تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156628 / تحميل: 5498
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الاولين فمن ابصر الفطنه عرف الحكمة (1) ومن تأول الحكمة عرف العبرة (2) ومن عرف العبرة (2) اتبع السنه ومن اتبع السنه فكانما من الاولين وللجهاد اربع شعب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والصدق في المواطن وبغضة الفاسقين فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن ومن نهى عن المنكر ارغم انف المنافق وأمن كيده (3) ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه واحرز دينه ومن ابغض الفاسقين فقد غضب لله عزوجل ومن غضب لله غضب الله له. وللعدل اربع (4) شعب عرض الفهم (5) وزهرة العلم ومعرفة شرائع الحكمة وورود روضة الحلم (6) فمن غاص الفهم لبس جميل العلم ومن وعى زهره العلم عرف شرائع الحكمة ومن عرف شرائع الحكمة ورد روضة الحلم ومن ورد روضة الحلم لم يفرط في أمره وعاشر الناس وهم منه في راحة.

وقال عليه السلام: الرجال اربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاسألوه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذاك مسترشد فأرشدوه ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فارفضوه ورجل يدري ولا يدري انه يدري فذاك نائم فانبهوه.

وقال عليه السلام: القضاه اربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة: قاض قضى بالباطل وهو لا يعلم باطل فهو في النار وقاض قضى بالباطل وهو يعلم باطل فهو في النار وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم حق فهو في النار وقاض قضى بالحق وهو يعلم انه حق فهو في الجنة.

وقال عليه السلام: أربع خصال تعين المرء على العمل: الصحة والغنى والعلم والتوفيق وأربع كن فيه يبدل الله سيئاته حسنات: الصدق والحياء والشكر وحسن الخلق

_________________________

(1) الزيادة من الكافي.

(2) في الاصل (العثرة) والتصحيح من الكافي.

(3) الزيادة من الكافي.

(4) في الاصل (أربعة).

(5) كذا في الاصل، ولعله (غوص الفهم) بقرينة ما يذكر، وفي الكافي (غامض الفهم).

(6) في الاصل (روضة الحلمة)، والتصحيح من الكافي.

٤١

وقال عند وفاته لولده الحسن عليه السلام: يا بني احفظ عني اربعا (1) قال: وما هن يا ابتى؟ قال: اعلم أغنى الغناء العقل واكبر الفقر الحمق واوحش الوحشة العجب واكرم الحسب حسن الخلق.

وقال عليه السلام: ما احق باللبيب ان يكون له اربع ساعات في النهار: ساعه يحاسب فيها نفسه وينظر ما اكتسب لها وعليها في ليلته ويومه وساعة يرفع فيها حاجته الى ربه وساعة يفضي لاخوانه وثقاته الذين يصدونه عن عيوبه وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذتها مما يحمد ويحل وان الساعة لمرغوبة على هذه الساعات الاخر وان استجمام (2) القلوب وتوديعها زياده في قوتها.

وروي عن الحسن بن علي عليه السلام انه قال: اكثروا الاختلاف الى المساجد فلن يعد منكم خلال أربع: آية محكمة وعلم مستفاد وترك الذنب أما حياءا وأما خشية واخ مستفاد.

وقال عليه السلام: احذروا كثرة الحلف فانما يحلف لخلال اربع أما لمهانة يحسها من نفسه تحثه (3) على الضراعة تصديق الناس اياه وأما لغو المنطق فيتخذ الايمان حسوا (4) وصلة لكلمة وأما لتهمة عرفها من الناس فيرى انهم لا يقبلون قوله إلا باليمين واما ارساله لسانه من غير تثبت.

وقال عليه السلام مصائب الدنيا اربع: موت الوالد وموت الولد وموت الاخ وموت المرأة. فموت الوالد قاصم الظهر وموت الولد صدع الفؤاد وموت الاخ قص الجناح وموت المراة حزن ساعة.

وروي عن الحسين بن علي عليهما السلام انه قال: ان الله عز وجل اخفى اربعة في اربعة: اخفى رضاه في الحسنات فلا يستصغرن أحد منكم حسنة لانه لا يدري فيم رضى الله تعالى واخفى سخطه السيئات فلا يستصغرن احدكم سيئة فانه لا يدري فيم سخط الله واخفى اولياءه في الناس فلا يستصغرن احدكم احدا فانه يوشك

_________________________

(1) في الاصل (أربع).

(2) في الاصل (استحمام).

(3) في الاصل (يحثه).

(4) كذا في الاصل ولعله (حشوا).

٤٢

ان يكون وليا لله واخفى اجابته في الدعاء فلا يستصغرن احدكم دعوة فانه لا يدري لعل دعاه مستجاب.

وقال علي بن الحسين عليه السلام: لا تقومن إلا لاحد اربعه مأمول خيره ومرجو عونه ومرغوب علمه ومرهوب شره.

وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: وجدت علم الناس كله في اربعة: اولها ان تعرف ربك وثانيها ان تعرف صنع بك وثالثها ان تعرف ما أراد منك ورابعها ان تعرف ما يخرجك من دينك.

وقال عليه السلام لاحد اصحابه: اضمن (1) لي اربعة خلال بأربعة ابيات في الجنة: انفق ولا تخاف فقرا (2) وافش السلام في العالم واترك المراء وان كنت محقا وانصف الناس من نفسك.

وقال: اربع من كن فيه كمل اسلامه ولو كان بين قرنه الى قدمه خطايا غفرها الله له: الصدق والحياء والامانة وحسن الخلق.

وروي عن العالم عليه السلام: من أشرب قلبه حب الدنيا التاط (3) قلبه منها بأربع: شغل لا ينفك عناه وامل لا يدري منتهاه وحرص يبلغ مداه وهم لا يعرف انقضاه.

وكتب يوسف عليه السلام على باب السجن الذي كان فيه اربع كلمات: هذه محل البلوى وقبور أهل الدنيا وشماتة الاعداء وتجربة الاصدقاء.

وروي أن سليمان بن داود عليه السلام قال: اربعة اشياء لا تطيقهن الأرض: عبد ملك ونذل شفع وأمة ورثت مولاها وعجوز قبيحة تزوجت صبيا.

وقيل: ان ملاك السلطان أربع خلال: العفاف الجاني والقرن (4) عن المحسن والشده على المسئ وصدق اللسان. وأربعة اشياء لا يانف منها شريف وان كان أميرا قيامه في منزله وخدمته لضيفه وقيامه فرسه ولو كان له مائة

_________________________

(1) الكلمة مشوشة في الاصل.

(2) في الاصل مخروم، والتصحيح من حديث في الخصال ص 223.

(3) التاط: ادعاه وليس له، التصق بقلبه.

(4) كذا في الاصل.

٤٣

عبد وخدمته للعالم الذي أخذ منه علمه وأربعة تستحيى من الختم عليهن لنفاستها ونفي التهمة عنها والاحتياط فيها: المال والجوهر والطيب والدواء.

وذكر أن ذا القرنين وجد لوحا من ذهب تحت حائط المدائن فيه اربعة اسطر: السطر الاول عجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح السطر الثاني عجبت لمن يوقن بالقدر كيف يحزن السطر الثالث عجبت لمن يوقن بالنار كيف يضحك السطر الرابع عجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها.

قيل: ولزم حكيم باب بعض ملوك العجم دهرا فلم يصل فتلاطف الحاجب في ايصال رقعه إليه ففعل فكتب اربعة اسطر: السطر الاول الضرورة والامل أقدماني عليك السطر الثاني العدم لا يكون معه صبر السطر الثالث الانصراف بغير فائدة شماتة الاعداء السطر الرابع فاما نعم مثمرة واما لا مريحة فلما قرأ السطر الاول وقع كل سطر منها عشرة آلاف درهم.

وروي عن ابن عباس انه قال: اربعة لا اقدر على مكافأتهم: رجل بدأنى بالسلام ورجل وسع لي في المجلس ورجل عثرت قدماه في المشي حاجتي واما الرابع فلا يكافئه عني الا الله عزوجل قيل: وما هو؟ قال: رجل نزل به امر فبات ليلته مفكرا (1) بمن ينزله ثم رآني اهلا لحاجته فأنزلها بى.

وقالت كليلة: تقسمت الناس اربعة الرغبة في المال والشهوة للذات والطلب للذكر والعمل للمعاد فالثلاثة متاع وشيك الفناء باقي التبعة والرابعة تنظم الثلاث بغير تبعة غنى كالرضى عن الله تعالى ولا لذه كالتقوى ولا ذكر اشرف من طاعة الله.

وحفظ عن الحسن البصري اربعه خلال: عش ما شئت فانك ميت واجمع ما شئت فانك تاركه وأحب من شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك ملاقيه.

وقيل لبعضهم: علام بنيت امرك؟ فقال: على اربع خصال: علمت ان رزقي لا يأكله غيري فاطمانت نفسي وعلمت ان عملي لا يعمله غيري فانا مشتغل به وعلمت ان اجلي ادري متى يأتي فأنا مبادره وعلمت اني لا اغيب عين فانا مستحي منه.

_________________________

(1) في الاصل (مفكر).

٤٤

وقال الاحنف بن قيس: اربع: من كن فيه كان كاملا ومن تعلق بخصلة منهن كان صالحا: دين يرشده أو عقل يسدده أو حسب يصونه أو حياء يحجزه.

وقيل: الرجال اربعة: جواد وبخيل ومقتصد ومسرف. فاما الجواد الذي يوجه نصيب دنياه ونصيب آخرته في أمر آخرته والبخيل الذي لا يعطى واحدة منهما حقها والمقتصد الذي يلحق بكل واحده قسطها والمسرف الذي يجمعهما لدنياه.

وقال بعضهم: الثياب اربعة السخاء ثوب جمال والكرم ثوب حياء والتذمم ثوب وقار وانجاز الوعد ثوب مروءه.

وقيل اربعة يهددن (1) البدن وربما قتلن: دخول الحمام البطنة واكل القديد الحار (2) ومجامعة العجوز والتجربة النفس بالمصارعة (3) وهو النكاح على البطنه.

وأوصى حكيم ولده فقال: خذ يا بني بأربعة واترك اربعة. فقال: وما هن؟ فقال: خذ حسن الحديث إذا حدثت وحسن الاستماع إذا حدثت وأيسر المروءة إذا خولفت وبحسن البشر إذا لقيت. واترك محادثة اللئيم ومنازعة اللجوج ومماراة السفيه ومصاحبة الماقت. واحذر اربع خصال فثمرتهن اربع مكروهات: اللجاجه والعجلة والعجب والشره فأما اللجاجة فثمرتها الندامة واما العجلة فثمرتها الحيرة واما العجب فثمرته البغضة وأما الشره فثمرته الفقر. وكن من اربعة على حذر: من الكريم إذا أهنته ومن العاقل إذا أهجته ومن الاحمق إذا مازحته ومن الفاجر إذا صاحبته. واحتفظ من اربع نفسك تأمن ينزل بغيرك: العجلة واللجاج (4) والعجب والتوانى واعلم انه من اعطي اربعة لم يمنع اربعا: من اعطي الشكر لم يحرم المزيد ومن اعطي التوبة لم يحرم القبول ومن واعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة ومن اعطي المشورة يمنع الصواب.

وأقبل بعض العلماء على تلميذه فقال: اربعة ترقى الى اربعة: العقل الى الرياسة

_________________________

(1) أي يضعفن البدن ويذهبن بقواه.

(2) الكلمة مشوشة في الاصل.

(3) في الاصل (بالمضارعة).

(4) في الاصل (والالجاج).

٤٥

والرأي الى السياسة والعلم الى التصدير والعلم التوقير. واربعة تدل على اربعة: العفة على الديانة والصحة على الامانة والصمت على العقل والعدل على الفضل.واربعة تفضي الى اربعة: السعاية الى الدناءة والاساءة على الرداءة والخلف على البخل والسحق (1) الجهل واربعة لا تنفك من اربعة: الجهول من الغلط والفضول من السقط والعجول من الزلل والملول العلل واربعة تتولد من اربعة الشره من الممازحة والبغض من المكادحة (2) والوحشة من الخلاف والنبوة (3) الاستخفاف واربعة تزال باربعة النعمة بالكفران والقدرة بالعدوان والدولة بالاغفال والحظوة بالادلال واربعة لا تنتصف من اربعة شريف من دني وسيد غوي (4) وبر من فاجر ومنصف من جاهل واربعة تؤدي اربعة: الصمت الى السلامة والبر الى الكرامة والجود الى السياده والشكر الى الزيادة. واربعة تعرف بأربعة: الكاتب بكتابه والعالم بجوابه والحكيم بأفعاله والحليم باحتماله واربعة لا بقاء لها: مال يجمع حرام. وحلال يعقد من الانام (5) ورأي يعري من العقل وبلد يخلو من العدل واربعة لا يزول معها ملك: حفظ الدين واستكفاء الامين وتقدم الحزم وامضاء العزم واربعة لا يثبت معها ملك: غش الوزير وسوء التدبير وخبث النية وظلم الرعية واربعة لا يطمع فيها عاقل: غلبة القضاء ونصحه الاعداء وتعسر الحلف (6) ورضي الخلق واربعة لا يخلو منها جاهل: قول بلا معنى وفعل بلا جدوى وخصومة بلاطائل ومناظرة بلا حاصل واربعة لا مرد لها: القول المحلى والسهم المرمي والقدر الجاري والزمن الماضي واربعة تولد المحبة: حسن البشر وبذل البر وقصد الوفاق وترك النفاق. واربعه من علامات الكرم: بذل الندى وكف الاذى وتعجيل

_________________________

(1) كذا في الاصل.

(2) الكدح: السعي والحرص في الاعمال الدنيوية والاخروية.

(3) النبوة: التجافي والتباعد.

(4) في الاصل (من عوى).

(5) كذا في الاصل.

(6) كذا في الاصل.

٤٦

المثوبة وتاخير العقوبة واربعة من علامات اللؤم: افشاء السر واعتقاد الغدر وغيبة الاحرار واذية الجار واربعة من علامات الايمان: حسن العفاف والرضا بالكفاف وحفظ اللسان واعتقاد الاحسان واربعه من علامات النفاق: قلة الديانة وكثرة الخيانة وغش الصديق ونقض المواثيق.

وقال النبي صلى الله عليه وآله: ما من يوم يمضي عنا ويضحك أربع على أربع. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال يضحك الاجل على الامل والقضاء على القدر والتقدير على التدبير والقسم على الحرص.

٤٧

باب

ذكر ما جاء في خمسة

روى النبي صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب (1) الاية. فقال: مفاتح الغيب خمسة وهي لا يعلم متى يأتي المطر الا الله عز وجل ولا يعلم ما تغيض الارحام الا الله عز وجل ولا يعلم ما تكسب نفس غدا إلا الله عز وجل ولا يعلم نفس بأي أرض تموت الا الله عزوجل ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله تعالى.

وقال صلى الله عليه وآله: خمسة في كتاب الله تعالى كن فيه كن عليه قيل: وما هي يا رسول الله النكث والمكر والبغي والخداع والظلم فأما النكث فقال الله عز وجل فمن نكث (2) فانما ينكث نفسه (3) وأما المكر فقال الله تعالى ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله (4) وأما البغى فقال الله تعالى يا ايها الناس إنما بغيكم (5) على انفسكم وأما الخداع الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون (6) انفسهم وما يشعرون (7) وأما الظلم فقال الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون (8) .

وقال عليه السلام: خمسة يفسدون القلب. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال: ترادف الذنب على الذنب ومجاورة الاحمق وكثرة مناقشة النساء وطول ملازمة المنزل على سبيل الانفراد والوحدة والجلوس مع الموتى. قيل يا رسول الله وما

_________________________

(1) سورة الانعام: 59.

(2) في الاصل (ومن نكث).

(3) سورة الفتح: 10.

(4) سورة فاطر: 43.

(5) سورة يونس: 23.

(6) في الاصل (وما يخادعون).

(7) سورة البقرة: 9.

(8) سورة البقرة: 58.

٤٨

الموتى؟ قال كل عبد مترف فهو ميت وكل لا يعمل لاخرته فهو ميت.

وقال لا تجلسوا إلا عند من يدعوكم من خمس خمس من الشك الى اليقين ومن الكبر الى التواضع ومن العداوة الى النصيحه ومن الرياء الى الاخلاص ومن الرغبة الى الزهد.

وقال عليه السلام خمس خصال لا يجتمعن إلا في قلب مؤمن حقا حتى توجب له الجنة: النور في القلب والفقه في الاسلام والورع في الدين والمودة في الناس وحسن السمت في الوجه.

وقال عليه السلام لا يزول ابن آدم يوم القيامة حتى يسال خمس: عن عمره فيم افناه وعن شبابه فيم ابلاه وماله فيم انفقه ومن اين اكتسبه وما عمل فيما علم.

وقال عليه السلام خمسه من خمسه محال الحزم (1) الفاسق محال والكبر من الفقير محال والنصيحة من العدو محال والمحبة من الحسود محال والوفاء من النساء محال.

وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا خمسة ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وهم النائمون عن العتمات والغافلون عن الغدوات واللاعبون بالشامات والشاربون القهوات (2) والمتفكهون بشتم الاباء والامهات.

وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: خذوا عني خمسا فو الله لو رحلتم بالمطي إليها فأبطأتموها قبل أن تجدوا مثلها: لا يرجو أحد (3) إلا ربه ويخاف الا ذنبه ولا يستحي العالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم ولا يستحي الجاهل ان يتعلم والصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد.

_________________________

(1) في الاصل (الحرم).

(2) العتمات جمع العتمة: الثلث الاول من الليل، وكأنه أراد صلاة العشاء أو صلاة الليل، والغدوات جمع الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس، وكأنه أراد صلاة الصبح، والشامات جمع الشامة، وهي السيف.

والقهوات جمع القهوة، وهي الخمر.

(3) في الاصل (أحدا).

٤٩

وقال عليه السلام من كرم المرء خمس خصال: ملكه لسانه واقباله على شانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه وحفظه لقديم اخوانه وحنته الى أوطانه.

وقال عليه السلام معاشر التجار تجنبوا خمسة اشياء: مدح البائع وذم المشتري واليمين على البيع وكتمان العيب والربا يصح لكم الحلال وتخلصوا بذلك من الحرام.

وجاء عن أبي جعفر عليه السلام خمس خصال قال: من كذب ذهب جماله ومن ساء خلقه عذب نفسه وكثرت همومه ومن تظاهرت عليه النعمة فليكثر من الشكر ومن كثرت همومه فليكثر الاستغفار ومن ألح عليه الفقر فليقل لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم.

وقال أبو عبد الله عليه السلام خمس خصال من لم تكن فيه فلا ترجوه: من يعرف الكرم في طبعه والديانة في خلقه والصدق لسانه والنبل في نفسه ومخافة من ربه.

وقال عليه السلام خيار العباد من تجتمع فيه خمس خصال: الذين إذا احسنوا استبشروا وإذا اساؤوا استغفروا وإذا اعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا غضبوا غفروا.

وعن عبد الله بن عباس انه قال خمسة تورث خمسه: ما فشت (1) الفاحشة في قوم قط أخذهم الله بالموت وما طفف قوم بالميزان إلا اخذهم بالسنين وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا وما جار قوم في الحكم الا كان القتل بينهم وما منع قوم الزكاة إلا منعتهم الأرض بركاتها.

وقال بعض الحكماء الناس خمسة اصناف: صنف طلبوا فهم للدنيا ملومين (2) غير ماجورين وصنف طلبوا الاخرة فهم ماجورين (2) غير ملومين وصنف تركوها لخفه الحساب فهم اكياس وصنف تركوها اعظاما لله تعالى حين ذمها لهم ومخافه شغلهم بها عن الله تعالى فهؤلاء ملوك الدنيا والاخره وصنف تركوها لطلب الراحة

_________________________

(1) في الاصل (مانشت).

(2) كذا في الاصل.

٥٠

والعز فهم غير ملومين.

وقال حكيم آخر يجب العاقل في دنياه خمسة اشياء: أن يهجر الحرص والامل ويواصل العلم والعمل وان يتحرز من ارتكاب الزلل وان يلاحظ قدوم الاجل وان يكون واقفا بين منزلة الرجاء والامل (1) .

وقال بعض الحكماء رايت امور الناس خمسة اوجه: الاول القضاء والقدر والثاني الاجتهاد والحرص والثالث الخلقة والرابع الجوهر والخامس الوراثة فالذي بالقضاء والقدر على خمسة اقسام الاهل والولد والمال والسلطان والعمر. والذي بالاجتهاد على خمسة اقسام الصنعة والعلم والعمل والجنة والنار والذي بالخلقة خمسة اقسام الاكل والشرب والنوم واليقظه والنكاح والذي بالجوهر على خمسة اقسام الخير والتواصل والكرم والصدق واداء الامانة والذي بالوراثة خمسة اقسام الجسم والهيئه والجمال والشرف والذهن.ولا يكون الرجل عالما حتى يتم له خمسة اشياء: غريزة محتملة للتعليم وعناية تامة وكفاية قائمة واستنباط لطيف ومعلم ناصح.

وقيل: خمسة لا تشبع خمسة: عين من نظر وأذن من خبر وأنثى من ذكر وأرض من مطر وعالم من اثر.

وقيل: انس المرء خمسة اشياء: الزوجة الموافقة والولد البار والصديق المصافي (2) .

وقيل: انس العالم في كتاب يقرؤه وانس العابد انفراده بعبادته. وخمس إذا افرط فيهن المرء هلك النساء وشرب الخمر ولعب الشطرنج والنرد ونحوها والصيد ومخالطه الجهال.

وقال ابن المقفع (3) خمسة مسطون (4) في خمسة مستذمون عليها: الواهن المفرط إذا فاته العمل والمنقطع عن اخوانه إذا نابته النوائب والمتمكن من

_________________________

(1) في الاصل (والاجل).

(2) كذا في الاصل، وهي ثلاثة أشياء.

(3) في الاصل (ابن المقنع).

(4) كذا في الاصل.

٥١

عدوه ثم يفوته بسوء تدبيره إذا ذكر عجزه والمفارق الزوجة الصالحة إذا ابتلي بالطالحة والجري على الذنب إذا حضره الموت.

وقال الاشتر لاصحابه في وصيته اوصيكم بخمسة اشياء راحة انفسكم ودوام سروركم واجتماع صلاح اموركم: أولها الرضا بالقسم والثاني القمع لفاحش الحرص والثالث (1) التنزه المنافسة والحسد والرابع التعزى (2) من مفتون به أدبر ومرجو إذا فات والخامس ترك السعي لا يتفق نجحه (3) وتمامه فانه من لم يرض بما قسم طالت معتبته ومن فحش حرصه ذلت نفسه ومن ابى الا المنافسة والحسد لمن فوقه لم يزل مغموما طول عمره ومن طال أساه على ما ادبر عنه فانه لم يزل مغموما لا منفعة له فيه وقد حمل نفسه عناءا طويلا من النهى احزانا ليس للراحة منها غاية ومن سعى فيما لا تمام كانت عاقبته الحسرة والندامة.

وأوصى حكيم ولده يا بني توق خمس خصال تأمن الندم: العجلة قبل الاقتدار والتثبط مع سقوط الاعذار واذاعه السر قبل التمام والاستعانة بالحسدة وأهل الفساد والعمل بالهوى وميل الطباع.

واحذر خمسا فان سلامة اصحابها من العجب: صحبة السلطان وركوب البحار وايتمان النساء على الاسرار ومصادقة الاسقاط والتجربة في النفس بما يخاف الضرر.

واعلم يا بني انه من تزود في هذه الدنيا بخمسة اشياء بلغته البغية وآنسته عند الوحشة: كف الاذى وحسن الخلق ومجانبة الذنب وجميل العمل وحسن الادب.

واحذر بني المقام في بلد ليس فيه خمسة: سلطان قاهر وقاض عادل وسوق قائم ونهر جار وطبيب عالم.

واعلم ان المحرقات خمسة: وهي النار تطفا بالماء والسم يطفا بالدواء والحزن يطفا بالصبر والعشق يطفا بالفرقة ونار العداوة وهي التي لا تخبو أبداً.

_________________________

(1) في الاصل (والثالثة).

(2) الكلمة ليست واضحة في الاصل.

(3) الجملة مشوشة في الاصل.

٥٢

باب

ذكر ما جاء في ستة

قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله اضمنوا لي ستة من انفسكم اضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم.

وقال صلى الله عليه وآله اوصيكم بست (1) خصال: اصدقوا فان الصادق على شفا منجاة وإلا قولوا خيرا تعرفوا به واعملوا الخير تكونوا من اهله وأدوا الامانة الى من ائتمنكم وصلوا من قطعكم وعودوا بالفضل على من جهل عليكم.

وقال عليه السلام ست خصال (2) يعرف في الجاهل: الغضب غير شر والكلام من غير نفع والعطية في موضعها وافشاء السر والثقة بكل أحد لا يعرف من صديقه عدوه (3) .

وقال عليه السلام ما عصي الله عز وجل بستة اشياء: حب الدنيا وحب الرياسة وحب الطعام وحب المال وحب النساء وحب النوم.

وقال عليه السلام الا اني اخاف عليكم ستة اشياء: امارة السفهاء والرشوة في الحكم وسفك الدماء (...) (4) يتخذون القرآن مزامير في اصواتهم وكثرة الفتوى بغير علم.

وقال عليه السلام ستة لا تفارقهم الكابة: الحقود والحسود وحديث عهد بغنى وغنى يخشي من الفقر وطالب زينة يقصر عنها قدره وجليس لاهل الادب وليس منهم.

وقال عوف بن مالك جئت الى رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة تبوك وهو في فيئة

_________________________

(1) في الاصل (بستة).

(2) في الاصل (ستة).

(3) كذا في الاصل وهي خمس.

(4) بياض في الاصل.

٥٣

فسمع وكز رجل فقال: من هذا؟ فقلت: عوف بن مالك. فقال: ادخل يا عوف. فدخلت فإذا به يتوضا وضوءا بالغا. فقال: لي يا عوف اعدد ستة بين يدي توعدون أولهن موت نبيكم. قال عوف: فوخمت من ذلك وخمة (1) شديدة. فقال قل واحدة فقلت: واحدة. فقال: وفتح بيت المقدس. قلت: اثنتين. قال: وفتنة تكون فيكم تعم بيوتات العرب. قلت: ثلاث قال: وموت يقع فيكم كعقاص الغنم (2) والخامسة يفشو المال فيكم حتى ان احدكم ليعطى المائة دينار فيضل لها ساخطا والسادسة هدنة تكون بينكم وبين الاصفر (3) فيجتمعون على ثمانين راية تحت كل راية اثنا عشر الفا.

وقال سلمان الفارسي رحمة عليه: اوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله بست (4) خصال لا أدعهن كل حال: اوصاني ان لا انظر الى من هو فوقى وانظر الى من هو دوني وان احب الفقراء وأدنو وان اقول الحق وان كان مرا وان اصل رحمي وان مدبرة ولا اسال الناس شيئا وان اكثر من قول لا حول وقوة إلا بالله العلى العظيم.

وقال أمير المومنين علي عليه السلام: سته أشياء لم يتبينها أحد قبلى ولم يبينها أحد بعدي (5) : الاسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين التصديق والتصديق هو الاقرار والاقرار هو العمل والعمل هو النية.

وروي عنه عليه السلام أنه قال: لا خير في صحبه من تجتمع فيه ست (6) خصال: ان حدثك كذب وان حدثته كذبك وان ائتمنته خانك وان ائتمنك اتهمك وان أنعمت عليه كفرك وان أنعم عليك من عليك.

_________________________

(1) وخم: إذا استثقل الشئ فلم يستعذبه، ويمكن أن يكون (فوجمت من ذلك وجمة)، والوجوم اشتداد الحزن حتى يمسك عن الكلام.

(2) العقاص: الدوارة التي في بطن الشاة.

(3) قال في سفينة البحار 2 / 35: بنو الاصفر الروم، لان أباهم الاول كان أصفر اللون.

(4) في الاصل (بستة).

(5) الكافي 2 / 38 روى هذا الحديث هكذا: لانسبن الاسلام نسبة لا ينسبه أحد قبلى ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك، إن الاسلام...

(6) في الاصل (ستة).

٥٤

وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: المروه ست (1) خصال ثلاثة في السفر وثلاثة في الحضر فاما اللواتي في الحضر فتلاوة كتاب الله عز وجل وعمارة مساجدة واتخاذ الاخوان وأما اللواتي في السفر فبذل الزاد واكرام الرفيق وحسن الخلق.

وقال عليه السلام يهلك الله ستة بستة: العرب بالعصبية والدهاقين بالكبر والتجار بالخيانة والفقهاء بالحسد وأهل الرساتيق بالجهل وأهل الرياسة والامارة بالجور.

وعن العالم عليه السلام أنه قال: خذ من ستة قبل ستة: خذ من شبابك قبل هرمك ومن صحتك قبل سقمك ومن قوتك قبل ضعفك ومن غناك قبل فقرك ومن فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك.

ومما روي عن الصادقين عليهم السلام: ان من كانت له الى الله حاجة فليطلبها في ستة أوقات: عند الاذان وعند زوال الشمس وبعد المغرب وفي الوتر وبعد صلاة الفجر وعند نزول الغيث.

وحفظ عنهم عليهم السلام: ان ستة لا تحجب لهم عن الله دعوه: الامام المقسط والوالد البار لولده والولد الصالح لوالده والمؤمن لاخيه بظهر الغيب والمظلوم يقول الله تعالى لانتقمن لك ولو بعد حين والفقير المنعم إذا كان مؤمنا.

وقال لقمان لابنه في وصيته: يا بني أحثك على ست خصال ليس منها خصلة إلا تقربك رضوان الله تعالى وتباعدك من سخطه: الاولة (2) تعبد الله لا تشرك به شيئا الثانية الرضا بقدر تعالى فيما احببت أو كرهت والثالثة تحب في الله وتبغض في الله والرابعة تحب للناس تحب لنفسك والخامسة كظم الغيظ والاحسان الى أساء اليك والسادسة ترك الهوى ومخالفة الردى.

وستة تحتاج الى ستة أشياء: حسن الظن يحتاج القبول والحسب يحتاج الى الادب والسرور يحتاج الامن والقرابة تحتاج الى الصداقة والشرف يحتاج التواضع والنجدة تحتاج الى الجد.

_________________________

(1) في الاصل (في ستة).

(2) الاولى ـ خ ل.

٥٥

وقال بعض العلماء يصبح المؤمن وله ستة اعداء: نفسه ودنياه والشيطان والجاهل والمنافق والكافر فاما نفسه فتنازعه الشهوات وأما الشيطان فيريد منه الزلة وأما الدنيا فتفسده وأما الجاهل فيحسده وأما المنافق فيؤذيه وأما والكافر فيريد قتله.

وقال الهند: ستة: اشياء لا ثبات ظل الغمام والاشجار وخله الاشرار والمال الحرام وعشق النساء والسلطان الجائر والثناء الكاذب.

ومن احسن البيان قول أحد العلماء: ان عمارة منوطة بستة أحوال: أولها التوفر على المناكح وقوة الداعي إليها التي لو انقطعت لانقطعت أسباب التناسل معها وثانيها الحنو على الاولاد الذي لو زال من البشر لزال سبب التربية وكان في ذلك الهلاك وثالثها انبساط الامل الذي به يتعاظم الحرص والمعاش والمهن والعمارة والعمل ورابعها عدم العلم بمبلغ الاجل الذي به يصح انبساط الامل ولو علم العبد مبلغ أجله لضاق عليه فسيح أمله وتقاصرت حركاته عن عمارة الدنيا بكده وعمله وخامسها اختلاف أحوال البشر في الغنى والفقر وحاجة بعضهم الى بعض فانهم لو تساووا في حالة واحدة هلكوا في الجملة فهذا من نظام الحكمة وسادسها وجود السلطان الذي لو لا هيبته وكفه لايدي العتاة بسطوته لاهلك بعض الناس بعضا وكان ذلك داع الى الخراب والفناء.

ووصى حكيم ولده فقال: يا بني اعلم أن أصعب ما على الانسان ستة أشياء: أن يعرف نفسه ويعلم عيبه ويكتم سره ويهجر هواه ويخالف شهوته ويمسك عن القول فيما لا يعينيه.

وست (1) خصال لا يطيقها الا من كانت نفسه شريفة: الثبات حدوث النعمة الكبيرة والصبر عند نزول الرزية العظيمة وجذب النفس الى العقل عند دواعي الشهوة ومداومة كتمان السر والصبر على الجوع واحتمال الجار.

واعلم أن النبل ستة اشياء: مؤاخاة الاكفاء ومداراة الاعداء والحذر السقطة واليقظة من الورطة وتجرع الغصة ومعاجلة الفرصة.

واعلم أن السخي من كانت فيه ست (2) خصال: ان مسرورا ببذله متبرعا

_________________________

(1) في الاصل (وستة).

(2) في الاصل (ستة).

٥٦

بعطائه لا يتبعه منا ولا أذى ولا يطلب عليه عوضا دنيا يرى أنه لما فعله مؤد له فرضا ويعتقد أن الذي يقبل عطاءه قاض له حقا.

فأما حق النعمة عليك فتشتمل ست (1) خصال: المعرفة بها وذكر ما: يناسى منها عندك ومعرفة موليها وان ينسبها إليه وأن يحسن لباسها وان يقابل مسديها بالشكر عليها.

وأوصيك يا ولدي بست خصال فيها تمام العلم ونظام الادب: الاولى ألا تنازع فوقك والثانية (2) أن لا تتعاطى ما لا تنال الثالثة أن لا تقول مالا تعلم الرابعة أن لا يخالف لسانك في قلبك الخامسه ان لا يخالف قولك فعلك السادسة أن لا تدع الامر إذا أقبل وأن لا تطلبه إذا أدبر.

واحذر العجلة فان العرب كانت تسميها أم الندامات وان فيها ست خصال: يقول صاحبها قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويعزم قبل أن يفكر ويقطع قبل أن يقدر ويحمد قبل أن يجرب ويذم قبل أن يحمد. وهذه الخلال تكون في أحد إلا صحب الندامة وعدم السلامة.

واعلم أن ستة أشياء ينفين الحزن: استماع العلم ومحادثة الاصدقاء والمشي في الخضرة والجلوس على الماء الجاري والتاسي بذوي المصائب وممر الايام.

وستة أشياء من مات فيها فهو قاتل نفسه: من أكل طعاما قد أكله مرارا فلم يوافقه ومن أكل طعاما فوق ما تطيقه معدته ومن أكل قبل أن يستبرئ ما أكل ومن رأى بعض اخلاط جسده هجم بهيجان ووجد لذلك دلائل فلم يستدركها بالادوية المسكنة وأن أطال حبس الحاجة إذا هاجت به ومن أقام بالمكان الوحش وحده.

واعلم أن من رضي بسته اشياء صفت له دنياه وصح دينه: من رضي ببلده ومنزله وزوجته ومعيشته وقسم الله له من رزقه وما يقضيه الله عليه ان آلمه وخالف أمله.

_________________________

(1) في الاصل (ستة).

(2) في الاصل (والثاني).

٥٧

باب

ذكر ما جاء في سبعة

قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله لا يوم لا ظل إلا ظلة: امام عادل وشاب (1) نشا في العبادة عبادة الله عزوجل ورجل كان قلبة متعلقا (2) بالمسجد إذا خرج حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا ذلك وافترقا عليه ورجل ذكر الله عز وجل وهو خال (3) ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال نفسها فقال انى اخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقه اخفاها انفق بيمينه عن شماله.

وعن الامام بن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصاني ربي بسبعة أشياء: أوصاني بالاخلاص له في السر والعلانية وأن أعف عمن ظلمني وأعطي من حرمني (4) وأوصل من قطعني وأن يكون صمتي تفكرا ونظري عبرا (5) .

وقال سلمان الفارسي رضي عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول: من ولي سبعة المسلمين من بعدي فلم يعدل فيهم ولم يسر فيهم بسنتي لقي الله وهو عليه غضبان.

وقال عليه السلام: اني لعنت السبعة الذين (6) لعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة وهم: الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله تعالى والمخالف لسنتي والمستحل ما حرم الله والمحرم أحل الله تعالى والمتسلط بالجبرية والمستاثر المسلمين بفيئهم.

وقال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بسبع ونهانا عن

_________________________

(1) في الاصل (وشب).

(2) في الاصل (متعلق).

(3) في الاصل (خاليا)، وفي الخصال ص 343 (ورجل ذكر الله عزوجل خاليا).

(4) في الاصل (من أحرمني).

(5) كذا في الاصل وهي خمسة لا سبعة.

(6) في الاصل (الذي).

٥٨

سبع: أمرنا باعاده المريض واتباع الجنائز وافشاء السلام واجابة الداعي وتسميت العاطس ونصرة المظلوم وبر القسم ونهانا عن آنية الفضة والتختم بالذهب وعن المنشرة (1) وعن لبس الحرير والديباج والوشي ـ وهو المضلع ـ والاستبرق.

وقال ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سبعة أشياء يكتب للعبد ثوابها بعد وفاته: رجل غرس نخلا وحفر بئرا وأجرى نهرا وبني مسجدا وكتب مصحفا وورث علما وخلف ولدا صالحا يستغفر له بعد وفاته.

وقال صلى الله عليه وآله: سبعة أشياء آفة لسبعة أشياء: آفة السماحة المن وآفة الجمال الخيلاء وآفة الحديث الكذب وآفة العلم النسيان وآفة العبادة الفترة وآفة الظرف الصلف وآفة الحسب الفخر.

وقال الصادق عليه السلام: كمال الادب والمروءة سبع (2) خصال: العقل والحلم والصبر والرفق والصمت وحسن الخلق والمداراة.

وقال الصادق عليه السلام الكبائر سبع (2) فينا أنزلت ومنا استحلت: فاولها الشرك بالله وثانيها قتل النفس التي حرم الله وثالثها أكل مال اليتيم ورابعها عقوق الوالدين وخامسها قذف المحصنة وسادسها الفرار من الزحف وسابعها انكار حقنا أهل البيت.

وقال الرضا عليه السلام سبعة أشياء الاستهزاء من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزا بنفسه ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزا بنفسه ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزا بنفسه ومن تعوذ بالله من النار ويترك الشهوات فقد استهزا بنفسه ومن ذكر الموت ولم ويستعد له فقد استهزا بنفسه ومن ذكر الله خاليا ولم يشتق الى لقائه فقد استهزا بنفسه (4) .

_________________________

(1) كذا في الاصل، والظاهر أنها (الميثرة) وهي الغطاء الوثير الذي يوضع على الدابة وهي كناية عن الترف في الدواب وكيفية ركوبها ـ أنظر الخصال ص 340 ومجمع البحرين 3 / 509.

(2) في الاصل (سبعة).

(3) في الاصل (سبعة).

(4) كذا في الاصل وهي ستة أشياء.

٥٩

وروي عن العالم عليه السلام أنه: قال سبعة من كن فقد كمل حقيقه الايمان وفتحت له أبواب الجنان من اسبغ وضوءه واحسن صلاته وأدى زكاأ ماله وكف غضبه وسجن لسانه واستغفر الله تعالى وأدى النصيحة لاهل بيت نبيه.

وقال صلى الله عليه وآله: سبعة اشياء تدل على عقول اصحابها: المال يكشف عن مقدار عقل صاحبه والحاجة تدل عقل صاحبها والمصيبة تدل على عقل صاحبها إذا نزلت به (1) والغضب يدل على عقل صاحبه والكتاب يدل عقل صاحبه والرسول يدل على عقل من أرسله والهدية تدل مقدار عقل مهديها.

وقيل: سبعة اشياء لا قوام إلا بسبعة المرأة بزوجها والولد بوالده والمتأدب بمؤدبه والرعيأ بالملك والملك بالعقل والعقل بالتثبت وطاعة الله بمخالفة الهوى.

وينبغي أن يكون للملك سبعة أشياء: وزير يثق به ويفضي إليه سره وحصن يلجا إليه حاجته وفرس إذا فزع إليه نجاه وسيف إذا بارزته الاعداء يخيبه وذخيرة خفيفة الممل إذا نابته نائبة وجدها وحضينة (2) إذا دخل إليها أذهبت همه وطباخ إذا يشته الطعام صنع له ما يشتهيه.

وتبع رجل حكيما سبعمائة فرسخ في سبع كلمات فقال: أتيتك تعلمني مما علمك الله. فقال له اسأل. فقال: أخبرني عن السماء وما أثقل منها وعن الأرض وما أوسع منها وعن البحر وما أغنى منه وعن الحجر وما أقسى منه وعن النار وما أحر منها وعن الثلج وما ابرد منه وعن اليتيم وما اضعف منه فقال: البهتان على البرئ أثقل من السماوات السبع (3) والحق أوسع من الارض وقلب القنوع أغنى من البحر وقلب الكافر أقسى الحجر وصدر الحريص أحر من النار وصدر الواثق بالله أبرد الثلج والنمام أضعف من اليتيم (4) .

وأوصى حكيم ولده فقال: اعلم يا بني أنه لا خير في سبعة إلا بسبعة: لا خير في قول إلا بفعل ولا في منظر (5) إلا بمخبره ولا في ملك الا بجود ولا في صداقة

_________________________

(1) في الاصل (بها).

(2) الحضينة الزوجة، تسمى بذلك لانها تحتضن.

(3) في الاصل (السماء الرابع).

(4) روى هذا الحديث في الخصال ص 348 مع شئ من الاختلاف اليسير.

(5) في الاصل (في مناظره).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والشافعي في أحد أقواله(١) - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ.

ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٢) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد(٣) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٩٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٦ / ١١٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، التفريع ٢ : ١٩٤ ، التلقين : ٤٠٨ ، الذخيرة ٦ : ٥٩ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٦٢ - ٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٣ / ١٧١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ و ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : =

١٠١

والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً(١) .

مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.

وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.

وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.

ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.

وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة(٢) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.

وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك‌

____________________

= ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ - ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٣) المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.

١٠٢

الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابّة ركوبٍ كانت مردودةً إلى القراض.

وإذا قلنا : له النفقة في السفر ولم يعيّن المالك واختلفا في قدرها ، رجع إلى الإطعام في الكفّارة ، وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوسٍ مثله.

وهذا كلّه في السفر المباح ، أمّا لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد الذي أمره بالسفر إليه ، فإنّه لا يستحقّ النفقة ، سواء قلّ الربح أو كثر عن البلد المأمور به.

ولو احتاج في السفر إلى خُفٍّ وإداوة وقِرْبة وشبهها ، أخرج من أصل المال ؛ لأنّه من جملة المؤونة ، ثمّ يردّه بعد رجوعه إلى مال القراض.

مسألة ٢٦٠ : لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، لم يستحق نفقة الرجوع ، كما لو مات العامل لم يكن على المالك تكفينه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، كما لو خالع زوجته في السفر ، والثاني : إنّ له ذلك ، قاله الشافعي ، ثمّ تردّد فقال : قولان(١) .

ولا فرق بين الذهاب والعود.

وعن أحمد رواية كالثاني ؛ لأنّه بإطلاقه كأنّه قد شرط له نفقة ذهابه وعوده ، وغرّه بتنفيذه إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقداً أنّه يستحقّ النفقة ذاهباً وراجعاً ، فإذا قطع عنه النفقة تضرّر بذلك(٢) .

والصحيح ما قلناه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٥.

١٠٣

وإذا رجع العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدّها للسفر كالمطهرة والقِرْبة وغير ذلك ، ردّها إلى مال القراض ؛ لأنّها من عينه ، وإنّما ساغ له التصرّف فيها للحاجة ؛ قضاءً للعادة ، وقد زالت الحاجة ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّها تكون للعامل(١) .

وليس شيئاً.

مسألة ٢٦١ : لو كان مع العامل مال(٢) لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض ، قُسّطت النفقة على قدر المالين ؛ لأنّ السفر إنّما كان لماله ومال القراض ، فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومةً على قدر المال(٣) ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على أُجرة مثلهما ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّما تُوزّع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له ، فإن كان لا يقصد ، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض(٦) .

أمّا لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل ، فإنّ النفقة تُقسّط عليهما على قدر رأس المالين ، أو قدر العمل فيهما ، والأخير أقرب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « مالاً ». وهو خطأ.

(٣) الظاهر : « المالين ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٦) البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

١٠٤

مسألة ٢٦٢ : كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً ، لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء احتاج أو لا ، بل يُنفق من خاصّ ماله.

وإذا أطلق القراض ، كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسرافٍ ولا تقتير ، والقدر المأخوذ في النفقة يُحسب من الربح ، فإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال.

ولو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلدٍ للحاجة ، كجباية المال أو انتظار الرفقة ، أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه في مصلحة القراض(١) ، أمّا لو أقام للاستراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مالٍ له أو لغير مال القراض فإنّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض في النفقة.

مسألة ٢٦٣ : قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يشترط ، فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثّقٍ ، وبه قال الشافعي على تقدير الوجوب(٢) .

أمّا على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان :

أحدهما : إنّ القراض يفسد ، كما لو شرط نفقة الحضر.

والثاني : لا يفسد ؛ لأنّه من مصالح العقد من حيث إنّه يدعوه إلى السفر ، وهو مظنّة الربح غالباً(٣) .

____________________

(١) في « ج » : « مال القراض ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ - ٢١٥.

١٠٥

وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ فيه للشافعيّة وجهان(١) .

وهذا القول يشعر بأنّه ليس له أن يشترط النفقة في الحضر.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه سائغ تدعو الحاجة إليه ، فجاز اشتراطه ولزم ؛ لقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل ، فقد قلنا : إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.

فإن شرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني ، جاز ، وكانت نفقته على الأوّل.

ولو لم يعلم بالقراض الثاني ، بُسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأوّل ؛ لأنّه إنّما أطلق له النفقة بناءً على اختصاص عمله به ؛ لأنّه الظاهر.

ولو كان معه مالٌ لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره ، فالحكم كما تقدّم.

ولو شرط الأوّل له النفقةَ ، وشرطها الثاني أيضاً ، لم يحصل له بذلك زيادة الترخّص في الإسراف في النفقة ولا تعدّدها ، بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين.

مسألة ٢٦٥ : لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ ، فهي من مال القراض أيضاً.

ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنّه محسوب عليه.

وكذا لو مات كُفّن من ماله خاصّةً ؛ لأنّ النفقة وجبت للقراض ، وقد بطل بموته ، فلا يُكفَّن من مال القراض.

وكذا لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك ، فلا نفقة ، كما لو أخذ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣)

١٠٦

المالك ماله ؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقة ما داما في القراض ، وقد زال فزالت النفقة.

ولو قتّر على نفسه في الإنفاق ، لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف ؛ لأنّ هذه النفقة مواساة.

وكذا لو أسرف في النفقة ، حُسب عليه الزائد على قدر المعروف.

البحث الرابع : في وقت ملك الربح.

مسألة ٢٦٦ : العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها ، وقياساً على كلّ شرطٍ صحيحٍ في عقدٍ.

ولأنّ هذا الربح مملوك ، فلا بدّ له من مالكٍ ، وربّ المال لا يملكه اتّفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقّه ، فيلزم أن يكون للعامل ؛ إذ لا مالك غيرهما إجماعاً.

ولأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان ، ولو لم يكن مالكاً لم يكن له مطالبة ربّ المال بالقسمة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢١ - ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥.

١٠٧

ولأنّه لو لم يملك بالظهور ، لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه ، والتالي باطل ؛ لحديث محمّد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يُقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستسعى في مال الرجل »(١) والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ المقتضي للإعتاق دخوله في ملكه.

وقال مالك : إنّما يملك العامل حصّته من الربح بالقسمة - وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد - لأنّه لو مَلَك بالظهور لكان شريكاً في المال ، ولو كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال ، فلـمّا انحصر في الربح دلّ على عدم الملك.

ولأنّه لو مَلَكه لاختصّ بربحه.

ولأنّه لم يسلّم إلى ربّ المال رأس ماله ، فلا يملك العامل شيئاً من الربح ، كما لو كان رأس المال ألفاً فاشترى به عبدين كلّ عبدٍ يساوي ألفاً ، فإنّ أبا حنيفة قال : لا يملك العامل شيئاً منهما(٢) ، وإذا أعتقهما ربّ المال ، عُتقا ، ولا يضمن للعامل شيئاً ، قال المزني : لو مَلَك العامل حصّته بالظهور ، لكانا شريكين في المال ، وإذا تلف منه شي‌ء ، كان بينهما كالشريكين شركة العنان ، ولأنّ القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوطٍ ، فوجب أن لا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمام العمل ، كما في الجعالة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٩٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الوسيط ٤ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١٠٨

والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ المالك يملك حصّته من الربح ، ومع ذلك فإنّها وقاية لرأس المال أيضاً ، ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل.

وكذا لو أوصى لرجلٍ بألفٍ من ثلث ماله ، ولآخَر بما يبقى من الثلث ومات وله أربعة آلاف ، فقد مَلَك كلّ واحدٍ منهما حصّته ، وإذا تلف من ذلك شي‌ء كان من نصيب الموصى له بالباقي.

مسألة ٢٦٧ : ليس لأحدٍ من العامل ولا المالك استحقاق شي‌ءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.

وإن كان في المال خسران وربح ، جُبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرّةٍ واحدة ، أو الخسران في صفقةٍ والربح في أُخرى ، أو الخسران في سفرةٍ والربح في سفرةٍ أُخرى ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وإذا لم يفضل شي‌ء فلا ربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة ٢٦٨ : ملكُ كلّ واحدٍ من العامل والمالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه ، ولا يتصرّف فيه ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ، حتى لو اتّفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن ، ولهذا نقول : ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ ، بل يتوقّف على رضاهما معاً ، فلا يُجبر أحدهما لو امتنع.

أمّا العامل : فإنّه لا يُجبر لو طلب المالك القسمة ؛ لأنّه لا يأمن أن‌

١٠٩

يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.

وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.

أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.

وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.

وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟

الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

وفي الثاني : لا يستقرّ إلّا بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل(١) .

وليس شيئاً.

ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً(٢) .

مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.

ولو قلنا : إنّه لا يملك إلّا بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ - ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٠

مات وهناك ربح ظاهر ، انتقل إلى ورثته ؛ لأنّه وإن لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حقّ التملّك ، ويتقدّم على الغرماء ؛ لتعلّق حقّه بالعين.

وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في إنضاض المال ليأخذ حقّه منه.

ولو أتلف المالك المالَ ، غرم حصّة العامل ، وكان الإتلاف بمنزلة ما لو استردّ جميع المال ، فإنّه يغرم حصّة العامل ، فكذا إذا أتلفه.

ولو أتلف الأجنبيّ مالَ القراض ، ضمن بدله ، وبقي القراض في بدله كما كان.

مسألة ٢٧٠ : إذا اشترى العامل جاريةً للقراض ، لم يجز له وطؤها ؛ لأنّها ملكٌ لربّ المال إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين ؛ إذ له حقٌّ فيه.

وليس لأحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة.

فإن وطئها العامل ولا ربح فيها وكان عالماً ، حُدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض ؛ لأنّه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.

ولو كان هناك ربح ( يُحطّ منه بقدر حقّه ، ويؤخذ )(١) بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقُوّمت عليه إن حملت منه ، وثبت لها حكم الاستيلاد ، ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد.

ولو كان جاهلاً ، فلا حدّ عليه.

هذا إن قلنا : يملك بالظهور ، وإن قلنا : لا يملك إلّا بالقسمة ، لم تصر أُمَّ ولدٍ لو استولدها ، فإن أذن له المالك في وطئها جاز.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النُّسَخ الخطّيّة : « حُدّ ».

١١١

ولا يجوز للمالك أن يطأها أيضاً ، سواء كان هناك ربح أو لا ؛ لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها ، والوطؤ يُنقّصها إن كانت بكراً ، أو يُعرّضها للخروج من المضاربة والتلف ؛ لأنّه ربما يؤدّي إلى إحبالها.

ولو ظهر فيها ربح ، كانت مشتركةً على أحد القولين ، فليس لأحدهما الوطؤ.

ولو لم يكن فيها ربح ، لم يكن أيضاً للمالك وطؤها ؛ لأنّ انتفاء الربح في المتقوّمات غير معلومٍ ، وإنّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، أمّا لو تيقّن عدم الربح ، فالأقرب : إنّه يجوز له الوطؤ.

قال بعض الشافعيّة : إذا تيقّن عدم الربح ، أمكن تخريجه على أنّ العامل لو طلب بيعها وأباه المالك ، فهل له ذلك؟ وفيه خلاف بينهم يأتي ، فإن أجبناه فقد ثبت له علقة فيها ، فيحرم الوطؤ بها(١) .

وإذا قلنا بالتحريم ووطئ ، فالأقرب : إنّه لا يكون فسخاً للقراض ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أو لا.

أمّا مع عدم ظهور الربح : فلأنّها ملك له خاصّةً.

وأمّا مع ظهوره : فلأنّ الشبهة حاصلة ؛ إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح والقسمة.

ولو وطئها وحملت ، صارت أُمَّ ولدٍ ؛ لأنّه وطئ جاريةً في ملكه فصارت أُمَّ ولده ، والولد حُرٌّ ، وتخرج من المضاربة ، وتُحتسب قيمتها ، ويضاف إليه بقيّة المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل أخذ نصيبه منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٢

تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلّاً عن صاحبه ؛ لأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقّص قيمتها ، فيتضرّر به كلّ واحدٍ منهما ، فإن اتّفقا عليه جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما ، وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيّد تزويجها ، فإنّه إن لم يكن عليه دَيْنٌ جاز ؛ لأنّ العبد لا حقّ له مع سيّده ، فإن كان عليه دَيْنٌ لم يجز وإن وافقه العبد ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بما في يده ، والمضاربة لا حقّ فيها لغيرهما.

ولو أراد السيّد أن يكاتب عبده للقراض ، لم يكن له إلّا برضا العامل.

البحث الخامس : في الزيادة والنقصان.

مسألة ٢٧١ : إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة ، كما لو سمنت دابّة القراض ، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.

وأمّا إن كانت منفصلةً ، كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ، ونتاج البهيمة ، وكسب العبد والجارية ، وولد الأمة ومهرها إذا وُطئت للشبهة ، فإنّها مال القراض أيضاً ؛ لأنّها من فوائده.

وكذا بدل منافع الدوابّ والأراضي ، سواء وجبت بتعدّي المتعدّي باستعمالها ، أو وجبت بإجارةٍ تصدر من العامل ، فإنّ للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة ، وهو المشهور عند الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، فإن كان في المال ربح وملّكنا العامل حصّتَه بالظهور ، كان الأمر كما سبق من أنّها من مال القراض ، وإن لم يكن فيها‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٣

ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.

فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.

وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة(١) .

ولا بأس به.

ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح(٢) .

وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة(٣) .

ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب(٤) .

واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.

وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.

مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.

وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.

وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ - ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٤

التصرّف في المال بالبيع والشراء ، فالأقرب : إنّه كذلك.

وأكثر الشافعيّة [ ذكروا ](١) أنّ الاحتراق وغيره من الآفات السماويّة خسران مجبور بالربح أيضاً(٢) ، وأمّا التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان(٣) .

وفرّقوا بينهما بأنّ في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق ، وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض(٤) .

وأكثرهم لم يفرّقوا بينهما ، وسوّوا بين التلف بالآفة السماويّة وغيرها ، فجعلوا الوجهين في النوعين ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل ، بخلاف المرض والعيب ، فلا يجب على العامل جَبْره(٥) .

وكيفما كان فالأصحّ عندهم : إنّه مجبور بالربح(٦) .

وإن حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرّف فيه بالبيع والشراء ، كما لو دفع إليه مائةً قراضاً فتلف منها قبل الاشتغال خمسون ، فالأقرب : إنّه من الربح أيضاً يُجبر به التالف ؛ لأنّه تعيّن للقراض بالدفع وقبض العامل له ، فحينئذٍ يكون رأس المال مائةً كما كان ، وهو أحد قولَي الشافعي ، وبه قال المزني(٧) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٥

والأظهر عندهم : إنّه يتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال الخمسين الباقية ؛ لأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ إذ العمل فرع كون المال مالَ القراض.

مسألة ٢٧٣ : لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلّق العقد به.

فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة ، كان لازماً له ، والثمن عليه ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك ، إلّا أن يجيز المالك الشراءَ ، فإن أجاز احتُمل أن يكون قراضاً ، كما لو لم يتلف المال ، وعدمه ، كما لو لم يأخذ شيئاً من المال.

أمّا لو أتلفه أجنبيٌّ قبل دورانه في التجارة وقبل تصرّف العامل فيه ، فإنّ العامل يأخذ بدله ، ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما يتناول عين المال الذي دفعه المالك ، كذا يتناول بدله ، كأثمان السِّلَع التي يبيعها العامل ، والمأخوذ من الأجنبيّ عوضاً بدله.

وكذا لو أتلف بعضه.

ولو تعذّر أخذ البدل من الأجنبيّ ، فالأقرب : إنّه يُجبر بالربح ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ للعامل النزاعَ مع الأجنبيّ والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة عليه - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ حفظ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٦

المال يقتضي ذلك ، ولا يتمّ إلّا بالخصومة والمطالبة خصوصاً مع غيبة ربّ المال ، فإنّه لو لم يطالبه العامل ، ضاع المال ، وتلف على المالك.

وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة ، فلا يندرج تحته الحكومة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه من توابعها.

فعلى هذا لو ترك الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن ؛ لأنّه فرّط في تحصيله ، وإن كان حاضراً وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه ؛ لأنّ ربّ المال أولى بذلك من وكيله.

وفصّل بعضهم ، فقال : الخصمُ المالكُ إن لم يكن في المال ربح ، وهُما جميعاً إن كان فيه ربح(٢) .

مسألة ٢٧٤ : لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة ، احتُمل ارتفاعُ القراض ؛ لأنّه وإن وجب بدله عليه فإنّه لا يدخل في ملك المالك إلّا بقبضٍ منه ، فحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض ، وبه قال الجويني(٣) ، وبقاءُ القراض في البدل ، كبقائه في أثمان المبيعات ، وفي بدله لو أتلفه الأجنبيّ ، وعلى هذا التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضاً حكم البدل المأخوذ من الأجنبيّ الـمُتلف.

ولو كان مال القراض مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائةٍ منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما ، فإنّه يُجبر التالف بالربح ، فيحسب المغروم من الربح ؛ لأنّ العامل تصرّف في رأس المال ، وليس له أن يأخذ شيئاً من جهة الربح حتى يردّ ما تصرّف فيه إلى المالك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٧

والثاني : البناء على تلف بعض العين قبل التصرّف بأن نقول : لو تلفت إحدى المائتين قبل التصرّف جبرناها بالربح ، فهنا أولى ، وإن قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك ؛ لأنّ العبدين بدل المائتين ، ولا عبرة بمجرّد الشراء ، فإنّه تهيئة محلّ التصرّف ، والركن الأعظم في التجارة البيع ؛ لأنّ ظهور الربح منه يحصل(١) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٢٧٥ : لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ ، فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية ، وليس لأحدهما التفرّد بالجميع ، بل الحقّ لهما ، فإن تراضيا على العفو على مالٍ أو على القصاص جاز ، وإن عفا أحدهما على غير شي‌ءٍ سقط حقّه خاصّةً من القصاص والدية ، وكان للآخَر المطالبة بحقّه منهما معاً ، فإن أخذ الدية فذاك ، وإن طلب القصاص دفع الفاضل من المقتصّ منه واقتصّ.

وعند الشافعي يسقط حقّ القصاص بعفو البعض دون الدية(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ، وسيأتي.

وهذا بناءً على ما اخترناه من أنّ العامل يملك بالظهور ، وإن لم يكن هناك ربح ، فللمالك القصاص والعفو على غير مالٍ.

وكذا لو أوجبت الجناية المالَ ولا ربح ، كان له العفو عنه مجّاناً ، ويرتفع القراض.

ولو أخذ المال أو صالح عن القصاص على مالٍ ، بقي القراض فيه ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣٣ ، البيان ٧ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٨

لأنّه بدل مال القراض ، فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لربّ المال ، وإن كان أكثر كان الفضل بينهما.

ولو كان هناك ربح وقلنا : إنّ العامل لا يملك إلّا بالقسمة ، لم يكن للسيّد القصاص بغير رضا العامل ؛ لأنّه وإن لم يكن مالكاً للربح فإنّ حقّه قد تعلّق به ، فإن اتّفقا على القصاص كان لهما.

مسألة ٢٧٦ : إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع ، فإن كان بتفريطٍ من العامل إمّا في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع ، كان ضامناً ، ويكون القراض باقياً ، ويجب عليه الدفع إلى البائع ، فإن تعذّر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في عدم التفريط.

فنقول : إذا تلف المال بغير تفريطٍ من العامل ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشراء بالعين أو في الذمّة ، فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ، ووجب دفع المبيع إلى بائعه ، وارتفع القراض.

وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن المالك بطل الشراء إن أضاف إلى المالك أو إلى القراض ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، بل يردّ المبيع إلى بائعه ، وإن لم يُضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض ، بل أطلق ظاهراً ، حُكم بالشراء للعامل ، وكان الثمن لازماً له.

وإن كان بإذن المالك ، وقع الشراء للقراض ، ووجب على المالك دفع عوض الثمن التالف ، ويكون العقد باقياً.

وهل يكون رأس المال مجموع التالف والمدفوع ثانياً ، أم الثاني خاصّةً؟ الأقوى : إنّ المجموع رأس المال ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ رأس المال هو الثاني خاصّةً ؛ لأنّ‌

١١٩

التالف قد تلف قبل التصرّف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء(١) .

وقال مالك : إنّ المالك يتخيّر بين أن يدفع ألفاً أُخرى ، ويكون هو رأس المال ، دون الأوّل ، وبين أن لا يدفع ، فيكون الشراء للعامل(٢) .

ويتخرّج هذا القول وجهاً للشافعيّة على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا سلّم إلى عبده ألفاً ليتّجر فيه فاشترى في الذمّة شيئاً ليصرفه إلى الثمن فتلف : إنّه يتخيّر السيّد بين أن يدفع إليه ألفاً أُخرى فيمضي العقد ، أو لا يدفع فيفسخ البائع العقد ، إلّا أنّ الفرق أنّ هنا يمكن صَرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً أُخرى ، وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ(٣) .

واعلم أنّ الشافعي قال : لو قارض رجلاً ، فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثمّ جاء ليدفع المال فوجد المال قد سُرق ، فليس على صاحب المال شي‌ء ، والسلعة للعامل ، وعليه ثمنها.

واختلف أصحابه هنا على طريقين :

منهم مَنْ قال : إنّما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء ، فأمّا إذا تلفت بعد الشراء ، كانت السلعة لربّ المال ، ووجب عليه ثمنها.

والفرق بينهما : إنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإذا‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، البيان ٧ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٣ / ١٧٣٦ ، المغني ٥ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466