تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-437-x
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 125662 / تحميل: 5770
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٧-x
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني : إنّه لا يعتبر رضا الـمُستعير فيه ، بل يُجبر على ما يختاره الـمُعير منهما(١) .

وله قولان آخَران :

أحدهما : إنّ الـمُعير إن طلب التملّك بالقيمة أُجبر الـمُستعير عليه ، كتملّك الشفيع الشقصَ قهراً ، وإن طلب الإبقاء بالأُجرة اعتبر رضا الـمُستعير فيه.

والثاني : إنّ الـمُعير يتخيّر بين أمرين خاصّة ، أحدهما : القلع مع ضمان الأرش ، والثاني : التملّك بالقيمة(٢) .

والأصل فيه : إنّ العارية مكرمة ومبرّة ، فلا يليق بها منع الـمُعير من الرجوع ولا تضييع مال الـمُستعير ، فأثبتنا الرجوع على وجهٍ لا يتضرّر به الـمُستعير ، وجعلنا الأمر منوطاً باختيار الـمُعير ؛ لأنّه الذي صدرت منه هذه المكرمة ، ولأنّ ملكه الأرض وهي أصل ، وأمّا البناء والغراس فإنّهما تابعان لها ، ولذلك(٣) يتبعانها في البيع(٤) .

ولو طلب الـمُستعير تملّك الأرض وقال : أنا أدفع قيمة الأرض إلى الـمُعير ليبقى البناء والغراس ، لم يُجبر الـمُعير على ذلك ، والفرق بينه وبين الـمُستعير ما تقدّم من كون البناء والغرس تابعين(٥) ، وكون الأرض متبوعةً ، فلهذا أُجيب المالك إلى ما طلبه من تملّك البناء والغرس بالقيمة وما طلبه‌ الـمُستعير من تملّك الأرض بالقيمة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٥ - ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٦.

(٣) في الطبعة الحجريّة و « العزيز شرح الوجيز » : « كذلك ».

(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٦.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « تابعان ». والمثبت هو الصحيح.

٢٦١

مسألة ١٠٣ : لو لم يختر الـمُستعير قلع غرسه ولا قلع بنائه مع الإذن المطلق فيهما ، لم يُجبر على القلع‌ ، إلّا أن يضمن الـمُعير أرش النقص ، فحينئذٍ يلزمه تفريغ الأرض من بنائه وغرسه وردّها إلى ما كانت عليه.

واعلم أنّ مَنْ جعل الأمر موكولاً إلى اختيار الـمُعير في القلع بالأرش والإبقاء بالأُجرة والتملّك بالقيمة قال : منه الاختيار ومن الـمُستعير الرضا واتّباع مراده ، فإن لم يفعل وامتنع من إبلاغه مراده ألزمناه بتفريغ أرضه.

ومَن اعتبر رضا الـمُستعير في التملّك بالقيمة والإبقاء بالأُجرة فلا يكلّف التفريغ ، بل يكون الحكم عنده كالحكم فيما إذا لم يختر الـمُعير شيئاً ممّا خيّرناه فيه.

ومَنْ قصر خيرة الـمُعير على أمرين : القلع بشرط الضمان ؛ لنقص الأرض ، والتملّك بالقيمة قال : لو امتنع من بَذْل الأرش والقيمة وبَذَل الـمُستعير الأُجرة لم يكن للمُعير القلع مجّاناً ، وإن لم يبذلها فوجهان ، أظهرهما عندهم : إنّه ليس له ذلك أيضاً(١) .

وبه أجاب مَنْ خيَّره بين الخصال الثلاث إذا امتنع منها جميعاً(٢) .

وما الذي يفعل؟ اختلفت الشافعيّة على قولين :

أحدهما : إنّ الحاكم يبيع الأرض مع البناء والغراس لتفاصل الأمر.

والثاني - وهو قول الأكثر - : إنّه يعرض الحاكم عنهما إلى أن يختارا شيئاً(٣) .

والتحقيق عندي هنا أن نقول : إذا أعاره للبناء أو الغرس أو لهما ففَعَل ثمّ رجع عن الإذن بعد وقوع الفعل ، فإمّا أن يطلب الـمُعير القلع أو‌

____________________

(١ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٥.

(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٧.

٢٦٢

الـمُستعير ، فإن طلبه الـمُستعير لم يكن للمُعير ردّه عن ذلك ، وإن طلبه الـمُعير لم يكن للمُستعير ردّه عن ذلك ، ويضمن كلٌّ منهما نقص ما دخل على الآخَر.

مسألة ١٠٤ : يجوز للمُعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر‌ ؛ لأنّه جالس على ملكه ، وليس له الانتفاع بشي‌ءٍ من الشجر بثمر ولا غصن ولا ورق ولا غير ذلك ، ولا بضرب وتدٍ في الحائط ، ولا التسقيف عليه.

وليس للمُستعير دخول الأرض للتفرّج ، إلّا بإذن الـمُعير ؛ لأنّه تصرّف غير مأذونٍ فيه.

نعم ، يجوز له الدخول لسقي الشجر ومرمّة الجدار ؛ حراسةً لملكه عن التلف والضياع ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. والثاني : المنع ؛ لأنّه يشغل ملك الغير إلى أن ينتهي إلى ملكه(١) .

وعلى ما اخترناه من الجواز لو تعطّلت المنفعة على صاحب الأرض بدخوله ، لم يُمكَّن منه إلّا بالأُجرة ؛ جمعاً بين حفظ المالين.

مسألة ١٠٥ : إذا بنى أو غرس في أرض الـمُعير بإذنه أو بغير إذنه ، جاز لكلٍّ منهما أن يبيع ملكه من الآخَر‌ ، ويجوز للمُعير أن يبيع الأرض من ثالثٍ ، ثمّ يتخيّر المشتري كالـمُعير.

وكذا للمُستعير أن يبيع من ثالثٍ أيضاً - وهو أصحّ وجهي‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٤ ، البيان ٦ : ٤٦٤ - ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٥.

٢٦٣

الشافعيّة(١) - لأنّه مملوك له في حال بيعه غير ممنوعٍ من التصرّف فيه.

والثاني : المنع ؛ لأنّه في معرض النقض والهدم ، ولأنّ ملكه عليه غير مستقرٍّ ؛ لأنّ الـمُعير بسبيلٍ من تملّكه(٢) (٣) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ كونه متزلزلاً لا يمنع من جواز بيعه ؛ فإنّ الحيوان المشرف على التلف في معرض الهلاك ، ويجوز بيعه ، ومستحقّ القتل قصاصاً يجوز بيعه على الأقوى ، وتمكّن الـمُعير من تملّكه لا يوجب منع بيعه ، كالشفيع المتمكّن من تملّك الشقص.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المشتري إن كان جاهلاً بالحال كان له خيار الفسخ ؛ لأنّ ذلك عيب ، وإن كان عالماً فلا خيار له ، ثمّ يُنزّل المشتري منزلة الـمُستعير ، وللمُعير الخيار على ما تقدّم.

ولو اتّفق الـمُعير والـمُستعير على بيع الأرض مع البناء أو الغراس بثمنٍ واحد ، صحّ - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) - للحاجة.

والثاني : المنع ، كما لو كان لكلّ واحدٍ منهما عبد فباعاهما معاً صفقةً واحدة(٥) .

ونحن نقول بالجواز هنا أيضاً.

إذا تقرّر هذا ، فإنّ الثمن يوزّع عليهما ، فيوزّع على أرضٍ مشغولة بالغراس أو البناء على وجه الإعارة مستحقّ القلع مع الأرش ، أو الإبقاء مع‌

____________________

(١ و ٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٣ ، البيان ٦ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٥.

(٢) في « ث ، ر ، خ » : « لأنّ للمُعير تسبيل ملكه ». وفي « ج » والطبعة الحجريّة : « لأنّ الـمُعير بسبيلٍ من ملكه ». والمثبت كما في « العزيز شرح الوجيز ».

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٥.

٢٦٤

الأُجرة ، أو التملّك بالقيمة إن كان بالإذن ، وعلى ما فيها من بناءٍ أو غرسٍ مستحقٍّ للقلع على أحد الأنحاء ، فحصّة الأرض للمُعير ، وحصّة ما فيها للمُستعير.

مسألة ١٠٦ : إذا أعاره أرضاً للبناء أو الغرس عاريةً موقّتة‌ ، أو أطلق الإعارة مقيّدةً بالمدّة ، كان للمُستعير البناء والغرس في المدّة ، إلّا أن يرجع الـمُعير ، وله أن يجدّد كلّ يومٍ غرساً ، فإذا انقضت المدّة لم يجز له إحداث البناء ولا الغرس إلّا بإذنٍ مستأنف.

ثمّ للمالك الرجوع في العارية قبل انقضاء المدّة بالأرش ، وبعدها مجّاناً إن شرط الـمُعير القلع أو نقض البناء بعد المدّة ، أو شرط عليه القلع متى طالبه بالقلع ؛ عملاً بالشرط ، فإنّ فائدته سقوط الغُرْم ، فلا يجب على صاحب الأرض ضمان ما نقص الغرس بالقلع ، ولا يجب على الـمُستعير طمّ الحُفَر ؛ لأنّه أذن له في القلع بالشرط.

فإن لم يكن قد شرط عليه القلع فإن اختار الـمُستعير قلعه(١) ، كان له ذلك ؛ لأنّه ملكه(٢) .

وهل عليه تسوية الأرض؟ الأقوى ذلك ؛ لأنّه يقلعه باختياره من غير إذن الـمُعير ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : ليس عليه ؛ لأنّ إذنه في الإعارة رضا بقلع ذلك ؛ لأنّه ملك لغيره ، فقلعه إلى اختياره(٣) .

وإن لم يختر صاحب الغرس القلعَ وطالَبه الـمُعير بقلعه ، لم يكن له ذلك ، إلّا بأن يضمن ما ينقص بالقلع.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « قلعها ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) في النسخ الخطيّة والحجريّة : « ملكها ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) راجع الهامش (٢) من ص ٢٥٩.

٢٦٥

وليس للمُستعير دفع قيمة الأرض إلّا باختيار المالك ، وللمالك دفع قيمة الغرس على إشكالٍ أقربه ذلك مع رضا الـمُستعير لا مع سخطه ، وبهذا قال الشافعي ، إلّا أنّه قال : للمالك دفع قيمة الغرس وإن لم يرض الـمُستعير. وروي مثل ذلك عن أحمد(١) .

وقال أبو حنيفة ومالك : له مطالبته بقلعه من غير ضمانٍ عند انقضاء المدّة ، وبه قال المزني - قال أبو حنيفة : إلّا أن يكون أعاره مدّةً معلومة ورجع [ قبل ](٢) انقضائها - لأنّ الـمُعير لم يغرّه ، فإذا طالبه بالقلع كان له ، كما لو شرط عليه القلع(٣) .

وقالت الشافعيّة : ليس له ذلك إلّا بأرش نقص الغرس ؛ لأنّه بنى وغرس في ملك غيره ، فلم يكن له المطالبة من غير ضمانٍ ، كما لو طالبه قبل انقضاء المدّة.

ثمّ منعوا من قول أبي حنيفة : « إنّ المالك لم يغرّه » لأنّ الغراس والبناء يراد للتبقية ، وتقدير المدّة ينصرف إلى ابتدائه ، كأنّه قال : لا تغرس فيما جاوز هذه المدّة ، أو لطلب الأُجرة(٤) .

والأوّل عندي أقرب.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٥ و ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٤ و ٨٦ ، المغني ٥ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مع ». والمثبت من المصدر.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٣ ، البيان ٦ : ٤٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٨ ، المغني ٥ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٥ و ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٤ و ٨٦ ، المغني ٥ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٠.

٢٦٦

مسألة ١٠٧ : لو كانت الأرض مشتركةً فبنى أحدهما بإذن الآخَر أو غرس كذلك ، ثمّ رجع صاحبه‌ ، فالأقرب عندي : أن يكون حكمه حكم الأجنبي من جواز القلع بالأرش.

وقالت الشافعيّة : ليس له ذلك ولا أن يتملّك بالقيمة.

أمّا الأوّل : فلأنّ قلعه يتضمّن قلع غرس المالك في(١) ملكه ونقض بنائه عن ملكه ؛ إذ له في الملك نصيب كما للمُعير.

وأمّا الثاني : فلأنّ الـمُستعير يستحقّ في الأرض مثل حقّ الـمُعير ، فلا يمكننا أن نقول : الأصل للمُعير ، والبناء تابع ، بل له التقرير بالأُجرة خاصّةً ، فإن امتنع من بذلها فإمّا أن يباع أو يعرض عنهما الحاكم(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ للمُعير تخليصَ ملكه وتفريغه ، وإنّما يحصل بنقض مال الغير ، فوجب أن يكون جائزاً له ، كما في الفصيل(٣) لو لم يمكن إخراجه إلّا بهدم الباب.

مسألة ١٠٨ : يجوز أن يعير الأرض للزراعة‌ ؛ لأنّها منفعة مباحة مطلوبة للعقلاء ، فصحّ في مقابلتها العوض بالإجارة فجازت الإعارة.

فإذا استعار للزرع فزرع ثمّ رجع الـمُعير في العارية قبل أن يدرك الزرع ، فإن كان ممّا يعتاد قطعه كالقصيل قطع ، فإن امتنع الـمُستعير من قطعه أُجبر عليه إن لم ينقص بالقصل ، ولا شي‌ء ؛ إذ لا نقص ، وإن نقص فله القطع أيضاً لكن مع دفع الأرش.

وإن كان ممّا لا يعتاد قطعه ، فالأقرب : إنّ حكمه حكم الرجوع في‌

____________________

(١) في « ث ، خ ، ر » : « من » بدل « في ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٨ - ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٦.

(٣) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أُمّه. القاموس المحيط ٤ : ٣٠ « فصل ».

٢٦٧

الغرس في القلع والتبقية.

واختلفت الشافعيّة :

فقال بعضهم : إنّ له أن يقطع ، ويغرم أرش القطع ؛ تخريجاً ممّا إذا رجع في العارية الموقّتة للبناء قبل مضيّ المدّة(١) .

وقال بعضهم : إنّه يملكه بالقيمة(٢) .

وقال الباقون - وهو الظاهر من مذهبهم - : إنّه ليس كالبناء في هاتين الخصلتين ؛ لأنّ للزرع أمداً يُنتظر ، والبناء والغرس للتأبيد ، فعلى الـمُعير إبقاؤه للمُستعير إلى أوان الحصاد(٣) .

ثمّ فيه وجهان :

أحدهما : إنّه يُبقيه بلا أُجرة ؛ لأنّ منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع.

وأصحّهما عندهم : التبقية بالأُجرة ؛ لأنّه إنّما أباح المنفعة إلى وقت الرجوع ، وصار كما إذا أعاره دابّةً إلى بلدٍ ثمّ رجع في الطريق ، عليه نقل متاعه إلى مأمنٍ بأُجرة المثل(٤) .

ولو قيّد الـمُعير للزرع مدّةً فانقضت ولـمّا يدرك ، فإن كان ذلك لتقصير الـمُستعير ، كالتأخير في الزرع ، قلع مجّاناً ، وإن كان لهبوب الرياح وقصور الماء وغير ذلك ممّا لا يُعدّ تقصيراً للمُستعير ، كان بمنزلة ما لو أعاره مطلقاً.

ولو أعار لزرع الفسيل(٥) ، فإن كان ممّا يُنقل عادةً فهو كالزرع ، وإلّا‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٦ - ٨٧.

(٥) الفسيل جمع فسيلة ، وهي النخلة الصغيرة. القاموس المحيط ٤ : ٢٩ ، لسان العرب ١١ : ٥١٩ « فسل ».

٢٦٨

فكالبناء.

مسألة ١٠٩ : إذا أعار للزراعة مطلقاً ، انصرف الإطلاق إلى الواحدة‌ ، فإذا زرع ثمّ أخذ زرعه لم يكن له أن يزرع ثانياً إلّا بإذنٍ مستأنف ؛ لأصالة عصمة مال الغير. وكذا لو أعار للغرس فغرس ثمّ ماتت الشجرة أو انقلعت ، لم يكن له غرس أُخرى غيرها إلّا بإذنٍ جديد. وكذا في البناء لو أذن له فيه فبنى ثمّ انهدم ، أو أذن له في وضع جذعٍ على حائطه فانكسر - وهو أحد وجهي الشافعيّة(١) - لأنّ الإذن اختصّ بالأوّلة.

والثاني : إنّ له ذلك ؛ لأنّ الإذن قائم ما لم يرجع فيه(٢) .

أمّا لو انقلع الفسيل المأذون له في زرعه في غير وقته المعتاد ، أو سقط الجذع كذلك وقصر الزمان جدّاً ، فالأولى أنّ له أن يعيده بغير تجديد الإذن.

مسألة ١١٠ : لو حمل السيل حَبّ الغير أو نواه أو جوزه أو لوزه إلى أرض آخَر ، كان على صاحب الأرض ردّه إلى مالكه إن عرفه ، وإلّا كان لقطةً.

فإن نبت في أرضه وصار زرعاً أو شجراً ، فإنّه يكون لصاحب الحَبّ والنوى والجوز واللوز ؛ لأنّه نماء أصله ، كما أنّ الفرخ لصاحب البيض ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ثمّ إن طلب صاحب الحَبّ والنوى والجوز واللوز قلعه عن أرض غيره ، كان له ذلك ؛ لأنّه ملكه ، وعليه تسوية الحُفَر ؛ لأنّها حدثت بفعله‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٧.

٢٦٩

لتخليص ملكه منها ، فأشبه فصيلاً دخل دار إنسانٍ ثمّ كبر فاحتاج صاحبه إلى نقض باب الدار لإخراجه ، فإنّ عليه ردّه ، وإصلاحه ؛ لأنّه فعله لتخليص ملكه.

وإن طلب صاحب الأرض القلعَ ، كان له ذلك ؛ لأنّ العِرْق نبت في أرضه بغير إذنه ، فأشبه الغاصب.

فإن امتنع صاحب الزرع ، أُجبر عليه ، كما لو سرت أغصان شجرته في دار جاره ، فإنّها تُقطع ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : لا يُجبر إن كان زرعاً ؛ لأنّ قلعه إتلاف المال على مالكه ، ولم يوجد منه تفريط ولا عدوان ، ولا يدوم ضرره ، فلم يُجبر على ذلك ، كما لو حصلت دابّته في دار غيره على وجهٍ لا يمكن خروجها إلّا بقلع الباب أو قتلها ، فإنّنا لا نجبره على قتلها ، بخلاف أغصان الشجر ، فإنّه يدوم ضرره ، ولا يعرف قدر ما يشغل من الهواء حتى يؤدّي أجره ، فحينئذٍ يُقرّ في الأرض إلى حين حصاده بأُجرة المثل(١) .

وقال بعض العامّة : ليس عليه أجر ؛ لأنّه حصل في أرض غيره بغير تفريطه ، فأشبه ما لو ماتت(٢) دابّته في أرض إنسانٍ بغير تفريطه(٣) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ منع المالك من أرضه وإبقاء ما لم يأذن فيه لمصلحة الغير إضرار به ، وليس اعتبار مصلحة صاحب الزرع أولى من‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٢ ، بحر المذهب ٩ : ٩ ، الوسيط ٣ : ٣٧٦ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٩ - ٢٠٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٤ ، البيان ٦ : ٤٦٥ - ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٧ ، المغني ٥ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٣.

(٢) في المصدر : « باتت ».

(٣) المغني ٥ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٣.

٢٧٠

اعتبار مصلحة صاحب الملك.

ثمّ لو سلّمنا وجوب التبقية ، لكن حرمان صاحب الأرض من الأُجرة إضرار به وشغل لملكه بغير اختياره من غير عوضٍ ، فلم يجز ، كما لو أراد بقاء(١) بهيمته في دار غيره عاماً.

وأمّا إن كان النابت شجراً ، كالنخل والزيتون والجوز واللوز وغير ذلك ، فإنّه لمالك النوى ؛ لأنه نماء ملكه ، فهو كالزرع ، ويُجبر على قلعه هنا ؛ لأنّ ضرره يدوم ، فأُجبر على إزالته ، كأغصان الشجرة السارية في هواء أرض غيره.

ولو حمل السيل أرضاً بشجرها فنبتت في أرض غيره كما كانت ، فهي لمالكها ، ويُجبر على إزالتها كما تقدّم.

وفي كلّ ذلك إذا ترك صاحب البذر والنوى ذلك لصاحب الأرض التي انتقل إليها ، لم يلزمه نقله ولا أُجرة ولا غير ذلك ؛ لأنّه حصل بغير تفريطه ولا عدوانه ، وكان الخيار لصاحب الأرض المشغولة به ، إن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء قلعه.

تذنيب : لو كان المحمول بالسيل ما لا قيمة له كنواةٍ واحدة وحَبّةٍ واحدة فنبتت‌ ، احتُمل أن يكون لمالك الأرض إن قلنا : لا يجب عليه ردّها إلى مالكها لو لم تنبت ؛ لانتفاء حقيقة الماليّة فيها ، والتقويم إنّما حصل في أرضه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) ، وأن يكون لمالكها إن قلنا بتحريم‌

____________________

(١) الظاهر : « إبقاء ».

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٧.

٢٧١

أخذها ووجوب ردّها قبل نباتها ، فعلى هذا في قلع النابت وجهان(١) .

ولو قلع صاحب الشجرة الشجرةَ ، فعليه تسوية الحُفَر ؛ لأنّه قصد تخليص ملكه.

المبحث الثاني : في الضمان.

وأقسامه ثلاثة : ضمانُ الردّ ، وهو واجب على الـمُستعير ، فمئونته عليه ؛ لقولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه »(٢) ، ولأنّ الإعارة نوع من معروف ، فلو كُلّف المالك مئونة الردّ امتنع الناس من الإعارة ، وفي ذلك ضرر عظيم. وضمانُ العين ، وضمانُ الأجزاء.

مسألة ١١١ : العارية أمانة مأذون في الانتفاع بها بغير عوضٍ‌ ، لا تستعقب الضمان - إلّا في مواضع تأتي إن شاء الله تعالى - عند علمائنا أجمع ، فإذا تلفت في يد الـمُستعير بغير تفريطٍ منه ولا عدوان ، لم يكن عليه ضمان ، سواء تلفت بآفةٍ سماويّة أو أرضيّة - وبه قال النخعي والشعبي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة ، وهو قول الشافعي في الأمالي(٣) - لما رواه العامّة‌

____________________

(١) نفس المصادر.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ / ٢٤٠٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٦٤ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ١٤٦ / ٦٠٤ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٧ ، مسند أحمد ٥ : ٦٣٢ / ١٩٥٨٢ ، و ٦٤١ / ١٩٦٤٣.

(٣) المغني ٥ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٠ - ٢٧١ / ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٦ - ٧ ، الوسيط ٣ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٤ - ٤٥٥ ، تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١٧ ، الاختيار لتعليل =

٢٧٢

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « ليس على الـمُستعير غير المُغلّ(١) ضمان »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « ليس على مُستعير عاريةٍ ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن »(٣) .

وعن محمّد بن مسلم - في الصحيح - أنّه سأل الباقرَعليه‌السلام : عن العارية يستعيرها [ الإنسان ] فتهلك أو تُسرق ، فقال : « إذا كان أميناً فلا غُرْم عليه »(٤) .

ولأنّه قبضها بإذن مالكها ، فكانت أمانةً ، كالوديعة.

ولأنّ قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « العارية مؤدّاة »(٥) يدلّ على أنّها أمانة ؛ لقوله تعالى :( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (٦) .

____________________

= المختار ٣ : ٧٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٣٤ ، النتف ٢ : ٥٨٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٨٥ / ١٨٧٦ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٠ و ١٧٢١ / ١٢١١ ، المعونة ٢ : ١٢٠٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٢ / ١٠٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

(١) أي : غير خائنٍ في العارية ، والإغلال : الخيانة. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٣٨١ « غلل ».

(٢) سنن الدارقطني ٣ : ٤١ / ١٦٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٩١ ، المغني ٥ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٥.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤١.

(٤) الفقيه ٣ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٨٧٥ ، التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(٥) تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ٢٣٣.

(٦) النساء : ٥٨.

٢٧٣

وقال الشافعي : العارية مضمونة بكلّ حال - وإليه ذهب عطاء وأحمد وإسحاق ، ورواه العامّة عن ابن عباس وأبي هريرة - لما روي في حديث صفوان بن أُميّة : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله استعار منه يوم خيبر(١) أدرعاً ، فقال : أغصباً يا محمّد؟ قال : « بل عارية مضمونة مؤدّاة »(٢) .

وعن سمرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه »(٣) .

ولأنّه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً بنفعه من غير استحقاقٍ ولا إذنٍ في الإتلاف ، فكان مضموناً ، كالغاصب ، والمأخوذ على وجه السوم(٤) .

والجواب : إنّا نقول بموجب الحديث ، فإنّ الـمُعير إذا شرط على الـمُستعير الضمانَ لزمه.

وكذا نقول بموجب الثاني ، فإنّه يجب على الـمُستعير أداء العين إلى‌

____________________

(١) راجع التعليقة (٣) من ص ٢٣٣.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٣٣ ، الهامش (٥)

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٧١ ، الهامش (٢)

(٤) الأُم ٣ : ٢٤٤ ، مختصر المزني : ١١٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧١ / ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٠ ، بحر المذهب ٩ : ٦ ، الوسيط ٣ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٦ - ٧٧ ، المغني ٥ : ٣٥٥ - ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٥ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١٣ - ٢١٤ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٨ : ١٨٠ / ١٤٧٩٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٨٥ و ١٨٦ / ١٨٧٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٢ / ١٠٦١ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٢ / ١٢١١ ، المعونة ٢ : ١٢٠٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٠ ، النتف ٢ : ٥٨٣.

٢٧٤

مالكها ، والضمير عائد إلى المأخوذ ، لا إلى القيمة مع التلف.

والقياس على الغاصب غلط ؛ لأنّه ظالم ، فلا يناسب الاستئمان.

والمأخوذ بالسوم إنّما دفعه المالك طالباً للعوض ، بخلاف العارية.

مسألة ١١٢ : لو شرط الـمُعير الضمانَ على الـمُستعير ، لزمه الضمان مع التلف بغير تفريطٍ.

وإن لم يشترط ضمانها ، كانت أمانةً ، عند علمائنا ، وبه قال قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري(١) - وهذا أحد المواضع المستثناة - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه شرط لصفوان بن أُميّة الضمانَ(٢) .

ومن طريق الخاصّة : رواية صفوان ، وقد سلفت(٣) .

وفي الصحيح عن ابن مسكان عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قال : « لا تُضمن العارية إلّا أن يكون اشترط فيها ضماناً ، إلّا الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان »(٤) .

وفي الحسن عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا هلكت العارية عند الـمُستعير لم يضمنه إلّا أن يكون قد اشترط عليه »(٥) .

ولأنّ الحاجة تدعو إلى العارية وإلى الاحتياط في الأموال ، فلو‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧١ / ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٢ ، المحلّى ٩ : ١٧٠ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٨ : ١٨٠ / ١٤٧٩٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٢ / ١٢١١ ، المغني ٥ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٦.

(٢) راجع الهامش (٥) من ص ٢٣٣.

(٣) في ص ٢٣٣.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٤٤ ، الهامش (١)

(٥) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٥.

٢٧٥

لم يشرع الشرط لزم امتناع ذوي الأموال من إعارتها ، وذلك فساد وضرر وحرج وضيق.

ولقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(١) ومَنْ أوجب الضمانَ من غير شرطٍ كان إيجابه معه أولى.

وقال أبو حنيفة : لا يضمن بالشرط كالوديعة(٢) .

والفرق : إنّ الوديعة أمانة لا تستعقب انتفاع الأمين بها ، فلا يليق فيها الضمان وإن شرطه ، بخلاف العارية.

وقال ربيعة : كلّ العواريّ مضمونة إلّا موت الحيوان ، وهو منقول ، عن مالك(٣) .

مسألة ١١٣ : لو شرطا في العارية سقوط الضمان سقط ؛ لأنّ العارية لا تستعقب الضمان عندنا ، فوجود الشرط كالعدم.

وروي عن أحمد - مع قوله بأنّ العارية مضمونة(٤) - سقوطه هنا ، وبه قال قتادة والعنبري ؛ لأنّه لو أذن له في إتلافها لم يجب ضمانها ، فكذا إذا أسقط عنه ضمانها(٥) .

وقال الشافعي وأحمد : لا يصحّ هذا الشرط ، ولا يسقط الضمان ؛ لأنّ‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٥٨ ، الهامش (٤)

(٢) فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٤ - ٣٨٥.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧١ / ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٧ ، البيان ٦ : ٤٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٢ / ١٠٦١ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٠ / ١٢١١.

(٤) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٥) المغني ٥ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧١ / ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٧ ، البيان ٦ : ٤٥٤ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٢ / ١٢١١.

٢٧٦

كلّ عقدٍ اقتضى الضمانَ لم يغيّره الشرط ، كالمقبوض بالبيع الفاسد أو الصحيح ، وما اقتضى الأمانةَ فكذلك ، كالوديعة والشركة والمضاربة ، وفارق إذن الإتلاف ؛ فإنّ الإتلاف فعل يصحّ الإذن فيه ، ويسقط حكمه ؛ إذ لا ينعقد موجباً للضمان مع الإذن فيه ، وإسقاط الضمان هنا نفي الحكم مع وجود سببه ، وليس ذلك للمالك ، ولا يملك الإذن فيه(١) .

والجواب : المنع من قولهم : « كلّ عقدٍ اقتضى الضمانَ لم يغيّره الشرط » لأنّها قضيّة كلّيّة يكذّبها قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « المسلمون عند شروطهم »(٢) وإسقاط الحكم بعد وجود سببه ممكن ؛ لأنّه لو أسقطه بعد وجوده أمكن ، كإسقاط الدَّيْن الثابت في الذمّة ، فإسقاطه بعد سببه أولى.

تذنيب : لو شرط سقوط الضمان في العارية المضمونة ، كالذهب والفضّة وغيرهما‌ ممّا يجب فيه الضمان على مذهبنا ، فالأولى السقوط ؛ عملاً بالشرط ، وقد سبق.

وكذا لو شرط الضمان في العارية صحّ ، فإذا أسقطه بعد ذلك سقط.

مسألة ١١٤ : إذا استعار العين من غير مالكها ، ضمن بالقبض‌ ، سواء فرّط فيها وتعدّى أو لا ، وسواء شرط الـمُعير الضمانَ أو لا ، وسواء كانت يد الـمُعير يدَ أمانةٍ أو يد ضمانٍ ؛ لأنّه استولى باليد على مال الغير بغير إذنه ، فكان عليه الضمان.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام أنّهما قالا : « إذا‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧ ، المغني ٥ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٦.

(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٢٥٨.

٢٧٧

استُعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالـمُستعير ضامن »(١) .

مسألة ١١٥ : العارية تُضمن في مواضع :

أ : إذا كانت العارية الدراهم والدنانير وإن لم يشترط الضمان ، وقد سلف(٢) .

وهل يدخل المصوغ منهما؟ فيه إشكال ينشأ : من التنصيص على الدراهم والدنانير في بعض الروايات(٣) ، ومن ورود الذهب والفضّة في بعض الروايات ، ففي رواية زرارة عن الصادقعليه‌السلام قال : « جميع ما استعرته فتَوى فلا يلزمك تَواه إلّا الذهب والفضّة فإنّهما يلزمان »(٤) .

ب : العارية من غير المالك‌.

ج : عارية الـمُحْرم الصيدَ مضمونةٌ عليه‌ ؛ لأنّ إمساكه عليه حرام ، فيكون متعدّياً فيكون ضامناً.

ولا فرق بين أن يكون الـمُستعير الـمُحْرم في الحلّ أو في الحرم.

وكذا لو استعار الـمُحلّ صيداً في الحرم ضمنه ؛ لأنّه ممنوع منه ، فكان متعدّياً باستيلاء يده عليه.

د : إذا تعدّى الـمُستعير أو فرّط في العارية ضمن‌ ، وهو ظاهرٌ ، ومن جملته ما لو منعها عن المالك بعد طلبه لها متمكّناً من ردّها إليه.

وأمّا ولد العارية - التي اشترط فيها الضمان عندنا ، ومطلقاً عند‌ القائلين بالتضمين - إذا تجدّد بعد الإعارة ، فإنّه أمانة لا يجب ضمانه على

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٣ - ١٨٤ / ٧٠٧ ، الاستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٦.

(٢) في ص ٢٤٣ ، المسألة ٨٧.

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ و ١٨٤ / ٨٠٤ و ٨٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٨.

(٤) تقدّم تخريجها في ص ٢٤٤ ، الهامش (٣)

٢٧٨

الـمُستعير ؛ لأنّه لم يدخل في الإعارة ، فلم يدخل في الضمان ، ولا فائدة للمُستعير فيه ، فأشبه الوديعة ، وأمّا إن كان عند المالك فكذلك عندنا ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والرواية الأُخرى : إنّها تكون مضمونةً ؛ لأنّه ولد عينٍ مضمونة ، فيضمن ، كولد المغصوبة(١) .

والحكم في الأصل ممنوع ؛ فإنّ ولد المغصوبة لا يُضمن إذا لم يكن مغصوباً ، فكذا ولد العارية إذا لم يوجد مع أُمّه ، وإنّما يُضمن ولد المغصوبة إذا كان مغصوباً ، ولا أثر لكونه ولداً لها.

تذنيب : لو استعار من غير المالك عالماً كان أو جاهلاً بالملكيّة ، ضمن‌ ، واستقرّ الضمان عليه ؛ لأنّ التلف حصل في يده ، ولا يرجع على الـمُعير ، ولو رجع المالك على الـمُعير كان للمُعير الرجوعُ على الـمُستعير.

مسألة ١١٦ : إذا تلفت العين ووجب الضمان ، فإن كانت مثليّةً كانت مضمونةً بالمثل ، وإن لم تكن مثليّةً وجبت القيمة.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون قد استعملها الـمُستعير ، أو لا ، فإن كان قد استعملها وتلف بالاستعمال بعض أجزائها ، وجب عليه قيمة العين الناقصة ؛ لأنّ تلك الأجزاء مأذون في إتلافها ، فلا تكون مضمونةً ، إلّا أن يتعدّى فيتلف بعض الأجزاء بالتعدّي فيضمن ، بخلاف ما إذا لم يتعدّ ؛ لأنّ الإذن في الاستعمال تضمّنه ، ولو تلفت قبل الاستعمال وهي مضمونة أو أتلفها وجب عليه قيمة العين تامّةً.

لا يقال : إنّه مأذون له في إتلاف الأجزاء ، وإلّا سقط عنه ضمانها.

____________________

(١) المغني ٥ : ٣٥٧ و ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٨.

٢٧٩

لأنّا نقول : الأجزاء إنّما يسقط ضمانها إذا أتلفها مفردةً عن العين على وجه الاستعمال ، فأمّا إذا أتلفها بتلف العين فإنّه يضمنها ؛ لأنّه لا يمكن تميّزها من العين في الضمان.

مسألة ١١٧ : إذا استعمل العارية المضمونة فنقص بعض أجزائها‌ ثمّ تلفت وهي من ذوات القِيَم ، وجبت القيمة يوم التلف ؛ لأنّها لو كانت باقيةً في تلك الحال وردّها لم يجب عليه شي‌ء ، فإذا تلفت وجب مساويها في تلك الحال ، ولأنّ الأجزاء التي تلفت بالاستعمال تلفت غير مضمونةٍ ؛ لأنّه أذن في إتلافها بالاستعمال ، فلا يجوز تقويمها عليه ، وهو أحد أقوال الشافعي.

والثاني : إنّ عليه أقصى القِيَم من يوم القبض إلى حين التلف ؛ لأنّه لو تلف في حال زيادة القيمة لوجبت القيمة الزائدة ، فأشبه المغصوب.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه يقتضي إيجاب ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال ، وهي غير مضمونةٍ.

والثالث : إنّه يجب عليه قيمتها يوم القبض ؛ تشبيهاً بالقرض(١) .

والقائل بالثاني يمنع من كون الأجزاء غير مضمونةٍ على الإطلاق ، ويقول : إنّما لا يضمن إذا ردّ العين(٢) .

واعلم أنّه فرقٌ بين المغصوب والمستعار ؛ لأنّ المغصوب يجب ردّه في كلّ حالٍ ، منهيّ عن الإمساك في كلّ وقتٍ ، فلهذا ضمن بأعلى القِيَم ، وأمّا الـمُستعير فإنّ الردّ لا يجب عليه حالة الزيادة ، فافترقا.

ويُبنى على هذا الخلاف أنّ الجارية المستعارة مع الضمان إذا ولدت‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

يكون له عضداً، فنعم العضد الولد، ثمّ قال:

من كان ذا ولد يدرك ظلامته

إنّ الذليل الذي ليس له ولد(١)

الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه(٢) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٣) ، وتقدَّم مايدلُّ على كراهة ترك التزويج مخافة الفقر(٤) .

٤ - باب استحباب طلب البنات واكرامهن ّ

[ ٢٧٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الواسطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن(١) إبراهيم( عليه‌السلام ) سأل ربّه أن يزرقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته.

[ ٢٧٣٠٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

[ ٢٧٣٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة،

____________________

(١) في المصدر:

من كان ذا عضدٍ يدرك ظلامته

إن الذليل الذي ليست له عضد

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ١٥ و ١٦ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في كثير من الأبواب الاتية.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥ / ٣.

(٥) في المصدر زيادة: [ أبي ].

٢ - الكافي ٦: ٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٦ / ١٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٦١

فقيل: يارسول الله، واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيل: يا رسول الله، وواحدة؟ فقال: وواحدة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٣٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم الولد البنات، ملطّفات مجهّزات مؤنسات مباركات مفليات.

[ ٢٧٣٠٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من عال ابنتين أو أُختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار.

[ ٢٧٣٠٨ ] ٦ - وفي( الخصال) : عن أبي محمّد الفرغاني، عن محمّد بن جعفر بن الاشعث، عن أبي حاتم، عن محمّد بن عبدالله الانصاري، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن( عمر بن تيهان) (٢) ، عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كن له ثلاث بنات فصبرّ على لأوائهنّ وضرّائهنّ وسرّائهنّ كنّ له حجاباً يوم القيامة.

[ ٢٧٣٠٩ ] ٧ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال( عليه‌السلام ) : من عال ثلاث بنات أو مثلهنّ من الأخوات وصبرّ على لأوائهن حتّى يبنَّ إلى أزواجهنَّ أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين - وأشار بالسبابة والوسطى - فقيل(٣) : يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠١.

٤ - الكافي ٦: ٥ / ٥.

٥ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٢.

٦ - الخصال: ١٧٤ / ٢٣١.

(٢) في المصدر: عمر بن نبهان.

٧ - عدة الداعي: ٨٠.

(٣) في المصدر: فقلت.

٣٦٢

قيل(١) : وواحدة؟ قال: وواحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٣) .

٥ - باب كراهة كراهة البنات

[ ٢٧٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخيّ، عن ثقة حدّثه من أصحابنا قال: تزوّجت بالمدينة فقال(٤) أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف رأيت؟ فقلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلّا وقد رأيته فيها، ولكن خانتني، فقال: وما هو؟ قلت: ولدت جارية، فقال: لعلك كرهتها، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعاً ) (٥) .

[ ٢٧٣١١ ] ٢ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي العباس الزيّات، عن حمزة بن حمران، رفعه: قال: أتى رجل وهو عند النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبرّ بمولود أصابه فتغير وجه الرجل، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مالك؟ فقال: خير، فقال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فأخبرّت أنّها ولدت جارية، فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الارض تقلّها، والسماء تظلّها، والله يرزقها، وهي ريحانة تشمّها، ثمّ أقبل على

____________________

(١) في المصدر: قلت.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه عموماً.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤ / ١.

(٤) في نسخة زيادة: لي ( هامش المخطوط ).

(٥) النساء ٤: ١١.

٢ - الكافي ٦: ٥ / ٦.

٣٦٣

أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مفدوح، ومن كانت له ابنتان فواغوثاه(١) بالله، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكلُّ مكروه، ومن كانت له أربع فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله اقرضوه، يا عباد الله ارحموه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران، نحوه(٢) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن العبّاس الزيّات، مثله (٣) .

[ ٢٧٣١٢ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن أبيه، عن الجارود بن المنذر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : بلغني أنّه ولد لك ابنة فتسخطها، وما عليك منها؟! ريحانة تشمّها وقد كفيت رزقها، و(٤) كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

[ ٢٧٣١٣ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عدّة من أصحابه، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن الحسين بن سعيد اللخميّ قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فرآه متسخّطاَ، فقال له: أرأيت لو أن الله أوحى إليك أن أختار لك: أو تختار لنفسك؟ ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: يا رب، تختار لي، قال: فإن الله عزّ وجلّ قد اختار لك، ثمّ قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى( عليه‌السلام ) وهو قول الله عزّ وجل:( فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكوة وأقرب رحماً ) (٥) ، أبدلهما الله عزَّ وجلَّ به جارية ولدت سبعين نبيّاً.

____________________

(١) في المصدر: فياغوثاه.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٥٠٠.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٤٠ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٦ / ٩.

(٤) في المصدر زيادة: [ قد ].

٤ - الكافي ٦: ٦ / ١١.

(٥) الكهف ١٨: ٨١.

٣٦٤

[ ٢٧٣١٤ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: بُشِّر النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بابنة فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم، فقال: ما لكم؟! ريحانة أشمّها ورزقها على الله عزّ وجلّ وكان( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقيّ، رفعه، وذكر مثله إلى قوله: على الله (١) .

[ ٢٧٣١٥ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : في قول الله عزَّ وجل:( وأمّا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً * فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكوة وأقرب رحماً ) (٢) قال: أبدلهما الله عزَّ وجلَّ مكان الابن ابنة، فولد منها سبعون نبيّاً.

[ ٢٧٣١٦ ] ٧ - وفي( ثواب الاعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن موسى بن عمر، عن أبي عبداًلله، عن يحيى بن خاقان، عن رجل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، والحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.

[ ٢٧٣١٧ ] ٨ - وفي( عيون الاخبار) : عن محمّد بن القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسينيّ، عن الحسن بن عليّ العسكريّ، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً شكا إليه غمّه ببناته، فقال: الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّئاتك فارجه لصلاح(٣) حال بناتك، أما علمت أنّ

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٥، ١٤٩٦.

(١) ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ٢.

٦ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤٢.

(٢) الكهف ١٨: ٨٠، ٨١.

٧ - ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ١، وأورده باسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣ / ٧.

(٣) في المصدر: لا صلاح.

٣٦٥

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لـمّا جاوزت سدرة المنتهى وبلغت قضبأنّها وأغصأنّها رأيت بعض ثمار قضبأنّها أثداؤه معلّقة يقطر من بعضها اللبن، ومن بعضها العسل، ومن بعضها الدهن، ومن بعضها شبه دقيق السميد(١) ، ومن بعضها الثياب(٢) ، ومن بعضها كالنبق، فيهوي ذلك كله نحو الارض، فقلت في نفسي: أين مقرُّ هذه الخارجات؟ فناداني ربي: يا محمّد هذه أنبتها من هذا المكان لاغذو منها بنات المؤمنين من أُمّتك وبنيهم، فقل لآباء البنات: لا تضيقنّ صدوركم على بناتكم(٣) فإنّي كما خلقتهنَّ أرزقهنَّ.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٦ - باب تحرّيم تمنّي موت البنات

[ ٢٧٣١٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن عمر بن يزيد، أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ لي بنات، فقال: لعلّك تتمنّي موتهنَّ، أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة، ولقيت ربّك حين تلقاه وأنت عاص.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن جارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر، مثله(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) السميد: الطعام( لسان العرب ٣: ٢٢٠) .

(٢) في المصدر: النبات.

(٣) في المصدر: فاقتهن.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٩.

(٦) الكافي ٦: ٥ / ٤.

(٧) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٦٦

٧ - باب استحباب زيادة الرقّة على البنات والشفقة عليهنّ أكثر من الصبيان

[ ٢٧٣١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن أبي أيّوب سليمان بن مقبل المديني(١) ، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن الله تبارك وتعالى على الأُناث أرقّ(٢) منه على الذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرّمة إلّا فرّحه الله يوم القيامة.

[ ٢٧٣٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض من رواه، عن أحمد بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات والبنون نعمة، وإنّما يُثاب على الحسنات ويُسئل عن النعمة.

[ ٢٧٣٢١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنون نعيم، والبنات حسنات، والله يسأل عن النعيم ويثبت على الحسنات.

[ ٢٧٣٢٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، فالحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦ / ٧.

(١) في المصدر: المدائني.

(٢) في المصدر: أرأف.

٢ - الكافي ٦: ٦ / ٨.

٣ - الكافي ٦: ٧ / ١٢.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ٥، ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٦٧

[ ٢٧٣٢٣ ] ٥ - قال: وقال: الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله إليها ملكاً، فأمرَّ جناحه على رأسها وصدرها وقال: ضعيفة خلقت من ضعف، المنفق عليها مُعان.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن أحمد ابن إدريس، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، رفعه إلى أحد الإِمامين الباقر أو الصادق ( عليهما‌السلام )(١) .

والذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن موسى بن عمران، عن أبان بن تغلب، مثله.

[ ٢٧٣٢٤ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة، قيل: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين، قيل: وواحدة؟ قال: وواحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨ - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور

[ ٢٧٣٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير الخرّاز(٣) ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل: اللهمّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، وحيداً وحشاً فيقصر شكري عن

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٣.

(١) ثواب الاعمال: ٢٤٠ / ٤.

٦ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب النفاقات.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧ / ١.

(٣) في المصدر: الخزاز.

٣٦٨

تفكّري، بل هب لي عاقبة صدق ذكوراً، وأُناثاً، آنس بهم من الوحشة، وأسكن إليهم من الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهّاب ياعظيم يا معظّم، ثمّ اعطني في كلّ عافية شكراً حتّى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث، وأداء الامانة، ووفاء بالعهد.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٧٣٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ، عن الحارث النضريِّ(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد؟ قال: ادع وأنت ساجد: رب هب لي من لدنك وليا(٣) ، ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، قال: ففعلت فولد لي عليٌّ والحسين.

[ ٢٧٣٢٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الجماع فقل: اللّهمَّ ارزقني ولداً، واجعله نقيّاً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير.

[٢٧٣٢٨] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال عليُّ بن الحسين( عليهما

____________________

(١) الكافي ٦: ٩ / ٨.

٢ - الكافي ٦: ٨ / ٢.

(٢) في المصدر: النصري.

(٣) في المصدر زيادة: يرثني، ربّ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

٣ - الكافي ٦: ١٠ / ١٢.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦٢.

٣٦٩

السلام) لبعض أصحابه: قل في طلب الولد: ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، واجعل لي من لدنك وليّاً يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي، واجعله(١) خلفاً سويّاً، ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً، اللّهمَّ إنّي أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم، سبعين مرَّة فإنّه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة، فإنّه يقول:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٩ - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له

[ ٢٧٣٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول: اللَّهمَّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا، يا ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، اللهمَّ هب لي(٤) ذرِّية طيّبة إنّك سميع الدعاء، اللّهمَّ باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله مباركاً(٥) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً.

____________________

(١) في المصدر زيادة: لي.

(٢) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

(٣) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب ٦٤ من أبواب الدعاء.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: من لدنك.

(٥) في المصدر: زيادة: زكيّاً.

٣٧٠

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الصلاة(٢) .

١٠ - باب ما يستحبّ من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد

[ ٢٧٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا قال: شكا الأبرش الكلبيّ إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه لا يولد له، وقال(٣) : علّمني شيئاً، فقال(٤) : استغفر الله في كلِّ يوم و(٥) في كلِّ ليلة مائة مرّة، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً - إلى قوله: - ويمددكم بأموال وبنين ) (٦) .

[ ٢٧٣٣١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن محمّد السياري، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن شيخ مدينيّ(٧) ، عن زرارة(٨) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه علّم حاجب هشام وكان لا يولد له، فقال له: قل كلّ يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله، سبعين مرّة، وتستغفر الله عشر مرّات، وتسبّح تسع مرّات وتختم العاشرة

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨ / ٤.

(٣ و ٤) في نسخة زيادة: له « هامش المخطوط ».

(٥) في نسخة: أو « هامش المخطوط ».

(٦) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

٢ - الكافي ٦: ٨ / ٥.

(٧) في المصدر: مدني.

(٨) في نسخة: عمّن رواه عن زرارة « هامش المخطوط ».

٣٧١

بالاستغفار، يقول(١) الله عزَّ وجلَّ:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السّماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً ) (٢) فقالها الحاجب فرزق ذريّة كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما‌السلام )

[ ٢٧٣٣٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال: قال رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يولد لي؟ فقال: استغفر ربّك في السحر مائة مرّة، فإن نسيته فاقضه.

[ ٢٧٣٣٣ ] ٤ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق) عن الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه وفد على معاوية، فلمّا خرج تبعه بعض حجّابه وقال: إنّي رجل ذو مال ولايولد لي فعلّمني شيئاً لعلّ الله أن يرزقني ولداً، فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر من الاستغفار حتّى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرّة، فولد له عشرة بنين، فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته، ممّ قال ذلك؟( فعاد إليه) (٣) فوفده وفدة أخرى(٤) ، فسأله الرجل فقال: ألم تسمع قول الله عزّ وجلّ في قصّة هود:( ويزدكم قوّة إلى قوّتكم ) (٥) وفي قصّة نوح:( ويمددكم بأموال وبنين ) (٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) في المصدر: ثم تقول قول.

(٢) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

٣ - الكافي ٦: ٩ / ٦.

٤ - مكارم الاخلاق: ٢٢٦.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: على معاوية.

(٥) هود ١١: ٥٢.

(٦) نوح ٧١: ١٢.

(٧) تقدم في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الذكر وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب وفي الباب ٦٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٣٧٢

١١ - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد

[ ٢٧٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن راشد، عن هشام بن إبراهيم ، أنّه شكا إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) سقمه وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله، قال: ففعلت، فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب ما يستحبّ قراءته عند الجماع لطلب الولد

[ ٢٧٣٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليِّ بن الحسن التيمليّ، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل(٣) : لم أرزق ولدا، فقال: إذا رجعت إلى بلادك فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك:( وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظنَّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين ) (٤) إلى ثلاث آيات، فإنك سترزق ولداً إن شاء الله.

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٩ / ٩.

(١) الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٣.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الاذان.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٠ / ١٠.

(٣) علق في هامش المصححة ما نصه: ( من أهل خراسان بالربذة: جعلت فداك ).

(٤) الانبياء ٢١: ٨٧.

٣٧٣

[ ٢٧٣٣٦ ] ٢ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق) نقلاً من كتاب( نوادر الحكمة) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخل رجل عليه، فقال: يا ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولد لي ثمان بنات رأس على رأس، ولم أر قطّ ذكراً(١) ، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة، واقرأ:( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرّات، ثمّ واقع أهلك فإنّك ترى ما تحبّ، وإذا تبيّنت الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك يمنة(٢) سرّتها واقرأ:( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرّات. قال الرجل: ففعلت فولد لي سبع ذكور رأس على رأس، وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة.

١٣ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحّماً به

[ ٢٧٣٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحمّاً له إلّا أعطاه الله بكلّ شعرة نوراً يوم القيامه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: ما من عبد مؤمن، وقال: رحمة له(٣) .

[ ٢٧٣٣٨ ] ٢ - وفي( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن

____________________

٢ - مكارم الاخلاق: ٢٢٥.

(١) في المصدر زيادة: فادع الله عزّ وجلّ أن يرزقني ذكراً.

(٢) في المصدر: اليمنى على يمين، يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

(٣) المقنع: ٢٢.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٣٧، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

٣٧٤

سلمة بن الخطّاب، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحمّاً به إلّا كتب الله له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، مثله (١) .

[ ٢٧٣٣٩ ] ٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطاب،( عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن أحمد) (٢) ، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مامن عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إلّا أعطاه الله بكلّ شعرة نورا يوم القيامة.

[ ٢٧٣٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخرّاز(٣) ، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله، إنّ لليتيم حقّاً.

[ ٢٧٣٤١ ] ٥ - قال: وفي حديث آخر: يقعده على خوانه، ويمسح رأسه يلينّ قلبه فإنّه إذا فعل ذلك لان قلبه.

____________________

(١) المقنع: ٢٢.

٣ - ثواب الاعمال: ٢٣٧ / ٢، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٩.

(٢) في المصدر: عن عليّ بن الحسن، عن محسن بن أحمد.

٤ - ثواب الاعمال: ٢٣٧ / ٣، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٧١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

(٣) في المصدر: الخزاز.

٥ - ثواب الأعمال: ٢٣٧ / ذيل حديث ٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

٣٧٥

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (١) وكذا كلّ ما قبله.

١٤ - باب أنّ من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحبّ له أن ينوي أن يسمّيه محمّداً أو علياً، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر

[ ٢٧٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن( الحسن بن سعيد) (٢) ، أنّه دخل على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال له ابن غيلان: بلغني أنّ من كان له حمل فنوى أن يسميه محمّداً ولد له غلام، ثمّ سمّاه عليّاً فقال: عليٌّ محمّد، ومحمّد عليٌّ، شيئاً واحدا فقال: من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام، قال: إني خلفت امرأتي وبها حمل فادع الله أن يجعله غلاماً، فأطرق إلى الارض طويلاً ثمّ رفع رأسه فقال له: سمه عليّاً فإنّه أطول لعمره، ودخلنا مكّة فوافانا كتاب من المدائن أنّه ولد له غلام.

[ ٢٧٣٤٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتى لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل: اللهمَّ إنّي قد سمّيته محمّداً، فإنّه يجعله غلاماً،

____________________

(١) الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٢، تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩١ من أبواب الدفن وفي الحديث ٣٢ من الباب ١٠٤ من أبواب أحكام العِشرة وفي الحديث ١٥ من الباب ٤ وفي الحديث ١١ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١ / ٢.

(٢) في المصدر: الحسين بن سعيد.

٢ - الكافي ٦: ١١ / ١.

٣٧٦

فإن وفى بالاسم بارك الله فيه، وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار، إن شاء الله أخذه وإن شاء تركه.

[ ٢٧٣٤٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل يُحبل له حبل فنوى أن يسمّيه محمّداً إلّا كان ذكراً إن شاء الله، وقال: ههنا(١) ثلاثة كلّهم محمّد محمّد محمّد.

[ ٢٧٣٤٥ ] ٤ - وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث آخر: يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة عند الأربعة أشهر ويقول: اللّهمّ إنّي سمّيته محمّداً، ولد له غلام، فإن حول اسمه أُخذ منه.

[ ٢٧٣٤٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان له حمل فنوى أن يسمّيه محمّداً أو عليّاً ولد له غلام.

[ ٢٧٣٤٧ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عمر - في حديث - أنه قال لابي الحسن( عليه‌السلام ) : ولد لي غلام فقال: سمّيته؟ قلت: لا، قال: سمّه عليّاً، فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها: يافلانة إنوي عليّاً، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاماً.

[ ٢٧٣٤٨ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله

____________________

٣ - الكافي ٦: ١١ / ٣.

(١) قوله: ها هنا، ثلاثة، إمّا أن يراد به أنّهم في المجلس أو من أسماء الأئمّة (عليهم‌السلام ) أو من أولادهوأولاد أولاده، ويحتمل كونه من كلام إسحاق وأنهم من أولاده، والله أعلم « منه قده ».

٤ - الكافي ٦: ١١ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ١٢ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ١٠ / ١١.

٧ - الكافي ٦: ٩ / ٧، تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣٧٧

( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه رجل أنّه لا يولد له؟ فقال له: إذا جامعت فقل: اللهم إن رزقتني ولداً سميّته محمّداً، قال: ففعل ذلك فرزق.

١٥ - باب أنّ من عزل من المرأة لم يحلّ له نفي الولد

[ ٢٧٣٤٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال( عليه‌السلام ) :( إنّ الوكاء) (١) قد ينفلت، فألحق به الولد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٣) .

١٦ - باب أنّ من أنزل على فرج زوّجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنّه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال

[ ٢٧٣٥٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريِّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، أنّ رجلاً أتى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: إنَّ امرأتي هذه حامل وهي جارية

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر: على الذكر الوكاء.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - قرب الإِسناد: ٦٩.

٣٧٨

حدثة، وهي عذراء، وهي حاملٌ في تسعة أشهر، ولا أعلم إلّا خيراً، وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وأنّها لعلى حالها؟ فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : نشدتك الله، هل كنت تهريق على فرجها؟ قال: نعم(١) ، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : إن لكل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وإنَّ أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.

[ ٢٧٣٥١ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روى نقلة الآثار من العامّة والخاصّة أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة: هل اقتضّك الشيخ؟ وكانت بكراً، فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحدّ عليها، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن للمرأة سمّين: سمّ البول، وسم المحيض، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك، فسئل، فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الإِنكار له(٢) ، فصار عثمان إلى قضائه.

____________________

(١) قوله: ( قال: نعم ) لم يردّ في المخطوط ولا المصدر، ولكن ورد في متن المصححة الثانية، وكتب فوقها: « كذا ».

٢ - إرشاد المفيد: ١١٢.

(٢) أي ينبغي عقوبته لانكاره الولد « منه قدّه ».

٣٧٩

١٧ - باب أقلّ الحمل وأكثره، وأنّه لايلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر

[ ٢٧٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الاخير.

[ ٢٧٣٥٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يعيش الولد لستّة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.

[ ٢٧٣٥٤ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد،، عن صالح بن أبي حمّاد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيّابة، عمّن حدثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أُمّه، كم هو؟ فإنَّ الناس يقولون: ربمّا بقي في بطنها سنتين(١) فقال: كذبوا، أقصى مدّة(٢) الحمل تسعه أشهر، ولا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة(٣) لقتل أُمّه قبل أن يخرج.

____________________

الباب ١٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٩١ / ١، والتهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٢ - الكافي ٦: ٥٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١١٥ / ٣٩٨ و ١٦٦ / ٥٧٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٢ / ٣.

(١) في نسخة: سنين « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٢) في المصدر: حدّ.

(٣) في نسخة: لحظة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392