تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

تذكرة الفقهاء20%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-437-x
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 125580 / تحميل: 5762
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٧-x
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه محمّد بن خالد ومحمّد بن سنان جميعاً، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من دخل الحمّام بمئزر ستره الله بستره.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى عدم الوجوب(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحُكمين إن شاء الله(٣) .

١٠ - باب كراهة دخول الماء بغير مئزر

[ ١٤٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلّا بمئزر.

[ ١٤٢٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: نهى (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الغسل تحت السماء إلّا بمئزر، ونهى عن دخول الأنهار إلّا بمئزر، وقال: إنّ للماء أهلاً وسكاناً.

[ ١٤٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١، ٤ من الباب ١٠ وفي الحديث ١، ٢ من الباب ١١، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦، وفي الحديث ١ من الباب ٢١، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٥.

٢ - الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٦.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٤١

[ جميعاً ](١) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: وكره الله لأمّتي الغسل تحت السماء إلّا بمئزر، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر، فإن فيها سكّاناً من الملائكة.

[ ١٤٢٥ ] ٤ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، وفي ( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها - الى أن قال - وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر، وقال: في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة، وكره دخول الحمّامات بغير مئزر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٣) .

١١ - باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية، وخصوصاً تحت السماء

[ ١٤٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، وأمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٢) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١، ١٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الجنابة.

٤٢

قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال: لا بأس.

[ ١٤٢٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد عن شعيب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى ثبوت الكراهة(٢) .

١٢ - باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار، وكراهة كونهم عراة، وجواز دخول النساء الحمّام

[ ١٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قيل له: إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام، قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر، لا يكونون عراة كالحمر(٣) ينظر بعضهم إلى سوأة(٤) بعض.

أقول: ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام(٥) وغير ذلك(٦) .

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٨.

(١) تقدّم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٦.

(٣) في المصدر: كالحمير.

(٤) السوأة: الفرج ( النهاية ٢: ٤١٦ ).

(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤٣

١٣ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمّام، وجملة من أحكامه وآدابه

[ ١٤٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن يحيى(١) بن سعيد الأهوازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن حمران قال: قال الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : إذا دخلت الحمّام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك فيه: اللّهمّ انزع عنّي ربقة النفاق، وثبّتني على الإيمان، وإذا دخلت البيت الأوّل فقل: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي، وأستعيذ بك من أذاه، وإذا دخلت البيت الثاني فقل: اللّهم أذهب عنّي الرجس النجس، وطهّر جسدي وقلبي، وخذ من الماء الحارّ وضعه على هامتك، وصبّ منه على رجليك، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل، فإنّه ينقّي المثانة، والبث في البيت الثاني ساعة، وإذا دخلت البيت الثالث فقل: نعوذ بالله من النار ونسأله الجنّة، تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحارّ، وإيّاك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمّام، فإنّه يفسد المعدة، ولا تصبنّ عليك الماء البارد، فإنّه يضعف البدن، وصبّ الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنّه يسل(٢) الداء من جسدك، فإذا لبست ثيابك فقل: اللّهمّ ألبسني التقوى، وجنّبني الردى، فإذا فعلت ذلك أمنت من كلّ داء.

وفي ( المجالس ): عن الحسين بن علي، عن حمزة بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسن الوزّان، عن يحيى بن سعيد الأهوازي، مثله(٣) .

__________________

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٢ / ٢٣٢.

(١) في نسخة: الحسين، ( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: يسيل، ( منه قدّه ).

(٣) أمالي الصدوق: ٢٩٧ / ٤.

٤٤

[ ١٤٣٠ ] ٢ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إيّاك والاضطجاع(١) في الحمّام، فإنّه يذيب شحم الكليتين، وإيّاك والاستلقاء على القفا في الحمام، فإنّه يورث داء الدبيلة(٢) ، وإيّاك والتمشّط في الحمّام، فإنه يورث وباء الشعر، وإيّاك والسواك في الحمام، فإنّه يورث وباء الأسنان، وإيّاك أن تغسل رأسك بالطين، فإنّه يسمج(٣) الوجه، وإيّاك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر، فإنّه يذهب بماء الوجه، وإيّاك أن تدلك تحت قدمك بالخزف، فإنّه يورث البرص، وإيّاك أن تغتسل بغسالة الحمّام.

[ ١٤٣١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن السخت رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا تتّك في الحمّام، فإنّه يذيب شحم الكليتين، ولا تسرّح في الحمّام، فإنّه يرقق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين، فإنه يذهب بالغيرة، ولا تتدلك بالخزف، فإنّه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالإزار، فإنّه يذهب بماء الوجه.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ولا تغسل رأسك بالطين، فإنّه يسمج الوجه(٤) .

[ ١٤٣٢ ] ٤ - قال: وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة وذكر بقيّة الحديث.

__________________

٢ - علل الشرائع: ٢٩٢.

(١) أضطجع: نام، وقيل أستلقى ووضع جنبه على الأرض. ( لسان العرب ٨: ٢١٩ ).

(٢) الدبيله: داء يجتمع في الجوف، والدَّبل: الطاعون. ( لسان العرب ١١: ٢٣٥ ).

(٣) سمج: بالضم: قبح، يسمج سماجة: إذا لم يكن فيه ملاحة ( لسان العرب ٢: ٣٠٠ ).

٣ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٤.

(٤) الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

٤٥

١٤ - باب استحباب التسليم في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة تسليم من لا إزار عليه

[ ١٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى والعباس جميعاً، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط، فدخل عليّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة، فقال: السلام عليكم، فرددت (عليه‌السلام ) ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض، فاغتسلت وخرجت.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان، نحوه(١) .

ثمّ قال الصدوق: في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً، عن سعدان، مثله(٢) .

[ ١٤٣٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بإسناده رفعه إلى الصادق (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يسلّمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمّام(٣) .

__________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ والحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥١.

(٢) قرب الاسناد: ١٣١.

٢ - الخصال: ٩١ / ٣١، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب أحكام العشرة ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) في المصدر: الحمام.

٤٦

أقول: وقد عرفت وجهه.

١٥ - باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة قراءة العاري، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء

[ ١٤٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال: لا، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[ ١٤٣٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه الله، ولا يريد ينظر كيف صوته.

[ ١٤٣٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : أقرأ القرآن في الحمّام، وأنكح فيه ؟ قال: لا بأس.

[ ١٤٣٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

__________________

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٢.

(١) الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣١.

٤ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٥.

٤٧

علي بن يقطين، عن أخيه حسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - مثله، إلّا أنّه قال: عن حسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه(١) .

[ ١٤٣٩ ] ٥ - وعن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به.

[ ١٤٤٠ ] ٦ - وعنه، عن الحسين بن بندار الصرمي، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن داود بن أبي يزيد العطّار - وهو داود بن فرقد - عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال: ليس به بأس.

[ ١٤٤١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألته عن القراءة في الحمّام ؟ فقال: إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه.

[ ١٤٤٢ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنّه قال لموسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : أقرأ في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال: لا بأس.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٦.

٥ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٥.

٦ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٣.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٥.

٨ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٤، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

٤٨

١٦ - باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام، والعرس، والمأتم، ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة

[ ١٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته(١) الحمّام.

[ ١٤٤٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يرسل حليلته إلى الحمّام.

[ ١٤٤٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام.

[ ١٤٤٦ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من أطاع امرأته(٢) أكبّه الله على منخريه في النار، قيل: وما تلك الطاعة ؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمّامات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها.

[ ١٤٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

__________________

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٢٩.

(١) الحليلة: الزوجة. ( لسان العرب ١١: ١٦٤ ).

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٠.

٣ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٤٠.

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤١.

(٢) في المصدر: إمرأة.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٤٩

الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يدخل الرجل حليلته الحمّام.

[ ١٤٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، من أطاع امرأته أكبّه الله عزّ وجلّ على وجهه في النار، قال علي (عليه‌السلام ): وما تلك الطاعة ؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق.

ورواه في ( الخصال )(٢) بالسند الآتي(٣) عن أنس بن محمّد، مثله.

[ ١٤٤٩ ] ٧ - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال ( رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )(٣) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه(٤) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق، فيجيبها.

[ ١٤٥٠ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن محمّد بن معاذ،

__________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٢ / ٨٢٤.

(١) الخصال: ١٩٦ / ٢.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).

٧ - عقاب الأعمال: ٢٦٧، ويأتي عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٣) في المصدر: عليّ (عليه‌السلام ).

(٤) في نسخة: « منه »، ( منه قدّه ).

٨ - الخصال: ١٦٣ / ٢١٥.

٥٠

عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن أبي معمّر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر، [ و ](١) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام.

[ ١٤٥١ ] ٩ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همّام إسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في النار، قيل: وما هي ؟ قال: في الثياب الرقاق، والحمّامات، والعرسات، والنياحات.

أقول: يأتي في أحاديث الجنائز(٢) والنكاح(٣) والتجارة(٤) إن شاء الله تعالى ما يدلّ على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة، وعلى خروج فاطمة (عليها‌السلام ) وغيرها من نساء الأئمّة لذلك.

وتقدّم ما يدلّ على جواز دخول الجواري الحمّام(٥) ، وعلى جواز النكاح في الحمّام(٦) ، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - الخصال: ١٩٦ / ٣.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٣ - ٥، ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥١

١٧ - باب كراهة دخول الحمّام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة

[ ١٤٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن المثنّى بن الوليد الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تدخل الحمّام إلّا وفي جوفك شيء يطفئ عنك وهج(١) المعدة وهو أقوى للبدن، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام.

[ ١٤٥٣ ] ٢ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن رفاعة بن موسى، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان إذا أراد دخول الحمّام تناول شيئا فأكله، قال: قلت له: إن الناس عندنا يقولون: أنّه على الريق أجود ما يكون، قال: لا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف.

[ ١٤٥٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : لا تدخلوا الحمّام على الريق، ولا تدخلوه حتّى تطعموا شيئاً.

[ ١٤٥٥ ] ٤ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغابّ(٢) ، ودخول الحمّام على البطنة، ونكاح العجوز(٣) .

__________________

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٦.

(١) الوهج: شدّة الحر ( لسان العرب ٢: ٤٠١ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٦.

٣ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٥.

٤ - الفقيه ١: ٧٢ / ٣٠٠، وأورده عن الكافي والمحاسن في الحديث ٤، ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الحديث ١، ٢ من الباب ١٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

(٢) غبّ اللحم: أنتن، الصحاح ١: ١٩٠.

(٣) في نسخة: العجائز، ( منه قدّه ).

٥٢

[ ١٤٥٦ ] ٥ - الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) قالا: روي عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: من دخل الحمّام على الريق أنقى البلغم، وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرّة، وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمّام على شبعك، وإن أردت أن تنقص من لحمك فادخل الحمّام على الريق.

١٨ - باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع

[ ١٤٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله المرافقي - في حديث - أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه(١) ، فقلت له يوماً من الأيّام: إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته، قال: كلاّ إنّ النورة سترة(٢) .

ورواه الكليني كما مرّ(٣) .

[ ١٤٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمّد بن عمر، عن بعض من حدّثه أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر، قال: فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر فلمّا أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقال له مولى له: بأبي أنت وأُمي إنّك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك، فقال: أمّا علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة.

__________________

٥ - طب الأئمة: ٦٦.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥٠.

(١) في المصدر: جسده.

(٢) وفي نسخة: ستره، ( منه قدّه ).

(٣) مرّ صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٣

[ ١٤٥٩ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث سعدان أنّه رأى أبا الحسن (عليه‌السلام ) في الحمّام وعليه إزار فوق النورة.

١٩ - باب استحباب التعمم عند الخروج من الحمام في الشتاء والصيف

[ ١٤٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة قال: خرج أبو عبدالله (عليه‌السلام ) من الحمّام فتلبّس وتعمّم فقال لي: إذا خرجت من الحمّام فتعمّم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمّام في شتاء ولا صيف.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

٢٠ - باب كراهة الاستلقاء في الحمّام والاضطجاع والاتّكاء والتدلّك بالخزف وجوازه بالخرق

[ ١٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يقول: إلّا لا يستلقينّ أحدكم في الحمّام فإنّه يذيب(٢) شحم الكليتين، ولا يدلكنّ رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام.

__________________

٣ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ١٧.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٦.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ١٩.

(٢) وفي نسخة: يذهب ( منه قدّه ).

٥٤

[ ١٤٦٢ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: لا تضطجع في الحمّام فإنّه يذيب(١) شحم الكليتين.

[ ١٤٦٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن سالم، عن موسى بن عبدالله بن موسى، عن محمّد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من أخذ من الحمّام خزفة فحكّ بها جسده فأصابه البرص، فلا يلومنّ إلا نفسه، الحديث.

[ ١٤٦٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - والتدلّك بالخزف يبلي الجسد.

[ ١٤٦٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن عبّاس بن عامر، عن ربيع بن محمّد المسلي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر الحمام فقال: إيّاكم والخزف فإنّها(٢) تنكأ الجسد، عليكم بالخرق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على تخصيص الخزف ويمكن بقاؤه على عمومه(٤) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٤.

(١) وفي نسخة: يذهب، ( منه قدّه ).

٣ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٨، وتقدّم ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف. ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١٠.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٣.

(٢) في نسخة: قد، ( منه قدّه ).

(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على التخصيص في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥٥

٢١ - باب كراهة دخول الولد الحمّام مع أبيه وبالعكس، وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد

[ ١٤٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد.

وقال: لعن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الناظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر.

[ ١٤٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته.

[ ١٤٦٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه - في حديث - أنّه دخل الحمّام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه محمّد بن علي (عليهما‌السلام ).

ورواه الصدوق بإسناده، عن حنان بن سدير، ثمّ قال: في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمّام، دون من ليس بإمام لأنّ الإِمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمّام ولا غيره(١) .

__________________

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٨، وتقدّم صدره في الحديث ٤ من الباب ٩، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٦ / ٢٥٢.

٥٦

[ ١٤٦٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيّته لعلي (عليه‌السلام ) - قال: حقّ الوالد على ولده أن لا يسمّيه بإسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل معه الحمّام.

٢٢ - باب جواز إخلاء الحمّام لواحد على كراهية

[ ١٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن شيخ من أصحابنا يقال له: عبدالله بن رزين - في حديث - أنّه سأل عن الحمّام الذي يدخله أبو جعفر الثاني (عليه‌السلام ) فصار إليه، فقال له صاحب الحمام: إن أردت دخول الحمام فقم فادخل فإنّه لا يتهيّأ لك ذلك بعد ساعة، قلت: ولم ؟ قال: لأنّ ابن الرضا (عليه‌السلام ) يريد دخول الحمّام(١) ، قلت له: ولا يجوز أن يدخل معه الحمّام غيره ؟ قال: نخلي له الحمّام إذا جاء، الحديث.

[ ١٤٧١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، قال: دخل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الحمّام فقال له صاحب الحمّام: أُخليه لك ؟ فقال: لا حاجة لي في ذلك، المؤمن أخفّ من ذلك.

[ ١٤٧٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: دخل الصادق (عليه‌السلام )

__________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢٤.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ١: ٤١٢ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: قال: قلت: ومن ابن الرضا ؟ قال: رجل من آل محمد له صلاح وورع.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٧.

٣ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٩.

٥٧

الحمّام، فقال له صاحب الحمّام: نخليه لك ؟ فقال: لا، إنّ المؤمن خفيف المؤنة.

٢٣ - باب كراهة غسل الرأس بطين مصر، والتدلّك بخزف الشام

[ ١٤٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر، فإنّه يذهب بالغيرة(١) ، ويورث الدياثة(٢) .

وعنه، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن علي بن أسباط، مثله(٣) .

[ ١٤٧٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول - وذكر حديثاً في ذمِّ مصر - فقال: ولقد قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطينها، ولا تأكلوا في فخارها فإنّه يورث الذلّة، ويذهب بالغيرة، قلنا له: قد قال ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: نعم.

__________________

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٥.

(١) الغيرة: الحميّة والأنفة ( لسان العرب ٥: ٤٢ ).

(٢) الدَيّوث: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها، ويقال: هو الذي يدخل الرجال على زوجته ( مجمع البحرين ٢: ٢٥٣ ).

(٣) الكافي ٦: ٣٨٦ / ٩.

٢ - قرب الإِسناد: ١٦٥.

٥٨

[ ١٤٧٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمج(١) الوجه.

[ ١٤٧٦ ] ٤ - وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة، ولا تدلك بالخزف فإنّه يورث البرص، قال: وروي أنّ ذلك طين مصر وخزف الشام.

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على الكراهة من غير قيد والله أعلم(٢) .

٢٤ - باب استحباب التحيّة عند الخروج من الحمّام واجابتها وكيفيّتها

[ ١٤٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه عن عبدالله بن مسكان قال: كنّا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمّام فلمّا خرجنا لقينا أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فقال لنا: من أين أقبلتم ؟ فقلنا له: من الحمّام، فقال: أنقى الله غسلكم، فقلنا له: جعلنا فداك، وإنّا جئنا معه حتّى دخل الحمّام فجلسنا له حتّى خرج فقلنا له: أنقى الله غسلك، فقال: طهّركم الله.

[ ١٤٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، وعلي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله(٣) بن حمّاد، عن أبي مريم الأنصاري، رفعه، قال: إنّ الحسن بن علي (عليه‌السلام ) خرج من الحمّام فلقيه إنسان فقال له: طاب

__________________

٣ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

(١) يُسْمِجْ الوجه: يقبحه ( مجمع البحرين ٢: ٣١٠ ).

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

(٢) تقدّم في الأحاديث ٢ - ٤ من الباب ١٣، وفي الحديث ١، ٣ - ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، والحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ٢١.

(٣) في المصدر: عبد الرحمان.

٥٩

استحمامك، فقال: يا لكع(٢) ، وما تصنع بالاست ههنا ؟! فقال: طاب حميمك، فقال: أما تعلم أن الحميم العرق، قال: طاب حمّامك، قال: وإذا طاب حمّامي فأيّ شيء لي ؟! ولكن قل: طهر ما طاب منك، وطاب ما طهر منك.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٣) .

[ ١٤٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمّام: طاب حمّامك، فقل له: أنعم الله بالك.

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة(١).

٢٥ - باب استحباب غسل الرأس بالخطمي ّ

[ ١٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وغسل الرأس بالخطميّ ينفي الفقر، ويزيد في الرزق.

[ ١٤٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(١) اللكع: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم ( النهاية ٤: ٢٦٨ ).

(٢) الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٧.

٣ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٨.

(٣) الخصال: ٦٣٥ ويأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ١، والفقيه ١: ٧١ / ٢٩١.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٣، والفقيه ١: ٧١ / ٢٩٣.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

مسألة ١٤ : إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع‌ إمّا بنقل الوديعة أو إخراجها من الحرز أو باستعمالها كركوب الدابّة ولُبْس الثوب أو بغيرها من أسباب الضمان ثمّ إنّه ترك الخيانة وردّ الوديعة إلى مكانها وخلع الثوب ، لم يبرأ بذلك عند علمائنا أجمع ، ولم يزل عنه الضمان ، ولم تَعُدْ أمانته - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه ضمن الوديعة بعدوان ، فوجب أن يبطل الاستئمان ، كما لو جحد الوديعة ثمّ أقرّ بها.

وقال أبو حنيفة : يزول عنه الضمان ؛ لأنّه إذا ردّها فهو ماسك لها بأمر صاحبها ، فلم يكن عليه ضمانها ، كما لو لم يخرجها(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّه إذا لم يخرجها لم يضمنها بعدوان ، بخلاف صورة النزاع.

ثمّ يُنقض على أبي حنيفة بما سلّمه من أنّه إذا جحد الوديعة وضمنها بالجحود ثمّ أقرّ بها ، فإنّه لا يبرأ ، وبالقياس على السارق ، فإنّه لو ردّ المسروق إلى موضعه ، لم يبرأ(٣) ، فكذا هنا.

فروع :

أ - لو ردّ الوديعة - بعد أن تعلّق ضمانها به إمّا بالإخراج من الحرز أو بالتصرّف أو بغيرهما من الأسباب‌ - إلى المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

١٦١

أودعه إيّاها ثانياً ، فإنّه يعود أميناً إجماعاً ، ويبرأ من الضمان.

ب - لو لم يسلّمها إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً‌ ، فقال : أذنتُ لك في حفظها ، أو أودعتُكها ، أو استأمنتُك ، أو أبرأتُك عن الضمان ، فالأقرب : سقوط الضمان عنه ، وعوده أميناً ؛ لأنّ التضمين لحقّ المالك ، وقد رضي بسقوطه ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يزول الضمان ولا يعود أميناً - وهو قول ابن سريج - لظاهر قولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي »(١) (٢) .

وكذا الخلاف فيما لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ثمّ أبرأه المالك عن ضمان الحفر(٣) .

ج - لو قال المالك : أودعتُك كذا - ابتداءً - فإن خُنتَ ثمّ تركتَ الخيانة عُدْتَ أميناً لي‌ ، فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة ، لم تزل الخيانة ، ولم يَعُدْ أميناً - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّه لا ضمان حينئذٍ حتى يسقط ، وهناك الضمان ثابت فيصحّ إسقاطه ، ولأنّ الاستئمان الثاني معلّق.

د : لو قال : خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعةٍ يوماً ، فهو وديعة أبداً. ولو قال : خُذْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً ، فهو وديعة في اليوم الأوّل ، وعارية في اليوم الثاني.

وهل يعود وديعةً؟ مَنَع الشافعيّة منه ، وقالوا : لا يعود وديعةً أبداً(٥) .

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٦ / ١٢٦٦ ، مسند أحمد ٥ : ٦٣٨ / ١٩٦٢٠ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٥٢ / ٦٨٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ - ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٢

مسألة ١٥ : إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه‌ ، كدراهم مزجها بمثلها ، أو دنانير مزجها بمثلها بحيث لا مائز بين الوديعة وبين مال المستودع ، أو مزج الحنطة بمثلها ، كان ضامناً ، سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها أو أزيد منها - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه قد تصرّف في الوديعة تصرّفاً غير مشروعٍ ، وعيّبها بالمزج ، فإنّ الشركة عيب ، فكان عليه الضمان ، ولأنّه خلطها بماله خلطاً لا يتميّزا ، فوجب أن يضمنها ، كما لو خلطها بدونه.

وقال مالك : إن خلطها بمثلها أو الأجود منها لم يضمن ، وإن خلطها بدونها ضمن ؛ لأنّه لا يمكنه ردّها إلّا ناقصةً(٢) .

وهو آتٍ في المساوي والأزيد ؛ فإنّ الشركة عيب ، والوقوف على عين الوديعة غير ممكنٍ ، فاشتمل ذلك على المعاوضة ، وإنّما تصحّ برضا المالك.

ولو مزجها بمال مالكها بأن كان له عنده كيسان وديعةً ، فمزج أحدهما بالآخَر بحيث لا يتميّز ، ضمن أيضاً ؛ لأنّه تصرّف تصرّفاً غير مشروعٍ في الوديعة ، وربما ميّز بينهما لغرضٍ دعا إليه ، فالخلط خيانة.

وكذا لو أودعه كيساً وكان في يده له كيسٌ آخَر أمانة مجرّدة بأن وقع عليه اتّفاقاً فمزج أحدهما بالآخَر ، كان ضامناً أيضاً.

وكذا لو كان الكيس الآخَر في يده على سبيل الغصب من مالك‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٧.

١٦٣

الوديعة ، وبالجملة على أيّ وجهٍ كان.

مسألة ١٦ : لو أودعه عشرة دراهم - مثلاً - في كيسٍ‌ ، فإن كان مشدوداً مختوماً فكسر الختم وحلّ الشدّ أو فَعَل واحداً منهما ، ضمن ؛ لأنّه هتك الحرز على ما تقدّم.

وإن لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فأخرج منه درهماً لنفقته ، ضمنه خاصّةً ؛ لأنّه لم يتعدّ في غيره ، فإن ردّه لم يزل عنه الضمان ، فإن لم يختلط بالباقي لم يضمن الباقي ؛ لأنّه لم يتصرّف فيه.

وكذا إن اختلط وكان متميّزاً لم يلتبس بغيره.

وإن امتزج بالباقي مزجاً ارتفع معه الامتياز ، فالوجه : إنّه كذلك لا يضمن الباقي ، بل الدرهم خاصّةً ؛ لأنّ هذا الاختلاط كان حاصلاً قبل الأخذ ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ عليه ضمان الباقي ؛ لخلطه المضمون بغير المضمون(١) .

فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة لم يلزمه إلّا درهم واحد ، ولو تلفت منها خمسة لم يلزمه إلّا نصف درهمٍ.

ولو أنفق الدرهم الذي أخذه ثمّ ردّ مثله إلى موضعه ، لم يبرأ من الضمان ، ولا يملكه صاحب الوديعة إلّا بالقبض والدفع إليه.

ثمّ إن كان المردود لا يتميّز عن الباقي ، صار الكلّ مضموناً عليه ؛ لخلطه الوديعةَ بمال نفسه ، وإن كان يتميّز فالباقي غير مضمونٍ عليه.

مسألة ١٧ : لو أتلف بعضَ الوديعة ، فإن كان ذلك البعض منفصلاً عن الباقي‌ - كالثوبين إذا أتلف أحدهما - لم يضمن إلّا الـمُتْلَف ؛ لأنّ العدوان‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٤

إنّما وقع فيه ، فلا يتعدّى الضمان إلى غيره وإن كان الإيداع واحداً.

وإن كان متّصلاً ، كالثوب الواحد يخرقه ، أو يقطع طرف العبد أو البهيمة ، فإن كان عامداً في الإتلاف فهو جانٍ على الجميع ، فيضمن الكلّ.

وإن كان مخطئاً ، ضمن ما أتلفه خاصّةً ، ولم يضمن الباقي - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه لم يتعدّ في الوديعة ، ولا خان فيها ، وإنّما ضمن الـمُتْلَف ؛ لفواته وصدور الهلاك منه فيه مخطئاً.

وفي الثاني لهم : إنّه يضمنه أيضاً ، ويستوي العمد والخطأ فيه ، كما استويا في القدر التالف(٢) .

البحث الثاني : في الإيداع.

مسألة ١٨ : إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيرَه ، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه إجماعاً ؛ لانتفاء العدوان.

وإن لم يكن بإذن المالك ، فلا يخلو إمّا أن يودع من غير عذرٍ أو لعذرٍ ، فإن أودع من غير عذرٍ ضمن إجماعاً ؛ لأنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته.

ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير عبدَه أو جاريتَه(٣) أو زوجتَه أو ولدَه أو أجنبيّاً عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٤) - وذلك لعموم الدليل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٣) « أو جاريته » لم ترد في النسخ الخطّيّة المعتمدة لدينا.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٤ ، الوسيط ٤ : ٥٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ و ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ ، المغني ٧ : ٢٨٢ و ٢٨٣ ، الشرح =

١٦٥

في الجميع.

وقال مالك : إنّ له أن يودع زوجته(١) .

وقال أبو العباس ابن سريج من الشافعيّة : إذا استعان بزوجته أو خادمه في خباء الوديعة ولم تغب عن نظره جاز ، ولا ضمان عليه(٢) .

وقال أبو حنيفة وأحمد : له أن يودع مَنْ عليه نفقته من ولدٍ ووالدٍ وزوجةٍ وعبدٍ ، ولا ضمان عليه بكلّ حال ؛ لأنّه حفظ الوديعة بمن يحفظ به ماله ، فلم يلزمه الضمان ، كما لو حفظها بنفسه(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّه سلّم الوديعةَ إلى مَنْ لم يرض به صاحبها مع قدرته على صاحبها ، فضمنها ، كما لو سلّمها إلى الأجنبيّ.

والقياس عليه باطل ؛ لأنّه إذا حفظ ماله بخادمه أو زوجته فقد رضي المالك بذلك ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ١٩ : إذا أودع من غير إذن المالك ولا عذر ، ضمن‌ ، وكان لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما إذا تلفت ، فإن رجع على المستودع‌

____________________

= الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٤.

(١) بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٠٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، الفقه النافع ٣ : ٩٣٩ / ٦٦١ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٢٨ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

١٦٦

الأوّل فلا رجوع له على الثاني ، وإن رجع على المستودع الثاني كان للمستودع الثاني أن يرجع على المستودع الأوّل ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يضمن ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : ليس للمالك أن يضمن الثاني ؛ لأنّ قبض الثاني تعلّق به الضمان على الأوّل ، فلا يتعلّق به ضمان على الآخَر(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه قبض مال غيره ، ولم يكن له قبضه ، فإذا كان من أهل الضمان في حقّه ضمنه ، كما استودعه إيّاه الغاصب.

ودليله ضعيف ؛ لأنّ المستودع الأوّل ضمن بالتسليم ، والثاني بالتسلّم.

مسألة ٢٠ : ولا فرق عندنا بين أن يودع المستودع الوديعةَ عند القاضي أو عند غيره.

وللشافعيّة وجهان - حكاهما [ أبو ](٣) حامد فيما إذا وجد المالك وقدر على الردّ عليه ، وفيما إذا لم يجد - أحدهما : إنّه لا يضمن.

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّ أمانة القاضي أظهر من أمانة المستودع ، فكأنّه جعل الوديعة في مكانٍ أحرز.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لو كان حاضراً لألزمه المودع الردّ ، فإذا كان غائباً ناب عنه القاضي.

والأظهر عند أكثر الشافعيّة : إنّه يضمن.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ - ١٧٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابن ». والصحيح ما أثبتناه.

١٦٧

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّه لا ولاية للقاضي على الحاضر الرشيد ، فأشبه سائر الناس.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لا ضرورة بالمودع إلى إخراجها من يده ، ولم يرض المالك بيد غيره ، فليحفظه إلى أن يجد المالك أو يتجدّد له عذر(١) .

وعلى تقدير تجويز الدفع إلى القاضي هل يجب على القاضي القبول إذا عرضها المستودع عليه؟

أمّا إذا كان المالك حاضراً والتسليم إليه متيسّراً ، فلا وجه لوجوبه عليه.

وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي إيجاب القبول للشافعيّة وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّه التزم حفظه ، فيؤمر بالوفاء به.

وأظهرهما : الإيجاب ؛ لأنّه نائب عن الغائب ، ولو كان المالك حاضراً لألزم القبول(٢) .

ولو دفع الغاصبُ الغصبَ إلى القاضي ، ففي وجوب القبول عليه الوجهان(٣) .

لكن هذه الصورة أولى بعدم الوجوب ، ليبقى مضموناً للمالك.

والمديون إذا حمل الدَّيْن إلى القاضي ، فكلّ موضعٍ لا يجب على ربّ الدَّيْن القبول لو كان حاضراً ففي القاضي أولى ، وكلّ موضعٍ يجب على المالك قبوله ففي القاضي الوجهان(٤) .

وهذه الصورة أولى بعدم الوجوب - وهو الأظهر عندهم(٥) - لأنّ الدَّيْن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ - ٢٩٠.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

١٦٨

ثابت في الذمّة لا يتعرّض للتلف ، وإذا تعيّن تعرّض له ، ولأنّ مَنْ في يده العين يثقل عليه حفظها.

وجميع ما ذكرناه فيما إذا استحفظ الغير وأزال يده ونظره على الوديعة ، أمّا إذا استعان به في حملها إلى الحرز فلا بأس ، كما لو استعان في سقي البهيمة وعلفها.

فروع :

أ - لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع الوديعة إلى أبيه ليضعها في الخزانة المشتركة ، فالأقرب : الضمان ، إلّا إذا علم المالك بالحال.

ب - لا يجوز أن يضع الوديعة في مكانٍ مشترك بينه وبين غيره‌ ، كدكّانٍ مشترك ودارٍ مشتركة ، فلو وضعها فيه ثمّ أراد الخروج لحاجاته فاستحفظ مَنْ يثق به من متّصليه وكان يلاحظ المحرز في عوداته ، فلا بأس ؛ لأنّه في الحقيقة إيداع مع الحاجة.

ولو فوّض الحفظ إلى بعضهم ولم يلاحظ الوديعة أصلاً ، فالأقرب : الضمان.

ج - لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه‌ ، فإن كان يشاركه غيره ضمن ، وإلّا فلا.

مسألة ٢١ : لو جعل الوديعة في دار جاره ، فإن كان الموضع محرزاً لا يدخله المالك وكان عاريةً أو مأذوناً فيه فلا ضمان‌ ، وإن لم يكن كذلك ضمن ؛ لأنّه فرّط حيث وضع الوديعة في غير حرزٍ أو في حرزٍ ممنوع منه شرعاً.

ولما رواه محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد‌

١٦٩

العسكريعليه‌السلام : رجل دفع إلى رجلٍ وديعةً فوضعها في منزل جاره فضاعت هل تجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقّععليه‌السلام : « هو ضامن لها إن شاء الله »(١) .

مسألة ٢٢ : إذا أراد المستودع ردَّ الوديعة على صاحبها ، كان له ردّها عليه أو على وكيله في قبضها‌ ؛ لأنّ المستودع لا يلزمه إمساكها.

فإن دفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ مع وجود صاحبها أو وكيله ، ضمنها على ما قدّمناه ؛ لأنّ الحاكم والأمين لا ولاية له على الحاضر الرشيد.

وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمينٍ ، فإن كان لغير عذرٍ ضمن ؛ لأنّه لا حاجة به إلى ذلك ، ولا ينوب الحاكم في غير حال الحاجة.

وإن كان به حاجة إلى الإيداع - كأن يخاف حريقاً أو نهباً أو غير ذلك - فدفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ ليخلصها من ذلك جاز ، وإن تلفت لا ضمان عليه ؛ لأنّه موضع حاجةٍ ، وقد تقدّم.

مسألة ٢٣ : لو عزم المستودع على السفر ، كان له ذلك‌ ، ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة ؛ لأنّه متبرّع بإمساكها ، ويلزمه ردّها إلى صاحبها أو وكيله في استردادها أو في عامّة أشغاله ، فإن لم يظفر بالمالك ؛ لغيبته ، أو تواريه ، أو حبسه وتعذّر الوصول إليه ، ولا ظفر بوكيله ، فإنّه يدفعها إلى الحاكم ، ويجب عليه قبولها ؛ لأنّه موضوع للمصالح ، فإن لم يجد دَفَعها إلى أمينٍ ، ولا يُكلّف تأخير السفر ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت عنده ودائع ، فلـمّا أراد الهجرة سلّمها إلى أُمّ أيمن ، وأمر عليّاًعليه‌السلام بردّها(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩١.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٤٢ ، الهامش (٣)

١٧٠

فإن ترك هذا الترتيب فدفعها إلى الحاكم أو إلى الأمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ، ضمن.

وللشافعيّة خلاف في الحاكم(١) سبق(٢) .

وإن دفع إلى أمينٍ وهو يجد الحاكم ، فللشافعي قولان :

أحدهما - وبه قال علماؤنا ، وأحمد بن حنبل وابن خيران من الشافعيّة والاصطخري منهم - : إنّه يضمنه ؛ لأنّ أمانة الحاكم ظاهرة متّفق عليها ، فلا يُعدل عنها ، كما لا يُعدل عن النصّ إلى الاجتهاد ، ولأنّ الحاكم نائب الغائبين ، فكان كالوكيل ، ولأنّ له ولايةً ، فهو يمسكها بالولاية والعدالة ، بخلاف غيره ، فإنّه ليس له الولاية.

والثاني : إنّه لا يضمن - وبه قال مالك - لأنّه أودع بالعذر أميناً ، فأشبه الحاكم ، ولأنّ مَنْ جاز له دفعها إليه مع عدم الحاكم جاز دفعها إليه مع وجوده ، كوكيل صاحبها(٣) .

وقد نقل أصحاب الشافعي عنه اضطراباً في القول ، فقالوا : هذان القولان للشافعي.

قال في باب الرهن فيما إذا أراد العَدْل ردّ الرهن أو الوديعة - يعني إلى عَدْلٍ - بغير أمر الحاكم : ضمن.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

(٢) في ص ١٦٦ ، المسألة ٢٠.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ - ٢٠.

١٧١

وقال هنا في ردّ الوديعة : ولو لم يكن حاضراً - يعني ربّ الوديعة - فأودعها أميناً يودعه ماله، لم يضمن. فلم يفرّق بين أن يجد الحاكم أو لا يجد(١) .

ونقل عنه طريقة قاطعة بأنّه يضمن(٢) .

ونقل عنه أيضاً طريقة قاطعة أنّه لا يضمن(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة وجهاً : إنّه يشترط أن يكون الأمين الذي يودعه بحيث يأتمنه ويودع ماله عنده(٤) .

لكنّ الظاهر عندهم خلافه ، وقول الشافعي : « يودعه ماله » على سبيل التأكيد والإيضاح(٥) .

مسألة ٢٤ : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة‌ ، بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاصّ في الاسترداد أو العامّ في الجميع ، فإن لم يوجد أحدهما دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذّر الحاكم دفعها إلى أمينٍ ، ولا يسافر بها ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ، ضمن عند علمائنا أجمع ، سواء كان السفر مخوفاً أو غير مخوفٍ - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّه سافر بالوديعة من غير ضرورةٍ بغير إذن مالكها فضمن ، كما لو كان الطريق مخوفاً ، ولأنّ حرز‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ - ٢٩٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥.

(٦) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوسيط ٤ : ٥٠١ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

١٧٢

السفر دون حرز الحضر ، وفي الحديث : « إنّ المسافر ومتاعه لعلى قَلَتٍ(١) إلّا ما وقى الله »(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا كان السفر آمناً ، لم يضمن ؛ لأنّه نقل الوديعة إلى موضعٍ مأمون فلم يضمن ، كما لو نقلها في البلد من موضعٍ إلى موضعٍ(٣) .

وهو وجهٌ للشافعيّة ، وكذا إذا كان السفر في البحر إذا كان الغالب فيه السلامة(٤) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ البلد يؤمن أن يطرأ عليه الخوف ، والسفر لا يؤمن فيه مثل ذلك ، ولأنّ البلد في حكم المنزل الواحد وقد رضي مالك الوديعة به ، بخلاف السفر.

مسألة ٢٥ : لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة بأن يضطرّ إلى السفر وليس في البلد حاكم‌ ولا ثقة ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اتّفق جلاءٌ لأهل البلد ، أو وقع حريق أو غارة ونهب ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العَدْل ، سافر بها ، ولا ضمان عليه إجماعاً ؛ لأنّ حفظها حينئذٍ في السفر بها ، والحفظ واجب ، وإذا لم يتمّ إلّا بالسفر بها كان السفر بها واجباً ، ولا نعلم فيه خلافاً.

____________________

(١) القلت : الهلاك. راجع الهامش التالي.

(٢) غريب الحديث - لابن قتيبة - ٢ : ٥٦٤.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٧ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٣١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، الوسيط ٤ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ - ٢٩٦ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

(٤) حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩ (١)

١٧٣

أمّا لو عزم على السفر من غير ضرورةٍ في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها ، فالأقرب : الضمان ؛ لأنّه التزم الحفظ في الحضر ، فليؤخّر السفر ، أو ليلتزم خطر الضمان ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا ضمان عليه ، وإلّا لزم أن ينقطع عن السفر ، وتتعطّل مصالحه ، وفيه تنفير عن قبول الودائع(١) .

وشرطوا لجواز السفر بها أمن الطريق ، وإلّا فيضمن(٢) .

أمّا عند وقوع الحريق ونحوه فإنّا نقول : إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر ، فله أن يسافر بها ، ولو كان الطريق آمناً فحدث خوفٌ أقام.

ولو هجم القطّاع فألقى المال في مضيعة إخفاءً له فضاع ، فعليه الضمان.

مسألة ٢٦ : لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر ، ضمنها إن كان قد دفن في غير حرزٍ.

وإن دفنها في منزله في حرزٍ ولم يُعلمْ بها أحداً ، ضمنها أيضاً ؛ لأنّه غرّر بها ، لأنّه ربما هلك في سفره فلا يصل صاحبها إليها ، ولأنّه ربما يخرب المكان أو يغرق فلا يعلم أحد بمكانها لينقلها فتتلف.

وإن أعلم بها غيره ، فإن كان غير أمينٍ ضمن ؛ لأنّه قد زادها تضييعاً ، لأنّه قد يخون فيها ويطمع.

وإن كان أميناً فإن لم يكن ساكناً في الموضع ، ضمنها ؛ لأنّه لم يودعها‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

١٧٤

عنده.

وإن كان ساكناً في الموضع ، فإن كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز ؛ لأنّ الموضع وما فيه في يد الأمين ، فالإعلام كالإيداع ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يضمن ؛ لأنّه إعلام لا إيداع(١) .

وإن كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله ضمن.

وإن كان مع القدرة على الحاكم ، فعلى الوجهين السابقين.

ولو جعلها في بيت المال ، ضمن ، قاله الشافعي في الأُمّ(٢) .

واختلف أصحابه في معناه.

فمنهم مَنْ قال : أراد بذلك إذا تركها في بيت المال مع القدرة على صاحبها.

ومنهم مَنْ قال : أراد إذا جعلها في بيت المال بنفسه ولم يسلّمها إلى الحاكم(٣) .

ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان.

فروع :

أ - لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس‌ ، فهو كالسكنى في الموضع الذي دُفنت فيه.

ب - قال بعض الشافعيّة : الإعلام كالإيداع‌ من غير فرقٍ بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه(٤) .

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) الأُمّ ٤ : ١٣٥ ، وعنه في البيان ٦ : ٤٣٤.

(٣) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

١٧٥

وإذا دفن الوديعة في غير حرزٍ عند إرادة السفر ، ضمن على ما تقدّم ، إلّا أن يخاف عليها المعاجلة.

وكذا يضمن لو دفنها في حرزٍ ولم يُعلِمْ بها أميناً ، أو أعلم أميناً حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين.

ج - هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟ إشكال.

وللشافعيّة وجهان(١) .

فعلى الأوّل لا بدّ من إعلام رجلين أو رجل وامرأتين. والظاهر الثاني.

د - كما يجوز إيداع الغير لعذر السفر كذا يجوز لسائر الأعذار‌ ، كما لو وقع في البقعة حريق أو غارة أو خاف الغرق.

وفي معناها ما إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزاً ينقلها إليه.

ه- لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً(٢) فانتجع بها ، فلا ضمان‌ ، لأنّ المالك رضي به حيث أودعه ، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة.

مسألة ٢٧ : إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل ، وجب عليه الإيصاء بالوديعة‌ ، وإن تمكّن من صاحبها أو وكيله ، وجب عليه ردّها إليه ، وإن لم يقدر على صاحبها ولا على وكيله ، ردّها إلى الحاكم.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) النجعة : طلب الكلأ في موضعه. الصحاح ٣ : ١٢٨٨ « نجع ».

١٧٦

ولو أودعها عند ثقةٍ مع عدم الحاكم جاز ، وإن كان مع القدرة عليه ضمن.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات ، ضمن ؛ لأنّه غرّر بها وعرّضها للفوات ، فإنّ الورثة يقتسمونها ويعتمدون على ظاهر اليد ولا يحسبونها وديعةً ، ويدّعونها لأنفسهم ، فكان ذلك تقصيراً منه يوجب التضمين.

فروع :

أ - التقصير هنا إنّما يتحقّق بترك الوصاية إلى الموت‌ ، فلا يحصل التقصير إلّا إذا مات ، لكن نتبيّن عند الموت أنّه كان مقصّراً من أوّل ما مرض ، فضمّناه ، أو يلحق التلف إذا حصل بعد الموت بالتردّي بعد الموت في بئرٍ حفرها متعدٍّ.

ب - قد توهّم بعض الناس أنّ المراد من الوصيّة بها تسليمها إلى الوصي‌ ليدفعها إلى المالك ، وهو الإيداع بعينه(٢) .

وليس كذلك ، بل المراد الأمر بالردّ من غير أن يخرجها من يده ، فإنّه والحالة هذه مخيّر بين أن يودع للحاجة ، وبين أن يقتصر على الإعلام والأمر بالردّ ؛ لأنّ وقت الموت غير معلومٍ ، ويده مستمرّة على الوديعة ما دام حيّاً.

ج - الأقرب : الاكتفاء بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك‌ ؛ لأنّه‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦.

١٧٧

مستودع لا يدري متى يموت ، فيستصحب الحكم.

ويحتمل أنّه يجب عليه الردّ إلى المالك أو وكيله عند المرض ، فإن تعذّر أودع عند الحاكم أو أوصى إليه ، كما إذا عزم على السفر ، وهو قول أكثر الشافعيّة(١) .

د - يجب الإيصاء إلى الأمين‌ ، فإن أوصى إلى غير ثقةٍ ، فهو كما لو لم يوص ، ويجب عليه الضمان ؛ لأنّه غرّر بالوديعة.

ولا يجب أن يكون أجنبيّاً ، بل يجوز أن يوصي بها إلى وارثه ، ويُشهد عليه ؛ صوناً لها عن الإنكار.

وكذا الإيداع حيث يجوز أن يودع أميناً.

مسألة ٢٨ : إذا أوصى بالوديعة ، وجب عليه أن يبيّنها ويميّزها عن غيرها‌ بالإشارة إلى عينها أو بيان جنسها ووصفها ، فلو لم يبيّن الجنس ولا أشار إليها بل قال : عندي وديعة ، فهو كما لو لم يوص.

ولو ذكر الجنس فقال : عندي ثوب لفلان ، ولم يصفه ، فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب ، فأكثر علمائنا على أنّ المالك يضارب ، فيضارب ربّ الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة ؛ لتقصيره بترك البيان ، وهو قول بعض الشافعيّة ، وهو ظاهر مذهبهم(٢) أيضاً.

وقال بعضهم : لا يضمن ؛ لأنّها ربما تلفت قبل الموت ، والوديعة أمانة ، فلا تُضمن بالشكّ(٣) .

وإن وُجد في تركته جنس الثوب ، فإمّا أن يوجد أثواب أو ثوب واحد ، فإن وُجد أثواب ضمن ؛ لأنّه إذا لم يميّز كان بمنزلة ما لو خلط الوديعة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

١٧٨

بغيرها ، وذلك سبب موجب للضمان ، فكذا ما ساواه ، وهو عدم تنصيصه على التخصيص.

وإن وُجد ثوبٌ واحد ، ففي تنزيل كلامه عليه إشكال.

قال بعض الشافعيّة : إنّه ينزّل عليه ، ويدفع إليه(١) .

ومنهم مَنْ أطلق القول بأنّه إذا وجد جنس الثوب ضمن ، ولا يدفع إليه عين الموجود.

أمّا الضمان : فللتقصير بترك البيان.

وأمّا أنّه لا يدفع إليه عين الموجود : فلاحتمال أن تكون الوديعة قد تلفت ، والموجود غيرها(٢) . وهو جيّد.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إنّما يضمن إذا قال : عندي ثوب لفلان ، وذكر معه ما يقتضي الضمان ، أمّا إذا اقتصر عليه فلا ضمان(٣) .

مسألة ٢٩ : لو مات ولم يذكر عنده وديعة ولكن وُجد في تركته كيس‌ مختوم أو غير مختومٍ مكتوب عليه : إنّه وديعة فلان ، أو وُجد في جريدته : إنّ لفلان عندي كذا وكذا وديعة ، لم يجب على الوارث التسليم بهذا القدر ؛ لأنّه ربما كتبه عبثاً ولهواً أو تلقّناً(٤) أو ربما اشترى الكيس بعد تلك الكتابة فلم يمحها ، أو ردّ الوديعة بعد ما أثبت في الجريدة ولم يمحه.

وبالجملة ، إنّما يثبت كونها وديعةً بأن يُقرّ أنّ هذه وديعة ، ثمّ يموت ، ولا يكون متّهماً في إقراره عندنا ومطلقاً عند جماعةٍ من علمائنا ، أو يُقرّ الورثة بأنّها وديعة ، أو تقوم البيّنة بذلك ، فإذا ثبتت الوديعة بأحد‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

(٤) كذا قوله : « تلقّناً » ، وبدله في العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٨ ، وروضة الطالبين ٥ : ٢٩٤ : « تلبيساً ».

١٧٩

هذه الوجوه وجب على الورثة دفعها إلى مالكها ، فإن أخّروا الدفع مع الإمكان ضمنوا.

ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع ، وجب على الورثة إعلامه ذلك ، ولم يكن لهم إمساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم ؛ لأنّ المالك لم يأمنهم عليها ، وذلك كما لو أطارت الريح ثوباً إلى دار إنسانٍ وعلم صاحبها فإنّ عليه إعلامه ، فإن أخّر ذلك مع إمكانه ضمن.

تذنيب : لو لم يوص المستودع بالوديعة فادّعى ربّ الوديعة أنّه قصّر‌ ، وقال الورثة : لعلّها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير ، فالظاهر براءة الذمّة.

ويحتمل الضمان.

تذنيبٌ آخَر : جميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصةً للإيداع أو الوصيّة‌ ، أمّا إذا لم يجد بأن مات فجأةً أو قُتل غيلةً ، فلا ضمان ؛ لأنّه لم يقصّر.

مسألة ٣٠ : قد بيّنّا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة ثمّ مات ولم توجد في تركته ، وأنّ الذي يقتضيه النظر عدم الضمان.

والذي عليه فتوى أكثر العلماء منّا ومن الشافعيّة(١) وجوب الضمان.

وقد قال الشافعي : إذا لم توجد بعينها حاصّ المالك الغرماء(٢) .

واختلف أصحابه في هذه المسألة على ثلاث طُرق :

منهم مَنْ قال : إنّما يحاصّ الغرماء بها إذا كان الميّت قد أقرّ قبل موته ، فقال : عندي أو علَيَّ وديعة لفلان ، فإذا لم تُوجد ، كان الظاهر أنّه أقرّ‌

____________________

(١) راجع الهامش (٢) من ص ١٧٧.

(٢) الأُم ٤ : ١٣٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ - ١٧٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392