تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-437-x
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 125789 / تحميل: 5782
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٧-x
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

باطناً ، أو يرضى باطناً بالصلح عن أيّ مقدارٍ كان أُوقع عليه عقد الصلح ؛ لما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قلت له : رجل يهوديّ أو نصرانيّ كانت له عندي وديعة أربعة آلاف درهم فمات أيجوز لي أن أُصالح ورثته ولا أُعلمهم كم كان؟ قال : « لا يجوز حتى تُخبرهم »(١) .

ولأنّ ذلك أكل مال الغير بالباطل ، فيدخل تحت النهي ، ومع الرضا بأيّ مقدارٍ كان يكون سائغاً.

القسم الثاني من الصلح ، وهو الواقع بين المدّعي والأجنبيّ.

مسألة ١٠٣١ : الصلح الواقع بين المدّعي والأجنبيّ إمّا أن يقع مع إقرار المدّعى عليه ظاهراً أو مع إنكاره.

أمّا الأوّل فإمّا أن يكون المدّعى به عيناً أو دَيْناً.

فإن كان عيناً بأن ادّعى داراً أو عبداً أو ثوباً أو غير ذلك من الأعيان في يد غيره ، فصدّقه المتشبّث ، فجاء الأجنبيّ وقال : إنّ المدّعى عليه قد وكّلني في مصالحتك له على نصف المدّعى أو على هذه العين الأُخرى من مال المدّعى عليه ، فصالحه على ذلك ، جاز ؛ لعموم قوله تعالى :( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٢) .

وقولهعليه‌السلام : « الصلح جائز بين المسلمين »(٣) .

وكذا لو قال الأجنبيّ : إنّه وكّلني على مصالحتك عنه على عشرة دنانير في ذمّته.

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٤ ، التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٢ بتفاوت.

(٢) النساء : ١٢٨.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٨ / ٢٣٥٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٠٤ / ٣٥٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٣٤ - ٦٣٥ / ١٣٥٢ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٧ / ٩٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٥ ، مسند أحمد ٣ : ٥٤ / ٨٥٦٦ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ١٠١.

٢١

ثمّ إن كان صادقاً في الوكالة ، انتقل المدّعى به إلى المدّعى عليه ، وإلّا كان حكمه حكمَ شراء الفضولي.

وإن قال : أمرني بالمصالحة له على هذا العبد من ملكي ، فصالحه عليه ، فهو بمنزلة ما لو اشترى لغيره بمال نفسه بإذن ذلك الغير ، وقد سبق(١) الخلاف فيه ، فإن قلنا بالصحّة فالذي يدفعه قرض أو هبة.

أمّا لو صالح الأجنبيّ لنفسه بمالٍ له إمّا عن دَيْنٍ في ذمّته أو عينٍ لنفسه ، صحّ ، كما لو [ اشتراه ](٢) وهو الأظهر عند الشافعيّة(٣) .

وعند بعضهم وجهان ، كما لو قال ابتداءً لغيره من غير سَبْق دعوى وجواب : صالحني من دارك هذه على ألف ؛ لأنّه لم يَجْر مع الأجنبيّ خصومة فيه ، وهذه الصورة أولى بالصحّة حيث ترتّب اللفظ على دعوى وجواب ، فيكتفى به في استعمال لفظ الصلح(٤) .

وإن كان المدّعى به دَيْناً وقال : وكّلني المدّعى عليه بمصالحتك على نصفه أو على هذا الثوب وهو ملكه أو ملكي ، صحّ عندنا ، ويسقط الدَّيْن ، كما لو ضمن دَيْناً وأدّى عنه عوضاً ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه يبيع شيئاً بدَيْن الغير(٥) .

ولو صالح لنفسه على عينٍ أو دَيْنٍ في ذمّته ، فهو بمنزلة ابتياع دَيْنٍ في ذمّة الغير ، وقد سبق.

وأمّا الثاني - وهو أن يقع الصلح مع إنكار المدّعى عليه ظاهراً - فإذا‌

____________________

(١) في ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، الفرع « ج » من المسألة ١١٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبرأه ». والظاهر ما أثبتناه كما في « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٥.

٢٢

جاء الأجنبيّ وقال : أقرّ المدّعى عليه عندي ووكّلني في مصالحتك له إلّا أنّه لا يُظهر إقراره خيفة أن تنتزعه منه ، فصالحه ، صحّ ؛ لأنّ قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في البيع والشراء وسائر المعاملات.

وإن قال الأجنبيّ : هو منكر ، لكنّه مبطل في الإنكار ، فصالحني له على عبدي هذا لتنقطع الخصومة بينكما ، صحّ عندنا ؛ لأنّ الأصل الصحّة ، والصلح على الإنكار عندنا جائز.

وللشافعيّة وجهان :

أظهرهما على ما قاله الجويني : البطلان ؛ لأنّه صلح واقع لمنكر ، والصلح على الإنكار عندهم باطل.

والثاني : الصحّة ؛ لأنّ العقد منوط بالمتعاقدين ، وهُما متوافقان ، والاعتبار في شرائط العقد بمَنْ يباشره(١) .

هذا إذا كان المدّعى عيناً ، فإن كان دَيْناً صحّ عندنا أيضاً.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على الوجهين.

وأصحّهما عندهم : القطع بالصحّة ، والفرق : إنّه لا يمكن تمليك الغير عين مالٍ بغير إذنه ، ويمكن قضاء الدَّيْن عن الغير بغير إذنه(٢) .

وإن قال الأجنبيّ : إنّه منكر وأنا لا أعلم أيضاً صدقك ، وصالحه مع ذلك ، صحّ عندنا ، خلافاً للشافعيّة ؛ فإنّهم قالوا : لا يصحّ الصلح ، سواء كان المصالَح عليه له أو للمدّعى عليه ، كما لو جرى الصلح مع المدّعى عليه وهو منكر(٣) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٢٣

وإن قال : هو منكر ولكنّه مبطل في إنكاره فصالحني لنفسي بعبدي هذا أو بعشرة في ذمّتي لآخذ منه ، فإن كان المدّعى دَيْناً صحّ عندنا ، وكذا إن كان عيناً.

وقالت الشافعيّة : إن كان المدّعى دَيْناً فهو ابتياع دَيْنٍ في ذمّة الغير ، وإن كان عيناً فهو شراء غير الغاصب المغصوبَ ، فيُنظر في قدرته على الانتزاع وعجزه ، وقد سبق حكمهما في أوّل البيع(١) .

فلو صالح وقال : أنا قادر على الانتزاع ، فلهم وجهان :

أظهرهما : إنّه يصحّ العقد ؛ اكتفاءً بقوله.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّ الملك في الظاهر للمدّعى عليه ، وهو عاجز عن انتزاعه(٢) .

وقيل بالتفصيل فيقال : إن كان الأجنبيّ كاذباً ، فالعقد باطل باطناً ، وفي مؤاخذته في الظاهر لالتزامه الوجهان. وإن كان صادقاً ، حُكم بصحّة العقد باطناً ، وقُطع بمؤاخذته ، لكن لا تُزال يد المدّعى عليه إلّا بحجّةٍ(٣) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٢٤

٢٥

الفصل الثاني : في الأحكام‌

مسألة ١٠٣٢ : يصحّ الصلح على الإقرار والإنكار معاً‌ ، سواء كان المدّعى به دَيْناً أو عيناً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد(١) - لعموم قوله تعالى :( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٢) وعمومِ ما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الصلح جائز بين المسلمين »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « الصلح جائز بين الناس »(٤) .

ولأنّه سبب لإسقاط الخصومة ، فجاز مع الإنكار ، كالإبراء والصلح مع الأجنبيّ.

ولأنّ الصلح وُضع لقطع التنازع ، وهو إنّما يتحقّق مع المخالفة بين المتداعيين بأن يُنكر أحدهما ما ادّعاه الآخَر ، فلو لم يسمع صلح الإنكار‌

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ١٣٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٤٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٦ ، النتف ١ : ٥٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٥ / ١٨٨٧ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٦٥ / ١٠١٤ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٣٧٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٦ / ١٠٠١ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥١ - ١٦٥٢ / ١١٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ - ٢٩٤ ، التلقين : ٤٣٠ ، المعونة ٢ : ١١٩١ ، الذخيرة ٥ : ٣٥١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠.

(٢) النساء : ١٢٨.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٠ ، الهامش (٣)

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٦ ، الهامش (٣)

٢٦

انتفت أعظم فوائد الصلح.

وقال الشافعي : لا يصحّ الصلح على الإنكار ، وإنّما يصحّ الصلح على الإقرار خاصّةً - وصورة الإنكار أن يدّعي رجل على رجلٍ آخَر دَيْناً أو عيناً ، فينكر المدّعى عليه فيصالحه على ثوبٍ أو دَيْنٍ أو بعض المدّعى أو غير ذلك - لأنّه عاوض على ما لم يثبت له ، فلم تصحّ المعاوضة ، كما لو باع مال غيره ، وبالقياس على ما إذا أنكر الخلع أو الكتابة ثمّ تصالحا على شي‌ءٍ(١) .

ونمنع بطلان المعاوضة على ما لم يثبت بالصلح ؛ فإنّه المتنازع ، بخلاف ما لو باع مال غيره ؛ لأنّ ذلك تصرّفٌ في مال الغير بغير إذنه ، حتى إنّه لو أجاز الغير صحّ البيع ، والرضا بالصلح رضا بالتصرّف. والقياس عندنا باطل ، فلا يكون حجّةً علينا ، على أنّا نمنع الحكم في الأصل.

مسألة ١٠٣٣ : إذا ادّعى عليه حقّاً دَيْناً أو عيناً ، فقال المدّعى عليه : صالحني على كذا إمّا بعضه أو غيره ، لم يكن ذلك إقراراً منه‌ ، وهو ظاهر عندنا ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار ، كما يصحّ مع الإقرار.

وأمّا الشافعي فإنّه قال : إذا قال المدّعى عليه : صالحني مطلقاً ، أو‌

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٢١ ، مختصر المزني : ١٠٥ - ١٠٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٠ ، الوجيز ١ : ١٧٨ ، الوسيط ٤ : ٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٥ و ٢٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ - ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ١٣٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٤٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٢ ، النتف ١ : ٥٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٥ / ١٨٨٧ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٦٥ / ١٠١٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٦ / ١٠٠١ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥٢ / ١١٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٤ ، المعونة ٢ : ١١٩١ ، الذخيرة ٥ : ٣٥١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠.

٢٧

صالحني عن دعواك الكاذبة ، أو صالحني عن دعواك ، فإنّه لا يكون إقراراً ؛ لأنّه ربما يريد قطع الخصومة ، بل الصلح عن الدعوى لا يصحّ مع الإقرار أيضاً ؛ لأنّ مجرّد الدعوى لا يعتاض عنه(١) .

ولو قال بعد الإنكار : صالحني عن الدار التي ادّعيتها ، فوجهان للشافعيّة :

أحدهما : إنّه إقرار ؛ لأنّه طلب منه التمليك ، وذلك يتضمّن الاعتراف بالملك ، فصار كما لو قال : ملّكني.

وأصحّهما عندهم : إنّه ليس بإقرارٍ ؛ لأنّ الصلح في الوضع هو الرجوع إلى الموافقة وقطع الخصومة ، فيجوز أن يكون المراد قطع الخصومة في المدّعى لا غير ، فعلى هذا يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلحاً على الإنكار(٢) .

وإن قال : بعنيها ، أو هَبْها منّي ، فالمشهور : إنّه إقرار ؛ لأنّه صريح في التماس التمليك.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه كقوله : صالحني(٣) .

والوجه : الفرق.

وفي معناه إذا كان التنازع في جاريةٍ وقال : زوّجنيها.

ولو قال : أجرني أو أعِرْني ، فأولى أن لا يكون إقراراً.

ولو كان التنازع في دَيْنٍ وقال : أبرئني ، فهو إقرار.

ولو أبرأ المدّعي المدّعى عليه وهو منكر وقلنا : لا يفتقر الإبراء إلى‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

٢٨

القبول ، صحّ الإبراء ، بخلاف الصلح ؛ لأنّه مستقلٌّ بالإبراء(١) ، فلا حاجة فيه إلى تصديق الغير ، ولهذا لو أبرأه بعد التحليف صحّ ، ولو تصالحا بعد التحليف لم يصح عندهم(٢) .

مسألة ١٠٣٤ : لو ادّعى العين في يد الغير فأنكر الغير دعواه‌ ، فصالحه على بعض تلك العين المدّعاة - وهو صلح الحطيطة في العين - صحّ عندنا ؛ لما بيّنّا من صحّة الصلح على الإنكار.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه صحيح - وبه قال القفّال - لاتّفاق المتصالحين على أنّ النصف مستحقٌّ للمدّعي ، أمّا المدّعي فإنّه يزعم استحقاق الجميع ، وأمّا المدّعى عليه فإنّه يسلّم النصف له بحكم هبته منه وتسليمه إليه ، فإذَنْ الخلاف بينهما في جهة الاستحقاق.

والثاني - وبه قال أكثر الشافعيّة - : إنّه باطل ، كما كان على غير المدّعي ، قالوا : ومهما اختلف القابض والدافع في الجهة ، فالقول قول الدافع ، كما لو دفع المديون دراهم إلى صاحب الدَّيْن وقال : دفعتُها عن دَيْن الرهن ، وقال القابض : بل دفعتَها عن دَيْن غيره ، قُدّم قول الدافع مع اليمين(٣) .

ولو دفع إلى زوجته دراهم ثمّ اختلفا ، فادّعى الزوج أنّه دفعها عن الصداق ، وقالت : بل دفعتَها عن دَيْنٍ أو هبةٍ ، قُدّم قول الدافع ، وإذا كان كذلك فالدافع يقول : إنّما بذلتُ النصف لدفع الأذى حتى لا ترفعني إلى القاضي ولا تقيم علَيَّ بيّنةَ زورٍ.

____________________

(١) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة : « في نفسه » بدل « بالإبراء ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

٢٩

مسألة ١٠٣٥ : لو ادّعى عليه دَيْناً وتصالحا على بعضه بعد الإنكار ، صحّ عندنا‌ ، ولزمه ما وقع الصلح عليه خاصّةً ، وسقط عنه الباقي ؛ للأصل.

ولما رواه عمر بن يزيد أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلٍ ضمن ضماناً ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ، قال : « ليس له إلّا الذي صالح عليه »(١) .

وقال الشافعي : يُنظر إن صالحه من ألف على خمسمائة - مثلاً - في الذمّة ، لم يصح ؛ لأنّ التصحيح بتقدير الهبة ، وإيراد الهبة على ما في الذمّة ممتنع ، وإن أحضر خمسمائة وتصالحا من المدّعى عليها ، فهو مرتّب على صلح الحطيطة في العين ، إن لم يصح ذلك فهذا أولى ، وإن صحّ ففيه وجهان. والفرق أنّ ما في الذمّة ليس ذلك المعيّن الـمُحضَر ، ففي الصلح عليه [ معنى ](٢) المعاوضة ، ولا يمكن تصحيحه معاوضةً مع الإنكار عندهم(٣) .

واتّفق القائلون على أنّ وجه البطلان هنا أرجح(٤) .

وكلّ هذا عندنا باطل ؛ لما بيّنّا من جواز الصلح على الإنكار ، وجوازه على الإقرار.

مسألة ١٠٣٦ : لو تصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما تصالحا على الإنكار أو على الإقرار ، لم يكن لذلك الاختلاف عندنا فائدة‌ ؛ لصحّة الصلح في الموضعين.

أمّا الشافعيّة القائلون بصحّته على الإقرار وبطلانه على الإنكار ، فقال‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٣.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢.

٣٠

القاضي ابن كج منهم : إنّ القول قول مَنْ يدّعي الإنكار ؛ لأنّ الأصل عدم العقد(١) .

والمعتمد بناء ذلك على الخلاف السابق في نزاع المتعاقدين في أنّ العقد الواقع بينهما هل كان صحيحاً أو فاسداً؟

مسألة ١٠٣٧ : لو قال أحد الوارثين لصاحبه : تركتُ نصيبي من التركة إليك ، فقال : قبلتُ ، لم يصح ذلك‌ ؛ لأنّ ذلك ليس من ألفاظ العقود الناقلة ، ويبقى حقّه كما كان ؛ لأنّها إن كانت أعياناً فلا بدّ فيها من إيجابٍ وقبولٍ مقتضيان للتمليك ، وإن كان فيها دَيْنٌ فلا بدّ من إبراءٍ.

ولو قال : صالحتك من نصيبي على هذا الثوب ، فقال : قبلتُ ، صحّ العقد ولزم.

وقالت الشافعيّة : إن كانت التركة أعياناً فهو صلح عن العين ، وإن كانت ديوناً عليه فهو صلح عن الدَّيْن ، وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن ، وقد سبق حكم ذلك. وهو بناء منهم على أنّ الصلح فرع على غيره.

ولو كان في التركة عينٌ ودَيْنٌ ، فإن كانت ديوناً عليه فصلحٌ عن الدَّيْن ، وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن.

وإن كان فيها عينٌ ودَيْنٌ على الغير ولم يجوّزوا بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن ، فالصلح عندهم باطل في الدَّيْن ، وأمّا في العين فقولان عندهم مبنيّان على قولَي تفريق الصفقة(٢) .

وعندنا أنّ ذلك غير جائزٍ ، وأنّ الصلح ليس فرع غيره.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٩ - ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣١.

٣١

مسألة ١٠٣٨ : لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان عندنا‌ ؛ لأنّ الصلح قد بيّنّا أنّه عقد مستقلٌّ بنفسه ، فلو كان في يد غيره ألف درهم وخمسون ديناراً فصالحه منه على ألف درهم ، صحّ عندنا.

وقال الشافعي : لا يجوز(١) .

وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما ، فصالحه الآخَر من نصيبه على ألفي درهم.

ولو كان المبلغ دَيْناً في ذمّة غيره فصالحه على ألفي درهم ، يجوز عنده أيضاً.

والفرق : إنّه إذا كان الحقّ في الذمّة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه ، فيجعل مستوفياً لأحد الألفين معتاضاً بالآخَر عن الدنانير ، وإذا كان معيّناً كان الصلح عنه اعتياضاً ، فكأنّه باع ألف درهم وخمسين ديناراً بألفي درهم ، وهو من صُور مُدّ عَجْوة(٢) .

وهذه التفريعات عندنا باطلة ؛ لأنّ صورة مُدّ عجوة عندنا جائزة ، والصلح على الإنكار جائز ، وليس الصلح عندنا فرعَ البيع.

مسألة ١٠٣٩ : قد بيّنّا أنّه إذا قال المدّعى عليه المنكر : صالحني على كذا ، لم يكن إقراراً منه‌ ؛ لأنّ الصلح قد يراد به تارةً المعاوضة ، وتارةً قطع الدعوى والخصومة ، وإذا احتملهما لم يُحمل على الإقرار.

ولو قال : ملّكني هذا بكذا ، كان إقراراً ؛ لأنّ في ذلك اعترافاً بأنّه ملكه.

ولو قال : بِعْني ، قال بعض الشافعيّة : لا يكون إقراراً ، ويكون بمنزلة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣١.

(٢) روضة الطالبين ٣ : ٤٣١ - ٤٣٢ ، وانظر العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠.

٣٢

قوله : صالحني ؛ لأنّ الصلح والبيع عند الشافعيّة واحد(١) .

وقال الباقون : إنّه يكون إقراراً بمنزلة قوله : ملّكني(٢) . وهو المعتمد عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٣) ؛ لأنّ البيع لا يصحّ إلّا فيما يصحّ تمليكه ، فهو بمنزلة قوله : ملّكني.

مسألة ١٠٤٠ : لو ادّعى داراً في يده ، فأنكر المتشبّث دعواه ، فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً ، صحّ‌ ، وكان صلحاً قائماً بنفسه ، وليس فرعاً على غيره.

وقال الشافعي : إنّه فرع العارية ، بل هو عين العارية للدار منه يرجع فيها متى شاء ، وليس بمعاوضةٍ ؛ لأنّ الرقبة والمنافع ملكه ، ومحالٌ أن يعتاض بملكه عن ملكه(٤) .

وهذا على تقدير أن يقع الصلح مع الاعتراف.

إذا ثبت هذا ، فإن رجع عن العارية لم يستحق أُجرة المدّة التي مضت ، كما هو قضيّة العارية عند أكثر الشافعيّة(٥) .

ونقل بعضهم وجهاً : إنّه يستحقّ ؛ لأنّه جعل سكنى الدار في مقابلة رفع اليد عنها ، وأنّه عوضٌ فاسدٌ ، فيرجع إلى أُجرة المثل(٦) .

ولو صالحه على أن يسكنها سنةً بمنفعة عبدٍ سنةً ، فهو كما لو آجر داره سنةً بمنفعة عبدٍ سنةً.

مسألة ١٠٤١ : قد بيّنّا أنّ الصلح عقد قائم بنفسه‌ ، فلو صالحه عن الزرع‌

____________________

(١ و ٢) حلية العلماء ٥ : ١٠ ، البيان ٦ : ٢٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

(٣) حلية العلماء ٥ : ١٠ ، البيان ٦ : ٢٣١.

(٤ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

٣٣

الأخضر بشي‌ءٍ صحّ ، سواء شرط القطع أم لا.

وقال الشافعي : يصحّ بشرط القطع ، ولو لم يشترطه لم يجز(١) .

ولو كان الصلح عن الزرع مع الأرض جاز ، ولم يحتج إلى شرط القطع عنده في أصحّ الوجهين(٢) .

ولو وجد المتنازع ثمّ أقرّ المدّعى عليه وتصالحا عنه على شي‌ءٍ ، جاز عندنا ، سواء شرطا القطع أو لا.

وقال الشافعي : لا يجوز ، سواء شرطا القطع أو لا ، كما لو باع نصف الزرع مشاعاً ، لا يجوز ، شرط القطع أو لم يشرطه(٣) .

والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ١٠٤٢ : لو ادّعى على ورثة الميّت داراً من تركته وزعم أنّ الميّت غصبها منه ، فصالحهم عنها ، جاز الصلح‌ ، سواء أقرّوا له أو لا ؛ لما تقدّم من جواز الصلح عندنا مع الإقرار والإنكار.

وشرط الشافعيّة في جواز الصلح اعترافهم له بدعواه ، فإذا اعترفوا ودفعوا إلى واحدٍ منهم ثوباً مشتركاً بينهم ليصالح عليه جاز ، وكان عاقداً لنفسه ، ووكيلاً عن باقي الورثة(٤) .

ولو قالوا لواحدٍ : صالِحْه عنّا على ثوبك ، فصالَح عنهم ، فإن لم يُسمّهم في الصلح وقع الصلح عنه ، وإن سمّاهم وقع عنهم.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٧ ، البيان ٦ : ٢٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٤٧ ، البيان ٦ : ٢٥١ - ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٣٤

وللشافعيّة وجهان في أنّ التسمية هل تُلغى أم لا؟ فإن لم تَلغ ، فالصلح يقع عنهم(١) .

وهل يكون الثوب هبةً لهم أو قرضاً عليهم؟ للشافعيّة وجهان(٢) .

والأقرب عندي : التفصيل.

فإن أُلغيت التسمية ، فالصلح كلّه للعاقد أو يبطل في نصيب الشركاء ويخرج حصّته على قولَي تفريق الصفقة؟ للشافعيّة وجهان(٣) .

وإن صالحه أحدهم على مالٍ له بدون إذن الباقين ليتملّك جميع الدار ، جاز. وإن صالح ليكون جميع الدار له ولهم جميعاً ، أُلغي ذكرهم ، وعاد الوجهان في أنّ الكلّ يقع له أو يبطل في نصيبهم ويخرج في نصيبه على الخلاف في تفريق الصفقة(٤) .

والمعتمد : إنّهم إن أجازوا ما صالح عنهم شاركوا ، وإلّا فلا ، وكان الباقي للغريم.

مسألة ١٠٤٣ : إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة ، خيّر أربعاً منهنّ‌ ، فإن مات قبل الاختيار والتعيين ، وقف الميراث بينهنّ ، فإن اصطلحن على الاقتسام على تفاوتٍ أو تساوٍ ، مُكّن منه وأُجبن إليه.

ووافق الشافعيّة(٥) على ذلك.

وقال بعضهم : هذه المسألة تدلّ على جواز الصلح على الإنكار ؛ لأنّ كلّ واحدةٍ منهنّ تُنكر نكاح مَنْ عداها سوى ثلاثٍ معها ، فالصلح الجاري‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦ - ٤٣٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

٣٥

بينهنّ صلح على الإنكار(١) .

قال بعض الشافعيّة : إنّهنّ بين أمرين : إن اعترفن بشمول الإشكال ، فليست واحدة منهنّ بمنكرةٍ لغيرها ولا مدّعية لنفسها في الحقيقة ، وإنّما تصحّ القسمة والحالة هذه مع الجهل بالاستحقاق للضرورة وتعذّر التوقيف لا إلى نهايةٍ. وإن زعمت كلّ واحدةٍ منهنّ الوقوف على اختيار الزوج إيّاها ، فكلّ مَنْ أخذت شيئاً تقول : الذي أخذتُه [ بعض ](٢) حقّي ، وسامحت الباقيات بالباقي متبرّعةً ، والمالك غير ممنوعٍ ممّا يتبرّع به(٣) .

وقد سبق الخلاف بينهم في صلح الحطيطة في العين ، فمَنْ صحّحه احتجّ بهذه المسألة ، وقال : الاقتسام الجاري بينهنّ صلح حطيطةٍ ، ومَنْ أبطله فرّق بأنّ المال هناك في يد المدّعى عليه ، وفصل الأمر ممكن بتحليفه ، وهنا استوت الأقدام ، ولا طريق إلى فصل الأمر سوى اصطلاحهنّ(٤) .

ولو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهنّ أو أربع المالَ الموقوف ويبذلن للباقيات عوضاً من خالص أموالهنّ ، جاز عندنا ؛ للعموم.

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ الصلح هكذا بذل عوضٍ مملوك في مقابلة ما لم يثبت ملكه ، ومَنْ أخذ عوضاً في معاوضةٍ لا بدّ وأن يكون مستحقّاً للمعوّض ، فإذا لم يكن الاستحقاق معلوماً لم يجز أخذ العوض(٥) .

وكذا مَنْ طلّق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان وقفنا لهما الرُّبْع أو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

٣٦

الثُّمْن ، واصطلحتا.

وكذا لو ادّعى اثنان وديعةً في يد الغير وقال الودعي : لا أعلم لأيّكما هي.

وكذا لو تداعيا داراً في يدهما وأقام كلٌّ منهما بيّنةً ثمّ اصطلحا ، أو كانت في يد ثالثٍ وقلنا : لا تتساقط البيّنتان بالتعارض ، فاصطلحا.

مسألة ١٠٤٤ : لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه ، صحّ‌ ، وكذا لو أنكر ، عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

ثمّ إن كان مطلقاً وكانت الأرض لغير الـمُقرّ المشتري ، فالصلح فاسد عنده(٢) ، وإن كانت الأرض له فوجهان(٣) .

وإن شرط القطع ، لم يصح عنده ؛ لأنّ قسمته لا تصحّ ، وقطع جميعه لا يجوز ؛ لتعليق حقّ الشريك به(٤) .

ولو ادّعى رجل على رجلٍ زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه ثمّ صالحه عن نصفه على نصف الأرض ، جاز عندنا.

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ من شرط بيع الزرع قطعه ، ولا يمكن ذلك في المشاع(٥) .

والاشتراط عندنا ممنوع ، وكذا القياس على البيع.

وإن صالحه منه على جميع الأرض بشرط القطع على أن يسلّم إليه‌

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤١٦ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٢ و ٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٦ ، بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٤) البيان ٦ : ٢٥٢.

(٥) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

٣٧

الأرض فارغةً ، صحّ عنده أيضاً ؛ لأنّ قطع جميع الزرع واجب ، نصفه بحكم الصلح ، والباقي لتفريغ الأرض وأمكن القطع ، وجرى ذلك مجرى مَن اشترى أرضاً فيها زرعٌ وشَرَط تفريغَ الأرض ، فإنّه يجوز ، كذا هنا(١) .

ولو كان قد أقرّ له بجميع الزرع فصالحه من نصفه على نصف الأرض لتكون الأرض والزرع بينهما نصفين وشرط القطع ، نُظر فإن كان الزرع في الأرض بغير حقٍّ جاز الشرط ؛ لأنّ الزرع يجب قطع جميعه ، وإن كان في الأرض بحقٍّ لم يجز عند الشافعي ؛ لأنّه لا يمكن قطع الجميع(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يجوز إذا شرط على بائع الزرع قطع الباقي(٣) .

وضعّفه آخَرون ؛ لأنّ باقي الزرع ليس بمبيعٍ ، فلا يصحّ شرط قطعه في العقد عنده ، بخلاف ما إذا أقرّ بنصف الزرع وصالحه على جميع الأرض ؛ لأنّه شرط تفريغ المبيع(٤) .

مسألة ١٠٤٥ : لو أتلف رجل على آخَر عيناً - حيواناً أو ثوباً أو شبههما‌ - قيمتها دينار فادّعاه عليه فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على أكثر من ذلك ، صحّ عندنا ، وكذا لو أنكره ثمّ صالحه - وبه قال أبو حنيفة(٥) - للأصل ، ولأنّ الثوب والحيوان يثبت في الذمّة مثلهما في الإتلاف ، فكان الصلح على مثلهما.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٢ و ٣) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٣.

(٤) البيان ٦ : ٢٥٣.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٥ ، بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥.

٣٨

وقال الشافعي وأحمد : لا يصحّ الصلح ؛ لأنّ الواجب في الذمّة قيمة المتلف ، دون مثله ، ولهذا لا يطالبه بمثله ، وإذا كان الواجب القيمةَ فإذا صالحه عليها بأكثر من قيمتها أو أقلّ فقد عاوض عليه متفاضلاً ، وذلك ربا في النقود(١) .

والكلّ ممنوع.

ولو كانت قيمة العبد ألفاً فصالحه على ألف مؤجَّلة ، صحّ ، ولزم الأجل عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) - للأصل ، وللعموم ، ولأنّهما نقلا الحقّ إلى القيمة ، فكان ما سمّياه تقديراً للقيمة ، فكان جائزاً ، كما لو قدّر الصداق للمفوّضة مؤجَّلاً.

وقال الشافعي : لا يتأجّل ولا يصحّ الصلح ؛ لأنّ الواجب هو دَيْنٌ في ذمّته ، فإن كان العوض مؤجَّلاً ، كان بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن ، وهو باطل ، ونقل الحقّ من العبد إلى قيمته إنّما يكون على سبيل المعاوضة والبدل ، ويكون بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن ، وقد عرفت أنّ الواجب القيمة وهي حالّة ، فلا تتأجّل ، والصداق غير واجبٍ ، وإنّما يجب بالفرض عند إيجابه ، فاختلفا(٣) .

ونحن نمنع كون الصلح بيعاً.

مسألة ١٠٤٦ : لو اتّجر الشريكان وحصل ربح وكان بعض المال دَيْناً وبعضه عيناً‌ فاصطلحا وقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ، والربح‌

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٤ - ٢٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٨ ، المغني ٥ : ٢٧ - ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥ - ٦.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٦.

(٣) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٨ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٦.

٣٩

والخسران لك ، جاز ذلك ؛ للعموم.

ولما رواه أبو الصباح - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام في رجلين اشتركا في مالٍ فربحا فيه ربحاً وكان من المال دَيْنٌ وعينٌ ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما تَوى(١) فعليك ، فقال : « لا بأس به إذا شرط ، وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ »(٢) .

مسألة ١٠٤٧ : لا تصحّ قسمة الديون‌ ، فلو اقتسم الشريكان الدَّيْن الذي لهما على الناس وقبض أحدهما وتلف نصيب الآخَر ، وجب على القابض دفع نصيب الشريك ممّا قبضه إليه ؛ لبطلان القسمة ؛ لأنّها تمييز أحد الحقّين من الآخَر ، ولا تمييز في الديون ؛ لأنّها مطلقة لا تتعيّن إلّا بالقبض.

ولما رواه سليمان بن خالد - في الحسن - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما وما كان غائباً عنهما فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفى الآخَر فعليه أن يردّ على صاحبه؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله »(٣) .

مسألة ١٠٤٨ : لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْن عن دَيْنه حتى مات فصالح ورثته على بعضه ، فَعَل حراماً‌ ، ولم يكن للورثة المطالبة في الظاهر ، ولا تبرأ ذمّة المصالِح فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لما تقدّم أنّ ذلك من صُور الإكراه.

ولما رواه عمر بن يزيد - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا كان للرجل على الرجل دَيْنٌ فمطله حتى مات ثمّ صالح ورثته على شي‌ءٍ‌

____________________

(١) التوى : الهلاك. لسان العرب ١٤ : ١٠٦ « توا ».

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٧.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين ؟ قال: إن شئت في اليمين وإن شئت في الشمال.

[ ٥٩ ٧٨ ] ٧ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول ): عن الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) أنّه قال لشيعته في سنة ستّين ومائتين: أمرناكم بالتختم في اليمين ونحن بين ظهرانيكم والآن نأمركم بالتختّم في الشمال لغيبتنا عنكم إلى أن يظهر الله أمرنا وأمركم، فإنّه من أدلّ دليل عليكم في ولايتنا أهل البيت.

فخلعوا خواتيهم من أيمانهم بين يديه، ولبسوها في شمائلهم، وقال لهم: حدّثوا بهذا شيعتنا.

أقول: هذه الأحاديث محمولة إمّا الجواز كما ذكرنا فلا ينافي ما يأتي من استحباب التختّم في اليمين، وإمّا على جواز الجمع بين التختّم في اليمين واليسار، أو على استحبابه، لرجحان الاقتداء بالأئمّة (عليهم‌السلام ) ، أو على التقيّة، لأنّ الاقتصار على التختّم في اليسار من سنّة معاوية وبني أُميّة، والله أعلم(١) .

٤٩ - باب استحباب التختّم في اليمين

[ ٥٩ ٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن قال: روي عن أبي محمّد الحسن العسكري( عليه‌السلام ) أنّه قال: علامات المؤمن خمس: التختّم في اليمين، الحديث.

____________________

٧ - تحف العقول: ٣٦٧.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٨ من الباب ١٧ من أحكام الخلوة، ويأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب ما يدل عليه.

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٥٢ / ١٢٢.

٨١

ورواه في( المصباح) أيضاً ‎ً مرسلاً(١) .

[ ٥٩ ٨٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن ‎ آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - يا علي، تختّم باليمين فإنّها فضيلة من الله عزّ وجلّ للمقرّبين، قال: بم أتختّم يا رسول الله ؟ قال: بالعقيق الأحمر فإنّه أوّل جبل أقرّ لله بالربوبية، ولي بالنبوّة، ولك بالوصيّة، ولولدك بالإمامة، ولشيعتك بالجنّة، ولأعدائك بالنار.

[ ٥٩ ٨١ ] ٣ - وفي( العلل ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : أخبرني عن تختّم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بيمينه لأيّ شيئ كان ؟ فقال: إنّما كان يتختّم بيمينه لأنّه إمام أصحاب اليمين بعد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وقد مدح الله أصحاب اليمين وذمّ أصحاب الشمال، وقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يتختّم بيمينه وهو علامة لشيعتنا يعرفون به وبالمحافظة على أوقات الصلاة وإيتاء الزكاة ومواساة الإخوان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[ ٥٩ ٨٢ ] ٤ - وعن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب، عن محمّد بن إبراهيم، عن أبي قريش، عن عبد الجبّار ومحمّد بن منصور جميعاً، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يتختّم بيمينه.

____________________

(١) مصباح المتهجد: ٧٣٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٩ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وأخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٦ من المزار.

٢ - الفقيه ٤: ٢٧٠.

٣ - علل الشرائع: ١٥٨ / ١ الباب ١٢٧.

٤ - علل الشرائع: ١٥٨ / ٢ الباب ١٢٧.

٨٢

[ ٥٩ ٨٣ ] ٥ - وعنه، عن منصور بن عبد الله بن إبراهيم، عن علي بن عبد الله الإسكندراني، عن( عباس بن العبّاس المقانعي) (١) ، عن سعيد الكندي، عن عبد الله بن حازم، عن إبراهيم بن موسى، عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) : يا علي، تختّم باليمين تكن من المقرّبين، قال: يا رسول الله، وما المقرّبون ‎ ؟ قال: جبرئيل وميكائيل، قال: بِمَ أتختّم يا رسول الله ‎‎ ؟ قال: بالعقيق الأحمر فإنّه أوّل جبل أقرّ لله عزّ وجلّ بالوحدانيّة، ولي بالنبوة، ولك يا علي بالوصيّة، ولولدك بالإمامة، ولمحبّيك بالجنّة، ولشيعة ولدك بالفردوس.

[ ٥٩ ٨٤ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن علي بن أسلم الجعابي، عن الحسن بن محمّد بن عبد الله الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يتختّم في يمينه.

[ ٥٩ ٨٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن العرزمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يتختّم في يمينه.

[ ٥٩ ٨٦ ] ٨ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يتختّم في يمينه.

[ ٥٩ ٨٧ ] ٩ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٥ - علل الشرائع: ١٥٨ / ٣ الباب ١٢٧.

(١) في المصدر: عباس بن العباس القانعي.

٦ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٦٣ / ٢٦٨.

٧ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ١٦.

٨ - الكافي ٦: ٤٦٩ / ١١.

٩ - الكافي ٦: ٤٧٤ / ٨.

٨٣

الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) والأئمّة( عليهم‌السلام ) كانوا يتختّمون في اليد اليمنى.

ورواه الصدوق في( الأمالي) كما مرّ في الاستنجاء (١) .

[ ٥٩ ٨٨ ] ١٠ ‎ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يتختّم في يمينه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٠ - باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع

[ ٥٩ ٨٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي البزنطي، عن رجل من خزاعة، عن أسلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تعلّموا العربية فإنّها كلام الله الذي تكلّم به خلقه،( ونطّقوا به الماضين) (٣) وبلّغوا بالخواتيم.

____________________

(١) رواه الصدوق في الأمالي كما مرّ في الحديث ٩ من الباب ١٧ من أحكام الخلوة.

١٠ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ١٥.

(٢) تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ٧ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الخصال: ٢٥٨ / ١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) في المصدر: ونظّفوا الماضغين بدل ما بين القوسين.

٨٤

قال الصدوق نقلاً عن أبي سعيد الآدمي قال: أي اجعلوا الخواتيم في آخر الأصابع، ولا تجعلوها في أطرافها(١) .

[ ٥٩ ٩٠ ] ٢ - فإنّه يروى أنّه من عمل قوم لوط.

٥١ - باب استحباب التختم بالعقيق

[ ٥٩ ٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: العقيق ينفي الفقر، ولبس العقيق ينفي النفاق.

[ ٥٩ ٩٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من ساهم بالعقيق كان سهمه الأوفر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، مثله(٢) .

[ ٥٩ ٩٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضل(٣) ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التبوكي، عن أبي عبد الله

____________________

(١) ذيل الحديث المذكور.

٢ - الخصال: ٢٥٨ / ١٣٤.

الباب ٥١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ٢.

(٢) ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ١٠.

٣ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ٣.

(٣) في المصدر: محمد بن الفضيل.

٨٥

( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تختّموا بالعقيق فإنّه مبارك، ومن تختّم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى.

[ ٥٩ ٩٤ و ٥٩٩٥ ] ٤ و ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة، عن فضيل بن عثمان، عن ربيعة الرأي قال: رأيت في يد علي بن عقبة، عن فضيل بن عثمان، عن ربيعة الرأي قال: رأيت في يد علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فصّ عقيق، فقلت: ما هذا الفصّ ؟ قال: عقيق رومي.

قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من تختّم بالعقيق قضيت حوائجه.

[ ٥٩ ٩٦ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من اتّخذ خاتماً فصّه عقيق لم يفتقر ولم يقض له إلّا بالتي هي أحسن.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله(١) .

[ ٥٩ ٩٧ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) تختّموا بالعقيق فإنّه لا يصب أحدكم غمّ ما دام ذلك عليه.

وراوه الطبرسي في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٥٩ ٩٨ ] ٨ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسين، عن علي بن محمّد بن

____________________

٤ و ٥ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٦.

(١) ثواب الأعمال: ٢٠٧ / ١.

٧ - عيون أخبار الرضا: ٢: ٤٧ / ١٨٠.

(٢) صحيفة الرضا: ٥٥ / ٩٨.

٨ - عيون أخبار الرضا ٢: ٧٠ / ٣٢٤.

٨٦

عنبسة، عن محمّد بن العباس بن موسى بن جعفر العلوي، ودارم بن قبيصة النهشلي جميعاً، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: تختّموا بالعقيق فإنّه أوّل جبل أقرّ لله بالوحدانيّة، ولي بالنبوّة، ولك يا علي بالوصيّة، ولشيعتك بالجنّة.

[ ٥٩ ٩٩ ] ٩ - وفي( ثواب الأعمال) أيضاً ‎ : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن علي بن محمّد بن إسحاق رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما رفعت كفّ إلى الله أحبّ إليه من كفّ فيها عقيق.

ورواه ابن طاوس في( مهج الدعوات) مرسلاً ) .

[ ٦٠ ٠٠ ] ١٠ - وعن أبيه، عن الحسن بن علي العاقولي،( عن أحمد بن هارون القطان، عن محمّد بن عبد الملك القطّان) (٢) ، عن زياد القندي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لـمّا خلق الله موسى بن عمران( عليه‌السلام ) كلّمه على طور سيناء، ثمّ اطّلع إلى الأرض اطّلاعة فخلق من نور وجهه العقيق، ثم قال الله عزّ وجلّ: آليت على نفسي أن لا أُعذّب كفّ لابسه - إذا تولّى علياً - بالنار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي

____________________

٩ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٩.

(١) مهج الدعوات: ٣٥٩.

١٠ - ثواب الاعمال: ٢٠٩ / ١١.

(٢) في هامش الاصل عن نصخة: العطار.

(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٢ و ٥٣ والحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من =

٨٧

الزيارات(١) .

٥٢ - باب استحباب التختّم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض

[ ٦٠ ٠١ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن النعمان، عن بشير الدهّان قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أي الفصوص أركب على خاتمي ؟ فقال: يا بشير، أين أنت عن العقيق الأحمر والعقيق الأصفر والعقيق الأبيض، فإنّها ثلاثة جبال في الجنّة - إلى أن قال - فمن تختّم بشيء منها من شيعة آل محمّد لم ير إلّا الخير والحسنى، والسعة في الرزق، والسلامة من جميع أنواع البلاء، وهو أمان من السلطان الجائر، ومن كلّ ما يخافه الإِنسان ويحذره.

[ ٦٠ ٠٢ ] ٢ - وعنه، عن المفيد، عن محمّد بن علي بن خنيس(٢) ، عن أحمد عن الحسن بن أبي الحسن العسكري، عن الحسين بن حميد، عن زهير بن عباد، عن أبي بكر بن شعيب، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عمرو بن أبي الشريك(٣) ، عن فاطمة( عليهما‌السلام ) قالت: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من تختّم بالعقيق لم يزل يرى خيراً.

____________________

= الباب ١٦ من أبواب التعقيب والباب ٦٦ من أبواب الدعاء.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب المزار.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - أمالي الطوسي ١: ٣٦.

٢ - أمالي الطوسي ١: ٣١٨.

(٢) في المصدر: خشيش.

(٣) في المصدر: عمرو بن الشريك، وفي نسخة من الأمالي عمرو بن شديد.

٨٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٢) .

٥٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء

[ ٦٠ ٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العقيق أمان في السفر.

[ ٦٠ ٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن سيّابة بن أيّوب، عن محمّد بن الفضل، عن عبد الرحيم القصير قال: بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمرّ بأبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أتبعوه بخاتم عقيق، فاتي بخاتم عقيق فلم ير مكروهاً.

[ ٦٠ ٠٥ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن أحمد وفعه قال: شكا رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قطع عليه الطريق، فقال: هلا تختّمت بالعقيق، فإنّه يحرس من كلّ سوء.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن علي بن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٤٩ والباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٣

فيه ١٢ حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧٠ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٧، وثواب الأعمال: ٢٠٧ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٨.

٨٩

عبد الله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن موسى، عن الحسن بن يحيى، عن الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمّد، عن ‎ آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

وروى الذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب ‎ بن يزيد، مثله.

[ ٦٠ ٠٦ ] ٤ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي حيون، عن أبيه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مرّ به رجل مجلود فقال: أين كان خاتمه العقيق ؟ أما أنّه لو كان عليه ما جلد.

[ ٦٠ ٠٧ ] ٥ - قال: وروي في حديث آخر، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العقيق حرز في السفر.

[ ٦٠ ٠٨ ] ٦ - وبالإِسناد السابق عن الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: تختّموا بالعقيق يبارك(٢) عليكم وتكونوا في أمن من البلاء.

[ ٦٠ ٠٩ ] ٧ - قال: وفي حديث آخر: من تختّم بالعقيق لم يزل ينظر إلى الحسنى ما دام في يده، ولم يزل عليه من الله واقية.

[ ٦٠ ١٠ ] ٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عقيل بن المتوكّل المكّي يرفعه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٦.

٤ - ثواب الأعمال: ٢٠٧ / ٣.

٥ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٤.

٦ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٥.

(٢) في المصدر زيادة: الله.

٧ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٧.

٨ - ثواب الأعمال: ٢٠٩ / ٨.

٩٠

( عليهم‌السلام ) قال: من صاغ خاتماً من عقيق فنقش فيه « محمّد نبيّ الله وعلي وليّ الله » وقاه الله ميتة السوء، ولم يمت إلّا على الفطرة.

[ ٦٠ ١١ ] ٩ - أحمد بن فهد في عدة الداعي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: العقيق حرز في السفر.

[ ٦٠ ١٢ ] ١٠ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: صلاة ركعتين بفصّ عقيق تعدل ألف ركعة بغيره.

[ ٦٠ ١٣ ] ١١ - وعن الرضا( عليه‌السلام ) من أصبح وفي يده خاتم فصّه عقيق متختّماً به في يده اليمنى وأصبح من قبل أن، يراه أحد فقلب فصّه إلى باطن كفّه وقرأ:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) إلى آخرها ثمّ يقول: « آمنت بالله وحده لا شريك له، وآمنت بسرّ آل محمد وعلانيتهم » وقاه الله في ذلك اليوم شرّ ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يلج في الأرض وما يخرج منها، وكان في حرز الله وحرز رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى يمسي.

[ ٦٠ ١٤ ] ١٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) نقلاً من كتاب( اللباس) للعياشي عن الأعمش قال: كنت مع جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) على باب أبي جعفر المنصور فخرج من عنده رجل مجلود بالسوط فقال لي: يا سليمان، أنظر ما فصّ خاتمه، فقلت: يا بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فصّه غير عقيق، فقال: يا سليمان ‎ ، أمّا أنّه لو كان عقيقاً لما جلد بالسوط، قلت: يا بن رسول الله زدني، قال: يا سليمان، أمّا أنّه لو كان عقيقاً لما جلد بالسوط، قلت: يا بن رسول الله زدني، قال: يا سليمان، هو أمان من قطع اليد، قلت: يا بن رسول الله زدني، قال: هو أمان من إراقة الدم، قلت: زدني، قال: إنّ الله يحبّ أن ترفع إليه في الدعاء يد فيها فصّ عقيق، قلت:

____________________

٩ - عدة الداعي: ١١٨.

١٠ - عدة الداعي: ١١٩.

١١ - عدة الداعي: ١١٨.

١٢ - مكارم الأخلاق: ٨٨.

٩١

زدني، قال: العجب كلّ العجب من يد فيها فصّ عقيق، كيف تخلو من الدنانير والدارهم، قلت: زدني، قال: إنّه حرز من كلّ بلاء، قلت: زدني، قال: هو أمان من الفقر، قلت: أُحدّث بها عن جدّك الحسين بن علي، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء، وفي الزيارات، إن شاء الله(٢) .

٥٤ - باب استحباب التختّم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري

[ ٦٠ ١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد(٣) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تختّموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

ورواه الصدوق، في( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، مثله(٤) .

[ ٦٠ ١٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ التختّم بالياقوت.

____________________

(١) تقدم في الباب ٥١ والباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب الدعاء، والحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب المزار.

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧١ / ١.

(٣) وفي نسخة: خلف( منه قده ).

(٤) ثواب الأعمال: ٢١٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٥.

٩٢

[ ٦٠ ١٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تختّموا باليواقيت فإنّها تنفي الفقر.

[ ٦٠ ١٨ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الدهقان عبيد الله، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: تختّموا باليواقيت فإنّها تنفي الفقر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الزيارات(٢) .

٥٥ - باب استحباب التختّم بالزمرّد

[ ٦٠ ١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن رجل من أصحابنا، وهو الحسن بن علي بن الفضل ويلقّب سكباج، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر صاحب الإِنزال، وكان يقوم ببعض أُمور الماضي( عليه‌السلام ) قال: قال لي وأملى عليّ من كتاب: التختّم بالزمرّد يسر لا عسر فيه.

وراه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٢.

٤ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٤.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب المزار من كتاب الحج.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٧١ / ٣.

(٣) ثواب الأعمال: ٢١٠ / ١، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الخلوة.

٩٣

٥٦ - باب استحباب التختّم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه

[ ٦٠ ٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسن بن سهل، عن الحسن بن علي بن مهران(١) قال: دخلت على أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) وفي إصبعه خاتم فصّه فيروزج نقشه: الله الملك، فأدمت النظر إليه فقال: ما لك تديم النظر إليه ؟ قلت: بلغني أنّه كان لعلي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) خاتم فصّه فيروزج نقشه: الله الملك، فقال: أتعرفه ؟ قلت: لا، قال هذا حجر أهداه جبرئيل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أتدري ما اسمه ؟ قلت: فيروزج، قال: هذا بالفارسية، فما اسمه بالعربية ؟ قلت: لا أدري، قال: اسمه الظفر.

[ ٦٠ ٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تختّم بالفيروزج لم يفتقر كفّه إن شاء الله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن الحسن بن سهل، عن علي بن مهزيار قال: دخلت على أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) وذكر الحديث الأوّل، نحوه(٣) .

____________________

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٢ / ٢.

(١) في نسخة: مهزيار.( هامش المخطوط ‎ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٧٢ / ١.

(٢) كتب في الاصل على قوله( إن شاء الله ‎ ) علامة نسخة.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٠٩ باختلاف.

٩٤

[ ٦٠ ٢٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن أحمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن علي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سعيد، عن عبد المؤمن الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ما افتقرت كف تختّمت بالفيروزج.

[ ٦٠ ٢٣ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي الطيب الحسن بن علي النحوي، عن محمّد بن القاسم الأنباري، عن أبي نصر محمّد بن أحمد الطائي، عن علي بن محمّد الصيمري الكاتب أنّه ذكر لعلي بن محمّد بن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه لا يولد له فتبسّم وقال: اتّخذ خاتماً فصّه فيروزج واكتب عليه:( رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (١) قال: ففعلت ذلك فما أتى عليّ حول حتى رزقت منها ولداً ذكراً.

[ ٦٠ ٢٤ ] ٥ - علي بن موسى بن طاوس في( مهج الدعوات) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قال الله سبحانه: إنّي لأستحيي من عبد يرفع يده وفيها خاتم فصّه فيروزج فأردّها خائبة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الزيارات(٣) ، وفي الدعاء(٤) .

____________________

٣ - ثواب الأعمال: ٢٠٩ / ١.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٤٧.

(١) الأنبياء ٢١: ٨٩.

٥ - مهج الدعوات: ٣٥٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على استحباب ذلك في السفر في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب السفر. وفي الباب ٣٣ من أبواب المزار.

(٤) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب الدعاء.

٩٥

٥٧ - باب استحباب التختّم بالجزع اليماني والصلاة فيه

[ ٦٠ ٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن علي، عن عبيد بن يحيى ‎ ، عن محمّد بن الحسين بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تختّموا بالجزع اليماني(١) فإنّه يرد كيد مردة الشياطين.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي، مثله(٢) .

[ ٦٠ ٢٦ ] ٢ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن الحسين بن يوسف البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة(٣) ، عن الحسين بن محمّد العلوي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: خرج علينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وفي يده خاتم فصّه جزع يمانيّ فصلّى بنا، فلمّا قضى صلاته دفعه إليّ وقال لي: يا علي، تختّم به في يمينك وصلّ فيه أو ما علمت أنّ الصلاة في الجزع سبعون صلاة، وأنّه يسبّح ويستغفر وأجره لصاحبه.

____________________

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧٢ / ١.

(١) الجزع اليماني: هو بالفتح فالسكون، الخرز الذي فيه سواد وبياض تشبه به الأعين، الواحدة جزعة، مثل تمر تمرة( مجمع البحرين ٤: ٣١١ ).

(٢) ثواب الأعمال: ٢١٠.

٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٣٢ / ١٨.

(٣) في المصدر: عيينة.

٩٦

٥٨ - باب استحباب التختّم بالبلور

[ ٦٠ ٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن علي بن محمّد المعروف بابن وهبة العبدسي - وهي قرية من قرى واسط - يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: نِعْمَ الفصّ البلوار.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد(١) .

٥٩ - باب كراهة التختّم في السبابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر

[ ٦٠ ٢٨ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أنهى أُمّتي عن التختّم في السبّابة والوسطى.

[ ٦٠ ٢٩ ] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: يا علي، لا تختّم في السبّابة والوسطى فإنه كان يتختّم قوم لوط فيهما، ولا تعر الخنصر.

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٧٢ / ٢.

(١) ثواب الأعمال: ٢١٠ / ١.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - مكارم الأخلاق: ٩٣.

٢ - تحف العقول: ١٣.

٩٧

٦٠ - باب أنّه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه، ويستحب التختم بالخواتيم المتعددة

[ ٦٠ ٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن يونس بن ظبيان وحفص بن غياث جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قالا: قلنا له: جعلنا فداك أيكره أن، يكتب الرجل في خاتمه غير اسمه واسم أبيه ؟ فقال: في خاتمي مكتوب: الله خالق كل شيء، وفي خاتم أبي محمد بن علي وكان خير محمدي رأيته: العزة لله، وفي خاتم علي بن الحسين: الحمد لله العليّ(١) ، وفي خاتم الحسن والحسين: حسبي الله، وفي خاتم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الله الملك.

[ ٦٠ ٣١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) وفي( الخصال ): عن محمّد بن الفضل أبي سعيد المعلّم، عن محمّد بن أحمد بن سعيد، عن محمّد بن مسلم بن( زرارة) (٢) ، عن محمّد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل السدي(٣) ، عن عبد خير قال: كان لعلي( عليه‌السلام ) أربعة خواتيم يتختّم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصرته، والحديد الصيني لقوته، وعقيق لحرزه، وكان نقش الياقوت: لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين، ونقش الفيروزج: الله الملك الحق(٤) ، ونقش الحديد الصيني: العزة لله جميعاً، ونقش العقيق ثلاثة أسطر: ما شاء الله، ‎ لا قوّة إلّا بالله، أستغفرالله ‎

____________________

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: العظيم.

٢ - علل الشرائع: ١٥٧، والخصال: ١٩٩ / ٩، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.

(٢) في الخصال: وارة.

(٣) في هامش المخطوط في نسخة: السندي وكذا في العلل.

(٤) في العلل زيادة: المبين.

٩٨

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الزيارات، إن شاء الله(١)

٦١ - باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلّا في عدد الركعات

[ ٦٠ ٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ الشرك أخفى من دبيب النمل، قال: منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على جواز عدد الركعات بالخاتم(٢) .

٦٢ - باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه

[ ٦٠ ٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان نقش خاتم النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : محمّد رسول الله، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الله الملك، وكان نقش خاتم أبي: العزة لله.

[ ٦٠ ٣٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي

____________________

(١) يأتي في الباب ٦٢ من هذه الأبواب، والحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب المراز.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - معاني الأخبار: ٣٧٩ / ١.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الخلل.

الباب ٦٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٤، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب لباس المصلي.

٩٩

نصر قال: كنت عند أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فأخرج إلينا خاتم أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وخاتم أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وكان على خاتم أبي عبد الله: أنت ثقتي فاعصمني من الناس، ونقش خاتم أبي الحسن( عليه‌السلام ) : حسبي الله، فيه وردة وهلال في أعلاه.

[ ٦٠ ٣٥ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن نقش خاتمه وخاتم أبيه، قال: نقش خاتمي: ما شاء الله لا قوّة إلّا بالله، ونقش خاتم أبي: حسبي الله، وهو الذي كنت أُختم به.

[ ٦٠ ٣٦ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عبد الله بن محمد النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: مرّ بي معتّب ومعه خاتم فقلت له: أيّ شيء هذا ؟ فقال: خاتم أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فأخذت لأقرأ ما فيه، فإذا فيه: اللّهم أنت ثقني فقني شرّ خلقك.

[ ٦٠ ٣٧ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أتدري ما كان نقش خاتم آدم( عليه‌السلام ) ؟ قلت: لا، فقال: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، وكان نقش خاتم النبي: محمّد رسول الله، وخاتم أمير المؤمنين: الله الملك، وخاتم الحسن: العزّة الله، وخاتم الحسين: إن الله بالغ أمره، وخاتم(١) علي بن الحسين خاتم أبيه، وأبو جعفر الأكبر خاتم جدّه الحسين وخاتم جعفر: الله وليّي وعصمتي من خلقه، وأبو الحسن الأول:

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٥.

٤ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ٤٧٤ / ٨، تقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(١) كتب المصنف على كلمة( خاتم) علامة نسخة.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392