال ، بل يُورَّث ؛ لأنّ أمر النسب مبنيّ على التغليب ، ولهذا يثبت بمجرّد الإمكان ، حتى أنّه لو قتله ثمّ استلحقه فإنّه يُقبل استلحاقه ، ويُحكم بسقوط القصاص ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يلحقه ، ولا يثبت نسبه به ؛ لثبوت التهمة في حقّه(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه لو كان حيّاً موسراً والـمُقرّ فقيرٌ مُدْقعٌ(٣) فإنّه يثبت نسبه بإقراره وإن كان متّهماً ؛ لأنّه يتصرّف في ماله وينفق منه على نفسه ، كذا هنا.

ولو كان الميّت كبيراً فادّعى شخص أنّه ولده وكان الميّت مجهولَ النسب ، فإشكال ينشأ : من أنّ شرط لحوق البالغ تصديقُه ولا تصديق هنا ، ولأنّ تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفاً من إنكاره ، ومن أنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه ، وهو ممتنع في طرف الميّت ، كالصغير والمجنون ، ولهذا يثبت نسبهما من غير تصديقٍ من جهتهما ؛ لتعذّره ، كذا هنا.

وللشافعيّة وجهان كهذين ، والثاني عندهم أظهر ؛ لأنّا نمنع كون‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٩٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣١١ ، الوسيط ٣ : ٣٥٦ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٧ ، البيان ١٣ : ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٩٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣١١ ، الوسيط ٣ : ٣٥٦ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٧ ، البيان ١٣ : ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٣.

(٣) الدقعاء : عامّة التراب. وقيل : التراب الدقيق على وجه الأرض. والمُدقَع : الفقير الذي قد لصق بالتراب من الفقر. لسان العرب ٨ : ٨٩ « دقع ».

٤٣٨

التصديق شرطاً على ا لإطلاق ، بل هو شرط إذا كان المستلحَق أهلاً للتصديق ، والتهمة غير معتبرة هنا ؛ فإنّ النسب لا يُلتفت فيه إلى التهمة على ما تقدّم في الفقير إذا استلحق صبيّاً موسراً(١) .

ويجري الوجهان فيما إذا استلحق مجنوناً طرأ جنونه بعد ما بلغ عاقلاً(٢) .

مسألة ٩٨٨ : يشترط في الاستلحاق أن لا ينازع الـمُقرّ بالبنوّة آخَر ، فلو ازدحم اثنان فصاعداً على الاستلحاق ، نُظر فإن كان المستلحَق بالغاً رشيداً ثبت(٣) نسبه ممّن صدّقه ، وإن كان صبيّاً لم يلحق بواحدٍ منهما ، إلّا بالبيّنة أو القرعة.

وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر. وكذا النظر لو أقرّ العبد.

ولو أقرّ رجل ببنوّة ولدٍ بينه وبين أُمّه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها ، لم يقبل.

ولو دخلت من أرض الروم أو غيرها من بلاد الكفر امرأة ومعها صغير فأقرّ به رجل ، أُلحق به مع الإمكان وعدم المنازع على ما قدّمناه بأن يمكن أنّه قد دخل دارهم أو دخلت هي إلى دار الإسلام ، وإلّا فلا.

قالت الشافعيّة : وإن أمكن أن ينفذ إليها الماء وتستدخله في فرجها ، لحق النسب ، ولا اعتبار بقول الأطبّاء : إنّ الماء إذا برد لم يخلق منه الولد ؛

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣١١ ، الوسيط ٣ : ٣٥٦ ، الوجيز ١ : ٢٠٢ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٧ ، البيان ١٣ : ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « يثبت ».

٤٣٩

لأنّ ذلك مظنون ، وا لبيض يبرد ثمّ يخلق منه الفرخ ، فإذا كان النسب ممكناً ألحقناه به وإن كان خلاف الظنّ والظاهر(١) .

قالوا : ولا يجري هذا مجرى ما يقوله أبو حنيفة في [ تزوّج ](٢) المشرقيّ بالمغربيّة(٣) ؛ لأنّه لا يعتبر إمكان قطع المسافة ، وذلك خلاف القطع واليقين دون الظاهر.

ولو استلحق صغيراً مجهولَ النسب ، فكذّبته أُمّه وقالت : إنّه ليس لك بل لغيرك ، فالأقرب : عدم الالتفات إلى تكذيب الأُمّ ، وثبوت النسب من جهته.

مسألة ٩٨٩ : لو أقرّ ببنوّة عبد الغير أو ببنوّة معتَقه ، لم يلحق به إن كان صغيرا ؛ محافظةً على حقّ الولاء للسيّد ، بل يفتقر إلى البيّنة.

وإن كان بالغاً فصدّقه ، فالأقرب : إنّه كذلك.

ولو استلحق عبداً في يده ، نُظر فإن لم يوجد الإمكان بأن كان أكبر منه سنّاً ، لم يلتفت إلى قوله ، وإقراره باطل.

وإن أمكن إلحاقه به فإن كان مجهولَ النسب ، لحقه إن كان صغيراً ، وحُكم بعتقه.

وكذا إن كان بالغاً وصدّقه ، وإن كذّبه لم يثبت النسب.

والأقرب : عتقه ؛ عملاً بإقراره بالنسب المتضمّن للعتق.

ويحتمل عدمه ؛ لعدم ثبوت النسب الذي هو الأصل للعتق ، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت التبع.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٠٥ ، بحر المذهب ٨ : ٣٢٠.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٠٤ ، المغني ٩ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٩ : ٦٥.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501