تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156133 / تحميل: 5491
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

اشترى للقراض وقع الشراء له ، ووجب الثمن عليه ، وإذا تلفت بعد الشراء فقد وقع الشراء للقراض ، ومَلَكه ربّ المال ، وإذا تلف الثمن كان الثمن على مالكه يسلّم إليه ألفاً أُخرى ليدفعها ، فإن هلكت أيضاً سلّم إليه أُخرى ، وعلى هذا.

واختلفوا في رأس مال القراض.

منهم مَنْ قال : إنّ الألفين الأوّلة والثانية تكونان رأس المال.

ومنهم مَنْ قال : الثانية خاصّةً ، والاولى انفسخ القراض فيها(١) .

وقال ابن سريج : إنّ الشراء يقع للعامل ، سواء تلفت الألف قبل الشراء أو بعده ، وحمل كلام الشافعي على عمومه(٢) .

وإنّما كان كذلك ؛ لأنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإن اشترى قبل تلفها فقد صحّ الشراء للقراض ، إلّا أنّ إذنه تناول الشراء بها أو بعدها في الثمن ، فإذا تعذّر ذلك ، فقد حصل الشراء على غير الوجه الذي أذن ، فيصير الشراء للعامل.

قال : وهذا مثل أن يعقد الحجّ عن غيره ، فيصحّ الإحرام عنه ، فإذا أفسده الأجير ، صار عنه ؛ لأنّه خالف في الإذن ، كذا هنا.

لا يقال : لو وكّل وكيلاً ودفع إليه ألفاً ليشتري له سلعةً فاشتراها وقبل أن يدفع الثمن هلك في يده ، أليس يكون الشراء للموكّل والألف عليه؟

لأنّا نقول : قال ابن سريج : في ذلك وجهان :

____________________

(١) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، وحلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

١٢١

أحدهما : إنّه يلزم الوكيل ، كمسألتنا.

والثاني : إنّه يلزم الموكّل(١) .

والفرق بينهما : إنّه أذن العاملَ في التصرّف في ألفٍ واحدة على أنّه لا يزيد عليها ؛ لأنّ إذنه تناول المال ، ولا يلزمه أن يزيد على ذلك ، وفي الوكالة تعلّق إذنه بشراء العبد وقد اشتراه له ، فكان ثمنه عليه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ - ٢٣١.

١٢٢

١٢٣

الفصل الرابع : في التنازع‌

مسألة ٢٧٧ : لو ادّعى العامل التلفَ ، صُدّق باليمين وعدم البيّنة ، سواء ادّعاه قبل دورانه في التجارة أو بعدها(١) ؛ لأنّه أمين في المال ، كالمستودع.

والأصل فيه : إنّه يتصرّف في مال غيره بإذنه ، فكان أميناً ، كالوكيل.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقرَعليه‌السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : « ليس عليه غُرْمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً »(٣) .

وبه قال الشافعي(٤) ، وفرّق بين العامل وبين المستعير حيث ذهب إلى أنّ المستعير ضامن(٥) : بأنّ المستعير قبضه لمنفعة نفسه خاصّةً بغير استحقاقٍ ، وهنا معظم المنفعة لربّ المال.

وفرّق أيضاً بين العامل وبين الأجير المشترك ، فإنّه عنده - على أحد القولين - ضامن ؛ لأنّ المنفعة تعجّلت له ، فكان قبضه للمال لمنفعةٍ حصلت‌

____________________

(١) الظاهر : « بعده ».

(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠.

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ - ٢٣٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢.

(٤) مختصر المزني : ١٢٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، البيان ٧ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٥) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢٧٣ ، الهامش (٤)

١٢٤

له ، وهنا لم تحصل له بالقبض منفعة معجّلة ، فافترقا(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ قوله مقبول في التلف ، سواء ادّعى التلف بسببٍ ظاهر أو خفيّ أو لم يذكر سبباً ، وسواء أمكنه إقامة البيّنة على السبب أو لا.

وللشافعي تفصيل(٢) تقدّم مثله في الوديعة(٣) .

مسألة ٢٧٨ : لو اختلف المالك والعامل في ردّ المال ، فادّعاه العامل وأنكره المالك ، فالأقوى : تقديم قول المالك - وهو قول أحمد ، وأحد وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه قبض المال لنفع نفسه ، فلم يقبل قوله في ردّه إلى المالك ، كالمستعير ، ولأنّ صاحب المال منكر والعامل مدّعٍ ، فيُقدَّم قول المنكر مع اليمين إذا لم تكن هناك بيّنة.

والوجه الثاني لأصحاب الشافعي : إنّه يُقدَّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، ولأنّ معظم النفع لربّ المال ، والعامل كالمستودع(٥) .

ونمنع أنّه أمين في المتنازع ، ولا ينفع في غيره.

والفرق بينه وبين المستودع ظاهر ؛ فإنّ المستودع لا نفع له في الوديعة البتّة.

ونمنع أنّ معظم النفع لربّ المال. سلّمنا ، لكنّ العامل لم يقبضه إلّا لنفع نفسه ، ولم يأخذه لنفع ربّ المال.

____________________

(١) راجع : البيان ٧ : ٢٠٤.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢١٢ ، المسألة ٦٢.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، البيان ٧ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٥

مسألة ٢٧٩ : لو اختلفا في الربح ، فالقول قول العامل مع يمينه وعدم البيّنة - سواء اختلفا في أصله وحصوله بأن ادّعى المالك الربحَ وأنكر العامل وقال : ما ربحتُ شيئاً ، أو في مقداره بأن ادّعى المالك أنّه ربح ألفاً وادّعى العامل أنّه ربح مائة - لأنّه أمين.

وكذا لو قال : كنتُ ربحتُ كذا ثمّ خسرتُ وذهب الربح ، وادّعى المالك بقاءه في يده ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، كما لو ادّعى المستودع التلفَ ، وكما لو ادّعاه العامل في أصل المال فكذا في ربحه ، ولأنّه أمين يُقبل قوله في التلف فيُقبل في الخسارة ، كالوكيل ، وبه قال الشافعي وغيره(١) .

وأمّا لو قال العامل : ربحتُ ألفاً ، ثمّ قال : غلطتُ في الحساب ، وإنّما الربح مائة ، أو تبيّنتُ أنّه لا ربح هنا ، أو قال : كذبتُ في الإخبار بالربح خوفاً من انتزاع المال من يدي فأخبرتُ بذلك ، لم يُقبل رجوعه ؛ لأنّه أقرّ بحقٍّ عليه ثمّ رجع عنه ، فلم يُقبل ، كسائر الأقارير ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال مالك : إن كان بين يديه موسم يتوقّع فيه ربح ، قُبِل قوله : كذبتُ ليترك المال في يدي فأربح في الموسم ، بخلاف ما إذا قال : خسرتُ بعد الربح الذي أخبرتُ عنه ، فإنّه لا يُقبل ، كما لو ادّعى عليه وديعة ، فقال له : ما أودعتَ عندي شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى التلف ، لم يُقبل قوله ، أمّا لو قال : ما تستحقّ علَيَّ شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٦

التلف ، كان القولُ قولَه مع يمينه ؛ لأنّه ليس فيه تكذيب لقوله الأوّل ، كذا هنا(١) .

هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضعٍ يُحتمل بأن عرض في الأسواق كساد ، ولو لم يُحتمل لم يُقبل.

مسألة ٢٨٠ : إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح ثمّ اختلفا ، فقال صاحب المال : اشتريتَه للقراض ، وقال العامل : اشتريتُه لنفسي ، قُدّم قول العامل مع اليمين ، وكذا لو ظهر خسران فاختلفا ، فادّعى صاحب المال أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى العامل أنّه اشتراه للقراض ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّ الاختلاف هنا في نيّة العامل ، وهو أبصر بما نواه ، ولا يطّلع على ذلك من البشر أحد سواه ، وإنّما يكون مال القراض بقصده ونيّته - وهو أحد قولَي الشافعي(٢) - ولأنّ في المسألة الأُولى المال في يد العامل ، فإذا ادّعى ملكه فالقول قوله.

وقد ذكر الشافعي في الوكيل والموكّل إذا اختلفا في بيع شي‌ءٍ أو شراء شي‌ءٍ ، فقال الموكّل : ما بعتَه ، أو قال : ما اشتريتَه ، وقال الوكيل : بعتُ أو اشتريتُ ، قولين(٣) .

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٥٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٣ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٧ ، البيان ٦ : ٤١٥ ، و ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٨.

١٢٧

واختلف أصحابه.

فمنهم مَنْ قال هنا أيضاً : قولان ، يعني في المسألة الثانية التي ظهر فيها الخسران :

أحدهما : القول قول ربّ المال ؛ لأنّ الأصل أنّه ما اشتراه لمال القراض ، والأصل عدم وقوعه للقراض ، كأحد القولين فيما إذا قال الوكيل : بعتُ ما أمرتني ببيعه ، أو اشتريتُ ما أمرتني بشرائه ، فقال الموكّل : لم تفعل.

والثاني : القول قول الوكيل ؛ لأنّه أعلم بما نواه.

ومنهم مَنْ قال هنا : القول قول العامل قولاً واحداً ، بخلاف مسألة الوكالة.

والفرق بينهما : إنّ الموكّل والوكيل اختلفا في أصل البيع والشراء ، وهنا اتّفقا على أنّه اشتراه ، وإنّما اختلفا في صفة الشراء ، فكان القولُ قولَ مَنْ باشر الشراء(١) .

ولو أقام المالك بيّنةً في الصورة الثانية ، ففي الحكم بها للشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه قد يشتري لنفسه بمال القراض متعدّياً ، فيبطل البيع ، ولا يكون للقراض(٢) .

مسألة ٢٨١ : لو اختلفا في قدر حصّة العامل من الربح ، فقال المالك : شرطتُ(٣) لك الثلث ، وقال العامل : بل النصف ، فالقول قول المالك مع‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، البيان ٧ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٦ ، البيان ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « اشترطتُ ».

١٢٨

يمينه وعدم البيّنة ، عند علمائنا - وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ المالك منكر لما ادّعاه العامل من زيادة السدس ، والقول قول المنكر مع اليمين.

وقال الشافعي : يتحالفان ؛ لأنّهما اختلفا في عوض العقد وصفته ، فأشبه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن ، وكالإجارة ، فإذا حلفا فسخ العقد ، واختصّ الربح والخسران بالمالك ، وللعامل أُجرة المثل عن عمله ، كما لو كان القراض فاسداً - وفيه وجه : إنّها إن كانت أكثر من نصف الربح فليس له إلّا قدر النصف ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر منه(٢) - ولو حلف أحدهما ونكل الآخَر حُكم للحالف بما ادّعاه(٣) .

وعن أحمد رواية ثانية : إنّ العامل إذا ادّعى أُجرة المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها فالقول قوله ، وإن ادّعى أكثر فالقول قوله فيما وافق أُجرة المثل(٤) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٨٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٣ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ - ٢٢٣.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ - ٢٢٨ ، الوجيز ١ : ٢٢٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٥.

(٤) المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥.

١٢٩

والمعتمد ما قلناه ؛ لأنّ المالك منكر ، ولأنّه اختلاف في فعله ، وهو أبصر به وأعرف ، ولأنّ الأصل تبعيّة الربح للمال ، فالقول قول مَنْ يدّعيه ، وعلى مَنْ يدّعي خلافَه البيّنةُ.

مسألة ٢٨٢ : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فقال المالك : دفعتُ إليك ألفين هي رأس المال ، وقال العامل : بل دفعتَ إلَيَّ ألفاً واحدة هي رأس المال ، قُدّم قول العامل مع اليمين.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم أنّ القول قول العامل في قدر رأس المال ، كذلك قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(١) .

لأنّ المالك يدّعي عليه قبضاً وهو ينكره ، والقول قول المنكر ، والأصل عدم القبض إلّا فيما يُقرّ به ، ولأنّ المال في يد العامل وهو يدّعيه لنفسه ربحاً ، وربّ المال يدّعيه لنفسه ، فالقول قول صاحب اليد.

ولا فرق عندنا بين أن يختلفا وهناك ربح أو لم يكن ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ الأمر كذلك إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان تحالفا ؛ لأنّ قدر الربح يتفاوت به ، فأشبه الاختلاف في القدر المشروط من‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، المغني ٥ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ - ٥٩٥ / ٣٤٨٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٩١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ و ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣٠

الربح(١) .

والحكم في الأصل ممنوع على ما تقدّم ، مع أنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفيّة العقد ، والاختلاف هنا اختلاف في القبض ، فيُصدَّق فيه النافي ، كما لو اختلف المتبايعان في قبض الثمن ، فإنّ المصدَّق البائع.

مسألة ٢٨٣ : لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصفَ الربح بينهما بالسويّة وله النصف ، وتصرّفا واتّجرا فنضّ المال ثلاثة آلاف ، ثمّ اختلفوا فقال ربّ المال : إنّ رأس المال ألفان ، فصدّقه أحد العاملين وكذّبه الآخَر وقال : بل دفعتَ إلينا ألفاً واحدة ، لزم الـمُقرّ ما أقرّ به ، ثمّ يحلف المنكر ؛ لما بيّنّا من تقديم قول العامل في قدر رأس المال ، ويُقضى للمنكر بموجب قوله ، فالربح بزعم المنكر ألفان وقد استحقّ بيمينه منهما خمسمائة ، فتُسلّم إليه ، ويأخذ المالك من الباقي ألفين عن رأس المال ؛ لاتّفاق المالك والـمُقرّ عليه ، تبقى خمسمائة تُقسَّم بين المالك والمصدِّق أثلاثاً ؛ لاتّفاقهم على أنّ ما يأخذه المالك مِثْلا ما يأخذه كلّ واحدٍ من العاملين ، وما أخذه المنكر كالتالف منهما ، فيأخذ المالك ثلثي خمسمائة والمصدِّق ثلثها ؛ لأنّ نصيب ربّ المال من الربح نصفه ، ونصيب المصدِّق الربع ، فيقسّم بينهما على ثلاثة أسهم ، وما أخذه الحالف كالتالف ، والتالف في المضاربة يُحسب من الربح.

ولو كان الحاصل ألفين لا غير ، فادّعاها المالك رأسَ المال ، فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر وادّعى أنّ رأس المال ألف والألف الأُخرى ربح ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣١

صُدّق المكذِّب بيمينه ، فإذا حلف أخذ ربعها مائتين وخمسين الزائدة على ما أقرّ به ، والباقي يأخذه المالك.

مسألة ٢٨٤ : لو اختلفا في جنس مال القراض ، فادّعى المالك أنّ رأس المال كان دنانير ، وقال العامل : بل دراهم ، فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لما تقدّم من أنّه أمين.

ولو اختلفا في أصل القراض ، مثل : أن يدفع إلى رجلٍ مالاً يتّجر به ، فربح ، فقال المالك : إنّ المال الذي في يدك كان قراضاً والربح بيننا ، وقال التاجر : بل كان قرضاً علَيَّ ، ربحه كلّه لي ، فالقول قول المالك مع يمينه ؛ لأنّه ملكه ، والأصل تبعيّة الربح له ، فمدّعي خلافه يفتقر الى البيّنة ، ولأنّه ملكه فالقول قوله في صفة خروجه عن يده ، فإذا حلف قُسّم الربح بينهما.

وقال بعض العامّة : يتحالفان ، ويكون للعامل أكثر الأمرين ممّا شُرط له أو أُجرة مثله ؛ لأنّه إن كان الأكثر نصيبه من الربح ، فربّ المال يعترف له به ، وهو يدّعي كلّه ، وإن كان أُجرة مثله أكثر ، فالقول قوله مع يمينه في عمله ، كما أنّ القول قول ربّ المال في ماله ، فإذا حلف قُبِل قوله في أنّه ما عمل بهذا الشرط ، وإنّما عمل لعوضٍ لم يسلم له ، فتكون له أُجرة المثل(١) .

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً بدعواه ، فالأقوى : إنّه يُحكم ببيّنة العامل ؛ لأنّ القول قول المالك ، فتكون البيّنة بيّنة العامل.

وقال أحمد : إنّهما يتعارضان ، ويُقسّم الربح بينهما نصفين(٢) .

ولو قال ربّ المال : كان بضاعةً فالربح كلّه لي ، وقال العامل : كان قراضاً ، فالأقرب : إنّهما يتحالفان ، ويكون للعامل أقلّ الأمرين من نصيبه‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧.

(٢) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧ - ١٧٨.

١٣٢

من الربح أو أُجرة مثله ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر من نصيبه من الربح ، فلا يستحقّ زيادةً عليه وإن كان الأقلّ أُجرة مثله ، فلم يثبت كونه قراضاً ، فيكون له أُجرة عمله.

ويحتمل أن يكون القول قولَ العامل ؛ لأنّ عمله له ، فيكون القولُ قولَه فيه.

ولو قال المالك : كان بضاعةً ، وقال العامل : كان قرضاً علَيَّ ، حلف كلٌّ منهما على إنكار ما ادّعاه خصمه ، وكان للعامل أُجرة عمله لا غير.

ولو خسر المال أو تلف ، فقال المالك : كان قرضاً ، وقال العامل : كان قراضاً أو بضاعةً ، فالقول قول المالك.

وكذا لو كان هناك ربح فادّعى العامل القراضَ والمالك الغصبَ ، فإنّه يُقدّم قول المالك مع يمينه.

* * *

١٣٣

الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق‌

مسألة ٢٨٥ : قد بيّنّا أنّ القراض من العقود الجائزة من الطرفين ، كالوكالة والشركة ، بل هو عينهما ؛ فإنّه وكالة في الابتداء ، ثمّ قد يصير شركةً في الأثناء ، فلكلّ واحدٍ من المالك والعامل فسخه والخروج منه متى شاء ، ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخَر ورضاه ؛ لأنّ العامل يشتري ويبيع لربّ المال بإذنه ، فكان له فسخه ، كالوكالة ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : يعتبر الحضور كما ذكر في خيار الشرط(٢) .

والحكم في الأصل ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإن فسخا العقد أو أحدهما ، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده.

وإن كان قد عمل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح فيه أخذه المالك أيضاً ، وكان للعامل أُجرة عمله إلى ذلك الوقت ، وإن كان فيه ربح أخذ رأس ماله وحصّته من الربح ، وأخذ العامل حصّته منه.

وإن لم يكن المال ناضّاً ، فإن كان دَيْناً بأن باع نسيئةً بإذن المالك ، فإن كان في المال ربح كان على العامل جبايته ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) .

____________________

(١) البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٧٧ و ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٤

وإن لم يكن هناك ربح ، قال الشيخرحمه‌الله : يجب على العامل جبايته أيضاً(١) ، وبه قال الشافعي ؛ لأنّ المضاربة تقتضي ردّ رأس المال على صفته ، والديون لا تجري مجرى المال الناضّ ، فيجب(٢) عليه أن ينضّه إذا أمكنه ، كما لو كانت عروضاً فإنّه يجب عليه بيعها(٣) .

والأصل فيه : إنّ الدَّيْن ملك ناقص ، والذي أخذه كان ملكاً تامّاً ، فليردّ كما أخذ.

وقال أبو حنيفة : إن كان في المال ربح كان عليه أن يجبيه ، وإن لم يكن فيه ربح لم يجب عليه أن يقتضيه ؛ لأنّه إذا لم يكن فيه ربح لم يكن له غرض في العمل ، فصار(٤) كالوكيل(٥) .

والفرق : إنّ الوكيل لا يلزمه بيع العروض ، والعامل يلزمه.

مسألة ٢٨٦ : لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسّرة وكان رأس المال صحاحا ، فإن قدر على إبدالها بالصحاح وزناً أبدلها ، وإلّا باعها بغير جنسها من النقد ، واشترى بها الصحاح.

ويجوز أن يبيعها بعرضٍ ويشتري به الصحاح ؛ لأنّه سعي في إنضاض المال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : لا يجوز ؛ لأنّه قد‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ ، المسألة ١٠ من كتاب القراض.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « فوجب ».

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٩ ، البيان ٧ : ١٩٨ و ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، المغني ٥ : ١٨٠ - ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٤) في النُّسَخ الخطّيّة : « فكان » بدل « فصار ».

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، البيان ٧ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٥

يتعوّق عليه بيع العرض(١) .

ولو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم ، أو بالعكس ، أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع ، فإن لم يكن هناك ربح فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك.

وللعامل أيضاً بيعه وإن كره المالك - وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ حقّ العامل في الربح لا يظهر إلّا بالبيع.

ولا يجب على المالك الصبر وتأخير البيع إلى موسم رواج المتاع - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حقّ المالك معجَّل.

وقال مالك : للعامل أن يؤخّر البيع إلى الموسم(٤) .

ولو طلب المالك أن يأخذه بقيمته ، جاز ، وما يبقى بعد ذلك بينهما يتقاسمانه.

وإن لم يطلب ذلك ، وطلب أن يباع بجنس رأس المال ، لزم ذلك ، ويباع منه بقدر رأس المال ، ولا يُجبر العامل على بيع الباقي.

ولو قال العامل : قد تركتُ حقّي منه فخُذْه على صفته ولا تكلّفني البيع ، فالأقرب : إنّه لا يُجبر المالك على القبول ؛ لأنّ له طلب ردّ المال كما أخذه ، وفي الإنضاض مشقّة ومئونة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) المغني ٥ : ١٧٩ - ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ - ٢١٩.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٤) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

١٣٦

إنّه يجب على المالك القبول(١) .

وقد اختلفت الشافعيّة في مأخذ الوجهين هنا وفي كيفيّة خروجهما.

فقال بعضهم : إنّ هذا مبنيّ على الخلاف في أنّه متى يملك العامل الربحَ؟ إن قلنا بالظهور ، لم يلزم المالك قبول ملكه ، ولم يسقط به طلب البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، أُجيب ؛ لأنّه لم يبق له توقّع فائدةٍ ، فلا معنى لتكليفه تحمّل مشقّةٍ(٢) .

وقال بعضهم : بل هُما مفرَّعان أوّلاً على أنّ حقّ العامل هل يسقط بالترك والإسقاط؟ وهو مبنيّ على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، لم يسقط كسائر المملوكات ، وإن قلنا بالقسمة ، سقط على أصحّ الوجهين ؛ لأنّه مَلَك أن يملك ، فكان له العفو والإسقاط كالشفعة ، فإن قلنا : لا يسقط حقّه بالترك ، لم يسقط بتركه المطالبة بالبيع ، وإذا قلنا : يسقط ، ففيه خلاف - سيأتي - في أنّه هل يُكلّف البيع إذا لم يكن في المال ربح؟(٣) .

ولو قال المالك : لا تبع ونقتسم العروض بتقويم عَدْلين ، أو قال : أُعطيك نصيبك من الربح ناضّاً ، فالأقوى : إنّ للعامل الامتناع ؛ لأنّه قد يجد زبوناً(٤) يشتريه بأكثر من قيمته.

وللشافعيّة وجهان بناهما قومٌ منهم على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، فله البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، فلا ؛ لوصوله إلى حقّه بما يقوله المالك(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ - ٤١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١.

(٤) راجع : ج ١٤ - من هذا الكتاب - ص ١٦١ ، الهامش (٥)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٧

وقطع بعضهم على الثاني ، وقال : إذا غرس المستعير في أرض العارية ، كان للمعير أن يتملّكه بالقيمة ؛ لأنّ الضرر مندفع عنه بأخذ القيمة ، فهنا أولى(١) .

والأصل ممنوع.

ثمّ اختلفوا ، فالذي قطع به محقّقوهم أنّ الذي يلزمه بيعه وإنضاضه قدر رأس المال خاصّةً ، أمّا الزائد فحكمه حكم عرضٍ آخَر يشترك فيه اثنان ، لا يكلّف واحد منهما بيعه ؛ لأنّه في الحقيقة مشترك بين المالك والعامل ، ولا يلزم الشريك أن ينضّ مال شريكه ، ولأنّ الواجب عليه أن ينضّ رأس المال ليردّ عليه رأس ماله على صفته ، ولا يوجد هذا المعنى في الربح.

وإذا باع بطلب المالك أو بدونه ، باع بنقد البلد إن كان من جنس رأس المال ، ولو لم يكن من جنسه باعه بما يرى من المصلحة إمّا برأس المال أو بنقد البلد ، فإن اقتضت بيعه بنقد البلد باعه به ، وحصل به رأس المال(٢) .

مسألة ٢٨٧ : لو لم يكن في المال ربح ، ففي وجوب البيع على العامل وإنضاض المال لو كلّفه المالك إشكال ينشأ : من أنّ غرض البيع أن يظهر الربح ليصل العامل إلى حقّه منه ، فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد لم يحسن تكليفه تعباً بلا فائدة ، ومن أنّ العامل في عهدة أن يردّ المال كما أخذه ؛ لئلّا يلزم المالك في ردّه إلى ما كان مئونة وكلفة.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٨

وهل للعامل البيع لو رضي المالك بإمساك المتاع؟ إشكال ينشأ : من أنّه قد يجد زبوناً يشتريه بزيادةٍ ، فيحصل له ربحٌ ما ، ومن أنّ المالك قد كفاه مئونة البيع ، وهو شغل لا فائدة فيه.

وللشافعيّة وجهان(١) .

والثاني عندي أقوى ؛ لأنّ المضارب إنّما يستحقّ الربح إلى حين الفسخ ، وحصول راغبٍ يزيد إنّما حصل بعد فسخ العقد ، فلا يستحقّها العامل.

وقال بعضهم : إنّ العامل ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ قطعاً ، وله أن يبيع بأكثر ممّا يساويه عند الظفر بزبونٍ(٢) .

وتردّد بعضهم في ذلك ؛ لأنّ هذه الزيادة ليست ربحاً في الحقيقة ، وإنّما هو رزق يساق إلى مالك العروض(٣) .

وعلى القول بأنّه ليس للعامل البيع إذا أراد المالك إمساك العروض أو اتّفقا على أخذ المالك العروض ثمّ ظهر ربح بارتفاع السوق ، فهل للعامل نصيبٌ فيه ؛ لحصوله بكسبه ، أو لا ؛ لظهوره بعد الفسخ؟ الأقوى : الثاني ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) .

مسألة ٢٨٨ : يرتفع القراض بقول المالك : « فسختُ القراض » و « رفعتُه » و « أبطلتُه » وما أدّى هذا المعنى ، وبقوله للعامل : « لا تتصرّف بعد هذا » أو « قد أزلتُ يدك عنه » أو « أبطلتُ حكمك فيه » وباسترجاع المال من العامل لقصد رفع القراض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٩

ولو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض ، فإن قصد بذلك إعانة العامل لم يرتفع ، وإن قصد رفع حكم العامل فيه ارتفع ، كما أنّ الموكّل لو باع ما وكّل في بيعه ، فإنّ الوكيل ينعزل ، كذا العامل هنا ؛ لأنّه في الحقيقة وكيلٌ خاصّ ، ولو لم يقصد شيئاً منهما احتُمل حمله على الأوّل وعلى الثاني.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو حبس العامل ومنعه من التصرّف ، أو قال : لا قراض بيننا ، فالأقرب : الانعزال.

مسألة ٢٨٩ : القراض من العقود الجائزة يبطل بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه ؛ لأنّه متصرّف في مال غيره بإذنه ، فهو كالوكيل.

ولا فرق بين ما قبل التصرّف وبعده.

فإذا مات المالك ، فإن كان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه الوارث ، وإن كان فيه ربح اقتسماه.

وتُقدَّم حصّة العامل على جميع الغرماء ، ولم يأخذوا شيئاً من نصيبه ؛ لأنّه يملك الربح بالظهور ، فكان شريكاً للمالك ، وليس لربّ المال شي‌ء من نصيبه ، فهو كالشريك ، ولأنّ حقّه متعلّق بعين المال دون الذمّة ، فكان مقدَّماً ، كحقّ الجناية ، ولأنّه متعلّق بالمال قبل الموت ، فكان أسبق ، كحقّ الرهن.

وإن كان المال عرضاً ، فالمطالبة بالبيع والتنضيض كما في حالة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

تختموا بالجزع اليماني فإنه يرد كيد مردة الشياطين.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن علي بن محمد المعروف بابن وهبة العبدسي وهي قرية من قرى واسط يرفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم الفص البلور.

(باب)

(نقش الخواتيم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان نقش خاتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد رسول الله وكان نقش

وقال في القاموس : الجزع ويكسر : الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض ، تشبه به الأعين ، والتختم به يورث الهم والحزن والأحلام المفزعة ، ومخاصمة الناس انتهى.

ورأيت في بعض الكتب قال أرسطو : هو حجر ذو ألوان كثيرة يؤتى به من اليمن أو الصين ، وقال في الذكرى : الجزع بسكون الزاي بعد الجيم المفتوحة : خرز ، واليماني خرز فيها بياض وسواد.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في القاموس البلور : كتنور وسنور جوهر معروف انتهى. ويحكي عن أرسطو أنه صنف من الزجاج ، إلا أنه أصلب ومجتمع الجسم في المعدن بخلاف الزجاج ، فإنه متفرق الجسم والبلور يصنع بألوان الياقوت فيشبه الياقوت ، والملوك يتخذون منه أواني على اعتقاد أن للشرب فيها فوائد ، وإذا قارب الشمس فيقرب منه قطنة أو خرقة سوداء يأخذ فيها النار ، وقال غيره : إن البلور الأغبر إذا علق على من يشتكي وجع الضرس يسكن بإذن الله.

باب نقش الخواتيم

الحديث الأول : صحيح.

٣٦١

خاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام الله الملك وكان نقش خاتم أبي عليه السلام العزة لله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن يونس بن ظبيان وحفص بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قالا قلنا جعلنا فداك أيكره أن يكتب الرجل في خاتمه غير اسمه واسم أبيه فقال في خاتمي مكتوب «اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ » وفي خاتم أبي محمد بن عليعليه‌السلام وكان خير محمدي رأيته بعيني العزة لله وفي خاتم علي بن الحسينعليه‌السلام الحمد لله العلي العظيم وفي خاتم الحسن والحسينعليه‌السلام «حَسْبِيَ اللهُ » وفي خاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام الله الملك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن محمد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال مر بي معتب ومعه خاتم فقلت له أي شيء هذا فقال خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخذت لأقرأ ما فيه فإذا فيه : اللهم أنت ثقتي فقني شر خلقك.

٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال كنت عند أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فأخرج إلينا خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام وخاتم أبي الحسنعليه‌السلام وكان على خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنت ثقتي فاعصمني من الناس ونقش خاتم أبي الحسنعليه‌السلام «حَسْبِيَ اللهُ » وفيه وردة وهلال في أعلاه.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن نقش خاتمه وخاتم أبيه عليهما السلام قال نقش خاتمي : «ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » ونقش خاتم أبي «حَسْبِيَ اللهُ » وهو الذي كنت أتختم به.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

٣٦٢

أبي الحسنعليه‌السلام قال كان على خاتم علي بن الحسينعليه‌السلام خزي وشقي قاتل الحسين بن عليعليه‌السلام .

٧ ـ سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن واصل بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال ذكرنا خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال تحب أن أريكه فقلت نعم فدعا بحق مختوم ففتحه وأخرجه في قطنة فإذا حلقة فضة وفيه فص أسود عليه مكتوب سطران محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ثم قال إن فص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أسود.

٨ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال قلت له إنا روينا في الحديث أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يستنجي وخاتمه في إصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان نقش خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد رسول الله قال صدقوا قلت فينبغي لنا أن نفعل قال إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى قال فسكت فقال أتدري ما كان نقش خاتم آدمعليه‌السلام فقلت لا فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان نقش خاتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد رسول الله وخاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام الله الملك وخاتم الحسنعليه‌السلام العزة لله وخاتم الحسينعليه‌السلام «إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ » وعلي بن الحسينعليه‌السلام خاتم أبيه وأبو جعفر الأكبر خاتم جده الحسينعليه‌السلام وخاتم جعفرعليه‌السلام الله وليي وعصمتي من خلقه وأبو الحسن الأول عليه السلام «حَسْبِيَ اللهُ » وأبو الحسن الثاني «ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » وقال الحسين بن خالد ومد يده

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « وأبو الحسن الثاني » يعني نفسهعليه‌السلام وقد غيره الراوي هكذا فالمعنى أنهعليه‌السلام كان يتختم بخاتم أبيه ، وكان له أيضا خاتم يختص به ، نقشه هكذا وحمل أبي الحسن الأول على أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد ذكره له سابقا بعيد ، وروى الصدوق في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام هذه الرواية بسند آخر عن الحسين بن خالد وليس فيه تلك الزيادة ، وفيه هكذا « وكان نقش خاتم موسى بن جعفرعليه‌السلام حسبي الله » قال الحسين بن خالد : وبسط أبو الحسن الرضاعليه‌السلام كفه ، وخاتم أبيهعليه‌السلام في

٣٦٣

إلي وقال خاتمي خاتم أبي عليه السلام أيضا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضإ.

(باب الحلي)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال إنه كان أبي عليه السلام ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال : لا بأس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

إصبعه حتى أراني النقش.

الحديث التاسع : ضعيف.

باب الحلي

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على جواز تحلية الصبيان بالذهب كما قطع به في الذكرى ، وإن اختلفوا في جواز تمكين الصبيان من لبس الحرير.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٦٤

قال كان نعل سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقائمته فضة وكان بين ذلك حلق من فضة ولبست درع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من بين يديها وثنتان من خلفها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن حلية سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت فضة كلها قائمته وقباعه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن

وقال في القاموس : النعل حديدة في أسفل غمد السيف ، وقال : قائمة السيف مقبضه كقائمه.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : « فيه كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة » هي التي تكون على رأس قائم السيف ، وقيل : هي ما تحت شاربي السيف.

وقال في القاموس : قبيعة السيف كسفينة : ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد ، وقال في الدروس : لا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة ، وضبة الإناء وحلقة القصعة وتحلية المرأة بها ، وروي جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ، والأقرب تحريم المكحلة منها ، وظرف الغالية ، أما الميل فلا ، وقال في الذكرى بعد ذكر تحلية السيوف والمصاحف بالذهب ، وترجيح الجواز ، وفي التذكرة يحرم إن انفصل منه شيء بالنار.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : كالموثق والسند الثاني مجهول.

٣٦٥

مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لم تزل النساء يلبسن الحلي.

محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس وطفق الناس ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فمالبسه.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن سرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت فقال إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس.

(باب الفرش)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي خالد الزيدي ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل قوم على الحسين بن عليعليه‌السلام فقالوا يا ابن رسول الله نرى في منزلك أشياء نكرهها وإذا في منزله بسط ونمارق فقالعليه‌السلام إنا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شيء.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. والسند الثاني ضعيف.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

باب الفرش

الحديث الأول : ضعيف.

٣٦٦

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي مالك الجهني ، عن عبد الله بن عطاء قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام فرأيت في منزله بسطا ووسائد وأنماطا ومرافق فقلت ما هذا فقال متاع المرأة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن الفضل أبي العباس قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام قول الله عز وجل «يَعْمَلُونَ لَهُ

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في القاموس : المرفقة كمكنسة المخدة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله تعالى «مِنْ مَحارِيبَ »(١) قال الطبرسي (ره)(٢) هي بيوت الشريعة ، وقيل : هي القصور والمساجد يتعبد فيها عن قتادة والجبائي ، قال : وكان مما عملوه بيت المقدس «وَتَماثِيلَ » يعني صورا من نحاس وشبه وزجاج ورخام كانت الجن تعملها ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : كانت صور الحيوانات ، وقال آخرون : كانوا يعملون صور السباع والبهائم على كرسيه ليكون أهيب له.

قال الحسن : ولم تكن يومئذ التصاوير محرمة ، وهي محظورة في شريعة نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه قال : « لعن الله المصورين » ، ويجوز أن يكره ذلك في زمن من دون زمن وقد بين الله سبحانه أن المسيحعليه‌السلام كان يصور بأمر الله من الطين كهيأة الطير ، وقال ابن عباس : كانوا يعملون صور الأنبياء والعباد في المساجد ليقتدى بهم ، وروي عن الصادقعليه‌السلام أنه قال : « والله ما هي تماثيل النساء والرجال ولكنها الشجر وما أشبهه » «وَجِفانٍ كَالْجَوابِ » أي صحاف كالحياض التي يجبي فيها الماء أي يجمع ، وكان سليمانعليه‌السلام يصلح طعام جيشه في مثل هذه الجفان ، فإنه لم يمكنه أن يطعمهم في مثل قصاع الناس لكثرتهم ، وقيل : إنه كان يجمع على كل جفنة ألف رجل يأكلون

__________________

(١) سورة سبإ الآية ١٣.

(٢) المجمع ج ٨ ص ٣٨٢.

٣٦٧

ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ » قال ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام في بيت منجد ثم عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلا حصير وعليه قميص غليظ فقال البيت الذي رأيته ليس بيتي إنما هو بيت المرأة وكان أمس يومها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن أبي الجارود قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو جالس على متاع فجعلت ألمس المتاع بيدي فقال هذا الذي تلمسه بيدك أرمني فقلت له وما أنت والأرمني فقال هذا متاع جاءت به أم علي امرأة له فلما كان من قابل دخلت عليه فجعلت ألمس ما تحتي فقال كأنك تريد أن تنظر ما تحتك فقلت لا ولكن الأعمى يعبث فقال لي إن ذلك المتاع كان لأم علي وكانت ترى رأي الخوارج فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتتولى أمير المؤمنينعليه‌السلام فامتنعت علي فلما أصبحت طلقتها.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن

بين يديه.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال في الصحاح : إرمينة بالكسر : كورة بناحية الروم ، والنسبة إليها أرمني بفتح الميم.

الحديث السابع : صحيح.

٣٦٨

عبد الله بن المغيرة قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول قال قائل لأبي جعفرعليه‌السلام يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل فقال الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة فقال يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.

(باب النوادر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد بن صبيح قال سألني شهاب بن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأعلمت ذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال قل له يأتينا إذا شاء فأدخلته عليه ليلا وشهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام

قولهعليه‌السلام : « الأعاجم تعظمه » أي إن الأعاجم يستعملونه على وجه التعظيم ونحن نستعمله على وجه التحقير أو التحقير كناية عن ترك الاستعمال ، وفي بعض النسخ لنقمته وهو ظاهر ، وقال في الصحاح : امتهنت الشيء ابتذلته ، وأمهنته أضعفته ، ورجل مهين أي حقير.

الحديث الثامن : صحيح.

وقال في الذكرى : يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة لرواية علي بن جعفر ، وتردد فيه المحقق ، قال : لعموم تحريمه على الرجال : قلت : الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية مع أن أكثر الأحاديث يتضمن اللبس.

باب النوادر

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على كراهة القناع مطلقا ، وقال في الذكرى : يستحب القناع بالليل ويكره بالنهار انتهى فلو كان ما ذكره لرواية فيمكن حملها على الضرورة ، لأن

٣٦٩

ألق قناعك يا شهاب فإن القناع ريبة بالليل مذلة بالنهار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه كان يقول طي الثياب راحتها وهو أبقى لها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن علي وكان ينزل بئر ميمون وعلي ثوبان غليظان فرأيت امرأة عجوزا ومعها جاريتان فقلت يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان فقالت نعم ولكن لا يشتريهما مثلك قلت ولم قالت لأن إحداهما مغنية والأخرى زامرة فدخلت على داود بن عيسى فرفعني وأجلسني في مجلسي فلما خرجت من عنده قال لأصحابه تعلمون من هذا هذا علي بن موسى الذي يزعم أهل العراق أنه مفروض الطاعة.

الضرورة غالبا تكون بالليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون القلانس المتروكة مأخوذ من الترك الذي يطلق في لغة الأعاجم ، أي ما يكون فيه إعلام محيطة كالمعروف عندنا بالبكتاشي ونحوه ، أو من الترك بالمعنى العربي أي يكون فيه زوائد متروكة فوق الرأس ، وهو معروف عندنا بالشرواني ، وهي القلانس الطويلة العريضة التي يكسر بعضها فوق الرأس ، وبعضها من جهة الوجه ، أو بمعنى التركية بهذا المعنى أيضا فإنها منسوبة إليهم ، أو من التركة بمعنى البيضة من الحديدة ، أي ما يشبهها من القلانس.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٧٠

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره لبس البرطلة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى قال نظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى فراش في دار رجل فقال فراش للرجل وفراش لأهله وفراش لضيفه وفراش للشيطان.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن علي القمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سعة الجربان ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام ثم قال أما سمعت قول الشاعر :

ولا ترى قميصي إلا

واسع الجيب واليد

الحديث الخامس : حسن.

وقال الشهيد الثاني في الروضة : البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ، وروي أنها من زي اليهود.

الحديث السادس : ضعيف.

ويحتمل أن يكون المراد بفراش الضيف ما يكفي لهم أعم من الواحد أو المتعدد.

الحديث السابع : مرسل مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : جربان القميص بالكسر والضم جيبه ، وقال في الصحاح : وجربان القميص أيضا لبنته فارسي معرب.

٣٧١

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الحسين العلوي قال قال أبو الحسنعليه‌السلام من مروءة الرجل أن يكون دوابه سمانا قال وسمعته يقول ثلاثة من المروءة فراهة الدابة وحسن وجه المملوك والفرش السري.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.

١١ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن بكر ، عن زكريا المؤمن عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اطووا ثيابكم بالليل فإنها إذا كانت منشورة لبسها الشيطان بالليل.

١٢ ـ سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله جبلة الكناني قال استقبلني أبو الحسنعليه‌السلام وقد علقت سمكة في يدي فقال اقذفها إنني لأكره للرجل السري أن يحمل الشيء الدني بنفسه ثم قال إنكم قوم أعداؤكم كثيرة عاداكم الخلق يا معشر الشيعة إنكم قد عاداكم الخلق فتزينوا لهم بما قدرتم عليه.

(باب الخضاب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال دخلت على أبي الحسنعليه‌السلام وقد اختضب بالسواد فقلت أراك قد اختضبت بالسواد فقال :

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

باب الخضاب

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

٣٧٢

إن في الخضاب أجرا والخضاب والتهيئة مما يزيد الله عز وجل في عفة النساء ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن لهن التهيئة قال قلت بلغنا أن الحناء يزيد في الشيب قال أي شيء يزيد في الشيب الشيب يزيد في كل يوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مسكين بن أبي الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فنظر إلى الشيب في لحيته فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نور ثم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة قال فخضب الرجل بالحناء ثم جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رأى الخضاب قال نور وإسلام فخضب الرجل بالسواد فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نور وإسلام وإيمان ومحبة إلى نسائكم ورهبة في قلوب عدوكم.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى الوراق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال دخل قوم على أبي جعفرعليه‌السلام فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه فقال إني رجل أحب النساء وأنا أتصنع لهن.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي خالد الزيدي ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل قوم على الحسين بن علي صلوات الله عليهما فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه عن ذلك فمد يده إلى لحيته ثم قال أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن حفص

والتهيئة الزينة وإصلاح الهيئة ، والشيب : بياض الشعر ، والمراد إما نفي ما زعمه السائل من زيادة الشيب بسبب الخضاب ، أو نفي ما يحترز منه بسبب الشيب وهو الكبر والشيخوخة ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن.

٣٧٣

الأعور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خضاب اللحية والرأس أمن السنة فقال نعم قلت إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يختضب فقال إنما منعه قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن هذه ستخضب من هذه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال في الخضاب ثلاث خصال مهيبة في الحرب ومحبة إلى النساء ويزيد في الباه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خضاب الشعر فقال قد خضب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والحسين بن علي وأبو جعفرعليه‌السلام بالكتم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خضب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يمنع علياعليه‌السلام إلا قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تختضب هذه من هذه وقد خضب الحسين وأبو جعفرعليه‌السلام .

٩ ـ أبو العباس محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي شيبة الأسدي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خضاب الشعر فقال خضب الحسين وأبو جعفر صلوات الله عليهما بالحناء والكتم.

قولهعليه‌السلام : « إن هذه » أي لحيته المباركة « ستخضب من هذه » أي من دم الرأس ، أي من الضربة الواقعة عليها ، وفي بعض الروايات أنهعليه‌السلام اعتذر حين ما سئل عن ذلك بأني في عزاء من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا تنافي بينهما.

الحديث السادس : حسن أو موثق.

الحديث السابع : حسن.

وقال في الصحاح الكتم بالتحريك : نبت يخلط بالوسمة ويختضب به. وقال في النهاية : هي الوسمة ، وقال أبو عبيد : الكتم مشددة التاء ، والمشهور التخفيف.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : مجهول.

٣٧٤

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يختضب بالحناء خضابا قانيا.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إياك ونصول الخضاب فإن ذلك بؤس.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ومحمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن أبيه رفعه قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله إن فيه أربع عشرة خصلة يطرد الريح من الأذنين ويجلو الغشاء عن البصر ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالغشيان ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ به الكافر وهو زينة وهو طيب وبراءة في قبره ويستحيي منه منكر ونكير.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في الصحاح : أحمر فإن : أي شديد الحمرة ، وقال : في النهاية : « وحتى قنا لونها » أي أحمر يقال : قنا يقنو قنوا وهو أحمر فإن.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

وقال في الصحاح : نصل الشعر ينصل نصولا : زال عنه الخضاب.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

وقال في الصحاح : النكهة : ريح الفم ، وفي بعض النسخ الغثيان بالثاء المثلثة : وهو خبث النفس ، وفي بعضها الغشيان بالشين ، وهو الغشي من غلبة المرة ، وفي بعض نسخ الفقيه « بالصنان » وهو نتن الإبط ، وفي بعضها « بالضنى » وهو الضعف.

٣٧٥

(باب)

(السواد والوسمة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال كنت مع أبي علقمة والحارث بن المغيرة وأبي حسان عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلقمة مختضب بالحناء والحارث مختضب بالوسمة وأبو حسان لا يختضب فقال كل رجل منهم ما ترى في هذا رحمك الله وأشار إلى لحيته فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أحسنه قالوا كان أبو جعفرعليه‌السلام مختضبا بالوسمة قال نعم ذلك حين تزوج الثقفية أخذته جواريها فخضبنه.

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوسمة فقال لا بأس بها للشيخ الكبير.

٣ ـ ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يمضغ علكا فقال يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدها قال وكانت استرخت فشدها بالذهب.

باب السواد والوسمة

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على أن الوسمة يضعف الأسنان ، فما ورد من أن الخضاب يشد اللثة فمخصوص بالحناء ، أو بالأمزجة البلغمية كما هو المجرب فيهما ، ويدل على جواز تشبيك الأسنان بالذهب.

قال في المدارك : الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل والصفاح في قائم السيف وربط الأسنان بالذهب ، واتخاذ الأنف منه.

٣٧٦

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام نقضت أضراسي الوسمة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قتل الحسين صلوات الله عليه وهو مختضب بالوسمة.

٦ ـ عنه ، عن أبيه ، عن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخضاب بالوسمة فقال لا بأس قد قتل الحسينعليه‌السلام وهو مختضب بالوسمة.

٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الخضاب بالسواد أنس للنساء ومهابة للعدو.

(باب)

(الخضاب بالحناء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحناء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام الحناء يشعل الشيب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام مخضوبا بالحناء.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

باب الخضاب بالحناء

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

٣٧٧

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن حريز ، عن مولى لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال سمعت علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اختضبوا بالحناء فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ويطيب الريح ويسكن الزوجة.

٥ ـ عنه ، عن عبدوس بن إبراهيم البغدادي رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحناء يذهب بالسهك ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد.

٦ ـ عنه ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن لي فتاة قد ارتفعت علتها فقال اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها قال ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.

(باب)

(جز الشعر وحلقه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ثلاث من عرفهن لم يدعهن جز الشعر وتشمير الثياب ونكاح الإماء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول مرفوع.

وقال في القاموس : السهك محركة : ريح كريهة ممن عرق.

الحديث السادس : مجهول.

باب جز الشعر وحلقه

الحديث الأول : صحيح.

والمراد بالنكاح الجماع.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

٣٧٨

بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي استأصل شعرك يقل درنه ودوابه ووسخه وتغلظ رقبتك ويجلو بصرك وفي رواية أخرى ويستريح بدنك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة فقال كان أبو الحسنعليه‌السلام إذا قضى مناسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق.

٤ ـ علي بن محمد رفعه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يقولون إن حلق الرأس مثلة فقال عمرة لنا ومثلة لأعدائنا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال حجمني الحجام فحلق من موضع النقرة فرآني أبو الحسنعليه‌السلام فقال أي شيء هذا اذهب فاحلق رأسك قال فذهبت وحلقت رأسي.

قولهعليه‌السلام : « استأصل شعرك » أي شعر رأسك.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « عمرة لنا » أي عبادة من قولهم عمر ربه أي عبده ، أو زينة من العمارة مجازا ، ويؤيده ما روي أنه مثلة لأعدائكم وجمال لكم.

وفي القاموس العمار : القوي الإيمان ، الثابت في أمره والطيب الثناء والطيب الروائح والرجل يجمع أهل بيته وأصحابه على أدب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . انتهى.

وفي بعض النسخ عزة وهو أظهر وأما كونه مثلة وشينا لأعدائهم ، فلعدم تمسكهم بما هو الأهم من ذلك من أصول الدين ، ومتابعة أئمة المسلمين ، وذكر الصدوق أن المراد بهم الخوارج ، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في وصفهم : « علامتهم التسبيد وترك التدهن ».

الحديث الخامس : مجهول.

ويدل على كراهة حلق بعض الرأس.

٣٧٩

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في إطالة الشعر فقال كان أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله مشعرين يعني الطم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إني لأحلق كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت جعلت فداك ربما كثر الشعر في قفاي فيغمني غما شديدا فقال لي يا إسحاق أما علمت أن حلق القفا يذهب بالغم.

الحديث السادس : صحيح.

قوله : « يعني الطم » قال في النهاية : طم شعره : أي جزه ، واستأصله ولعله من بعض الرواة ، وحمل بناء الأفعال على معنى الإزالة ، كقولهم أعجمته ، أي أزلت عجمته أو على أنه مأخوذ من قولهم أشعر الجنين إذا نبت عليه الشعر كناية عن قلة شعورهم ، إن لم يكن التفسير مأخوذا من الإمامعليه‌السلام فلا يخفى بعده ، وعدم الحاجة إليه ، وقال في النهاية : الأشعر : لم يحلق شعره ، ولم يرجله ، ومنه الحديث « فدخل رجل أشعر » أي كثير الشعر ، وقيل : طويله.

الحديث السابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما بين الطلية » بأن يكون الطلية في كل خمسة عشر يوما أو يكون في كل أسبوع في وسطه ، والأخير أظهر لفظا والأول معنى.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466